
حكم فسخ علاقة إيجاريه ورد العين
حيثيات حكم فسخ علاقة إيجاريه ورد العين
بعد الإطلاع و سماع المرافعه :
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها قبل المدعى عليه بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمه في ۲۰۱۶/۹/5 معلنه قانونا ، طلب في ختامها سماع الحكم أولا بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 4/۲۰۱۰/۱ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وإلزام المدعي عليه بتسليم الشقة محل العقد المفسوخ والكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم ۳۱ شارع احمد ابو الدهب _ الزقازيق بحري – ثان الزقازيق – محافظة الشرقية للمدعي خالية من كل ما يشغلها . ثانيا إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن المدة من ۲۰۱۹/۲/۱ حتى ۲۰۱۶/۸/۳۱ مبلغ وقدره ألفان وسبعمائة جنيه وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى كمقابل إنتفاع مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب و ذلك على سند بموجب عقد إيجار مؤرخ ۲۰۱۰/۱/۶ يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو الشقة الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم ۳۱ شارع احمد ابو الدهب _ الزقازيق بحري _ ثان الزقازيق – محافظة الشرقية
وذلك مقابل إيجار شهري 450 جنيه تدفع بول كل شهر ومدة العقد سنتان تبدأ من ۲۰۱۰/1/4 وتنتهي في ۲۰۱۷/۱/۱ وقد أتفق الطرفان بالبند الخامس من العقد إنه إذا تأخر المعلن إليه عن دفع الأجر في المواعيدا المحددة لمدة شهر فاللمالك \” الطالب \” الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد تلقائيا دون حاجة إلى تنبيه أو أنذار أو الحصول على حكم قضائي ، هذا وقد أخل المعل إليه بإلتزامه هذا بأن أمتنع عن سداد الأجرة خلال الفترة من ۲۰۱۹/۲/1 وحتى الآن ۸/۱/ ۲۰۱۹ ليتراكم في ذمته مبلغ وقدره 6 أشهر x.45 جنيه = ۲۷۰۰ جنيه ولما كان ذلك الأمر الذي حدا بالطالب لإقامة هذه الدعوی
وقدما سندا لدعواه حافظة مستندات والتي طالعته المحكمة والمت بها. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم و حيث أن المحكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه في مؤدى نص المادة 1 من القانون 4 لسنه ۱۹۹6 من انه \”لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنه ۱۹۷۷ في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و لا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون \”
و حيث أن المادة ۲ من القانون المشار إليه قد نصت \” على انه تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خاليه كانت أو مفروشة أو في شان استغ
لالها أو التصرف فيها\” كما نصت المادة 3 أيضا \” على أن بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره \” و حيث أن القانون المشار إليه قد صدر بتاريخ ۱۹۹۶/۱/۳۰ و نشر بالجريدة الرسمية في ذات اليوم و من ثم يسرى اعتبارا من يوم ۱۹۹۶/۱/۳
و حيث انه و عن طلب فسخ العقد المؤرخ 2010/1/4
من مطالعه ، العقد المؤرخ ۲۰۱۰/۱/4 موضوع الدعوى انه يحق للمدعي بصفته في حالة تأخر المدعى عليه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو أعذار المدعى عليه بذلك ولما كان الثابت أن المدعى عليه قد أنذر من قبل بضرورة سداد القيمة الايجارية المتاخره المستحقة عليه .. الأمر الذي يكون معه موجبات. الشرط: الصريح القاسخ قد تحققت و تقضي معه المحكمة و الحال كذلك بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ ۲۰۱۰/۱/۶ و ذلك على النحو الوارد بالمنطوق . و حيث انه و عن طلب تسليم عين التداعي خاليه من الشواغل و بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد فانه من المقرر قانونا
وفقا لنص المادة 160 من القانون المدني انه \” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض \”. . و كان من المقرر في قضاء النقض إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و اعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه .
و عليه فيترتب على القضاء بفسخ عقد الإيجار أن تعود العين المؤجرة إلى مؤجرها و ذلك كأثر من آثار الفسخ . ومن ثم فهي تجيب المدعي إلى طلبه بإخلاء الوحدة المبينة بصدر الصحيفة موضوع العقد و تسليمها للمدعي و لما كان ذلك و كانت المحكمة قد انتهت إلى فسخ العقد المؤرخ فان المحكمة تقضي بتسليم العين المؤجرة للمدعي بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد على النحو الوارد بالمنطوق . وحيث أنة عن المطالبة بالقيمة الايجارية ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 58 من القانون المدني (الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مده معينه لقاء أجر معلوم ) .
كما تنص المادة 586 من ذات القانون (يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الاجره في المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق و جنب، وفاء الاجره في المواعيد التي يعينها عرف الجهة ) كما ان النص في المادة الأولي من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام و على الستين إثبات التخلص منه) يدل على انه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءته منه الطعن ۱۰۰س ۹ ق جلسة ۱۹۸۳/۶/۲۸ ) ولما كانت المدعى عليه لم يحضر في الدعوى و لم يدفعها بثمة دفع او دفاع و لم يثبت قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليها ( الأجرة ) قدرها ۲۷۰۰ جنيها عن الفترة من ۲۱۱\\۲۰۱ حتى 1\\۸\\۲۰۱۶ وفقا لما هو متفق علية بالعقد المنوه عنه الامر الذي يكن معة طلب المدعي قد جاء على سند صحيح من الواقع و القانون و تقضي المحكمة له على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب – حكم فسخ علاقة إيجاريه ورد العين
حكمت المحكمة / بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۲۰۱۰/۱/4 والمبرم بين المدعي و المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بإخلاء الوحدة السكنية المبينة بصدر الصحيفة موضوع العقد و تسليمها للمدعی و بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد والزمت المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ ۲۷۰۰ جنيها قيمة الأجرة عن الفترة من ۲۰۱۶۱۲۱ حتي ۲۰۱۹۱۸۸۱۱ وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .