عريضة دعوى تثبيت العمالة المؤقتة سواء كان من العمالة المؤقتة بعقد مؤقت ، أو تم تثبيته على باب المستقلين أجور مستقلة ، يحق له طلب التثبيت على وظيفة دائمة بباب الأجور الثابتة بموازنة الدولة ، لكن بشروط ، اشترطها المشرع بالمادة 73 من القانون رقم 81 لسنة 2016 المطبق فى 2/11/2016 بقانون الخدمة المدنية

دعوى تثبيت العمالة المؤقتة

مبادئ تثبيت العمالة المؤقتة لعام 2022

  • العمالة المؤقتة المتواجدة بالأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة وأمضت ببند أجور موسميين ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نقلها على الباب الأول أجور يتم تعينها على بند الأجور الثابتة بذات الباب بشرط تعاقده قبل 2/10/2013
  • العاملين على الباب الأول أجور موسميين بند المكافأة الشاملة وباعتبارهم أصلا على الباب الأول أجور فانه يتم تعينهم على ( وظائف دائمة ) بالباب الأول من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه في 2/11/2016 بشرط تعاقدهم قبل 2/10/2013 – أي يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات تقريبا ببند المكافأة الشاملة
  • أوجب المشرع على الجهة الإدارية تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب الأخرى بعد نقلهم على الباب الأول وإمضاءهم – ثلاث سنوات – على ذات الباب الذين تم التعاقد معهم قبل 2/10/2013
  • ومن باب أولى تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول من البداية ، وبشرط التعاقد معهم قبل 2/10/2013
  • السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور

صيغة استئناف الحكم رقم … لسنة .. ق

برفض التعيين بوظيفة دائمة بموازنة الدولة

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية

تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم / ……. المقيم …… – الإسماعيلية .. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالزقازيق

ضــــــــــــــــــد

  1. السيد / وزير الصحة بصفته
  2. السيد / محافظ الإسماعيلية بصفته
  3. السيد / وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بصفته

الموضوع

استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالإسماعيلية رقم … لسنة .. ق القاضى منطوقه بجلسة ../../2021 بـ : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا

وجيز واقعات وموضوع دعوى التثبيت على وظيفة دائمة للعمالة المؤقتة والحكم الصادر فيها

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا القضاء له بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية رقم … لسنة 2017 فيما تضمنه من اعتماد تمويل درجته الوظيفية من الصناديق الخاصة وأحقيته فى اعتماد تمويل درجته المعين عليها من الباب الاول أجور بموازنة الجهة الإدارية المدعى عليها

وطبقا لجدول الأجور رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن بعده جداول الأجور بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية

على سند من القول أنه من العاملين ….. بالإسماعيلية وقد تم التعاقد معه فى 1/8/2010 ثم تم تعديل الشكل التعاقدي معه على بند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من 15/4/2014

وبتاريخ 27/9/2017 صدر القرار رقم … لسنة 2017 متضمنا [ تثبيت بعض العاملين ومن بينهم المدعى ، بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة ] وليس على درجة مالية ثابتة بموازنة الدولة

أسباب رفض محكمة أول درجة تثبيت العامل المؤقت على وظيفة دائمة

وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى موضوعا على سند من

ان الثابت للمحكمة انه قد تم التعاقد مع المدعى قبل تثبيته بالقرار … لسنة 2017 ، على بند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل على موازنة الصناديق والحسابات الخاصة ، وان التعاقد المذكور لا تشمله الموازنة العامة للدولة ولا يندرج ضمن أبوابها

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطاعن ، وجاء معيبا بالخطأ فى تطبيق صحيح القانون ونص المادة 73 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ، وخالف الواقع فى الدعوى والمستندات المقدمة ، حيث أن

المدعى تعاقد فى 1/8/2010 وتم تعديل تعاقده أجور موسميين الفصل المستقل فى 15/4/2014 ، أي تعاقده كان قبل 2/10/2013

وقبل بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى 2/11/2016 ، أي أنه قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات ببند أجور موسميين وهو ما يحق معه وفقا لنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية أن يتم إعادة تعيينه وتثبيته بوظيفة دائمة بباب الأجور الثابتة ، ومن ثم فانه يتقدم بالطعن عليه استئنافيا

استئناف تثبيت العمالة المؤقتة من حيث الشكل

مقبول قانونا لرفعه فى الميعاد خلال ستون يوما من تاريخ صدور الحكم فى 19/8/2021

  • أغسطس 12 يوم
  • سبتمبر 30 يوم
  • أكتوبر 18 يوم  [ 18/10/2021 اليوم الأربعون ]

ــــــــــــــــــــــــ

60 يوم – 18/10/2021 ( الاستئناف مقدم فى اليوم الـ 59 )

أسباب الاستئناف الموضوعية

دعوى تثبيت العمالة المؤقتة

مخالفة شروط التثبيت بوظيفة دائمة بباب الأجور الثابتة

مخالفة صحيح القانون والخطأ فى تطبيق نص المادة 73 من القانون رقم 81 لسنة 2016 – بشان الخدمة المدنية الصادر فى 1/11/2016 حيث أنه بمراجعة المادة 73 من قانون الخدمة المدنية يتبين :

بالنسبة للعمالة المؤقتة المتواجدة بالأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة وأمضت ببند أجور موسميين ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نقلها على الباب الأول أجور يتم تعينها على بند الأجور الثابتة بذات الباب بشرط تعاقده قبل 2/10/2013

بالنسبة للعاملين على الباب الأول أجور موسميين بند المكافأة الشاملة وباعتبارهم أصلا على الباب الأول أجور فانه يتم تعينهم على ( وظائف دائمة ) بالباب الأول من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه فى 2/11/2016 بشرط تعاقدهم قبل 2/10/2013 – أي يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات تقريبا ببند المكافأة الشاملة

والثابت أن الطاعن قد تعاقد بتاريخ  1  / 8  / 2010 ، أي قبل 2  / 10 / 2013 التاريخ المذكور بنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية وقبل تطبيقه فى 2/11/2016 ، مما معه يكون له أحقية فى طلباته ويجب على جهة الإدارة تثبيته على وظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة

الا أن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ، وما أوجبه المشرع على الجهة الإدارية بتثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب الأخرى بعد نقلهم على الباب الأول وإمضاءهم – ثلاث سنوات – على ذات الباب الذين تم التعاقد معهم قبل 2/10/2013 وبالتالى ومن باب أولى تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول من البداية ، وبشرط التعاقد معهم قبل 2/10/2013

وهو ما يصدق وينطبق على – المستأنف – حيث تم التعاقد معه فى 1/8/2010 [ قبل 2/10/2013 ] ، وتم تعديل الشكل ( التعاقدي ) معه على بند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل الجلسات الخاصة ، دون التعيين والتثبيت على ( بصفة دائمة ببند الأجور الثابتة – الباب الأول أجور )

وهو ما يعد إخلالا بحقوق المستأنف ، ومخالفة الجهة الإدارية لمبدا المساواة ، الذى اعتنقه المشرع الدستوري بنص المادة 4 من دستور مصر التى تنص على

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور

فالقول بغير ذلك يؤدى إلى تناقض والتفرقة بين العاملين بذات الإدارة والتمييز بينهم بلا سبب أو مسوغ قانونى مشروع ، فنجد البعض من زملاء الطاعن قد تم تثبيتهم بوظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة بموازنة الدولة ، والبعض الأخر على باب الفصل المستقل – موسميين – باب الحسابات الخاصة

وهى تفرقة لا معنى لها ومخالفة للحقوق والدستور ، ومن ثم وجب على جهة الإدارة المساواة بين موظفيها بتعينهم بوظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة ، بموازنة الدولة ، وهو ما ابتغاه المشرع من نص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

بناء عليه

يلتمس الطاعن

  • قبول الاستئناف شكلا
  •  فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات ، فضلا عن الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

وكيل المستأنف الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامى

صيغة إعلان صحيفة دعوى تثبيت العمالة المؤقتة

دعوى تثبيت العمالة المؤقتة

انه فى يوم            الموافق     /      / 2021

بناء على طلب السيد / …… المقيم …. – الإسماعيلية … ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالزقازيق

 انا           محضر محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية وأعلنت :

  1. السيد / وزير الصحة بصفته
  2.  السيد / محافظ الإسماعيلية بصفته
  3.  السيد / وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بصفته

الموضوع

وأعلنت وسلمت كل من السادة المعلن اليهم بصفتهم بصورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الإداري ( استئناف ) – بمجلس الدولة بالإسماعيلية ( استئناف ) بجلستها التى ستنعقد علنا يوم           الموافق    /     /  2022  وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة