مذكرة عدم اختصاص النوعي

موجز اختصاص المحكمة نوعيا هو دفع شكلى متعلق بالنظام العام ، ونقدم مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا من المدعى عليه فى دعوى أمام القضاء المستعجل وفيه قضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعيا وننوه أن قضاء القاضى المستعجل بعدم اختصاصه نوعيا لا يقضى معه بإحالة الدعوى الدعوى للمحكمة المختصة وإنما يقف عند هذا الحد

مذكرة في الاختصاص النوعي

مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

 محكمة الزقازيق الابتدائية

  دائرة الأمور المستعجلة

 جلسة 22/10/2014

 مذكرة

فى الدعوى رقم …… لسنة 2014 مدنى مستعجل

بدفاع المدعى عليه الرابع

 الوقائع

 اقام المدعى دعواه طالبا القضاء بصفة مستعجلة بطرد ورثة المرحومة/ ……………… والمرحوم / ……………………. على سند من القول بانتهاء مدة عقد الايجار المتفق عليها بالعقد .

الدفاع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة

ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا  وسند ذلك الأتى :

  •  اولا : لوجود حق للمدعى عليهم فى حبس العين المؤجرة ( م 246 مدنى ) لحين استيفاء مصاريف التحسينات على العين بإدخال الغاز المنصوص عليها بالمادة 592 مدنى
  •   ثانيا : تجدد عقد الإيجار لبطلان التنبيه الموجه من المدعى لعدم اتباع الشكل المتفق عليه بالعقد

أولا : حق للمدعى عليهم فى حبس العين المؤجرة ( م 246 مدنى ) لحين استيفاء مصاريف التحسينات على العين بإدخال الغاز المنصوص عليها بالمادة 592 مدنى

المقرر انه

لا يختص القاضى المستعجل بطرد المستأجر عند انتهاء العقد إلا اذا ثبت قبض التعويض المنصوص بالمادة 592 من القانون المدني فاذا لم يقبض المستأجر هذا التعويض وجب على القاضى المستعجل أن يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى الطرد إذ يكون للمستأجر حق حبس العين المؤجرة حتى يستوفى حقه فى هذا إعمالا لنص المادة 246 من القانون المدني قضاء الأمور المستعجلة.

 محمد راتب – القضاء المستعجل – ص 723
ويجري نص المادة 592 / 1 مدني علي :

اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك .

 وبمطالعة المستندات المقدمة من المدعى عليه الرابع يتبين

أن مورثتهم ( المستأجرة الأصلية ) قد قامت بإدخال الغاز الى العين وبموافقة المؤجر ودون اعتراض منه ومن ثم ووفقا للمادة سالفة البيان يستحق المدعى عليهم استيفاء مصاريف إدخال الغاز للعين ونقل عقد الغاز لصالح المدعى بشركة الغاز هذا وقد انذر المدعى عليهم المدعى بإنذار رسمي على يد محضر معلن له قانونا طالبين استيفاء قيمة هذه المصاريف او خصمها كإيجار عما استجد من أجره لحين انتهاء قيمتها إلا انه لم يحرك ساكنا ومن ثم يحق للمدعى عليهم حبس العين لاستيفاء مصاريف ذلك

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

التزام المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه على المباني المؤجرة او التحسينات التى احدثها عند انقضاء العقد م 592 مدنى

 الطعن رقم 118 لسنة 56 ق جلسة 23 – 5 – 1990

ثانيا : تجدد عقد الايجار لبطلان التنبيه الموجه من المدعى لعدم اتباع الشكل المتفق عليه بالعقد:

المقرر انه :

لا يقضى القاضى المستعجل بالطرد الا اذا استبان له اولا الاستعجال وثانيا جدية القول بان عقد الايجار قد انقضى ولم يعد للمستأجر ثمة حق فى استبقاء العين المؤجرة فى حوزته

فاذا اثيرت منازعة فى شأن اى من هذين الامرين

فحصها القاضى المستعجل من ظاهر المستندات  ومتى استبان له جديتها قضى بعدم اختصاصه ومن هذه المنازعات كأن يقرر المستأجر ان العقد نص على شكل معين للتنبيه كشرط لصحته وان هذا الشكل لم يتبع فى التنبيه الذى وجه اليه فان استبان له جدية ما قرره المستأجر قضى بعدم الاختصاص

 قضاء الامور المستعجلة – راتب – ص 712 – هامش 1 – الجزء الاول
وايضا قضي انه :

يجوز ان يتفق الطرفان على شكل خاص للتنبيه بالإخلاء ففي هذه الحالة يجب مراعاة هذا الشكل حتى ينتج التنبيه اثره القانوني

  د . محمد حسين منصور – احكام الايجار – ص 221 ، 222

وبمطالعة عقد الايجار سند الدعوي البند الثانى منه يتبين ان :

الطرفان قد اتفقا على شكل خاص للتنبيه وهو – خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – والا يعتبر مجدد لمدة شهر لحين التنبيه وعليه فالتنبيه الصادر من المدعى بإنذار على يد محضر هو تنبيه باطل حابط الاثر لعدم الاتفاق على هذا الشكل وعليه يتجدد العقد شهريا لحين التنبيه الصحيح ومن ثم وهديا على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا يصادف صحيح الواقع والقانون والقضاء وما مقدم من مستندات.

  بناء عليه

مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

نلتمس القضاء :

بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

 والله تعالى ولى التوفيق

 مقدمة من وكيل المدعى عليه الرابع

عبد العزيز عمار

المحامى بالنقض

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }