خصائص الدعوى الإدارية وتعريفها وطبيعة القانون وأحكامه

نعرض خصائص الدعوى الإدارية وتعريفها وطبيعة القانون وأحكامه ، شرح للدعوى الإدارية على أجزاء ، فتابع الموضوع ، ويمكنك الاطلاع على الجزء الثانى من هنا

خصائص الدعوى الإدارية وتعريفها وطبيعة القانون وأحكامه

شرح الدعوى الإدارية الجزء الأول

تعريف الفقه للدعوى عموما – خصائص الدعوى الإدارية وتعريفها وطبيعة القانون وأحكامه

يعرف الفقه الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه

(د/ رمزي سيف ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية ص86)

وبأنها أيضا الطلب الذي يرفع الى القضاء للحصول على حكم باقتضاء حق أو حمايته

(د/ أحمد مسلم ، أصول المرافعات ص309 وما بعدها)

وعلى ذلك فإن شراح القانون المدني يرون أن الدعوى تستقل بذاتها عن الحق الموضوعي فهي ليست ذات الحق كما أنها ليست عنصرا من عناصره .

(د/ فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ص62 وما بعدها)

وإنما هى وسيلة قانونية لحماية الحق مؤداها تخويل صاحب مكنة الالتجاء الى القضاء للحصول على حقه أو لضمان احترامه .

(د/ عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ص280)

تعريف الفقه للدعوى الإدارية

عرف بعض الشراح في الفقه الإداري الدعوى الإدارية بأنها “الدعوى التي يكون أحد طرفيها على الدوام مدعيا كان أو مدعي عليه جهة إدارية متمتعة بامتيازات السلطة العامة وذات هيمنة على الطرف الآخر سواء كان فردا أو شخصا من اشخاص القانون الخاص

(د/ أحمد كمال الدين موسى ، نظرية الإثبات في القانون الإداري ص633)

عرفت المحكمة الإدارية العليا الدعوى الإدارية بأنها

أن الخصومة القضائية هى مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعى وينتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازع أو صلح أو عيب أو خطأ في الإجراءات أو بأمر عارض فهى حالة قانونية بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه .

(المحكمة الإدارية العليا س14ق ص27)

طبيعــة القانــون وأحكامــه

تحديد طبيعة القانون

عمل تشريعي – تحديد طبيعته – تغليب المعيار الشكلي- الأعمال الإدارية التي تصدرها السلطة التشريعية في صورة قانون – اعتبارها قانوناً ولو كانت لا تنطوي على قاعدة عامة مجردة – يكفي من ناحية الشكل أن يكون القانون صادراً وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بالنسبة إلى سائر القوانين العادية

مثال: القانون رقم 207 لسنة 1955 بفتح اعتمادات إضافية في ميزانيات الدولة وجامعتي الإسكندرية وعين شمس للسنة المالية 54/1955 والكشوف الملحقة به بنقل موظفين ذكرت أسماؤهم، من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم يعتبر قانون – عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر فيما تضمنه من أحكام أو التعقيب عليها أو الطعن فيها لأي سبب من أسباب عدم المشروعية.

(الطعن رقم 367 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 21/3/1965)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “عمل تشريعي – معيار تحديد طبيعته – استيفاء المقومات الشكلية والموضوعية الأساسية التي تضفي على القرار صفة التشريع – لا يؤثر في ذلك أن تعوزه التسمية في عنوانه وبعض التفاصيل بما لا يغير من موضوعه – مثال قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/4/1956 بفرض رسم إنتاج واستهلاك بناء على تفويض تشريعي – هو أداة تشريعية في هذا الخصوص وله خصائص القانون – لا محل للنعي عليه بعدم الدستورية بأن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وهذا القرار أداة أدنى منه”

(الطعن رقم 1394 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 29/6/1963)

حكم العلاقة بين القانون واللائحة التنفيذية:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها الجهة الإدارية متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت في شأنه فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق في الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداة.

(الطعن رقم 2373 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 14/2/1993)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “ينفذ القانون من التاريخ المحدد للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك

أو كان تنفيذه متعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي تراد اللائحة التنفيذية تنظيمها – أخضع القانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للقانون 159 لسنة 1981 وإلزامها بتوفيق أوضاعها من تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1988 – صدور قرار من هيئة سوق المال بخضوع الشركة للإجراءات التي يتطلبها القانون الأخير جاءت على صحيح سند القانون”

(الطعن رقم 204 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 18/4/1993)

وبأنه “ينفذ القانون من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذ القانون متعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها

اقتصرت المادة 95 مكرراً 2 من القانون رقم 47 لسنة 1987 على إجازة إحالة العامل الذي يقل سنه عن 55 عاماً إلى المعاش إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية – لم تتناول المادة ثمة تعريف لهذه المشروعات الإنتاجية وما لا يدخل في مدلولها وتركت تنظيم ذلك إلى لائحة تصدر بقرار من وزير التنمية الإدارية

مؤدى ذلك تعذر تنفيذ الأحكام الواردة بالمادة 95 مكرراً 2 إلا بعد صدور قرار من وزير التنمية الإدارية – صدور قرار بقبول الاستقالة المعلقة على شرط الإفادة من أحكام هذه المادة قبل تاريخ العمل بقرار من وزير التنمية الإدارية

يجعل قرار قبول الاستقالة منعدماً – أساس ذلك: وروده على غير محل وفقدانه شرطاً جوهرياً هو إجابة الطاعن إلى طلبه – فقدان هذا الشرط الجوهري يبطل القرار بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى درجة الانعدام – بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً دون التقيد بمدة معينة”

(الطعن رقم 3770 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 15/3/1988)

وبأنه “المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي تأخذ حكم الاستقالة الصريحة فافترض أنه بتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث أن نية العامل قد اتجهت إلى تقديم استقالته استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة

الأثر المترتب على ذلك – لا يجوز للشركة أن تبتدع أحوال أخرى وتوردها لائحتها الداخلية وتفترض بتوافرها أن العامل مقدماً استقالته إذا تضمنت اللائحة التنفيذية للشركة حكماً مؤداه أنه إذا رفض العامل بدون مبرر أداء العمل الموكول إليه فإنه يعتبر مستقيلاً وصدر قرار إنهاء خدمته استناداً إلى هذا الحكم فإنه يعتبر قرار باطل لمخالفته للقانون – أساس ذلك: حكم اللائحة الداخلية قد أضاف حالة رابعة للاستقالة الضمنية”

(الطعن رقم 1836 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 5/1/1985)

اختلاف روابط القانون الخاص في طبيعتها عن روابط القانون العام

خصائص الدعوى الإدارية وتعريفها وطبيعة القانون وأحكامه

معيار التفرقة الواجب التطبيق حينما نكون بصدد تكييف عقد معين مبرم بين الدولة وأحد الأفراد بأنه عقد إداري يخضع لأحكام القانون العام ولاختصاص مجلس الدولة كجهة القضاء الإداري – أم بأنه عقد مدني يخضع لأحكام القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي – هو مدى انطواء العقد على شروط تميز جهة الإدارة المتعاقدة بسلطات وامتيازات غير متعارف عليها عند التعاقد بين الأفراد – أو عدم انطوائه على مثل هذه الشروط – إذا انطوى العقد على هذه الشروط نكون بصدد عقد إداري- أما إذا لم ينطو على هذه الشروط نكون أمام عقد مدني.

(الطعن رقم 3126 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 24/11/1990)

واختلاف روابط القانون الخاص في طبيعتها عن روابط القانون العام – افتراق القانون الإداري عن القانون المدني في أنه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد – تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي بل هو على الأغلب قضاء إنشائي.

(الطعن رقم 1209 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 2/1/1965)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، بل هو على الأغلب قضاء إنشائي- عدم التزامه بتطبيق قواعد القانون المدني على روابط القانون العام إلا بنص خاص يستلزم ذلك – عند انعدام النص تكون له حريته في انتزاع الحلول المناسبة – مثال بالنسبة لقواعد التقادم في فقه القضاء الإداري الفرنسي”

(الطعن رقم 1289 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 2/1/1965)

وبأنه “قواعد القانون الخاص تهدف أساساً لمعالجة مصالح فردية خاصة – الأصل أن ترتيب المراكز القانونية وتعديلها يرجع إلى مشيئة الأفراد واتفاقاتهم في مجال القانون الخاص – قواعد القانون الإداري تهدف أساساً لمعالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين أطرافها – الأصل في قواعده أنها آمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها – مبدأ المشروعية الموضوعية يقضي بأن الاتفاق التعاقدي لا يجوز أن يؤثر في المركز التنظيمي”

(الطعن رقم 1396 لسنة 2ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1958)

تاريـخ نفـاذ القانـون

يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره عند النص في القانون على ذلك.

(الطعن رقم 1988 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 15/6/1991)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “عدم تحديد القانون لتاريخ يعمل بأحكامه من تاريخه فإنه يعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية – المادة 188 من الدستور يعمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 26/8/1975 طبقاً لذلك من 1/10/1975 – المادة 102من القانون المذكور

او حيث تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء وإلا انقضى الحق في المطالبة بها – إخطار الإدارة الطالب بكتاب مؤرخ 8/5/1976 بأنه لا يستحق تعويضاً ولا معاشاً لإصابته قبل التجنيد ثم إقامته لدعواه بتاريخ 2/10/1980 يجعل الدفع المبدى لسقوط الحق في طلب استحقاق المعاش على غير سند من القانون”

(الطعن رقم 2959 و 2962 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 21/1/1989)

وبأنه “لا محاجة أيضاً فيما يقوله الحاضر عن الطاعنين من أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ملزم لجهة الإدارة منذ تاريخ إصداره في 23 سبتمبر سنة 1971 دون ما حاجة لانتظار نشره الجريدة الرسمية، وبالتالي كان مجلس الإدارة غير مختص حين صدق في هذا التاريخ على القرار المطعون فيه.

فهذا القول مردود بأن المادة 188 من الدستور يجرى نصها على أن “تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر” فهذا النص صريح في أن العبرة في نفاد القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ إصدارها

ويختلف الإصدار عن النشر في ماهيته، ذلك أن الإصدار عمل قانوني متمم للقانون ذاته ويتضمن أمرين:

أولهما شهادة رئيس الدولة بان مجلس الشعب قد أقر القانون وفق أحكام الدستور، والثاني أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه، أما النشر فهو عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون

ولا تفرقة هنا بين علم افتراضي بالقوانين وهو علم الجمهور بها مجرد نشرها وعلم يقيني وهو علم الوزراء بالقوانين بمجرد إصدارها، إذ لا يعرف الدستور هذه التفرقة بل ينكرها نص المادة 188 المشار إليها إذ جعل نفاذ القوانين رهن نشرها وذلك للناس كافة دون تفرقة بين حكام ومحكومين، وعلى ذلك فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كان مختصاً بالتصديق على قرار اللجنة القضائية حين عرض عليها في 28 سبتمبر سنة 1971 وأصدر قراره في شأنه في التاريخ المذكور”

(الطعن رقم 50 لسنة 18ق “إدارية عليا” جلسة 13/4/1976)

وبأنه “إن الدستور تناول في المادة 108 منه بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب كما تناولت المادة 147 بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب. ونصت المادة 188 على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر، ويبين من مطالعة القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنه قد صدر

كما هو ثابت في ديباجته – استناداً إلى نص المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه “إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها

إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر، وإذ قضى هذا النص بأن للقرار بقانون الصادر في غيبة قوة القانون

ومن يسري على القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 ما يسري على القانون من وجوب نشره في الجريدة الرسمية باعتبار أن النشر هو الوسيلة التي يفترض معها علم الكافة بأحكامه، أما ما ذهبت إليه الطاعنة من أن النشر ضروري لنفاذ كل التشريعات لا فرق في ذلك بين نوع وآخر منها فالتشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي، ويشمل القرارات بقوانين والقرارات واللوائح في هذا سواء.

ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 تم نشره في العدد 39 من الجريدة الرسمية في 30 من ديسمبر سنة 1971، كما تم عرض تلك الجريدة الرسمية في هذا التاريخ بصالة البيع وبالقسم المختص لذلك بمبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وذلك على النحو الوارد بكتابها سالف البيان

ومن ثم فإنه يفترض علم الطاعنة بصفتها بأحكام هذا القرار بقانون بمقتضى ذلك النشر، وقد أوجب القرار بقانون المذكور في مادته السادسة والسابعة أن يرفع الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نشره، وإذا كانت عريضة الطعن لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة إلا في يوم 5/12/1969 فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد حتى مع إضافة مواعيد المسافة وفقاً لأحكام قانون المرافعات – الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد”

(الطعن رقم 169 لسنة 18ق “إدارية عليا” جلسة 30/3/1976)

وبأنه “إن جميع كتاب المحاكم والنيابة العامة والمحضرين من حملة إجازة الحقوق الذين كانوا شاغلين لوظائف الدرجتين الثامنة والسابعة في الكادر الكتابي عند نفاذ القانون المشار إليه ينقلون إلى الدرجات السادسة بالكادر الإداري كل بمرتبه إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية في الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية وذلك اعتباراً من نفاذ القانون المذكور في 29 من يوليو سنة 1960 على أساس ان هذا القانون قد نشر في 19 من يوليو سنة 1960 فيعمل به بعد عشرة أيام من هذا التاريخ بالتطبيق للمادة 67 من الدستور المؤقت الصادر في مارس سنة 1958”

(الطعن رقم 1459 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 28/4/1969)

الأثر المباشر والأثر الرجعي للقانون:

من المقرر أن القانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص صريح- أساس ذلك – أن سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان لها وجهات وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعي للتشريع

ووجه إيجابي هو أثره المباشر – التحاق طالب الشرطة في ظل قاعدة قانونية تلزمه بخدمة الشرطة مدة معينة بعد التخرج – صدور قانون جديد يعدل هذه المدة بالزيادة – إذا أوفى الضابط التزامه بخدمة الشرطة بعد التخرج لمدة محددة في ظل القانون القديم قبل نفاذ القانون الجديد فإن الجديد لا يسري على حالته – أساس ذلك قاعدة عدم رجعية القانون – أما إذا لم يكون قضى هذه المدة عند العمل بالقانون الجديد سرى هذا القانون الجديد على حالته – أساس ذلك – قاعدة الأثر المباشر للقانون.

(الطعن رقم 4124 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 30/1/2001)

القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وانتهاء العمل به – حيث يسري القانون بأثره على الوقائع والمراكز التي تقع بعد نفاذه – ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر- إذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً

وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به – ليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يتمثل أثراً رجعياً للقانون – مقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون

طالما أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك – المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قد اشترطت لرفع المعاش بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قد اشترطت لرفع المعاش المتغير إلى 50٪ من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر توافر شروط معينة – من تتوافر فيه هذه الشروط مجتمعة

يستفاد من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويرفع المعاش المستحق له ليصل إلى 50٪ من متوسط أجر تسوية هذا المعاش – لا يعتبر ذلك مخالف لنص المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه – التي تقضي بأن

يسري العمل بهذا القانون اعتباراً من 1/7/1987 – يعتبر ذلك إعمالاً للأثر الفوري للقانون ولا يتضمن إعمالاً له بأثر رجعي – لا تتحقق الآثار المترتبة على هذا التطبيق في تاريخ سابق على 1/7/1987 – تترتب هذه الآثار فقط اعتباراً من هذا التاريخ- لا تجوز إضافة شرط لم يرد النص عليه لشروط تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه.

(الطعن رقم 477 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 9/12/1990)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “الأصل أن قوانين المرافعات الجديدة تسري بأثر حال على ما لم يكون قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها – تخرج على هذا الأصل الاستثناءات التي نصت عليها المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد في فقراتها الثلاث – مفاد الفقرة الأولى منها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى”

(الطعن رقم 1441 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 8/11/1969)

وبأنه “القانون رقم 268 لسنة 1960 اعتبر نافذاً من 29 من يوليو سنة 1960 طبقاً للمادة 67 من الدستور المذكور، ومن ثم فإن آثاره القانونية المترتبة لصالح الموظفين تعتبر نافذة كذلك من تاريخ نفاذ القانون حتى ولو لم يتقرر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ

إلا بعد ذلك طالما أن القانون صدر ناجز الأثر غير معلق على واقعة معينة أو أجل معين إذ أن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بالإجراءات اللازمة لتقرير الاعتماد المالي عن طريق إدراجه في الميزانية أو اتباع ما نصت عليه المادة 33 من الدستور سالف الذكر

فإذا تأخر تدبير ذلك الاعتماد والموافقة عليه فلا يؤثر هذا في المراكز القانونية التي رتبها القانون لذوي الشأن منذ نفاذ أحكامه”(الطعن رقم 1459 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 28/4/1969) وبأنه “إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن تنتهي خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:

  • (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
  • (2) الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف.

(3) ……. ومؤدى ذلك ان الحكم الجنائي يفضي وفقاً لأحكام هذا القانون إلى عزل الموظف العام إذا كان الحكم صادراً في جناية فمتى قام هذا الوصف بالفعل المنسوب إلى الموظف العام والذي جوزي من أجله فلا مفر من أن يؤدي الحكم الصادر بإدانته بسببه إلى عزل سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية أم تضمن توقيع عقوبة الجنحة في الحالات المعينة التي نص عليها القانون

ذلك أنه واضح أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المشار إليه لم يفرق بين الأحكام الصادرة في جناية من حيث أثرها على مركز الموظف العام تبعاً لنوع العقوبة التي تتضمنها كما أنه كذلك لم يفرق بين جناية وجناية أخرى تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به

فتتساوى في الأثر الأحكام الصادرة في جناية القتل العمد وجناية هتك العرض وجناية إحراز سلاح ناري بغير ترخيص أو غيرها إذ جميعها أحكام صادرة في جنايات وكلها تنهي حتماً وبحكم القانون العلاقة بين الموظف والدولة.

وبذا لزم أن تترتب عليه الآثار القانونية التي استتبعتها والتي نص عليها هذا القانون، مادامت الواقعة التي أنبنت عليها هذه الآثار ، وهي صدور الحكم، قد تحققت بالفعل قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، فليس من شأن صدور هذا القانون الأخير في أثناء نظر الدعوى ان ينقل الواقعة المذكورة من الماضي ليخضعها لسلطانه، كما لا ينسحب حكمه عليها بأثر رجعي دون نص فيه على ذلك

ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القانون الجديد الذي اشترط لإنهاء الخدمة أن يكون الحكم على العامل بعقوبة جناية، لتعلق الأمر بواقعة لم تستجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه وخاضعة لحكم القانون القديم وحده الذي يبقى بعد إلغائه ساريا في شأن الآثار التي تحققت بالفعل إبان نفاذه ، ومتى استبعد تطبيق القانون الجديد سقط بالتالي الاستناد الذي قام عليه الحكم المطعون فيه لتطبيق أحكام هذا القانون”

(الطعن رقم 191 لسنة 12ق “إدارية عليا” جلسة 26/4/1969)

وبأنه “إن حكم الفقرة الثالثة عشر من المادة 14 من القانون رقم 234 لسنة 1955 يتعلق بالوظائف التي يقرر وزير الداخلية إدخالها ضمن هيئة الشرطة بعد العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة البوليس، وهذا هو المفهوم السليم للأثر المباشر لهذا القانون الأخير فضلاً عن أن المشرع قد استعمل لفظ “يقرر” أي اللفظ الذي يدل على المستقبل ولا ينصرف البتة إلى الماضي”

(الطعن رقم 1325 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 9/3/1969)

وبأنه “لئن كان قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 قد جعل الفصل جوازياً للسيد الوزير في حالة الحكم بوقف التنفيذ – إلا ان هذا القانون لا يسري على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به وقد صدر الحكم على الطاعن في تلك الجريمة المخلة بالشرف قبل العمل بالقانون المذكور، وفضلاً عن ذلك فإن أمر مقصور على الإدارة أما القضاء فعليه أن ينزل حكم الفصل استناداً إلى الأصل المنصوص عليه في حالة صدور حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف”

(الطعن رقم 11 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1966)

وبأنه “القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه وهذا هو المجال تطبيقه الزمني فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفاذه

إلا بنص ريح يقرر الأثر الرجعي ومن ناحية أخرى لا يسري القانون القديم على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص وهذا يصدق على الوقائع والمراكز القانونية من حيث تكوينها أما الآثار المستقبلة المترتبة عليه فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر وبالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها ما بعد العمل بالقانون الجديد”

(الطعن رقم 1220 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 19/11/1966)

وبأنه “سريان قانون موظفي الدولة على موظفي الجامعات ومستخدميها فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون الجامعات – أثر ذلك استحقاق صيارفة الجامعات بدل الصرافة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 6932 لسنة 1962 الوارد في ديباجته الإشارة إلى قانون موظفي الدولة – استحقاق المذكورين البدل المشار إليه من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري”

(الطعن رقم 1836 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 5/1/1985)

وبأنه “الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل في شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكداً هذا الأصل الطبيعي، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة

أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون بأن جعل تقري الرجعية رهيناً بنص خاص في قانون أي جعل هذه الرخصة التشريعية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات. ومن م لزم بحكم هذا الأصل ألا تسري القرارات الإدارية بأثر رجعي حتى ولو نص فيها على هذا الأثر،

وإذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل وعلته فإذا كانت من المستثنيات حالة ما إذا كان القرار الإداري صادراً تنفيذاً لقانون فإنه يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعي أو على الترخيص للإدارة بتقرير الرجعية”

(الطعن رقم 1050 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 21/11/1965)

وبأنه “إن الواضح من مطالعة نصوص القانون رقم 383 لسنة 1956 أنه ليس بذي أثر رجعي ولا هو رخص للإدارة بتقرير الرجعية. ولا هو أيضاً ترك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بقواعد حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة و المرتب وأقدمية الدرجة في الفترة ما بين تاريخ تنفيذه وتاريخ نشر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، ذلك أن القانون المذكور – كما سبق أن قضت هذه المحكمة –

لم ينه العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر لسنة 1952 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بل بقي هذا القرار ساري المفعول في الفترة المذكورة حتى ألغاه القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وحتى لو كان القانون المشار إليه قد ترك ذلك الفراغ التشريعي في الفترة سالفة الذكر لما نهض ذلك مبرراً مشروعاً لرجعية القرار الجمهوري المذكور والمساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت قبل تاريخ نشره”

(الطعن رقم 1050 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 21/11/1965)

وبأنه “يبين من الإطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1956 أن الشارع ألغى بنص صريح وبأثر رجعي قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أبريل و 30 من مايو و11 من يوليو سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفي وعمال خط القنطرة شرق- رفح وامتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات والأجور وإعانة الغلاء اعتباراً من أول مارس سنة 1950

فتعتبر هذه الحقوق وكأنها لم تكن، واستثنى الشارع من ذلك الحقوق التي تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإداري أو قرارات نهائية في اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية.

وقد نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على اعتبار الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الأولى ابتداء من تاريخ إلغائها من أول مارس سنة 1950 منتهية بقوة القانون

وتعتبر كأن لم تكن القرارات والأحكام غير النهائية الصادرة في التظلمات والدعاوى التي من هذا القبيل من اللجان القضائية والمحاكم الإدارية، وترد الرسوم المحصلة عن الدعاوى سالفة الذكر. ويبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التي لا يمسها الأثر الرجعي هو تلك التي ما كانت وقت نفاذ القانون منظورة بشأنها دعوى

أما إذا كان ثمة طعن قائم بشأنها فيسري عليه الحكم المستحدث والأثر الرجعي باعتبار أن الطعن فيها دعوى منظورة، أياً كان مثار النزاع فيها، سواء تعلق بالشكل أو الدفوع أو الموضوع ولا مندوحة من اعتبارها منتهية بقوة القانون دون الفصل فيها، سواء في شكلها أو في دفوعها أو في موضوعها”

(الطعن رقم 162 لسنة 4ق “إدارية عليا” جلسة 21/2/1959)

وبأنه “الأصل أن الموظف إذا كان قد اكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً في درجة أو مرتب بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة تسمح بذلك مقررة في قانون أو لائحة، فلا يجوز المساس بهذا المركز القانوني الذاتي إلا بنص في قانون يقرر الأثر الرجعي، وليس بأداة أدنى من قانون وقد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعي بلغ درجته واستحق مرتبه بالترقية العادية وبمنحه العلاوات الدورية، وذلك قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953

وهذا القانون إنما استهدف فيما استهدفه إنصاف ذوي المؤهلات الدراسية بمنحهم الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم من التاريخ الذي عينه وبالشروط التي حددها

ولم يتضمن أي نص يمس الدرجات أو المرتبات التي نالها ذوو المؤهلات، سواء بطريق الترقية العادية أو بمنحهم العلاوات الدورية بالتطبيق للقواعد العامة التي كانت تسمح بذلك فلا يمكن – والحالة هذه – إهدار هذه المراكز القانونية الذاتية التي كانت تحققت لهم بالتطبيق لهذه القواعد، وإلا كان ذلك تطبيقاً لهذا القانون بأثر رجعي بدون نص خاص فيه

وهو ما لا يجوز طبقاً للأصل الدستوري المسلم وإنما قد يفيد حامل المؤهل من القانون المذكور فيما ينله من مزايا قررها ولم يسبق للموظف أن حصل عليها فعلا قبل نفاذه، لأن القواعد التنظيمية العامة قانوناً كانت أو لائحة، قد تفيد الموظف بمزايا في الماضي، ولكن لا يمكن المساس بما اكتسبه من مراكز قانونية ذاتية بالتطبيق لقانون أو لائحة إلا نص خاص في قانون يمس هذه المراكز في الماضي بأثر رجعي وليس بأداة أدنى من ذلك”

(الطعن رقم 668 لسنة 3ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1958)

مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم:

مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي ينطبق في مجال النصوص الجنائية – لا ينطبق هذا المبدأ في مجال النصوص المقررة للجزاءات التأديبية – أساس ذلك – أن الجزاء التأديبي ينصرف أثره إلى المركز القانوني للموظف العام في مجال العلاقة الوظيفية ويخرج بالتالي من نطاق الجزاء الجنائي.

(الطعن رقم 104 لسنة 25ق “إدارية عليا” جلسة 24/1/1987)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بتعدد النصوص الجنائية – النصوص المقررة لإجراء إداري يتحدد على مقتضاه المركز القانوني للموظف العام في مجالات العلاقة الوظيفية لا تعد من هذا القبيل.

(الطعن رقم 191 لسنة 12ق “إدارية عليا” جلسة 26/4/1969)

وبأنه “القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ – إلغاؤه العقوبة بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن إهمال التبليغ عن زراعة التبغ – صدور هذا القانون بعد رفع دعوى إلغاء قرار التغريم وقبل الفصل فيها- لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في مجال إلغاء القرار الإداري – العبرة في مشروعية القرار بالقانون الساري وقت صدوره”

(الطعن رقم 667 لسنة 12ق “إدارية عليا” جلسة 4/1/1969)

•أحكام تحديد القانون الواجب التطبيق:

قرار إزالة التعدي- القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بالطعن على قرار إداري بإزالة التعدي على أملاك الدولة هو القانون الذي صدر القرار في ظل سريانه – لا وجه للقول بأن القانون الساري في تاريخ حصول التعدي هو الواجب التطبيق – أساس ذلك – أن هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائي وسلوك الطريق الإداري عند وقوع التعدي – سلوك الطريق الجنائي يعول فيه على تاريخ ارتكاب الواقعة

لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها – سلوك الطريق الإداري يمتد به بالتاريخ الذي صدر فيه القرار الإداري بإزالة التعدي لتحديد القانون الذي يعول عليه في الحكم على مدى مشروعية هذا القرار – قرار إزالة التعدي لا يرتبط إلا بموجبات إصداره فهي التي تملي اتخاذه كلما وقع تعد على منافع الري والصرف لضمان إزالة التعدي بغض النظر عن سقوط جريمة التعدي ذاتها بمضي المدة.

(طعنان 1773 و 2072 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 19/4/1986)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مصر- يسري على نظامها القانون القانون المصري- تصفية الشركة هي مجموع الأعمال اللازمة لتحديد حقوق الشركة المطالبة بها ودفع ديونها للغير أو استنزال المبالغ اللازمة لذلك ثم تحديد موجودات الشركة المتبقية بعد ذلك وتحويلها إلى مبالغ نقدية – فائض التصفية هو ما يتبقى بعد رد حصة كل شريك في رأس المال ويوزع بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح – فائض التصفية لا يتحدد بذلك إلا في نهاية عمليات التصفية

ويمتنع على شركة توزيع أية مبالغ أثناء فترة التصفية – صدور قرار إدارة الرقابة على النقد برفض تحويل المبلغ الذي تطلبه الشركة تحت التصفية تحويله إلى الشركاء في الخارج باعتباره فائض تصفية قبل انتهاء أعمال التصفية – الإدارة المذكورة اتخذت قرارها بوصفها السلطة القائمة على شئون النقد بمصر وذلك برفض تحويل المبلغ المذكور لانتفاء صحة السبب أو الغرض المطلوب تحول المبلغ من أجله – القرار المطعون فيه صدر في حدود اختصاص الإدارة المذكورة، وهو قرار سليم قائم على سببه”

(الطعن رقم 636 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 1/12/1985)

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة