تقسيم الورث

بحث تقسيم الورث بالفرز والتجنيب وحق الإرث للمتوفى الذى خلف تركة كبيرة  وورثة متعددين لم يتفقوا على القسمة الرضائية  بدعوى الفرز والتجنيب و قسمة المال الشائع  فيلجأ أحد الورثة إلى القضاء بطلب القسمة بقضية فرز وتجنيب

تقسيم الميراث بالفرز

تقسيم الورث بالفرز والتجنيب

لا يلزم ان يكون سند المورث مسجلا حتى يتمكن الوارث من طلب القسمة

لا يشترط لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة ، تقسيم الورث

السند على ذلك

ان عقد البيع الابتدائي ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفي ان يقتسم العقار مع شريكه

الطعن رقم 1244 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 31-5-1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 2

الطعن كاملا عدم اشتراط ملكية المورث مسجلة

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 512 الطعن رقم 1244 لسنة 55 القضائية جلسة 31 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

القواعد

القسمة غير المجمع عليها لا ترتب إنهاء حالة الشيوع. عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة أثره. لا بطلان. اعتباره ملزماً لمن وقعه. عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزاماته بحجة تخلف شريك عن التوقيع على عقد القسمة. للأخير إقراره متى شاء. مؤداه. انصرف أثره إليه. م 835 مدني.

عقد البيع الابتدائي – ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية. للمشتري بعقد عرفي اقتسام العقار مع شريكه

قوة الأمر المقضي. حكم  حجية الحكم القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.

المبادئ
  •  1 – مؤدى نص المادة 835 من القانون المدني أن القسمة  التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة لشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه.
  •  2 – عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه. المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي
  • فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.
المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5024 سنة 1983 مدني كلي الزقازيق على الطاعنين الثلاثة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2/ 11/ 1979

على سند من أنهم تقاسموا قطعة أرض مشتراه من مصلحة الأملاك الأميرية. قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعنون الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 63 لسنة 27 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – تدخلت الطاعنة الرابعة خصماً منضماً إلى باقي الطاعنين في طلباتهم.

وبتاريخ 23/ 5/ 1985 قضت المحكمة بقبول التدخل وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب

ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن القسمة الاتفاقية التي لا يجمع عليها جميع الشركاء لا يترتب عليها إنهاء الشيوع ومن ثم تكون باطلة ويستحيل تنفيذها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد القسمة رغم بطلانه واستحالة تنفيذه لتخلف الطاعنة الرابعة عن التوقيع عليه

فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 835 من القانون المدني على أن “للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها……

“مؤداه أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة – لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء، وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد القسمة بالنسبة للشركاء الذين ثبت أنهم وقعوا عليه وبرفض الدعوى بالنسبة لمن عداهم ممن لم يوقعوا فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني  بطلان عقد القسمة  إذ تضمن إسقاط ملكية الطاعنة الرابعة بغير مسقط ذلك فإنه يترتب على تسجيل عقد القسمة نقل الملكية إلى المتقاسمين مما يؤدى إلى إسقاطها لمن لم يشترك في العقد ومن ثم يكون باطلاً.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عقد القسمة انصب على نصيب المطعون ضدهم بنصف مساحة الأرض وهي في حدود ملكيتهم طبقاً للعقدين المسجلين برقمي 2697، 2698 بتاريخ 16/ 6/ 1980

ومن ثم فإن ملكية الطاعنة الرابعة تكون ضمن نصف المساحة الأخرى والتي آلت إلى الطاعنين الثلاثة الأول بموجب عقد القسمة موضوع النزاع ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث بطلان عقد القسمة لعدم ورودها على محل قابل لها قانوناً لأن عقد القسمة سابق على العقد المسجل الناقل للملكية.

وحيث إن هذه النعي مردود، ذلك أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 1982 مدني بلبيس والمؤيد استئنافياً في النزاع المطروح والذي اعتبر أن القسمة اتفاقية نهائية رغم اختلاف المسألة المعروضة في كلا الدعويين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع. ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. لما كان المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 سنة 1982 مدني بلبيس واستئنافها في شأن اعتبار أن القسمة التي تمت بالعقد المؤرخ 2/ 11/ 1977 قسمة نهائية وكان هذا العقد سند الدعوى المطروحة فإنه يمنع من العودة من المناقشة في هذه المسألة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السند على عدم وجوب ان يكون سند ملكية المورث مسجلا:

لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث .

المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد:

” إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفى تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام

الوسيط للسنهوري الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها

حقوق الارث تنقل للوارث دون توقف على اشهار حق الارث:

لمقرر أن الملكية بالميراث من الوقائع المادية وكذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن هي اعتمدت في تحقيق كل منهما بوصفه سببا مستقلا لاكتساب الملكية على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين

الطعن رقم 713 لسنة 45 ق مكتب فني 31 ص 162 جلسة 15/1/1980

 المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

 الطعن 170 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1995 س 46 ص 750 – المأخذ القضائية – المستشار السيد خلف – ص 395
و قضت محكمة النقض أن :

انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة تمامه بمجرد الوفاة مفاد نص المادة 13من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

 الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244
الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013
الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014
و المقرر أن:

 الملكية بالميراث من الوقائع المادية وكذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن هي اعتمدت في تحقيق كل منهما بوصفه سببا مستقلا لاكتساب الملكية على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين

الطعن رقم 713 لسنة 45 ق مكتب فني 31 ص 162 جلسة 15/1/1980

 ومن ثم لم تشترط ان يكون سند المورث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه

 وهو ما انتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها:

 إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري  رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث

وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة

 الطعن رقم 2245  لسنة 65 ق- جلسة 16-5-2006
الطعن رقم 746 – لسنة 55 ق – جلسة 15-12-1988
 حيث ان

الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني ، فورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها

دعوى الفرز والتجنيب لا تشهر حتى ولو كانت خاضعة للسجل العيني:

طالما ان الدعوى انصبت على عقود عقارات محلها عقود عرفية ولم توجه أي طلبات فيها تعرض للبيانات المقيدة بالسجل والحكم الصادر فى دعوى القسمة لا يكون حجة على الغير وانما بين اطرافه فقط والقول بعير ذلك يجعل الواقع مظلما وفيه ظلما للوارث غير الواضع اليد على أي نصيب من التركة واستئثار غيره بها وقد يهدد الامن والسلم العام لعدم قدرة الوارث على المطالبة بإرثه لدى وارث اخر بسبب قيد الشهر

قضت محكمة النقض:

 لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على ان الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الارث

الا ان الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التى يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز طالبا باستحقاقه عن طريق الميراث او دعوى و انما هي من الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الارث فى السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث

و هذه الدعوى هي التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الارث بما يفيد ان المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب ان يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا امام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الارث

وان يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الارث او دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من انه:

يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة فى السجل العيني اذ انه بمجرد اثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن 

ذلك ان المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه كل ما هو مقيد فى السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير بما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة التى تستمد من القيد فيه

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان طلبات المطعون ضده تنحصر فى ثبوت حقه فى ملكية حصة ميراثيه الت اليه والطاعنين عن مورثهم جميعا ولم يقدم الاخرين ما يفيد حقهم الميراثي فى التركة قاصرا عليهم فى السجل العيني

ولم يدعوه بما لا يكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى البيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك

واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

  الطعن رقم 1312 – لسنة 61 ق – تاريخ الجلسة 13/3/1996 – مكتب فنى 47 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 468

الغرض من شهر صحيفة دعوى القسمة

هو حماية الغير فان لم توجه طلبات للقيود الواردة بالسجل الذى فيه مساس بحق الغير فلا وجوب للشهر والحكم بالقسمة يكون حجة بين اطرافه فقط دون أي حجية على الغير او بيانات السجل العيني تنص المادة (10) من القانون 114 لسنه 1964 بتنظيم الشهر العقاري علي

(جميع التصرفات و الأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب علي عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير 

و يسري هذا الحكم علي القسمة و لو كان محلها أموالاً موروثه . و يجوز للشريك الذي حصل علي حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد علي القسمة أن يطلب قصر التسجيل علي حصته ما لم يترتب علي هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل علي نصيبه في قسم أو ناحية معينة ، وعلي المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك .

أذن مؤدي النص أن القسمة التي يتم شهرها أما الاتفاقية أو القضائية بمعني لو أتفق الشركاء علي انهاء حالة الشيوع وتم تحرير عقد قسمة بينهم عرفي فأنه يكون ساري في مواجهتهم وليس في مواجهة الغير إلا إذا تم شهره .. لو رفض الشركاء اتخاذ إجراءات الشهر سواء كل الشركاء أو بعضهم هنا يتم إقامة دعوي صحة ونفاذ لعقد القسمة

و بطبيعة الحال تلك الدعوي يجب شهرها طبقاً للمادة (65) مرافعات و قانون الشهر العقاري. أما في حالة عدم الاتفاق و إقامة دعوى فرز و تجنيب لأنهاء حالة الشيوع فتلك الدعوي لا تشهر و انما يتم شهر الحكم الصادر بالقسمة لأنه هنا اصبح مقرر لحق عيني

 قضت محكمة النقض ان:

 النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على أن:

” مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها , إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات

وتضمنت حيثياته صــ 2:

 ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات

( الطَّعْن 8415 لِسَنَة 82 ق جِلْسَة 25 / 3 / 2019)

صيغة دعوى قسمة قضائية بإنهاء حالة الشيوع

دعوى القسمة في سطور :

  • عقد القسمة الذى لا ينهى حالة المشاع  بحصص مفرزة ليس بقسمة نهائية
  • عقد القسمة الغير مسجل والغير متضمن ما يفيد انه نهائي ليس بقسمة نهائية
  • قسمة المهايأة المكانية هي قسمة انتفاع ومؤقته
  • قسمة المهايأة المكانية او الزمانية هي عمل من اعمال الادارة للمال الشائع وتتعلق بمنفعته ولا تتعلق بملكيته
  • طبقا للشريعة والقانون فهي قسمة غير لازمة ولو بعد الرضا فان أباها بعض الورثة بعد حصولها جاز نقضها وابطالها فعقد قسمة المهايأة لا ينشئ بين أطرافه الا حقوقا شخصية لا ملكية
  • اذا مر على قسمة المهايأة 15 سنة انقلبت الى قسمة نهائية
  • دعوى قسمة قضائية بإنهاء حالة الشيوع و فرز وتجنيب الحصص في عقار مشاع مع الريع
  • حق الشريك مشاعا في قسمة المهايأة ان يطلب الخروج من حالة الشيوع وقسمة المال المشاع قسمة نهائية
  • لا يشترط لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركة
  • انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة
  • الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره
الموضــــــــــــوع

الطالبين والمعلن اليهم هم ورثة المرحوم / ………. المتوفى الى رحمة لله تعالى في 11/7/2009 وقد خلف عنه ( عقارا مورثا بينهم على المشاع ) الكائن ش ………… – محافظة الشرقية ، والمكون من عدد أربعة طوابق ( أرضى وثلاث طوابق علوية ) على كامل مساحة الأرض البالغة 109 م2 وأوصافه كالتالي :

  • الطابق الأول مكون من شقة ثلاث حجرات وصالة ومنافعهم ، وعدد اثنين محل ( دكان )
  • والطابق الاول العلوى مكون من عدد اثنين شقة
  • والطابق الثاني العلوى مكون من عدد اثنين شقة
  • والطابق الثالث العلوى مكون من عدد واحد شقة + فراغ ( باقي السطح )
  • وهذا العقار ( موضوع القسمة ) محدد بحدود أربع هي :
  • الحد البحري / ………………..
  • الحد القبلي / ………………………………
  • الحد الشرقي / …………………………..
  • الحد الغربي / ……………………………

وحيث ان اطراف التداعي ينتفعون ببعض شقق العقار سالف البيان للإقامة بها فقد اتفقوا فيما بينهم بتاريخ 1/5/2010 بتقسيم الورث بإبرام ( عقد قسمة  انتفاع – مهايأة مكانية)

بتحديد هذا الاختصاص ( بالمنفعة ) ببعض أجزاء العقار وذلك بانتفاع كل منهم بشقة والاناث مشاعا  ، مع بقاء حالة الشوع في الملكية والأرض والاجزاء المشتركة وهى الشقق الكائنة بالدور الاول العلوى والثاني العلوى ( عدد اربعة شقق )

وغرفتين من الشقة الكائنة بالدور الأرضي وترك الغرفة الثالثة بها مشاع بينهم للانتفاع بها وكذلك احد المحلين الكائن بالدور الأرضي ، وعدم ادخال الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الاخير في قسمة الانتفاع هذه وسطح العقار ( لم تتم قسمة نهائية مفرزة ولم يمر على قسمة الانتفاع –المهايأة – 15 سنة )

وحيث ان المعلن اليه الأول قد قام بوضع اليد على ما يزيد عن حصته المنتفع بها بموجب عقد القسمة المكانية المؤقتة سالف البيان حيث قام بوضع اليد على الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى ( الأخير ) وسطح العقار واحد المحلين الكائنين بالدور الأرضي حارما باقي الشركاء مشاعا من حقوقهم كملاك  خلاف ان عقد القسمة سالف البيان المنصب على الانتفاع قد جاء مخالفا للأنصبة الشرعية المقررة شرعا وقانونا

بل وقام بالادعاء على خلاف الحقيقة ان الطالبين واخرين قد قاموا بغصب الغرفتين بالدور الأرضي مشتراه من شقيقه ………………. وتحصل على حكما ضدهم بالطرد للغصب والريع  مع انه واضعا اليد على الغرفتين بل والغرفة الثالثة ( المشاع )

مما أدى الى ان دبت المشاكل بينهم وبدا للطالبين ان عقد القسمة سالف الذكر المنصب على الانتفاع لم يجدى نفعا بينهم في استقرار الانتفاع بالمال الشائع  الامر الذى حدا بهم الى رفع دعواهم هذه بطلب قسمة العقار قسمة نهائية عن طريق القضاء بندب خبير  ليتولى فرز وتجنيب حصص كل منهم مفرزة ليتملك كل شريك حصته مفرزة محددة ملكية تامة

وذلك على اصغر نصيب دون الانتقاص من قيمة العقار محل القسمة وذلك تأسيسا على ان قسمة الانتفاع هي ( مقايضة انتفاع بانتفاع ) و كذلك أنها قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع ، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع ، بحيث يحصل كل شريك على قدر من منافعه يتناسب مع حصته ، وهي أما مكانية أو زمانية

وحيث المقرر قانونا انه اذا ما قام احد الشركاء مشاعا بوضع يده على ما يزيد عن حصته فان للشركاء الحق في مطالبته بالريع عن تلك الزيادة بقدر حصة كل منهم ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى

السند القانوني والواقعي للدعوى

تقسيم الورث بالفرز والتجنيب

أولا : طلب قسمة وفرز وتجنيب حصص في عقار التداعي:

أولا : ان عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 – لم ينهى حالة الشيوع ولم يفرز الملكية بحصص مفرزة – وانصب على حق الانتفاع بقسمته قسمة (مهايأة مكانية مؤقتة لم يمر عليها 15 سنة بالانتفاع ببعض أجزاء العقار المشاع ولم تنصب على كل المال المشاع)

ومن ثم لم تنتهى حالة الشيوع وهو ما يحق معه لأى شريك طلب القسمة القضائية للخروج من حالة المشاع القائمة:

بالاطلاع على عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 يتبين انه انصب على حق الانتفاع ببعض أجزاء العقار وترك باقي الأجزاء مشاعا ومنها ( غرفة بالشقة الكائنة بالدور الأرضي ، والشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الأخير وسطح العقار واحد ( التى لم يتم تناولها بالعقد )، واحد المحلين الكائن بالدور الأرضي وكذلك أرض العقار والاجزاء المشتركة

كما يتبين ان العقد لم يتضمن نصا على كونه نهائيا ويصدق عليه امام المحكمة ومن ثم لم يقصد منه القسمة النهائية والنية لهم لم ترمى الى ان يكون عقدا واجب التسجيل

ومن ثم ووفقا للقانون بنص المادة ( 846 مدنى ) فان هذا العقد هو قسمة مهايأة مكانية باختصاص كل شريك بالانتفاع بجزء من العقار الشائع وهذه القسمة المكانية لم يمر عليها خمس عشرة عاما

ومن ثم لم تضحى نهائية وهو ما يحق معه عند اختلاف الشركاء مشاعا ان يطلب احدهم الخروج من حالة الشيوع هذه وطلب القسمة النهائية عن طريق القضاء حيث ان قسمة المهايأة المكانية او الزمانية هي عمل من اعمال الادارة للمال الشائع وتتعلق بمنفعته ولا تتعلق بملكيته فهي ( مقايضة انتفاع بانتفاع )

د. عبد الرزاق احمد السنهوري , حق الملكية , ج8 منشأة المعارف الإسكندرية , 2004 , ص739

وهى قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع ، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع ، بحيث يحصل كل شريك على قدر من منافعه يتناسب مع حصته ، وهي أما مكانية أو زمانية

( د. منصور مصطفى , حق الملكية – 1965 , ص134 )

وطبقا للشريعة والقانون فهي قسمة غير لازمة ولو بعد الرضا فان أباها بعض الورثة بعد حصولها جاز نقضها وابطالها فعقد قسمة المهايأة لا ينشئ بين أطرافه الا حقوقا شخصية لا ملكية ولا يجوز التصرف بالبيع على ما انتفع به لان المال ما زال شائعا وعقد القسمة انصب على المنفعة فقط دون الرقبة

فقد تضمنت بنود العقد ما يؤكد ان القسمة انصبت على الانتفاع دون الملكية ( قسمة مهايأة مكانية غير نهائية )البند الثانى منه بتقسيم الورث

حيث اختص كل فرد من افراد الورثة الشرعيين بالاتي في مساحة الأرض المقام عليها المنزل الذى جملته 109 م2 والبند الاول منه ان التركة عبارة عن … والشقق كما مبين به مقيم فيه افراد المال الشائع ، والبند الرابع حجرة بالدور الأرضي منفعة عامة والبند السابع السلم والمدخل والمنافع ومساقط النور والسطح ( منافع عامة للجميع )

فقد نصت المادة 846 على ( 1 ) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين.

فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد. ( 2 ) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة. انقلبت قسمة نهائية ،

ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جازها مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، أفترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة

والمادة 849 على:
  • ( 1 ) للشركاء أن يتفقوا اثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
  • ( 2 ) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.
وقضت محكمة النقض ان :

قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة والمستحدثة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية الى قسمة نهائية أو زوال حالة الشيوع

( الطعن رقم 5424 لسنة 63 ق جلسة 19/10/1994 )

وقضى فى هذا الشأن ان النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمده معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإرادته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء

( الطعن رقم 869 لسنة 62 ق جلسة 4 / 5/  1997 )
والمقرر فقها ان:

قسمة المهايأة هي قسمة ( مؤقتة ) ترد على ( منفعة ) المال الشائع وهى ( اتفاق يخضع لكل احكام العقد من صحة وتفسير ونفاذ وانقضاء ) ، ووفقا لنص المادة 849 مدنى فهي مؤقتة يستمر العمل بها خلال اجراءات القسمة النهائية وحتى تمامها واذا لم يتمكن الشركاء من أجاز هذه القسمة كان لهم أو ( لأى منهم ) المطالبة بها من المحكمة المختصة

(المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني- ص 453 ، 454 ، 455 ، 456 ، 457 – ج 14)
ومثال ذلك

أن يمتلك عدة أشخاص علي الشيوع عقار مكون من عدة شقق سكنية فيتفقوا علي أن يختص بالانتفاع كل منهم بعدد من الشقق كلا حسب حصته في الملكية علي ان يتنازل كل شريك عن الانتفاع بحصته في باقي العقار ، ولا يجوز أن تكون قسمة المهايأة دائمة فلا بد ان تنتهى بالقسمة النهائية او تنقلب لقسمة نهائية بمرور 15 سنة وهو ما ينطبق على واقعات الدعوى الراهنة والنزاع فيها

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا ان:

( الشيوع ليس وصفا دائما يتصل بالمال فلا يزاول أبدا وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتا ومنقضيا حتما باعتبارها سببا يتوخى أصلا إنهاءه وحقا لكل شريك ما لم يكن مجبرا علي البقاء في الشيوع بمقتضي نص في القانون او بناء علي اتفاق مع الشركاء الأخرين علي ذلك لمدة معينة موقوته بطبيعتها لا تجاوز زمنا أقصاه خمس سنين علي ما تقتضي به المادة 834 من القانون المدني حتي لا ينقلب الشيوع مؤبدا

وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة مؤداه أن تكون نهائية لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها ولا تعلق علي شرط يزيل حكمها بأثر رجعي فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها

ولا تقتصر علي أجزائها وان تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا في هذه الأحوال فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه وقد يلحق بالشركاء ضررا)

( المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 36 لسنــة 17 ق – جلسة 3 / 1 / 1998- مكتب فني 9-  الجزء 1- ص1078 )

ثانيا : إن وضع كل واحد من المالكين يده على جزء من العقار ما هو إلا من قبيل المهايأة المكانية والتي لا يمكن أن تنقلب إلى قسمة نهائية مهما طال الزمن عليها بل تبقى مهايأة مؤقتة وعلى الأشخاص الذين يريدون الخروج من الشيوع نهائياً في حال عدم اتفاقهم مراجعة القضاء لإزالة الشيوع قضائياً

تنص المادة ۸۳٤ من القانون المدني على انه:

(( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع))

وتنص المادة 875 / 1 مدنى على:

 تعيين الورثة وتحديد انصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها

والمادة 836 من القانون المدني على:

(1) إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .

( 4 ) والمادة 837 من القانون المدني على:

(1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .

(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

والمادة 841 من القانون المدني على:

إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

والمقرر انه :

لا يشترط لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة فقد قضى

( ان عقد البيع الابتدائي ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفي ان يقتسم العقار مع شريكه )

( الطعن رقم 1244 – لسنة 55 ق – تاريخ الجلسة 31/5/1989 – مكتب فني 40 – ج 2 )
وفقها انه:

لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث

(  الوسيط للسنهوري الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها  )

وقد قضت محكمة النقض ان

انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة … فقضى ان  مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

( الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244 )

ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث

( الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013 ، الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014 )

فالمشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

( الطعن 170 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1995 س 46 ص 750 – المأخذ القضائية – المستشار السيد خلف – ص 395 )
ومن ثم وهديا بما تقدم

وحيث ان القسمة الحالة هي مهايأة مكانية انصبت على حق الانتفاع فقط دون الملكية لبعض أجزاء العقار المشاع وترك أجزاء منه مشاعا ومن ثم لم تنتهى حالة الشيوع

وهو ما يحق معه للمدعين طلب الخروج عن حالة الشيوع وقسمة العقار قضائيا ، ففما لا شك فيه ان الاستمرار في الشيوع كثيرا ما يكون مصدرا للمتاعب والخلافات بين الشركاء المشتاعين بل وقد يتخذه بعضهم وسيلة للإضرار أو النكاية أو التنكيل ببعض الشركاء

ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى من المدعين وفقا لما سلف ولتوافر المصلحة والصفة القانونية القائمة باعتبار انهم من ورثة المرحوم ……………………….

طلب الريع عن المال المشاع

أولا : توافر الصفة والمصلحة القانونية في طلب الريع :

الثابت من الاعلام الشرعي للمرحوم / …………. ان الطالبين والمعلن اليهم هم ورثته الشرعيين وان المرحوم / ……….. احد ورثته ( هو احد اطراف عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 ) والمتوفى بعده وورثته هم المدعين من الثاني الى الرابع ومن ضمنهم القاصر … بوصاية والدتها المدعية الثانية

والمدعى عليه الاول ( ………. ) يضع يده على ما يزيد عن نصيبه المبين بعقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض العقار وترك أجزاء أخرى منه مشاعا حارما المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بهم وهى  ( الشقة الكائنة بالدور الأخير والسطح واحد المحلين بالأرضي وغرفة مشاع في الشقة الكائنة بالدور الأرضي )

ومن ثم يكون للمدعين صفة ومصلحة قانونية يحميها القانون في طلب الريع عن ذلك

ثانيا : وضع المدعى عليه الاول يده على اكثر من حصته المنتفع بها بعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 وهى أجزاء لم يتناولها عقد القسمة المنصب على الانتفاع :

المقرر ان قسمة المهايأة المكانية هي قسمة انتفاع مؤقتة تنصب على انتفاع كل شريك بجزء من المال الشائع مقابل انتفاع الاخرين بأجزاء أخرى أي تبادل منفعة

ومن ثم اذا ما وضع احد الشركاء يده على ما يزيد او يخرج عن حصته المنتفع بها فانه يكون ملزما بأداء الريع عنها لباقي الشركاء كل حسب حصته ، والثابت من عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 انه قد انصب على حق الانتفاع ببعض اجزاء العقار( مهايأة مكانية مؤقتة لم يمر عليها 15 سنة ) ولم تنصب على كل المال المشاع)

وبالاطلاع على عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 يتبين انه انصب على حق الانتفاع ببعض أجزاء العقار وترك باقي الأجزاء مشاعا وهى (الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الأخير وسطح العقار واحد ( التي لم يتم تناولها بالعقد )

واحد المحلين الكائن بالدور الأرضي وكذلك أرض العقار والاجزاء المشتركة ، وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي – منفعة عامة لهم جميعا )

وهذه الأجزاء هي التي يضع المدعى عليه الاول يده عليها بما يزيد عن ما هو متفق عليه بالعقد دون مسوغ حارما المدعين وباقي الشركاء من الانتفاع بهم واستئثاره بهم دونهم وذلك من ابريل 2013 مما يكون معه ووفقا للقانون ملزما بان يؤدى لهم ريعا عنهم لحين القسمة النهائية خاصة وانه قد رفض كل المساعي الودية لتمكينهم من الانتفاع بهم مشاعا

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

” أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة “

( الطعن رقم ١٦١٧٥ لسنة ٧٦ قضائية-الدوائر المدنية – جلسة 27/11/2011 )
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن

” الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع ، متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع

ولا تثريب عليه أن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع ، ما دام أن القاضي قد رأى في الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان “

( نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض المدنية ، س 20 ص 1146 ، ق 192 )

وقضى انه  للمالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

كما أنه من المقرر – أيضاً – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص )

( الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006- المكتب الفني – السنة 57 – صـ 157 )

ويركن المدعين في تحديد قيمة الريع المخلف عن هذه الأجزاء المبينة تحديدا بالصحيفة هذه الى ندب خبير حسابي من وزارة العدل ليتولى معاينة الشقة الكائنة بالدور الأخير والسطح والمحل بالأرضي لتحديد قيمة الريع المخلف عنهما ونصيب كل طرف فيه حسب حصته الوراثية

اما والغرض من اختصام سيادته المعلن اليه الأخير بصفته فهو لوجود قاصر بالدعوى وحرصا على حقوقها في المال الشائع باعتبارها احد الورثة مشاعا عن والدها

بنـــــــاء عليــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ههيا الجزئية الدائرة (    ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم            الموافق       /       / 2020  لسماع الحكم بـــ : –

بندب خبير في الدعوى تكون مهمته
  • فرز وتجنيب حصص المدعيين الميراثية في تركة مورثهم المرحوم / …………. المتوفى في 11/7/2009 وتسليمهم حصصهم مفرزة وذلك في العقار  الكائن شارع ……. – محافظة الشرقية والمكون من أربعة طوابق والمبين حدوده ومعالمه ووصفه بصدر هذه الصحيفة وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب على أساس أصغر نصيب دون الحاق نقص بالعقار يحدد السيد الخبير المنتدب ثمنه الابتدائي
  • وكذلك ليتولى معاينة الشقة بالدور الأخير والسطح والغرفة الكائنة بالشقة بالدور الأرضي والمحل الكائن بالأرضي والاطلاع على عقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض الأجزاء وترك الأجزاء الأخرى التي لم يتناولها مشاعا
  • وتحديد قيمة الريع المخلف عنهم وكذلك تحديد نصيب المدعين في الريع الفترة من 1/4/2013 وحتى تاريخ ايداع الخبير تقريره ، فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب

أحكام نقض عن قسمة الميراث

تقسيم الورث بالفرز والتجنيب

  النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وليس من شأن ذلك بطلان البيع وهو إن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحاً وينتج كافة آثاره القانونية في حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل.

 [الطعن رقم 1997 –  لسنــة 57 ق  –  تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1989 –  مكتب فني 40 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 844 – تم رفض هذا الطعن]

النص في المادة 826 من القانون المدني يدل على ــ وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ــ على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة ــ الاستعمال ــ الاستغلال ــ التصرف ــ إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين

فإذا لم ينسب إلى الشريك أنه استعمل حصته استعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء فلا يجوز طرده من هذا الجزء. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي

فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع والرد عليه وأيد الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع والرد عليه وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 6/3/1994 الصادر إلى الطاعن من مورثته وتسليم العين ودون أن يبين أن ضرراً قد لحق بسائر الشركاء من وضع يد الطاعن على شقة النزاع بما يعيبه بالقصور في التسبيب.

[الطعن رقم 11060 –  لسنــة 75 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 06 / 2006]

ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع. وبتسجيل المشتري لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكاً لباقي الشركاء تجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده.

وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكاً على الشيوع أو متلقياً ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشتري. وهذا الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم هو ما أخذ به القانون المدني الحالي في المادة 826 منه.

 [الطعن رقم 361 –  لسنــة 22 ق  –  تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1956 –  مكتب فني 7 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 760 – تم رفض هذا الطعن]

مفاد المادتين 826، 936/ب من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمالك في المال الشائع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع فإذا صدر البيع مفرزاً لأجنبي فإن هذا الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع

ولا ينفذ في حقهم طالما تتم القسمة قضاءاً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع، وينبني على ذلك أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في هذا البيع وفقاً لصريح نص المادة 936/ب من القانون المدني التي وردت عبارته مطلقة في قيام الحق في الشفعة للشريك على الشيوع وعلى ذلك فإنه يستوي في ثبوت هذا الحق أن يكون الشيء المبيع حصة شائعة أم قدراً مفرزاً في العقار الشائع إذ المناط فيه هو قيام حالة الشيوع في العقار الذي بيع قدر منه دون اعتداد بما إذا كان هذا القدر مفرزاً أو شائعاً.

 [الطعن رقم 2588 –  لسنــة 56 ق  –  تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1193 – تم رفض هذا الطعن]

النعي في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أنه “وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة, الحق في إبطال التصرف”

يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء معزز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء, لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً

وليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً, لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً, ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه, هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون

[الطعن رقم 5106 – لسنة 79 ق – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2010 ]

  النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن بيع الشريك المشاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .

 [الطعن رقم 383 –  لسنــة 57 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 07 / 1990 –  مكتب فني 41 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 467 – تم رفض هذا الطعن]

 إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك الآخر سوى طلب قسمة العقار وترتيب حقه على ما يظهر منها . تجاوز البناء لنصيب الشريك الباني . أثره . اعتباره بانياً في ملك غيره بسوء نية فيما جاوز حصته .

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة في حصته الشائعة وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً في ملك غيره ، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع

ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاًُ لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانياً في لك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته .

(الطعن 3952 لسنة 66ق جلسة 27/12/1997 س 48 ص 1558)

الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع ، و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة

و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدني من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ، و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى اختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ،

و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع ، و اعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة و من ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع فى نصيب البائع له موجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته ، طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه ، و ترتب انتقال حقه من الجزء المقرر المعقود عليه إلى النصيب الذى اختص به البائع بموجب تلك القسمة .

 [الطعن رقم 291 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1975 –  مكتب فني 26 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 301 – تم رفض هذا الطعن]

مؤدى نص المادتين 816، 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقه على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي

وكان الإضرار الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم حكم التصرف فى قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدني.

 [الطعن رقم 923 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1994 –  مكتب فني 45 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 203 – تم رفض هذا الطعن]

تقسيم الورث بالفرز والتجنيب

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }