مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار

مسئولية البنك عن الوديعة

بحث قانونى عن مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار حيث يحق للعميل صاحب الوديعة البنكية و شهادة الاستثمار الرجوع على البنك بالتعويض عن أخطاء البنك التى أضرت به أيا كان نوع المعاملة البنكية وديعه في البنك او قرض شخصى او تمويل شركات او استثمار عقارى

مسئولية البنوك تقصيرية أم عقدية

مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية

هل يجوز تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية على البنك ؟

في هذا البحث نتعرض الى طبيعة العلاقة بين البنك والعميل ومدى مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار وهى أحكام عامة على كافة البنوك على اختلاف مسمياتها :

  • البنك الاهلى
  • دبي للاستثمار العقاري

وسواء في مصر أو الدول العربية  كالسعودية والامارات وقطر والكويت ، وعلى اختلاف وأنواع تلك المعاملات ، مثل نظام الوديعة و شهادات الاستثمار و القرض الشخصي فى البنك الاهلى ، و تمويل الشركات ، وخلافة

خصائص أعمال البنوك

من المتعارف عليه أن البنك يقوم بإيداع أموال أصحاب رؤوس الأموال ويقوم بتشغيلها ولكن لا يجعلها كلها أموال متجمدة بل دخل بها فى مشاريع مما يعود عليهم بعائد معتدل وتتميز أعمال البنوك بأنها متعددة ومتنوعة وتدخل فى أكثر من مجال لذلك لابد من توافر عنصر الثقة بين البنك والعملاء كثمة مميزة فى التعامل بينهما

كما أنها عنصرا أساسيا فى نجاح أعمال البنك من إبداعات ومنح الائتمان مما يوفر الأمان والاستقرار فى التعامل مع نفس البنك دون تغييره ببنك آخر وذلك فى جميع ما يحتاجه العميل من إيداع سندات

وإيداع كل ما لديهم من شهادات استثمار وغيرها لثقتهم فى رد البنك لأموالهم فى أى وقت بمجرد صدور الشيكات لصرف المبلغ المطلوب وعلى الرغم من أهمية عمليات البنك ومدى ناثريها على النشاط الاقتصادى والتجارى إلا أننا نجد أن القانون التجارى القديم لم ينظمها وإنما أوردها ضمن الأعمال التجارية وفقا لطبيعتها

أما فى القانون التجارى الجديد فذكر بالنص فى المادة الخامسة أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمال تجارية ، ولا شك أن اللبنة الأولى لنشأة البنوك والنظام المصرفى كانت نتيجة للصعوبات التى ظهرت فى نظام التبادل عن طريق المقايضة

وفيما بعد ازداد التطور وتطلب ذلك نقودا ذهبية وفضية وزادت الحاجة لحفظها فى مكان آمن يتمتع بالثقة والسمعة الطيبة لدى جمهور الناس وأيضا كانت تودع الأموال لآجال طويلة و تقوم البنوك باستثمار وتشغيل هذه الأموال فى المشاريع المختلفة

وهناك خصائص وسمات تميز أعمال البنوك منها :

أولا : تم تنظيمها فى القانون التجارة الجديد :

رغم أهميتها إلا أن القانون التجارى القديم لم يقوم بتنظيمها وأوردها وفق طبيعتها ضمن الأعمال التجارية إلا أن المشرع فى القانون التجارى الجديد قد عالج هذا القصور فى المواد من 300 وحتى 378 .

ثانيا : تتميز عمليات البنوك بطابعها الدولى :

نظام البنوك يخضع لتكنولوجيا العصر فضلا عن تأثره بظروف عصره فقد جدت عليه الكثير من وسائل السرعة والتيسير وهو نظام قابل للنقل إما بطريق التقليد وإما عن طريق المعاهدات الدولية التى توحد بين نظم البنوك فى مختلف البلدان .

 ثالثا : تتميز البنوك بطابعها النمطى :

عمليات البنوك قد توحدت أى أصبحت تسير وفق نموذج واحد وهذا النموذج هو خلاصة تجارب البنوك وذلك نتيجة لانتشار تكنولوجيا التقنية الحديثة والمعرفة ففى تعامل البنوك مع العملاء تستعين بأساليب التكنولوجيا

رابعا : جميع أعمال البنوك تعتبر تجارية :

 لقد نصت المادة الخامسة من القانون التجارى الجديد على أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمال تجارية ، والعمل تسرى عليه أحكام الباب الثالث من القانون التجارى الجديد الخاص بعمليات البنوك .

خامسا : عمليات البنوك تقوم على الاعتبار الشخصى :

لما كانت الثقة هى العنصر الأساسى فى نجاح كافة عمليات البنوك والاعتبار الشخصى مبناه هذه الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه والعملاء يقومون بإيداع الأموال على أساس توافر عنصر الثقة وهى سبيل لإقناع المودعين والبنك يقوم باستثمار ما هو مودع لديه من نقود ورقية والعميل فى نفس الوقت يستطيع بمجرد تحرير الشيكات أن يحصل على أموال فى أى وقت

وبناء على توافر عنصر الثقة يجعل العميل يودع كل ما يحمله من أسهم وسندات غيرها من الصكوك مقابل أن يحصل على أرباح وعوائد وذلك يحقق له الأمن والاستقرار والعميل له الحق فى استخدام الخزائن الحديدية التى يؤجرها له البنك لحفظ الأشياء الثمينة والنقود

وقد ازداد تطور عملية الائتمان أثناء الثورة الصناعية ى القرن 19 التى احتاجت لرؤوس أموال طائلة لا توفرها سوى البنوك الضخمة ولقد انتشرت البنوك فى العصر الحديث وامتد أثرها لتشمل جميع النواحى الاقتصادية مما برز أهمية البنوك وجعل الدولة تهتم بتنظيم الجهاز المصرفى

وفى مصر قامت بتحصير البنوك الأجنبية بالقانون رقم 22 لسنة 1957 وكذلك رقم 163 لسنة 1957 بخصوص البنوك والائتمان تم تعقبها مرحلة التأميم وذلك بتأميم بعض البنوك الهامة كبنك مصر و البنك الأهلى وفقا للقانون 117 لسنة 61

وحديثا فى الوقت الحالى صدر القانون رقم 120 لسنة 1975 بالنسبة للبنك المركزى أن :

يتولى تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه استقرار النقد المصرى وأخذت السياسة المصرية بتخصيص البنوك ثم تطور النظام المصرفى فى البنوك نتيجة لازدياد النشاط الاقتصادى وبالتالى ازداد عدد البنوك وتنوعت وفقا للأنشطة المختلة فظهر بنك الائتمان العقارى وبنوك الأعمال وبنوك التسليف الزراعى

اختصاصات البنوك والمصارف

مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية

ووفقا لنصوص المواد سنتعرف على تخصص كل بنك

أولا : اختصاص البنوك التجارية

تقوم باستثمار جزء من نقود الودائع وتحتجز منها جزء وتقوم بتمويل الأنشطة التجارية بقروض قصيرة الأجل ونصت المادة 15 من القانون 120 لسنة 75 على أنه

اختصت البنوك لتجارية بالقيام بصفة معتادة بقبول ودائع نقدية تدفع عند الطلب أو لآجال محدودة وتزاول عمليات التمويل الداخلى والخارجى وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومى وتباشر عملية تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للأوضاع التى قررها البنك المركزى ” .

ثانيا : البنوك المركزية

 تضع السياسات النقدية وتراقب تنفيذها والإشراف عليها فى الجهاز المصرفى للدولة لتظمئن على تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية وكشف العجز التمويلى فى الوقت المناسب لحماية البنوك من الانهيار

ثالثا : البنوك المتخصصة

نص المادة 16 فهى تختص بالقيام بالعمليات المصرفية التى تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادى وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها والتى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية ، لذلك فهى ترتبط فى نشاطها بقطاعات معينة كبنوك التنمية الصناعية أو بنوك التمويل العقارى أو الزراعى .

رابعا : بنوك القطاع العام

 ينظمها القانون رقم 60 لسنة 1971 والمكمل بالقانون 111 لسنة 1975 فى شأن القطاع العام .

خامسا : بنوك القطاع الخاص

ينظمها القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم .

سادسا : بنوك مشتركة

ينظمها القانون 43 لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل بالقانون 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى .

سابعا : البنوك الاستثمارية

نصت المادة 17 على أن

بنوك الاستثمار و استثمار البنوك تختص بمباشرة عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطر التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومى ويجوز لها أن تنشئ هذا المجال شركات الاستثمار أو شركات أخرى تزاول أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة

كما يكون لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية ، ووفقا للقانون التجارى الجديد أصبح دور البنك هو المشاركة مع العميل سواء فيما يخص إقراض النقود أو تلقى الودائع وقد استخدم فى تقدير عملياته وتوظيفه للودائع أحد تكنولوجيا العصر مما جعلها مؤكدة الكسب وليس مجرد تلقى للودائع بسعر عائد أقل ليقرضها بسعر عائد ألى ويكون ربحه هو الفرق

وهو ما كان يشبه الربا وبذلك أصبح ما يمنحه البنك للعميل هو عائد للعمليات التى تتم بينهما ولم تحدد البنوك الإسلامية معدل العائد ونسبته حتى يتحقق الربح ولكن البنوك التجارية غير الإسلامية مازالت تستخدم كلمة فائدة وحتى تستعمل بكلمة عائد بدلا من فائدة فلابد أن تستقيم أعمال البنوك

والتشريع الإسلامي وذلك حينما يقبل الغير نظرية المشاركة بدلا من المتاجرة ومع ذلك نجد فى القانون التجارى الجديد فى المادة 336 استخدام كلمة عائد وكررها عندما ذكر إليه ومع ذلك لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائد ويحسب العائد ولا يجوز حساب عائد على العوائد .

ومن المتعارف عليه ان النقود بالنسبة للبنوك بمثابة الزاد الذى لا يستطيع أن يستغنى عنه

وذلك لأنه عن طريقها يتم تغطية كافة عملياته ومشاريعه الاستثمارية ونشاطاته والبنك يحصل عليها عن طريق إيداع الرأسماليين لأموالهم فى البنك مقابل الحصول على عائد وربح وفكرة الإيداع توفر للبنك العديد من الفوائد لأنه لا يحتفظ بكل النقود المودعة وإنما يقوم بتوجيه جزء منها لتغذية عمليات الائتمان المصرفى

 ومن حق العميل أيضا أن يسب من نقوده فى أى وقت وهذه الفكرة تسهل له أيضا استعمالها دون حاجة الى حملها وبالنسبة لعمليات الائتمان المصرفى تعود على البنك بأرباح كثيرة تتمثل ى الفرق بين العوائد التى تدفعها للمودعين (بسعر منخفض) والعوائد التى تحصل عليها من المقترضين (سعرها مرتفع) .

وديعه في البنك و الوديعة النقدية

ويمكن تعريف الوديعة النقدية بأنها :

 عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط . وذلك وفقا لتعريف القانون التجاري الجديد فى المادة رقم 301 ويتضح من نص المادة كما سبق وأشرنا أن البنك لا يحتفظ بالنقود المودعة ولكنه قد يستخدمها فى ممارسة نشاطاته المختلفة ولكنه يلتزم برد مبلغ يعادل هذه النقود وقت الطلب أو بالشروط المتفق عليها فى عقد الوديعة

والوديعة النقدية تعرف بأنها :

هى عقد رضائي أى يجب أن يتوافر الرضا بين طرفيه العميل والبنك ويشترط أن يكون هذا الرضا صحيحا ويجب أيضا توافر الأهلية فى طرفيه ويتوافر ركن المحل والسبب وهناك نماذج مطبوعة قد تعدها البنوك لعقد الوديعة ويوقع عليها العميل غالبا دون مناقشة وهى لمجرد التسهيل فقط ولكنها ليست مشروطة للعقد

ويمكن تعريفها أيضا بأنها ” ذلك المبلغ الذى يعهد ه شخص طبيعى أو معنوى كشركة لبنك على أن يلتزم البنك برد مبلغ مماثل للعميل أو لمن يختاره عند الطلب أو بعد أجل محدد ” ، وهى بذلك نجدها تمثل العمود الفقرى للسيولة لكى يمارس البنك أنشطته فى شراء الأوراق المالية ومنح القروض بفوائد واستثمارها فى الوديعة الجارية .

 تقسيم الودائع النقدية

 

أولا : ودائع تحت الطلب :

 للمودع هنا الحق ى طلب ردها فى أى وقت يشاء كاستخدامه لتمويل العمليات الجارية لذلك قد تعرف بـ ( الوديعة الجارية ) وهذه الودائع تشكل معظم موارد البنوك التجارية ويتم سحبها واستردادها بواسطة إيصالات لصرف المبالغ أو بشيكات أو بأوامر مصرفية

وهذه الوديعة حقق للعميل المرونة ى التعامل وغالبا ما يستخدمها لسداد ديونه أو يقوم بتحويل جزء منها فى أى وقت دون معوقات لحساب شخص آخر لذلك سميت أيضا (بالودائع التجارية) على الرغم مما تحققه من أمان للعميل إلا أن البنك لا يعتمد عليها فى تمويل مشاريعه الاستثمارية وذلك لأن العميل ممكن أن يستردها فى أى وقت ودون إخطار سابق .

ثانيا : الودائع بشرط الإخطار السابق :

يلتزم البنك هنا برد هذه الوديعة بعد مدة معينة من إخطار العميل له بطلب رد الوديعة مما يسمح للبنك بتدبير مبلغ الوديعة خلال هذه المدة وبالتالى الفائدة هنا أكبر من فائدة الودائع تحت الطلب والعوائد فيها يتوقف سعرها غالبا على طول المدة بين الإخطار والالتزام بالرد .

ثالثا : الودائع الادخارية :

 تتنوع صور هذه الإبداعات فتشمل شهادات الاستثمار وودائع لتوفير وهى تشبه لحد كبير صناديق توفير البريد وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك لمدة محددة وهى تتم نتيجة شراء العميل صكوك تصدرها البنوك تشجيعا للادخار العام لآجال محددة وهى تخضع لتنظيم خاص نظرا لما تمنحه من سعر عائد مرتفع ويرتبط الإيداع أو سحبه بشخص المودع فهى ذات طابع شخصى .

رابعا : الودائع المخصصة لغرض :

وهنا تكون الودائع لتحقيق غرض معين يتفق عليه مسبقا ولا يجوز للبنك التصرف فى الوديعة إلا لتحقيق ذلك الغرض ولا يجوز للعميل أيضا أن يغير أو يسحب ذلك التخصيص ومن الممكن أن يكون هذا الغرض هو شراء أوراق مالية أو الوفاء بشيك ينوى تحريره أو لضمان قرض مقدم من البنك أو ضمان لدين على المودع لشخص آخر وبدون الاتفاق على غرض معين فيكون للبنك كامل الحرية ى استخدام مبلغ الوديعة .

خامسا : الودائع لأجل :

 وهذه الوديعة لا يستردها المودع إلا بعد مدة معينة أى أنها مضافة لأجل وهى تحقق للبنك الفرصة فى توظيف أموال الوديعة التى لا يلتزم بردها إلا بعد فترة معينة وبمجرد انتهاء الآجل تجدد الوديعة تلقائيا لمدة جديدة مماثلة وذلك بطلب كتابى من المودعة وإلا تحول مبلغ الوديعة لوديعة تحت الطلب مما يقلل العائد .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

 لما كان البنك لم يخطر من ورثة المودع بعدم رغبتهم ى امتداد العقد الذى أبرمه مورثهم حال حياته فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ى عقد الوديعة ولا يكون ثمة محل لتحدى بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك بتاريخ 26/6/1967 طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصا تحكم أمر امتداده .

(نقض 11/3/1985 طعن رقم 1567 لسنة 49ق)

الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية

وقد اختلفت الآراء حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية ويرجع ذلك الى أن كل محاولة لتحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد تقوم على الربط بين هذا العقد وأحد الأنظمة القائمة فيظهر بذلك الخطأ والقصور .

وقد ذهب بعض الفقهاء الى

أنها عقد وديعة كاملة بمعنى أن البنك لا يمتلك المبالغ المودعة لديه ولا يجوز له التصرف فيها وإلا كان مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة وإعمالا لنص المادة رقم 718 يلتزم لبنك بردها عينا فى الموعد المحدد ، ولا يجوز للبنك أن يتمسك بالمقاصة بينها وما يكون له من دين عند العميل وإذا هلكت الوديعة بقوة قاهرة لا يتحمل البنك تبعة الهلاك

ولكن الدكتور محمد رفعت الصباحى ورضا السيد عبد الحميد وهانى صلاح سرى وفتحى عبد الغنى غنيم فى مؤلفهم القانون التجارى يروا

عدم صحة هذا الرأى لأن الواقع على خلاف ذلك إذ أن البنك فى الحقيقة يمتلك النقود المودعة وله حرية التصرف فيها ويعطى العميل مبلغا مساويا لها ويحق للبنك أيضا إجراء المقاصة بين مبلغ الوديعة وما يكون مستحقا له قبل العمل وتبعه الهلاك حتى لو كانت نتيجة لقوة قاهرة تقع على البنك .

وهناك من ذهب الى

أنها وديعة ناقصة نظرا لتوجيه النقد للرأى السابق فذهب الى أنه يمكن تكيييفها بالاعتماد على بعض أحكام الوديعة الكاملة دون غيرها فيرى هنا أن البنك يكتسب فيها ملكية المبالغ المودعة والتزامه فى الرد بمبلغ يعادلها وهناك مأخذ أيضا على هذا الرأى فالقول بحق البنك فى ملكية الوديعة واستعمالها يسقط التزامه بالحفظ

وبالتالى استبعاد فكرة الوديعة تماما فضلا عن أنه لا يوجد فى القانون المدنى أو التجارى ما يسمى (بعقد الوديعة الناقصة) ، كما أنه قد تكون الوديعة عملات أثرية يريد العميل الاحتفاظ بها مما يناقض القول بأن البنك يرد مبلغ يعادل الوديعة فهو هنا لا يحقق الغرض منها .

وذهب رأى آخر الى القول

بأنها قرضا ، وبموجبه يقرض البنك مبلغا من النقود ويلتزم البنك برد مبلغ مساو لمبلغ الوديعة وذلك عند حلول الأجل ويرى الدكتور حسين كمال فى مؤلفه (دروس فى عمليات البنوك) أن هذا الرأى يتفق مع الممارسة العملية ومع المنطق القانونى السليم .

وكل الأحكام العملية تقرب الوديعة النقدية المصرفية من وصف القرض ووفقا للمادة 718 مدنى ترى أن الوديعة :

” هى عقد يلتزم فيه شخص بأن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا” .

وفى نص المادة 26/1 مدنى تقرر

” إنه إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا “

والصورة المثالية للقرض إذا كانت صورة الوديعة النقدية مقترنة بأجل وبفائدة تضاف لأصل مبلغ الوديعة .، ولكن نص المادة 726 يهتم أن يكون المودع لديه ( البنك ) مأذونا له فى استعمال الوديعة وهو مالكا للوديعة وهو بذلك أيضا يتعارض مع فكرة القرض إلا إذا ارتبطت الوديعة بالأجل والفائدة باعتبارهما من طيبة عقد القرض

وبناء على ذلك فإننا نجد عقد الوديعة المصرفية هو تعامل مصرفى له دائنيه ، فنص المادة 726 هو :

” إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا فى استعماله اعتبر العقد قرضا “

ويرى الدكتور محمد رفعت الصباحى والدكتور رضا السيد عبد الحميد والدكتور هانى صلاح سرى والدكتور فتحى عبد الغنى غنيم أنه:

 عقد وديعة نقدية مصرفية مؤداه أن:

عقد الوديعة النقدية ليس عقدا او صورة من عقود القانون المدنى بل هو ذات طبيعة خاصة لأنه نشأ بعيدا عن دائرة هذا القانون

وكان منبته داخل البيئة التجارية وخاصة جائرة العمل المصرفى والعميل يودع نقوده ولا يضره فى شئ قلة أو كثرة استعمال البنك لها وهو يجنى ثمار هذا الاستعمال فى حصوله على عائد لمبلغ الوديعة إذا كانت مضافة لأجل

والبنك يستعمل الوديعة كما يستعمل موارده الخام ويلتزم بردها بمجرد الطلب وهو يختلف مع عقد القرض .

والمشرع فى القانون التجارى الجديد قد أيد هذا الرأى الأخير ففى نص المادة 301 عرف عقد الوديعة بأنه :

مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية

” وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد “

وأيضا حينما أورد له تنظيما من المادة 302 حتى 309 يكفل له الاستقلال بذاتيته وطبيعته الخاصة المختلفة عن عقود القانون المدنى .


مقال مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة