شرح المزاد فى القانون المدنى ، و عقود المزايدات فى البيوع والإيجارات التى تجرى بطريق المزايدة ، وبيا، أهمية القبول لرسو المزاد

 

النص القانونى – المزاد فى القانون المدنى

 

 

المزاد فى القانون المدنى
المزاد فى القانون المدنى

 

 

الماده 99 مدنى تنص على

لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.

 

 

الأعمال التحضيرية- المزاد فى القانون المدنى

 

ينطبق هذا النص على جميع عقود المزايدات وبوجه خاص على البيوع والإيجارات التى تجرى بطريق المزايدة، وهو يحسم خلافا طال عهد الفقه به، فافتتاح المزايدة على الثمن، ليس فى منطق النص الا دعوة للتقدم بالعطاءات، والتقدم بالعطاء هو الإيجاب، اما القبول فلا يتم الا برسو المزاد وقد اعرض المشرع عن المذهب الذى يرى فى افتتاح المزايدة على الثمن إيجابا، وفى التقدم بالعطاء قبولا-

ويراعى ان العطاء الذى تلحق به صفة القبول، وفقا لحكم النص يسقط بعطاء يزيد عليه حتى لو كان هذا العطاء باطلا، أو قابلا للبطلان، بل لو رفض فيما بعد، ويسقط كذلك إذا اقفل المزاد دون ان يرسو على احد، وليس فى ذلك الا تطبيق للقواعد العامة، فما دام التقدم بالعطاء هو الإيجاب،

فهو يسقط إذا لم يصادفه القبول قبل إنقضاء الميعاد المحدد، أما الميعاد فى هذا الفرض فيحدد اقتضاء من دلالة ظروف الحال، ومن نية المتعاقدين الضمنية، وهو ينقضى بلا شك عند التقدم بعطاء اكبر، وبأقفال المزاد دون ان يرسو على احد- وقد اخذ القضاء المصرى بالمذهب الذى اتبعه المشرع، فإعتبر التقدم بالعطاء إيجابا لا قبولا، ورتب على ذلك جواز العدول عنه

(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – جزء 2- ص 64 و 65)

 

الشرح ورأى الفقه – المزاد فى القانون المدنى

 

1 – قد يتم العقد عن طريق المزايدة لا عن طريق الممارسة، كالبيع الجبرى عن طريق القضاء أو عن طريق الإرادة وكبيع أموال ناقصة الأهلية، وكالبيع الاختيارى بطريق المزاد، وكإيجار بعض الجهات الحكومية ووزارة الاوقاف لعقاراتها بطريق المزاد، وفى عقود المزاد قد يظن ان طرح الصفقة فى المزاد هو الإيجاب

والتقدم بالعطاء هو القبول، وليس هذا صحيحا فإن طرح الصفقة فى المزاد ليس الا دعوة إلى التعاقد عن طريق التقدم بعطاء، والتقدم بعطاء هو الإيجاب. أما القبول فلا يتم الا برسو المزاد ويكون عبارة عن ارساء المزاد على من يرسو عليه،

وقد أوردت المادة 99 مدنى هذه لأحكام. والعطاء يكون باطلا إذا صدر مثلا من شخص يحرم عليه التعاقد فى الصفقة المطروحة فى المزاد، كقاض يتقدم بعطاء فى مزاد لبيع عين متنازع إذا كان نظرا النزاع يقع فى اختصاصه،

ويكون قابلا للإبطال إذا صدر مثلا من قاصر أو محجور عليه، فإذا بطل العطاء فى الحالتين لم يبطل أثر وهو اسقاط العطاء الذى تقدمه، ذلك ان العطاء اللاحق يبطل العطاء السابق، ولا بإعتباره تصرفا قانونيا، بل بإعتباره واقعة مادية، ولا يمنع العطاء اللاحق ان يكون واقعة مادية انه وقع باطلا أو ابطل بإعتباره تصرفا قانونيا(1).

2 – قد يلزم القانون الأشخاص بالتعاقد بطريق المزاد، كما هو الحال فى بيع أموال المدين جبرا عنه، وقد يتجه بعض الأشخاص إلى التعاقد بالبيع أو الإيجار بالمزاذ علنا بالمناداة أو بفتح المظاريف، والتعاقد بالمزاد جائز شرعا، ولكن القانون التونسى خالف هذا المنطق، إذ إعتبر عرض الشئ للمزايدة إيجابا يقبله من وقفت عليه المزايدة، مخالفا بذلك سائر التشريعات العربية.

ولا يعتبر طرح السلعة فى المزاد أو افتتاح المزايدة على الثمن إيجابا، بل هو دعوة إلى التعاقد، لا يتضمن لانه تحديدا نهائيا لثمن السلعة، فلا يعتبر عرضا نهائيا للمتعاقد.

ويعتبر التقدم بعطاء فى المزاد إيجابا، ويؤخذ من ظروف الأحوال ان هذا الإيجاب يقترن ضمنا بتحديد ميعاد للقبول هو من لحظة صدور الإيجاب حتى التقدم بعطاء اخر اكبر أو رسو المزاد أو بعد فتح المظاريف بوقت يكفى للبت فيها، ومن ثم فهذا الإيجاب فى التشريع المصرى والسورى والليبى والعراقى واللبنانى ملزم لصاحبه طوال الميعاد الضمنى للقبول، فإذا

مضى هذا الميعاد سقط الإيجاب، كما يسقط بانفضاض مجلس العقد دون قبول، وبصدور عطاء اخر يزيد عليه، سواء اكان هذا العطاء الاخر صحيحا بأن صدر من اهل له أو كان باطلا بأن صدر من غير اهل له كمجنون أو صبى غير مميز أو كان قابلا للإبطال بأن صدر من ناقص الأهلية كصبى مميز، وفى حالة المزاد بالمظاريف لا يسقط العطاء بتقديم عطاء اخر يزيد عليه إذا اشترط المزايد لنفسه الحق فى ان يرسو المزاد على عطاء اقل.

ويعتبر رسو المزاد هو القبول الذى يتم به العقد، ويتم رسو المزاد عادة بعد قبول صاحب السلعة اكبر عطاء، وعلى ذلك لا يعتبر قفل باب المزايدة قبولا، اذ من الجائز ان يرفض صاحب السلعة اخر عطاء ويقفل باب المزايدة على ذلك فلا ترسو على احد، وبالتالى لا يصدر قبول ولا يتم العقد، والمفروض ان يرسو المزاد على اكبر عطاء، الا انه فى المزاد بالمظاريف يجوز لصاحب السلعة ان يشترط ان يكون له الحق فى قبول أو رفض اى عطاء.

وإذا كان رسو المزاد يتوقف نفاذه على تصديق شخص أو جهة، فلا ينعقد العقد ما لم يتم هذا التصديق، كما لو كان رسو المزاد لا ينفذ الا بعد تصديق مجلس الإدارة أو تصديق المحكمة أو تصديق لجنة خاصة فى بيع أو إيجار أموال الدولة.

وتسرى الأحكام السابقة على المناقصات، فالإيجاب فيها هو التقدم بعطاء، لا فتح باب المناقصة، والإيجاب هنا ملزم فى الأصل طوال الميعاد الضمنى للقبول، ويسقط هذا الإيجاب بعطاء اخر أنقص منه، ويعتبر رسو المناقصة هو القبول الذى يتم به العقد(2).

3 – والقبول فى عقود المزايدات يكون فى حكم القانون السورى بالاحالة القطعية فقط- فالعطاء الذى يعرضه احد المتزايدين هو الإيجاب، ثم بمجرد توقف المزاد بعد اخر عطاء لعدم وجود من يزيد عليه، لا يعتبر صاحب المزاد قابلا بالعطاء الأخير، بل ينتظر قبوله، ويكون هذا منه عادة بالموافقة على احالة الصفقة إلى اسمه، وفى القانون السورى عبر عن الموافقة بعبارة: (الاحالة القطعية)، لانها هى المستعملة فى سوريا، اما فى مصر فيعبر عن ذلك بعبارة: (رسو المزاد).

وإذا كان المزاد رسميا، اى تجريه دائرة حكومية قضائية أو ادارية، فإن هذه الحالة تمر بمرحلتين بينهما فاصل زمنى (الاحالة القطعية) هى ثانيهما، والمقرر فى هذه المزايدات الرسمية ان العبرة بهذه المرحلة الثانية من الاحالة، اما الأولى فلا يتم بها التعاقد، ولا تمنع إستئناف المزاد.

وقد نص القانون السورى على ان كل عطاء (إيجاب) يسقط بالعطاء اللاحق الذى يزيد عليه ولو كان هذا الأخير باطلا فى ذاته- ذلك لان صاحب المزاد يفرض فيه من ظروف الحال، انه بوجود العطاء الازيد قد رفض العطاء الاقل السابق، فالإيجاب يبطل بالرفض مستنتجا غير صريح- وصورة العطاء الباطل فى المزايدات ان يكون المتزايد قاصرا أو ممنوعا قانونا عن مباشرة هذا العقد، كالقاضى بالنسبة إلى شراء ما هو تحت النزاع من الحقوق الداخلة فى منطقة نفوذ محكمته كما هو مقرر فى عقد البيع(3).

4 – نص المادة 89 من النقنين المدنى العراقى ينطبق على جميع العقود التى تجرى عن طريق المزايدة، سواء اكانت جبرية عن طريق الإدارة أو القضاء، أو اختيارية. وبهذا النص ينحسم خلاف طال عهد الفقه به، فافتتاح المزايدة على الثمن ليس الا دعوة للتقدم بالعطاءات، والتقدم بالعطاء هو الإيجاب، اما القبول فلا يتم الا برسو المزاد، ويلاحظ ان العطاء الذى تحلق به صفة القبول وفقا لحكم النص يسقط بعطاء يزيد عليه حتى ولو كان باطلا، بل حتى ولو رفض فيما بعد، ويسقط كذلك إذا اقفل المزاد دون ان يرسو على احد، وليس ذلك الا تطبيقا للقواعد العامة، فمادام التقدم بالعطاء هو الإيجاب، فإنه يسقط إذا لم يصادفه القبول قبل إنقضاء الميعاد المحدد (4)

 

احكام محكمة النقض المرتبطة – المزاد فى القانون المدنى

 

1- إن مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد, إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين ومن ثم فإنه إذا كان العقد معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين أو اللوائح على تصديق جهة معينة فإنه لا يتم إلا بهذا التصديق وإلا انقضى العقد برفضه.

[الطعن رقم 9799 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 03 / 1998 –  مكتب فني 49 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 212 –  تم قبول هذا الطعن]

2- إيقاع البيع للراسي عليه بالمزاد . ما هيته . بيع ينعقد في مجلس القضاء  وتحت إشرافه . وجوب تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لإنتقال الملكية إلي الراسي عليه المزاد . مؤدي ذلك . تسجيل حكم مرسي المزاد تترتب عليه الآيثار المترتبة علي عقد البيع الاختياري وتسجيله .

إن المقر – في قضاء هذه المحكمة – أن إيقاع البيع للراسي عليه بالمزاد ما هو إلا بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه ، ينطق به القاضي بإيقاعه جبراً عن المدين ، ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكي تنتقل الملكية إلي الراسي عليه المزاد ويترتب علي حكم المزاد وتسجيله الأثار التي تترتب علي عقد البيع الاختياري وتسجيله فيكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه علي أن هذا الحكم لا ينقل سوي ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع إعمالا للمادة 447 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 991 لسنة 61 ق جلسة 23/6/1992 س 43 ص 872 )

3-   مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن التقدم بالعطاء في المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه مما مؤداه أن العقد في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة فلا ينعقد في هذه الحالة برسو المزاد إنما يعتبر مجرد اتفاق على أن يتقيد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق.

[الطعن رقم 1622 –  لسنــة 55 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 05 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1078 –  تم قبول هذا الطعن]

4- النص في المادة 99 من التقنين المدني علي أنه ” لايتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد …. ” يدل علي أن التقدم بالعطاء سواء في المزايدات أو المناقصات ليس إلا إيجابا من صاحب العطاء يلزم لإنعقاد العقد أن يصادفه قبول بإرساء المزاد أو المناقصة عليه ممن يملكه وإستخلاص تلاقي الإيجاب والقبول واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض متي كان إستخلاصها سائغا

وكما يجوز للمتعاقدين وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 147 من القانون المدني تعديل العقد بإتفاقهما فإنه يجوز أيضا لكل من صاحب الدعوة إلي التعاقد بطريق المزاد بعد الإعلان عن شروطه والمتقدمين بالعطاءات ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أرفق بعطائه الذي تقدم به في المزاد محل التداعي مبلغ مائتي جنيه كتأمين ابتدائي وهو يقل عن النسبة المحددة في البند الثاني من شروط المزايدة وتعهد بسداد باقي التأمين عند رسوها عليه فقبلت منه المطعون ضدها هذا الإيجاب المتضمن تعديلا لهذا الشرط وأخطرته برسو المزاد عليه مما مفاده إنعقاد العقد بينهما وفقا لهذا التعديل

ولا ينال من ذلك مطالبتها له بسداد باقي التأمين إذ أن هذه المطالبة تنصرف الي إستكمال التأمين الابتدائي ليصل إلي قيمة التأمين النهائي إعمالا للبند الثاني عشر من شروط المزاد ووفقا لتعهده آنف الذكر ، وإذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهي في حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها – أن الطاعن أخل بإلتزاماته الناشئة عن ذلك العقد بما يرتب مسئوليته ويخول للمطعون ضدها مصادرة مبلغ التأمين المدفوع منه نفإذا للبند الثالث عشر من شروطه فإنه قد أعمل صحيح حكم القانون .

( الطعن رقم 2157 لسنة 53 ق – جلسة 11/6/1990 )

5-   النص في المادة 99 من القانون المدني على أن “لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد……” مفاده أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها بإعتبارها قانون المتعاقدين.

[الطعن رقم 1293 –  لسنــة 54 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1986 –  مكتب فني 37 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 333 – تم رفض هذا الطعن]

6-   إن النص فى المادة 99 من التقنيين المدنى على أنه ” لا يتم العقد فى المزايدات  إلا برسو المزاد ، و يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلاً ، يدل على أن التقدم بالعطاء سواء فى المزايدات أو المناقصات – و التى تأخذ حكمها – ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد أو المناقصة عليه ممن يملكه … و لا يغير من ذلك تحرير العقد المثبت للإتفاق بتاريخ ..

لأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد فى تاريخ لاحق لإنعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ إنعقاد العقد و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن شركة المطعون ضدهم لم تكن قد إرتبطت بأى إلتزام قبل الشركة الطاعنة قبل 1974/3/6 تاريخ تحرير عقدها معها و بدء تنفيذه ، و رتب على  ذلك إستبعاده من نطاق الإرتباطات البديلة كافة معاملات الشركة الطاعنة مع مقاولى النقل السابقة على هذا التاريخ و منها عقدها مع مشروع سيارات صندوق الخدمات بالقليوبية المؤرخ 1974/1/26 فإنه يكون قد أخطـأ فى فهم الواقع فى الدعوى و خالف الثابت فى الأوراق و نصوص العقد مما يعتبر منه خطـأ فى تطبيق القانون .

[الطعن رقم 350 –  لسنــة 50 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1983 –  مكتب فني 34 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 156 –  تم قبول هذا الطعن]

7-   إنه وإن كان تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه يترتب عليه طبقا للمادة 99 من القانون المدني سقوط العطاء الأقل إلا أنه لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعي للمزايدة لأن التقدم بالعطاء ولو كان يزيد على غيره من العطاءات ليس إلا إيجابا من صاحب هذا العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه، ولما كان هذا القبول لم يصدر من المطعون ضده وقام بإخطار الطاعن برفض عطائه، فإن عقدا ما لا يكون قد إنعقد بينهما.

[الطعن رقم 569 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 957 – تم رفض هذا الطعن]

 

مصادر  بحث المزاد فى القانون المدنى

 

(1)   الوسيط -1- الدكتور السنهوري – ط 1952- ص 226 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز – ص 74 وما بعدها .

(2)   نظرية الإلتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 53 وما بعدها .

(3)   القانون المدني السوري – للاستاذ مصطفي الزرقا- المرجع السابق – ص 52و53.

(4)   القانون المدني العراقي – للدكتور حسن الدلون – المرجع السابق – ص 30و31.

 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة