نقدم حكم فسخ عقد إيجار الحيثيات والمنطوق ، ورد العين المؤجرة للمالك ، من قسم أحكام مدونة عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ، يتضمن مبادئ وقواعد الفسخ ، وشروطه ،وأسبابه ، والاختصاص القيمي بدعوى الفسخ لعلاقة إيجاريه ، سندها عقد إيجار زمنى

 

حكم فسخ عقد إيجار الحيثيات والمنطوق
حكم فسخ عقد إيجار الحيثيات والمنطوق

حيثيات حكم فسخ – حكم فسخ عقد إيجار الحيثيات والمنطوق

باسم الشعب

محكمة بندر الزقازيق الجزئية

 

 بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي محكمة الزقازيق الابتدائية في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۱۷/۷/۲۰

تحت رئاسة السيد الأستاذ / احمد رشوان

رئيس المحكمة وسكرتارية السيد / سعيد غريب سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم 603 لسنة ۲۰۱6 مدني جزئي بندر الزقازيق .

المرفوعة من / …………… المقيم ………………

ضد / ……… المقيم ………………………

واقعات دعوى فسخ عقد ايجار – حكم فسخ عقد إيجار الحيثيات والمنطوق

المحكمة

بعد الاطلاع و سماع المرافعة :

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها قبل المدعى عليه بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة في ۲۰۱۶/۹/5 معلنه قانونا ، طلب في ختامها سماع الحكم أولا بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 4/۲۰۱۰/۱ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح

 وإلزام المدعي عليه بتسليم الشقة محل العقد المفسوخ والكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم ۳۱ شارع احمد ابو الدهب _ الزقازيق بحري – ثان الزقازيق – محافظة الشرقية للمدعي خالية من كل ما يشغلها

. ثانيا إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن المدة من ۲۰۱۹/۲/۱ حتى ۲۰۱۶/۸/۳۱ مبلغ وقدره ألفان وسبعمائة جنيه وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى كمقابل انتفاع مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب

و ذلك على سند بموجب عقد إيجار مؤرخ ۲۰۱۰/۱/۶ يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو الشقة الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم ۳۱ شارع احمد ابو الدهب _ الزقازيق بحري _ ثان الزقازيق – محافظة الشرقية وذلك مقابل إيجار شهري 450 جنيه تدفع بول كل شهر ومدة العقد سنتان تبدأ من ۲۰۱۰/1/4 وتنتهي في ۲۰۱۷/۱/۱

وقد أتفق الطرفان بالبند الخامس من العقد إنه إذا تأخر المعلن إليه عن دفع الأجر في المواعيد المحددة لمدة شهر فالمالك ” الطالب ” الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد تلقائيا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائي

هذا وقد أخل المعل إليه بالتزامه هذا بأن أمتنع عن سداد الأجرة خلال الفترة من ۲۰۱۹/۲/1 وحتى الآن ۸/۱/ ۲۰۱۹ ليتراكم في ذمته مبلغ وقدره 6 أشهر x.45 جنيه = ۲۷۰۰ جنيه

ولما كان ذلك الأمر الذي حدا بالطالب لإقامة هذه الدعوی وقدما سندا لدعواه حافظة مستندات والتي طالعته المحكمة والمت بها. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم و حيث أن المحكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه في مؤدى نص المادة 1 من القانون 4 لسنه ۱۹۹6 من انه

“لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنه ۱۹۷۷ في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و لا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون “

و حيث أن المادة ۲ من القانون المشار إليه قد نصت ” على انه تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خاليه كانت أو مفروشة أو في شان استغلالها أو التصرف فيها”

كما نصت المادة 3 أيضا ” على أن بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره ” و حيث أن القانون المشار إليه قد صدر بتاريخ ۱۹۹۶/۱/۳۰ و نشر بالجريدة الرسمية في ذات اليوم و من ثم يسرى اعتبارا من يوم ۱۹۹۶/۱/۳

أسباب حكم فسخ عقد الإيجار – حكم فسخ عقد إيجار الحيثيات والمنطوق

و حيث انه وعن طلب فسخ العقد المؤرخ 2010/1/4

فانه و لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 158 من القانون المدني انه

” يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه”

كما انه من المقرر في قضاء النقض أن الشرط الفاسخ الصرين وان كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن و يتمسك بأعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

نقض ۱۹۸۲/۱۱/۳۰ طعن رقم 686 لسنه 49 ق

و لما كان ذلك و كان الثابت للمحكمة

من مطالعه ، العقد المؤرخ ۲۰۱۰/۱/4 موضوع الدعوى انه يحق للمدعي بصفته في حالة تأخر المدعى عليه عن سداد القيمة لإيجاريه المستحقة فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو أعذار المدعى عليه بذلك

ولما كان الثابت أن المدعى عليه قد أنذر من قبل بضرورة سداد القيمة الإيجارية المتأخرة المستحقة عليه

الأمر الذي يكون معه موجبات. الشرط الصريح الفاسخ قد تحققت و تقضي معه المحكمة و الحال كذلك بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ ۲۰۱۰/۱/۶ و ذلك على النحو الوارد بالمنطوق

 

و حيث انه و عن طلب تسليم عين التداعي خاليه من الشواغل و بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد فانه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 160 من القانون المدني انه ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض “

و كان من المقرر في قضاء النقض إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و اعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه .

الطعن رقم ۱۳۱ لسنه 34 ق – جلسة ۱۹۹۸/۲/۲۷

و عليه فيترتب على القضاء بفسخ عقد الإيجار أن تعود العين المؤجرة إلى مؤجرها و ذلك كأثر من آثار الفسخ . ومن ثم فهي تجيب المدعي إلى طلبه بإخلاء الوحدة المبينة بصدر الصحيفة موضوع العقد و تسليمها للمدعي

و لما كان ذلك و كانت المحكمة قد انتهت إلى فسخ العقد المؤرخ فان المحكمة تقضي بتسليم العين المؤجرة للمدعي بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد على النحو الوارد بالمنطوق . وحيث أنه عن المطالبة بالقيمة الإيجارية

ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 58 من القانون المدني

(الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مده معينه لقاء أجر معلوم )

كما تنص المادة 586 من ذات القانون

(يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق و جنب، وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة )

كما أن النص في المادة الأولي من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام و على الستين إثبات التخلص منه) يدل على انه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءته منه

الطعن ۱۰۰س ۹ ق جلسة ۱۹۸۳/۶/۲۸

ولما كانت المدعى عليه لم يحضر في الدعوى و لم يدفعها بثمة دفع او دفاع و لم يثبت قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليها ( الأجرة ) قدرها ۲۷۰۰ جنيها عن الفترة من ۲۱۱\۲۰۱ حتى 1\۸\۲۰۱۶ وفقا لما هو متفق علية بالعقد المنوه عنه

الامر الذي يكن معه طلب المدعي قد جاء على سند صحيح من الواقع و القانون و تقضي المحكمة له على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها وقد خسرت الدعوى عملا بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۲

فلهذه الأسباب – حكم فسخ عقد إيجار الحيثيات والمنطوق

حكمت المحكمة

بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۲۰۱۰/۱/4 والمبرم بين المدعي و المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بإخلاء الوحدة السكنية المبينة بصدر الصحيفة موضوع العقد و تسليمها للمدعی و بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد

والزمت المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ ۲۷۰۰ جنيها قيمة الأجرة عن الفترة من ۲۰۱۶۱۲۱ حتي ۲۰۱۹۱۸۸۱۱ وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status