دعوى بثبيت متعاقد على باب الاجور الثابتة

صيغة وشرح دعوى بثبيت متعاقد على باب الاجور الثابتة تعد من دعاوى الاستحقاق و التسويات والتي لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء

دعوى بثبيت متعاقد

من ثم فهي طعن على قرار سلبى متمثل في امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار لصالح الموظف كان يجب عليها اتخاذه أسوة بزملائه ومبدا المساواة أو تطبيقا لاشتراطات القانون المنطبقة عليه ومن ثم وحيث أنها قرار سلبى ، فإنها لا تتقيد بمواعيد الطعن على قرارات جهة الدارة الايجابية احقية المدعية فى التعيين على وظيفة دائمة بباب الاجور الثابتة

دعوى ثبيت علي باب الأجور الثابتة

دعوى بثبيت متعاقد

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ………….

وافر التقدير والاحترام

مقدمة لسيادتكم / ………………… المقيمة ……………………………. – الزقازيق اول – ومحلها المختار / مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحام بالزقازيق

ضـــد

  • 1- السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
  • 2- السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
  • 3- السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بصفته
  • 4- السيد / مدير ادارة شرق الزقازيق التعليمية بصفته

الموضوع

◙ بترخيص عمل مؤرخ .. / .. / 2011 تعاقدت الطالبة بالعمل بنظام المكافأة على بند اسبوع 2 اجور موسميين تدريس – باب اول – بموازنة المديريات والادارات التعليمية بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة .. الصناعية بإدارة القرين التعليمية وتسلمت العمل بتاريخ .. / .. / 2011 – وذلك بعد قرار السيد المحافظ بعودة المنقطعين بإدارة القرين التعليمية – حيث ان الطالبة كانت قد تعاقدت سابقا فى 11 / 10 / 1994 بذات ادارة القرين التعليمية على ذات الوظيفة

◙ هذا وبتاريخ .. / .. / 2014 تم نقل الطالبة من ادارة القرين التعليمية الى ادارة شرق الزقازيق التعليمية وتسلمت عملها بذات التاريخ بمدرسة …….. الابتدائية بالزقازيق على ذات الوظيفة – مشرف نشاط – وما زالت تباشر عملها حتى الان

◙ هذا وحيث انه يحق للطالبة بالتثبيت بعملها على باب وظيفة دائمة وحيث جهة الادارة تمتنع عن اصدار ذلك القرار وهو ما يعد قرار سلبيا يجوز الطعن عليه بالإلغاء مع ما يترتب عليه من اثار كانت اقامة هذه الدعوى

التأصيل القانوني لتبيت المتعاقد

اولا الدعوى من حيث الشكل

حيث ان الدعوى من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وحيث انه كذلك لا يتقيد الطعن على القرار السلبى بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وحيث انها قد لجأت للجان فض المنازعات فان دعواها بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتعينها على وظيفة دائمة بباب الاجور الثابتة مقبولة شكلا

فالمقرر ان

(القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه).

الطعن رقم 1261لسنة 42 ق جلسة 19/1/2002

وان القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إتيان فعل كان يجب أن تفعله يعتبر حالة مستمرة ومتجددة ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها

الطعن رقم 3688 لسنة 36 ق جلسة 24/11/1992
وكذلك انه

هو القرار الذي تمتنع به جهة الإدارة عن اتخاذ قرار وهذه القرارات لا تخضع لميعاد الستين يوما المقرر لرفع دعوى الإلغاء إذا ما طلب إلغائها لأنها تفترض امتناع جهة الإدارة الإفصاح عن إرادتها بقرار صريح وطالما كان الامتناع مستمرا فان هذه القرارات يتجدد أثرها فى كل لحظة من لحظات الامتناع ويظل طيلة قيامه وبالتالي لا تتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المقرر).

الطعن رقم 115لسنة 2 ق جلسة 20/5/1961

الدعوي من حيث الموضوع

دعوى بثبيت متعاقد

تستند المدعية الى :

1- نص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية المعدل –  باب الاحكام الانتقالية – التى تنص على

يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30/6/2014

2- نص المادة 11 من قانون الخدمة المدنية المعدل التى تنص على

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

3– نص الفقرة الثالثة المضافة للمادة 17 من قانون العاملين المدنيين السابق المضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 التى تنص على

ان كل من امضى ببند اجور موسميين ستة اشهر على الاقل ……

4– قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 الذى ينص على ان

” العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند 2 نوع 3 اجور موسميين على الباب الاول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الاقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الاول …..

5– ما قضت به المحكمة الادارية العليا من ان

التعيين فى الوظائف العامة وان كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة الا انه يحد من هذه السلطة التقديرية ما وضعه القانون من ضوابط وما التزمت به جهة الادارة من شروط وضوابط فى هذا الشأن وبمراعاة احكام الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص

الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق ع جلسة 28 / 4 / 1991

6- ان امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتعيين الطالبة بوظيفة دائمة رغم استيفاء الشروط – يعد قرار سلبيا يحق الطعن عليه وفقا لما قررته المحكمة الادارية العليا من ان

( القرار السلبي فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ).

الطعن رقم 3479 لسنة 36ق جلسة 3/5/1996

هذ وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى ووفقا لما مقدم من مستندات يتبين احقية المدعية فى دعواها على النحو الاتي :

انه تم تعيين المدعية بنظام التعاقد والمكافأة الشهرية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية – وتسلمت العمل بتاريخ .. / .. / 2011 بنظام المكافأة على بند اسبوع 2 اجور موسميين تدريس – باب اول – بموازنة المديريات والادارات التعليمية بوظيفة مشرف نشاط وما زالت تباشر عملها حتى الان بمدرسة …….. الابتدائية بالزقازيق

ومن ثم

فقد تم تعاقدها مع الجهة الادارية قبل .. / .. / 2014 – وفقا للشرط الوارد بالمادة 72 من قانون الخدمة المدنية باب الاحكام الانتقالية انه قد مضى على تعيينها هذا اكثر من ستة اشهر وفقا للمادة 72 سالفة البيان

ومن ثم

فامتناع الجهة الادارية بالانصياع لإرادة المشرع والقانون بإصدار قرار بتعيين المدعية على وظيفة دائمة باجر ثابت هو تعسف غير مبرر مشوبا بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون يستوجب الغاءه كقرارا  سلبيا وبأحقية المدعية فى التعيين على وظيفة دائمة على باب الاجور الثابتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية مع ما يترتب على ذلك من اثار

بناء عليه – الطلبات فى تثبيت متعاقد

دعوى بثبيت متعاقد

تلتمس المدعية بعد تحضر الدعوى القضاء :
  • اولا : قبول الدعوى شكلا
  • ثانيا : الغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة بإصدار قرار بتعيين المدعية على وظيفة دائمة باجر ثابت
  • ثالثا : احقية المدعية فى التعيين على وظيفة دائمة على باب الاجور الثابتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية مع ما يترتب على ذلك من اثار
  • رابعا : الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }