شرح عقد العمل وفترة الاختبار المقررة فى قانون العمل وبيان الحقوق المترتبة لكل من العامل و صاحب العمل بشأن ذلك.

التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل

عقد العمل وفترة الاختبار

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

  • (أ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
  • (ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني  ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
  • (جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
  • (د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.

ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

جزاء مخالفة صاحب العمل

نصت المادة (246) :

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود ” وجدير بالذكر أن العقوبة في القانون الملغي كانت غرامة من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات فقط وتتعدد بعدد اعمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

فترة الاختبار في عقد العمل

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

جزاء المخالفة

مادة (241) : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكام المواد (33 إلى آخره) من هذا القانون والقرارات الوزارية ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف في حالة العود ” وجدير بالذكر أن العقوبة في القانون الملغي غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

فترة الاختبار هي فترة ضرورية لصاحب العمل للكشف عن صلاحية العامل من عدمه كما أنها ضرورية للعامل حيث من خلالها يستطيع التعرف على ظروف العمل ومدى تناسب الأجر ومدى ملاءمة العمل مع طبيعة الشخصية.

و فترة الاختبار غير عقد التدرج أو التمرين ، فالعامل في العقد الأول يقوم بعمل تجاه صاحب العمل لقاء أجر أما في الثاني فالعامل يتعلم مهنة.

وفترة الاختبار في عقد العمل هي بمثابة عقد معلق على شرط قائم وهو إعلان من تقرر الشرطة لمصلحته عن رغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء فترة الاختبار ويترتب على ذلك اعتبار العلاقة التعاقدية منتهية أما عدم الإعلان عن الرغبة في الإنهاء يصبح العقد منعقداً من تاريخ إبرامه وليس من وقت إعلان الرغبة في الاستمرار.

ومدة الاختبار يجب أن تحدد في العقد ولا تزيد عن ثلاثة شهور، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

حظر تمييز الأجور

عقد العمل وفترة الاختبار

يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وفقاً لحكم المادة 247 غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد بعدد العمال اللذين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

تحديد الأجر – عقد العمل وفترة الاختبار

يُحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34، 35) من هذا القانون.

الشرح والتعليق على عقد العمل وفترة الاختبار

وهو نص مستحدث لم يكن وارداً في القانون 137 لسنة 1981 وهو ويوضح طريقة تحديد الأجر بحسبان أنه ركن من أركان عقد العمل على النحو التالي :

  • أ ) وفقاً لعقد العمل الفردي.
  • ب) وفقاً لاتفاقية العمل الجماعي.
  • ج ) أو وفقاً للائحة المنشأة.
  • د ) فإذا لم يحدد بأي هذه الطرق السابقة استحق أجر المثل إن وجد.
  • هـ) أو طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل.
  • و ) فإذا لم يوجد تولت المحكمة العمالية وفقاً لحكم المادة (71) – وهي لجنة ذات اختصاص قضائي – تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (34) والتي تنص على تشكيل المجلس القومي للأجور، والمادة (35) والتي تحرم التمييز بسبب الجنس أو الدين.

الاتفاق على الاجر

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

وهو نص مستحدث لم يرد في القانون الملغي ، أراد المشرع به التأكيد على الحد الأدنى للأجور، ولكن طالما جاء نص المادة (34) الخاص بتشكيل المجلس القومي للأجور خالياً من صدور قرار تنفيذي بما ينتهي إليه. لا يعدو سوى أن تكون قراراته استشارية خاصة وأنه لم يتضمن أي إلزام على تنفيذ قراراته على كافة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون وكافة العمال بها سواء كانت أجورهم شهرية أو بالقطعة أو بالإنتاج ..

ومن ثم إذا كان هذا الحكم الوارد في المادة (37) قد أشار إلى مراعاة الحد الأدنى للأجر في حالة تحديد الأجر بالإنتاج و العمولة فإنه أمر متعذر التحقيق في ظل حكام المادة (34) وعدم إلزامية أحكامها وبالتالي يتعذر قيام القضاء بالحكم بما ورد في المادة 247 من عقوبة في حالة مخالفة هذا النص بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

أداء الأجور

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:

  • (أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
  • (ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
  • (جـ) في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
  • (د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

الشرح والتعليق على أداء الأجور

عقد العمل وفترة الاختبار

وما ورد في هذا النص هو ترديد لما ورد في المواد ( 33 ، 34 ، 38 ) من القانون الملغي . وبموجب النص المعروض:

– يكون أداء الأجر بالعملة المتداولة قانونا وقد أسفر التطبيق العملي لهذا النص في ظل القانون السابق عن جدل شديد نحو مفهوم العملة المتداولة قانوناً؛ هل هي العملة المصرية أو بقية العملات الأجنبية الأخرى..

ولقد ساعد على هذا الجدل ما ورد في لائحة قانون استثمار المال العربي والأجنبي فيما يخص دفع الأجور والمرتبات للمصريين العاملين بالمشروعات المنشأة وفقاً لأحكامه مما يترتب عليه انتشار ظاهرة سداد الأجور بالعملات الأجنبية واحتفاظ مستحقيها بها

إما في حسابات حرة قابلة للتحويل إلى الخارج أو بيعها خارج الجهاز المصرفي لتجارة العملة عند وجود فارق بين أسعار الشراء لمعلنة والأسعار السائدة بالخارج مما يؤثر بدوره على حصيلة النقد الأجنبي.

– وحفاظاً على الاقتصاد المصري وندرة العملة الأجنبية كان يجب أن ينص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المصرية المتداولة قانوناً ويلغى كل نص يخالف هذا الحكم أينما ورد في القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

وبالنسبة لعقود العمل المحددة أو التي تحدد فيها الأجور أو غيرها من المبالغ المستحقة للعامل بوحدات النقد الأجنبي فإنه يتم أداء الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة على أساس المعادل بالعملة المصرية في تاريخ استحقاقها وفقاً لسعر العملة المعلن من قبل البنك المركزي.

– كما أن النص يتعلق بوقت الوفاء بأجر العامل ومكانه، نظراً لأنه مصدر رزقه الوحيد، فتدفع الأجور للعمال ذوي الأجر الشهري مرة في الشهر على الأقل سواء في اليوم الأخير من الشهر أو اليوم الأول من الشهر التالي. أما بالنسبة للعمال ذوي الأجر الأسبوعي أو اليومي أو بالساعة فتدفع أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل ما لم يوافقوا على أن يكون الوفاء مرة كل أسبوعين أو في كل شهر مرة واحدة.

– ونفاذاً لأحكام هذا النص إذا انتهت علاقة العمل بين الطرفين بانتهاء العقد لانتهاء مدته أو بقيام صاحب العمل بإرادته المنفردة سواء بمبرر أو غير مبرر بإنهاء علاقة العمل وجب عليه فوراً سداد كافة مستحقات العامل.

– أما إذا استقال العامل وترك العمل بمحض إرادته أو تغيب غياباً مبرراً لإنهاء العقد فإن الأجور وسائر الحقوق تؤدى خلال أسبوع من تاريخ الترك و الغياب.

جزاء المخالفة :

تضمنت المادة 247 جزاء المخالفة على الأحكام الواردة في المدة (38) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وجدير بالذكر أنها كانت في القانون الملغي غرامة مالية لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

حساب متوسط الأجر

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ويقابل هذا النص نص المادة (7) في الأحكام العامة بالقانون 137 لسنة 1981 وقد أحسن المشرع في ظل القانون الملغي أن حدد موضع النص في الأحكام العامة حيث إنه قد استهدف تحديد ذلك الأجر عند حساب الإجازات السنوية أو المرضية أو الراحة الأسبوعية أو في حالات العطل أو التوقف.

إلا أنه في النص المعروض لم يحدد الغاية من تحديد ذلك كما كان في القانون الملغي ومع إغفال هذه الغاية فإنه كقاعدة عامة تكون كيفية حساب حقوق العامل المترتبة على الأجر على النحو التالي:

المشرع لم يتدخل في كيفية احتساب الأجر بين العامل وصاحب العمل بل ترك ذلك لإرادتهم المنفردة بشرط لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلا أنه قد وضع قواعد منعاً من تحايل أصحاب الأعمال في احتساب متوسط الأجر بالنسبة للعاملين بالقطعة أو بالإنتاج

والمستفاد من هذا النص أحد أمرين:
  • الأول : أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة كاملة أو أكثر وفي هذه الحالة يحسب متوسط ما تناوله العامل من أجر عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة مع استبعاد أيام الأجازات والعطلات الرسمية وإجازات الأعياد ثم يقسم حاصل ما تناوله العمل في الأيام المتبقية على هذه الأيام ويكون الناتج هو متوسط الأجر اليومي لعامل الإنتاج.
  • الثاني: أن يكون العامل قد أمضى أقل من سنة وهنا تحسب الأيام الفعلية التي اشتغلها العامل بعد استبعاد الإجازات والعطلات الرسمية وإجازات الأعياد ويقسم حاصل ما تناوله العامل في الأيام المتبقية على هذه الأيام فيكون الناتج هو متوسط الأجر اليومي للعامل.

حظر على صاحب العمل

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وهذ النص يقابل نص المادة 37 الواردة في القانون 137 لسنة 1981. ونفاذاً لهذا النص لا يجوز نقل العامل بالمشاهرة إلى غير ذلك إلا بموافقته كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

جزاء المخالفة :

وفقاً لأحكام المادة 247 تكون غرامة من مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة. وجدير بالذكر أنه كانت في القانون الملغي من خمسة إلى عشرة جنيهات وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة