شرح المادة 1-2 عقوبات: مبدأ إقليمية القواعد الجنائية

شرح المادة الأولى والثانية عقوبات

نعرض شرح المادة 1-2 عقوبات الأولى والثانية من قانون العقوبات ببيان مبدأ اقليمية القواعد الجنائية ومبدأ اقليمية العقوبة والاستثناء عليها .

مبدأ إقليمية القواعد الجنائية

  • تقضى مبدأ الإقليمية بوجوب تطبيق قانون العقوبات على جميع الجرائم التى تقع داخل النطاق الإقليمي للدولة بغض النظر عن جنسية مرتكبها ، أي سواء أكان وطنيا أو أجنبيا . فقواعد قانون العقوبات تخاطب كل من تواجد فى الاطار الإقليمي للدولة ويلتزم بذلك باحترام الأوامر والنواهي الجنائية وإلا تعرض لتطبيق العقوبة المقررة لمخالفتها
  • مؤدى ذلك أن القانون المصري هو الذى يطبق داخل النطاق الإقليمي للقطر ويستبعد بذلك أي قانون أجنبي آخر ، ومناط تطبيقه هو ارتكاب الجريمة داخل القطر المصري ، وقد نصت على هذا المبدأ المادة الأولى من قانون العقوبات حيث جاء بها ” تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه
) د/ مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات ـ القسم العام ـ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، ط 1990 ، 1991 ، ص 71
  1. غير أن ارتكاب الجريمة داخل الاطار الإقليمي لمصر كمناط لإقليمية القاعدة الجنائية يتحقق أيضا فى الفروض التى يكون فيها الشخص خارج مصر ويرتكب الجريمة داخل القطر . فالعبرة فى تحديد اقليمية القاعدة الجنائية هى بوقوع الجريمة كاملة أو فى جزء منها داخل القطر المصري بغض النظر عن مكان وجود مرتكبها . كما أن ارتكاب الجريمة لا يقتصر على الحالات التى يكون فيها الشخص فاعلا أصليا بل ينصرف أيضا إلى الحالات التى يساهم فيها بوصفه شريكا
  2. ونظرا لأن المادة الأولى من قانون العقوبات سالفة الذكر قد تفيد أن ارتكاب الجريمة فى مصر تم من أفراد متواجدين بالقطر المصري ، فقد أراد المشرع تكملة نص المادة الأولى لمجابهة الحالات التى تقع فيها الجريمة فى مصر من أفراد يقيمون بالخارج ، فنص فى المادة الثانية على سريان أحكام القانون المصري أيضا على الأشخاص الذين يرتكبون فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصري ( مادة 2 بند ـ أولا ) .
  3. وعلى ذلك فان نطاق تطبيق القاعدة الجنائية بالإشارة الى مبدأ الاقليمية يفيد وجوب القانون المصري بالنسبة لأى جريمة تقع فى مصر بغض النظر عن جنسية مرتكبها وبغض النظر عن مكان وجوده وقت ارتكابها . فالقاعدة الجنائية فى هذه الحالة تخاطب جميع الأفراد سواء المتواجد منهم داخل القطر أو خارجه وتلزمهم بعدم ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات داخل القطر المصري
د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 71 .

ولذلك فإن شروط تطبيق معيار الاقليمية يقتضى بيان:

  • أولاً : حدود النطاق الإقليمي للدولة .
  • ثانياً : وقوع الجريمة داخل إقليم الدولة .

شرح مبدأ إقليمية القواعد الجنائية

أولاً : حدود النطاق الإقليمي للدولة

المقصود بإقليم الدولة

لم يورد المشرع الجنائي تحديداً لإقليم الدولة ، وإن أورد بعض الأحكام التى تساعد على ذلك . لذا يلزم الرجوع إلى أحكام القانون الدولي العام من أجل هذا التحديد

د/ عبدالعظيم مرسى وزير ، شرح قانون العقوبات ” القسم العام ” الجزء الأول ” النظرية العامة للجريمة ” ، الطبعة التاسعة 2011 ، ص 78 .

ويشمل إقليم الدولة وفقاً لقواعد القانون الدولي العام أجزاء ثلاثة هى : الإقليم الأرضي والإقليم المائي والإقليم الجوي :

  1. الإقليم الأرضي للدولة : هو مساحة اليابس التى تحدها الحدود السياسية للدولة . ويشمل الإقليم الأرضي ما تحت هذه المساحة من طبقات الأرض .
  2. الإقليم المائي : ويضم مساحة الماء التى تقع داخل حدود الدولة وبحرها الإقليمي وتشمل مساحات الماء الداخلية : الأنهار الوطنية والأجزاء التابعة للدولة من الأنهار الدولية والبحيرات والبحار المغلقة والقنوات والمضايق والخلجان والموانئ البحرية . أما البحر الإقليمي فهو الجزء من البحر العام الملاصق لشواطئ الدولة
  3. الإقليم الجوي : يشمل كل الطبقات الهوائية التى تعلو الإقليم الأرضي والمائي إلى ما لا نهاية فى الارتفاع . أما طبقات الجو العليا والأجرام السماوية فهي تخرج عن سيادة كل دولة بموجب الاتفاقية الخاصة بتنظيم استغلال واستعمال الدولة للطبقات العليا فى الجو والتي وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على مشروعها فى 19 سبتمبر 1966
 د/ عبدالعظيم مرسى وزير ، مرجع سابق ، ص 79

ويعتبر فى حكم الاقليم المصري السفن والطائرات التى تحمل الجنسية المصرية أينما وجدت وذلك بالنسبة للجنايات والجنح التى تقع داخلها حتى ولو كانت تلك السفن والطائرات فى المحيط الإقليمي لدولة أخرى

د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 73 .

ثانياً : وقوع الجريمة داخل إقليم الدولة

يقوم مبدأ الاقليمية على أساس أن ارتكاب الجريمة داخل النطاق الإقليمي بالمخالفة للقواعد الجنائية المنصوص عليها يعتبر اعتداء على سيادة الدولة وسلطان النص الجنائي داخل الحدود الاقليمية . ولذلك يطبق قانون العقوبات المصري بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو مكان وجوده وقت ارتكابها .

د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 73

ويقصد بارتكاب الجريمة تحقيق الواقعة الاجرامية المنهى عنها بالقاعدة التحريمية . ولا يلزم أن يكون الشخص قد حقق الواقعة بمفرده ، بل يكفى أن يكون قد ساهم فى ارتكابها ولو بوصف الشريك .

أما مكان ارتكاب الجريمة فقد اختلفت الآراء بصدده ، وقد اعتبر المشرع المصري مكان ارتكاب الجريمة هو مصر ، فى تطبيق مبدأ الاقليمية ، اذا وقعت الجريمة كلها أو بعضها فى اقليمها . فيكفى أن يتحقق جزء من السلوك أو جزء من النتيجة فى مصر حتى يتوافر الشرط الخاص بارتكاب الجريمة داخل النطاق الإقليمي للدولة

فمثلا فى الجرائم المستمرة والجرائم المتتابعة الأفعال يكفى أن:

يتحقق جزء من حالة الاستمرار أو فقرة من فقرات التتابع فى مصر حتى يطبق القانون المصري على الواقعة الاجرامية بأكملها . كذلك الحال بالنسبة للمجنى عليه ، فى جريمة قتل بالسم ارتكب فعلها المادي بالخارج ، اذا تواجد فى الاقليم المصري لفترة أعمل السم فيها بعض آثاره ، ثم حدثت النتيجة بعد مغادرته اقليم الدولة ، فان الجريمة تعتبر قد ارتكبت فى جزء منها داخل الاقليم المصري ، وبالتالي تخضع لأحكام هذا القانون .

غير أنه ينبغي ملاحظة أن المقصود بارتكاب الجريمة كلها أو بعضها فى مصر لا ينصرف الا إلى الأجزاء من الجريمة الداخلة فى الركن المادي المكون لها أو الأفعال التى وان لم تدخل فى الركن المادي الا أنها تعتبر فى نظر القانون مشروعا فى الجريمة معاقبا عليه . وعلى ذلك فيخرج من هذا النطاق الأعمال التحضيرية التى ترتكب فى مصر لجريمة تقع فى الخارج.

وكذلك أفعال التحريض والاتفاق والمساعدة التى تقع فى مصر وتتعلق بجريمة ترتكب خارج القطر . ذلك أن الأعمال التحضيرية للجريمة وأفعال الاشتراك تستمد تجريمها من ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها ، وطالما أن شيئا من ذلك لم يحدث فى مصر فانه لا يدخل فى نطاق القانون المصري الاقليمي أفعال الاشتراك والأعمال التحضيرية لجرائم تقع فى الخارج أما الفرض العكسي وهو ارتكاب أفعال الاشتراك أو المساهمة خارج القطر وكانت متعلقة بجريمة وقعت كلها أو بعضها فى مصر فان القانون المصري يختص بالواقعة بالتطبيق لمبدأ الاقليمية

د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 74 ، 75

ويلاحظ أن المادة الأولى من قانون العقوبات تتناول ارتكاب الجاني وهو فى مصر لجريمة تقع كاملة على أرضها

د/ عبدالعظيم مرسى وزير ، مرجع سابق ، ص 91

النتائج المترتبة على مبدأ إقليمه النص الجنائي

يترتب على إقرار قانون العقوبات المصري لمبدأ إقليمية النص الجنائي عدة نتائج :

  • الأولى : أن قانون الدولة يطبق تطبيقاً شاملاً فى داخل إقليمها على كل الجرائم التى ترتكب فيه ، ويقتضى ذلك عدم السماح بتطبيق قانون أجنبي على هذه الجرائم ، ولو كان هو قانون دولة الجاني والمجنى عليه فى الجريمة .
  • الثانية : أن قانون الدولة لا يطبق على أي جريمة ترتكب خارج حدود إقليمها ، أي أن أحكامه لا تسرى فى الخارج على ما يقع من جرائم ، ولو كان الجاني والمجنى عليه فى الجريمة المرتكبة خارج إقليم الدولة من رعاياها
  • الثالثة : أن الأحكام الجنائية الأجنبية ليس لها حجية داخل اقليم الدولة ، فلا يجوز تنفيذها ولا تترتب عليها الآثار التى تنتج عن الأحكام الوطنية

ويمكن تبرير مبدأ اقليمية القانون الجنائي فى مبدأ سيادة الدولة على إقليمها :

فالعقاب على الجرائم من أهم مظاهر سيادة الدولة ، مما يقتضى أن تختص كل دولة بالعقاب على ما يقع داخل إقليمها من جرائم ، دون تدخل من الدول الأخرى فى هذا المجال . بيد أن سيادة الدولة تتحدد بحدود الاقليم الذى تسيطر عليه ، ولذلك كان منطقياً أن يكون حق العقاب مرتبطاً بحدود هذا الاقليم.

وهو ما يؤدى إلى حصر نطاق  القانون الجنائي  فى داخل حدود اقليم الدولة ، ويبرر اقليمية هذا القانون ، ومن أجل هذا كان الأصل فى القانون الجنائي أنه إقليمي ، لا يطبق إلا فى داخل اقليم.

 ويقول د/ فتوح الشاذلي :

كما أن هذا المبدأ تبرره اعتبارات أخرى لا تقل أهمية عن فكرة السيادة . فهو من ناحية يحقق العدالة ، لأن المحاكمة عن الجريمة فى مكان وقوعها يسهل إثباتها لتوافر الأدلة فى هذا المكان

ويجعل التحقيق فيها أجدى من حيث جمع الأدلة وإجراء المعاينات وسماع الشهود . ومن ناحية أخرى لا تتحقق الفائدة من العقاب إلا إذا وقع فى مكان ارتكاب الجريمة ، فالردع المستهدف من العقوبة لا مجال لتحقيقه إلا إذا جرت المحاكمة عن الجريمة فى المكان الذى ارتكبت فيه . وأخيراً فإن تطبيق قانون الدولة التى وقعت الجريمة على إقليمها فيه تدعيم لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

لأن الشخص الموجود فى دولة معينة يكون ملتزماً بقانون هذه الدولة ، وهو ما يقتضى محاكمته وفقاً لهذا القانون إذا ما خالف أحكامه ، فإذا طبق عليه قانون آخر غير هذا القانون ، كان فى ذلك خروج عن المقصود بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات .

د/ فتوح عبدالله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط 2006 ، ص 120 ، 121

الدولة على ما يقع فيه من جرائم ، ولا يتعدى أثره الى ما يقع خارجه مما يدخل فى حدود سيادة دولة أخرى

د/ فتوح عبدالله الشاذلي ، مرجع سابق ، ص 121 ، 122

شرح المادة 2 عقوبات

الاستثناءات التى ترد على الشق السلبى لمبدأ الإقليمية

الشق السلبى يعنى عدم امتداد قانون العقوبات المصري إلى الجرائم التى ترتكب خارج إقليم الدولة ، غير أن هناك استثناءات ترد على هذا ، تتحصل فى خضوع بعض الجرائم التى ترتكب خارج إقليم الدولة لقانون عقوبتها تحقيقاً لاعتبارات معينة

د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، ط 2007 ، ص 114

وينظم هذه الاستثناءات مبدآن هما :

  • مبدأ عينية القانون
  • مبدأ شخصية القانون.

أولاً : مبدأ عينية قانون العقوبات

يعني مبدأ عينية النص الجنائي تطبيقه علي كل جريمة تمس مصلحة أساسية للدولة ، وذلك أيا كان مكان ارتكابها وجنسية من ارتكبها . فهذا المبدأ يجعل الضابط في تحديد سلطان النص الجنائي أهمية المصلحة التي تهدرها الجريمة ويصرف النظر عن الإقليم الذي ارتكبت فيه وبصرف النظر كذلك عن الجنسية التي يحملها مرتكبها . ولا جدال في أهمية هذا المبدأ ، إذ تحرص كل دولة علي مصالحها الأساسية وتهتم بإخضاع الجرائم التي تمسها لتشريعها وقضائها ، لأنها لا تثق في اهتمام الدول الأخرى بالعقاب عليها .

ويقول د/ محمود نجيب حسنى :

بل أننا نستطيع القول بأن المبادئ الأخرى كالإقليمية أو الشخصية لا تعدو أن تكون مظاهر مختلفة لاهتمام الدولة بصيانة مصالحها الإقليمية أو مصلحتها في تأكيد سلطانها علي رعاياها ؛ ولذلك يعد مبدأ العينية هو مبدأ المصلحة في صورتها المجردة.

ولا تعتمد التشريعات الحديثة – في العادة – علي مبدأ عينية النص الجنائي كأساس لتحديد سلطانه المكاني ، ولكنها تلجأ إليه لتكملة مبدأ الإقليمية أو الشخصية ، أي لإعطاء النص سلطانا لا يسمح به أحد هذين المبدأين أو كلاهما ، ويحرص كل تشريع علي تحديد المصالح التي يعد إهدارها عن طريق جرائم معينة سببا لخضوع هذه الجرائم – طبقا لمبدأ العينية – لسلطان هذا التشريع

د/ محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ص134

ثانيا: مبدأ العينية فى قانون العقوبات المصري

يفيد مبدأ عينية القواعد الجنائية أن القانون المصري يطبق بالنسبة لجرائم معينة بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن شخصية مرتكبها . ومعنى ذلك أنه يمتد ليحكم تلك الجرائم خارج النطاق الإقليمي للدولة دون اعتبار لشخصية مرتكبيها .

وهذا المبدأ مؤسس على فكرة الدفاع عن المصالح الوطنية خارج النطاق الإقليمي للدولة . ولذلك فالقانون المصري يطبق على تلك الجرائم التى تشكل اعتداء على مصالح معينة قدرها المشرع دون استلزام أي شرط آخر يتعلق بالمكان أو بشخص الجاني

وقد حدد المشرع المصري فى المادة الثانية البند ثانيا من قانون العقوبات الجرائم التى ترتكب فى الخارج وتخضع لأحكام القانون المصري بالتطبيق لمبدأ العينية فقد نص على سريان أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :

الجنايات المخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . والباب الأول يتعلق بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، كجرائم المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ( م 77 د ، 77 هـ ) ، والتدخل لمصلحة العدو ( مادة 78 وما بعدها ) ، اتلاف الأسلحة أو السفن أو الطائرات ( مادة 78 هـ وما بعدها ) ، افشاء الأسرار ( مادة 80 وما بعدها )

والتحريض على ارتكاب الجرائم السابقة ( م 82 وما بعدها ) . أما الباب الثانى فهو خاص بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل والمنصوص عليها فى المواد 87 ـ 102 من قانون العقوبات كمحاولة قلب أو تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري أو شكل الحكومة

وانشاء الجمعيات والهيئات والمنظمات التى يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى مناهضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الاشتراكي فى الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك .

جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات وهى المتعلقة بتقليد أو تزوير أو استعمال الأشياء المنصوص عليها فيها مع العلم بتزويرها وهى : الأوامر الجمهورية أو القوانين أو المراسيم أو القرارات الصادرة من الحكومة أو خاتم الدولة أو امضاء رئيس الجمهورية أو ختمه ، أختام أو دمغات أو علامات احدى المصالح أو احدى جهات الحكومة ، ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفي الدولة أو أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، دمغات الذهب أو الفضة

جنايات تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .

ويلاحظ أن جميع الجرائم التى يمتد تطبيق القانون المصري اليها خارج القطر هى الجنايات . وعلة ذلك أن معيار العينية نظرا لاتصاله بسيادة أكثر من دولة ، تلك التى وقعت الجريمة فى اقليمها والأخرى تبسط قانونها الى تلك الجرائم ، فقد احتفظ به فى النطاق الذى تشكل فيه الجريمة اعتداء جسيما على مصالح الدولة المجنى عليها

د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 75

والقانون المصري يطبق بالنسبة لتلك الجرائم حتى ولو لم يكن يعاقب عليها فى قانون البلد الذى وقعت فيه ، وبغض النظر عن حضور الجاني الى القطر من عدمه

د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ،ش ص 76 ، 77

مبدأ إقليمية القواعد الجنائية: نطاق تطبيق القانون الجنائي

يُعد مبدأ إقليمية القواعد الجنائية من أهم المبادئ التي تحكم نطاق تطبيق القانون الجنائي، فهو يحدد نطاق سريان القانون الجنائي من حيث المكان.

ويُجيب عن السؤال:

أي قانون جنائي يُطبق على الجرائم التي تُرتكب على إقليم الدولة أو خارجه؟

مفهوم مبدأ إقليمية القواعد الجنائية

يعني مبدأ إقليمية القواعد الجنائية أن القانون الجنائي لدولة معينة يسري على جميع الجرائم التي تُرتكب على إقليمها، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو جنسية المجني عليه. ويعتبر إقليم الدولة هو النطاق المكاني الذي تمارس عليه الدولة سيادتها، ويشمل:

  • اليابس: وهو المساحة الجغرافية للدولة، بما في ذلك الأرض والمياه الداخلية.
  • البحر الإقليمي: وهو المساحة البحرية الملاصقة لسواحل الدولة، وتمتد إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس.
  • المجال الجوي: وهو الفضاء الجوي الذي يعلو اليابس والبحر الإقليمي.
  • السفن والطائرات: تعتبر السفن والطائرات التي تحمل علم الدولة جزءاً من إقليمها، أينما كانت.

الأساس القانوني لمبدأ إقليمية القواعد الجنائية

يستند مبدأ إقليمية القواعد الجنائية إلى عدة أسس، أهمها:

  • سيادة الدولة: تتمتع كل دولة بسيادة مطلقة على إقليمها، ولها الحق في سن القوانين وتطبيقها على جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها.
  • مصلحة الدولة في حماية النظام العام: تهدف الدولة من تطبيق قانونها الجنائي إلى حماية النظام العام والأمن الداخلي، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على إقليمها.
  • فعالية تطبيق القانون الجنائي: يكون تطبيق القانون الجنائي أكثر فعالية عندما يسري على الجرائم التي تُرتكب على إقليم الدولة، حيث تتوفر الأدلة والشهود، ويسهل ضبط الجناة.

استثناءات على مبدأ إقليمية القواعد الجنائية

توجد بعض الاستثناءات على مبدأ إقليمية القواعد الجنائية، حيث يجوز للدولة تطبيق قانونها الجنائي على جرائم تُرتكب خارج إقليمها، في الحالات التالية:

  1. مبدأ الشخصية: يجوز للدولة تطبيق قانونها الجنائي على جرائم تُرتكب من قبل مواطنيها في الخارج، وذلك حماية لمصالحها ومصالح مواطنيها.
  2. مبدأ الحماية الحقيقية: يجوز للدولة تطبيق قانونها الجنائي على جرائم تُرتكب في الخارج، وتمس مصالحها الحيوية، مثل جرائم التزوير في العملة أو جرائم الإرهاب .
  3. مبدأ العالمية: يجوز للدولة تطبيق قانونها الجنائي على جرائم تُرتكب في الخارج، وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، مثل جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب.

تطبيقات مبدأ إقليمية القواعد الجنائية

تظهر تطبيقات مبدأ إقليمية القواعد الجنائية في الحالات التالية:

  • جريمة تُرتكب على اليابس: تُطبق الدولة قانونها الجنائي على الجريمة التي تُرتكب على يابسها، بغض النظر عن جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه.
  • جريمة تُرتكب في البحر الإقليمي: تُطبق الدولة قانونها الجنائي على الجريمة التي تُرتكب في بحرية الإقليمي، سواء كانت على متن سفينة تحمل علمها أو سفينة أجنبية.
  • جريمة تُرتكب في المجال الجوي: تُطبق الدولة قانونها الجنائي على الجريمة التي تُرتكب في مجالها الجوي، سواء كانت على متن طائرة تحمل علمها أو طائرة أجنبية.
  • جريمة تُرتكب على متن سفينة أو طائرة تحمل علم الدولة: تُطبق الدولة قانونها الجنائي على الجريمة التي تُرتكب على متن سفينة أو طائرة تحمل علمها، أينما كانت هذه السفينة أو الطائرة.

أهمية مبدأ إقليمية القواعد الجنائية

  • حماية السيادة الوطنية: يساهم مبدأ إقليمية القواعد الجنائية في حماية سيادة الدولة على إقليمها، وتطبيق قوانينها على جميع الأشخاص الموجودين فيه.
  • تحقيق العدالة الجنائية: يساعد مبدأ إقليمية القواعد الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم على أفعالهم، بغض النظر عن جنسيتهم.
  • منع الإفلات من العقاب: يساهم مبدأ إقليمية القواعد الجنائية في منع الإفلات من العقاب، حيث يضمن تطبيق القانون على الجرائم التي تُرتكب على إقليم الدولة، بغض النظر عن جنسية مرتكبها.

الخاتمة

شرح مبدأ إقليمية القواعد الجنائية

يعتبر مبدأ إقليمية القواعد الجنائية من المبادئ الأساسية التي تحكم نطاق تطبيق القانون الجنائي، ويساهم في حماية سيادة الدولة وتحقيق العدالة الجنائية.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }