حدد المشرع تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية  استنادا الى ما كان يؤديه المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل بخمس سنوات من تاريخ إصابة العمل لأنها مؤسسة على أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

دعوى التعويض عن إصابة العمل

تقادم دعوى التعويض

أما دعوى التعويض عن إصابة العمل ، المقامة ضد صاحب العمل ، استنادا إلى الخطأ الشخصى له كونه المتسبب فى اصابة العامل ، فإنها تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الإصابة ، لأنها مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى

مدة تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

تقادم خمسي لا حولي ولا ثلاثي
  • تتقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل بخمس سنوات من تاريخ الإصابة ( المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي ) 129 القانون 148 لسنة 2019
  • ومن ثم ( 5 سنوات ) من تاريخ حدوث الإصابة ، هي سبب الاستحقاق طبقا للمادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتأمين الاجتماعى و لیس بميعاد السنة الوردة (بالمادة 698 مدنی )
  • ولا بالتقادم الثلاثي للمسئولية التقصيرية في القانون المدنى ، فالتقادم الخمسي لدعوى التعويض عن إصابة العمل هو استثناء من القانون المدنى كما تضمنت المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 الجديد التي تنص على
  • ( استثناء من أحكام القانون المدني ، يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد اقوال خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق … )

لا يشترط ان تكون السببية بين العمل والإصابة مباشرة فقد قضى أن

النص فى المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند “هـ” على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ….. ب…… ج……. د…… هـ…. بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.. ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي… “

يدل على أنه يشترط لاعتبار إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه إصابة عمل أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، فإذا وقع الحادث فى خلال فترة التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي رفع عنه وصف إصابة العمل

الطعن رقم 2275 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 2002 س 53 – الجزء 1 – صـ 336

أحكام محكمة النقض بشأن تقادم التعويض

تقادم دعوى التعويض

1- يقدم طلب صرف التعويض خلال 5 سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق ( حدوث الإصابة )

وينقطع تقادم الخمس سنوات  بالنسبة للمستحقين جميعا ، إذا تقدم أحدهم بطلب في الميعاد، أما إذا قدم طلب الصرف (بعد الميعاد – أثره – قصر الصرف على المعاش وحده ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه ( المواد 119/1 من القانون 63/1964

المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ( مادة 129 قانون 148 لسنة 2019 ) ، ولوزير التأمينات التجاوز عن عدم تقديم طلب في الميعاد، إذا وجد (عذر مقبول، ففي هذه الحالة ، تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق (حدوث الإصابة ) ويتحقق هذا الطلب بدعوى ترفع ضد / الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية بطلب التعويض و إصابة العمل.

طعن 50/190 ق جلسة 1981/1/25
طعن 5212022ق جلسة 1987/12/7

2- إصابات العمل لا يسرى عليها ( التقادم الحولي ) بشأنها حكم م 68 ق التأمين الاجتماعي رقم 1975/79 ، وذلك بخطأ شخصي من جانب صاحب العمل واجب الإثبات)، فلا يطبق عليها أحكام المسئولية المفترضة الواردة (مادة 178 مدني). فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون.

طعن 65/4031 ق جلسة 1996/12/24

3- رجوع العامل بالتعويض على صاحب العمل – مناطه – ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن ( خطا شخصي ) من جانب صاحب العمل يرتب ( مسئوليته الذاتية ) ، المادة 68 /2 ق 79 لسنة 1975 ، مؤداه لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 174 مدنى ، ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ

طعن رقم 2147 لسنة 66 ق جلسة 8/6/1999

4- عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدني

طعن رقم 4303 لسنة 72 ق جلسة 22/6/2003
طعن 58,971 ق جلسة 1990/3/14 )

5- إسناد التعويض عن إصابة العمل ، إلى قواعد المسئولية التقصيرية ، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية، إذا كان ( خطأ جسيما )

طعن رقم 1464 لسنة 51 ق

6- الخطأ في إصابة العمل هو الذي يقع بدرجة يسيرة، ولا يشترط أن يكون متعمدا )

طعن 44/808 ق جلسة 1980/4/26

7- استحقاق العامل المصاب للتعويض في مواجهة صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية ، ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر، طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول م 68 ق 79 لسنة 1975 ، و بشأن التأمين ، ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل .

طعن 59/1430 ق جلسة 1996/5/5

على أنه يراعى في ذلك الحالة نص ( المادة 216 مدني ) من أنه يجوز للقاضي إنقاص مقدار التعويض

طعن 61/2874 ق جلسة /1992/6
طعن 63/4339 ق جلسة 1993/12/2
طعن 5973265 ق جلسة 199312/28

 شروط استحقاق تعويض إصابة العمل

تقادم دعوى التعويض

يشترط لاستحقاق التعويض:

(1)     أن تكون الإصابة أثناء وبسبب العمل

طعن 50/1787 ق جلسة 1981/1/14

(2)     أن تكون إصابة العمل من الأمراض المهنية الواردة بالجدول

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة