شرح معنى سريان ادلة الاثبات المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون المدنى المصرى من حيث الوقت والزمان ، ومعنى الوقت الذي أعد فيه الدليل

النص القانونى عن سريان ادلة الاثبات

سريان ادلة الاثبات

تنص المادة 9 من القانون المدنى تنص على انه

تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

الأعمال التحضيريةعن سريان ادلة الاثبات

  • لقواعد الإثبات صلة وثيقة بقواعد المرافعات، فثمة إجراءات يجب ان تتبع فى تقديم الدليل أو نفى حجته اما القضاء كإجراءات التحقيق وإجراءات الطعن بالتزوير وما اليها، وهذه الإجراءات جميعا تتعلق بالنظام العام لإتصالها بنظام التقاضى،
  • ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة على ان النصوص المتعلقة بها تسرى من وقت العمل بمقتضاها- وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة بتطبيق الحكم نفسه بالنسبة إلى النصوص المتعلقة بجواز قبول الدليل وما يترتب عليه من اثر،
  • والواقع ان جواز قبول امر يتعلق بإدارة إنقضاء ويتصل اوثق إتصال بالنظام العام فإذا كان التشريع القديم لا يجيز قبول دليل من الأدلة فى شأن واقعة من الوقائع أمام القضاء،
  • ثم صدر قانون جديد يبيح ذلك فنصوص هذا القانون هى التى تسرى ولو كان الحق المتنازع قد نشأ فى ظل التشريع القديم، وكذلك الحكم فيما يتعلق بأثر الدليل فى الإثبات,
  • فهذا الأثر وهو ما يعرف فى إصطلاح الفقهاء بالحجية أمر تتكفل النصوص بتعيينه ليكون أساساً للفصل فى الخصومات، فمن الواجب والحال هذه ان تسرى هذه النصوص من وقت العمل بها لإتصال حجية الأدلة بالنظام العام
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 1- ص 225  ، 226

رأى الفقه وشرح سريان ادلة الاثبات

 

نصت المادة 9 من القانون المدنى على تنازع القوانين فى مسائل الأدلة المعدة للإثبات، ومعنى هذه المادة ان الدليل الذى يعده صاحب الشأن، أو كان يجب ان يعده لإثبات الواقعة عن النزاع، تخضع للقانون الذى كان قائما وقت إعداد هذا الدليل، أو فى الوقت الذى يجب فيه إعداد هذا الدليل.

فإذا كان الدليل الذى يجوز ان يحصل به الإثبات وقت نشوء الواقعة هوالشهادة، وجب ان يجوز إثبات تلك الواقعة بالشهادة ولو صدر وقت النزاع قانون جديد يحرم الإثبات بالشهادة، ويتطلب ان يكون الإثبات بالكتابة

فإذا فرضنا ان شخصا اقرض شخصا اخر مبلغ عشرة جنيهات فى ظل قانون يجيز إثبات هذا المبلغ بشهادة الشهود، ولذا لم يهيئ المقرض دليلا كتابيا لهذا القرض انكالا على انه يجوز الإثبات بشهادة الشهود،

ثم صدر قانون جديد يشترط الإثبات بالكتابة فيما يزيد على خمسة جنيهات، فلا يطبق القانون الجديد فى هذه الحالة، بل يستمر العمل بالقانون القديم الذى حصل القرض فى أثناء وجوده، وبذلك يجوز للمقرض ان يثبت حقه بشهادة الشهود.

ويمكن إعتبار هذا الحل تطبيقا للإستثناء الوارد على قاعدة الأثر المباشر، ذلك الإستثناء الذى يقضى بإستمرار تطبيق القانون القديم فى حكمه العقود التى ابرمت فى ظله فيما يتعلق بآثارها المستقبلة

المدخل لدراسة العلوم القانونية – الدكتور عبد الحي حجازي – المرجع السابق ص 423 و 424

احكام النقض عن سريان ادلة الاثبات

سريان ادلة الاثبات

صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديداً يتعلق بذاتيه القاعدة الموضوعية الأمره . سريانه بأثر فوري علي المراكز الواقائع القائمة وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الأمره . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها علي الدعاوي التي رفعت في ظله . مادة 9 مدني .

صدور قانون لاحق يتضمن تعديلا في تشريعات إيجار الأماكن من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتيهة تلك القواعد الموضوعية الأمره سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الأمره من حيث سريانه بآثر فوري علي تلك المراكز والوقائع

أما إذا كان التعديل منصبا علي بعض شروط إعمال القاعدة الأمره كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذا إجراءا معينة أو استلزم طريقا خاصة للإثبات فيها لم تكم مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذة علي الدعاوى التي رفعت في ظله أما الدعاوى التي رفعت تاريخ العمل به

فإن القانون الساري وقت رفعها هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها . فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدني علي أن تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو الوقت الذي ينبغي في إعداده .

( الطعن 1832 لسنة 52 ق جلس 22/5/1996 س 47 ص 838)

إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في  تشريعات إيجار الأماكن  كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء – بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على تلك المراكز والوقائع،

أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو استوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة أو استلزم طريقاً خاصاً للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التي رفعت في ظله أما الدعاوى التي رفعت قبل تاريخ العمل به

فإن القانون الساري وقت رفعها هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أن تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي ينبغي فيه إعداده.

[الطعن رقم 99 –  لسنــة 55 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1990 –  مكتب فني 41 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 379 – تم رفض هذا الطعن]

قضت محكمة النقض أنه :

من المقرر وإعمالا للمادة التاسعة من القانون المدني ما يبين الأدلة التي تعد مقدماً لإثبات النظريات القانونية، تخضع في إثباتها للقانون الساري وقت إعداد الدليل أو في الوقت الذى كان ينبغي فيه إعداده، ولما كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت في سنة 1945، 1946 أي في ظل القانون المدني الملغى

فإنها تخضع في إثباتها لحكم المادة 263 منه التي تنص على أن عقد الإيجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعى عليه أو امتناعه عن اليمين، فلا يجوز الاعتماد في إثباته على البينة أو القرائن،

وكانت محكمة الاستئناف قد أجازت رغم اعتراض الطاعن – إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق بما فيها البينة، وأقامت قضاءها المطعون فيه على ما استخلصه من أقوال الشهود ومن  القرائن ،

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه، ولا يصحح هذا الخطأ استناد الحكم إلى المادة 113 من قانون الإثبات التي تجيز للمحكمة أن تقبل الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة ذلك أن الإحالة إلى التحقيق جاءت سابقة على حكم الاستجواب الموجه للمطعون ضده الأول دون الطاعن.

[الطعن رقم 1826 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 721 –  تم قبول هذا الطعن]

النص في المادة التاسعة من القانون المدني على أنه “تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذى أعد فيه الدليل أو في الوقت الذى كان ينبغي فيه إعداده يدل على أن القانون الذى نشأ التصرف في ظله هو الذى يجب أن يحكمه من حيث إثباته”. وإذ كان عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 الذى إستند إليه المطعون عليه في شراء حصة الطاعن في الجرار موضوع النزاع قد أبرم قبل صدور قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فإنه يخضع في إثباته للأحكام الواردة في القانون المدني.

[الطعن رقم 502 –  لسنــة 42 ق  –  تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1444 –  تم قبول هذا الطعن]

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محفوظ رسلان “نائب رئيس المحكمة”  والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده  أقام الدعوى رقم 375 لسنة 2009 عمال قنا الابتدائية على الطاعنة –  شركة كراكات الوجه القبلي

بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء مدة خدمته. وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته لديها في 16/1/2009 وله رصيد أجازات اعتيادية يزيد عن ثلاثة أشهر، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي المستحق عنه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان.

بتاريخ 28/2/2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 لسنة 29 ق قنا، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4/5/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 17696 جنيهاً.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه باللائحة نظام العاملين بالشركة – المنطبقة على النزاع

بمقولة إن الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أطلق الحد الأقصى لرصيد الإجازات وأنه لا مجال لإعمال لائحة نظام العاملين بالشركة وأن الحرمان من الإجازة يرجع إلى الطاعنة في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضده – وهو المكلف بإثبات ما يدعيه – قد قدم طلبات للحصول على أجازاته ورفضتها الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الثابت من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة المقدمة بالأوراق أنها لم تتضمن نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل.

وكان من المقرر أن أحكام قوانين العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع  المراكز والوقائع القائمة

والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات العمل كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع  القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها،

كما استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق

إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أنه “تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده”. لما كان ذلك وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/7/2003 حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته

بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي في أجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون

فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 ومفادها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 45 من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها،

وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن رصيد الإجازات المتبقي للمطعون ضده استحق كله عن الفترة اللاحقة على 7/7/2003، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته على سند من أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أطلق الحد الأقصى لرصيد الإجازات،

وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن عدم قيام المطعون ضده بأجازاته كان بسبب لا يرجع إليها بما مفاده أنه نقل – عبء إثبات حرمان المطعون ضده من الإجازة – على عاتق الطاعنة وهو ما يتفق وحكم المادة 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 وطبق ذلك على واقعة استحقاق المطعون ضده للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في 7/7/2003

ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من أجازاته عن تلك الفترة كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها أم لا وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن أجازاته المستحقة عن الفترة السابقة على 7/7/2003 وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية

[الطعن رقم 12048 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2012 ]

مقال سريان أدلة الاثبات

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
  • الوسيط للدكتور السنهوري
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }