محتويات البحث
شرح المواد من 1 الى 31 من قانون السجل العينى
شرح نصوص قانون السجل العينى فى محكمة النقض، [ المواد من ا الى 31 ]، بعرض كل مادة معلقا عليها بحكم النقض المرتبط بها مع بيان ما قضى به من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية بعض نصوص قانون السجل العينى.
نصوص قانون السجل العينى فى محكمة النقض
أولا : قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 14 لسنة 1964 بنظام السجل العيني – المنشور بالجريدة الرسمية في ۱۹۹4/۳/۲4
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت . وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۹۲. وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق .
وعلى القوانين أرقام ۹۰ و۹۱ و ۹۲ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والرسوم أمام المحاكم الشرعية ورسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة لها.
وعلى القانون رقم 639 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . وعلى موافقة مجلس الرياسة
أصدر القانون الآتي :
قانون السجل العينى فى محكمة النقض والتعليق عليها
مادة 1
يسري نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق .
التعليق
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها .
مؤداه وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم .
وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحی التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير
. أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
ثبوت مصرية المطعون ضدها الأولى من العقد سند ملكيتها . عدم تقديم الطاعن ما يخالف ذلك . أثره. انعدام أساس الدفع ببطلان العقد لمخالفته قانون تملك غير المصريين للعقارات . إغفال المحكمة الرد عليه . لا قصور .
( الطعنان رقما ۱۲۰۰۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲ )
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . ما بق 4۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .
الطعن رقم ۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
مادة ۲
يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل.
(۲) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
التعليق
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س 60 ص 6۷۳)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .
عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدورfi الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4 ص ۹۷۳)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني .
وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان
3/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية .
( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۲۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .
وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينى ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5
بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة 1994 بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ بإخضاعها لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام . لازمه . صدور قرار من وزير العدل . نطاقه . المناطق التي تم مسحها تفصيلية وحصرت بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية . مؤداه . خروج ما عداها من مناطق عن سريان ذلك النظام . المادتان ۱/۱ ق 143 لسنة ۱۹۸۱ ، ۲ ق ۱4۲ لسنة 1964.
( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )
ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير . عدم سريان نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم ۲ لسنة ۱۹۸۲ . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۳۲ من القانون رقم 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ .
( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة 75 ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )
نظام السجل العينى . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره .
الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد. مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۱۱
دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم .
رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العينى بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . م ۲ بق 6۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .
الطعن رقم ۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
إصدار وزير العدل قراره بسريان نظام السجل العيني على مركز قويسنا مدينة قويسنا مستبعدة منه الكتلة السكانية التي يقع فيها عقار التداعي . مقتضاه . عدم سريان نظام السجل العيني عليه واستمرار خضوعه لقوانين الشهر العقارى .
ثبوت قيام الطاعن بشهر صحيفة دعواه بطلب صحة ونفاذ عقدی بيع هذا العقار بشهر عقاري شبين الكوم . أثره . قبول دعواه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى . مخالفة وخطأ .
الطعن رقم ۰۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
مادة 3
في الفترة المشار إليها في المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق .
التعليق
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س 60 ص 6۷۳)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .
عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س .6 ص ۹۷۳)
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر . م ۲ مواد إصدار القرار بق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .
( الطعن رقم ۸۰61 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۲/۲ )
مادة 4
يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
قانون السجل العيني الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .
التعليق
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م ۱۱ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصرا .
نظم الشهر العقاري شخصيا أو عينيا افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصرة ولو كان السجل عينية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة إن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجبة عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني .
وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان
۳/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )
دعوى صحة التعاقد الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطالبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 . مؤداه .
عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعة شكليا .
( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم قضى بعدم جوازها السابقة الفصل فيها استنادا لسبق القضاء بعدم القبول لعدم القيد في السجل العيني . م ۳۲ قانون
السجل العيني وعدم تغير الحالة التي انتهت بذلك الحكم . قيام الطاعن باستكمال تلك الإجراءات الشكلية حين رفعه الدعوى المطروحة . مؤداه . زوال حجية ذلك الحكم وتوافر مقومات قبول الدعوى الأخيرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم . مخالفة وخطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى . أثره . وجوب نقضه والإعادة لمحكمة أول درجة . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري عليها نظام السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964. سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل .
عدم صلة ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . اندراجه ضمن الدفوع الشكلية . خروجه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .
( الطعن رقم ۲۸6 لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
تدخل المطعون ضده الأول هجومية بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع الساری عليه نظام السجل العيني . تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينى .
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لإجراء التدخل . أثره . التزام محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۲۸۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلية لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه . مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها . اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲/۲۹ ، ۳ق السجل العينى .قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه . جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك
الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة فيها طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.
الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
دعوى بعض المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع للصورية المطلقة . مقصدها . إثبات عدم وجود العقد الظاهر . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . جواز رفعها رغم قيد العقد بالسجل العيني وتغيير بيانات القيد عند الحكم بالطلبات . خضوع العقار محل العقد النظام السجل العيني . لازمه .
خضوع رفع تلك الدعوى للإجراءات الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد اتباع تلك الإجراءات . عدم قبول الدعوى . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بذلك . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه . تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العيني طالما قامت واستقرت أسباب كسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/7
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور.
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوي الشأن أو الغير . المواد ۳،۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك .
القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها . اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه . حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني العدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . عدم تعلق هذا الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى والحق في رفعها . مؤداه . اعتبار الدفع بعدم القبول لتخلف ذلك الإجراء دفعة شكلية . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .
الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع وفصله فيه . خطأ .
الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة فيها طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964.
الطعن رقم ۸۸۹۳ لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹
دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه الثمن والشرط الجزائي الوارد بعقد البيع الابتدائي سند التداعي لاعتباره مفسوخة لإخلالهم بالتزاماتهم بنقل ملكية أرض التداعي والتسليم . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه .
خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لخضوع قرية البتانون غربية الكائن بها هذه الأطيان الأحكام هذا القانون . عدم تضمين طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى أو تقديمه شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بذلك القيد . خطأ .
الطعن رقم 8843 لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.
الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6
طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتسبة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6
مادة ۲
تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون.
التعليق
طلب إجراء التغيير في صحف السجل العينى لعقار التداعي الموجه لمصلحة السجل العيني المنوط بها تنفيذ الحكم بعد صدوره . مؤداه . المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما رئيس مأمورية الشهر العقاري وأمين عام السجل العيني خصمين حقيقين في الدعوى . اختصامهم في الطعن . أثره . صحيح . الدفع المبدى في ذلك الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ ) قارن ( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/ ۸ )
اختصام وزير العدل بصفته ممثلا لمصلحة السجل العيني بشأن إدراج مساحة أرض التداعى بأسماء الطاعنين كمالكين . صحيح . اختصام ما عداه . غير مقبول .
( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . اختصام المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العيني بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . غير مقبول . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
مادة 3
يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد ۳، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل .
وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س۵۸ ص ۰۳۷ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964.
استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها.
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸، ص ۳۷ )
ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه .
عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 3/65 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة 65/ ۳ مرافعات . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۳۷ )
شرح قانون السجل العينى المواد من ( 4 ) الى ( 25 )
مادة 4
يخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل.
ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به.
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير .
المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲- س ۵۸ ص ۳۷ )
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س40ص 6۷۳)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .
عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4۰ ص 6۷۳)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوی صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره .
اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان 3/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۲۰۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )
نظام السجل العينی . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عينی عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية.
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س۲۲ ص ۹۷۵)
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره .
الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5
بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة ۱۹۹4 بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11)
دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العينى أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم . رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العينى بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . م ۲ بق 4۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .
الطعن رقم ۰۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
مادة ه
يلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العيني.
مادة 6
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها.
مادة 7
تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة إلى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقاري.
التعليق على المواد من 5 الى 7
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني . م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير .
( الطعن رقم 1495 لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹4/۱/۲4 – س 48 ج ۱ ص ۲4۰)
إقامة الطاعن دعواه الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وتقديم طرفيها بالجلسة الأولى عقد صلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة . تأجيل المحكمة الدعوى الجلسة تالية لتقديم شهادة قيد بالسجل العيني . إلحاق عقد الصلح بتلك الجلسة . أثره . استحقاق ربع الرسم المسدد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض تظلم الطاعن تأسيسا على أن تأجيلها تم بناء على تقصير الطاعن . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۷۹ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۱۱/۱۸ )
مادة 8
(1) تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون :
أولا – كل قطعة من الأرض تقع في قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ثانيا – المناجم والمحاجر. ثالثا – المنافع العامة.
(۲) وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف.
مادة 9
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكني أو غيرها وحدة عقارية في جملتها وتفرد لها صحيفة عامة وبعد الشهر التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية.
الباب الثاني : في إثبات الحقوق في السجل العيني
الفصل الأول : في القيد الأول
مادة ۱۰
حصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق.
مادة 11
لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكمة وجب أن يكون قد سبق شهره.
التعليق المواد من 8 الى 11
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م ۱۱ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصرة .
نظم الشهر العقاري شخصية أو عينية افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصرة ولو كان السجل عينية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة إن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجب عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س61 ص ۳۲۸)
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العينى طالما قامت واستقرت أساب كسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷
مادة ۱۲
تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التي سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار إليها في المادة 19.
مادة ۱۳
لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن في المحررات المشهرة ما يناقضها.
مادة 14
في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها، ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة.
التعليق المواد من 12 الى 14
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف من رفض الدعوى استنادا لتقرير الخبير الذي لم يجزم بالحدود المساحية وبتفسير التناقض بين ملك الطاعن الثابت بالعقد المسجل وأملاك الدولة الواردة بالكشف المساحي .
عدم رده على ما أبداه الطاعن من كون عقد ملكيته وأشقاؤه مقيد بالسجل العيني مكتفية القول بعدم سداده لتكاليف الفصل المساحی رغم خلو الأوراق من تكليف المحكمة له بسدادها . قصور .
( الطعن رقم ۱۰۹۹۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۲۳ )
مادة 15
يثبت في صحيفة كل وحدة عقارية حدودها الطبيعية وأسماء الملاك المجاورين .
مادة 16
تتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة عقارية .
مادة ۱۷
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن من الموظفين المنوط بهم
عملية المساحة من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية .
مادة ۱۸
المحررات التي تتناول نقل حق عيني أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي تخفض رسوم شهرها بمقدار ۵۰٪ إذا قدمت للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار. وترسل صورة من طلب الشهر إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني بمجرد تقديم الطلب للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات .
التعليق المواد من 15 الى 18
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني .م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الاصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . ارجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير.
( الطعن رقم 1490 لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹4/۱/۲4 – سه4 ج ۱ ص ۲4۰)
مادة 19
في أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفي أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتة في محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا في ميعاد الشهرين المشار إليه في المادة السابقة إثبات اتفاقاتهم في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة
وتسلم هذه الاستمارات إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات العقارية وفقأ لها. وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار ۵۰٪ إذا كان وضع اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل.
ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة .
التعليق
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الاصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير.
( الطعن رقم ۱۹۹۰ لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹۵/۱/۲4 – سه4 ج ۱ ص ۲4۰)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى رد وبطلان استمارة تسوية السجل العيني تأسيسا على رفعها بعد مرور خمسة عشر عاما على تاريخ الاستمارة رغم ثبوت إقامتها قبل مرور تلك المدة وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وخطأ .
الطعن رقم ۸۲۳۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۹/۲
مادة ۲۰
بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية إعلان يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في القسم المساحي ودعوتهم إلى الاطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها إلى ميعاد الطعن المذكور في المادة ۲۱.
وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لاطلاع أصحاب الشأن عليها. ويرسل إخطار بالطريقة التي تبينها اللائحة إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6- ۲۰۱۸ .
الفصل الثاني : في اللجنة القضائية التي تنظر في المنازعات
مادة ۲۱
تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي . وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل .
* * حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .
عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينی وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة ۲۲
بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ، ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .
مادة ۲۳
تكون الأحكام التي تصدرها اللجنة نهائية في الأحوال الآتية :
- (1) إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه في بيانات السجل متفق عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات .
- (۲) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
- (3) إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية .
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .
عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .
( الطعن رقم 94.8 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينی وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 24
فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي .
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 543 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .
تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة ۲5
لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى اللجنة، على أنه إذا تبين للجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفه جديدة يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قراراها أداء الرسوم المستحقة وفقا للقوانين المعمول بها ولا ينفذ قراراها إلا بعد أداء هذه الرسوم. كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6- ۲۰۱۸
الجزء الثالث من التعليق على قانون السجل العينى المواد من 26 الى 32
وهو من أهم الأجزاء لتضمنه بيان الدعاوى والتصرفات والحقوق واجبة القيد فى السجل العينى ، ويتبع بالجزء الرابع الذى يشمل المادة 33 ، وما بعدها بذات الشأن والموضوع القيد للدعاوى والتصرفات العينية العقارية
التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل
مادة ۲6
جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني . ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3،۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 .
استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۶/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )
ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه . عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/ ۳ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة ۹۵/ ۳ مرافعات . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸، ص ۳۷)
تنظيم قانون السجل العيني للقيد وفقا لموقع العقارات . مقصودة . بيان كافة التصرفات الواردة عليها . أثره . مطابقة البيانات الواردة به للحقيقة . مؤداه . حماية المتعامل مع المقيد كمالك له من كل دعوی غير ظاهرة في السجل الاستقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)
التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲4، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوی بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدا في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۱۰/۲4/ ۲۰۱۱ – س ۹۲ ص ۹۳۱)
عبارة الملاك وأصحاب الحقوق الواردة في المواد ۹,۸٫۷٫5 ق.1 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . مفادها . نزع الملكية يرتب تعويضه للمالك عن فقد ملكيته ولذوي الحقوق على العقار عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار . المشتري بعقد غير مسجل . عدم استحقاقه تعويضا عن فقد الملكية . علة ذلك. انتفاء ملكيته للعقار .
( الطعن رقم ۳۲۹۸ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/4/16)
ورود أسماء المطعون ضدهم أولا وثانية في كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات في الميعاد القانوني . مؤداه . صيرورة تلك البيانات نهائية. أثره . توافر صفة المطعون ضدهم في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به . النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الانتفاء صفتهم لكون سند الملكية عقد عرفي . على غير أساس.
( الطعن رقم 4۸۹۲ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۲-۲-۲۰۰۵ – س 56 – ص ۲۰۱)
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق مالا . مقصدها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينية والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . إجابة المشتري إلى طلبه . شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر في الدعوي
( الطعن رقم ۳۸۱؛ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۱۳ )
الوقف . ماهيته . إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة ق ۱۸۰ السنة ۱۹۰۲ . مؤداه . سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها . بيان طبيعة الوقف كونه خيرية أم على غير وجوه الخير . مسألة قانونية تخضع لولاية قاضي الموضوع لا يجوز له التخلص منها أو تفويض غيره فيها .
( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸ )
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع داخلة ض من أعيان الوقف الأهلي وأنها تمتلكها بالشراء من أصحاب الحق فيها وبوضع اليد عليها الطويل المكسب للملكية وبطلان إضافة وصف الوقف بالخيري في السجل العيني لمخالفته للقانون . دفاع جوهری . إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض الدعوى لخيرة الوقف استنادا إلى تقرير الخبير دون أن يفصل في الطبيعة القانونية لذلك الوقف . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/ ۱۸ )
حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص. الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارة .
الطعن رقم 6۰۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .
الطعن رقم 4۰۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . التزام أبدى . تولده عن عقد البيع ولو لم يشهر . انتقاله من البائع إلى ورثته إلا إذا توافر لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية . م 439 مدنی .
الطعن رقم 5510 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸ /۳/۱۲
عدم تسجيل العقود المبرمة الصادرة من المورث . مؤداها . عدم سقوط ضمان التعرض قبل المطعون ضدهم. مناطه . اعتبارهم ورثة البائع وخلفاء له.
الطعن رقم ۱۰هه لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۳/۱۲
قضاء الحكم المطعون فيه برفض المنازعة في الملكية والتي أبداها الطاعنان في دعوى القسمة استنادا على عدم تسجيلهما عقود البيع الصادرة لهما رغم امتناع على المطعون ضدهم التعرض لهما في عقاري التداعي استنادا إلى ذلك وعدم توافر لهم اكتسابها بعد تاريخ البيع بأي سبب من أسباب التملك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم 5510 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۳/۱۲
وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين .
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
قيام سبب الإرث بالوارث . اعتبار الميراث سببه مستقلا لكسب الملكية
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوی ثبوت ملكية المطعون ضدهما البائعتين الأولى والثانية العقد التداعي بالتسجيل ولعدم انتقال ملكية العين المبيعة رغم ثبوت ملكيتهما بالميراث . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
المشترون لعقار واحد بعقود بيع ابتدائية . تسلم أحدهم العقار من البائع تنفيذا للعقد . مقتضاه. عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه لمشتر آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.
( الطعن رقم ۱۰۰۲۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۲/۲۹ )
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوى الشأن أو الغير . المواد ۳،۲/4، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها .
اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه. حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل الحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/19 )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني لعدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/19 )
إقامة الطاعنين لدعواهم بالتعويض عن خطأ تابعي المطعون ضده بتسجيل عقدي بيع أرض التداعی المملوكة لمورثهما بموجب توكيل لا يبيح للوكيل البيع لنفسه أو الغير . قضاء الحكم برفض دعواهم تأسيسا على انتفاء تزوير التوكيل مغيرا لسبب الدعوى . قصور مبطل . علة ذلك
( الطعن رقم 14460 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۱/۱۰ / ۲۰۱۹)
انصباب طلبات الطاعن على فسخ عقد البيع الابتدائي وعدم الاعتداد بعقد ابتدائي آخر وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني لعدم وجود مساس بالبيانات الواردة في السجل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 8415 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۳/۲۰ )
عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه. تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰4۳، ۱۰۵۲ مدني .
( الطعن رقم ۷۹4۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )
دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۷۹۰۰ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )
نقل ملكية العقار . لازمه . سبق تقديم البائع مستندات ملكيته للمشتري لإتمام إجراءات التسجيل . ماهيته . التزام بتحقيق غاية . ثبوت إخلال البائع . كفاية امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات. علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۲/۱۰ )
بيع ملك الغير . عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل عقده أم لم يسجل ولو أجازه المشتري . الاستثناء . إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .
الطعن رقم ۱۱۸۰۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱6/4/9
انتهاء المحكمة لتثبيت ملكية المطعون ضده الأول المشترى لعقار التداعي . طلب مورثة الطاعن تثبيت ملكيتها لذات العقار استنادا الى عقد بيع صادر من المطعون ضدها الثانية في تاريخ لاحق. مؤداه . صدوره من غير مالك وعدم نفاذة في حق الأول . حسن نية المشتري أو إجازته البيع . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الأخيرة . صحيح . علة ذلك .
الطعن رقم ۱۱۸۰۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱6/4/9
مادة ۲۷
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .
التعليق
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالب باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاق العقار الموروث .
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹4/۳/۱۳ – س 48 ج 1 ص 468)
دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير .
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468)
الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع . حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شراءه عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار المشتري ممثلا في شخص البائع له وأنه خلف خاص له .
( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/1/16 )
قارن ( الطعن رقم ۱۱4۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/۲۱ )
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة المقامة بعدم الاعتداد بحكم قضائي بتمكين المطعون ضده الأول من أرض النزاع المشتراة من البائع المطعون ضده الثاني رغم كونها لم تختصم فيه ولا تعتبر خلفة خاصة للأخير تأسيسا على عدم تسجيلها لعقد بيع تلك الأرض حتى صدور ذلك الحكم . فساد وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/1/16 )
تسجيل القسمة بين المتقاسمين غير لازم في العلاقة بينهما . عدم الاحتجاج بها على الغير إلا بالتسجيل . علة ذلك .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )
تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير . الغرض منه . شهرها حتى يستطيع الغير العلم بوقوع العقار موضوع التصرف الصادر من أحد المتقاسمين في نصيبه أم لا .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲۲)
القسمة غير المسجلة . أثرها . الاحتجاج بها على من اشترى جزءا مفرزة من أحد المتقاسمين وأن يترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأنهم من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالك للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجبها . شرطه . إجماع الشركاء على القسمة . م ۸۳۵ مدنی . مؤداه . عدم اختصام الشريك المتصرف في حكم القسمة . أثره . ألا يحتج به عليه أو خلفه العام أو الخاص . علة ذلك . حجية الأحكام نسبية لا يحاج بها إلا على أطرافها .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )
ثبوت استناد الطاعنين في طلبهما رد الحيازة إلى حجية حكم صدر لهما بقسمة العقارات الموروثة لهما وللمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل والآثار المترتبة على حكم القسمة ونفاذة في مواجهة المتقاسمين
ومن اشترى من أحدهم جزءا مفرزة منها. مؤداه . للطاعنين إذا ما توافرت تلك الشروط المتعلقة باختصام باقي الشركاء على الشيوع الحق في استرداد الأطيان محل التداعي واعتبار دعواهما في هذا الخصوص دعوى استحقاق وليست دعوى من دعاوى الحيازة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره الدعوى من دعاوى الحيازة . خطأ .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲)
طلب الطاعنين عدم الاعتداد بعقود البيع العرفية محل التداعي . مقصودة . عدم نفاذ هذه العقود في حقهما . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهما بعدم نفاذ هذه العقود استنادا إلى أنها عقود عرفية لم تسجل دون استظهاره ما إذا كانت نافذة في حقهما والأثر المترتب على حصول القسمة القضائية في حق المتقاسمين والمشترى لحصة مفرزة من أحد الشركاء على الشيوع إذا ما توافرت تلك الشروط المشار إليها وترتيبه على ذلك القضاء رفضه طلب التعويض عن تلك الأمور . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )
الدعاوى المتعلقة بحق عينی . ماهيتها . وجوب تضمن الطلبات فيها إجراء تغيير البيانات في السجل العيني م ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964. مخالفة ذلك . أثره . عدم قبولها . عدم تعلقها بحق عینی . مؤداه . عدم وجوب تضمنها ذلك الاجراء .
( الطعن رقم 46 ۱۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰14/4/15 )
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق ما . مقصودها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية . إجابة المشتري لطلبه. شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها . علة ذلك .
( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )
إعمال قاعدة الأفضلية بالأسبقية في التسجيل بين المشترين المتعددين . شرطه . وحدة البائع والمبيع.
( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/۱4 )
تسجيل دعوى صحة التعاقد . اقتصار أثره على التصرف الذي طلب الحكم بصحته ونفاذة . عدم جواز نقل الملكية إلى المشتري لانتقالها إلى آخر سبقه إلى التسجيل . علة ذلك .
( الطعن رقم 4۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )
تمسك الطاعنين بملكيتهم أرض التداعى بموجب عقد مسجل . مقتضاه . استحالة نقل ملكية المساحة المسجلة لمشترى آخر بعقد غير مسجل من البائع نفسه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين تأسيسا على صدوره من بائع آخر بالمخالفة لواقع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل . عدم تسجيل المشتري لعقد شرائه . لا أثر له . علة ذلك . وجوب تنفيذ البائع التزامه عيني بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية حتى يكف عن تعرضه للمشتري . قصوره . لازمه . وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وانتقال الالتزام من البائع إلى ورثته
الطعن رقم ۲۰۰۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۱۰
حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص. الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقار .
الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .
الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين
الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳
قيام سبب الإرث بالوارث . اعتبار الميراث سببه مستقلا لكسب الملكية
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوی ثبوت ملكية المطعون ضدهما البائعتين الأولى والثانية العقد التداعي بالتسجيل ولعدم انتقال ملكية العين المبيعة رغم ثبوت ملكيتهما بالميراث . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )
عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه. تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰۶۳، ۱۰۵۲ مدني .
( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/ 16 )
دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۷۹4۰ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )
تسجيل الحكم الصادر بصحة بيع العقار . تضمنه نقل ملكيته للمشتري . مؤداه . تعارضه مع مصلحة المالك الحقيقي . شرطه . اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته . للأخير استئناف الحكم حماية لحقه في ملكيته .
( الطعن رقم ۸۳۰۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۱۸ )
إقامة المطعون ضده بصفته دعوی صحة ونفاذ عقد البيع مشتراه مختصمة الطاعن الأول المالك الأصلي لأرض التداعى بغية تسجيله رغم تضمن عقد سلفه المبرم مع الأخير شرطة مانعة من التصرف إلا بعد موافقته كتابية مرتبة البطلان على مخالفته .
ثبوت موالاة البيوع على عين التداعى دون الرجوع للمالك الأصلي ( الطاعن الأول بصفته ) بالمخالفة لشروط التعاقد . أثره .
المساس بحقوقه والإضرار بمصلحته. مؤداه . جواز استئنافه لحكم أول درجة القاضي بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضده بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بقضائه عدم قبول استئنافه لرفعه من غير ذي صفة . خطأ .
الطعن رقم ۸۳۰۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۹/۱۸
انتقال الحق من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشتري في حدود ما يملك فقط . زوال حق الناقل . أثره . زوال حق المتلقي . مقتضاه . الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع . اعتباره حجة على المشتري سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم . علة ذلك .
( الطعن رقم 11475 لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)، قارن ( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۱6 )
انتقال الملكية في التصرفات العقارية . مناطه . أمران . أصلي أساسي هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي مكمل هو التسجيل . انعدام الأصلي لا يغني عنه التبعي .
( الطعن رقم ۱۱۹۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)
ثبوت القضاء نهائيا ببطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع سند ملكية مورث الطاعنين لأرض النزاع . مؤداه . اعتباره غير مالك . لازمه . اعتبار البيع الصادر منه وجميع التصرفات بالبيع اللاحقة المبنية عليه صادرة من غير مالك . أثره . عدم سريانها في مواجهة المالكين . تسجيل تلك العقود . لا أثر له . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس .
( الطعن رقم ۱۱۹۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)، قارن ( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۱6 )
مادة ۲۸
يجب قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدمة وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك . ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات .
التعليق
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنات بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأطيان الزراعية محل التداعي تأسيسا على أن الآخرين يضعون اليد على أعيان التداعى بموجب عقد الإيجار الصادر لهم من مورث الطاعنات والمنتهى بقوة القانون متحجبة عما ثبت من تقرير الخبير وشهادات القيودات بالسجل العيني من أن أطيان التداعي مقيدة باسم مورث الطاعنات ولهذا القيد حجية مطلقة في إثبات الملك . مخالفة للقانون وخطأ.
( الطعن رقم 43۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/6 )
دعوى المؤجر أو خلفه العام بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار . دعوی ناشئة عن هذا العقد . مؤداه . استنادها لحق شخصی وعدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عینی .
( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )
إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضدهم وتسليم الأرض الزراعية وإلزامهم بريعها لانتهاء عقود إيجارها إعمالا للقانون 96 لسنة ۱۹۹۲ . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها بالسجل العيني . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )
مادة ۲۹
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التي من شانها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
التعليق
تنظيم قانون السجل العيني للقيد وفقا لموقع العقارات . مقصوده . بيان كافة التصرفات الواردة عليها . أثره . مطابقة البيانات الواردة به للحقيقة . مؤداه . حماية المتعامل مع المقيد كمالك له من كل دعوى غير ظاهرة في السجل الاستقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۱۲ ص ۹۳۱)
التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲۹، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964. مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوی بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/ ۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدة في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)
حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارا .
الطعن رقم ۹۷ 65 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .
الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .
عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوي الشأن أو الغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها . اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه .
حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني العدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹ )
شرط سريان الرهن العقاري في حق الغير . قيد الرهن . المادتان 1114 من القانون المدني ، ۱۲ من قانون الشهر العقاري . سقوط القيد بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات . المادة 43 من القانون الأخير. أثره . عدم سريان الرهن في حق الغير . المقصود بالغير . مثال .
الطعن رقم 15956 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲4
عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه . تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰4۳، ۱۰۵۲ مدني .
( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )
دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16)
مادة ۳۰
يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركية على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
** استبدل نص المادة بموجب القانون رقم 83 لسنة ۲۰۰6 – الجريدة الرسمية العدد ۲۲ مکرر في ۲۰۰۶/6/6 ليكون النص : يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.
ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبني على أساسها تصرفات الورثة .
ولا يجوز قيد أي تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود نصيبه الشرعي في كل وحدة. ولا يجوز قيد أي تصرف في أي عين من الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه. وفي جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .
التعليق
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبة باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبة باستحقاق العقار الموروث .
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468)
دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.
( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳- س 4۷ ج 1 ص 468)
مادة ۳۱
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها . ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينية وقام بقيده قبل هذا التأشير .
ختاما: انتهي الجزء الأول من شرح قانون السجل العيني، بتناول المواد من 1 الى 31 تعليقيا على كل مادة بأحكام النقض والدستورية المرتبطة بها