الاقرار الضريبي علي الدخل

مقال هام عن الاقرار الضريبي و الضرائب على الدخل حيث يلتزم كل ممول بتقديم الاقرار الضريبي على الضرائب على الدخل سنويا ابتداء من أول يناير الى نهاية مارس والاقرار  الضريبى يقدم حاليا الكترونيا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية التابع لوزارة المالية وفى هذا المقال نتعرف على عدة أمور مهمة بشأن الضرائب

 الاقرار الضريبي في قانون الضرائب

تنص المادة 82 من قانون الضرائب علي الدخل :

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .

الاقرار الضريبي والإعفاء الضريبي 

أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي

يعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية

  • 1-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
  • 2-إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون
  • 3-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .

تنص المادة 83 من قانون الضرائب علي الدخل

يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية
  • قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
  • قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية

ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنية سنوياً .

وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .

وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

تنص المادة 84 من قانون الضرائب علي الدخل :

تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هـذا القانون علي مسئولية الممول .

ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة ، وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية    السابقة ، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

تنص المادة 85 من قانون الضرائب علي الدخل :

إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً ، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .

تنص المادة 86 من قانون الضرائب علي الدخل :

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :-

  • أ- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • ب- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تنص المادة 87 من قانون الضرائب علي الدخل:-

إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .

وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .

تنص المادة 88 من قانون الضرائب علي الدخل:

لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها .

الشرح والتعليق على الاقرار الضريبي 

التزام الممول بتقديم الإقرار الضريبي في ميعاده مدعوماً بالمستندات :

الزم المشرع – مادة 82 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 م – كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الخاص به مصحوباً بالمستندات التي تدعم صحة ما ورد به – يكون ما ورد بالإقرار تحت مسئولية الممول مادة 84 – واعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ، و الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يسري كذلك علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

هل يجب علي جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي ؟

الإجابة لا ، إذ تم إعفاء الممول الذي يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها فقط من تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون . وينطبق ذلك أيضـاً علي الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية علي الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة .

مواعيد تقديم الإقرارات  الضريبية

طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :-

الميعاد الأول

قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، وإيضاحاً يجري نص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

الميعاد الثاني

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، وإيضاحاً يجري نص المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها في المادة 48 من القانون

أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات ، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

تقديم الاقرار الضريبي

إرسال الاقرار الضريبي و الضرائب على الدخل من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية

يجوز للممول – سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – وطبقاً للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل – أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية ، علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية

ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمـة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .

وفي تفعيل خدمة بوابة الحكومة الإلكترونية تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

تعد بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي الضريبة علي الدخل ، أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :-

  • 1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
  • 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
  • 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

ميعاد  تقديم الإقرار في حالة وفاة الممول:

في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .

ميعاد تقديم الإقرار في حالة انقطاع الإقامة في مصر

يجب علي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

ميعاد تقديم الإقرار في حالة التوقف عن مزاولة نشاط الممول في مصر:

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

ميعاد تقديم الإقرار النهائي لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية :

طبقاً للمادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل فإنه لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقــة من واقعة .

تصحيح وتصويب الأخطاء الحسابية

استخدام برنامج حساب الضريبة على الدخل

  • لمصلحة الضرائب العامة علي الدخل – طبقاً للمادة 109 من اللائحة التنفيذية للقانون – تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات
  • ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

التوقيع علي الإقرار الضريبي من الممول والمحاسب

توجب المادة 83 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – أن يوقع الإقرار الضريبي من الممول نفسه أو من يمثله قانوناً حتى يمكن نسبته إليه وتقرير مسئوليته عما ورد به ، وإذا أعد  الإقرار الضريبي  محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، فيكون علي الإقرار توقيعان الأول للممول أو لممثله القانوني والثاني للمحاسب الذي أعده ، ويصح وجود توقيع واحد للمحاسب إذا كان ممثلاً قانونياً للممول كأن يكون موكلاً عنه وكالة قانونية .

حالات يجب فيها توقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني :

يجب أن يكـون الإقرار الضريبي موقعـاً من محاسب مقيـد بجدول المحاسبين والمرجعيين :-
  • إذا خص أحد شركات الأموال و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  • إذا خص أحد الجمعيات التعاونية و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  • إذا خص أحد الأشخاص الطبيعيين و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  • إذا خص أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .

اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن

في حالة إذا لم يوقع من الممول والمحاسب

رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005م جزاء قانونياً هو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 :

  • الحالة الأولي : تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي .
  • الحالة الثانية : تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب
  • الحالة الثالثة : تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد شركات الأموال أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .

واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لم يقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً بما يترتب علي ذلك من آثار قانونية سيلي التعرض لها .

التزام مصلحة الضرائب بقبول الاقرار الضريبي 

ألزمت المادة 84 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطب بقانون الضرائب

وقد قررت المادة 84 في عجز فقرتها الأولي تقرير مسئولية الممول عن الإقرار ، بالأدق عما حواه الإقرار من بيانات ، وفي ذلك يقرر كتاب الأهرام الاقتصادي في الإجابة علي تساؤل

هل يجب أن توافق المصلحة علي قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه ؟

ووردت الإجابة

تبني القانون – قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

ما يراعي من الممول لإقراره الضريبي عند تقديم  الاقرار الضريبي 

1- يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .

2- في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة

3- فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي

أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديـم الإقرار مدة ستين يوماً

و قد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :

  • أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
  • أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
  • لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها

ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه

الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب العامة علي الدخل الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة

علي أن تتضمن البيـانات التالية عن كل فترة ضريبية :-

  • المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ ، وعلي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة – طبقاً للمادة 110 من اللائحة التنفيذية – أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة

ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-
  • 1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
  • 2- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
  • 3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة ، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .

الإقرار الضريبي المعدل

يقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق ، وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .”

ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 ” إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ ” كما يجري نص الفقرة الثانية ” وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها ” .

تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديم الإقرار السابق – المتضمن خطأ – مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية:

تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة ” وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية ” وهو ما يعني نفي أي مسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع والذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة ..

كيـف تهدر مصلحة الضرائب حجية الدفاتر والسجـلات التي يتمسـك بها الممول في مواجهتهـا

تبني  قانون الضرائب الجديد  فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممول بموجب مستندات تقدمها.

وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة علي الدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول – تاجر أو غير تاجر – من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائب المستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول

ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول ؟

نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة

وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي ؛ وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيـرادات الخاضعة للضريبة .

الإقرارات الضريبية في ضوء اللائحة التنفيذية

تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

تنص المادة 103 من اللائحة التنفيذية

علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها في المادة 48 من القانون ، أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات ، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

تنص المادة104 من اللائحة التنفيذية

يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل – أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية ، علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة مـن هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية .

تنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية

يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951م بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات ، بحسب الأحوال ، إقرار بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعاد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

تنص المادة 106 من اللائحة التنفيذية

لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعة .

تنص المادة 107 من اللائحة التنفيذية

تسري علي المشروعات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبة وإجراءات تحصيل الضريبة لقرار وزير المالية الذي بصدر في هذا الشأن .

تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية

تعد بوابة الحكومة الإلكترونية ، خدمة ممولي الضريبة علي الدخل ، أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك
  • 1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
  • 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
  • 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

تنص المادة 109 من اللائحة التنفيذية

للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

تنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة ويجب أن تتضمن هذه السجـلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-

  • 1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
  • 2- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
  • 3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة ، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .

تنص المادة 111 من اللائحة التنفيذية

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :-

1- سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :-

أ- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

ب- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

2- سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة .

تنص المادة 112 من اللائحة التنفيذية

لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً للمادة 87 من القانون إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة 133 من القانون وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة .

تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية

في تطبيق حكم المادة 88 من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

مخالفة الأحكام الخاصة بربط الضريبة كأساس للتجريم

النصوص القانونية

تنص المادة 89 من قانون الضرائب علي الدخل:

تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .

ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار

تنص المادة 90 من قانون الضرائب علي الدخل:

للمصلحة أن تعدل الربط من واقـع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره .

وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة .

وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تنص المادة 91 من قانون الضرائب علي الدخل:

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطـار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول بأدائها أو بالإحالة الي لجان الطعن .

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد .

تنص المادة 92 من قانون الضرائب علي الدخل:

إذا ربطت الضريبة علي شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق  الصورية   أو التواطؤ للحصول علي أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة علي الأرباح .

ربط الضريبة علي الدخل

يقصد بربط الضريبة . تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول ؛ فالضريبة دين علي الممول واجب الأداء . وتربط الضريبة – طبقاً للمادة 89 من قانون الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ، ويعتبر الإقرار الضريبي ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار ، وطبقاً للمادة 90 من ذات القانون لمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

ويكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون وبقيمها علي النموذج رقم 19 ضريبة

المقصود بوعاء الضريبة

وعاء الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة .

الطعن رقم 146 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1247جلسة 19-05-1983

هل يجوز الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب علي وعاء ضريبي محدد ؟

اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا، وكانت اللجان الداخلية التي تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التي تتبعها له .

الطعن رقم 695 لسنة 60 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1567جلسة 16-12-1996

تكييف مركز الممول

إذا كان حكم قد قطع في أسـبابه فى تكييف مركز الممول بالنسبة إلى المحالج المطالب بضريبتها فى نطاق تقدير الأرباح الاستثنائية فقرر أنه ليس لـه أن يطـالب بتقويمها باعتباره مالكاً لها وبأن وعاء الضــــريبة المســــتحقة عنها هو ما دفعه الممول من أقساط يضاف اليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة

ثم تعرض حكم آخر لتكييف هذا المركز القانوني بذاته فإعتبر الممول مالكاً لهذه المحالج تحت شـرط واقف الخ و عدل وعاء الضريبة الاستثنائية على هذا الأساس فأعتبرها قيمة ما تســـاويه المحالج وقت التسوية لا قيمة ما دفعه الممول من أقسـاط ، فإن الحكم الثاني يكون قد ناقض الحكم الأول السابق صدوره فى نفس الدعوى بين الخصـوم أنفسهم ويكون نقضه متعيناً .

الطعن رقم 171 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 280 بتاريخ 27-12-1951

أحكام النقض عن الاقرار الضريبي

1- إذا كان الثابت أن تقرير مصلحة الضرائب لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة فى تقديرها لأحداها وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن [خلو رجل] بمعناه العرفي السائد

وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل [ خلو الرجل ] بحسبانه قيمة للصقع التجاري وباعتباره من عناصر الشهرة – فى حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناه الفني ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار هذا المقابل [ خلو الرجل ] عنصرا من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

الطعن رقم 395 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 447 جلسة 04-06-1959

2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالي الربح التى أشار اليها الخبير فى تقريره – لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفـق وما جرى عليه العمل بالنسبة لحالات المثل ، وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمه النقض .

الطعن رقم 391 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 259 جلسة 26-03-1959

3- مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهى ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر

كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له ، وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة ، و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح

الطعن رقم 186 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 257 جلسة 04-02-1970

4- الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لـم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم 10 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 301 بتاريخ 21-02-1973

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 يدل ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه و التصرف فيه .

الطعن رقم 55 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ” على كل شرك أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة لمصلحة الضرائب “

و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه ” لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً أخري غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون … “

و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة افتراضية بحتة أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة

و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تناولت أعمالها بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بالتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لأصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً

و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941

و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان ، و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمي فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقاري للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هــو الحال فى المادة 11 سالفة البيان .

الطعن رقم 55 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن  لجان الطعن الضريبي  وإن كانت هيئات إدارية . إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق

لما كانت الطاعنة والمطعون ضده قد ارتضياً ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقديرات أرباح الأخير عن سنوات النزاع إستناداً الى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب واقتصر طعن الطاعنة أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى من عدم إعمال حكم المادتين 34 ، 40 من القانون رقـم 157 لسنة 81 على سنوات المحاسبة

فإن قرار اللجنة يكون قد حاز حجية بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى النموذج 19 ضرائب والتى لم يتناولها الطعن أمام محكمة أول درجة ، وهذه الحجية تمنع طرفى الدعوى من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7300 لسنة 65 بتاريخ 9 / 4 / 2002

في يوم 14/9/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 15/8/2000 في الاستئناف رقم 1467 لسنة 49 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي 8/10/2000 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بسبب الطعن.

وبجلسة 27/10/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2011، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى سالمان، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه “ورشة ميكانيكا” في السنوات 1992/1995، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وترك إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981، 92 من القانون 187 لسنة 1993 للمأمورية المختصة. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2002 لسنة 1998 ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار.

ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 نوفمبر 1999 بتعديل القرار المطعون فيه وعدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بالنسبة لعام 1993 وعدم إعمال المادة 92 بالنسبة لعام 1995 وتأييده فيما عدا ذلك. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1467 لسنة 49 ق ضرائب طنطا،

وفيه قضت بتاريخ 15 أغسطس 2000 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 عن سنة المحاسبة 1993 والمادة 92 من القانون 187 لسنة 1993 المقابلة لها عن سنة المحاسبة 1995 على سند من أن المطعون ضده لا يمسك دفاتر تجارية، في حين أن هذا الجزاء ينطبق على كافة   الممولين   الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية في الميعاد سواء من كان منهم ممسكاً دفاتر تجارية ومستندات أم لا، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 34، 35، 36، 37، 40، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،

ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن باعتبار أنه لا مجال للقول إزاء هذا الالتزام العام بقصر ذلك الجزاء على من يمسك الدفاتر والسجلات والمستندات دون من لا يمسكها.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل الجزاء سالف الذكر على المطعون ضده لعدم إمساكه دفاتر وسجلات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم، فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص،

لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه،

وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي للمطعون ضده هذا الحد وفقاً لقرار لجنة الطعن، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من عدم إعمال الجزاء الوارد في المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل وألزمت المطعون ضده المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في هذا الخصوص، وبانقضاء الخصومة في الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1156 لسنة 70 بتاريخ 8 / 12 / 2011

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط تقديري للضريبة ومدي جواز اللجوء الي الربط الحكمي لتقدير الأرباح سند تقدير الضريبة المستحقة :

لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة علي الدخل من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

وقاعدة الربط الحكمي – كما قررت محكمة النقض – تقوم على اتخاذ ارباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة مما مفاده ان ارباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب .

مفهوم وحدة سنة الأساس كشرط للربط الحكمي

يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و استمراره ووحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهى تطبيقها بانتهاء هذا النشاط ، فإذا أستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقي من جديد .

ربط الضريبة ربطاً حكمياً :

قضت محكمة النقض :

نص المادتين 55 ، 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ، أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار

و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن

إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و اعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتى 1962 ، 1963 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961

مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 17 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 691 جلسة 18-03-1976

قضت محكمة النقض

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه و إذ انتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري فى سنة 1956 – و استأنفه فى سنة 1957

و كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتى 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 612 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 294 جلسة 24-01-1978

قضت محكمة النقض

مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً

يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة ” التوقف عن مزاولة نشاط مستقل ” التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955

إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول اعتبارا من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 94 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 632 جلسة 28-02-1978

قضت محكمة النقض

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون ، و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958 ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و اتخاذها أساساً للربط عن سنتى 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7

فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق ، لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج ، فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتى 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتى 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتى 1965 ، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون ، استنادا إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى و لو جاوزت المدة السنوات الأربع وانتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 149 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 80 جلسة 03-01-1978

قضت محكمة النقض

مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين ، و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول

و المقصود بالربط النهائي ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً ،

إذ كان ذلك

و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً

مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه ، فى السنوات الأربع التالية و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 ، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان .

الطعن رقم 801 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978

قضت محكمة النقض

مؤدى المادتين 55 مكرراً “1 ” ، 55 مكرراً “2 “من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس

يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس

لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند “2” من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت – من بين ما تمسكت به – بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه – لو صح هذا الدفاع – اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958

و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 ، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه ، و أيد الحكم الابتدائي فى اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون – فوق خطئه فى تطبيق القانون – معيباً بالقصور .

الطعن رقم 801 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978

قضت محكمة النقض :

النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات روؤس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها ، أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية …

و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا …. يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .

الطعن رقم 1591 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1906 جلسة 26-11-1984

قضت محكمة النقض :

إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذها حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه

و لا يغير من ذ لك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 … و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية

إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراطات أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً .

الطعن رقم 1591 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1906جلسة 26-11-1984

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة 55 و البند “2” من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً “1” من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه

و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار .

الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301 جلسة 29-01-1990

قضت محكمة النقض :

ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمي ” على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 – 1968 ، و بعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتبارا من 1974

و إذ كان تغييراً السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد

و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحاً ، وفقاً لما تقدم و مقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 809 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 212 جلسة 28-05-1990

الدفع بقصر تطبيق أحكام الربط الحكمى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة

النص فى المادة 55 مكرر”4″ من القانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على أن ” تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر”1″ ، 55 مكرر “2” ، 55مكرر”3″ على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. “

مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنه 1967.

الطعن رقم 8 لسنة 55 مكتب فنى 43 صفحة رقم 727 جلسة 25-05-1992

قضت محكمة النقض : مناط إعمال الربط الحكمى وفقا لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر ” 4 ” من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعليا فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة

واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ فى أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي

باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضربيى لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى .

الطعن رقم 1539 لسنة 58 مكتب فنى 46 صفحة رقم 615 جلسة 10-04-1995

قضت محكمة النقض :

مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمى اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية

والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 979 ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية سنه 1978 .

الطعن رقم 3074 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1228 جلسة 19-07-1994

التزام مأمورية الضرائب المختصة بأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها :

1- إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعاً كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجراً بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقاً

و أن هناك كثيرين باسمه و منهم ولده ، و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحالة الدعوى على التحقيق ، و أبدى على سبيل الاحتياط استعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب

فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد ، و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل إسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفي و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض .

الطعن رقم 16 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 476 جلسة 04-05-1950

2- فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحا ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب .

الطعن رقم 57 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1135بتاريخ 11-12-1963

3- مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات

و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ” و نص فى البند 258 على أن

” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم ” و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .

الطعن رقم 175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

4- تقدير علم المرسل إليه – الممول – بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الاستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

حق رئيس مصلحة الضرائب في إجراء ربط للضريبة قبل تاريخ استحقاقها :

لرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل – بعد موافقة وزير المالية – ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية:

خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونية المحددة ، وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول كما سبق أن أشرنا .

وحق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنـوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

والمادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير الي مدة تقادم الحقوق الضريبية ، ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة ، وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار

ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال – وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني (1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

3- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

4- ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب الجديد بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية الضرائب الي ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، وهي إضافة قصد بها المشرع مجابهة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم .

أساس سقوط الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو حرص المشرع على عدم إرهاق الممول أو العميل بها فلا يظل ملزما بها مدة طويلة ، لذا يصح التمسك بالتقادم من الملتزم بأدائها رغم قيام المنازعة بشأنها.

إجراءات الربط الضريبي من النظام العام

قضي ان :

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم 226 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 57 بتاريخ 19-01-1972

قضي كذاك ان:

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم 214 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 847 جلسة 23-03-1978
وقضي ايضا :

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها

و إذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة ” كل من ذوى الشأن “

فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائي على التركة هو – على ما سلف بيانه – لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائي التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصـدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأي فيه . يكون غير منتج .

الطعن رقم 497 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2123جلسة 17-12-1984

مطالبة مصلحة الضرائب المصرية الضريبية

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}