الدفع بعدم نفاذ التصرفات والدفع بعدم التنفيذ

الدفع بعدم النفاذ

ما الفرق بين الدفع بعدم نفاذ التصرفات والدفع بعدم التنفيذ فى القانون المدنى المصرى فكل دفع منهما له نص خاص به وإجراءات وشروط نتعرف عليها فى هذا المقال القانونى.

الدفع بعدم نفاذ التصرف

الدفع بعدم نفاذ التصرفات والدفع بعدم التنفيذ

النص القانونى لعدم النفاذ :

تنص المادة 237 من القانون المدنى على أنه :

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .

الشرح والتعليق علي الدفعين

الأساس الذى يثب عليه الدعوى البوليصية هو أن القانون أراد حماية الدائن من غش مدينه المعسر ، فهى و الدعوى غير المباشرة يواجهان معاً مديناً معسرا ، إلا أن الدعوى غير المباشرة تعالج موقفاً سلبياً للمدين المعسر هو سكوته عن استعمال حقوقه عمداً أو اهمالاً ، أم الدعوى البوليصية فتعالج من المدين المعسر موقفاً إيجابياً هو إقدامه على التصرف فى حقوقه عن عمد لا عن مجرد اهمال بقصد الاضرار بدائنة

لذلك كانت الحماية الى نظمها القانون ذد العمل الإيجابي أشد نشاطاً من الحماية التى نظمها ضد العمل السلبى ، فالدعوى غير المباشرة يرفعها الدائن باسم المدين وأثرها ينصرف إلى المدين لا إلى الدائن ، أما الدعوى البوليصية فيرفضها الدائن باسمه هو وأثرها ينصرف إليه لا إلى المدين .

إن شروط الدعوى البوليصية يمكن أن ترد جميعاً إلى فكرة أساسية واحدة هى أن المدين بتصرفه فى ماله قد اضر بدائنيه عن طريق انقاص ضمانهم العام

وليس المراد بالدعوى البوليصية حماية الدائن من اهمال وانما حمايته من غش المدين ، ومن ثم وجب تمكين الدائن من مهاجمة التصرفات التى يعملها المدين إضراراً بدائنة . يترتب على ذلك ان الدائن يرفع الدعوى البوليصة باسمه لا باسم المدين ، يطلب فيها ألا ينفذ التصرف الذى أبرمه المدين فى حقه .

ويرفع الدائن الدعوى البوليصية ضد من تعاقد معه المدين أى ضد من يحوز مال المدين ، وقد يدخل الدائن المدين فى الدعوى .

وقد اختلف فى طبيعة الدعوى بعدم النفاذ  :

  • هل هى دعوى بطلان ؟
  • أو دعوى تعويض  ؟
  • أو دعوى من نوع خاص ؟
يميل الدكتور عبد الحى حجازي :

إلى اعتبارها دعوى تعويض .. والتعويض هنا عينى وهو عدم نفاذ التصرف فى حق الدائن ، ومعلوم أن احسن تعويض هو التعويض العينى .

وعلى ذلك تتأذى حماية الدائن بهذه الدعوى من طريق عدم جواز الاحتجاج فى مواجهته بالتصرفات التى ابرمها المدين إضراراً به ولا ترفع الدعوى البوليصية إلا بمناسبة التصرف القانونى الذى يبرمه المدين إضراراً بالدائن.

وضعت المادة 239 مدنى قرينة قانونية يقصر على الدائن اثبات اعسار المدين ، فليس على الدائن إلا أن يثبت ما فى ذمة المدين من ديون ، وعند ذلك تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر وينتقل عبء الاثبات إلى المدين ، وعليه أن يثبت أنه غير معسر بإثبات أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ، فإن لم يستطع اثبات ذلك اعتبر معسراً

ونرى من ذلك ان الاعسار فى الدعوى البوليصية كالإعسار فى الدعوى غير المباشرة . ويجب أن يبقى المدين معسراً إلى وقت رفع الدعوى البوليصية ، فلو أن تصرفه سبب إعساره ثم انقلب بعد ذلك موسراً لزيادة طرأت على ماله كما اذا تلقى ميراثاً أو وصية أو عقد صفقة رابحة

فلا يجوز للدائن ان يطعن فى تصرف المدين إذ لم تعد له مصلحة فى ذلك وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان تصرف المدين هو الذى سبب اعساره أو زاد فى هذا الاعسار ، وما اذا كان الاعسار باقياً إلى وقت رفع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك.

ولم يرد فى الدعوى البوليصية نص على اشتراط أن تكون الديون مستحقة ، بل جاء لفظ الديون فى المادة 239 مدنى مطلقاً ينطبق على المستحق منها وغير المستحق ، فدل ذلك على أن المشرع يجيز للدائن أن يطعن فى تصرفات المدين بالدعوى البوليصية ما دامت أمواله لا تكفى للوفاء بديون جميعاً ولو كانت كافية للوفاء بديونه .

وعلى الدائن ، وهو المدعى ، أن يثبت إعسار المدين ، وقد كان مقتضى ذلك أن يكلف بإثبات مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون ومقدار ما لديه من أموال لكى يخلص من ذلك إلى عدم كفاية أموال المدين لسداد ديونه ، إلا أن المشرع ، تسهيلاً على الدائن قد اكتفى منه بأن يثبت ما في ذمة المدين من ديون ، وعلى المدين نفسه ، لكى يتجنب الحكم بعدم نفاذ التصرف فى حق الدائنين ، أن يثبت أن له من الأموال ما يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها .

وقد يكون من المناسب أن نلاحظ هنا أن شرط تسبب التصرف فى إعسار المدين أو زيادة اعساره فيه غناء عن اشتراط كون التصرف مفقراً ، ذلك أنه لا يتصور أن يترتب على التصرف إعسار المدين أو زيادة إعساره إلا إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزامه ، وانما كان لاشتراط كون التصرف مفقراً استقلاله فى ظل التقنين المدنى السابق حين كان معنى الافقار قاصراً على التصرفات التى تنتقص من الحقوق دون تلك التى تزيد من التزامات.

ولا يكلف الدائن الذى يدعى إعسار المدين إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمة المدين من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها (مادة 239 مدنى )

الدفع بعدم التنفيذ

النص القانونى للدفع بعدم التنفيذ :

نصت المادة 161 من القانون المدنى على أنه :

العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.

المذكرة الإيضاحية والشرح للنص

الدفع بعدم نفاذ التصرفات والدفع بعدم التنفيذ

تتضمن تطبيقا من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، سواء بالنسبة لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود أم بالنسبة لأحوال انحلالها ، واذا كانت حدود أعمال هذا الحق من السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق ، فليس شك فى انه يشتعل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه.

فمن الأصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص ، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم أن يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل

وعلى هذا الأساس يتعين أن تنفيذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد ، ويجوز الاستعانة بإجراءات الغرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين ، فلكل من المتعاقدين إزاء ذلك أن يحتبس ما يجب أن يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع إنما يوقف أحكام العقد لا اكثر ، فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة

ولا تنقضى الالتزامات الناشئة على وجه الإطلاق ، بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه ، وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد.

ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد ان يسئ استعمال هذا الدفع ، فلا يجوز له إن يتسمك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه ، اذا كان الالتزام المقابل كاد أن يكمل نفاذة واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وقد فرض فى الصورة التى تقدمت الإشارة اليها ان الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا.

أما اذا كان العقد يوجب على احد المتعاقد ان يبدأ تنفيذ التزامه قبل الأخر :

فلا يحق له ان ينتفع من هذا الدفع ، إذ يتعين عليه أن يفي ما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الأخر ، ومع ذلك فقد أجيز له استثناء أن يمنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الأخر بوفاء ما تعهد به او يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء اذا أصاب هذا العقد بعد إبرام العقد نقص فى ماله من شأنه أن يؤثر فى يساره او طرأ عليه من الضيق ما قد يقصد به عن تنفيذ ما التزم به

وينبغى التحرر من اعتبارها هذا الاستثناء مجرد تطبيق للمادة 396 من المشروع :

وهى التى تناولت سرد مسقطات الأجل وحصرتها فى الإعسار او الإفلاس وضعف التأمينات والخاصة والامتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منها ، فالحالة التى يسرى عليها حكم الاستثناء اقل جسامة من ذلك ، فهي تفترض نقضا بليغا فى مال العاقد ، ولكنه نقض لا يستتبع الإفلاس او الإعسار

ومن ثم انزلت هذه الحالة منزلة الاستثناء ، فلو لم تكن لها هذه الخصوصيات لا تنتهى أمرها إلى أسقاط الأجل ، وبذلك يحل الوفاء بالالتزامات المتقابلة جميعا وينبغى تنفيذها فى ان واحد نزولا على احكام القواعد العامة.

فإذا لم يقم المتعاقد الذى استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما التزم به او يتقديم ضمان كاف فى مدة معقولة ، كان للمتعاقد معه إلا يقتصر على إيقاف العقد ، بل له أن يجاوز ذلك إلى طلب الفسخ ، يعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة فى الفسخ أيضا ، لان الالتزام الذى تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق الأداء.

وكذلك تنطبق الاحكام الخاصة بحق الحبس فى أحوال انحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب ان أسباب البطلان أن الفسخ او الإلغاء أو الإقالة ، ذلك أن انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما أدى اليه .

فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه عنه او لم يقدم تأمينا لضمان ذلك ، فلا يجوز مثلا للبائع وفاء اذا استعمال حقه فى الاسترداد وانفسخ البيع بذلك ان يسترد الشئ المبيع الا بعد ان يؤدى للمشترى ما هو مستحق له .

تقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على الاعتبار الآتي:

اذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين ان يطلب فسخ العقد اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من التزام ، فله من باب أولى بدلا من ان يتحلل من تنفيذ التزامه ان يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه

والفكرة التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التى بنى عليها فسخ العقد – الارتباط فيما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين

مما يجعل التنفيذ من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة أخرى… وسار النقنين المصرى الجديد على نهج التقنيات الحديثة فصاغ المبدأ فى نص عام هو المادة 161 مدنى.

والدفع بعدم التنفيذ كالفسخ محصور فى العقود الملزمة للجانبين:

وفقا لصريح المادة 161 مدنى ، ومن ثم كان الحق فى الحبس أوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد ، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للأخر ومدين له والتزام كل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين ، فيكون هذا الارتباط أساسا للحق فى الحبس

والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد :

فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن ، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة ، وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين ، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد ، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس ، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال.

ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع ، بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الإعذار واجب قبلها ، ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ التزامه وفى هذا اعذار كاف للمتعاقد الاخر بوجوب تنفيذ الالتزام الذى فى ذمته.

وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الزمنية ، فيجوز للمستأجر ان يمنع عن دفع الأجرة عن المدة التى حرم فيها من الانتفاع بالعين المؤجرة .

الدفع بعدم التنفيذ :

ويقال له أيضا الامتناع المشروع عن الوفاء – هو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ ، وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القمر الملزمة للعقد.

ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس ، ولهذا يجعله التقنين المدنى العراقي والنقنين المدنى اللبنانى فرعا عن الحق فى الحبس ، ويوردان النص المتعلق به فى المكان المخصص لهذا الحق.

واساس هذا الدفع نظرية السبب التى تقيم ارتباط بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، وهو نفس الأساس الذى يقوم عليه الفسخ ، فإذا كان كل من الالتزامين المتقابلين مستحق الأداء كان مقتضى فكرة الارتباط بينهما يتعاصر تنفيذهما.

ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الالتزام ، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف ، فلا يزول الالتزام كما فى الفسخ ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره .

فى العقود الملزمة للجانبين ، أي التى ترتب التزامات على كل من طرفيها ، كالبيع او الايجار ، اذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه ، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له ، فمثلا لو امتنع المشترى عن دفع الثمن جاز للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع ، والعكس صحيح ، وهذا ما يقال له الدفع بعدم التنفيذ

شروط الدفع بعدم التنفيذ

الدفع بعدم نفاذ التصرفات والدفع بعدم التنفيذ

يشترط التمسك بهذا الدفع :

  • ‌أ- ان يكون العقد ملزما لطرفيه ، لان الدافع يفترض وجود التزامات متقابلة على كل من طرفى العقد ، فإذا امتنع احدهما عن تنفيذ التزامه ، امتنع الاخر عن تنفيذ التزامه المقابل له.
  • ‌ب- ان يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.
  • ‌ج- ان تكون الالتزامات مستحقة الوفاء ، فلو كان ثمن المبيع مؤجلا ، لم يكن مستحق التنفيذ فى الحال ، وبالتالى لا يجوز للبائع ان يحبس المبيع لان المتعاقد الاخر لم يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له.

وعلى من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ الا يتعسف فى استعمال حقه فمثلا لا يحق التمسك بهذا الدفع اذا كان ما بقى من التزام المتعاقد الاخر قليلا بالنسبة الى ما تم تنفيذه.

ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد ، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد ، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفى العقد .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status