الدعوى التأديبية للموظف عن المخالفات التأديبية 

الدعوى التأديبية في القانون

إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابيا وسلبيا ينتج عنها الدعوى التأديبية للموظف عن المخالفات التأديبية وتنهض المخالفات التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة .

الدعوى التأديبية و سلوك الموظف

الدعوى التأديبية للموظف  

سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما علي عمله الوظيفي ويؤثر فيه في حالة انضمام العامل لنقابة معينة أو تنظيم معين وارتكابه لفعل يخل بآداب أو كرامة تلك النقابة أو هذا التنظيم وخضوعه لنظام تأديبي داخل تلك النقابة أو التنظيم لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب إليه من مخالفات

يستوي في ذلك المخالفات التي يرتكبها في دائرة عمله الوظيفي أو تلك التي يرتكبها خارجها إذا انطوي علي سلوك معيب ينعكس أثره علي سلوكه العام دون ما إخلال بحق النقابة التي انتمي إليها ، ويتفرع عن ذلك عدة تساؤلات هامة منها

  • أسباب عدم قبول الدعوى التأديبية
  • مدى حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية
  • ما هى أساس كتابة مذكره في دعوى تأديبيه

الدعوى التأديبية للموظف ماهيتها

المخالفات التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا وسلبا وما تفتضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم-تنهض كذلك كلما سلك العامل مسلكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا تتسم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدناية حتى خارج نطاق الوظيفة لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به.

(الطعن رقم 1908 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 15/4/1997)

 

يسأل الموظف العام تأديبيا عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج علي واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو الاحترام الواجب لها المخالفات التأديبية ليس محددة حصرا ونوعا-يكفي لمؤاخذة العامل تأديبيا أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر خروجا علي واجبات الوظيفة أو متعارضا مع الثقة الواجبة فيه أو المساس بالاحترام الواجب له.

(الطعن رقم 1906 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 13/1/1996)

تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من ذمة واستقامة وبعد عن موطن الريب والدنايا لا يسوغ للعامل في خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته أو يكشف عن ضعف لديه في القيم أو الأخلاق العامة أو حسن الاستقامة.

(الطعن رقم 1711 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 19/12/1995)

المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابيا وسلبيا تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما فرض عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا – سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما علي عمله الوظيفي ويؤثر فيه في حالة انضمام العامل لنقابة معينة أو تنظيم معين

وارتكابه لفعل يخل بآداب أو كرامة تلك النقابة أو هذا التنظيم وخضوعه لنظام تأديبي داخل تلك النقابة أو التنظيم-لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب إليه من مخالفات يستوي في ذلك المخالفات التي يرتكبها في دائرة عمله الوظيفي أو تلك التي يرتكبها خارجها إذا انطوي علي سلوك معيب ينعكس أثره علي سلوكه العام دون ما إخلال بحق النقابة التي انتمي إليها وارتكب العمل المخالف بأنظمتها أو الحفاظ علي أموالها بمحاكمته طبقا للإجراءات المقررة.

(الطعن رقم 1245، 1321، 1361 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 24/1/1994)

 أمثلة المخالفة التأديبية

الدعوى التأديبية للموظف  

ممارسة الاختصاصات الوظيفية تتقيد بشروط وضوابط ضمانا لحسن استعمالها وعدم الانحراف بها قانون تنظيم المناقصات نص علي أن الأصل في مقاولات الأعمال أن تتم عن طريق المناقصة إجرائها عن طريق الممارسة استثناء مقيد بقيود لا يجوز التوسع فيه-إذا كانت العملية بطبيعتها أو ظرفها لم تكن تقتضي الاستعجال إجراءها بطريق الممارسة يشكل مخالفة لقانون المناقصات.

(الطعن رقم 1675، 1679 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 22/2/1997)

تعدي الطاعن جنسيا علي بعض التلميذات عدم ثبوت خصومة أو عداء بين أولياء أمور التلميذات وبينه اطمئنان المحكمة إلي صحة الواقعة باعتراف التلميذات لا يغير من ذلك شهادة الأجهزة الشعبية بحسن خلق الطاعن وتحريات الشرطة بأن الاتهام ملفق له -ثبوت الواقعة-لا تثريب علي الحكم المطعون بمعاقبته بالفصل من الخدمة.

(الطعن رقم 2622 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 15/3/1997)

ما يأتيه الموظف خارج العمل يعد إخلالا بواجبات وظيفته إذا كان ينعكس بأثره علي وظيفته ووضعه الوظيفي.

(الطعن رقم 3585 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 21/6/1997)

قيام الطاعن بتضمين بحثين مقدمين منه للترقية لترجمة حرفية لبعض أبحاث علمية أجنبية دون إشارة إليها -ي مثل مساسا بأمانته العلمية ويشكل جريمة تأديبية تستوجب مجازاته – إذا كان الطاعن يشغل أول درجات سلم أعضاء هيئة التدريس وإنه مشهود له بحسن الخلق قرار مجلس التأديب بالعزل من الوظيفة يمثل إفراطا في العقاب بلغ به إلي منتهاه ويشكل غلوا في الجزاء يخرجه عن دائرة المشروعية ويدخله في دائرة مخالفة القانون بما يستوجب إلغائه ومجازاته بالجزاء المناسب.

(الطعن رقم 3714 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1997)

بروتستو عدم الدفع – وسيلة للضغط علي المدين ليلزم بالدفع خشية ورهبة من الآثار المترتبة عليه التي قد تصل إلي حد شهر إفلاس، المدين محرر الكمبيالة فضلا عن استحقاق الفوائد وحق حامل الكمبيالة في الرجوع علي المظهرين وضمانهم-عدم اتخاذ الطاعن إجراءات البروتستو في اليوم التالي لاستحقاق لكمبيالة إخلال بواجبات الوظيفة.

(الطعن رقم 3873 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 21/1/1997)

تضمين الطاعن جواز سفره أنه مهندس حر حال أنه عضو بهيئة التدريس إدلاء ببيان غير حقيقي استعماله جواز السفر في السفر إلي الخارج بغير موافقة الجامعة يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة. 

(الطعن رقم 3148 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 21/6/1997)

إتيان المطعون ضده أفعالا للآداب العامة لأنثى غريبة عنه تشكل مخالفة وخروجا علي واجبات وظيفته وإهدار لكرامتها تستوجب مساءلته تأديبيا.

(الطعن رقم 1703 لسنة 33ق ” إدارية عليا” جلسة 6/1/1996)

الموظف مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأي بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكسه إتيانه لها من آثار علي الوظيفة العامة بأن تجعله مرتكبا لمخالفات واجبات هذه الوظيفة من هذه الواجبات ألا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكا يمس كرامة الوظيفة-ممارسة الفحشاء مع إحدى الفتيات خارج المصلحة-يشكل ذنبا إداريا.

(الطعن رقم 4541 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 2/3/1996)

يجب علي العامل توقير الرؤساء واحترامهم-التحدث بصوت عال مع الرئيس-يشكل بذاته عدم احترام لذلك الرئيس بما يشكل مخالفة تأديبية حتى لو لم تتجاوز الألفاظ حد اللياقة-عدم تجاوز حدود اللياقة في الألفاظ يجب أن يراعي فقط عند تقرير العقوبة.

(الطعن رقم 2611 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 20/1/1996)

تضمن خطاب الطاعن لرئيسه أنه في حالة عدم الرد علي خطابه خلال شهرين يعتبر ذلك بمثابة رفض له وتعنت ضده وأنه سيظهر أسفا للجوء إلي البطريركية للإبلاغ عن الضرر الواقع عليه كما أنه آسف لإخطار جميع الأحزاب في مصر ونشر الظلم الواقع علي في جميع الرائد المعارضة وغير المعارضة هذه العبارات تتضمن تهديدا لرئيسه وتطاولا عليه يجاوز به الطاعن حدود حق الشكوى ويعد خروجا علي واجبات الوظيفة باحترام الرؤساء وتوقيرهم وعدم التطاول عليهم موجبا لمعاقبته تأديبيا.

(الطعن رقم 4737 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 16/3/1996)

توقيع الطاعن علي إقرار يتضمن بيانات غير حقيقية يعتبر خطأ وخروجا علي مقتضي الواجبات الوظيفية وأدائها بدقة وأمانة توقيعه علي الإقرار بحجة ألا يقال عنه أنه غير متعاون مع إدارة المدرسة لا ينفي المسئولية عنه التعاون إنما يكون فقط في أداء الأعمال المشروعة والمطابقة للقانون وليس في الأخطاء والمخالفات التأديبية أو المالية لا سيما إذا كان الإقرار الذي وقعه من شأنه ضياع ألوف الجنيهات والاستيلاء عليها دون وجه حق الأمر الذي كان من شأنه أن يدفعه إلي الحرص وتحري الدقة قبل التوقيع.

(الطعن رقم 2113 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 6/1/1996)

تلقي ناظر المدرسة تبرعات اختيارية دون أن يعرض الأمر علي الإدارة التعليمية المختصة ودون أن ينال موافقتها الكتابية علي ذلك-تعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 164/1985 بشأن مجالس الآباء والمعلمين-يشكل ذنبا إداريا يستوجب مساءلته التأديبية-لا عبرة بما تذرع به من عدم درايته بالتعليمات الوزارية المنظمة-وجوب مراعاة الموظف للتعليمات التي تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل وعليه أن يسعى من جانبه إلي الإحاطة بها قبل البدء في العمل-إذا تراخي وخرج عليها-تحققت مساءلته.

(الطعن رقم 1907 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 13/1/1996)

إخطار الطاعن بإحالته إلي اللجنة الطبية المختصة-عدم ذهابه إليها وعدم إخطارها بعدم مقدرته علي الانتقال إليها-يكون انقطاعه عن العمل مخالفا لحكم المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978-يستوجب المساءلة التأديبية.

(الطعن رقم 1679 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 18/11/1995)

حق الشكوى مكفول دستوريا-للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه توخيا للمصلحة العامة-يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم-وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلا إلي ضبطها لا أن يلجأ إليه مدفوعا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع

لا يسوغ أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول علي رؤسائه بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم-يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد عنه دون أن يلقي بالاتهامات المرسلة لا دليل علي صحتها ولا سند يؤيدها ويؤكد قيامها إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود المتقدة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وارتكب ذنبا يستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي.

(الطعن رقم 1586 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 10/5/1994)

صور المخالفة بشأن الدعوى التأديبية

تقديم بيانات وهمية في مستندات للصرف مع علم الطاعن بذلك يشكل مخالفة يتعذر معها القول بالغلو في مجازاته.

(الطعن رقم 2429 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 12/11/1994)

العجز في العهدة نتيجة تلاعب العامل أو إهماله-يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبي-بغض النظر عما إذا كان الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس وفقا لأحكام القانون الجنائي-أساس ذلك اختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي.

(الطعن رقم 3966 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 22/6/1993)

حق إبداء الرأي له حدود يفق عندها ولا يتعداها-من هذه الحقوق حق الطاعنة للرؤساء علي مرؤوسيهم ووجوب احترامهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس-لا يحل للموظف أن يتطاول علي رئيسه بما لا يليق أو لتحديه أو للتشهير به أو التمرد عليه

تعد هذه التصرفات مما يؤثمه القانون ويعاقب عليه تأثيم كل محاولات التشهير بالرؤساء وإسقاط هيبتهم والنقص من أقدارهم واعتبارهم أمام مرؤوسيهم سواء صدرت تلك الأفعال من مرؤوس لهم يعمل تحتهم في ذات الجهاز الحكومي أو من آخرين يعملون في مرافق الحكومة الأخرى.

(الطعن رقم 533 لسنة 34ق جلسة 7/12/1991)

علي العامل أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يتجاوز ذلك إلي ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم-المجاوزة التي تنطوي علي إخلال بواجبات الوظيفة يستحق العامل عنها الجزاء المناسب.

(الطعن رقم 3044 لسنة 34ق جلسة 19/6/1990)

لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أو بمقرة أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلي التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه أو الاعتداء عليه بالضرب-هذا الاعتداء فضلا عن أنه يشكل جريمة جنائية فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا علي مقتضياتها وانحدار يسلكه إلي ما لا يتفق والاحترام الواجب الأمر الذي يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته.

(الطعن رقم 3363 لسنة 29ق جلسة 7/4/1990)

لا تثريب علي رئيس العمل إذا حل محل أحد مرؤوسيه في مباشرة اختصاصه عند غيابه إذا كان يستهدف بذلك تحقيق الصالح العام وينبغي سرعة الإنجاز-مناط مشروعية هذا الإجراء أن يمارس الرئيس عمل المرؤوس ممارسة سليمة مجردة من الهوى والخطأ-إذا مارس الرئيس عمل المرؤوس عند غيابه ممارسة غير منزهة عن الهوى أو الخطأ فإنه يكون قد خرج عن حدود المشروعية وارتكب مخالفة تأديبية.

(الطعن رقم 2755 لسنة 32ق جلسة 21/7/1990)

رئيس كل عمل هو المسئول عن توزيع العمل علي العاملين وتوزيع أمكنة أدائهم للعمل بما يحقق حسن الإنتاج والإنجاز والبعد عن الريب والشبهات واستبعاد إثارة الفتنة وسبل الفساد بين العاملين والعاملات-حسن الإدارة يقتضي بأن يتابع الرئيس الأعلى هذا الأمر إذا ما أخل الرئيس الأقل مرتبة-تهاون السلطة الرئاسية الإدارية في مراتبها المتدرجة يدل علي انحدار المستوى الإداري بالمرفق ويعبر عن التسيب والخلل الجسيم به-إغفال الرئيس المباشر هذا الواجب فإنه يكون قد أخل بواجبه كرئيس مسئول عن العمل وخان أمانة الرئاسة الوظيفية.

(الطعن رقم 752 لسنة 34ق جلسة 25/2/1989)

لا سبيل إلي دفع مسئولية الموظف عن مخالفته للتعليمات الإدارية بذريعة أنه لم يكن علي بينة منها متى كان بوسعه أن يعلم بها-تراخي الموظف في واجب مراعاة القواعد والتعليمات الواجبة الإتباع والمنظمة للعمل، ولو دون قصد منه

تستوجب مسئوليته التأديبية-لا يحول دون المساءلة ادعاء العامل صاحب الموقع الرئاسي أنه غير مكلف بدراسة كل ما يعرض عليه من مذكرات أعدها مرؤوسوه، باعتبار أن دوره مجرد الاعتماد-هو مسئول عن أن يتحرى عن سلامة ما يعرض عليه سواء بنفسه أو بإحالة ما يرد بها إلي جهات إبداء الرأي.

(الطعن رقم 3653 لسنة 31ق جلسة 23/9/1989)

حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه-مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته إذا ألقى الشاكي أو المبلغ باتهامات في أقوال مرسله لا دليل علي صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بني ادعاءاته علي الشك والتخمين

وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفي كلتا الحالتين يكون قد أساء إلي الأبرياء وشهر بهم وأحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب.

(الطعن رقم 2173 لسنة 30ق جلسة 27/2/1988)

عبارات التطاول علي الرؤساء والقذف في حقهم الواردة بأوراق الإعلانات القضائية والتي لا تستدعيها الخصومة القائمة تعد ذنبا إداريا يستوجب العقاب.

(الطعن رقم 1817 لسنة 33ق جلسة 7/6/1988)

لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كوسيلة للتطاول علي رؤسائه وإلا اعتبر هذا خروجا علي واجب الطاعة والاحترام الذي هو من أولي واجبات العامل-تطاول العامل علي رؤسائه في شكواه التي يتقدم بها يشكل ذنبا إداريا يستوجب مؤاخذته عليه عند توقيع الجزاء يجب الالتزام بالعقوبات التي حددها القانون.

(الطعن رقم 2787 لسنة 33ق جلسة 7/6/1988)

الدعوى التأديبية للموظف  

الموظف الذي يوقع علي استمارة من استمارة الجوازات غير متحرز إلي صحة البيانات يمكن أن يسئل تأديبيا عن ذلك، ولا يجديه ادعاؤه بأنه وقع مجاملة علي ما جرى علي العرف بين الناس.

(الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق جلسة 17/11/1984) 

مقال الدعوى التأديبية للموظف

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }