الاعتراض على تقرير الخبير

وسيلة الاعتراض على تقارير الخبراء اذا اعتور تقرير الخبير – قسم الخبراء بوزارة العدل – قصور فنى أو واقعى وعدم الانتقال إلى أي من المصالح كما تضمن الحكم التمهيدي للاطلاع على ما بها من مستندات جوهرية قد تفيد في ظهور الحق بالدعوى

الاعتراض على الخبراء للقصور الفني

الاعتراض على تقارير الخبراء

يكون بمذكرة اعتراضات و هو سبب ملح لإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء سواء الى ذات الخبير أو الى خبير أخر أو بندب لجنة ثلاثية من ثلاث خبراء ، وفى موضوع سابق قدمنا مذكرة اعتراض وطلب ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى قسم أبحاث التزوير والتزييف من كبار الخبراء ذوى العلم والخبرة الحقيقية والأمانة

حيث أن الخبير المنتدب بالدعوى قرر تزوير التوقيع فى حين أنه صحيح وهذا المقال بعنوان ندب لجنة ثلاثية من الخبراء متى ولماذا وكيف ؟ ،وفى هذه المذكرة العملية الواقعية نقدم صيغة قانونية بأسباب طلب اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء وبندب لجنة ثلاثية لمباشرة المأمورية وبحث القصور الفني والواقعي في عمل الخبير السابق على ضوء الاعتراضات المقدمة بالمذكرة

كما تتضمن المذكرة أسانيد قانونية مربوطة بالواقع عن الطلب الموضوعي برد الحيازة ومنع التعرض وازالة كافة أعمال التعرض على نفقة المتعرض وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعرض وفقا لأحكام دعاوى الحيازة وحق قاضى الحيازة في القضاء بالإزالة والتسليم والتعويض

مذكرة بالاعتراض على الخبير بطلب ندب لجنة ثلاثية

قضت المحكمة في فبراير 2021 بندب لجنة ثلاثية على ضوء الاعتراضات المقدمة بهذه المذكرة
محكمة استئناف عالي المنصورة

مأمورية الزقازيق

د / .. مدنى

مذكرة

بطلبات وأسانيد المستأنفة

في الاستئناف رقم …. لسنة .. ق

مقدمة من السيدة / …………………….                                    مستأنفة

ضد السيدة / …………………..                                            مستأنف ضدها

الدفـــاع

حيث انه بجلسة المرافعة …/./2021 قد قررت الهيئة الموقرة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بالمذكرات والمستندات في أسبوع تبدأ بالمستأنفة ، فإننا نتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة طلبات وأسانيد المستأنفة

بادئ ذي بدء ننوه للهيئة الموقرة ان

المستأنفة بجلسة .././2021 طلبت على نحو واضح وجازم التصريح لها باستلام صورة معتمدة من كشف التحديد المساحي رقم … لسنة 2018 شهر عقاري الزقازيق ( الثابت منه أن العجز بالقطعة .. مدن حيازة المستأنفة هو 20.35 م2 ) لإثبات مخالفة قياس الخبير المنتدب بالدعوى لهذا الكشف حيث قدر المساحة محل العجز بـ ( 17م2 ) بفارق ( 3.35م2 ) وهذا الفارق يؤثر في قيمة المبالغ المقضي بها حسب سعر المتر حال استحالة الازالة

الى جانب ان المستأنفة تجزم ان قدر المساحة محل الغصب ثلاثون مترا

حيث انه في دعوى سابقة كانت مرددة بينها وبين مورث المستأنف ضدها الرقيمة ( …/2003 مدنى كلى الزقازيق ) قد انتهت صلحا بعقد صلح مكتوب اقر فيه مورث المستأنف ضدها بحق المستأنفة في حيازة مساحة 29.88م وانه يلتزم بعدم التعرض لها فيها وتقاضى مقابل الصلح مبلغ 11000 جنيه

وهذه الدعوى كانت مقامة من مورث المستأنف ضدها وانتهت نهائيا بحكم نهائي بأحقية المستأنفة في تلك المساحة ، الا ان المستأنف ضدها احدى ورثته قامت بنقض ما تقدم واستولت على هذه المساحة 29.80م2 من جديد ، وهو ما دعا المستأنفة ان تطلب من عدالة المحكمة بجلسة .././2021 ضم ملف الدعوى رقم …/ 2003 مدنى كلى الزقازيق المتضمن أصل عقد الصلح وتقرير الخبير

حيث ان المستأنف ضدها جحدت صورته الضوئية امام الخبير والمستأنفة لا تستطيع سحبه لأنه ارفق بملف الدعوى وهو طلب عادل يتبين منه وجه الحق وسيتبين لعدالة المحكمة ان للمستأنفة فرق مساحة عما قدره الخبير بوجود مساحة لها لا تقل عن 11 الى 13 متر بالقطعة 37 مدن حيازة المستأنف ضدها تنازل عنها مورثها بمقابل لصالح المستأنفة في الدعوى سالفة البيان

حيث ان النزاع بهذه الدعوى تضمن جزءا من القطعة .. مدن حيازة ومشترى المستأنفة  وجزءا من القطعة .. مدن تنازل عنها مورث المستأنف ضدها وهو ما التفت عنه الخبير المنتدب بما يعيب التقرير

وهو ما يترتب عليه اهدار حقوق المستأنفة

حال التقدير عن مقابل الجزء المغتصب ماليا فتقدير مقابل مساحة 29.88م2 يختلف عن تقدير مقابل مساحة 17م2

هذا خلاف ان

تقدير الخبير لسعر المتر بهذه المنطقة مخالف للواقع والحقيقة حيث قدر سعر المتر بمبلغ 12000 اثنى عشر الف جنيه وفى حقيقة الواقع سعر المتر بهذه المنطقة لا يقل عن عشرون الف الى ثلاثون الف ، وهو ما تطعن عليه المستأنفة للإجحاف بحقوقها خاصة وان الخبير لم يبين على أي أسس قدر هذا السعر

أيضا لم يبين على أسس قدر مساحة العجز بارض المستأنفة انها 17م2 بالمخالفة لكشف التحديد المساحي 20.35م2 وبالمخالفة لعقد الصلح 29.88م2

خاصة انه التفت وتغاضى عن الانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى رقم ( …./2003 مدنى كلى الزقازيق) المتضمن عقد الصلح بإقرار مورث المستأنف بحق المستأنفة في مساحة 29.88م2 خاصة مع جحد المستأنف ضدها لصورة العقد ورغم تصريح المحكمة له بالحكم التمهيدي بالانتقال الى أي مصلحة حكومية للاطلاع على ما بها

ومن ثم

تلتمس المستأنفة ندب لجنة ثلاثية بأمانة جديدة لبحث هذه الاعتراضات الجوهرية ( قصور تقرير الخبير )

  • ( 1 ) مساحة الجزء محل العجز تحديدا بالقطعة .. مدن على ضوء عقد الصلح المؤرخ 30/ 5/ 2005 المرفق بالدعوى رقم …./ 2003 مدنى كلى الزقازيق ، مع التصريح للخبراء بالانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف هذه الدعوى وأصل عقد الصلح
  • ولبيان عما اذا كان للمستأنفة مساحة 13م2 بالقطعة 37 مدن خلاف الـ 17 م2 المغتصبة من القطعة .. مدن حيازتها على ضوء عقد الصلح المنوه عنه الذى تصالح فيه مورث المستأنف ضدها عن مساحة 29.88م2 للمستأنفة وعدم التعرض لها فيها مستقبلا ،  التي عادت احدى ورثته وهى المستأنف ضدها واغتصبتها بدون وجه حق ، فارق المساحة 13م2 عما قدره الخبير السابق 17م فقط
  • ( 2 ) تقدير سعر المتر للجزء المغتصب تحديدا وفقا للواقع بالمنطقة الكائنة بها وبيان أسس هذا التقدير حيث ان تقدير الخبير السابق هو 12000 جنيه والحقيقة ان سعر المتر ما بين 20000 و 30000 جنيه ، وهو ما يجحف حق المستأنفة حال الأخذ بما قدره الخبير السابق مساحة ومالا

أما عن أصل الحق الموضوعى فتستند المدعية الى

 ثبوت حق المستأنفة قانونا وواقعا في طلباتها ولو بعقد عرفي غير مسجل وثبوت حيازتها القانونية ، وحقها في استعمال ارض التداعي والانتفاع بها :

المقرر في قضاء محكمة النقض:

إذا كان ثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التي أقامها الغاصبين المطعون ضدهما عل أرض التداعي التي اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استنادا إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائي ولازالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين

وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات في النضال لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهما طالما ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها

إذ أن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المباني وكذلك تنعقد لهم مصلحة في الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصل هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين ــ المشترين ــ بطلب التعويض والإزالة (على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

[ الطعن رقم 4600 لسنة 65 ق – جلسة 4 من ديسمبر سنة 2008 – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – السنة 59 – صـ 841 ]

وفى ذات الطعن قررت محكمة النقض

الاعتراض على تقارير الخبراء

عقد البيع غير المسجل كالبيع المسجل. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار مادام المبيع شيئا معينا بالذات وطلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستئداء ريعها. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

وهو ما يتبين وفقا لما تقدم حق المستأنفة في طلب الازالة ولو كان عقدها عرفيا غير مسجل والثابت من تقرير الخبير بالنتيجة النهائية [ يتضح أن المستأنف ضدها الأولى قد قامت بالتعدي على أرض تخص المستأنفة بالقطعة المساحية .. مدن بمسطح تداخل فيها هو مسطح القطعة .. البالغ مساحته 17م2

والبناء على ذلك المسطح الأخير مبانى بالدورين الأرضي والأول علوى وذلك في غضون عام 2014 ، وقدرنا قيمة إجمالي المبانى بمبلغ 803000 ، وقدرنا قيمة إجمالي مسطح التعدي بمبلغ 204000 مائتين وأربعة الف جنيه مستحقة للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الأولى ]

ومن ثم فالتعدي والغصب ثابتين الا ان الخلاف وكما تقدم حول قدر المساحة المغتصبة محل التعدي وقيمتها الفعلية بسعر المتر الذى ابخسه الخبير المنتدب بالدعوى

ومن ثم وفى حالة عدم إمكانية الازالة ورد المساحة المغتصبة محل العجز ( عينا ) فانه يحق للمستأنفة ان تنفذ هذا الحق بالتعويض وفقا للمقرر قانونا وقضاء ان التنفيذ بطريق التعويض والتنفيذ عينا قسيمان

المقرر ان طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض . قسمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً . اندراج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي . علة ذلك . المادتان٢٠٣ ، ٢١٥ مدنى .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن غصب ملك الغير هو وضع اليد عليه المجرد من أى سند قانونى والذى يؤدى إلى حرمان صاحب المال من الاستئثار بما خوله له القانون من سلطات وجزاؤه الأصلي أن يزال الغصب ، لأن المال باقٍ على ملك صاحبه ولأن المادة ٢٠٣ من القانون المدنى تنص على أنه

  1. يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين ٢١٩ و ٢٢٠ على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ممكناً .
  2.  على أنه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً . )

كما تنص المادة ٢١٥ من ذات القانون على أنه:

( إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ٠٠٠٠٠٠ ) وكل ذلك يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان ومتكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ضمناً ، ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي

ذلك أن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو بدلياً بجانب التنفيذ العينى ، وليس محلاً مغايراً للالتزام الأصلي ، وإنما يبقى محل الالتزام دائماً هو عين ما التزم به المدين ، ولا يُعد ذلك منه قضاءً بما لم يطلبه الخصوم ، لأنه يفترض فى طلب التنفيذ العينى أنه يتضمن طلب التعويض عن تعذره

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة 28/5/2007

هذا خلاف التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي المت بالمستأنفة من جراء خطأ المستأنف ضدها ، الثابت بالاستيلاء على جزء من الأرض حيازتها دون وجه حق والريع ، سواء كانت متعمدة او غير متعمدة وهذه الاضرار تتمثل في

الاضرار بمال وملكية وحيازة المستأنفة القانونية بحرمانها من مالها باستعماله والانتفاع به ، بالاستيلاء على جزء منه بدون وجه حق ، وهو ضرر ثابت الى جانب اجبارها اللجوء الى القضاء وطرق أبواب المحامين واقسام الشرطة ومكاتب الخبراء والمصالح الحكومية لإثبات حقها وهو ما كبدها الكثير من الأموال والنفقات

خلاف الضرر الأدبي التي تسببت لها وهى القلق والتوتر النفسي من الاستيلاء على مالها ، وهى أضرار ترتبت بسبب خطأ المستأنف ضدها الثابت بالأوراق ، فالغصب عمل غير مشروع يرتب المسئولية ويلزم مرتكبه بالتعويض

بناء عليه

تلتمس المستأنفة من عدالة المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى :

اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء بندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضات المستأنفة وأهمها تحديد مساحة العجز على ضوء عقد الصلح وتقرير الخبير بالدعوى رقم ../2003 مدنى كلى الزقازيق الذى امتنع الخبير السابق عن الانتقال للاطلاع عليه وبحثه

وبيان وجود مساحة 13م2 بالقطعة .. مدن حق للمستأنفة بموجب هذا الصلح من مورث المستأنف ضدها عن مساحة 29.88م2 ، خلاف 17م2

وتقدير قيمة سعر المتر بالمنطقة الكائن بها ارض التداعي لبخس الخبير السابق بهذه القيمة

مع التصريح للخبراء بالانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى سالفة البيان

وكذلك الانتقال لمصلحة الشهر العقاري بمحكمة الزراعة بالزقازيق للاطلاع على كشف التحديد رقم  …. لسنة الذى داء مخالفا لتقدير الخبير السابق في المساحة محل الغصب بالزيادة عنه وذلك لبيان وجه الحق في الدعوى وعدم اهدار حقوقها

وفى موضوع الدعوى :

القضاء للمدعية ( المستأنفة ) بـ :
  • ( 1 ) الزام المستأنف ضدها الأولى ( المدعى عليها الأولى ) بإزالة المباني المقامة على ارض المستأنفة ( المدعية ) المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير والعقد سندها المؤرخ 13/12/2008 ، والترخيص رقم … لسنة 2000 ، على نفقتها الخاصة ورد حيازتها للمساحة محل الغصب ، وفى حال عدم إمكانية الازالة ( الزام المستأنف ضدها الاولى بان تؤدى للمستأنفة قيمة المساحة محل الغصب من ارضها وفقا لسعر المتر الذى لا يقل عن عشرون الف الى ثلاثون الف )
  • ( 2 ) الزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التي المت بها من جراء فعلها الخاطئ بحرمان المستأنفة من استعمال الجزء محل الغصب والانتفاع به من عام 2014 وحتى الان ، وتقدره بمبلغ وقدره أربعمائة الف جنيه
[ تم قبول الاعتراض والاعادة الى مكتب الخبراء بوازرة العدل لبحثها ]

  مذكرة اعتراضات على الخبرة

قضى بقبول الاعتراضات و إعادة الدعوى للخبراء

الاعتراض على تقارير الخبراء

محكمة الزقازيق الابتدائية

مذكرة

 فى الدعوى رقم …. لسنة 2013 مدنى جزئي بندر الزقازيق

جلسة ../…/2018

مقدمة من السيدات / …………………………اخرين             مدعيات

ضد السيدين / …………………………….. واخر            مدعى عليهما

الطلبات

تلتمس المدعيات

اعادة الدعوى للخبراء لبحث وبيان القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع وبيان موافقة المدعى عليهم ورضائهم بها وهل الحصص وضع اليد محل القسمة الفعلية تعادل نصيب كل طرف  ام تزيد ام تنقص ، مع بيان وجود فروق فى الحصص من عدمه يلتزم بها أي طرف تجاه الاخر

 وفى حالة رفض المدعى عليهم بيان قيمة الريع المخلف عن الجزء الزائد الذى يضع المدعى عليه الاول يده عليه  وكذلك بيان موافقة المدعى عليهم على المشروع المقدم من المدعيات بهذه المذكرة من عدمه مع حفظ كافة حقوق المدعيات الأخرى حسب ما سيسفر عنه تقرير الخبير

الواقعات والدفاع

1-  اقامت المدعيات دعواهم بطلب فرز وتجنيب العقار المبين الحدود والوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع المسجل الرقيم …… على سند من انهم والمدعى عليهما يمتلكان العقار المكون من خمس طوابق بالتساوي بينهم بموجب عقد البيع المسجل سالف البيان سند ملكيتهم على المشاع

2-  وقد تم ندب خبير اودع تقريره بنتيجة مفادها عدم جواز القسمة ومن ثم بيع العقار بالمزاد ، وهذه النتيجة التى انتهى اليها الخبير محل اعتراض من المدعيات حيث جاءت مخالفة للواقع ولما اثبته الخبير بمحاضر الاعمال والمعاينة من وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع

وان المال الشائع يقتصر فقط على ( الدور الأرضي بالكامل + شقة بالدور الاول العلوى ولم يقدم الخبير المنتدب اى مشاريع للقسمة كما تضمن الحكم التمهيدى واكتفى فقط بما انتهى اليه من بيع العقار لعدم جواز القسمة على أساس اصغر نصيب لكونه مبنى قائم وله مدخل واحد

3-  هذا وتتشرف المدعيات بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة الاعتراضات الجدية على تقرير الخبير والنتيجة التى انتهى اليها وكذلك تقديمهم مشروعا للقسمة متضمنة القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع

وتفصيل ذلــك الاعتراض

تناقض النتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير ببيع العقار لعدم إمكانية القسمة مع ما اثبته بمحاضر الاعمال والمعاينة من وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع وان الشيوع فقط على ( الدور الأرضي بالكامل + شقة بالدور الاول العلوى ) كما انه لم يقدم أي مشاريع للقسمة كما طلب منه بالحكم التمهيدى :

الثابت من التقرير صــ 2 ( المعاينة ) ان
  • الدور الأرضي جراج على يمين البوابة – وضع يد المدعى عليه الاول ………. ، وباقى الدور مفتوح على بعضه ومهجور وبه انقاض
  • الدور الاول علوى شقتين
  • الشقة الأولى الشرقية وضع يد المدعية الثالثة ……………
  • الشقة الثانية الغربية مغلقة وكانت تقيم بها والدة اطراف الدعوى
  • الدور الثانى علوى شقة واحدة على كامل المسطح – وضع يد المدعى عليه الثانى ……………
  • الدور الثالث علوى شقتين
  • الشقة الأولى الغربية وضع يد المدعية الأولى …………..
  • الشقة الثانية الشرقية وضع يد المدعية الثانية ………….
  • الدور الرابع علوى شقة واحدة على كامل المسطح وضع يد المدعى عليه الاول ………………
من هذه المعاينة بالطبيعة يتبين

وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع بوضع كل طرف يده على حصة ويستعملها ويستغلها وتبقى على المشاع ( الدور الأرضي + شقة بالدور الاول علوى ) وهذه الحصص هى محل القسمة بالدعوى الراهنة

والخبير لم يتطرق الى ذلك مما يوصم تقريره بالقصور ومخالفة الواقع ومن ثم يتمسك المدعيات بإعادة الدعوى للخبراء لبيان نصيب كل طرف تحديدا على ضوء القسمة  الفعلية الجزئية الموجودة وباقى الحصص التى لم تفرز وبيان عما اذا ما كانت الحصص محل وضع اليد والقسمة الفعلية تعادل نصيب واضع اليد من عدمه

وذلك لبيان نصيب المدعيات تحديدا فى الأجزاء التى ما زالت مشاعا ( الدور الأرضي بالكامل +شقة بالأول العلوى ) وبيان وجود فروق مالية لأى طرف تزيد او تنقص عن الحصة الواضع اليد عليها وبيان التزام كل طرف بالزيادة او النقص تجاه الاخر

ولكن المدعى عليه الاول وحده فقط يضع اليد على جزء زائد عن نصيبه وهو الجراج بالأرضي فالثابت ان المدعى عليه الاول يضع يده على كامل الدور الرابع العلوى – يعادل نصيبه – ويضع اليد على الجراج بالأرضي وهو زائدا عن نصيبه ، والمدعى عليه الثانى يضع يده على كامل الدور الثانى العلوى – يعادل نصيبه –

والمدعيات الثلاث كل منهم يضع اليد على شقة واحدة ، ومن ثم يكون الجراج وباقى الدور الأرضي + الشقة المغلقة بالدور الاول العلوى هى حصص مازالت على المشاع بينهم وهى محل القسمة بالدعوى الراهنة لوجود قسمة فعلية جزئية ارتضاها اطراف الدعوى بالحصص واضعي اليد عليها

و المشروع الذى يتقدمن به
  • المدعى عليه الاول واضع اليد على الدور الرابع العلوى بالكامل يعادل نصيبه
  • المدعى عليه الثانى يضع يده على الدور الثانى العلوى بالكامل يعادل نصيبه
  • والمدعيات كل منهم واضع اليد على شقة واحدة بالأدوار الاول العلوى والثالث العلوى يضاف اليه الجراج وباقى الدور الأرضي والشقة المغلقة بالدور الاول العلوى
  • مع بيان الفروق بالزيادة او النقص فى قيمة الحصص وضع اليد ليلتزم كل طرف تجاه الاخر بها
  • ومن ثم يكون العقار المكون من خمسة أدوار قد تم اقتسامه بالكامل بينهم بالتساوي وفقا لعقد البيع المسجل
بناء عليه وما قد تراه عدالة المحكمة اصوب وارشد  تطلب المدعيات

اعادة الدعوى للخبراء لبحث المشروع المقدم وبيان القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع وبيان موافقة المدعى عليهم ورضائهم بالقسمة الفعلية الموجودة وعلى المشروع المقدم من عدمه وهل الحصص وضع اليد تعادل نصيب كل طرف  ام تزيد ام تنقص ، مع بيان وجود فروق فى الحصص من عدمه يلتزم بها أي طرف تجاه الاخر وفى حالة رفض المدعى عليهم بيان قيمة الريع المخلف عن الجزء الزائد الذى يضع المدعى عليه الاول يده عليه

وكيل المدعيات

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

مذكرة اعتراض علي تقدير الخبير لقيمة الاستحقاق

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

الدائرة ( …. ) مدني كلي

جلسة .. / . / 2023

مذكرة دفاع

في الدعوي رقم ….  لسنة 2020

مقدمة من السيد / ورثة ……………                   ( المدعين )

ضد / …………… أخرين                               ( مدعي عليهم )

الـدفـاع والطلبات

  • ثبوت حق المدعين في مقابل الاستحقاق لأرض التداعي الحاصل عام 2019 وفقا للأسانيد القانونية المقدمة بصحيفة الدعوي الافتتاحية وللواقع في الدعوي المواد 439 وما بعدها من القانون المدني بشأن ضمان الاستحقاق
  • ثبوت حق المدعين في مقابل التحسينات التى أجراها مورثهم بأرض التداعي لوجود تحسينات فعلية
  • وقد قدر الخبير المنتدب قيمة أرض التداعي البالغ مساحتها 12 قيراط و 2 سهم وقت الاستحقاق في عام 2019 بمبلغ مليون وأربعمائة الف جنيه وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيها علي المدعي عليه الأول بصفته
  • وقدر مقابل التحسينات بأرض التداعي بأنها مساحة 12 سهم اشتراها كطريق ومدخل لأرض التداعي بمبلغ خمسون الف جنيه فقط علي المدعي عليهم ثانيا
  • هذا ويعترض المدعين علي تقرير الخبير من حيث التقدير البخس لقيمة أرض التداعي وقت الاستحقاق الحاصل في عام 2019 حيث ان سعر السهم هو 17500 جنيه
  • وكذلك التقدير البخس المخالف للواقع والسعر الحقيقي لسعر السهم وقت الاستحقاق للأرض المشتراة كطريق حيث ان سعر السهم عام 2019 هو ثلاثون الف جنيه
  • وامتنع عن استلام صور عقود بيع عام 2019 لأراض بذات الحوض والزمام للاسترشاد بالسعر الحقيقي للسهم وقت الاستحقاق دونما سبب مشروع أو قانوني ولم يبين الأسس الفنية والواقعية التى علي أساسها قدر التقدير البخس الثابت بتقريره   ومن ثم  يلتمس المدعين ندب لجنة ثلاثية من الخبراء علي الا يكون الخبير السابق منهم لتقدير قيمة ارض التداعي وقت الاستحقاق عام 2019 وبيان أسس هذا التقدير الفنية والواقعية مقارنة بالسعر الحقيقي للأراض الكائنة بذات الحوض والزماك وكذلك بيان التحسينات وتقديرها التى أغفلها الخبير السابق

وتفصيل هذا الاعتراض

الاعتراض على تقارير الخبراء

قانونا – القانون الزم بدفع قيمة العين وقت الاستحقاق وليس الثمن وقت الشراء وخير المشتري بين الفسخ والتعويض ورد الثمن وبين طلب مقابل الاستحقاق الفعلي في تاريخ هذا الاستحقاق

وقد قدم المدعين للخبير صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ عام 2019 لأرض بذات الحوض المربعة الكبيرة نمرة ا وبذات الزمام ثابت منه أن بيع عدد 2 قيراط و 3 سهم بمبلغ تسعمائة الف جنيه بما يعني أن سعر السهم 17500 جنيه x 290 سهم ( مساحة أرض التداعي 12 قيراط وسهمين = 5 مليون جنيه

ومن ثم فتقدير الخبير هذه المساحة وقت الاستحقاق بانها مليون وأربعمائة وواحد الف جاء مخالفا للواقع والسعر الحقيقي وقت الاستحقاق عام 2019 ويؤخذ عليه أنه امتنع عن استلام صور العقود للاسترشاد بالسعر وقت الاستحقاق ولم يبين علي اساس قدر سعر أرض التداعي وقت الاستحقاق

أيضا بالنسبة للتحسينات فقد قدر مساحة 12 سهم المشتراة من مورث المدعين لتكون طريقا ومدخلا لأرض التداعي بمبلغ خمسون الف جنيه فقط بالمخالفة للسعر الحقيقي للسهم وقت الاستحقاق عام 2019  – 17500 x 12 سهم = 210000 مائتي وعشرة الف بفارق كبير عما قدره وهو أيضا جاء مجحفا بحقوق المدعين عن مقابل التحسينات الى جانب أنه تغاضى عن التحسينات الأخرى كإنشاء غرف للحراسة و عنابر للدواجن وغرفة كهرباء وكذلك ادخال المياه ولم يقدر قيمتها

ومن ثم يلتمس المدعين اعادة الدعوي لمكتب الخبراء بندب لجنة ثلاثية من الخبراء

بناء عليه

يلتمس المدعين ندب لجنة ثلاثية من الخبراء علي ألا يكون الخبير السابق منهم بأمانة علي عاتقهم ليقوموا بتقدير قيمة أرض التداعي ( 12 قيراط و 2 سهم بما يعادل 290 سهم وفقا لسعر السهم وقت الاستحقاق عام 2019 البالغ 17500 جنيه وكذلك تقدير التحسينات وفقا لذلك ) خاصة وأن الخبير السابق امتنع عن استلام صور العقود لأراض مبيعه بذات الحوض والزمام عام 2019 ثابت منها أن سعر السهم الحقيقي 17500 جنيه ولتدارك هذا العوار في التقدير من الخبير السابق وما تغاضي عنه من تحسينات

مقدم من وكيل المدعين

عبدالعزيز حشسن عمار

المحامي بالنقض

الاعتراض على تقارير الخبراء

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة