اعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة (محدث)

 دعوى اعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة ، متضمنا صيغة الدعوى ، وإجراءات مباشرتها عمليا ، وحيثيات حكم تمهيدي بندب لجنة لإعادة تصحيح مواد امتحان الثانوية العامة للطالب المتظلم منها ومحل الدعوى ودعوي تمكين طالب ثانوي عام من دخول الامتحان

 اعادة تصحيح امتحان الثانوية الصيغة

اعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة 2021

اعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة 2021

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

                                                                            تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم السيد / ……… بصفته ولى طبيعي على نجلته القاصر / ……… المقيم شارع ………..– الزقازيق ثان – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام الكائن مكتبه بالزقازيق

ضــــد

  • 1-     السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
  • 2-     السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة بصفته
  • 3-     السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة بصفته
  • 4-     السيد / مدير الادارة العامة للامتحانات بصفته
  • 5-     السيد / محافظ الشرقية بصفته
  • 6-     السيد / وزير التربية والتعليم بصفته

المـوضــوع

1-   أدت نجلة الطالب /……………امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 حال كونها طالبة بمدرسة ………– شعبة علمي علوم – برقم جلوس / …… وحصلت على مجموع كلى … من …

2-    وقد فوجئت الطالبة ( … ) بأن الدرجات التى منحت لها في مواد اللغة العربية ، الفيزياء ، الأحياء لا تتناسب البتة مع قدراتها وتفوقها العلمي حيث أنها تستحق درجات أعلى من ذلك وتفصيل ذلك :

أ – مادة اللغة العربية :

 بمراجعة ورقة الإجابة الخاصة بمادة اللغة العربية تبين أن الطالبة ( … ) قد حصلت على الدرجات كاملة في جميع الأسئلة باستثناء السؤالين الأول والثاني والخاصين بالتعبير فقد تم خصم درجتين من السؤال الأول ودرجتين من السؤال الثاني بالرغم من عدم وجود ( أي أخطاء إملائية أو لغوية )

ب – مادة الفيزياء :

 بمراجعة ورقة الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء تبين أن الطالبة ( … ) قد حصلت على الدرجات كاملة في جميع الأسئلة باستثناء السؤال السابع فقرة (ب) فقد تم انقاص الطالبة ( .. ) درجة واحدة بالرغم من أن إجابتها على هذا السؤال صحيحة

ومطابقة لنموذج إجابة الوزارة في المعنى والمضمون فلا يشترط لكى تكون الإجابة صحيحة أن تكون الإجابة بذات العبارات والألفاظ الواردة بنموذج إجابة الوزارة بل تكون الإجابة صحيحه طالما أن الإجابة موافقة لمعنى والمضمون للإجابة الواردة بنموذج الوزارة

ج – مادة الأحياء :

بمراجعة ورقة الإجابة الخاصة بمادة الأحياء تبين أن الطالبة ( … ) قد حصلت على الدرجات كاملة في جميع الأسئلة باستثناء السؤال الرابع  فقد تم إعطاء الطالبة ( .. ) درجة صفر من واحد على الرغم من أن إجابتها على هذا السؤال صحيحة ومطابقة لنموذج إجابة الوزارة في المعنى والمضمون

فلا يشترط لكى تكون الإجابة صحيحة أن تكون الإجابة بذات العبارات والألفاظ الواردة بنموذج إجابة الوزارة بل تكون الإجابة صحيحة طالما أن الإجابة موافقة لمعنى والمضمون للإجابة الواردة بنموذج الوزارة

ومما سبق عرضه تبين أنه

 قد  تم خصم درجات من الطالبة ( .. ) بالمخالفة لإجاباتها بورقة الإجابة والمطابقة للإجابات الواردة بنموذج الوزارة في المعنى والمضمون لنماذج إجابة الوزارة ( خاصة في مادة اللغة العربية التى تحصلت فيها على الدرجة النهائية في إجابة كل سؤال

الا سؤال التعبير ( 1 ، 2 ) فقد تم خصم اربع درجات ) بالرغم من عدم وجود أخطاء املائية وكأن تفوق طالبة في التحصل على كامل درجات كافة الأسئلة يوجب خصم اربع درجات في التعبير كونه مسألة تقديرية ولم يشفع تفوق الطالبة القائم بالتصحيح في اعتبار ذلك

وهو ما دعا الطالبة ( .. ) إلى التقدم بالتظلم رقم .. في ../../2020 وبتاريخ ././2020 أطلعت على ورقة إجاباتها في مواد اللغة العربية ، الفيزياء ، الأحياء وقد تبين لها ما قد سبق عرضه وهو ما أدى إلى احساسها بالحزن لأنها طالبة متفوقة تحصلت على الدرجات النهائية في كافة المواد والأسئلة خاصة

وانه قد تم خصم عدد 6 درجات ( بواقع 4 درجات في سؤال التعبير بمادة اللغة العربية الذى هو مسألة تقديرية تتلف من مصحح لأخر ، وبواقع درجة واحدة بمادة الفيزياء ، وبواقع درجة واحدة بمادة الأحياء )

رغم إجاباتها العلمية النموذجية المطابقة لنماذج إجابة الوزارة في المعنى والمضمون وهو ما يؤدى إلى حرمانها من الالتحاق بالكلية التي عاشت تحلم بها منذ الصغر وبذلت مجهوداً وأوقاتاً وسهر الليالي من أجل تحقيق حلمها وبسبب مسألة تقديرية أو سهو من المصحح ( وجل من لا يسهو ) قد ينتهى بها الحال إلى الالتحاق بكلية لا ترغب بها بسبب درجتين أو ثلاث

لذلك

 فإن الطالبة ………. لجأت إلى الحصن العدل القضاء لإنصافها بغية إعادة النظر في تقدير درجات مواد اللغة العربية والفيزياء والأحياء والتي يتوقف عليه مستقبلها العلمي وحلم سنوات انظر إليها وإلى ما بذلته من جهد بغية الرأفة بها خاصة وانها طالبة اعتادت منذ الصغر على التفوق

وكما هو مبين أيضا من ورقات إجاباتها وحصولها على الدرجات النهائية الكاملة في كافة الأسئلة ماعدا الأسئلة بالمواد التى تظلمت منها وهو ما يتبين معه توافر ركن الاستعجال والخطر حيث أن بقاء الأمر على ما هو عليه يضر بها في تحديد الكلية التى سوف تلتحق بها

توافر ركني الجدية والاستعجال

إعادة تجميع درجات ثانوية عامة

ومن ثم يتبين توافر ركني الجدية والاستعجال

 1-   من حيث الجدية :

البادي من ظاهر الأوراق والمستندات ان الطالبة ( … ) هي طالبة متفوقة ويتضح ذك من تحصلها على الدرجات النهائية في كافة المواد والأسئلة إلا انه قد تم خصم عدد 6 درجات ( بواقع 4 درجات في سؤال التعبير بمادة اللغة العربية الذى هو مسألة تقديرية تختلف من مصحح لأخر

وبواقع درجة واحدة بمادة الفيزياء ، وبواقع درجة واحدة بمادة الأحياء ) رغم إجاباتها العلمية النموذجية المطابقة لنماذج إجابة الوزارة في المعنى والمضمون

وهو ما يؤدى إلى حرمانها من الالتحاق بالكلية التى عاشت تحلم بها منذ الصغر وبذلت مجهوداً وأوقاتاً وسهراً لليالي من أجل تحقيق حلمها وبسبب مسألة تقديرية أو سهو من المصحح ( وجل من لا يسهو ) قد ينتهى بها الحال إلى الالتحاق بكلية لا ترغب بها بسبب درجتين أو ثلاثة

2-   من حيث الاستعجال والضرر :

الواقع والظاهر انه فى استمرار تنفيذ هذا القرار محل الطعن ( نتيجة الثانوية العامة للطالبة … ) قد ينتهى بها الحال إلى الالتحاق بكلية لا ترغب بها بسبب درجتين أو ثلاثة

وهو ما يتبين معه توافر ركن الاستعجال والخطر حيث أن بقاء الأمر على ما هو عليه يضر بها في تحديد الكلية التى سوف تلتحق بها ما يرتب اضرار بمستقبل الطالبة العلمي والتعليمي والعملي اسوة بزملائها وتفويت الفرصة عليها بالالتحاق بالكلية التى ترغب وهى اضرار يتعذر تداركها ومن ثم يتبين توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ

وهو ما تلتمس معه الطالبة

ندب لجنة فنية من خبراء التربية والتعليم لمراجعة اجاباتها في مواد اللغة العربية ( سؤال التعبير رقم 1 ، 2 ) ، ومادة الفيزياء السؤال رقم  7 / ب) ، ومادة الأحياء السؤال رقم 4 ) وإعادة تصحيح وتقدير الدرجات التى منحت لها فيما تقدم

فالمستقر عليه فى أحكام القضاء الإداري أن

 أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هي من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم، والتي يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة،

وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان، وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته

وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .

أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطئ لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة

ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجته على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .بالنسبة للشق الموضوعي بطلب الغاء القرار

بنـــــــاء عليـــــه

يلتمس الطالب بصفته ولى طبيعي على نجلته :

أولا : قبول الدعوى شكلا

ثانيا بصفة مستعجلة :

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنه من منح الطالبة ( ………….) درجات أقل مما تستحقها في مادة اللغة العربية ( سؤال التعبير 1 ، 2 ) ومادة الفيزياء السؤال 7/ب ومادة الأحياء السؤال 4 مع ما يترتب على ذلك من أثار

أخصها تعديل درجاتها في المواد المذكورة – بشهادة إتمام الثانوية العامة – علمي علوم – الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020 وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإعادة تصحيح هذه المواد عن طريق ندب لجنة خبراء من وزارة التربية والتعليم للقيام بذلك

ثالثا : فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها تعديل درجات الطالبة / ………… في مواد اللغة العربية والفيزياء والأحياء وفقا لما سيتبين من تقرير اللجنة المنتدبة للتصحيح وتعديل المجموع الكلى للطالبة فضلا عن الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحام

اعلان صحيفة الدعوى اعادة تصحيح امتحان الثانوية

 مقدمه لسيادتكم السيد / …………. بصفته ولى طبيعي على نجلته القاصر / ……….. المقيم شارع– الزقازيق ثاني – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام الكائن مكتبه بالزقازيق

 انا           محضر محكمة مجلس الدولة بالشرقية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالشرقية وأعلنت :

  1.   السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
  2.   السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة بصفته
  3.  السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة بصفته
  4.   السيد / مدير الادارة العامة للامتحانات بصفته
  5.  السيد / محافظ الشرقية بصفته
  6.  السيد / وزير التربية والتعليم بصفته

الموضوع

وأعلنت المعلن اليهم بصفتهم بصحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالشرقية بجلستها التى ستنعقد علنا يوم         الموافق   /    /2020 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى

ولأجل العلم ،،،

 ملاحظات عملية وقانونية لدعوى اعادة تصحيح امتحان

( 1 ) يتم التقدم الى جهة الادارة ( الكونترول ) التابع له الطالب بتظلم من المواد التى يريد مراجعتها ويتم سداد مبلغ مائة جنيه عن كل مادة بحوالة بريدية وبعد حوالى اربع ايام يخطر الطالب بالتوجه لمطالعة ورقة اجابته فى المواد المتظلم منها ويوضح للإدارة موضع الخط   والسهو وهو قد يكون خطأ فى عدم تصحيح سؤال او تجميع خطا سواء فى مادة او المجموع الكلى

( 2 ) اذا تم رفض طلب الطالب و التظلم ورأى ان له حق يقوم برفع الدعوى الى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا اعادة التصحيح فيما تظلم منه بمعنى ان أي مادة لم يشملها التظلم السابق لا يجوز طلب اعادة تصحيحها بالدعوى

ويتم ندب لجنة فنية من التربية والتعليم لمراجعة تصحيح المواد المتظلم منها ، ويتم سداد الأمانة بوزارة التربية والتعليم ( الامتحانات ) بالقاهرة ( كائنة وسط البلد – محطة مترو سعد زغلول )

 وبناء على ما يكتب بتقريرهم تقضى المحكمة ، احقية الطالب في درجات أم عدم أحقيته

حيثيات حكم تمهيدي اعادة تصحيح امتحان

اعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالشرقية

بالجلسة  المنعقدة عنا يوم الخميس الموافق …….

برئاسة السيد الأستاذ المستشار إيهاب إبراهيم إبراهيم السكني نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كلا من : السيد الأستاذ المستشار محمد ، أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة ،  السيد الأستاذ المستشار إسماعيل عبد العزيز عبد العزيز مصطفي وكيل مجلس الدولة ، وحضور السيد الأستاذ المستشار أبو بكر مصطفى مفوض الدولة

وحضور السيد الأستاذ / أحمد عبد المعطي حمد أمين السر

أصدرت الحكم الأني في الدعوى رقم ……….

 المقامة من / ……… بصفته ولي طبيعي على نجلته القاصر ………….

ضد

  • وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
  • وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة
  • رئيس لجنة النظام والمراقبة والامتحانات العامة قطاع المنصورة
  • مدير عام الادارة العامة للامتحانات
  • محافظ الشرقية
  • وزير التربية والتعليم بصفاتهم

الوقائع

اقام المدعى الدعوي الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ……. طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجلته في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ( الدور الأول ) للعام الدراسي 2019/2020 ) ، في مواد ( اللغة العربية ، الفيزياء ، الأحياء ) مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام الجهة الإدارية المصروفات

وعندما أعلنت النتيجة فوجئ أن نجلته حصلت في مواد اللغة العربية – الفيزياء الأحياء على درجات لا تتناسب مع اجابتها النموذجية في المواد المذكورة ، وقد تظلم من هذه النتيجة ولكن دون جدوى ، الأمر الذي حدا به الى اقامة دعواه بطلباته سالفة البيان. وقد ارفق المدعي بعريضة دواء حافظة مستندات

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، ويجلسه ……. ، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شکلا

ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير برأي القانوني في موضوعها. وحيث تم نظر الدعوي بهيئة مفوضي الدولة وتم اعداد تقرير بالرأي القانوني فيها

نظرت  الدعوى أمام المحكمة على النحو الجت بمحاضر الجلسات وبجلسة المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم

المحكمة

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

ومن حيث إن المادة (۱۳۵) من القانون رقم ۲۰ لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية  والتجارية تنص على أنه:

المحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ……..

ومن حيث إنه ومتى كان الثابت من الأوراق أن نجلة المدعي قد أدت امتحانات مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۰/۲۰۱9 ، وصدر قرار إعلان نتيجتها على نحو لم يرتضيه المدعى

وإذ ينعى المدعي على قرار إعلان في مواد اللغة العربية – الأحياء – الفيزياء من واقع إجاباتها لدرجات تزيد عن الدرجات التي قدرت لها

ومن حيث إنه وفي ضوء ما تردد ، وحرصا من المحكمة ، فإنها تقضي بتكليف السيد وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة ثنائية من الأساتذة المتخصصين في مواد اللغة العربية – الأحياء الفيزياء )

محل النزاع وإعادة تصحيح كراسات إجابة نجلة المدعي فيها ، ومراجعة تقييم إجابة الطالبة في ضوء المحتوى العلمي المقرر، ووفقا لنموذج الإجابة

 وبيان الدرجات التي يستحقها من إجابة كل سؤال على حده حقا وصدقا ، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطالب وبيان ما إذا قد حصل خطأ في ذلك من عدمه،

وبيان أسباب منحها الدرجات التي قدرتها عن إجابة كل سؤال وبيان ما إذا كانت الدرجات المقدرة لنجلة المدعي في هذه المواد قد شابها التعسف والغبن أو سوء التقدير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع لضمان سرية ورقة الإجابة عند عرضها على اللجنة الثنائية

بحيث لا يمكن التعرف على اسم الطالبة ، وفي حالة ما إذا رأت اللجنة زيادة درجات الطالبة عليها أن تبين السبب في هذه الزيادة وما إذا كان هناك قصور أو تقصير أو انحراف من المصحح السابق ومدى وجود شبهة مخالفة للإجراءات المقررة للتصحيح، وإعداد تقريرا مسببا بكل ما تقدم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

 تمهيديا وقبل الفصل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه تكليف وزير التربية والتعليم باب الجنة ثنائية من الموجهين الأوائل المتخصصين في كل مادة من المواد المطعون في نتيجتها لأداء المأمورية المحددة بالأسباب

وتقديم تقرير بنتيجة إعادة تصحيح كل مادة من المواد المذكورة ، وعلى المدعي إيداع مبلغ مائتي جنيه عن كل مادة على ذمة أتعاب من تم ندبهم لأداء المأمورية سالفة الذكر

على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار الجهة الإدارية بصورة من هذا الحكم وكراسة إجابة نجلة المدعي في المواد المشار إليها إلى وزارة التربية والتعليم فور سداد الأمانة، وحددت جلسة ……….. لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة ۲۰۲۱/۷/۲۸ في حالة سدادها

تنويه / تم قبول الشق المستعجل فى هذه الدعوى ووقف القرار السلبى وتمكين المدعى من دخول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2017/2018 ثم قضى بعد عام في الشق الموضوعي بالقبول

دعوى إعادة تجميع وتعديل درجات ثانوية عامة 2023

إعادة تجميع درجات ثانوية عامة

لامتحان الثانوية العامة – دور أول – للعام الدارسى 2022/2023

السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسماعيلية

                                                                                                        تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم السيد / ………. – بصفته ولى طبيعي على نجله القاصر / …………. – المقيم ……… – محافظة الاسماعيلية – رقم قومي ………  ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

ضــــد
  • السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بصفته
  • السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية – قطاع المنصورة ج بصفته
  • السيد / محافظ الاسماعيلية بصفته
  • السيد / رئيس الادارة العامة للامتحانات قطاع القاهرة – د – غرب شبرا الخيمة بصفته
المـوضـــــوع

أدي نجل المدعي – الطالب بالثانوي العام / ………. – امتحان الثانوية العامة – الدور الاول- للعام الدراسي الحالي 2022/2023 حال كونه طالب بمدرسة …… الثانوية– شعبة علمي علوم – برقم جلوس / …….. – وحصل على مجموع كلى ….. من 410

وحيث أن الطالب قد شك في المجموع الكلي الممنوح له وأنه أقل بكثير عما كان يستحقه وفقا لإجاباته النموذجية فقد تقدم بتظلم كود رقم …… بتاريخ ./8/2023 متظلما من 7 مواد وسدد رسوم التظلم 

وقد فوجئ الطالب عند الاطلاع علي أوراق الاجابة

بوجود خطأ فادح في تجميع الدرجات في عدد خمس مواد بما أدي الى عجز في المجموع الكلي بـ 62 درجة وهذه المواد محل التجميع الخاطئ هي :
  1. اللغة الأجنبية الأولي ( الإنجليزية )
  2. اللغة الأجنبية الثانية ( الفرنسية )
  3.  الجيولوجيا وعلوم البيئة
  4. الأحياء
  5. الفيزياء
وكذلك بوجود تقدير وتصحيح خاطئ في مادتين هما
  • اللغة العربية
  • الكيمياء

بالمخالفة لإجاباته النموذجية الموافقة لنماذج الوزارة بما كان يتعين معه الحصول علي درجات أعلي في المادتين وقد ردت الجهة الادارية علي التظلم انه تم الاطلاع والتقدير سليم

ومن ثم وهديا بما تقدم يلتمس الطالب
ندب لجنة فنية من خبراء وزارة التربية والتعليم

لمراجعة تجميع الدرجات في

مواد اللغة الانجليزية ، واللغة الفرنسية ، والجيولوجيا وعلوم البيئة ، والأحياء ، والفيزياء ( حيث أنه يستحق … درجة تم انقاصها من المجموع الكلي له بسبب التجميع الخاطئ )

وكذلك اعادة تقدير

الدرجات الممنوحة له في مادتي اللغة العربية ، والكيمياء حيث أن اجاباته تستحق درجات أعلي من الممنوحة والمقدرة له من السيد المصحح

وأما عن توافر ركن الاستعجال والجدية

  • انه بسبب ( التجميع الخاطئ في الدرجات بعجز قدره …. درجة ) من المفروض أن تضاف الى مجموعه الكلي بلا شك يسبب له ضرر فادح بالالتحاق بكلية لا تتناسب مع مجموعه الحقيقي وهو ضرر يصعب تلافيه
  • وحيث أن التجميع الخاطئ و التقدير غير السليم للدرجات عن أية إجابة من قبل المصحح قد يمثل تعسف فى استعمال السلطة من جانب جهة الإدارة مما يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجته على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون ومرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار
بنـاء عليـه
يلتمس المدعي بصفته ولى طبيعي على نجله :

اولا : قبول الدعوى شكلا

ثانيا بصفة مستعجلة :

 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنه من منح الطالب ( ……….. ) درجات أقل مما يستحقه في مواد اللغة الانجليزية ، واللغة الفرنسية ، والجيولوجيا وعلوم البيئة ، والأحياء ، والفيزياء ( حيث أنه يستحق … درجة تم انقاصها من المجموع الكلي له بسبب التجميع الخاطئ ) بشهادة اتمام الثانوية العامة – علمي علوم – الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 مع تعديل المجموع الكلي فضلا عن إلزام الجهة الإدارية المختصة بإعادة تصحيح وتقدير اجابات الطالب المذكور – بندب لجنة خبراء من  وزارة التربية والتعليم  في مادة اللغة العربية ومادة الكيمياء للقيام بذلك

ثالثا : فى موضوع الدعوى :

بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها تعديل المجموع الكلي والدرجات للطالب / ………. في مواد اللغة الانجليزية ، واللغة الفرنسية ، والجيولوجيا وعلوم البيئة ، والأحياء ، والفيزياء ( حيث أنه يستحق …. درجة تم انقاصها من المجموع الكلي له بسبب التجميع الخاطئ ) وبسبب التقدير الخاطئ للدرجات في مادتي اللغة العربية ومادة الكيمياء وفقا لما سيتبين من تقرير اللجنة المنتدبة للتصحيح وتعديل المجموع الكلى للطالب ، فضلا عن الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى أيا كانت

وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

اعلان صحيفة الدعوى باعادة تجميع درجات امتحان طالب

بناء علي طلب السيد / ………. – بصفته ولى طبيعي على نجله القاصر / …………… – المقيم ………. – محافظة الاسماعيلية –  ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

 انا                   محضر محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية واعلنت :

  1.  السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بصفته
  2. السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية – قطاع المنصورة ج بصفته
  3. السيد / محافظ الاسماعيلية بصفته
  4. السيد / رئيس الادارة العامة للامتحانات قطاع القاهرة – د – غرب شبرا الخيمة بصفته

واعلنت سيادتهم المعلن اليهم بصفتهم بصحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسماعيلية بالجلسة التى ستنعقد علنا يوم           الموافق     /     /2023 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

طعن على قرار سلبى

امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتمكين الطالب
من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018
اعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة

  السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم السيد / ……………. المقيم …………. – الزقازيق اول – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق

ضــــد
  • 1-     السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
  • 2-     السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة بصفته
  • 3-     السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
  • 4-     السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة بصفته
  • 5-     السيد / مدير الادارة العامة للامتحانات بصفته
  • 6-     السيد / محافظ الشرقية بصفته

المـوضــوع

1-   الطالب حصل على الثانوية العامة بالنظام القديم ، وقد تم قبوله وقيده بالثانوية العامة وفقا للنظام الحديث – منازل – بالصف الاول الثانوي العام بمدرسة ….. الثانوية فى العام الدراسي 2015/2016 واجتاز امتحانات هذا الصف بنجاح

وانتقل الى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2016/2017 واحتاز الامتحانات لهذا الصف بنجاح وانتقل الى الصف الثالث الثانوي العام للعام الحالي 2017/2018

الا انه فوجئ بإدارة …… التعليمية بمنعه من أداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018 بزعم انه قد سبق وان حصل على الثانوية العامة بالنظام القديم

ومن ثم لا يحق له التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي العام بالنظام الجديد بالرغم من اكتساب الطالب مركزا قانونيا صحيحا بسبق قبوله بالصف الاول والثانوي للعامين الماضيين واجتيازه الامتحانات بنجاح

2-   ومن ثم وحيث ان موقف الجهة الإدارية تجاه الطالب بالامتناع عن اصدار قرار بتمكينه من أداء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018

يعد قرارا سلبيا يحق له الطعن عليه امام محكمة القضاء الإداري طالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل فى موضوعه بالإلغاء لتدارك المخاطر التى قد تنتج عن الاستمرار فى تنفيذه كانت اقامة هذه الدعوى

السند القانونى والواقعي للدعوى

أولا : من حيث الشكل

المقرر ان  القرار السلبي فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح)

“الطعن رقم 3479 لسنة 36ق جلسة 3/5/1996م.”

وان القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه

 ” الطعن رقم 1261لسنة 42 ق جلسة 19/1/2002م

ومن ثم تكون الدعوى من حيث الشكل مقبولة

أولا بالنسبة للشق المستعجل بوقف التنفيذ مؤقتا

يتبين من الواقعات والمستندات توافر شروط الاستعجال وبيان ذلك

من حيث الجدية

البادي من ظاهر الأوراق والمستندات ان المدعى قد اكتسب مركزا قانونيا صحيحا لا يجوز المساس به او النيل منه ويستوجب ترتيب الاثار المترتبة عليه فورا وهو قيده بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2017/2018 ومن ثم أداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018

حيث الثابت من ظاهر المستندات المقدمة قيد الطالب بالصف الاول الثانوي بمدرسة ….. الثانوية للعام الدراسي 2015/2016 ونجاحه وانتقاله الى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2016/2017 ونجاحه وانتقاله الى الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2017/2018

ومن ثم فقد اكتسب هذا المركز القانونى الصحيح ويحق له ترتيبا على ذلك تمكينه من دخول وأداء امتحانات الثانوية العامة بحسبان ان هذا أثر طبيعي ومنطقي مترتب على نجاحه فى الصفين الاول والثاني فى العامين الدراسيين الماضيين

ومن ثم فامتناع الجهة الإدارية من تمكينه من أداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018 رغم قيده على النظام الحديث وكما تقدم ودون مراعاة المركز القانونى الذى اكتسبه المدعى واستقر له منذ التحاقه بالصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2015/2016 بداعي انه قد حصل على الثانوية العامة على النظام القديم

وهو ما يتنافى مع سبق قيده بالصفين الاول والثاني الثانوي العام ونجاحه فيهما وهو ما يلزم معه عقلا ومنطقا التحاقه بالصف الثالث الثانوي ودخول الامتحانات ، ومن ثم يتبين توافر الجدية فى طلب وقف التنفيذ

وقد قضت المحكمة العليا

بوقف التنفيذ استنادا لجدية المطاعن ومنها القضاء بوقف تنفيذ قرار ادارى بحرمان طالب من دخول الامتحان ولو ترتب على ذلك أداء الطالب للامتحان فورا وقبل البت فى دعوى الغاء القرار الإداري

والا لو قيل بغير هذا لحرم المتقاضون من حق أعطاه القانون إياهم لظروف لا دخل لإرادتهم فيها فمثل هذه الظروف لا تمنع المحكمة من القضاء بوقف التنفيذ عند توافر شروطه

دائرة وقف التنفيذ بمجلس الدولة فى 12/12/1951 المكتب الفني – 6 – 1349

وكذلك صدور قرار من الجامعة بحرمان طلبة من الامتحان فى الدور الثاني تأسيسا على سريان لائحة جديدة للامتحانات عليهم واستبانت المحكمة من فحص ظاهر الحال ان هذا القرار صدر مخالفا للقانون وان التطبيق الصحيح للقانون يقضى بمعاملة هؤلاء الطلبة بالنظام القديم للامتحانات وبالتالي الى السماح لهم بدخول الدور الثاني فقضت بإجابة المدعين الى طلب وقف التنفيذ

الإدارية العليا – 21/1/1951 – المكتب الفني – 443
من حيث الاستعجال والضرر :

الواقع والظاهر انه فى استمرار تنفيذ هذا القرار محل الطعن ومنع المدعى من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018 ما يرتب اضرار بمستقبل المدعى العلمي والتعليمي والعملي اسوة بزملائه وتفويت الفرصة عليه وهى اضرار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل موضوعيا فى طلب الإلغاء ..

ومن ثم يتبين توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ

فالمقرر

صدور قرار ادارى بحرمان طالب من أداء الامتحان ، لو كان لهذا الطالب حق فى هذا الامتحان فان تنفيذ القرار الإداري يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها

 الإدارية العليا فى 21/1/1956 المكتب الفني – 1 – 443
بالنسبة للشق الموضوعي بطلب الغاء القرار انتفاء المحل المشروع للقرار ومخالفته للدستور والقانون
المقرر بنص المادة 19 من الدستور ان

التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعد التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية

والتعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها

وتنص المادة 9 من الدستور على :

 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز

وبالاطلاع على الكتاب الصادر عن رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 4/3/2014 بشأن نظام الالتحاق بالثانوية العامة – منازل – تبين انه

 يتضمن قاعدة قانونية عامة مجردة مؤداها السماح للطلاب الذين انهو مرحلة التعليم الثانوي – مرحلتين – ويرغبون فى التحويل للدراسة على نظام المرحلة الجديدة – مرحلة واحدة – بالتقدم للإدارة التعليمية لأداء امتحان الصف الثاني الثانوي من الخارج – منازل – والاستمرار على نظام المنازل حتى نهاية المرحلة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص

والمقرر ان

القرارات الإدارية التى تولد حقا او مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أي وقت متى صدرت صحيحة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة انه على جهة الادارة ان تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له – دواعي المصلحة العامة

تقتضى انه اذا صدر قرار معيب من شأنه ان يولد حقا فان هذا القرار يجب ان يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته – اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار او إعلانه

اذا نقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي الغاء او تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب وكل اخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد امرا مخالفا للقانون

الطعن رقم 256 لسنة 34 ق عليا جلسة 14/3/1992
ومن ثم وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين ان

 المدعى قد اكتسب حقا ومركزا قانونيا صحيحا لا يمكن المساس به من قبل جهة الادارة سواء بتعديله او الغاءه او اصدار قرار جديد يمسه وهذا الحق المكتسب الذى تحصن هو قبول المدعى بالصف الاول الثانوي العام للعام الدراسي 2015/2016 على النظام الحديث ونجاحه به

وانتقاله من الصف الاول الى الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2016/2017 ونجاحه به وانتقاله الى الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2017/2018

ومن ثم يحق له تأدية الامتحانات المقررة فى 3/6/2018 وهو حق لا يجوز المساس به من قبل جهة الادارة بأي شكل من الاشكال سواء بإصدار قرار بمنعه من تأدية الامتحانات او بالوقوف موقفا سلبيا بالامتناع عن اصدار قرار بتحرير الاستمارات اللازمة ودخول الامتحانات ، ومن ثم لا ينال من هذ الحق المكتسب للمدعى والذى تحصن منذ عام 2015 تاريخ التحاقه بالصف الاول الثانوي العام وقبوله

ادعاء جهة الادارة بعدم جواز اعادة التقدم لامتحان الثانوية العامة للطالب الناجح وفقا لأى نظام او أي مرحلة الامر الذى يستوجب سحب قرارات قبول قيد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة نظام قديم فى التقدم للنظام الجديد لعدم جواز معاودة تقدمهم لامتحان هذه الشهادة

ءاية ذلك ان المدعى قد اكتسب الحق وتحصن له مركزه القانونى الجديد بقبوله بالصف الاول الثانوي نظام جديد ونجاحه وانتقاله للصف الثاني ونجاحه وانتقاله للصف الثالث لعدم سحب الجهة الإدارية للقرار بقبوله خلال مدة الستين يوما المقررة من تاريخ قبوله بالصف الاول الثانوي نظام جديد

ومن ثم لا يجوز النيل من هذا المركز القانونى والحق المكتسب بسحبه بقرار جديد او بإلغائه او تعديله ويكون معه قرار قبوله بالثانوية العامة نظام جديد قد اصبح قرار صحيحا لا يجوز المساس به ، ومن ثم يتبين افتقاد القرار محل الطعن للمشروعية ومخالفته لصحيح القانون مما يستوجب الغاءه

ومن ثم فمنع الجهة الإدارية المدعى من تأدية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018 بزعم انه قد حصل من قبل على الثانوية العامة نظام قديم تعسف وانحراف فى استعمال السلطة

ومخالف للحق الذى اكتسبه وتحصن له بسبق قبول ذات الجهة الإدارية قيده بالصف الاول الثانوي نظام حديث للعام الدراسي 2015/2016 ، مما يعيب القرار بإساءة استعمال السلطة ويوجب الغاءه لبطلانه

بناء عليه

يلتمس الطالب :

 أولا : قبول الدعوى شكلا

ثانيا بصفة مستعجلة :

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها تمكين المدعى من دخول واداء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018 ، على ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم

ثالثا : فى موضوع الدعوى

 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار فضلا عن الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار

تحصن قرار اعلان نتيجة طالب

اعادة تصحيح الثانوية العامة 2023

جواز التدخل الانضمامي امام المحكمة الادارية العليا وتحصن قرار اعلان نتيجة الطالب في قضاء الادارية :

  1. يجوز التدخل الانضمامي إلى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا إذا لم يطلب المتدخل لنفسه أكثر ما يطلبه الخصم الذي انضم إليه .
  2.  قرار إعلان نتيجة الطالب يتحصن فوات مواعيد السحب ومرور اكثر من سنتين من تاريخ اعلان النتيجة
  3. أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز الغاؤها او سحبها في أي وقت ولو كانت غير مشروعة بل يجب أن يتم هذا السحب خلال المواعيد المُقررة قانونًا لسحب القرارات الإدارية
  4.  إذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً و ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً – ويتحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب ولو كان مخالفاً للقانون

التدخل الانضمامي إلى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الادارية العليا وخاصة الدائرة السادسة تعليم عدة احكام حديثه قالت فيها انه:

يجوز التدخل الانضمامي إلى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا إذا لم يطلب المتدخل لنفسه أكثر ما يطلبه الخصم الذي انضم إليه .

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9432 لسنة 68 ق – جلسة 26 / 10 / 2022 الدائرة السادسة موضوع
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9425 لسنة 68 ق – جلسة 26 / 10 / 2022 الدائرة السادسة موضوع
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9436 لسنة 68 ق – جلسة 26 / 10 / 2022الدائرة السادسة موضوع
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9437 لسنة 68 ق – جلسة 26 / 10 /  2022الدائرة السادسة موضوع
الطعن رقم 72350 لسنة 65 قضائية – – الدائرة الخامسة – موضوع – بتاريخ 25/2/2023
الطعن رقم 22978 لسنة 66 قضائية – الدائرة العاشرة – بتاريخ 16/3/2022
الطعن رقم 9488 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2002-05-25 مكتب فني 47 رقم الصفحة 888
الطعن رقم 9488 لسنة 47 قضائية – الدائرة الأولى – بتاريخ 25/4/2002
الطعن رقم 7633 لسنة 68 قضائية – الدائرة الخامسة – موضوع – بتاريخ 25/2/2023
الطعن رقم 64974 لسنة 68 قضائية –  الدائرة الأولى – موضوع – بتاريخ 2023-08-27

تحصن قرار نتيجة الطالب

فيما يتعلق بتحصن قرار نتيجة الطالب قضت بانه :

من المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا ان قرار إعلان نتيجة الطالب هو قرار إداري نهائي ينشئ مركزا قانونيا جديدا للطالب، هو اعتباره ناجحا أو راسبا، وتحديد مرتبة نجاحه، والدرجات التي حصل عليها، وترتيبه – ما يسبق هذا القرار من أعمال التصحيح وتقدير الدرجة وتطبيق قواعد الرأفة ونحوها تعد أعمالا تمهيدية تشارك في صنع القرار الإداري النهائي – قرار إعلان نتيجة الطالب يتحصن بمضي المدة، وهي ستون يوما من تاريخ العلم به

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8030 لسنة 44 ق – بتاريخ 31 / 10 / 2001

تطبيقا لذلك قضت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا بان:

ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما ……..ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع حدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به

إلا أنه متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلي نشر القرار أو إعلانه وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.

وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره وكان الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها قد أعلنت نتيجة كلية التربية الرياضية بنين لدور مايو عام 2011 بتاريخ 10/8/2011 وهو ما لم ينازع فيه الطاعن أو يجحده أو يقدم ما يخالفه وقد تضمنت هذه النتيجة حصول الطاعن على ….. ولما كان الثابت كذلك من الأوراق أن …… فإنه كان يتعين عليه إقامة دعواه بطلب إلغاء قرار إعلان نتيجته خلال الستين يوماً …………..،

أما وأنه لم ينشط لإقامتها إلا بتاريخ 7/5/2012 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لذلك، فمن ثم تغدو دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد ولا ينال من ذلك ما احتج به الطاعن …من أنه لا يطالب بإلغاء قرار إعلان نتيجته وإنما يطالب بدرجات الرأفة المستحقة له والمقررة بقرار الجامعة رقم 310 لسنة 2002 ………

فإنه ولئن كانت درجات الرأفة تقرر وتمنح طبقاً للقرار الصادر بها من جهة الاختصاص ويستمد الطالب حقه فيها مباشرة من هذا القرار الذي تنتظم أحكامه قواعد وضوابط منحها دون تقدير من جانب الإدارة بيد أنها لا تمنح له على استقلال وانفراد بمعزل عن القرار الإداري النهائي الايجابي الصادر بإعلان نتيجة الطالب في الفرقة الدراسية أو الدرجة العلمية – بحسب الأحوال – وعليه فلا تعدو في طبيعتها عن كونها عنصراً من مجموعة عناصره الإجرائية .

وبالتالي فمنح الطالب درجات رأفة أو حرمانه منها لا يمثل في ذاته قراراً إدارياً يخاصم استقلالاً عن قرار إعلان النتيجة فهي أحد أسبابه ولا تنفك عنه أو تزايله واقعاً وقانوناً ولا يسوغ – والحال كذلك – المطالبة بها إلا من خلال اختصام قرار إعلان النتيجة باعتبار أنه من من المسلم به أنه ما دام القرار الإداري مركباً فيتعين حينئذ أن توجه دعوي الإلغاء صوب القرار الذي رتب الآثار المباشرة المراد إلغاؤها لا أحد مراحله أو عناصره وبمراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة في شأن دعوي الإلغاء.

الطعن رقم 48510 لسنة 60 بتاريخ : 2017/03/22 الدائرة السادسة
في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1447 لسنة 37 ق ع بجلسة 2/2/1992 – مجموعة مبادئ المكتب الفني السنة 37 صـ 689 مبدأ رقم 71، والطعن رقم 5822 لسنة 57 ق ع بجلسة 23/11/2011، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 471 بتاريخ 29/5/2002 بجلسة 6/3/2002 ملف رقم 58/1/95

القاعدة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت ولو كانت غير مشروعة بل يجب أن يتم هذا السحب خلال المواعيد المُقررة قانونًا لسحب القرارات الإدارية وهي ذاتها مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك لأن دواعي المصلحة العامة تقتضي استقرار تلك القرارات الفردية غير المشروعة بعد مُضي فترة من الزمن بحيثُ يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية السليمة ومن ثم فإنه بفوات ستين يومًا على نشر القرار غير المشروع أو إعلانه يكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل.

المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم 12715 – لسنة 48 قضائية – تاريخ الجلسة 21-5-2016
الطعن رقم 4116 لسنة 40ق.ع بجلسة 16/10/2004
كما قضت الدائرة السادسة عليا بالمحكمة الادارية العليا بانه:

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادي من مطالعة الحكم المطعون فيه …أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الطب …..ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الخطأ الذى وقعت فيه الجامعة ولم تشارك فيه الطاعنة، لا يعتبر من العيوب الجسيمة التى تهبط بقرار الجامعة الصادر بمنحها درجة الدكتوراه في جراحة الفم والوجه والفكين إلى هاوية الانعدام، حيث أنه خطأ في تطبيق اللائحة الداخلية لكلية ..

وعليه أعلنت نتيجتها ناجحة في هذه المادة بالمخالفة للبند .. من اللائحة المشار إليها .. وليس من ريب أن قرار الجامعة منح الطاعنة الدرجة العلمية ..، هو قرار مبني على سلطة الجامعة التقديرية في وزن وتقدير كفايتها في فهم وتحصيل المواد المقررة، وهذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الإلغاء القضائي والسحب الإداري بفوات ستين يوماً على صدوره منطوياً على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون المتمثل في واقعة تقدير حصولها في مادة ……….

وعلى ذلك يكون قرار جامعة الأزهر الصادر في 1/2/2015 بمنح الطاعنة درجة الدكتوراه في جراحة الفم والوجه والفكين قد ورد على قرار إداري غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون التى فات ميعاد إلغائها أو سحبها قانوناً، ومن ثم يكون القرار الساحب الذى ورد عليه الطعن القضائي بالإلغاء قد جاء مخالفاً للقانون.

فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام غش أو تدليس من جانب الطاعنة أدي إلى صدور القرار الطعين، ومن ثم يكون قرار إعلان نتيجتها الصادر في 1/2/2016 قد تحصن بفوات مواعيد الطعن القضائي، ويضحي القرار المطعون فيه الصادر بسحبه؛ قد جاء مخالفاً صحيح حكم القانون ولما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، ومن حيث إنه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى خلاف ما سلف بيانه فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.

الطعن رقم 36776 لسنة 63 بتاريخ : 2017/12/27 الدائرة السادسة موضوع

وفى حكم ثان  قضت (الدائرة السادسة عليا) بالمحكمة الادارية العليا بانه:

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان قرار إعلان نتيجة الطاعن في الفرقة الأولى عام 2000/2001 باعتباره ناجحاً بتقدير عام جيد بنسبة (78%) قد تحصن فضلاً عن اكتساب الطاعن لمركز قانونية جديدة بانتقاله إلى السنوات الأعلى والتي انتهى مداها بإنهاء الطاعن دراسته وذلك بإعلان نتيجة السنة الرابعة دور مايو 2004 باعتباره ناجحاً بتقدير عام تراكمي جيد بنسبة (42لا66%)

بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام عن أو تدليس من جانب الطاعن ومن ثم يكون قرار إعلان نتيجته عام 2004 قد تحصن بفوات مواعيد الطعن القضائي ويضحى القرار المطعون فيه الصادر بسحبه بعد فوات أكثر من ثماني سنوات على صدوره قد جاء مخالفاً صحيح حكم القانون ولما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا مرجح الإلغاء الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية.

كما يتوافر ركن الاستعجال كذلك حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تمس المستقبل التعليمي للطاعن وعليه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار 0ومن حيث إنه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى خلاف ما سلف بيانه فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون جديراً بالالغاء0

الطعن رقم 21689 لسنة 59 بتاريخ : 2017/01/18 الدائرة السادسة عليا موضوع

وفى حكم ثالث قضت الدائرة السادسة عليا بالمحكمة الادارية العليا بانه:

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد التحق بكلية العلوم ـ جامعة المنيا في العام الدراسي 1999/2000 واجتاز الفرقة الأولى بتقدير جيد جدا ……… وكان ترتيبه في كل السنوات الأول على الكلية، إلا أنه وعند حساب تقديره التراكمي عام 2003 تبين أن ترتيب الطاعن هو الثاني على الكلية وليس الأول طبقاً للمقاصة التي أجريت له عند تحويله للسنة الثانية وبعد إعادة امتحانه على النحو السابق.

ومن ثم فإن الطعن على أحكام  المقاصة  التي أجريت للطاعن والامتحان الذي عقد له عام 2001/ 2002، عام 2003 ـ بعد تحصنها بفوات مواعيد الطعن القضائي ـ واعتبار تقديره في السنة الأولى مقبولاً بدلاً من جيد جداً باحتساب الدرجة التي حصل عليها في الفصل الدراسي الثاني فقط ضمن تقديره التراكمي وإهدار الدرجة الحاصل عليها في الفصل الدراسي الأول بجامعة المنيا.

أي بعد فوات ما يزيد على العامين وتحصن القرار الصادر بها واكتساب الطاعن لمراكز قانونية جديدة بانتقاله إلى السنوات الأعلى والتي انتهى مداها بإنهاء الطاعن دراسته وذلك بإعلان نتيجة السنة الرابعة دور مايو 2003 باعتباره ناجحاً بتقدير عام تراكمي جيد جدا.

بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام غش أو تدليس من جانب الجهة الإدارية، ومن ثم يكون قرار إعلان نتيجته عام 2003 قد تحصن بفوات مواعيد الطعن القضائي، ويضحى القرار المطعون فيه، قد جاء مطابقاً صحيح حكم القانون ولما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا،

في الطَّعن رقم 16510 لسنة 56 ق . عُليا22/11/2017 الدَّائرة السَّادسة ـ موضوع

وفى حكم رابع قضت (الدائرة السادسة عليا) بالمحكمة الادارية العليا بانه:

لما كان البادي من ظاهر الأوراق ـ وبالقدر اللازم للفصل في الشق العجل ـ أن المطعون ضدها حصلت في مادة تاريخ النظم القانونية في الفرقة الأولى على سبع درجات تم رفعها ثلاث درجات لتصل إلى عشرة .. وأعلن نجاحها في هذه المواد فعلاً على هذا الأساس …. ولا تملك الجامعة الطاعنة سحبها بعد منحها فعلاً  لتحصن قرار  إعلان نتيجتها بالنجاح في هذه المواد

الطعن رقم 52113 لسنة 60 بتاريخ 2019/03/20 الدَّائرة السَّادسة ـ موضوع

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }