مدة سقوط حق الارث ومدة التملك بوضع اليد

ما قصد المشرع بتحديد مدة سقوط حق الارث ومدة التملك بوضع اليد ، حيث أن دعوى المطالبة بحق الإرث تسقط بمضى 33 سنة بحيث لا تسمع الدعوى بعد مضى ثلاثة وثلاثون سنة والسؤال المطروح هل هذا المنع الخاص يمنع تملك الوارث نصيب غيره من الورثة بالتقادم المكسب بمضى 15 سنة رغم توافر كافة شروطه
معنى سقوط حق الإرث 33 سنة
والطعنين يتعرضان إلى :
- ما هي المدة القانونية لسقوط دعوى الإرث بالتقادم
- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث
- انقضاء الدعوى تسليم الإرث بالتصالح ، تقادم دعوى الإرث
- دعوى إثبات ارث
- دعوى المطالبة بالإرث، دعوى امتناع عن تسليم إرث
تنويه هام بشأن مدة سقوط حق الارث ومدة التملك بوضع اليد
أولا ننوه ان المشرع نص فى المادة 970 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه:
القول الفصل لمحكمة النقض
وأكدت محكمة النقض بما لا يدع مجالا للشك وفى وضوح
طعون مدة سقوط حق الارث ومدة التملك بوضع اليد
نقدم طعنين لمحكمة النقض الاول صادر فى عام 2006 والثانى فى عام 2018 وذلك عن سقوط دعوى المطالبة بحق الارث بمرور 33 سنة ولكن يحق للوارث تملك نصيب غيره بوضع اليد 15 سنة دون 33 سنة
الطعن الأول مدة سقوط حق الإرث ومدة التملك بوضع اليد لاحد الورثة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامي الكومي.
الموجز
(1) إرث \” التركة: تقادم حق الإرث \”. تقادم \” التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم: دعوى الإرث \”. دعوى \” شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى: سماع دعوى الإرث \”.
حق الإرث. سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م 970/ 1 مدني. مؤداه. عدم جواز سماع دعوى المطالبة به. لازمه. انقضاء تلك المدة مع إنكار الحق. علة ذلك.
(2) حيازة \” ماهيتها: من شروطها: أن يكون العقار قابلاً للحيازة بنية التملك \”. ملكية \” أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: وضع اليد على أرض الوقف \”. وقف \” أنواع الوقف: تملك أعيان الوقف بالتقادم \”.
دعوى الاستحقاق. حقًا إضافيًا من المشرع لواضع اليد. عدم تعارضه مع القواعد العامة للحيازة في تملكه الأموال الموقوفة. علة ذلك. استثناء. الأوقاف الخيرية.
(3) إرث \” التركة: تقادم حق الإرث \”. تقادم \” التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم: دعوى الإرث \”. دعوى \” شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى: سماع دعوى الإرث \”.
التركة. استقلال كل مال داخل فيها بأحكامه سواء كان شيئًا ماديًا يُمتلك أو حقًا شخصيًا. إعمال نص م 970/ 1 مدني. اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب. علة ذلك.
(4، 5) حيازة \” أنواع الحيازة: حيازة الوارث لنصيب غيره من الورثة \”. ملكية \” أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب \”. تقادم \” التقادم المكسب للملكية: صور التملك: التملك بوضع اليد \”.
(4) أعيان التركة. للوارث تملك نصيب غيره من الورثة منها بالتقادم. علة ذلك. شرطه. استيفاء وضع اليد شرائطه القانونية مدة خمس عشرة سنة.
(5) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة محتجبًا عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب. مخالفة للقانون.
القواعد
1 – إن نص المادة 970/ 1 من القانون المدني رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئًا ماديًا ترد عليه الحيازة
وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها. ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن
\” القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة \” وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقًا في رفع الدعوى.
2 – شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقًا إضافيًا يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية.
3 – حيث إنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئًا ماديًا يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعيًا كان أو دينا. أو حقًا شخصيًا وعلى ذلك
فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه \” أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط “.
4 – أعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون (مدة خمس عشرة سنة).
5 – إذ كان الطاعن (بصفته أحد الورثة) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة (الطويلة) المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ….. لسنة 1991 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بتثبت ملكيته للعقار المبين بالأوراق. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا حكمت برفض الدعوى فيما زاد عن حصته الميراثية.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ….. لسنة 26 ق المنصورة \” مأمورية دمياط \” وبتاريخ 25/ 1/ 1995 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته له المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل في أعيان تركة مورث طرفي الدعوى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه
” في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة \”
رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة،
لأن التركة ليست شيئًا ماديًا ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن \” القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف
فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة \” وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقًا في رفع الدعوى. ولكن شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقًا إضافيًا يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة
وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئًا ماديًا يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعيًا كان أو دينا.. أو حقًا شخصيًا وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب
وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه
\” أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط
أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون. ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية
إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه.
الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق- جلسة 9 /10/ 2006 – المكتب الفني – أحكام النقض – مدني – السنة 57 – صـ 696
الطعن الثانى مدة سقوط حق الإرث تملك بالوارث وضع اليد
الموجز
حق الإرث لا يكسب بالتقادم . دعوى الإرث . سقوطها بمضى ٣٣ سنة . م ٩٧٠ مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة .
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن مفاد النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى يدل على أن
حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها
أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب
أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يُحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / مصطفى الأسود \” نائب رئيس المحكمة \” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها حتى الرابعة أقاموا على الطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الخامس عن نفسه وبصفته وحتى العاشرة عن نفسها وبصفتها والحادي عشر بصفته الدعوى رقم ١٧٢٤ لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة سوهاج الابتدائية بطلب ندب خبير لتقدير نصيبهم فى ريع عقارات التداعى الأربعة وبإلزام الطاعن بأداء ريع العقار الأول والمطعون ضده الخامس بأداء ريع باقى العقارات والتسليم ، وقالوا بياناً لذلك :
إنهم يمتلكون ثلث هذه العقارات بالميراث الشرعى وأن سالفى الذكر يضعان يدهما على نصيبهم فيها منذ أول عام ٢٠٠٣ وحتى الآن ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، أدخل المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها حتى الرابعة المطعون ضدهما الثانى عشر والثالث عشر فى الدعوى
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى لهم مبلغ ٤٨٥,١٠ جنيه قيمة الريع المستحق لهم عن العقار الأول وبإلزام المطعون ضدهما العاشرة ومورثها المطعون ضده الخامس بأن يؤدى لهم مبلغ ١٨١,٩٢ جنيه قيمة الريع المستحق لهم عن العقار الثانى وبإلزامهم بالتسليم
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) بالاستئناف رقم ٢٩١١ لسنة ٨٣ ق وفيه اختصم الطاعن ورثة المطعون ضدهم من الخامس وحتى العاشرة بصفتهم ورثة / حسنية عثمان إبراهيم وبتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١١ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال وفى بيانهم يقول :
إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للعقار الأول محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً لنص المادة ٩٧٠ / ١ من القانون المدنى لعدم اكتمال مدة التقادم ثلاثة وثلاثين عاماً معتبراً إياه – خلافاً للحقيقة ضمن ورثة مالك العقار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة ٩٧٠ من القانون المدنى على أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم
وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
لما كان ذلك ، وكان نزاع الطاعن فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه من تملكه العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي ثلاث وثلاثون سنة وأن وضع يده لم يكتمل بتلك المدة ومعتبراً إياه من ضمن ورثة مالك العقار على غير الحقيقة
ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه الأمر الذى حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بتملكه عقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ١٥ عاماً مما يعيبه ويستوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص بشأن العقار الأول من عقارات التداعى على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن العقار الأول وضع يد الطاعن وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) وألزمت المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها وحتى الرابعة المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .