هل يسقط الحق في المطالبة بالتعويض النهائي بعد الحكم بالتعويض المؤقت؟ تعرف على أثر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت على تقادم دعوى تكملة التعويض وفقا للقانون المدني

محتويات المقال إخفاء

أثر الحكم بالتعويض المؤقت على تقادم دعوى تكملة التعويض – قانون مدني مصري – محاماة مصر

أثر الحكم بالتعويض المؤقت على تقادم دعوى تكملة التعويض

في سياق النزاعات المدنية المرتبطة بالحوادث والمسؤولية التقصيرية، يبرز تساؤل قانوني هام: ما أثر الحكم بالتعويض المؤقت على تقادم دعوى تكملة التعويض؟

الكثير من المتقاضين يعتقدون أن مرور ثلاث سنوات على الحكم المؤقت يعني سقوط الحق في التعويض النهائي، وهو ما يخالف نصوص القانون المدني وأحكام محكمة النقض.

في هذا المقال، نتناول حكمًا قضائيًا بارزًا يوضح القاعدة القانونية الصحيحة وهي أن الحكم الجنائي النهائي بالتعويض المؤقت يؤسس لبدء تقادم جديد مدته 15 سنة، وليس ثلاث سنوات فقط.

أبرز عناصر المقال:

  • الفرق بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي.
  • حكم النقض وتفسيره للمادة 385/2 مدني.
  • أثر الحكم الجنائي على شركات التأمين.
  • الرد على دفوع التقادم الثلاثي.
  • توصيات قانونية للمضرورين.

ما المقصود بالتعويض المؤقت والتعويض النهائي؟

التعويض المؤقت هو مبلغ مالي تقضي به المحكمة الجنائية تعويضًا أوليًا عن الضرر، بينما التعويض النهائي يُطلب لاحقًا أمام المحكمة المدنية لاستكمال التعويض بناءً على الضرر الكامل الثابت بعد صدور الحكم الجنائي.

  • التعويض المؤقت: لا يغني عن إقامة دعوى بالتعويض الكامل.
  • التعويض النهائي: يخضع لتقادم مدته 15 عامًا من تاريخ الحكم الجنائي.

أثر الحكم الجنائي على تقادم دعوى التعويض

أكدت محكمة النقض أن الحكم بالتعويض المؤقت إذا صار باتًا، فإنه يؤسس لحق لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، وفقًا للمادة 385/2 من القانون المدني.

الأساس القانوني:

المادة 385 / 2 مدني: “لا يسقط الحق في المطالبة بالتعويض إلا بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه.”

وبالتالي، لا يجوز الدفع بالتقادم الثلاثي إذا استندت دعوى التعويض النهائي إلى حكم جنائي بات.

الحكم محل الطعن وأهميته القانونية

تفاصيل الدعوى:

  • الطاعنون أقاموا دعواهم بالتعويض النهائي عام 1998.
  • استندوا إلى حكم جنائي صدر في 1993 بإلزام قائد السيارة بالتعويض المؤقت.
  • محكمة الاستئناف قضت بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي.

رأي محكمة النقض:

  1. رفضت الدفع بالتقادم.
  2. اعتبرت الحكم الجنائي المؤقت أساسًا لدعوى التقادم الطويل.
  3. قضت بنقض حكم الاستئناف وأعادت القضية لمحكمة استئناف طنطا.

هل يسري الحكم على شركة التأمين؟

  • نعم. أوضحت محكمة النقض أن شركة التأمين مسؤولة متى ثبت أن السيارة مؤمن عليها لديها، وثبتت مسؤولية السائق في الحكم الجنائي.
  • لا يشترط أن تكون الشركة طرفًا في الحكم الجنائي.
  • مسؤولية الشركة تنشأ من عقد التأمين وليس الحكم ذاته.

أشهر دفوع شركة التأمين والرد عليها

الدفع بعدم الأثر النسبي للأحكام الجنائية

الرد: الحكم الجنائي لا يُحتج به على شركة التأمين مباشرة، لكن التزامها بالتعويض ينشأ من تحقق الضرر وثبوت المسؤولية الجنائية للسائق المؤمن عليه.

الدفع بالتقادم الثلاثي لعقود التأمين

الرد: طالما أن الدعوى مؤسّسة على حكم قضائي نهائي، فإن المدة المعتمدة هي 15 عامًا وليس 3.

دعوى تكملة التعويض لثبوت الخطأ التقصيري

صيغة دعوى تكملة التعويض امام القضاء المدنى المقضى به من محكمة جنح مركز الزقازيق كتعويض مؤقت وقدره واحد جنيه فى الجنحة رقم ……….. لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق.

وذلك لتسبب المعلن اليهما الاول والثانى فى وفاة مورث الطالبين استنادا الى حجية الحكم الجنائى على دعوى التعويض بالمادة 102 من قانون الاثبات.

أسس دعوى تكملة التعويض المؤقت بالنهائي القانونية

سند هذه الدعوى :

ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليهما بصدور حكم جنائى بات عن  جريمة القتل الخطأ  ولما لهذا الحكم الجنائى البات من حجية على الدعوى المدنية.

( المواد 163 مدنى ، 102 اثبات ، 456 اجراءات جنائية ، 9 من قانون التامين الاجباري رقم 72 لسنة 2007 )

كان الحق فى اقامة الدعوي بتكملة التعويض المؤقت من محكمة الجنح بتعويض نهائي.

 حجية الحكم الجنائى على دعوى تكملة التعويض

بناء على طلب ورثة المرحوم / ……………………… وهم :
  •  السيد / …………………. عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على القاصر ” ….. ” نجلة المرحوم ………………
  •   السيدة / ………………….
  •  السيدة / …………………..
والمقيمين ناحية …………………….. – مركز الزقازيق ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق
 انا                  محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
  1. السيد / ………………………………. مخاطبا مع ،،،
  2.  السيد /…………………………………..مخاطبا مع ،،،
المقيمين ناحية ………………… – مركز الزقازيق
 ثم انا                     محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
3- السيد الأستاذ / وكيل نيابة اسرة مركز الزقازيق لشئون الاسرة ” ولاية على المال ” بصفته ” النيابة الحسبية” ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي المحكمة                    مخاطبا مع ،،،
دعوى تكملة التعويض امام القضاء المدنى

 الواقعــات بشأن دعوى تكملة التعويض

 بتاريخ 18 / 8 / 2014 تسببا المعلن اليهما الاول والثانى بإهمالهما ورعونتهما وبمخالفة اللوائح وقوانين المرور فى وفاة مورث المدعين المرحوم / ………………….. البالغ من العمر آنذاك ثمانية وعشرون عاما .
وذلك بان توقف المدعى عليه الاول فجأة بالميكروباص قيادته مما أدى لاصطدام المجنى عليه به من الخلف بالموتوسيكل قيادته
مما أدى الى سقوطه وزحفه على الاسفلت الى قارعة الطريق وسقوطه اسفل عجلات المقطورة قيادة المدعى عليه الثانى الذى كان يسير يسار الطريق بالمخالفة لقانون المرور الذى الزم النقل الثقيل بالتزام الجانب الأيمن دائما .
مما تسبب فى تحطم راسه تماما مما اودى بحياته فى الحال .
 هذا وقد قدمت النيابة العامة المدعى عليهما للمحاكمة لانهما فى يوم 18/ 8 / 2014 تسببا خطأ فى موت …….
وكان ذلك ناشئا عن  الإهمال   والرعونة وعدم مراعاة القوانين واللوائح بان اصطدما بالمجنى عليه واحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته.
و قادا مركبة الية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وقيدت برقم ……………….. لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق.هذا وبجلسة 15 / 1 / 2015 قضت محكمة جنح مركز الزقازيق:
” حضوريا ” لكلا المتهمين الحبس سنة وتعويض مدنى مؤقت واحد جنيه.
هذا ومنذ صدور الحكم على كلا المدعى عليهما حضوريا لم يطعنا على الحكم بالاستئناف والنقض مما يكون معه الحكم الجنائي قد اصبح باتا وبحق معه للمدعين اقامة دعواهم هذه.

السند القانونى لدعوى تكملة التعويض

 أولا : صيرورة الحكم الجنائى الرقيم …… لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق نهائيا وباتا بتفويت مواعيد الطعن :
 المقرر ان الحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض .
مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006 ص 294 ج1
والمقرر انه:
ان قام المضرور بإعلان المتهم بالحكم الغيابي زال التلازم بين الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى ”  قوة الامر المقضى 
واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى .
المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011
وان قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض امام المحكمة المدنية .
 نقض 23/5/1978 طعن رقم 890 لسنة 45 ق
وانه بالنسبة للأحكام التى تصدر من المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت سواء كانت محكمة الجنايات او محكمة الجنح فان هذه الاحكام قطعية وتحسم الخصومة فى امر هام هو مبدأ استحقاق التعويض.
ومن ثم فان هذا الحكم يحوز حجيته فى هذا الخصوص واذا رفع المحكوم له دعوى جديدة امام المحكمة المدنية بتكملة التعويض انحصرت مهمة المحكمة فى تقدير قيمة هذا التعويض فقط .
ولا يجوز لها ان تعيد بحث الخطأ او الضرر او علاقة السببية
الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1117 ، 1118 – طبعة 2011
وان الحكم الجنائى لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن بالنقض اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة او لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده }
نقض 20/12/1984 المكتب الفنى س 35 رقم 413 ص 2180
والمقرر ان الشهادة الصادرة من جدول الجنح كافية للتدليل على ثبوت حجية الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية .
 الدناصورى وعكاظ – الاثبات – ص 1214 ، 1215
ومن ثم وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين :
ان الحكم الجنائى القاضى بإدانة المدعى عليهما الاول والثانى وبإلزامهما بتعويض مؤقت قد صدر حضوريا بتاريخ 15 / 1 / 2015 والثابت من الشهادة المقدمة من جدول جنح مركز الزقازيق انهما:
لم يطعنا على الحكم منذ صدوره مما يكون معه قد اصبح الحكم الجنائى نهائيا وباتا وتكون دعوى تكملة التعويض مقبولة

 ثانيا : حجية الحكم الجنائى على دعوى تكملة التعويض الراهنة :

 تنص المادة 102 اثبات على:
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا
 كما تنص المادة 456 اجراءات جنائية على:
 يكون للحكـم الجنائي الصادر مـن المحكمة الجنائية في موضوع الدعـوى الجنائية بالـبراءة او بالإدانة قـوة الشئ المحكوم به امـام المحاكـم في الدعـاوى التى لم يكن قـد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقـوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها
ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الأدلة . ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون
وان قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض امام المحكمة المدنية “
 نقض 23/5/1978 طعن رقم 890 لسنة 45 ق
وان قضاء المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت وصيرورة هذا الحكم نهائيا فانه يكون ملزما للمحكمة المدنية لانه قد فصل نهائيا فى امر التعويض ويتعين على الأخيرة تقدير قيمة التعويض النهائى حتى وان طعن المتهم على الحكم الجنائى.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض :
وإذ يتفق قانون المرافعات مع قانون الاجراءات الجنائية فى بدء ميعاد الطعن من تاريخ اعلان المحكوم عليه لشخصه.
وكان المقرر فى قضاء النقض ان للمضرور الحق فى اعلان الحكم الجنائى الغيابي للمتهم ليصبح باتا تمكينا للمضرور من رفع دعوى التعويض او الاستمرار فيها امام المحكمة المدنية.
ومن ثم اذا قام المضرور بإعلان الحكم الغيابي المتضمن قضاء بالتعويض المؤقت لشخص المتهم انفتحت مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف.
بحيث اذا انقضت هذه المواعيد دون رفع الطعن اصبح باتا والتزمت المحكمة المدنية حجيته ولا يحول دون ذلك ان يطعن المتهم فى الحكم بعد ذلك وتقبل محكمة الطعن العذر الذى حال دون رفع الطعن فى الميعاد .
 الطعن 31/ 10 / 1994– أنور طلبة – السابق – ص 621
ومفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية .
كلما قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله.
فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له .
 الطعن 555 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1994 مكتب فنى ج 1 ص 805
وانه اذا قضت المحكمة الجنائية بإدانة المسئول ورفع المضرور او ورثته دعوى بالتعويض فلا يجوز للمحكمة المدنية ان تقضى برفضها على سند من ان خطأ المضرور قد استغرق خطأ المسئول لان الحكم الجنائى فصل فى وقوع الخطأ
الدناصورى وعكاظ – السابق – ص 1216
والمستقر عليه: ان القاعدة الصحيحة فى حجية الحكم الجنائى ان هذه الحجية تقوم كلما فصل الحكم الجنائى فصلا شاملا ولازما فى :
  1.  تحقيق وقوع الفعل الذى يكون الأساس المشترك لكلا الدعويين الجنائية والمدنية ،
  2.  ادانة او عدم ادانة المتهم بارتكاب الفعل ،
  3. (الوصف القانونى لهذا الفعل
فمتى قضت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور جميعها اصبح بحثها متعلقا امام المحاكم المدنية ويعين على المحاكم ان تعتبرها ثابته وتسير فى بحث الحقوق المدنية المترتبة عليها على أساس هذا الثبوت بحيث يكون حكمها متناسقا مع الحكم الجنائى السابق صدوره “
نقض مدنى جلسة 17 / 2 / 1979 س 30 رقم 55 ص 233
وانه اذا قضت المحكمة الجنائية بان الفعل الجنائى المسند الى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية ان تعيد البحث فى ذلك .
 جلسة 12 / 12 / 1939القواعد القانونية فى 25 سنة ج 1 ص 75 قاعدة 352
ومن ثم وحيث ان الحكم الجنائى الصادر على المدعى عليهما الاول والثانى الرقيم ……… لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق قد قضى بإدانتهما والحكم عليهما بعقوبة جنائية لما نسب لهما من تهمة القتل الخطأ.
  وكما ثابت من الحكم انه صدر ” حضوريا ” وانهما لم يطعنا عليه بالاستئناف فانه يستخلص من ذلك بيتوتة الحكم الجنائى لفوات مواعيد الطعن المقررة قانونا .
وحيث الثابت كذلك ان الفعل غير المشروع الذى أقيمت به الدعوى الجنائية المقضى فيها بتعويض مؤقت هو بذاته الفعل الذى نشأت عنه الاضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعين.
وهو ما يستندوا اليه فى دعواهم المدنية هذه وحيث ان الحكم الجنائى قد قضى بالإدانة والتعويض المؤقت لثبوت الخطأ فى جانبهما.
فانه يكون قد فصل فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله وتكون له حجية الشئ المحكوم فيه امام المحكمة المدنية.
وتكون معه المحكمة مقيدة بثبوت الخطأ فى حق المدعى عليهما ويمتنع معه عليها وفقا للقانون ان تعيد بحثه ويقتصر دورها على تكملة التعويض المدنى

اما عن الاضرار المادية والأدبية  فإنها تتمثل فى:

ان المجنى عليه توفى فى ريعان شبابه فكان عمره آنذاك ثمانية وعشرون عاما وكان العائل لوالديه المسنين وكان رب اسرة متزوج ويعول طفلة صغيرة عمرها سنة لم يهنأ بها ولم تهنأ به وحرم من حياته بفعل المدعى عليهما
فان كان الموت حقا على كل انسان الا ان التعجيل به اذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا اذ يترتب عليه فوق الالام الجسمية التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياه.
وهى اغلى ما يمتلكه الانسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع اماله فى الفترة التى كان يمكن ان يعيشها لو لم يعجل المدعى عليهما بوفاته.
وقد تسببا المدعى عليهما فى إصابة المدعين وهم أهل المتوفى بالحزن والاسى واللوعة على وفاة الابن والزوج والأب وحرمانهم منه.
فالمقرر ان:
ضرر الموت ضرر مادى محقق ينشئ عنه حق يتلقاه عن المضرور ورثته فى تركته فاذا كان الضرر المادى الذى أصاب المضرور هو الموت فانه يكون قد حاق به ضرر عن وفاته متمثل فى حرمانه من الحياه فينتقل الحق فى جبره تعويضا الى ورثته.
نقض مدنى جلسة 7 / 3 / 1974 احكام النقض س 25 ص 60 رقم 11

والمقرر أيضا:

تعويض الوالد عن فقد ابنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل اذ مثل هذا  التعويض  انما يحكم به فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فى أي حال.
طعن رقم 910 لسنة 31 ق جلسة 7 / 11 / 1961 س 12 ص 899
والمقرر ان المشرع قصر الحق فى التعويض عن الضرر الأدبي المباشر الذى يصيب   الأزواج  والاقارب الى الدرجة الثانية فى عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان هؤلاء موجود على قيد الحياه فى تاريخ الوفاة .
الطعن بقم 3312 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1993

ثالثا : ان المقرر بنص المادة 9 من قانون التامين الاجباري رقم72 لسنة 2007

للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التامين .
ومن ثم وحيث ان الحكم الجنائى قد قضى بإدانة المدعى عليهما .
فان ركني الخطأ والسببية يكونا ثابتين ولا يتبقى الا تقدير تكملة التعويض ويقدره المدعين بمبلغ وقدره 100000 ج مائة الف جنيه فلا يوجد اغلى من الحياه والابن.
فان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له.
ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور.
الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006
اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه الثالث بصفته لوجود قاصر بالدعوى وهى نجلة المجنى عليه الصغيرة ………….. المشمولة بولاية جدها المدعى الاول.
 بناء عليه
دعوى تكملة التعويض
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (    ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم:
بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بان يؤدوا للمدعين تعويضا جابرا وقدره 100000ج مائة الف جنيه عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بهما من وفاة مورثهم بفعل وخطا المدعى عليهما والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت
ولأجل العلم ،

أسئلة شائعة حول تقادم دعوى تكملة التعويض

1. ما الفرق بين التقادم الثلاثي والخمسي والخمسة عشر سنة؟

التقادم الثلاثي يخص المطالبات التأمينية العادية، لكن في حال صدور حكم جنائي بات، يبدأ تقادم مدته 15 عامًا طبقًا للمادة 385/2 مدني.

2. هل يسري الحكم الجنائي على شركة التأمين مباشرة؟

لا، لكن مسؤولية الشركة تنشأ من عقد التأمين إذا ثبت أن السيارة مؤمّن عليها وقت الحادث وثبت خطأ السائق.

3. هل يجوز إقامة دعوى تعويض نهائي بعد صدور الحكم المؤقت؟

نعم، بشرط أن تُقام خلال مدة التقادم الطويل وهي 15 سنة من تاريخ الحكم الجنائي.

4. هل يشترط اختصام شركة التأمين في الدعوى الجنائية؟

لا يشترط، لكنها تُختصم في دعوى التعويض المدني باعتبارها مسؤولة بالتضامن.

5. ما أثر وفاة السائق المحكوم عليه بعد صدور الحكم؟

يمكن اختصام ورثته في دعوى التعويض النهائي، والشركة المؤمنة تظل مسؤولة عن أداء قيمة التعويض.

6. هل الحكم الجنائي يُغني عن دعوى مدنية جديدة؟

لا، الحكم المؤقت يُؤسس للدعوى المدنية بالتعويض النهائي، لكنه لا يغني عنها.

أثر الحكم بالتعويض المؤقت على تقادم دعوى تكملة التعويض – قانون مدني مصري – محاماة مصر

ختاما : نقول ثمة فارق يجب توضحيه فى هذا المقام وهو الفرق بين الحجية والقوة للحكم حيث أن حجية الامر المقضي فيه تثبت للحكم الابتدائي بمجرد صدوره ويقف الى أن يفوت ميعاد الطعن أو يتم تأييده .
ومن ثم يتضح أن قوة الأمر المقضي فيه تثبت للحكم النهائي بقضاء محكمة الاستئناف فيه ، أما الحكم البات فيكون اما بفوات ميعاد الطعن بالنقض واما برفض طعن النقض.

صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2261

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}