صيغة مذكرة فى جنحة اتلاف بها الدفاع وأسباب البراءة فى جنحة اتلاف وكذلك بيان أركان جريمة الإتلاف وبعض احكام نقض في جنحة إتلاف ، من الواقع العملى لمكتب عمار للمحاماة

وقائع مذكرة جنحة اتلاف

تقدم الشاكي بشكوى ضد المتهمة مدعيا قيامها بإتلاف الكافتيريا الخاصة به ومعها مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة  ـ هذا بأن حضرت سيدتان الى الكافتيريا وطلبا شرب أي شئ ثم بعد ذلك دخل أربعة او خمسة اشخاص وقاموا بتكسير المحل ومن ثم فقد اتصل عليه تليفونيا مدير الكافتيريا وابلغه بما حدث

الدفاع فى جنحة اتلاف بصفة عامة

أولا : النص القانوني لجريمة الاتلاف:

المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس

ثانيا : مناط التأثيم في جريمة الاتلاف :

وفقا لنص المادة سالفة البيان أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه.

أهم الدفوع وأسباب البراءة في جنحة الإتلاف

تُعتبر جنحة الإتلاف من الجرائم التي تمس الممتلكات الخاصة والعامة، وتتسبب في أضرار مادية ومعنوية للمجني عليهم. ولحماية حقوق الأفراد والمجتمع، ينص القانون على عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة. ولكن في بعض الحالات، قد يكون للمتهم دفوع وأسباب تبرر فعله وتؤدي إلى براءته من التهمة الموجهة إليه.

مذكرة الدفوع الجوهرية في جريمة الإتلاف

تتنوع الدفوع وأسباب البراءة في جنحة الإتلاف وتختلف باختلاف ظروف وملابسات كل حالة. ومن أهم هذه الدفوع:

الدفاع الشرعي

يُعتبر الدفاع الشرعي من الدفوع الأساسية التي قد يستند إليها المتهم في جنحة الإتلاف. فإذا قام الشخص بإتلاف مال الغير دفاعًا عن نفسه أو ماله أو عرضة أو نفس الغير أو ماله أو عرضه من خطر جسيم ومحتمل الوقوع، ولم يكن لديه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر، فإنه يُعتبر في حالة دفاع شرعي ويُبرأ من التهمة.

ولكي يثبت المتهم أنه كان في حالة دفاع شرعي، يجب عليه إثبات توافر شروط الدفاع الشرعي، وهي:

  • وجود خطر جسيم ومحتمل الوقوع يهدد نفس المتهم أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه.
  • أن يكون الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر.
  • أن يكون الإتلاف متناسبًا مع الخطر المراد دفعه.

وإذا ثبت للمحكمة توافر هذه الشروط، فإنها تقضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف.

حالة الضرورة

قد يلجأ المتهم إلى دفع حالة الضرورة لتبرير فعله في إتلاف مال الغير. وتتحقق حالة الضرورة عندما يقوم الشخص بإتلاف مال الغير لدفع خطر جسيم يهدد نفس المتهم أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه، بشرط ألا يكون هذا الخطر قد نشأ عن فعل المتهم نفسه، وألا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر، وأن يكون الضرر الناجم عن الإتلاف أقل من الضرر المراد دفعه.

ولكي يثبت المتهم أنه كان في حالة ضرورة، يجب عليه إثبات توافر شروط حالة الضرورة، وهي:

  • وجود خطر جسيم يهدد نفس المتهم أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه.
  • ألا يكون هذا الخطر قد نشأ عن فعل المتهم نفسه.
  • ألا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
  • أن يكون الضرر الناجم عن الإتلاف أقل من الضرر المراد دفعه.

وإذا ثبت للمحكمة توافر هذه الشروط، فإنها تقضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف.

التصرف في مال مملوك

قد يكون المتهم مالكًا للمال الذي أتلفه، وفي هذه الحالة يُبرأ من التهمة. ولكن يجب عليه إثبات ملكيته للمال الذي أتلفه، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تثبت ملكيته، مثل عقد البيع أو الإيجار أو الوراثة.

وإذا كان المال مملوكًا لشخص آخر، ولكن المتهم كان يتصرف فيه بناءً على إذن المالك أو نيابة عنه، فإنه يُبرأ أيضًا من التهمة. ولكن يجب عليه إثبات أن لديه إذنًا من المالك للتصرف في المال.

القوة القاهرة

تُعتبر القوة القاهرة من  أسباب البراءة  في جنحة الإتلاف. وتتحقق القوة القاهرة عندما يحدث الإتلاف نتيجة لحدث خارج عن إرادة المتهم، ولا يستطيع دفعه أو توقعه، مثل الزلازل والفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية.

ولكي يثبت المتهم أن الإتلاف حدث نتيجة لقوة قاهرة، يجب عليه إثبات توافر شروط القوة القاهرة، وهي:

  1. أن يكون الحدث خارجًا عن إرادة المتهم.
  2. ألا يستطيع المتهم دفعه أو توقعه.
  3. أن يكون الحدث هو السبب المباشر في الإتلاف.

وإذا ثبت للمحكمة توافر هذه الشروط، فإنها تقضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف.

الخطأ

قد يحدث الإتلاف نتيجة لخطأ غير مقصود من المتهم، وفي هذه الحالة يُبرأ من التهمة. ولكن يجب أن يكون الخطأ غير جسيم، وألا يكون المتهم قد أهمل أو قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإتلاف.

ومن أمثلة الخطأ غير المقصود:

  • إتلاف مال الغير أثناء قيادة السيارة نتيجة لانفجار إطار السيارة بشكل مفاجئ.
  • إتلاف مال الغير أثناء اللعب مع الأطفال.
  • إتلاف مال الغير أثناء القيام بأعمال الصيانة في المنزل.

وإذا ثبت للمحكمة أن الإتلاف حدث نتيجة لخطأ غير مقصود، فإنها تقضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف.

عدم اكتمال أركان الجريمة

لكي يُدان المتهم بجنحة الإتلاف، يجب توافر أركان الجريمة، وهي:

  1. الركن المادي: وهو فعل الإتلاف.
  2. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي، أي إرادة المتهم في إتلاف مال الغير.
  3. الركن الشرعي: وهو النص القانوني الذي يجرم فعل الإتلاف.

وإذا لم يتوافر أحد أركان الجريمة، فإن المتهم يُبرأ من التهمة.

فعلى سبيل المثال، إذا قام الشخص بإتلاف مال الغير عن طريق الخطأ، فإنه يُبرأ من التهمة لعدم توافر  الركن المعنوي .

انتفاء صلة السببية

يجب أن يكون هناك صلة سببية بين فعل المتهم والضرر الذي لحق بمال الغير. فإذا لم يكن هناك صلة سببية بين فعل المتهم والضرر، فإنه يُبرأ من التهمة.

فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بإتلاف سيارة الغير، ولكن ثبت أن السيارة كانت معطلة قبل أن يقوم المتهم بإتلافها، فإنه يُبرأ من التهمة لانتفاء صلة السببية بين فعله والضرر الذي لحق بالسيارة.

الدفوع الإجرائية

بالإضافة إلى الدفوع الموضوعية التي ذكرناها سابقًا، قد يستند المتهم إلى دفوع إجرائية، وهي الدفوع التي تتعلق بالإجراءات التي اتخذت في الدعوى، مثل:

  • بطلان القبض أو التفتيش.
  • عدم اختصاص المحكمة.
  • انقضاء الدعوى بالتقادم.

وإذا ثبت للمحكمة صحة الدفع الإجرائي، فإنها تقضي بعدم قبول الدعوى أو ببطلان الإجراءات.

ومن ثم فإن الدفوع وأسباب البراءة في جنحة الإتلاف تتنوع وتختلف باختلاف ظروف وملابسات كل حالة. ولكي يحصل المتهم على البراءة، يجب عليه إثبات توافر شروط الدفاع أو السبب الذي يستند إليه. ويتطلب ذلك الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية، لدراسة ملابسات القضية وتقديم الدفوع المناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي هو الذي يقرر في النهاية ما إذا كان المتهم بريئًا أم مذنبًا، بناءً على الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى.

حكم نقض عن جريمة الاتلاف

قضت محكمة النقض بشان جريمة الاتلاف بان:

حيث إن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة المطعون ضدهما وببراءتهما مما أُسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم….

بصحة ونفاذ عقد بيع العقار موضوع الدعوى لا ينتج أثره إلا بين أطرافه ولا ينتج أثره فى حق الغير، وإن واقعة إتلاف المنزل تمت قبل تسجيل ذلك الحكم، وأنه تم الطعن بالتزوير على هذا العقد لتسجيله خلسة بشهود مزورين، وأن ملكية العقار ثابتة له رغم حيازة المطعون ضدهما لهذا العقار، وأخيرًا فإن العقد المسجل لم يكمل لأى من المطعون ضدهما مدة وضع اليد الذى يتم على أساسه تسجيله، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

من حيث إن مفاد نص المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس”. فإن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه.

لما كان ذلك

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما هما المالكان للعقار موضوع الدعوى وأن الإتلاف قد وقع على سقف المسكن وهو ملك لهما، فإن إتلافهما لسقف المسكن المملوك لهما يكون بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وبكافة الأدلة القائمة فيها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهما بعد أن ساق على ذلك أدلة لا يجحد الطاعن سلامة مأخذها من الأوراق، ولم يقدم ما يخالف الثابت بالعقد المسجل من المطعون ضدهما.

كما أنه لم يثِر ما أورده بأسباب طعنه بمحاضر جلسات المحاكمة الأخيرة، فإن ما يثيره فى شأن ذلك ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

لما كان ذلك

وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئًا مباشرة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى خصوص الدعوى المدنية وقضى برفضها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.

الطعن رقم 29910 لسنة 73  ق – جنائي

دفاع المتهم بطلب البراءة في جنحة الاتلاف

نلتمس براءة المتهمة مما هو منسوب اليها تأسيسا على :
  1. عدم وجود دليل قاطع يؤكد نسبة فعل الاتلاف الى المتهمة وانتفاء ركن الاسناد
  2. كيدية الاتهام وتلفيقه
  3. التناقض البين والواضح بين المعاينة الأولى والمعاينة الثانية
  4. خلو الأوراق من تحريات المباحث بصحة الواقعة
  5. عدم معقولية الواقعة

أولا – عدم وجود دليل قاطع يؤكد نسبة فعل الاتلاف الى المتهمة – مذكرة فى جنحة اتلاف

بمطالعة اوراق المحضر الماثل امام سيادتكم يتراءى لنا انه قد خلت الأوراق من ثمة دليل يدين المتهمة وينسب اليها فعل الاتلاف من قريب او بعيد …
واية ذلك ان اقوال الشهود أجمعت على دخول سيدتين وطلبا شرب أي شئ ( أي انهم زبائن ) ثم بعد ذلك دخل أربعة او خمسة اشخاص وقاموا بتكسير المحل ولم يذكروا أي دور فى فعل الاتلاف للمتهمة مما يستفاد منه ان من قام بفعل الاتلاف هم هؤلاء لأشخاص وليس السيدتين الذى ادعا المجنى عليه ان احدهم المتهمة

فلا يوجد بالأوراق ما يفيد وجود ارتباط بين السيدتين وهؤلاء الأشخاص ، الى جانب ان هذا يؤكد عدم وجود المتهمة من الأساس فى المحل اثناء الواقعة فمجرد ذكر اسمها من قبل الشاكي لا يدينها من قريب او بعيد

فهو مجرد كلام مرسل لا يعضده أي دليل يفيد بوجودها او وجود علاقة بينها وبين هؤلاء الأشخاص خاصة وان الشاكي لم يكن متواجدا بالمحل اثناء الواقعة وهو الوحيد من يعلمها ويعرفها فحسب أقواله انها موكله عنده بالمكتب وليس بالمحل ومن ثم فمن يعملون بالمحل لا يعرفونها وهم من شاهدوا الواقعة فكيف يعرفونها ويعرفون اسمها

مما يؤكد انه زج باسمها للكيد والاضرار بها وهو ما سنوضحه بالدفع التالى ومما يؤكد هذا انه اخطأ فى اسمها ثم عاد وصححه بفتح المحضر مرة أخرى فى وقت لاحق .. ونؤكد على انه لم يذكر ثمة شاهد واحد على وجود دور للمتهمة فى فعل الاتلاف

ثانيا – كيدية الاتهام وتلفيقه- مذكرة فى جنحة اتلاف

ذلك لوجود خلافات بين الشاكي والمتهمة وهو ما جاء بأقواله صراحة واعترافه بوجود خلافات مما يؤكد صدق دفعنا وانه أراد تلفيق الاتهام لها والزج باسمها للنيل منها وارهابها خاصة وانها تقدمت بشكوى من قبل ضد الشاكي برقم 000/2011 ثان الزقازيق

واننا نتساءل ما هو الدليل على ارتكاب المتهمة لفعل الاتلاف .. لا يوجد .. وهذا يؤدى بنا الى انه سيصبح من السهل على أي شخص ان ينسب التهم الى الغير بالباطل بأدلة مفتعلة ويحصل على ما يريد بالابتزاز والتهديد

ثالثا – التناقض البين والواضح بين المعاينة الأولى والمعاينة الثانية – مذكرة فى جنحة اتلاف

 

بمطالعة الأوراق نجد ان معاينة النجدة اثبتت وجود التلفيات الاتية زجاج مكسر كان مركب ، عدد 4 طرابيزة ، عدد 2 شمسية ( المعاينة الساعة 1.25 صباحا فى 29/3/2011 )
والمعاينة الثانية اثبت فيها التلفيات الاتية :
عدد 2 شمسية – عدد 4 طرابيزة – عدد 4 طفايات – عدد من الاكواب والكاسات (المعاينة الساعة 4 م فى 29/3/2011 )
فنجد اختلاف بإضافة تلفيات أخرى جديدة فى المعاينة الثانية مما يؤكد كيدية الاتهام بقصد الاضرار

رابعا – خلو الأوراق من تحريات المباحث بصحة الواقعة – مذكرة فى جنحة اتلاف

بمطالعة المحضر نجد انه خالي من أى تحريات للمباحث تؤكد صدق الواقعة وشكوى المجنى عليه وصحة اتهامه للمتهمة وارتكابها لفعل الاتلاف ونسبتها لها وهو ما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه ويساند أقوال الشهود بان من قام بالتلفيات أربعة أو خمسة أشخاص وعدم نسبتهم فعل الاتلاف الى المتهمة من قريب او بعيد

خامسا – عدم معقولية الواقعة- مذكرة فى جنحة اتلاف

ذلك أن الواقعة حدثت كما مدون بالمحضر فى 29/3/2011 الساعة 1 صباحا والمعروف لدينا أن حظر التجوال يبدا من الثانية صباحا فهل يتصور ان تخرج سيدة من منزلها فى هذا الوقت المتأخر من الليل وفى هذه الظروف التى تمر بها البلاد وانعدام الأمن ليلا .. هذا يؤكد ان المتهمة لم تكن متواجدة من الأساس فى محل الواقعة

وأخيراً أسأل الله إن يحق الحق على يدى معاليكم ويبطل الباطل لان أَمَرَ ما يتجرعه المرء هو كأس الظلم

بناءً عليه

نلتمس من عدالة المحكمة :
براءة المتهمة مما هو منسوب اليها ورفض الادعاء المدنى من قبل المجنى عليه
الدفوع الجوهرية في جريمة الإتلاف

وكيل المتهمة

عبد العزيز عمار
المحامى

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }