الملكية العقارية كيف تسجل

حرص المشرع علي إجراء عمليات شهر للتصرفات العقارية لحماية الملكية العقارية فتضمن طرق تسجيل الملكية العقارية – فصدر القانون رقم 18 لسنة 1923 والذي سمي بقانون التسجيل

عناصر تسجيل الملكية العقارية

طرق-تسجيل-الملكية-العقارية

فى هذا البحث نلقى الضوء على :

  • مميزات الشهر الشخصي للتصرفات العقارية
  • عيوب الشهر الشخصي للتصرفات العقارية
  • الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل
  • مصلحة الشهر العقاري
  • طرق شهر المحررات طبقاً لقانون الشهر العقاري
  • فصل عن القانون رقم 83 لسنــة 2006
  • صيغ دعاوى خاصة بالشهر العقاري
  • نصوص قانون الشهر العقاري القانون رقم 114 لسنة 1946

بيان طرق تسجيل الملكية العقارية

وظل هذا القانون سارياً لمدة ثلاثة وعشرين عاماً إلي أن صدر قانون الشهر العقاري – القانون رقم 14 لسنة 1946 – والذي أدخلت عليه عدة تعديلات كان أهمها التعديل بالقانون رقم 223 لسنة 1996 والذي تغير معه مسمي القانون إلي قانون الشهر العقاري الشخصي ، وكان أخر هذه التعديلات بالقانون رقم 83 لسنــة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1960بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964

ويقول الدكتور سليمان مرقص عن نظام الشهر الشخصي :

 أنه نظام للشهر الشخصي فينشأ في البلد الواحد سجل عام أو سجلات الأقاليم يدون بهذه السجلات كل التصرفات التي تنشئ حقوقاً عينية وتدون باسم المتصرف شخصياً ، وتنظم فهارس هذه السجلات بالأسماء الشخصية للمتصرفين ، ولو أراد ذوى الشأن الوقوف علي مالك معين قد تصرف في عقار فيستدل من هذه السجلات علي المالك ، ويجوز لهؤلاء أن يطلبوا من أمين السجل الذي يقع في دائرته هذه العقارات شهادة معينة بذلك

وبذلك يظهر لذوى الشأن خلو أو عدم خلو العقارات المطلوب التعامل عليها وتقدير المركز المالي للشخص المراد التعامل معه فيما يخص تلك العقارات  .

 مميزات الشهر الشخصي للتصرفات العقارية

تتعدد مزايا الشهر الشخصي للتصرفات العقارية علي نحو يسمح بتعدادها : –

  1. أولا : علانية التصرف العقاري ، فالشهر وفق طبيعته يحقق العلانية ، فالمتعامل علي عقار من العقارات – ووفق نظام الشهر – يمكن له الوقوف عند التصرفات التي سبقته .
  2. ثانياً : مكافحة أسباب بطلان التصرفات العقارية ، صحيح أن الشهر الشخصي لا يطهر الإرادة من عيوبها ، فاستصدار حكم ببطلان التصرف العقاري والتأشير به في هامس السجل يزيل كل أثر لعملية التسجيل والشهر – إلا أنه هذا النظام ووفق إجراءاته يكافح أسباب البطلان .
  3. ثالثاً : يسر إجراءات ومصروفات التسجيل خاصة مع التعديلات التشريعية المتعددة التي خفضت المصروفات واختصرت بعض الإجراءات ، لعل أخرها وأهمها التعديل التشريعي بالقانون رقم 83 لسنــة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 196 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 .

عيوب الشهر الشخصي للتصرفات العقارية

نظام الشهر الشخصي معيب من ناحيتين ، العيب الأول من ناحية الترتيب ، فالشهر وفقاً لهذا النظام يتم تسجيله أو قيده طبقاً لاسم المتصرف ، فذي الشأن لا يعرف إلا المتصرف في العقار فقط ، وقد تتعدد تصرفات هذا المالك ويؤدي ذلك إلي ازدواجية ؛ أما العيب الثاني من حيث الحجية ، فالشهر الشخصي لا يكشف عن حقيقة وصحة التصرف ولا يعطي المتصرف إليه ضماناً بثبوت الحق محل هذا التصرف ، ومن ثم يكون معرضاً لزوال حقه .

قاعدة الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل

الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل أساس ذلك صريح نص المادة 934 من القانون المدني والتي يجري نصها :

1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .

2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرهـا سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهـذا الشهر.

ووفقا للمادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 الشهر العقاري فإن جميع التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

 ويجري نص المادة 9 من قانون الشهر العقاري علي الاتي :

 جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ، ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مصلحة الشهر العقاري

تتولي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إدارة مكاتب الشهر العقاري ومراقبة وحفظ صور جميع المحررات التي شهرت أو تم توثيقها وكذلك صور الفهارس الخاصة بذلك وهي تتكون من إحدى عشر إدارة هي :-
  • 1- إدارة الشهر والتوثيق .
  • 2- إدارة القضايا .
  • 3- إدارة البحوث القانونية والتشريعية .
  • 4- إدارة التفتيش القضائي .
  • 5- إدارة المطالبات .
  • 6- إدارة التفتيش الفني .
  • 7- الإدارة الهندسية .
  • 8- إدارة التصوير .
  • 9- إدارة الترجمة .
  • 10- إدارة التحقيقات .
  • 11- إدارة المحفوظات .
وطبقاً للمادة 6 من قانون الشهر العقاري فإن اختصاصات مكاتب الشهر العقاري هي :-
  • 1- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير علي مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر .
  • 2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها .
  • 3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها .
  • 4- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموفاه الجهات المختصة بصورة منها .
  • 5- إعداد فهارس للمحررات التي تشهر .
  • 6- التأشيرات الهامشية وإرسال صورة منها للمكتب الرئيسي .
  • 7- إعطاء الشهادات العقارية .
  • 8- إعطاء صورة من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها .
  • 9- الترخيص بالاطلاع ( الكشف النظري )

كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلي الحقوق العينية العقارية .

وإزاء تعدد مكاتب الشهر العقاري – التي تغطي إقليم الدولة – كان لازماً الحديث عن الاختصاص المكاني أو المحلي لهذه المكاتب . وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون الشهر العقاري يتحدد اختصاص كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرتها

فتنص المادة 5 من قانون الشهر العقاري علي أنه :
  •  يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي في دائرة اختصاصه .
  • وإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعـددة وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها .
  • ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلي العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
  • ويعد كل مكتب فهرس للمحررات التي تم شهرها فيه وتحرر الشهادات العقارية التي تطلب وفقاً للبيانات الواردة في هذا الفهرس
  • ويبين في الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متي كان شهرها سابقاً علي العمل بأحكام هذا القانون .

 طرق شهر المحررات طبقاً لقانون الشهر العقاري

طرق-تسجيل-الملكية-العقارية

 أربع طرق للشهر العقاري للمحررات أوردها قانون الشهر العقاري ونتعرض لكل صورة منها علي النحو التالي :

الشهر بطريق التسجيل

 في بيان المقصود بالشهر بطريق التسجيل تجب التفرقة بين نوعين من المحررات ، النوع الأول المحررات الرسمية وهذه المحررات تشهر بالتسجيل عن طريق نقل صورة كاملة للمحرر المطلوب شهره ويحفظ الأصل بدفتر الشهر ويؤشر عليه بمكتب الشهر بموجب محضر يوضع له – يخصص له – رقم تتابع مع ذكر دقيق لليوم والشهر والسنة والساعة ، ويوقع هذا المحضر من الأمين العام لمكتب الشهر أو الأمين العام المساعد .

 أما النوع الثاني من المحررات ، وهي المحررات العرفية فهذه المحررات تشهر بالتسجيل عن حفظ أصل المحرر بمكتب الشهر العقاري مع إعطاء ذوى الشأن صورة معتمدة منها .

 والواضح أن أساس التفرقة بين تسجيل المحرر الرسمي وتسجيل المحرر العرفي تكمن في آلية التعامل مع المحرر حال تقديمه ، فالمحرر الرسمي يسجل بنقل صورة كاملة للمحرر المطلوب شهره ، أما المحرر العرفي فيسجل بتصويره وحفظ الأصل بمكتب الشهر العقاري وإعطاء ذوى الشأن صورة معتمدة منه .

وسواء كان التسجيل لمحرر عرفي أو رسمي فإنه – بعد تمام التسجيل – يتم تصوير المحرر صورتين فوتوغرافيتين تسلم أحداهما لصاحب الشن وترسل الأخرى لإدارة المحفوظات التابعة لمكتب الشهر العقاري

ويوجز الدكتور عبد الحميد الشواربي القول :

التسجيل يتم بنقل صورة كاملة للمحرر بين الطرفين إن كان عقداً رسميـاً أو بحفظ الأصل ذاتـه الموقع من الطرفين إن كان العقد عرفياً     .

وثمة تساؤل هام وهو ما هي المحررات التي يجب شهرها بطريق التسجيل؟

باستعراض أحكام الباب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1946 نجد أن المشرع حدد المحررات التي يتعين شهرها وطريقة الشهر الواجبة في المواد من 9 الي 19 من هذا القانون . فأوجب تسجيل المحررات والأحكام النهائية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية والحقوق المتفرعة عنها

فتنص المادة 9 علي أنه :

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية .

 وطبقاً لصريح نص المادة 10 من قانون الشهر العقاري فإنه يجب شهر – شهر بالتسجيل – جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب علي عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير .

ويسري هذا الحكم علي القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً مورثة .

ويجوز للشريك الذي حصل علي حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد علي القسمة أن يطلب قصر التسجيل علي حصته ما لم يترتب علي هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع ، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل علي نصيبه في قسم أو ناحية معينة ، وعلي المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك .

وطبقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الشهر العقاري فإنه يجب شهر – شهر بالتسجيل – تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد علي منفعة العقار إذا زادت مدتها علي تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك .

ويترتب علي عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد علي مدة تسع سنوات بالنسبة الي الإيجارات والسندات وفيما زاد علي أجرة ثلاث سنوات بالنسبة الي المخالصات والحوالة .

وسؤال أخر مرتبط  المرتبط ما هو جزاء عدم الشهر بالتسجيل ؟

يترتب علي عدم تسجيل الحقوق المشار إليها في المادة التاسعة أم هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن

وفي بيان هذه الالتزامات الشخصية بالتفصيل يراجع ما أوردناه بالمجلد الرابع من الموسوعة تحت عنوان التزامات البائع في عقد البيع العرفي وقد تعرضنا في هذا المجلد بالقسم الأول منه للحماية القانونية للملكية العقارية بدعوى تسليم العقار المبيع في ظلال المستحدث بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانونا المرافعات والإثبات ، والذي بموجبه قرر المشرع إضافة شروط مستحدثة لقبول دعوى تسليم العقار المبيع .

ويترتب علي عدم شهر التصرفات الواردة بالمادة 10 من قانون الشهر العقاري أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير .

ويترتب علي عدم شهر التصرفات الواردة بالمادة 11 من قانون الشهر العقاري أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيمـا زاد علي مدة تسع سنوات بالنسبـة الي الإيجارات والسندات وفيما زاد علي أجرة ثلاث سنوات بالنسبة الي المخالصات والحوالة .

 الشهر بطريق القيد

الشهر بطريق القيد هو نظام خاص بشهر الحقوق العينية التبيعة مثل الرهن والاختصاص والامتياز ، ويتم الشهر بهذه الطريقة بعمل قائمة بهذه الحقوق أو بأحد منها يحفظ أصل هذه القائمة بمكتب الشهر العقاري ويسلم صاحب الشأن صورة منها ويتعين أن يرفق بهذه القائمة صورة المحرر الذي أنشاء هذا الحق

وفي ذلك تنص المادة رقم 12 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

جميع الحقوق المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهره بطريق القيد ويترتب علي عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير .

 ويمكننا اختصاراً القول بأن ما يجب شهره بطريق القيد هو :

  •  أولا : جميع الحقوق المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها ، والحقوق العينية التبعية التي تقع تحت حكم هذه المادة هي الرهن الرسمي وحق الاختصاص ، وحق الامتياز ، والرهن الحيازي .
  • ثانياً : جميع الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك .

وعن البيانات التي يجب أن تشتمل عليها القائمة :

يجري نص المادة رقم 30 من قانون الشهر العقاري علي أنه :
إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل علي البيانات الآتية : –
  • أولاً – اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار بدائرة المحكمة فإن لم يختر له محلاً صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة .
  • ثانياً – اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق علي ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وصناعته ومحل إقامته .
  • ثالثاً – تاريخ السند والجهة التي تم أمامها أو صدر منها .
  • رابعاً – مصدر الدين المضمون ومقداره كاملاً وميعاد استحقاقه .
  • خامساً – بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعييناً دقيقاً .
  • سادساً – في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكليف وبالإيجار الي الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن .

سؤال هام ما هو أثر عدم تجديد القيد ؟

في سقوط القيد لعدم التجديد :
تنص المادة رقم 43 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه علي أن للدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه . وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه .

 الشهر عن طريق التأشير الهامشي

يقصد بالشهر عن طريق التأشير الهامشي أن يتم التأشير في هامش التسجيل السابق للتصرف العقاري أو القيد السابق – والتسجيل والقيد هما طرق التسجيل السابقة – بما يفيد اعتبار هذا التسجيل أو القيد كأن لم يكن ، وفي ذلك تنص المادة رقم 14 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية علي المورث في تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها .

ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقـام بشهره قبل هذا التأشير .

سؤال ما هي الحقوق التي تشهر بطريق التأشير الهامشي  ؟

1- المحررات المثبتة لدين من الديون العادية علي المورث في هامش تسجيل الأشهارات والأحكام والسندات وقوائم جرد التركة .

2- الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التعريف الذي يتضمنه المحرر ، ودعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية ، ومنطوق الحكم في الدعاوى المذكورة .

سؤال أخرما هو أثر عدم التأشير الهامشي ؟

تنص المادة رقم 17 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يترتب علي تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .

ولا يكون هذا الحق حجة علي الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة

ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدورها نهائياً أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .

 الشهر بالإيداع

تنص المادة رقم 57 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع علي الوجه المبين باللائحة التنفيذية ، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق .

وللشهر بالإيداع طبقاً للمادة 57 من قانون الشهر العقاري يجب أن يودع أصل المحرر المراد شهره لدي مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته العقار محل هذا المحرر المطلوب إيداعه ، وهذه الوسيلة محلها المحررات الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 وهو تاريخ العمل بقانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 .

ويجب أن تكون هذه المحررات ثابتة التاريخ ثبوتاً رسمياً وكذلك الأحكام القضائية التي صدرت أيضاَ قبل أول يناير سنة 1924 سواء أصبحت نهائية قبل هذا أو بعد هذا التاريخ .

وتنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية علي أنه :

 في الأحوال التي يجيز القانون فيها الشهر بطريق الإيداع تنسخ صورة مصدق عليها من المحرر علي الورق الخاص المشار إليه في المادة 19 وتتبع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية ويحفظ الأصل في مكتب الشهر .

وتنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية علي أنه :

تقدم المحررات وقوائم القيد التي يراد شهرها لمكاتب الشهر المختصة من نسخة أصلية محررة بالمداد الأسود علي ورق خاص مدموغ يطلب من مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته .

ويوضع علي النسخة الأصلية رقم متتابع يدل علي ترتيبها بحسب تقديمها مع تاريخ اليوم وبيان ساعة إثباتها في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 16 ويوقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد

وتعد من النسخة الأصلية صورتان فوتوغرافيتان تسلم إحداهما للطالب بعد التأشير بمطابقتها للأصل وترسل الأخرى لدار المحفوظات بالمكتب الرئيسي .

فصل عن القانون رقم 83 لسنــة 2006

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964

مادة رقم 1

لا يجوز أن تتجاوز  الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقاً للأحكام المقررة قانوناً مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل.

مادة رقم 2

تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً عن كل عمل من هذه الأعمال.

ويسري حكم الفقرة السابقة على كل رسم في حالة تعدد الرسوم.

وفي الحالات التي يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ، لا يجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيهاً.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل.

مادة رقم 3

يستبدل بنص المادة 30 من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، النص الآتي :-

مادة 30 :  يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية

عقارية وذلك يقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.

ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة.

ولا يجوز قيد أي تصرف من الوارث طبقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود نصيبه الشرعي في كل وحدة.

ولا يجوز قيد أي تصرف في أي عين من الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه.

وفي جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

مادة رقم 4

يستبدل بنص المادة 19 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، النص الآتي :

مادة 19 : يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي (أ) ، (ب) المرفقين بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المشار إليهمـا عن

عشرة جنيهات.

وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وللوزير، بعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين

بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم في العمل.

مادة رقم 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بع شهرين من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ ، الموافق 5 يونيه سنة 2006 م ، نشر بتاريخ 06 / 06 / 2006

صيغ دعاوى خاصة بالشهر العقارى

صيغة دعوى مستعجلة من أحد الورثة أو من صاحب المصلحة

بمحو التأشيرات الواردة بسبب دين عادي علي هامش تسجيل حق الإرث بسبب
( بطلان سند الدين – انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو التقادم )

انه في يوم …… الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد / ……  المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ……… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع ………

السيد / رئيس مأمورية شهر عقاري … ويعلن ………… مخاطبا مع / ………………………………………..

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/__م توفي إلى رحمة الله تعالي مورث المدعي عليه الأول المرحوم … … وقد قام المدعي عليه الأول بشهر حق الإرث ” بتسجيل شهادات الوراثة الشرعية – تسجيل الأحكام النهائية – تسجيل أي من السندات المثبتة لحق الإرث” مع قوائم جرد التركة لاشتمالها علي حقوق عينية عقارية ( يذكر بالتفصيل ماهية الحقوق العينية التي اشتملت عليها التركة ) .

وبتاريخ _/_/___م اشتري المدعي من المدعي ما هو العقار رقم … الكائن …… ” تذكر البيانات الكاملة للعقار موضوع البيع من حيث موقعة ومواصفاته “

وبتاريخ _/_/__م ولدي قيام المدعي باتخاذ إجراءات نقل الملكية بشهر التصرف بالبيع فوجئ بوجود تأشيرة علي هامش  ” الإشهادات – الأحكام – السندات – قوائم الجرد ” تفيد وجود دين عادي خاص مورث المدعي عليه الأول المدعي عليه الأول ” يذكر ماهية هذا الدين والمحرر الثابت بمقتضاه “

وحيث أن الدين المؤشر بموجبه علي هامش تسجيل ” الإشهادات – الأحكام – السندات – قوائم  الجرد انقضى بالوفاء – بالمقاصة – بالتقادم – دين غير صحيح لبطلان سند الدين

وحيث أن الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إقامة دعواه طبقاً لنص المادة تنص المادة 12 من قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946 والتي يجري نصها ” لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الرابعة عشر فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً ” .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني ليتولى بصفته محو التأشيرة المشار اليها بوجود دين عادي علي مورث المدعي عليه الأول .

خشي المشرع من تقدم أحد الدائنين العاديين ويؤشر علي هامش تسجيل حق الإرث بدين مشكوك فيه أو مطعون عليه بمطعن ما كأن يكون الدين قد سقط بمضي المدة أو بالوفاء أو بأي سبب آخر من أسباب انقضاء الالتزامات ، ويترتب علي ذلك شل يد الورثة عن التصرف في أعيان التركة . ففي هذه الحالة يجوز للورثة أو لمن يتضرر من هذا التأشير أن يقيم دعوى موضوعية يطلب فيها محو هذا التأشير أمام المحكمة الابتدائية المختصة باعتبار أن طلب المحو طلباً غير قابل للتقدير

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم جميعاً الحضور أمام محكمة …… للأمـور المستعجلة الكائن

مقرها …… تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع الجميع الحكم :-

أولا : الحكم وبصفة مستعجلة بمحو التأشيرة الواردة علي هامش تسجيل حق إرث المدعي عليه الأول بوجود دين عادي ” …….. “

ثانياً : إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

تعليقات هامة عن التسجيل العقاري

طرق-تسجيل-الملكية-العقارية

التأسيس القانوني

لدعوى محو التأشيرات

الواردة علي هامش تسجيل حق الإرث

تنص المادة 12 من قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946 :

 لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الرابعة عشر فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً .

تنص المادة 14 من قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946 :

 يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية علي المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهرة قبل هذا التأشير .

تنص المادة 13 من قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946 :

يجب شهر حق الإرث بتسجيل شهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم والي أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق ويجوز أن يقتصر شهر حق الإرث علي جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبني علي أساسها تصـرفات الورثة .

دعوى محو التأشيرات الواردة علي هامش تسجيل حق الإرث

خشي المشرع من تقدم أحد الدائنين العاديين ويؤشر علي هامش تسجيل حق الإرث بدين مشكوك فيه أو مطعون عليه بمطعن ما كأن يكون الدين قد سقط بمضي المدة أو بالوفاء أو بأي سبب آخر من أسباب انقضاء الالتزامات ، ويترتب علي ذلك شل يد الورثة عن التصرف في أعيان التركة . ففي هذه الحالة يجوز للورثة أو لمن يتضرر من هذا التأشير أن يقيم دعوى موضوعية يطلب فيها محو هذا التأشير أمام المحكمة الابتدائية المختصة باعتبار أن طلب المحو طلباً غير قابل للتقدير .

التعليق علي نصي المادتين 12 ، 14 من قانون الشهر العقاري

 يقول أعمدة فقه القانون المدني:

بهذين النصين استكمل المشرع الخطوة اللازمة لتسيير إدخال نظام السجلات العينية في مصر لأن عدم خضوع حق الإرث في الماضي لإجراء الشهر كان مدعاة لعدم استقرار الملكية العقارية وسبباً في منازعات لا تنقطع بين الورثة ودائني التركة العاديين فسد المشرع النقص الأول بالنص علي أنه

إلى أن يتم شهر الإرث لا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من الحقوق العينية العقارية وعالج العيب الثاني بالنص علي وجوب شهـر ديون المـورث العادية في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها

الرد علي الدفع بعدم الاختصاص نوعياً لعدم توافر الاستعجال :

افترض المشرع توافر وجه الاستعجال ولا حاجة إذن لقاضي الأمور المستعجلة لإعادة بحثه إلا أنه يشترط ألا يمس في حكمه أصل الحق . ومن ثم فله أن يتحسس ظاهر المستندات ليتبين وجه الجد في الإجراء المطلوب منه ، فإذا استبان له جدية الطلب كأن يكون الدين قد انقضي بالتقادم أو بالوفاء أو بالمقاصة أو كان سند الدين باطلاً لا يحتمل الشك أو التأويل وكان ذلك الأمر ظاهراً للوهلة الأولي من ظاهر الأوراق يقضي بالمحو

أما إذا صارت منازعة في ذلك واستبان جديتها قضي بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى لكون الفصل في تلك الحالة يمس أصل الحق وكذلك إذا تبين له من أوراق الدعوى بحالتها لا تكفي لترجيح إحدى وجهتي النظر المتعارضتين وأن هذا الترجيح في حاجة إلي بحث موضوعي متعمق يمس أصل الحق أو الإحالة إلي التحقيق أو ندب خبير .

والأمر في ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة في هذا الشأن لا يلزم قضاء الموضوع إذا طرح عليه النزاع وذلك لكونه حكماً وقتياً لا يمس أصل الحق فلقضاء الموضوع أن يقضي بخلافة  .

وقد قضت محكمة النقض المصرية :

المادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أوجب المشرع على الجهة التي تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي و ذلك حماية للملاك و غيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق بما يكفل وضع حد لاغتصاب الحقوق العينية و الملكية بعقود مصطنعة

امتناع مصلحة الشهر العقاري عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة و لم يصدر قرار بتغيير صفته بنقل ملكيته إلى الأفراد يتفق و أحكام قانون الشهر العقاري – أساس ذلك – وجوب التحقق من سلامة المحرر المطلوب شهره وصدوره من المالك الحقيقي و لحماية الملاك و أصحاب الحقوق العينية من اغتصاب الأراضي التي تعرض بطريق الغش بعض المحررات الفاصلة للملكية على غير سند من القانون .

( الطعن رقم 2388 لسنة 29 ق  جلسة 28/6/ 1986 )

صيغة دعوى مستعجلة

بتسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق

انه في يوم …… الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب كل من :

السيد / ……  المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …… المقيم سكناً / …… مخاطباً مع / …………

السيد / رئيس مكتب شهر عقاري …… ويعلن …………. مخاطباً مع ………………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___م فقد الطالب المدعي محرراً موثقاً مزيل بالصيغة التنفيذية ” يذكر ماهية هذا المحرر ونوعه وبياناته الأساسية وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم …… قسم شرطة ……….

وحيث أن فقد هذا المحرر الموثق المزيل بالصيغة التنفيذية يعجز الطالب المدعي عن اقتضاء حقه الثابت به ، فإنه يقم دعواه المستعجلة الماثلة بطلب الحكم لصالحة بتسليمه صورة ثانية من المحرر الموثق المشار إليه .

وحيث أن نص المادة التاسعة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 ينص “

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة ” .

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الأول بصفته الطرف المدين في هذا المحرر الذي فقد

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني ليتولى بصفته رئيس مكتب مأمورية شهر عقاري …… تسليم الطالب المدعي الصورة التنفيذية الثانية من المحرر الموثق .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم جميعاً الحضور أمام محكمة …… للأمور المستعجلة الكائن مقرها …… تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع الجميع الحكم :-

أولا : الحكم وبصفة مستعجلة بتسليم الطالب المدعي صورة تنفيذية ثانية من –

ثانياً : إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

التعليق

تنص المادة التاسعة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 :

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة .

من المذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق :

لا يجوز تسليم أكثر من صورة تنفيذية واحدة من المحرر الذي يتم توثيقه إلا بعد الحصول علي قرار من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها مكتب التوثيق ، ومرد ذلك أن صاحب الشأن يختصم في طلب الصورة التنفيذية الثانية مكتب التوثيق فعليه أن يبين الأسباب التي تبرر سحب الصورة التنفيذية الثانية ويصدر بذلك حكماً .

نصوص قانون الشهر العقارى القانون رقم 114 لسنة 1946

طرق-تسجيل-الملكية-العقارية

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرنا :

الباب الأول في مكاتب الشهر العقاري

تنص المادة رقم 1 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولي شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو بقيدها  .

تنص المادة رقم 2 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

ملغاة   .

تنص المادة رقم 3 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

ملغاة   .

تنص المادة رقم 4 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تلغي أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلي هذه المكاتب .

تنص المادة رقم 5 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي في دائرة اختصاصه .

وإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها .

ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلي العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .

ويعد كل مكتب فهرس للمحررات التي تم شهرها فيه وتحرر الشهادات العقارية التي تطلب وفقاً للبيانات الواردة في هذا الفهرس ويبين في الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متي كان شهرها سابقاً علي العمل بأحكام هذا القانون

تنص المادة رقم 6 من قانون الشهر العقاري علي أنه :
تقوم مكاتب الشهر بما يلي :
  • 1- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير علي مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر .
  • 2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها .
  • 3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها .
  • 4- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصورة منها .
  • 5- إعداد فهارس للمحررات التي تشهر .
  • 6- التأشيرات الهامشية وإرسال صورة منها للمكتب الرئيسي .
  • 7- إعطاء الشهادات العقارية .
  • 8- إعطاء صورة من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها .
  • 9- الترخيص بالاطلاع ( الكشف النظري )

كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلي الحقوق العينية العقارية .

تنص المادة رقم 7 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي يتم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر .

تنص المادة رقم 8 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري والمأموريات التابعة لهـا وسير العمل فيها .

الباب الثاني في المحررات الواجب شهرها

تنص المادة رقم 9 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية .

ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الي غيرهم .

ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .

ويجوز لمن حصل مع آخرين علي حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل علي القدر الذي قضي له به كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل علي العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة .

ولا تسري الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة .

تنص المادة رقم 10 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب علي عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير .

ويسري هذا الحكم علي القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً مورثة .

ويجوز للشريك الذي حصل علي حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد علي القسمة أن يطلب قصر التسجيل علي حصته ما لم يترتب علي هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع ، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل علي نصيبه في قسم أو ناحية معينة ، وعلي المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك .

تنص المادة رقم 11 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يجب تسجيل الإيجارات  والسندات التي ترد علي منفعة العقار إذا زادت مدتها علي تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك .

ويترتب علي عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد علي مدة تسع سنوات بالنسبة الي الإيجارات والسندات وفيما زاد علي أجرة ثلاث سنوات بالنسبة الي المخالصات والحوالة .

تنص المادة رقم 12 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

جميع الحقوق المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهره بطريق القيد ويترتب علي عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير .

تنص المادة رقم 13 مكرر من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقاً للمواد السابقة .

تنص المادة رقم 13 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت علي حقوق عينية عقارية وذلك بدون  رسم والي أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من الحقوق .

ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث  علي جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحده يبني علي أساسها تصرفات الورثة .

تنص المادة رقم 14 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية علي المورث في تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها .

ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقـام بشهره قبل هذا التأشير .

تنص المادة رقم 15 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى .

ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها علي حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية .

وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة .

تنص المادة رقم 16 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المثبتة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها .

ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام .

تنص المادة رقم 17 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يترتب علي تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .

ولا يكون هذا الحق حجة علي الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة

ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدورها نهائياً أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .

تنص المادة رقم 18 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لكل ذي شأن أن يطلب الي قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الرابعة عشر فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً .

كذلك للطرف ذي الشأن أن يطلب الي القاضي محو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة الخامسة عشر فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض .

تنص المادة رقم 19 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهن ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون بالاتفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو التنازل عن مرتبة القيد إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي  .

تنص المادة رقم 19  مكررا من قانون الشهر العقاري علي أنه :

ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 181 لسنة 1957 .

الباب الثالث في إجراءات الشهر علي وجه العموم

تنص المادة رقم 20 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء علي طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم .

تنص المادة رقم 21 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها علي النموذج الذي يصرف بغير مقابل ، ويصدر به قرار من وزير العدل ، ويجوز تقديم الطلبات علي غير هذا النموذج علي أن تتضمن البيانات الواردة في القرار المشار إليه .

ويجب أن يكون موقعاً علي هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر صادراً لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

تنص المادة رقم 22 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ما يأتي – فضلاً عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة .

  • أولا – البيانات الدالة علي شخصية كل طرف وعلي الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه .
  • ثانياً – بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم .
  • ثالثاً – البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلي الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإذا كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وإذا كان أراضي البناء أو العقارات المبينة فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .
  • رابعاً – موضوع المحرر المواد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .
  • خامساً – البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييراً في دفاتر التكليف .
  • سادساً – البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود الإشهادات ، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت علي الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته ، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص ويجب أن تشتمل هذه البيانات علي اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر ستند الملكية أو الحق العيني إن كان مشهراً .
  • سابعاً – بيان الحقوق العينية المقررة علي العقار المتصرف فيه وعلي الأخص ارتفاقات الري والصرف ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانياً ، وخامساً ، وسادساً .
تنص المادة رقم 23 من قانون الشهر العقاري علي أنه :
لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقاً لأحكام المادة السابقة إلا :-
  • 1- المحررات التي سبق شهرها .
  • 2- المحررات التي تتضمن تصرفاً مضافاً الي ما بعد الموت قبل العمل بأحكام هذا القانون .
  • 3- المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان متوفي .
  • 4- المحررات التي تحمل تاريخاً سابقاً علي سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل

العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي .

تنص المادة رقم 23 مكرر  من قانون الشهر العقاري علي أنه :

إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل الشهر لا يستند الي أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن السابق إسناده الي وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فعلي المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدي توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب الي مكتب الشهر مشفوعاً برأيها .

وتتولي لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه .

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد ، والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة .

ويستحق علي الطلب رسم نسبي قدره 1% من قيمة العقار أو الحق العام موضوع الطلب فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال .

ولا تسري أحكام الفقرات السابقة علي العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء ، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن في الالتجاء الي القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب .

تنص المادة رقم 24 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يؤدي رسم قدره مائتان قرش عند تقديم الطلب .

ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب وتمتـد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطلب قبل انتهـاء السنـة الأولي بأسبوعين طلباً بالامتداد وأدي عنه الرسم المطلوب .

تنص المادة رقم 25 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تدون الطلبات علي حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية .

تنص المادة رقم 26 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشراً عليها برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفي فيه ، فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول .

تنص المادة رقم 27 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب صاحب الشأن أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متي كانت لديها أصولها أو صورها .

وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به علي نفقة صاحب الشأن .

تنص المادة رقم 27 مكرر ا من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمراً علي عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول علي البيانات اللازمة لإجراء الشهر وأن يستصحب من يعاونه في ذلك .

تنص المادة رقم 28من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يقدم صاحب الشأن بعد التأشير علي الطلب بقبول إجراء الشهر مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات علي حسب تواريخ وساعات تقديمها .

وتؤشر المأمورية علي مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به .

فإذا لم يتقدم صاحب الشأن لتسلم مشروع المحرر في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه ارسل إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول .

تنص المادة رقم 29 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي يتم التأشير علي مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق علي توقيعات ذوى الشأن فيها إن كانت عرفيه .

تنص المادة رقم 30 من قانون الشهر العقاري علي أنه :
إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل علي البيانات الآتية : –
  • أولاً – اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار بدائرة المحكمة فإن لم يختر له محلاً صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة .
  • ثانياً – اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق علي ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
  • ثالثاً – تاريخ السند والجهة التي تم امامها أو صدر منها .
  • رابعاً – مصدر الدين المضمون ومقداره كاملاً وميعاد استحقاقه .
  • خامساً – بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعييناً دقيقاً .
  • سادساً – في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكليف وبالإيجار الي الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن .
تنص المادة رقم 31 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد علي حسب الأحوال بأرقام متتابعة وفقاً لتواريخ وساعات تقديمها .

تنص المادة رقم 32 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يحصل التأشير بما يفيد الشهر علي المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلي قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقاً للائحة التنفيذية  .

تنص المادة رقم 33 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها في الدفتر المعد لذلك وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشراً عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين مل منهما

وعلي ألا تجاوز سبعة أيام . وإذا قدم للمأمورية أكثر من مشروع محرر في شأن عقار واحد وجب أن تنقضي بين إعادة مشروع المحرر السابق مؤشراً عليه بصلاحيته للشهر وإعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما ، علي ألا تجاوز هذه الفترة خمسة أيام .

وتحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند إرسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشراً عليها لصاحب الشأن بالبريد من تاريخ الإرسال .

تنص المادة رقم 34 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم بإخطار وصول لتلافي هذا النقص أو العيب ، وللأمين أن يدر قرار مسبباً بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية علي حسب الأحوال .

ويراعي في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية وفي إعادة الطلبات اللاحقـة للطلب الذي تقرر سقوطه القواعد المقررة في المادة السابقة .

تنص المادة رقم 35 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لمن أشر علي طلبه باستيفاء بيان لا يري وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة علي حسب الأحوال وذلك في خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب الي أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق علي التوقيعات فيه

إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر علي ألا يزيد مقدار هذه الكفالة علي عشرة آلاف جنيهات ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب .

وفي هذه الحالة يجب علي أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 21 ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر الي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي قع المكتب في دائرتها .

ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة .

ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً .

تنص المادة رقم 36 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي الإجراءات وعلي الأخص ما يتعلق منها بالتصوير  .

وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس وتصادر الكفالة المتقدم ذكرها بقوة القانون ويرد المحرر والقائمة لصاحب الشأن بعد التأشير عليها بمضمون القرار وتاريخه .

تنص المادة رقم 36 مكرر من قانون الشهر العقاري علي أنه :

كل من توصل أو شارك في شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر  .

ويعاقب علي الشروع في هذه الجريمة بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة .

الباب الرابع في  التأشيرات الهامشية

تنص المادة رقم 37 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه .

ويجب أن يكون الطلب مشتملاً علي اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلي بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوى الشأن فيه .

ويجب أن يكون مصحوباً بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له .

ولمكتب الشهر أن يحيل الطلب الي مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء وتتبع في التأشير الهامشي وحفظ المحررات التي يتم بمقتضاها الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية .

تنص المادة رقم 38 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

إذا تبين أمين مكتب الشهـر أن طلب التأشير الهامشي  لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضي كتاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول .

ويعين في هذا الكتاب أجل لتلافي هذه الأوجه لا يجاوز شهراً ، فإذا انقضي الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول .

تنص المادة رقم 39 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لمن حفظ طلبه أن يطلب الي أمين مكتب الشهر في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر الي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي قع مكتب الشهر بدائرتها .

ويصدر القاضي قراره علي النحو المبين بالمادة 35 تبعاً لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير ، ويكون قراره نهائياً .

تنص المادة رقم 40 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضي طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طلب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة أو الفصل في تظلم الطالب علي الوجه المبين فيها .

الباب الخامس في أحكام القيد

تنص المادة رقم 41 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لا يترتب علي إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة الثلاثين بطلان القيد إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير .

ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو أن تنقص من أثره تبعاً لطبيعة الضرر ومداه .

تنص المادة رقم 42 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يقتصر أثر القيد علي المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل

تنص المادة رقم 43 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه علي أن للدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه . وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه .

تنص المادة رقم 44 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني ولكنه لا يكون واجباً إذا انقضي الحق أو ظهر العقار وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضي ميعاد زيادة العشر .

تنص المادة رقم 45 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لا يجوز محو القيد إلا بمقتضي حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق علي التوقيع فيه  .

تنص المادة رقم 46 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة الي القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .

تنص المادة رقم 47 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تكون مرتبة حق الامتياز العقاري من وقت قيده ولو كان العقد الذي أنشأه مسجلاً .

الباب السادس في شهر حق الإرث

تنص المادة رقم 48 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن

وأن يشتمل علي اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقاً للبنود ثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً من المادة 22 .

تنص المادة رقم 49 من قانون الشهر العقاري علي أنه :
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :-
  • 1- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث .
  • 2- ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد .
  • 3- كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية .
  • 4- سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة علي أن يراعي في شأنها حكم المادة 23 . فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكررا وإذا كـان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث .
تنص المادة رقم 50 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يراعي في شأن الطلب أحكام المواد 24 ، 25 ، 26 ، 27 من هذا القانون

تنص المادة رقم 51 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر .

وتؤشر المأمورية علي قائمة الجرد وعلي السند المثبت لحق الإرث بما يفيـد صلاحيتها للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة علي البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب .

وبعد التوقيع علي قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق علي توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر وفقاً لما جاء بالمادتين 31 ، 32 .

تنص المادة رقم 52من قانون الشهر العقاري علي أنه : تطبق أحكام المواد 33 ، 34 ، 35 ، 36 كلما كان لذلك وجه .

تنص المادة رقم 53 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

تطبق المواد 48 وما يليها علي حقوق الإرث التي تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . أما حقوق الإرث السابقة علي هذا التاريخ فلا تطبق في شأنها المواد المذكورة إلا اختياراً .

تنص المادة رقم 53 مكرر من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يجب علي الموظفين المختصين ، في أية جهة كانت ، تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال عشرين يوماً من تاريخ طلبها .

ويجوز لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول علي بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى ، من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار الي تلك الجهة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك .

تنص المادة رقم 54 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

لا يسري هذا القانون علي المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أو يناير سنة 1924 ولا علي الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ ، بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية .

تنص المادة رقم 55 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

استثناء من حكم المادة 23 تقبل للشهر المحررات التي تم توثيقها أو التصديق علي توقيعات المتعاقدين فيها أو التي في شأنها أحكام بصحة التعاقد أو التوقيع قبل العمل بأحكام هذا القانون وكانت تستند في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني لمحررات عرفية تحمل تاريخاً سابقاً علي سنة 1924  .

تنص المادة رقم 56 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

جميع المحررات التي تم شهرها في جهة من الجهات المختصة وفقاً للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة علي الكافة من وقت العمل بهذه الأحكام  .

تنص المادة رقم 57 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع علي الوجه المبين باللائحة التنفيذية ، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق  .

تنص المادة رقم 58 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

علي أصحاب رهن  الحيازة العقاري  وحقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها أو في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول فإذا لم يتم القيد في خلال المدة المتقدمة لا يكون الحق في انقضائها نافذاً بالنسبة الي الغير ويترتب علي إجراء القيد المذكور حفظ مرتبة الحق من تاريخ تسجيل العقد المرتب لها  .

ويكتفي في إجراء هذا القيد بصورة طبق الأصل من العقد تستخرج من دفاتر التسجيل وإذا لم يكن العقد مشتملاً علي جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 30 استكمالها صاحب الشأن في قائمة القيد .

ويجب في جميع الأحوال التصديق علي توقيع صاحب الشأن في القائمة .

تنص المادة رقم 59 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

في جميع النصوص المتعلقة بالشهر العقاري في القانون المدني وقانون المرافعات وقانون التجارة وغيرها من القوانين يستعاض عن عبارة ” قلم كتاب المحكمة ” أو ” قلم الرهون ” أو ما يماثلها بعبارة ” مكتب الشهر “

ويستعاض في تلك النصوص كذلك بعبارة ” أمين مكتب الشهر ” عن عبارة ” كاتب المحكمة ” أو ” كاتب الرهون ” أو ما يماثلها .

تنص المادة رقم 60 من قانون الشهر العقاري علي أنه :

يلغي القانونان رقما 18 ، 19 لسنة 1923 ، وكذلك يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون  .

تنص المادة رقم 61من قانون الشهر العقاري علي أنه : علي وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون فيما يخصه ، ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

صدر بقصر التين في 14 رمضان سنة 1365 هـ 11أغسطس سنة 1946

طرق تسجيل الملكية العقارية

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة