رجوع العميل بدعوي علي البنك

بحث عن حق رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية فمن المتعارف عليه أن البنك يقوم بإيداع أموال أصحاب رؤوس الأموال ويقوم بتشغيلها ولكن لا يجعلها كلها أموال متجمدة بل دخل بها فى مشاريع مما يعود عليهم بعائد معتدل

رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية

رجوع العميل علي أعمال البنك

تتميز أعمال البنوك بأنها متعددة ومتنوعة وتدخل فى أكثر من مجال لذلك لابد من توافر عنصر الثقة بين البنك والعملاء كثمة مميزة فى التعامل بينهما كما أنها عنصرا أساسيا فى نجاح أعمال البنك من إبداعات ومنح الائتمان مما يوفر الأمان والاستقرار فى التعامل مع نفس البنك دون تغييره ببنك آخر

وذلك فى جميع ما يحتاجه العميل من إيداع سندات وإيداع كل ما لديهم من شهادات استثمار وغيرها لثقتهم فى رد البنك لأموالهم فى أى وقت بمجرد صدور الشيكات لصرف المبلغ المطلوب وعلى الرغم من أهمية عمليات البنك ومدى ناثريها على النشاط الاقتصادي والتجارى إلا أننا نجد أن القانون التجارى القديم لم ينظمها وإنما أوردها ضمن الأعمال التجارية وفقا لطبيعتها

أما فى القانون التجارى الجديد فذكر بالنص فى المادة الخامسة أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمال تجارية ، ولا شك أن اللبنة الأولى لنشأة البنوك والنظام المصرفي كانت نتيجة للصعوبات التى ظهرت فى نظام التبادل عن طريق المقايضة وفيما بعد ازداد التطور وتطلب ذلك نقودا ذهبية وفضية وزادت الحاجة لحفظها فى مكان آمن يتمتع بالثقة والسمعة الطيبة لدى جمهور الناس وأيضا كانت تودع الأموال لآجال طويلة و تقوم البنوك باستثمار وتشغيل هذه الأموال فى المشاريع المختلفة

رجوع العميل وخصائص أعمال البنوك

هناك خصائص وسمات تميز أعمال البنوك منها :

  1. أولا : تم تنظيمها فى القانون التجارة الجديد : رغم أهميتها إلا أن القانون التجارى القديم لم يقوم بتنظيمها وأوردها وفق طبيعتها ضمن الأعمال التجارية إلا أن المشرع فى القانون التجارى الجديد قد عالج هذا القصور فى المواد من 300 وحتى 378 .
  2. ثانيا : تتميز عمليات البنوك بطابعها الدولي : نظام البنوك يخضع لتكنولوجيا العصر فضلا عن تأثره بظروف عصره فقد جدت عليه الكثير من وسائل السرعة والتيسير وهو نظام قابل للنقل إما بطريق التقليد وإما عن طريق المعاهدات الدولية التى توحد بين نظم البنوك فى مختلف البلدان .
  3. ثالثا : تتميز البنوك بطابعها النمطي : عمليات البنوك قد توحدت أى أصبحت تسير وفق نموذج واحد وهذا النموذج هو خلاصة تجارب البنوك وذلك نتيجة لانتشار تكنولوجيا التقنية الحديثة والمعرفة ففى تعامل البنوك مع العملاء تستعين بأساليب التكنولوجيا
  4. رابعا : جميع أعمال البنوك تعتبر تجارية : لقد نصت المادة الخامسة من القانون التجارى الجديد على أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمال تجارية ، والعمل تسرى عليه أحكام الباب الثالث من القانون التجارى الجديد الخاص بعمليات البنوك .
  5. خامسا : عمليات البنوك تقوم على الاعتبار الشخصى : لما كانت الثقة هى العنصر الأساسى فى نجاح كافة عمليات البنوك والاعتبار الشخصى مبناه هذه الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه والعملاء يقومون بإيداع الأموال على أساس توافر عنصر الثقة
  • وهى سبيل لإقناع المودعين والبنك يقوم باستثمار ما هو مودع لديه من نقود ورقية والعميل فى نفس الوقت يستطيع بمجرد تحرير الشيكات أن يحصل على أموال فى أى وقت وبناء على توافر عنصر الثقة يجعل العميل يودع كل ما يحمله من أسهم وسندات غيرها من الصكوك مقابل أن يحصل على أرباح وعوائد
  • وذلك يحقق له الأمن والاستقرار والعميل له الحق فى استخدام الخزائن الحديدية التى يؤجرها له البنك لحفظ الأشياء الثمينة والنقود
  • وقد ازداد تطور عملية الائتمان أثناء الثورة الصناعية ى القرن 19 التى احتاجت لرؤوس أموال طائلة لا توفرها سوى البنوك الضخمة ولقد انتشرت البنوك فى العصر الحديث وامتد أثرها لتشمل جميع النواحي الاقتصادية مما برز أهمية البنوك وجعل الدولة تهتم بتنظيم الجهاز المصرفي وفى مصر قامت بتحصير البنوك الأجنبية بالقانون رقم 22 لسنة 1957 وكذلك رقم 163 لسنة 1957 بخصوص البنوك والائتمان
  • تم تعقبها مرحلة التأميم وذلك بتأميم بعض البنوك الهامة كبنك مصر و البنك الأهلي وفقا للقانون 117 لسنة 61 وحديثا فى الوقت الحالى صدر القانون رقم 120 لسنة 1975 بالنسبة للبنك المركزي أن يتولى تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة
  • بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه استقرار النقد المصرى وأخذت السياسة المصرية بتخصيص البنوك ، ثم تطور النظام المصرفي فى البنوك نتيجة لازدياد النشاط الاقتصادي وبالتالى ازداد عدد البنوك وتنوعت وفقا للأنشطة المختلة فظهر بنك الائتمان العقارى وبنوك الأعمال وبنوك التسليف الزراعي

ووفقا لنصوص المواد سنتعرف على تخصص كل بنك

أولا : اختصاص البنوك التجارية

تقوم باستثمار جزء من نقود الودائع وتحتجز منها جزء وتقوم بتمويل الأنشطة التجارية بقروض قصيرة الأجل ونصت المادة 15 من القانون 120 لسنة 75 على أنه ط اختصت البنوك لتجارية بالقيام بصفة معتادة بقبول ودائع نقدية تدفع عند الطلب أو لآجال محدودة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته

بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عملية تنمية الادخار والاستثمار المالي فى الداخل والخارج بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للأوضاع التى قررها البنك المركزي ” .

ثانيا : البنوك المركزية

تضع السياسات النقدية وتراقب تنفيذها والإشراف عليها فى الجهاز المصرفي للدولة لتظمئن على تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية وكشف العجز التمويلي فى الوقت المناسب لحماية البنوك من الانهيار

ثالثا : البنوك المتخصصة

نص المادة 16 فهى تختص بالقيام بالعمليات المصرفية التى تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها والتى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية ، لذلك فهى ترتبط فى نشاطها بقطاعات معينة كبنوك التنمية الصناعية أو بنوك التمويل العقارى أو الزراعي  .

رابعا : بنوك القطاع العام

ينظمها القانون رقم 60 لسنة 1971 والمكمل بالقانون 111 لسنة 1975 فى شأن القطاع العام .

خامسا : بنوك القطاع الخاص :

ينظمها القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم .

سادسا : بنوك مشتركة :

ينظمها القانون 43 لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل بالقانون 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربى والأجنبي .

سابعا : البنوك الاستثمارية:

نصت المادة 17 على أن بنوك الاستثمار  و استثمار البنوك تختص بمباشرة عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطر التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومي ويجوز لها أن تنشئ ى هذا المجال شركات الاستثمار أو شركات أخرى تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة

كما يكون لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية ، ووفقا للقانون التجارى الجديد أصبح دور البنك هو المشاركة مع العميل سواء فيما يخص إقراض النقود أو تلقى الودائع وقد استخدم فى تقدير عملياته وتوظيفه للودائع أحد تكنولوجيا العصر مما جعلها مؤكدة الكسب وليس مجرد تلقى للودائع بسعر عائد أقل ليقرضها بسعر عائد ألي

ويكون ربحه هو الفرق وهو ما كان يشبه الربا وبذلك أصبح ما يمنحه البنك للعميل هو عائد للعمليات التى تتم بينهما ولم تحدد البنوك الإسلامية معدل العائد ونسبته حتى يتحقق الربح ولكن البنوك التجارية غير الإسلامية مازالت تستخدم كلمة فائدة وحتى تستعمل بكلمة عائد بدلا من فائدة فلابد أن تستقيم أعمال البنوك

والتشريع الإسلامي وذلك حينما يقبل الغير نظرية المشاركة بدلا من المتاجرة ومع ذلك نجد فى القانون التجارى الجديد فى المادة 336 استخدام كلمة عائد وكررها عندما ذكر إليه ومع ذلك لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائد ويحسب العائد ولا يجوز حساب عائد على العوائد .

ومن المتعارف عليه ان النقود بالنسبة للبنوك بمثابة الزاد الذى لا يستطيع أن يستغنى عنه وذلك لأنه عن طريقها يتم تغطية كافة عملياته ومشاريعه الاستثمارية ونشاطاته والبنك يحصل عليها عن طريق إيداع الرأسماليين لأموالهم فى البنك مقابل الحصول على عائد وربح وفكرة الإيداع توفر للبنك العديد من الفوائد لأنه لا يحتفظ بكل النقود المودعة

وإنما يقوم بتوجيه جزء منها لتغذية عمليات الائتمان المصرفي ومن حق العميل أيضا أن يسب من نقوده فى أى وقت وهذه الفكرة تسهل له أيضا استعمالها دون حاجة الى حملها وبالنسبة لعمليات الائتمان المصرفي تعود على البنك بأرباح كثيرة تتمثل ى الفرق بين العوائد التى تدفعها للمودعين (بسعر منخفض) والعوائد التى تحصل عليها من المقترضين (سعرها مرتفع) .

وديعه في البنك – الوديعة النقدية ورجوع العميل على البنك

ويمكن تعريف الوديعة النقدية بأنها :

  • عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط . وذلك وفقا لتعريف القانون التجاري الجديد فى المادة رقم 301 ويتضح من نص المادة كما سبق وأشرنا أن البنك لا يحتفظ بالنقود المودعة ولكنه قد يستخدمها فى ممارسة نشاطاته المختلفة
  • ولكنه يلتزم برد مبلغ يعادل هذه النقود وقت الطلب أو بالشروط المتفق عليها فى عقد الوديعة ، والوديعة النقدية هى عقد رضائي أى يجب أن يتوافر الرضا بين طرفيه العميل والبنك ويشترط أن يكون هذا الرضا صحيحا ويجب أيضا توافر الأهلية فى طرفيه ويتوافر ركن المحل والسبب
  • وهناك نماذج مطبوعة قد تعدها البنوك لعقد الوديعة ويوقع عليها العميل غالبا دون مناقشة وهى لمجرد التسهيل فقط ولكنها ليست مشروطة للعقد
  • ويمكن تعريفها أيضا بأنها ” ذلك المبلغ الذى يعهد ه شخص طبيعى أو معنوى كشركة لبنك على أن يلتزم البنك برد مبلغ مماثل للعميل أو لمن يختاره عند الطلب أو بعد أجل محدد ” وهى بذلك نجدها تمثل العمود الفقري للسيولة لكى يمارس البنك أنشطته فى شراء الأوراق المالية ومنح القروض بفوائد واستثمارها فى مشروعات تجارية .

 تقسيم الودائع النقدية

أولا : ودائع تحت الطلب :

للمودع هنا الحق ى طلب ردها فى أى وقت يشاء كاستخدامه لتمويل العمليات الجارية لذلك قد تعرف بـ ( الوديعة الجارية ) وهذه الودائع تشكل معظم موارد البنوك التجارية ويتم سحبها واستردادها بواسطة إيصالات لصرف المبالغ أو بشيكات أو بأوامر مصرفية وهذه الوديعة حقق للعميل المرونة ى التعامل

وغالبا ما يستخدمها لسداد ديونه أو يقوم بتحويل جزء منها فى أى وقت دون معوقات لحساب شخص آخر لذلك سميت أيضا (بالودائع التجارية) على الرغم مما تحققه من أمان للعميل إلا أن البنك لا يعتمد عليها فى تمويل مشاريعه الاستثمارية وذلك لأن العميل ممكن أن يستردها فى أى وقت ودون إخطار سابق .

ثانيا : الودائع بشرط الإخطار السابق :

يلتزم البنك هنا برد هذه الوديعة بعد مدة معينة من إخطار العميل له بطلب رد الوديعة مما يسمح للبنك بتدبير مبلغ الوديعة خلال هذه المدة وبالتالى الفائدة هنا أكبر من فائدة الودائع تحت الطلب والعوائد فيها يتوقف سعرها غالبا على طول المدة بين الإخطار والالتزام بالرد .

ثالثا : الودائع الادخارية :

تتنوع صور هذه الإبداعات فتشمل شهادات الاستثمار وودائع لتوفير وهى تشبه لحد كبير صناديق توفير البريد وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك لمدة محددة وهى تتم نتيجة شراء العميل صكوك تصدرها البنوك تشجيعا للادخار العام لآجال محددة وهى تخضع لتنظيم خاص نظرا لما تمنحه من سعر عائد مرتفع ويرتبط الإيداع أو سحبه بشخص المودع فهى ذات طابع شخصى .

رابعا : الودائع المخصصة لغرض :

وهنا تكون الودائع لتحقيق غرض معين يتفق عليه مسبقا ولا يجوز للبنك التصرف فى الوديعة إلا لتحقيق ذلك الغرض ولا يجوز للعميل أيضا أن يغير أو يسحب ذلك التخصيص ومن الممكن أن يكون هذا الغرض هو شراء أوراق مالية أو الوفاء بشيك ينوى تحريره أو لضمان قرض مقدم من البنك أو ضمان لدين على المودع لشخص آخر وبدون الاتفاق على غرض معين فيكون للبنك كامل الحرية ى استخدام مبلغ الوديعة .

خامسا : الودائع لأجل :

وهذه الوديعة لا يستردها المودع إلا بعد مدة معينة أى أنها مضافة لأجل وهى تحقق للبنك الفرصة فى توظيف أموال الوديعة التى لا يلتزم بردها إلا بعد فترة معينة وبمجرد انتهاء الآجل تجدد الوديعة تلقائيا لمدة جديدة مماثلة وذلك بطلب كتابى من المودعة وإلا تحول مبلغ الوديعة لوديعة تحت الطلب مما يقلل العائد .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لما كان البنك لم يخطر من ورثة المودع بعدم رغبتهم ى امتداد العقد الذى أبرمه مورثهم حال حياته فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ى عقد الوديعة ولا يكون ثمة محل لتحدى بالقرار الصادر من الجنة الفنية للبنوك بتاريخ 26/6/1967 طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصا تحكم أمر امتداده .

(نقض 11/3/1985 طعن رقم 1567 لسنة 49ق)

وقد اختلفت الآراء حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية ويرجع ذلك الى أن كل محاولة لتحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد تقوم على الربط بين هذا العقد وأحد الأنظمة القائمة فيظهر بذلك الخطأ والقصور :

رجوع العميل على البنك

وقد ذهب بعض الفقهاء الى

أنها عقد وديعة كاملة بمعنى أن البنك لا يمتلك المبالغ المودعة لديه ولا يجوز له التصرف فيها وإلا كان مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة وإعمالا لنص المادة رقم 718 يلتزم لبنك بردها عينا فى الموعد المحدد

ولا يجوز للبنك أن يتمسك بالمقاصة بينها وما يكون له من دين عند العميل وإذا هلكت الوديعة بقوة قاهرة لا يتحمل البنك تبعة الهلاك

ولكن الدكتور محمد رفعت الصباحى ورضا السيد عبد الحميد وهانى صلاح سرى وفتحى عبد الغنى غنيم فى مؤلفهم القانون التجارى يروا

عدم صحة هذا الرأى لأن الواقع على خلاف ذلك إذ أن البنك ى الحقيقة يمتلك النقود المودعة وله حرية التصرف فيها ويعطى العميل مبلغا مساويا لها ويحق للبنك أيضا إجراء المقاصة بين مبلغ الوديعة وما يكون مستحقا له قبل العمل وتبعه الهلاك حتى لو كانت نتيجة لقوة قاهرة تقع على البنك .

وهناك من ذهب الى أنها وديعة ناقصة نظرا لتوجيه النقد للرأي السابق فذهب الى أنه يمكن تكييفها بالاعتماد على بعض أحكام الوديعة الكاملة دون غيرها

فيرى هنا أن البنك يكتسب فيها ملكية المبالغ المودعة والتزامه فى الرد بمبلغ يعادلها وهناك مأخذ أيضا على هذا الرأى فالقول بحق البنك فى ملكية الوديعة واستعمالها يسقط التزامه بالحفظ وبالتالى استبعاد فكرة الوديعة تماما فضلا عن أنه لا يوجد فى القانون المدنى أو التجارى ما يسمى (بعقد الوديعة الناقصة)

كما أنه قد تكون الوديعة عملات أثرية يريد العميل الاحتفاظ بها مما يناقض القول بأن البنك يرد مبلغ يعادل الوديعة فهو هنا لا يحقق الغرض منها .

وذهب رأى آخر الى القول

بأنها قرضا ، وبموجبه يقرض البنك مبلغا من النقود ويلتزم البنك برد مبلغ مساو لمبلغ الوديعة وذلك عند حلول الأجل ويرى الدكتور حسين كمال فى مؤلفه (دروس فى عمليات البنوك) أن هذا الرأى يتفق مع الممارسة العملية ومع المنطق القانونى السليم .

وكل الأحكام العملية تقرب الوديعة النقدية المصرفية من وصف القرض ووفقا للمادة 718 مدنى ترى أن الوديعة ” هى عقد يلتزم فيه شخص بأن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا” .

وفى نص المادة 26/1 مدنى تقرر

” إنه إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا ” ، والصورة المثالية للقرض إذا كانت صورة الوديعة النقدية مقترنة بأجل وبفائدة تضاف لأصل مبلغ الوديعة .، ولكن نص المادة 726 يهتم أن يكون المودع لديه (البنك) مأذونا له فى استعمال الوديعة

وهو مالكا للوديعة وهو بذلك أيضا يتعارض مع فكرة القرض إلا إذا ارتبطت الوديعة بالأجل والفائدة باعتبارهما من طيبة عقد القرض وبناء على ذلك فإننا نجد عقد الوديعة المصرفية هو تعامل مصرفي له دائنيه ، فنص المادة 726 هو ” إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا فى استعماله اعتبر العقد قرضا ” .

ويرى الدكتور محمد رفعت الصباحى والدكتور رضا السيد عبد الحميد والدكتور هاني صلاح سرى والدكتور فتحى عبد الغنى غنيم أنه
عقد وديعة نقدية مصرفية مؤداه أن

عقد الوديعة النقدية ليس عقدا او صورة من عقود القانون المدنى بل هو ذات طبيعة خاصة لأنه نشأ بعيدا عن دائرة هذا القانون ، وكان منبته داخل البيئة التجارية وخاصة جائرة العمل المصرفي والعميل يودع نقوده ولا يضره فى شئ قلة أو كثرة استعمال البنك لها وهو يجنى ثمار هذا الاستعمال فى حصوله على عائد لمبلغ الوديعة إذا كانت مضافة لأجل ، والبنك يستعمل الوديعة كما يستعمل موارده الخام ويلتزم بردها بمجرد الطلب وهو يختلف مع عقد القرض .

والمشرع فى القانون التجارى الجديد قد أيد هذا الرأى الأخير ففى نص المادة 301 عرف عقد الوديعة بأنه ” وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد ” ، وأيضا حينما أورد له تنظيما من المادة 302 حتى 309 يكفل له الاستقلال بذاتيته وطبيعته الخاصة المختلفة عن عقود القانون المدنى .

مسئولية البنك عن تنفيذ عقود الخدمات المصرفية

البنوك التجارية تقوم بتعبئة المدخرات وبتمويل المشروعات والاستثمارات الداخلية والخارجية للدولة فهى تلعب دورا هاما فى الاقتصاد القومى وهناك نشاطين يقوم بهما البنك التجارى :

العمل المصرفى :

هو أحد الأنشطة التى يقوم بها البنك التجارى بهدف تحقيق الربح فهو يحصل على ودائع الأفراد والمشروعات وموارد مالية وإضافية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي أو بنوك أخرى سواء محلية أو خارجية يقوم البنك بتوظيف هذه الموارد عن طريق استثمارها فهو يتعرض لمخاطر التجارة .

الخدمات المصرفية :

يقوم بها البنك بهدف مساعدة عملائه فى نشاطهم المالي مثل استثمار أموال العميل وذلك لاجتذاب عملاء جدد و الخدمات المصرفية مثل الشيك المصرفي أو السياحيوهذه الأنشطة بناء على عقدين البنك والعمل ، ويتعرض البنك عند تنفيذه أحد عقود الخدمات المصرفية للمسئولة المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية .

الأساس القانونى لمسئولية البنك

مسئولية البنك تقوم على أساس الخطأ والضرر معا وذلك طبقا للقواعد العامة للمسئولية المدنية ، والبنك يستطيع أن يدرأ عن نفسه المسئولية إذا أثبت أنه لم يخطئ أو إذا نفى علاقة السببية بين خطئه والضرر الذى وقع على العميل . (المادتان 165 ، 215 مدنى)

والبنك يسأل مسئولية شخصية إذا كان الخطأ قد صدر عن ممثله القانونى أو من كل عنه باعتباره شخصا معنويا ويسأل مسئولية المتبوع عن الأخطاء التى يرتكبها الموظفون غير الممثلين له قانوناً .

محكمة النقض فى حكمها الصادر فى جلسة 11 يناير 1966 :

أقامت مسئولية البنك على الضرر فقط وليس على أساس الخطأ والضرر معاً ، وقضت بمسئولية البنك رغم أنه لم يثبت خطأه وألزمته بتعويض العميل عن الضرر الذى وقع عليه نتيجة قيام البنك بصرف شيك مزور توقيعه على العميل وهنا محكمة النقض أخذت بالمسئولية الموضوعية واعتبرت البنك مسئولاً على الرغم من أنه ضرر من جراء تنفيذ الخدمة وطالما العميل لم يخطئ .

المسئولية العقدية و رجوع العميل

رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية

يتعرض البنك للمسئولية العقدية إذا لم ينفذ أحد التزاماته الناشئة بموجب العقد ويتعرض البنك للمسئولية إذا خرج عن نطاق الوكالة من ناحية التصرفات القانونية التى ينظمها وإذا لم يقم بتحصيل الأوراق التجارية التى سلمها له العميل سواء كانت تعليمات العميل فى تنفيذ عقد التحصيل وترتب على ذلك ضرر فللعميل أن يرجع على البنك بالتعويض ، ويتعرض البنك للمسئولية إذا لم يواف العميل بالمعلومات الضرورية عند تنفيذ العقد

ومثال ذلك أن يرفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة المسحوبة عليه فلا يخطر البنك العميل بذلك يترتب على ذلك أن يتأخر العميل فى اتخاذ الإجراءات القانونية وكذلك يكون مسئولا إذا أفشى تعاقد العميل معه أو أفشى للغير أى بيانات عن الأوراق التجارية التى يقوم بتحصيلها

إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل وإذا أهمل موظفين البنك ولم يراجع التظهيرات على الكمبيالة المقدمة للتحصيل واستيفاء هذه التظهيرات للشروط الشكلية التى يتطلبها القانون وترتب على ذلك ضرر العميل وكذلك إذا أهمل فى المحافظة على الأوراق التجارية أو سرقت منه أو حرقت

فللعميل أن يرجع على البنك بالتعويض ويعتبر البنك مسئولا إذا لم يرد للعميل بعد انتهاء العقد كافة الأموال التى حصلها وكذلك الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا العقد ، وترتب على ذلك ضرر للعميل وهو عدم مقدرته على اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام المسحوب عليه بالوفاء بالدين

عدم مسئولية البنك الوكيل العقدية قبل عميله عن أخطاء البنك المراسل طالما أن العميل لم يفرض عليه بنكاً معيناً  :

لما كان الترخيص للوكيل فى إقامة نائب عنه كما يكون صريحا يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذه بموجب الوكالة ، وكان توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له فى اختيار بنك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بما يعيبه مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكل العميل  ولا عن خطئه فى اختيار البنك الراسل أو فيما أدره له من تعليمات أدت الى إلحاق الضرر بالعميل .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع . مفاده . التصريح له فى اختيار بنك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة البنك . شرطه . ألا يكون قد فرض عليه العميل بنكا معينا . مؤدى ذلك . عدم مسئولية البنك الوكيل قبل العميل إلا عن خطئه فى اختيار البنك للراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت الى إلحاق الضرر بالعميل . مخالفة ذلك . خطأ .

(الطعن رقم 2504 لسنة 65ق جلسة 23/5/1996) .

المسئولية التقصيرية و رجوع العميل على البنك

يتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا كان العقد باطلاً ترتب من جراء تصرف البنك بسبب تنفيذ العقد ضرر للعميل والعقد الباطل لا ينتج أثرا يحق للعميل أن يرجع على البنك بالتعويض ويمكن للبنك أن يدفع مسئوليته بأن يثبت أن الضرر الذى عاد على العميل كان بسبب خطأ العميل .

عند وفاة العميل وانتهاء العقد فإنه لا يحق للبنك أن يرد مستحقات العميل للورثة إلا إذا تأكد أنهم سددوا ريبة التركات ورسم الأيلولة وإلا كان مسئولا قبل مصلحة الضرائب مسئولية تقصيرية

ويتعرض البنك للمسئولية إذا تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول وإذا تأخر فى تقديم حساب للعميل عن عمليات التحصيل التى قام بها أو يقدم حسابات غير حقيقية وأصيب العميل بضرر وإذا تصرف موظف البنك مع العميل تصرفا خاطئا مثل الاعتداء عليه بالضرب فالبنك يكون مسئولا قبل العميل على أساس المسئولية التقصيرية ويشترط لتحقيق المسئولية سواء التقصيرية أو العقدية أن يصيب العميل أو الغير بضرر لأن مسئولية البنك لا تقوم بدون تحقق ركن الضرر .

مسئولية البنك عند تنفيذ عقد استثمار أموال العميل

يقوم البنك بتعبئة أموال العميل وبدراية وخبرة البنك والاستعانة بخبرات متميزة فى هذا المجال يقوم باستثمارها العميل يطلب من إدارة الاستثمار بالبنك استثمار أمواله بإحدى وسيلتين :
  1.  أن يحدد العميل مجرى الاستثمار الذى يريده .
  2.  أن يترك العميل للبنك اختيار مجرى الاستثمار .

على أساس الاتفاق الذى يبرم بين البنك والعميل يحدد من يملك إصدار القرار النهائى بالنسبة لاختيار وتنفيذ مجرى الاستثمار ويفتح حساب بإيداع الأموال والبنك يكون وكيلاً عن العميل فى استثمار الأموال وعقد الاستثمار للعميل عقد رضائي ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول

ويعتبر من حيث موضوعه تجاريا بالنسبة للبنك وبمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد وتقديم حساب للعميل ورد المستندات وعدم إفشاء سر العميل كما يلتزم بتقديم الأموال المراد استثمارها ودفع العمولة والمصاريف للبنك وتعويض البنك الأضرار التى تصيبه من جراء تنفيذ العقد وإعطاء البنك مخالصة

والبنك إذا لم ينفذ أحد التزاماته الناشئة بموجب العقد يتعرض للمسئولية العقدية وكذلك إذا لم يقم باستثمار أموال العميل ويمكن للبنك أن يدرأ مسئوليته بأن يثبت أن العميل لم يقدم الأموال المطلوب استثمارها أو أنه لم يدفع العمولة المستحقة .

ويكون البنك مسئولا إذا خرج عن حدود الوكالة دون إذن العميل . مثال . أن يكون العميل قد طلب منه استثمار أمواله فى شراء أسهم شركات عقارية وقام البنك باستثمار أموال العميل فى ودائع نقدية ويمكن للبنك أن يخرج عند حدود الوكالة دون أن يتعرض للمسئولية العقدية

وذلك إذا كان من المستحيل على البنك أن يخطر العميل مسبقاً ، ويلتزم البنك عند انتهاء العقد بأن يرد للعميل الأموال التى أودعها لاستثمارها والأرباح التى حققها من استثمار هذه الأموال كما يتعرض البنك للمسئولية إذا نفذ العقد تنفيذاً سيئاً أو بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفي

وإذا اتفق العميل مع البنك على أن يستمر تنفيذ العقد بعد وفاته إلا أنه أنهى العقد بعد موت العميل فإنه يكون مسئولاً قبل الورثة عما عاد عليهم من ضرر بسبب إنهاء العقد مسئولية البنك فى الحالات السابقة هى مسئولية عقدية

وإذا  أوقع دائن العميل حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنك فإن البنك يكون ملزماً بالتحفظ على أموال العميل المودعة لديه ويكون البنك مسئولاً قبل الحاجز إذا سلمها للعميل رغم إعلانه بالحجز أو إذا أدخل الغش فى إقراره بما فى الذمة ومسئوليته هنا مسئولية تقصيرية .

مدى مسئولية البنك عند تنفيذ عقد البيع والشراء للعميل

البنك يقوم ببيع أو شراء سلع معينة بأموال العميل كما لدى البنك من خبرات وسرعة اتصاله بجميع أنحاء العالم عن طريق لمرسلين والبنك يكون وكيلاً عن العميل فى هذه التصرفات ، ومن ثم فإن أثرها يعود على العميل ويتقاضى البنك عمولات مقابل قيامه بهذه الخدمات

ويقوم البنك ببيع الأسهم التى يمتلكها العميل أو ببيع البضائع التى توجد بمخازن البنك وهذه العلاقة عقدية وهو عقد محدد المدة ومن عقود المعاوضة ومحل هذا العقد تصرف قانونى يقوم به البنك لحساب العمل فيعتبر تجاريا إذا كان العميل تاجرا أو متعلقة بتجارته

فالبنك والعميل بمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد والمحافظة على الأشياء التى يتسلمها من العميل وبتقديم حساب العميل ورد المبالغ والمستندات المتعلقة بالعقد للعميل وعدم إفشاء سره ويلزم العميل بدفع النقود اللازمة لتنفيذ الصفقة ودفع العمولة وتعويض البنك عن الأضرار التى تصيب عن تنفيذ الصفقة ودفع المصاريف التى يدفعها البنك يكون البنك ملزماً بتنفيذ تعليمات العميل

فإذا حدد العميل سعراً لبيع الأسهم والبنك باعها بسعر أقل من السعر المحدد فيكون للعميل الحق فى المطالبة بالتعويض ويلزم البنك بتقديم كشف حساب للعميل بعد الانتهاء من تنفيذ العقد مؤدياً بالمستندات ، يتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا كان عقد البيع والشراء باطلا لأنه لا ينتج أثره إذا كان العقد قابلا للإبطال أو أصاب ضرر للعميل

فيجوز للعميل أن يرفع الدعوى بطلبين :

  • أولهما : بطلان العقد القابل للإبطال
  • وثانيهما : التعويض عما أصابه من ضرر وأساسه المسئولية التقصيرية (مادة 344 مرافعات) .

وإذا أشهر إفلاس العميل فإن البنك ملتزم برد الأموال والمستندات المتعلقة بتنفيذ العقد للسنديك وليس للعميل وإذا توفى العميل ورد البنك الأموال أو المستندات أو البضائع التى فى حوزته لورثة قبل التحقق من سدادهم ضريبة التركات جاز لمصلحة الضرائب أن تطالبه عما أصابها من ضرر بسبب عدم وفاء الورثة للضريبة وذلك طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية .

مدى مسئولية البنك عند تنفيذ عقد الوفاء عن العميل

يتفق العميل مع البنك أن يقوم البنك بالوفاء عنه لما له من إمكانيات ومقومات تمكنه من الاستجابة فى الوفاء عن عملائه بكفاءة ويشترط هنا أن يكون العميل لديه نقود مودعة بالبنك إما حساب جاز أو وديعة ويقوم العميل بسحب شيكات على البنك ليفي بقيمتها للمستفيد أو يخصص العميل وديعة للوفاء بقيمة كمبيالة يسحبها على البنك

وهى لها ميزة يضمن العميل سداد مدفوعات فى ميعاد استحقاقها ووفاء البنك للعميل هو تصرف قانونى يتم بطريق النيابة والعميل هو الذى يحدد البنك اسم الموفي له ، والصورة الحقيقية الغالبة أن يكون محل الوفاء نقوداً لأن البنك لا يتعامل إلا فى النقود

وفى حالات نادرة يكون فى بضائع وذلك إذا كانت مودعة بمخازن البنك وطلب العميل من البنك أن يفي بها لدائنه ولا يدخل فى حالات الوفاء الصور الآتية :

  • الوفاء بقيمة خطاب الضمان
  • الوفاء بقيمة اعتماد مستندي عملية النقل المصرفي 
  • الشيك المصرفي ، الشيك السياحي 
  • خطاب الاعتماد .

العميل عندما يتفق مع البنك على أن يؤدى له خدمة الوفاء يلتزم بدفع عمولة مقابل قيام البنك بأداء هذه الخدمة وهى علاقة عقدية أساسها الوكالة لأن البنك ينوب عن العميل فى القيام بهذا التصرف القانونى وهو عقد محدد المدة وملزم للطرفين وهو تجاريا بالنسبة للبنك وبالنسبة للعميل تجاريا إذا كان العميل تاجرا وعملية الوفاء ومتعلقة بتجارته

وإذا سحب العميل على البنك شيكا فيرفض البنك الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد وترتب على ذلك ضرر للعميل ولا يجوز للبنك أن يمتنع عن صرف قيمة شيك مسحوب عليه بحجة أنه لم يذكر فيه وصول القيمة لأن رفض الصرف هنا لا سند له من القانون

وإذا حدث ذلك ضرر للعميل فله أن يرجع على البنك بطلب التعويض وعلى البنك أن يلتزم بتعليمات العميل المبينة فى الشيك فلا يجوز له أن يصرف الشيك قبل تاريخ تحريره

ويكون البنك مسئولا إذا أفشى سر العميل أو أى عملية وفاء قام بها أو رصيد العميل وترتب على ذلك حدوث ضرر للعميل والبنك ملزم برد الأموال المتعلقة بتنفيذ العقد للعميل بعد انتهاء العقد

ويكون البنك مسئولاً إذا أنهى العقد بإرادته المنفردة وقبل انتهاء مدته دون سند من القانون أو تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول أو نفذه تنفيذا سيئاً أو بطريقة مخالفة للعرف المصرفي وإذا امتنع عن تسليم الورثة أموال العميل وأصابهم ضرر مادام أنهم قدموا له ما يدل على سدادهم ضريبة التركات ورسم الأيلولة

وهنا المسئولية عقدية ويتعر البنك للمسئولية التقصيرية إذا اعتقد أن الشيك الذى كان محلا للمعارضة فى الوفاء به قد سقط بالتقادم لمرور  خمس سنوات فقام بصرف المبلغ المجمد للعميل لأن الدعوى هنا تسقط بمضى خمس عشر عاما ويمكن للبنك أن يدرأ المسئولية بأن يثبت أن الامتناع راجع الى عيب فى شكل الشيك .

مدى مسئولية البنك عند تنفيذ عقد إجارة الخدمات المصرفية

يقدم البنك التجارى خدمات مصرفية منها فتح حساب النقل المصرفي وإصدار شيك مصرفي أو شيك سياحي وإصدار طاب ضمان أو خطاب اعتماد وإصدار اعتماد مستندي وإعطاء معلومات وهو يقوم بها لعملائه والعلاقة بين العميل والبنك تعاقدية يؤدى فيها البنك إحدى هذه الخدمات للعميل ويلتزم له العميل بدفع عمولة مقابل قيامه بهذه الخدمة وهى من العقود الرضائية والعميل ملزم بدفع العمولة المحددة للخدمة محل العقد بتعريفه الخدمات المصرفية المعتمدة من مجلس دارة البنك المركزي

(مادة 31 من قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957) .

والخدمات محل العقد هى :

فتح حساب العملاء :
وهو يكون باسم شخص معنوى أو شخص طبيعى أو حساب مشترك .
  1. النقل المصرفي : ويتم فيها نقل مبلغ من حساب مصرفي الى حساب آخر بواسطة قيد المبالغ مرة فى الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ومرة ثانية فى الجانب الدائن من حساب آخر وبإجراء القيود تنتقل النقود فيما بين الحسابين ويتم بمقتضاها وفاء الأمر بالتحويل المصرفي بالتزامه نحو المستفيد من الأمر والنقل له فوائد لأنه يؤدى الى نقل الحقوق المالية دون الالتجاء الى النقود
  2. الشيك المصرفي : استقر العرف المصرفي على أن يقوم البنك التجارى بسحب شيك على نفسه يتضمن أمرا بدفع مبلغ من النقود للمستفيد فى الشيك وهو يعد أداة وفاء ، وقد يطلب العميل أن يكون هو المستفيد فى الشيك .
  3. خطاب الاعتماد : يصدر البنك التجارى خطاب اعتماد لصالح عميله يوجهه الى فروعه فى الخارج يطلب ليهم دفع نقود للمستفيد والعميل يحتاج إليها فى حالة السفر والبنك ملتزم بالوفاء بقيمة الاعتماد باعتباره مدينا أصليا وليس باعتباره وكيلا عن العميل وخطاب الاعتماد غير قابل للتداول أو التحويل .
  4. الشيك السياحي : الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج يهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة

والشيك السياحي على هذا النحو سواء حصل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ولذا فإنه إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء ، وأنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك السياحي التوقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء ماديا يهدف الى استيفاء مقابله ولا ينفى توافر قيمته المالية منذ سحبه .

(الطعن رقم 479 لسنة 53ق جلسة 20/11/1988 لم ينشر) .
وقد قضت محكمة النقض بأن :

الشيك السياحي . ماهيته . عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادى . اعتباره أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى استوفى شرائطه القانونية . وجوب توافر قيمته المالية منذ سحبه . لا يغير من ذلك وجوب حمله توقيعين أحدهما عند سحبه والآخر عند صرف قيمته ز علة ذلك .

(الطعن رقم 2953 لسنة 59ق جلسة 3/12/1995)
6- خطاب الضمان : يقوم البنك التجارى بإصدار خطاب ضمان بناء على طلب عميله وتنشأ حاجة العميل الى إصداره عندما يكون مضطرا الى تقديم ضمان نقدى الى شخص آخر ، وخطابات الضمان قد تكون داخلية: خطابات الضمان الجمركية والملاحية وخطابات الضمان المهنية وخطابات ضمان المناقصات والمزادات ، وقد تكون خارجية : منها خطاب الضمان الصادر بناء على طلب العميل الغير مقيم والصادر لصالح مستفيد غير مقيم بناء على طلب عمل مقيم
البنك يلتزم بالوفاء نتيجة خطاب الضمان فى الحالات الآتية :

رجوع العميل على البنك

  • – إذا انتهت مدة صلاحية الخطاب دون أن يطالب المستفيد بقيمته .
  • – أو إذا أعاد المستفيد أو العميل الخطاب للبنك قبل انقضاء مدة صلاحيته .
  • – أو إذا طالب المستفيد بقيمته أثناء مدة صلاحيته ووفى البنك للمستفيد.

يتعرض البنك للمسئولية العقدية إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد أو نفذها بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفي أو تنفيذاً سيئاً ومسئولاً إذا امتنع عن إيداع أموال العميل فى الحساب أو رفض منح العميل دفتر شيكات يسحب بموجبه مبالغ من حسابه أو أغلق الحساب دون سند من القانون قبل انتهاء العقد

أما إذا كان العقد غير محدد المدة فيحق للبنك أن يغلق الحساب بشرط إخطار العميل بذلك وإذا انتهى العقد يكون البنك ملزما برد الأموال المودعة بالحساب للعميل ، كذلك يتعرض للمسئولية إذا نفذ أمر نقل مصرفي مزور على العميل وكان تنفيذه راجعا لخطأ موظفيه

ويسأل البنك إذا انتهت مدة صلاحية خطاب الضمان ثم طالب المستفيد بالقيمة فوفى له البنك بها ، ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية عند قيامه بفتح حساب للعميل مخالفا لقانون النقد ويكون مسولاً قبل وكيل الدائنين إذا قام بتسليم رصيد الحساب للعميل الذى أشهر إفلاسه لأنه فلزم بتسليمه للسنديك .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الأصل فى خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل ولا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع الى المستفيد من الخطاب

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعميله إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقة العميل يحكمها خطاب الضمان وحده وإرادته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها

حتى إذا ما طولب بالوفاء فى أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورا بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات ولا يكون دفع البنك المستفيد صحيحا كما لا يكون له أن يرجع بما دفعه على عميله

إلا إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لخطاب ضمان صدر صحيحا ومطابقا لتعليمات العميل وإلا تحمل البنك مسئولية الوفاء فإذا لم تتحقق الشروط أو لم تقدم المستندات المحددة فى الخطاب انتهى ضمان البنك وكان لعميله أن يسترد منه غطاء خطاب الضمان فى اليوم التالى لإنهاء الضمان .

(نقض 30/12/1985 طعن رقم 1013 لسنة 50ق)

وبأنه ” متى كان خطاب الضمان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوى التى يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية ، وليست المسئولية التقصيرية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ ى تطبيق القانون “

(نقض 8/3/1983 سنة 33 الجزء الأول ص295)

وبأنه ” حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أقام دعواه على المطعون عليهما الأولين ، وطلب الحكم عليهما متضامنين بالمبلغ المطالب به استنادا الى التزامهما الوارد فى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/6/1961 الصادر من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الأول والمتضمن بيع مضرب الأرز المبين بالعقد

والذى كان الطاعن طرفا فيه باعتباره محالا له وتضمنت الحوالة مسئولية البائع المحيل والمشترى المدين متضامنين قبل الطاعن عن هذا المبلغ ، واستطرد الطاعن الى القول أن المطعون عليه الأول قدم أيضا خطاب ضمان صادرا من بنك مصر (المطعون عليه الثالث) بمبلغ 10000ج لصالح الطاعن يستحق عند التوقيع على عقد البيع النهائى وينتهى أجله فى 30/11/1961

وأن التزام المطعون عليه الثالث بمقتضى خطاب الضمان هذا يقوم الى جانبه التزام المطعون عليهما وحدهما بأداء باقى الثمن ، ومصدر هذا الالتزام عقد البيع الابتدائي سالف البيان وحوالة الحق الواردة فيه بباقي الثمن

غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن قيام المطعون عليه الأول بدفع مبلغ 7500ج لتغطية خطاب الضمان مبرئا لذمة المطعون عليهما الأولين من هذا المبلغ ، مع أن المطعون عليه الأول إنما قام بدفعه للمطعون عليه الثانى تنفيذا للعلاقة التعاقدية بينهما فى خصوص خطاب الضمان وتأمينا للمبلغ الصادر به

ولا يعتبر المطعون عليه الثالث (بنك مصر) وكيلا فى قبض هذا المبلغ ن بل أنه قبضه لحساب نفسه مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ، وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد ى خصوص المستندات المقدمة من المطعون عليه الأول قوله ” وثابت من مطالعة حافظة مستندات المشترى (المطعون عليه الأول) والمستأنف فى الاستئناف رقم 301/19ق تجارى أنه سدد الى بنك مصر (المطعون عليه الثالث) مبلغ سبعة آلاف جنيه بتاريخ 16/12/1961

وقد ذكر صراحة فى كل من الإيصالين بأن المبلغ المسدد ى كل منهما هو من خطاب الضمان ، ورتب الحكم على ذلك قوله أن سداد (المطعون عليه الأول) هذا المبلغ الى بنك مصر (المطعون عليه الثالث) من اصل قيمة خطاب الضمان مفروض فيه بداهة أنه لكى يقوم بنك مصر بالوفاء به لبنك القاهرة (الطاعن) وترتيبا على ذلك جميعه يكون بنك مصر دون غيره هو الملتزم فعلا وقانونا نفاذا لخطاب الضمان ولعدم جواز إثرائه على حساب الغير بأن يردى الى بنك القاهرة مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى على خلاف ذلك قد خانه التوفيق

وبذلك تصبح الدعوى قبل (المطعون عليه الأول) على غير أساس وبغير سنج ” ، ومفاد هذا الذى أورده الحكم أنه يترتب على قيام المطعون عليه بدفع المبلغ سالف البيان الى بنك مصر (المطعون عليه الثالث) من قيمة خطاب الضمان يترتب عليه انقضاء التزامه والتزام المطعون عليه الثانى بهذا المبلغ قبل الطاعن والمؤسس على عقد البيع وحوالة الحق المشار إليهما . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وأن صدر تنفيذا للعقد المبرم بينه وبين البنك والمدين المتعامل معه

إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك وبمجرد خطاب الضمان ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ، مادام هى فى حدود التزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان ، لا يعتبر ويكلا عن العميل فى الوفاء للمستفيد يقيمه خطاب الضمان

بل أن التزام البنك فى هذا لحسابه التزام أصيل ، ويترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة ، بين العميل والبنك وحدهما ولا صلة للمستفيد بها ، وللبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالى أو دون غطاء أو بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل والبنك ، وهو الذى يقدره وحده ملحته فى كيفية تغطية خطاب الضمان

وإذا كان الطاعن يؤسس مطالبته المطعون عليهما الأولين متضامنين بباقى ثمن مضرب الأرز المبيع من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الأول على عقد البيع المؤرخ 13/6/1961 والطاعن طرف فيه باعتبار أنه محال إليه بالثمن من البائع ، كما أنه وارد فى هذا العقد أن كلا من المطعون عليه الأول والثانى – وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه – متضامنين بوفاء هذا الثمن قبل الطاعن

وإذ كانت هذه العلاقة التعاقدية أصيلة وقائمة بذاتها تجيز الطاعن الرجوع بمقتضاها على المطعون عليهما الأولين وحدهما بالحقوق الواردة فى العقد سالف البيان وهو مصدر للالتزامات الواردة فيه ، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان قد أثبت أن ما دفع من المطعون عليه الأول أن بنك مصر  (المطعون عليه الثالث) إنما كان لتغطية خطاب الضمان ، وإذ رتب الحكم على ذلك أنه لا حق للطاعن فى الرجوع على المطعون عليهما على النحو السالف فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن “

(نقض 14/3/1972 سنة 23 العدد الأول ص404)

وبأنه ” جميع أعمال البنوك ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملا تجاريا طبقا لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر “

(نقض 13/4/1981 سنة 32 الجزء الأول ص1115)

وبأنه ” أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا الى خطاب الضمان الصادر من بنك الجمهورية لصالح المطعون عليه الأول فى حدود مبلغ 200000ج يسرى مفعوله لغاية 20/3/1964 وأضاف الحكم قوله ” أن خطاب الضمان هو ضمان من البنك بناء على طلب عميله الى دائن لهذا العميل يضمن فيه تنفيذ العميل لالتزاماته وهو يحل محل النقود تماما

ومقتضاه التزام البنك بالدفع فورا للمستفيد إذا طولب خلال المدة المعينة فى الخطاب بالوفاء ولا يعتبر التاريخ المذكور فى الخطاب بداية لاستحقاق التزام البنك بل أن هذا الالتزام ينشأ مستحقا فى أى وقت الى هذا التاريخ ويعتبر الموعد المذكور حدا أقصى لنفاذ التزام البنك بحيث يسقط حتما بحلوله وبلا حاجة الى إخطار منه للمستفيد

ومن ثم ما يدعيه البنك من أن ميعاد استحقاق الضمان محدد فى 20/3/1963 لا يتفق والتعريف السليم لخطابات الضمان إذ أن الأجل هو نهاية الضمان وليس بدايته” وأضاف الحكم المطعون فيه قوله ” أن الدفع من المستأنف (الطاعن) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مردود بما هو مقرر من أن خطابات الضمان هى أوراق مصرفية ذات طابع خاص تصرف قيمتها لمن حررت لمصلحته عند أول طلب وليس بمستفاد من عبارة خطاب الضمان بموضوع هذه الدعوى ما يخرجه عن نطاق القاعدة السالفة الذكر

بل هى تفيد أن ذلك الخطاب مستحق الدفع بمجرد صدوره من بنك الجمهورية بتاريخ 21 مارس سنة 1959 لغاية نهاية الأجل المحدد له ، أى أن التزام البنك بالوفاء قد نشأ منذ تحريره الى تاريخ انتهاء أجله ” ، وإذ ورد فى خطاب الضمان أساس الدعوى المؤرخ 21 مارس سنة 1959 الصادر من بنك الجمهورية – الذى حل الطاعن محله فيما بعد – أنه يسرى مفعوله لغاية 20 مارس سنة 1964

وكان مؤدى سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة هو التزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر التاريخ الوارد فيه هو بداية استحقاق التزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طول مدة الضمان حق هذا التاريخ المذكور فى خطاب الضمان باعتباره حدا أقصى لنفاذه . لما كان ذلك

وكان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مادامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته

وإذ فسر الحكم المطعون فيه خطاب الضمان أساس الدعوى بأن ضمان البنك بموجبه يبدأ من تاريخ صدوره أخذا بما ورد فى عبارته من سيران مفعوله حتى 20/3/1964 وبما تنم عنه طبيعة خطابات الضمان وقواعد التعامل فيها على النحو السالف بيانه ، وكان الحكم قد رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بإلزام الطاعن بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس “

(نقض 27/5/1969 سنة 120 العدد الثانى ص811)

وبأنه ” أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد بين البنك والمدين التعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى الى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبلغ الوارد فى خطاب الضمان هو 20000ج باعتبار أنه يمثل ما يضمنه البنك من قيمة القرض الممنوح من المطعون عليه الأول للشركة المطعون عليها الثانية ، وكان المطعون عليه الأول قد طالب الطاعن فى حدود هذا المبلغ ولم يتجاوز حقه الذى يحكمه خطاب الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن فى حدود المبلغ الوارد فى خطاب الضمان لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس “

(نقض 27/5/1969 سنة 20 العدد الثانى ص811)

 

وبأنه ” خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله الى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان

طالما كان هذا الأداء فى حدود التزام البنك المبين به ، ولا يسقط هذا الالتزام إذا خالف المستفيد البنك أثناء مدة يسران الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان ، إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره إذا امتد خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يستهدها نظام خطابات الضمان فى التعامل

ومن ثم يكون سجاد البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحا متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ، ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع ، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته”

(نقض 13/2/1984 الطعن رقم 1189 لسنة 49ق)

مسئولية البنك عن عقد إيجار الخزائن الحديدية

رجوع العميل على البنك

يقوم البنك بإعداد خزائن حديدية فى الدور الأرضي للبنك لكى يستعملها فى حفظ الأوراق والمستندات والحلى للعملاء وهى وسيلة لجذب عملاء جدد للبنك وهذا مقابل دفع عمولة للبنك وهو من عقود المعاوضة ، ويلتزم البنك بمجرد انعقاد العقد بتسليم الخزانة للعميل وتحقيق الأمان للعميل وتمكينه من الانتفاع بها وعدم إفشاء أسراره ويلزم العميل برفع العمولة ورد مفاتيحها عند انتهاء العقد ويلتزم البنك بالمحافظة على الخزانة والتشديد وفى الحراسة عليها خوفاً من السرقة ولا يجوز للعميل أن يقوم بتأجيرها للغير ولكن ذلك لا يمنع أن يضع أشياء مملوكة للغير بها

والبنك يتعرض للمسئولية العقدية إذا امتنع عن تسليم الخزانة للعميل ويحق للعميل أن يطلب التعويض وكذلك إذا سلمها غير سليمة وذا سرقت محتويات الخزانة أو هلكت سواء كان بالحريق أو التلف وقد تلجأ البنوك الى شرط عدم المسئولية فى حالة سرقة أو ضياع محتويات الخزانة وهذا الشرط لا يعفى البنوك كلية من المسئولية والتزام البنك التزاما بوسيلة

والبنك يتعرض للمسئولية إذا أفشى رقم الخزانة ، ويكون البنك مسئولاً مسئولية تقصيرية إذا تصرف موظفى البنك مع العميل وعند وفاة العميل يسلم البنك ورثة العميل محتويات الخزانة بعد أن يتأكد أنهم سددوا ضريبة التركات والأيلولة ، ويشترط لتحقيق مسئولية البنك المدنية سواء العقدية أو التقصيرية أن يكون العميل أو الغير قد أصابه ضرر لأن البنك يستطيع أن يدرأ عن مسئوليته إذا اثبت عدم حدوث ضرر للعميل أو الغير .

مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور أو المعيب

البنك يتعرض للمسئولية المدنية العقدية عند صرف الشيك المزور وطبقا للقواعد العامة مسئولية البنك لا تتحقق إلا إذا ثبت الخطأ وأن ضرراً قد أصاب العميل أى أساس مسئولية البنك قائماً على الخطأ والضرر معاً ، والبنك يستطيع أن يدفع المسئولية بإثبات أنه لم يقع منه خطأ أو ينفى علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذى عاد على العميل .

وقد قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر سنة 1985 الطعن رقم 1133 لسنة 51ق على أن :

مسئولية البنك مسئولية موضوعية مبناها فكرة المخاطر والبنك مسئولاً عن أى ضرر يصيب العميل من جراء تنفيذ أحد عقود الخدمات المصرفية وأساس مسئولية البنك يقوم على الضرر وحده ، وليس الخطأ والضرر معاً ولا يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه المسئولية إلا بإثبات خطأ العميل

وبناء على ذلك فإن مسئولية البنك تتحقق فى حالتين

  • أولهما : إذا وقع ضرر للعميل من جراء خطأ البنك كأن يصرف موظف البنك المبلغ المبين بالشيك للمستفيد ثم يرتكب تزويرا بأن يقوم بتغير المبلغ المسحوب من ألف جنيه الى ألفين جنيه ويختلس هو الألف جنيه ، أو إذا كان العميل قد أخطر لبنك بعدم صرف أى مبالغ من حسابه الجارى إلا له شخصياً وقام البنك بصرف شيكاً مزوراً وفى هذه الحالات يكون البنك ملزماً بالتعويض ولم يقع من العميل أى خطأ .
  • ثانيها : إذا أصيب العميل بضرر من صرف شيك مزور وهذا الضرر لم يكن نتيجة خطأ العميل ولا وقوع خطأ من البنك فى هذه الحالة فإذا تبين للمحكمة أن وقوع الخطأ من العميل كإهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات ولم يخطر البنك بفقده وتمكن شخص ما من الحصول عليه وقام بتزوير واحد منه وقام بصرفه فللمحكمة أن تلزم البنك بجزء من قيمة الشيك المزور وتحمل العميل باقى قيمة الشيك

ويستطيع لبنك أن يدفع مسئوليته بعدم صرف الشيك بأن رصيد العميل كان أقل من قيمته وقت تقديم الشيك أو أن المستفيد لم يقدم له بطاقته الشخصية أو جواز سفره لإثبات شخصيته أو أن الشيك معيبا من ناحية الشكل كالتعديل أو الكشط أو أن توقيع العميل غير مطابق للنموذج الموجود لديه مع ذلك فلا يجوز للبنك أن يحتج على عدم صرف الشيك بأن العميل قد حرره على ورق عادى وليس شيكا من دفتر الشيكات لأن تحريره على هذا النحو لا يعيبه.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

متى كان الأصل أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ عميله إذا أوفى بقيمة الشيك المزيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ومن ثم لا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه

ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – ولو تم بغير خطأ من البنك – لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه

ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أينما كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه فى الصك وإلا تحمل هو تبعه خطئه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد انتهى الى ثبوت خطأ المطعون ضده متمثلا فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته

فضلا عن عدم قيامه بإخطار البنك الطاعن بفقد الشيك فى الوقت المناسب فإن الحكم يكون قد أثبت الخطأ فى جانب المطعون ضده وخلص من ذلك الى إلزام مل من البنك الطاعن والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده ، ومن ثم فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(نقض 10/6/1985 طعن رقم 1133 لسنة 51ق)
وقضت أيضا بأن :

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان وصف الفعل أو الترك المكون لركن الخطأ هو من المسائل القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد عماله خطأ يستوجب المسئولية مع أن تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد تابعيه وهو المسئول عن قسم الحسابات فى منشآته ليس من الأمور غير المألوفة أو المعتادة

وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع لينفي شبهة الخطأ فى جانبه إلا أن الحاكم المطعون فيه كيف هذا الفعل بأنه خطأ يستوجب المسئولية

ولم يرد على دفاعه فشابه ثلاثة أخطاء
  • أولها : أنه خلع على واقعة محددة وصف الخطأ الموجب للمسئولية حالة أنه وصف خاطئ
  • وثانيها : أنه لم يرد على دفاعه بأن تسليم دفتر الشيكات الى تابع من أتباعه يعد أمرا مألوفا فى المعاملات العادية
  • وثالثها : أنه وقع فى تناقص حين قطع بمسئولية المطعون ضده (البنك) عن صرف الشيك المزور وألقى بالمسئولية فى ذات الوقت على عاتق الطاعن قولا منه أنه أخطأ فى تسليم مجموعة الشيكات الى شخص سواه
وحيث أن هذا النعى مردود فى وجهه الأول

ذلك أن الحكم المطعون فيه عندما بين وجه الخطأ المسند الى الطاعن أورد ” أنه أخل بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة إليه من البنك فتمكن مجهول من الحصول على أحد هذه الشيكات وتزويره وقبض قيمته ”

ورتب على ذلك مسئوليته عن هذا الإهمال ولم يقل الحكم أن خطأ الطاعن يتمثل فى تسليمه مجموعة الشيكات لأحد موظفيه كى يصح النعى عليه بأنه خالف المألوف فى المعاملات ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه لا يصادف محلا فى الحكم المطعون فيه

ومردود فى وجه الثانى

 بأن الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن من إهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات وهو ما يكفى لحمل قضائه دون أن يلزم بالرد على كل قول يثيره الخصم متى كان قضاؤه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله

ومردود فى وجهه الثالث

بأن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه فلا يبقى منها ما يكفى لحمل قضائه بحيث لا يفهم منها على أى أساس قام قضاؤه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من أسبابه أنه أقام قضاءه على ما ثبت من مساهمة الطاعن والمطعون ضده فى الخطأ وارتبط خطأ كل منهما بالضرر برابطة السببية معتنقا بذلك نظرية الخطأ المشترك المنصوص عليه فى المادة 216 من التقنين المدنى فإنه لا يكون قد تناقض فى أسبابه ويكون النعى بهذا الوجه غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن

(نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص619)

وبأنه ” الأصل أن ذمة البنك لا تبرأ قبل العميل إذا أوفى بقيمة الشيك الذى يحمل توقيعا مزورا باعتبار أن هذا الصك فى هذه الحالة يفقد صفة الشيك لفقده شرطا جوهريا هو صحة توقيع الواجب

ومن ثم لا تقوم فى هذه الحالة القرينة المقررة فى المادة 144 تجارى ويكون مثل هذا الوفاء غير مبرئ لذمة البنك – ولو تم بغير خطأ منه – لأن تبعه صرف الشيك المزور تقع أساسا على عاتقه أيا كانت درجة التزوير بشرط ألا يقع خطأ من جانب العميل يستغرق خطأ البنك .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى أسبابه على أن المطعون ضده – العميل – و ارتكب هو الآخر خطأ يمثل فى إهماله المحافظة على دفتر الشيكات المسلم له ورتب الحكم على ذلك رفع مسئولية الطاعن بمقدار نصف قيمة الشيك موضوع النزاع

فإنه يكون قد انتهى باستخلاص سائغ الى عدم استغراق خطأ المطعون ضده لخطأ الطاعن الملزم بحسب الأصل بتحمل تبعة التصرف الناشئ من تقديم شك مزور إليه ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور لعدم بيانه مواضع الاختلاف فى التوقيعين (المزور والصحيح) غير منتج “

(نقض 7/3/1977 سنة 28 العدد الأول ص619)

وبأنه ” متى كان الأصل أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك المزيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك يفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، فلا تقوم آنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأ منه

إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك وألا تحمل الأخير تبعة خطئه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت خطأ الطاعن متمثلا فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته

فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع وخلص من ذلك الى إلزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من طأ وبين الضرر الواقع فعلا متمثلا فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد “

(نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص619)
وقضت أيضا بأن :

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم استند فى قضائه بإلزام البنك بقيمة الأمرين المزورين الى أنه مسئول دائما أمام الساحب عن صرف أى شيك مزور سواء كان التزوير متقنا أم غير متقن

وهو قول يخالف القانون إذ أنه يجعل مسئولية البنك مطلقة ، مع أنه يتعين لمساءلة البنك ثبوت الخطأ فى جانبه بحيث إذا كان تزوير الشيك متقنا ولا يسهل اكتشافه بالعين المجردة انتفى الخطأ الموجب لمسئولية البنك عن صرف قيمته ، وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن البنك المسحوب عليه لا تبرأ ذمته قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل  بتوقيع مزور عليه

إذ  أن هذه الورقة المقدمة الى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى ، وتقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة إتقان التزوير ، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك

وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح لاطمئنان لدى جمهور المتعاملين ، وتحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك ، وإلا تحمل العميل تبعة خطئه

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أصلا على أن البنك – الطاعن – مسئول عن الوفاء بقيمة أمرى الدفع المسحوبين عليه والمزيلين بتوقيعين مزورين على المطعون عليه وإن كان التزوير متقنا ، وكان يبين من تقريرات الحكم أن البنك لم ينسب ثمة خطأ أو إهمال عليه حتى يكون هناك وجه لتحمله تبعة هذا الوفاء .

لما كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ ى تطبيقه النعى بهذا السبب على غير أساس ، وحيث أن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه فى التسبيب ويقول الطاعن فى بيان ذلك أنه تمسك فى محكمة الاستئناف بأن أساس مسئوليته عن خطأ موظفيه هو هذا الخطأ فى حق الموظف

وقد طلب ندب خبير فنى لهذا الدفاع وبيان ما إذا كان فى مقدور موظف البنك فى الظروف التى يعمل فيها أن يكتشف تزوير أمرى الدفع موضوع النزاع ، ولكن المحكمة لم تستجب الى هذا الطلب واقتصرت فى الرد عليه بأنها تكتفى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع

وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون قضاءه أصلا على أن البنك مسئول عن الوفاء بقيمة أمرى الدفع ولو كان التزوير متقنا ، ولما كان الحكم قد التزم فى ذلك صدور القانون – على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول – وكان كافيا لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس “

(11/1/1966 سنة 17 الجزء الأول ص 94)

مدى مسئولية المصرف عن طلب فتح الاعتماد

رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية

المشروعات التجارية تلجأ الى البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية ولتساعدها على تغذية رأس مالها الدائر فهى لا تكتفى بمواردها الخاصة والمصارف هى الأقدر على إشباع حاجة المشروع الى المال فهى تتمتع بإمكانيات ضخمة من الناحية المادية والفنية وتهدف عمليات الائتمان المصرفي الى دعم ثقة العميل بتزويره بسلطة شرائية يفتقدها أو ظهور المصرف كفيلاً أو ضامناً

وهى عمليات تتم فى إطار علاقات عقدية بين المصرف والعميل ويعد عقد الاعتماد من أهمها وهو من عقود المدة ينشئ علاقات يستطيل تنفيذها فى الزمان ، وكجرد الدخول فى هذه العلاقة يقوم المصرف بالتحرى والاستسلام حتى لو اقتصر الأمر على فتح حساب دون أى ائتمان يقدمه للعميل وهى من الأمور الهامة فى مساءلة المصرف مدنياً .

المقصود بفتح الاعتماد

الاعتماد هو اتفاق يتعهد بمقتضاه المصرف بأن يوفر للعميل أو لشخص آخر يحدده هذا العميل فى فترة زمنية محددة أو غير محددة مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين ويكون له القدرة على استخدام هذا المبلغ بأى أداة من أدوات الائتمان أو الوفاء وهى يتضمنها الاتفاق ويتم تحديدها عند تنفيذ المصرف تعهد ويلتزم العميل بدفع الفوائد المستحقة والعمولة المتفق عليها .

ويقتصر فتح الاعتماد على وجود علاقة عقدية بين المصرف والعميل كما يمكن الاتفاق على فتح الاعتماد عن طريق سحب أوراق تجارية لصالح الغير فحق الغير هنا من الورقة التجارية المحددة أو المسحوبة لصالحه وليس من عقد الاعتماد والمصرف يكون بعيداً عن العلاقة التى بين عميله والغير ويطلق عليه (الاعتماد البسيطة)

وهو بسيط للتفرقة بينه وبين فتح الاعتماد فى إطار حساب جار وهو يدمج العقود المرتبط به فالمبالغ التى تسحب لا تعتبر ديناً وإنما يسجل كل منها فى جانب الأصول أو الخصوم وفقاً لطبيعتها ولا يعتبر ما يدفعه العميل للبنك وفاء منه لما سبق أن سحبه . والعميل يستطيع الإفادة من مبلغ الاعتماد

أما عقد فتح الاعتماد المستندي فهو يلزم البنك بمقتضاه أن يضع مبلغاً من المال تحت سيطرة شخص يحدده العميل المتعاقد وهذا المستفيد يكون حائز للمستندات المثبتة لعلاقته مع العميل وعلى البنك التحقق منها والحصول عليها لتنفيذ التزامه بالاعتماد وهو يختلف عن فتح الاعتماد البسيط الذى يرتب علاقات مباشرة بين العميل والبنك دون أن يتعامل البنك مع الغير

والاعتماد المستندي ذات أهمية بالغة للعميل والشخص المستفيد معاً حيث يحقق الطمأنينة حيث يطمئن المشترى الى أن البضاعة المرسلة تحمل الأوصاف التى حددها عقد البيع قبل أن يقوم بدفع الثمن ويتفق البنك عادة فى عقد فتح الاعتماد بأن تكون الأذون الخاصة بالبضاعة بحيث يستطيع بمقتضاها تسلم البضاعة من المخازن دون عملية فتح الاعتماد فى حالة عدم تسدده قيمة الاعتماد إثبات فتح الاعتماد مقدمة ضرورية لإثبات الخطأ .

مدة فتح الاعتماد

نصت المادة 338/2 على أن ” يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة”

الاعتماد المفتوح لمدة معينة

نصت المادة 340 من القانون التجارى الجديد على أنه ” يمكن فتح الاعتماد لمدة معينة ولا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو خالة وقوع الحجز عليه أو توقفه عن الدفع”

الاعتماد المفتوح لمدة غير معنية

المشرع فى المادة رقم 339 من القانون التجارى الجديد نص على أنه ” إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد المقرر للإلغاء وذلك بعشرة أيام على الأقل ” .

وبصفة عامة الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة يعتبر ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه .

والحقيقة أن فتح الاعتماد يحقق للعميل وللبنك فائدة كبيرة وهذه الفائدة تندرج بحسب ما إذا كان فتح الاعتماد بسيطاً أو مقترناً بفتح حساب جار .

أولا : فتح الاعتماد البسيط

يوفر للعميل سيولة كاملة لمباشرة عملياته التجارية لأنه يقع تحت تصرف العميل أن يستخدمه كله أو بعضه أو لا يستخدمه وهو يوفر للبنك أيضا موارد مالية غزيرة وهو من أكثر العمليات المصرفية انتشارا أو البنك يتقاضى عنه عمولة سواء استخدم العميل الاعتماد أو لا وهنا نجده يحقق فائدة كبيرة لكل من العميل والبنك .

ثانيا : فى حالة فتح الاعتماد مقترناً بفتح حساب جار

فهو يحقق فائدة أكبر فالحساب الجار يحقق للعميل فرصة أن يسحب من الاعتماد ثم يؤد ما سحبه ثم يعود فيسحب ما رده وهكذا وهنا لا يعد الرد وفاء عليه ولا دين وإنما هو مدفوع جديد بالنسبة للحساب الجارى فهى مدفوعات فى جانب الأصول والخصوم وهى حركة مستمرة لذلك يحق للعميل السحب والرد طول مدة الحساب وبالنسبة للبنك يحقق فرصة ضمان أكبر للوفاء بمبلغ الاعتماد . وفى حالة إذا كان الحساب الجارى مضمونا بتأمينات خاصة فالبنك يعول عليها لضمان رد العميل لمبلغ الاعتماد .

الواجبات المهنية للمصرف الخاص بطلبات فتح الاعتماد

هناك واجبات وظيفية يتحدد دورها فى ضوء فكرة المخاطر اللازمة لعمليات الائتمان المصرفي وأهم هذه المخاطر هى الناشئة عن احتمال خسارة المصرف للموال التى يقدمها ولا يوجد طريقة لإمكانية مواجهة هذه المخاطر سوى أن يكون قراره بشأن طلبات فتح الاعتماد قرارا مستجمعاً لمقومات السلامة لأمواله وإعطاء الثقة للعميل كما أن فتح الاعتماد المصرفي يعتمد على توفر ثقة المصرف فى طب فتح الاعتماد وهذه الثقة تتطلب تعرف المصرف على العميل والتحرى عنه وجمع لمعلومات الكافية عن هذا العميل

وينصب جهد المصرف فى هذه التحريات على العناصر المؤثرة فى اتخاذ القرار وهى :

(1) التحقق من هوية العميل وأهليته :

المقصود هنا هو التحقق من شخصية العميل وحالته المدنية والتحقق من أهلية طالب فتح الاعتماد لأن قروض المصارف تعتبر فى ظل قضاء النقض أعمالا تجارية بالنسبة للمقترض .

(2) التحري عن شخصية العميل :

فهى هامة لأنها تعطى الحق للمصرف فى رفض فتح الاعتماد إذا ثبت وجود ما يمس النزاهة أو الأمانة حتى بالتحرى من الجوانب الشخصية والسمعة الأخلاقية .

(3) التحري عن المركز المالي للعميل :

لا شك أن تقديم المال للمشروع ومنح الثقة يعد من أول ما يسعى المصرف لتحقيقه لأن من أكبر الهموم التى تصادفه بصدد طلب فتح الاعتماد هى توقى مخاطر ضياع الأموال فلذلك فهو يقوم بالتحقق من أصول المشروع وما يتمتع به من سيولة مباشرة أو قيم منقولة يمكن تحويلها بسهولة الى نقود .

ويهتم بأنواع الضمانات المقدمة وما يحققه المشروع من أرباح أو يتعرض له من خسائر ويعتمد على مستندات فيها ميزانيات المشروع خلال ثلاث سنوات سابقة على فتح الاعتماد وقد يلجأ الى نمط رجال الأعمال الذين مارسوا هذا المشروع من قبل ، ولقد اختلف رجال القانون فى تحديد الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد .

وهناك رأى يرى أنه عقد قرض ، أى أن الاعتماد يقوم على فكرة القرض لتكييف فتح الاعتماد على أسا أن البنك يضع تحت تصرف العميل مبلغا نقديا يلتزم بتسليمه للعميل سواء قبضه العميل فور العقد (كالقرض) أو على فترات كما فى (فتح الاعتماد)

ولكن هناك نقد تم توجيهه لهذا الرأى وهو أن هناك مفارقة بين القرض وفتح الاعتماد ذلك أن القرض يتطلب تسليم مبلغ القرض فور العقد فهو الأثر الأساسى المترتب على التسليم والعقد ويبنى عليه باقى الالتزامات بينما فتح الاعتماد يلتزم البنك فقط بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل وقد لا يتسلم العميل هذا المبلغ ومع ذلك يظل فتح الاعتماد قائماً وهنا لا تتحقق فكرة القرض .

وهناك رأى آخر ذهب الى القول بأنه عقد قرض معلق على شرط ، وهذا الشرط الواقف يتمثل فى استفادة العميل من الاعتماد فعلا أى يستخدم مبلغ الاعتماد ، وهنا نقد أيضاً إذ أن تكييف الفتح للاعتماد يظل معلقاً على الشرط من عدمه فإذا تحقق كان قرضاً وبذلك فهو عقد موجود وترتب عليه كل التزاماته من البنك بوضع المبلغ تحت تصرف العميل وللعميل استخدامه وقت ما يشاء .

ورأى ثالثا ذهب الى أنه وعد بقرض ، بمعنى أن البنك حين يتعهد بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل فهو مجرد وعد بقرض وبمجرد استلام العميل لمبلغ الاعتماد يصير قرضا كاملاً وهناك مأخذ على هذا الرأى أنه يعالج حالة ما إذا كان العميل سيسحب مبلغ الاعتماد بكامله ولكنه لا يعالج أغلب حالات فتح الاعتماد والتى يلجأ فيها العميل الى سحب جزء من مبلغ الاعتماد

وكل من الدكتور / محمد رفعت الصباحى ، والدكتور / رضا السيد عبد الحميد والدكتور / هاني صلاح سرى والأستاذ / فتحي عبد الغنى غنيم
يروا قصور فى الاستناد الى فكرة القرض وحدها عند تحديد الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد إلا أنه يجب الاعتداد عند تحديد طبيعة فتح الاعتماد بالهدف الاقتصادي الذى يقصده وذلك بتحليله الى عناصره ويمكن تأصيله قانوناً بالاستناد الى عقدين :
  • الأول : عقد الوديعة لإيداع هذه النقود لدى البنك للسحب منه 
  • والثانى : عقد القرض من البنك لتوفر حاجة العميل الى مبلغ النقود اللازم .

بذلك نجد أن فتح الاعتماد يبدأ بعقد قرض يتبعه عقد وديعة . فضلا عن أن هذا العقد يتميز بأنه عقد يقوم على الاعتبار الشخصى وذلك لأن وفاة العميل أو الحجر عليه ينهى العقد ، وهو عقد رضائي يتم بمجرد تطابق الإراديتين وأهم الشروط التى يتفق عليها الطرفان فى عقد فتح الاعتماد هى طريقة استخدام الاعتماد والحد الأقصى الذى يجوز للعميل استخدامه ويسمى (حد الاعتماد) ومدة استعمال العميل للقرض وسعر العمولة التى يتقاضها البنك .

وهناك التزامات تقع على العميل وهى دفع العائد المتفق عليه والعائد يتحدد بالسعر المتفق عليه فى العقد أو بما استقر عليه العرف المصرفي ، ويلتزم أيضاً بدفع العمولة المشروطة فى العقد ، وذلك لأن العمولة تستحق بمجرد فتح الاعتماد ، وأيضا يلتزم برد مبلغ الاعتماد الذى سحبه من البنك وهنا لا يجوز إجبار البنك للعميل على استخدام مبلغ الاعتماد .

وبالنسبة لالتزامات البنك ، فيقع عليه وضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل ويستمر هذا الالتزام طوال فترة الأجل المحدد فى العقد وإذا امتنع البنك عن تنفيذ التزاماته جاز للعميل إجباره على التنفيذ الى جانب حقه فى فسخ العقد .

مسئولية المصرف بالنسبة لدائني المستفيد من فتح الاعتماد

مسئولية المصرف فى مجال الائتمان المصرفي يخضع لتطبيق القواعد العامة من خطأ وضرر وعلاقة سببية لذلك قد يرجع دائني المستفيد من فتح الاعتماد الى المصرف باعتباره مرتكبا لخطأ تقصيري فالدائنون يمكنهم استعمال دعوى مدينهم من فتح الاعتماد فى الرجوع على المصرف عند الإخلال بالواجبات المهنية خطأ يسأل عنه المصرف إذا نتج عنه ضرر لحق بالدائنين وصور الخطأ يمكن حصرها على النحو الآتى :

1) فتح الاعتماد لعميل دون التحري عن جدارته المعنوية أو المادية :

يتشدد القضاء بواجب التحري والاستعلام عن العميل فالمحاكم الفرنسية أدانت المصرف تأسيساً على تقصيره فى التحري حتى لو ثبت عدم علمه الفعلى بحالة المشروع لأنه لو بذل جهداً فى تقصى حقيقة مركز المشروع كان من الميسور عليه معرفة ذلك وفرصة الدائنين فى إثبات خطأ المصرف تزداد ، وخاصة إذا اتضح أن العميل سيئ النية أو السمعة أو لجأ الى فتح الاعتماد لاستخدام الحساب المفتوح فى تغطية نشاط غير مشروع وعلى العكس قضت المحاكم برفض الدعوى لأن العبرة فى مسلك المصرف لخطة فتح الاعتماد .

2)عدم ملاءمة فتح الاعتماد بشكل أو نوع الائتمان المصرفي المطلوب من المصرف تقديمه فى كلف فتح الاعتماد :

سوء اختيار شكل التمويل قد يكون أحد الأسباب الرئيسية فى تصدع المشروع ولقد ثار التساؤل حول إمكانية قبول عدم تدخل المصرف فى الإدارة لدفع مسئوليته قبل دائني المستفيد عن الأضرار التى نجمت عن فتح الاعتماد بسبب عدم العلاقة ،  فقد استقر القضاء الفرنسي على إدانة المصرف عن فتح اعتماد ضخم لا يتناسب وقدرة المشروع وإمكانياته أو إذا اقترن فتح الاعتماد بشروط قاسية أو اقترن برهن شامل لكل عقارات المدين ففى هذه الحالة يتمثل فتح الاعتماد عبئاً مالياً يفقر ذمة المستفيد من فتح الاعتماد ويضعف الضمان العام للدائنين .

3)عدم مراقبة انحراف العميل فى استخدامه لوسائل الفن المصرفي :

يتيح فتح الاعتماد للعميل وسائل فن مصرفي قد يسئ العميل استخدامها ، فهناك صور تحايل عديدة يلجأ إليها العميل أبرزها صورة أوراق المجاملة وصورة الشيكات الدوارة التى تقدم للخصم أو للتحصيل والحصول على قيمتها فى شكل معجل فى الحساب

والهدف هو تغطية انهيار المشروع بمظهر زائف يوحى بالملاءمة ويتجه القضاء الى إدانة المصرف لإهماله فى مراقبة استعمال الاعتماد التى من شأنها كشف هذا التلاعب ولا يستطيع المصرف أن يدرأ عن نفسه المسئولية استنادا الى التزامه بعدم التدخل فى الإدارة لأن مطالبته بمجرد اليقظة وعدم الغفلة فى مراقبة استخدام الوسائل التى يحصل عليها العميل من فتح الاعتماد لا يعد تدخل فى شئون المشروع .

4) تدخل المصرف فى الإدارة :

مبدأ عدم تدخل المصرف فى الإدارة يلجأ إليه المصرف لنفى الخطأ عنه عند الرجوع عليه بسبب تقصيره ى واجب مراقبة استعماله فذهب القضاء الفرنسي الى أن تدخل المصرف ى تقديم النصح والمشورة وسعيه لكشف التلاعب أو الوسائل غير المشروعة فى استخدام الاعتماد لا يجديه التعلل بمبدأ عدم التدخل فى الإدارة لأن القرار يظل فى يد العميل على الرغم من ذلك فإن تدخل المصرف فى شئون العميل يؤدى الى الرجوع عله بوصفه شريكاً فعلياً ، فإذا تحققت ادعاءات الدائن يتحول المصرف الى شريك .

رجوع الدائنين الى المصرف لخطئه فى حالة إنهاء الاعتمادات فهناك اعتماد محدد المدة وآخر غير محدد المدة

إنهاء الاعتماد محدد المدة :

المصرف عند قيامه بإنهاء الاعتماد محدد المدة بإرادته المنفردة يعد ذلك خطأ عقدياً حتى إذا كان موجود شرط يخول لمصرف حق الإنهاء لأن هذا الشرط يجعل وجود العقد متوقفاً على إرادة الملتزم فالقواعد العامة تجعل هذا الشرط باطلاً وهذا المنطق يقتضى استمرار المصرف فى تقديم الائتمان حتى نهاية مدة العقد والمصرف يقدم أمواله بعد ما تتوافر لديه الثقة فى جدارة العميل

إلا أن الإجماع ينعقد بخصوص إعطاء المصرف حق الإنهاء إذا حدث إخلال فى الأسس التى بنى عليها قراره بشأن دارة العميل سواء ن ناحية مركزه المالي أو شخصه أو تبين تلاعب وانحراف العميل وهنا نجد ما يبرر إعطاء حرية للمصرف فى إنهاء الاعتماد تأسيساً على انهيار الثقة وهو الأساس الذى قام عليه التزم المصرف ومن المبادئ العامة أيضا عدم التعسف فى استعمال الحقوق فهنا نكون بصدد خطأ تقصيري يجوز لكل من لحقه ضرر المطالبة بالتعويض .

إنهاء الاعتماد غير محدد المدة :

الغالب أن عقد فتح الاعتماد من العقود المستمرة يستطيل تنفيذها ولكل طرف الحق فى إنهائها بإرادته المنفردة ولكن هناك تساؤل هو كيفية ممارسة حق الإنهاء فهل يخطر المصرف العميل مع ترك مهلة أم له الإنهاء فورياً دون إخباره بذلك ؟ نجد أن القضاء استخدام فكرة التعسف لتقييد حق المصرف فى الإنهاء  دون ترك مهلة ويلتزم المصرف بتنفيذ التزاماته عند فتح الاعتماد ، فالمصرف لا يملك إنهاء التسهيلات إلا بطريقة نظامية .

رفض التجديد أو المد :

إذا انتهت فترة الاعتماد أو تم استنفاذ قيمته وباشر المصرف حقه فى الإنهاء ثم طلب منه العميل تجديد الاعتماد أو طلب زيادة الحد الأقصى للاعتماد فللمصرف أن يحتفظ بحريته فى قبول أو رفض طلب العميل ويجب أن يكون رفضه غير متعسف .

الضرر وعلاقة السببية :

نجاح الدائن فى إثبات خطأ المصرف لابد أن يتبعه إثبات الضرر الذى ينتج عن هذا الخطأ وإذا أثبت خطأ فتح الاعتماد راجع الى سلوك المصرف أثناء تنفيذه أدى الى بقاء المشروع صناعيا نتيجة مظهر الائتمان الزائف ويتحدد الضرر إذا حدث إخلالاً بالمصلحة المالية للدائن وأثبت أنه لولا خطأ المصرف لما وقع الضرر على العميل أما إذا ثبت أن الدائن قد ساهم فى إنتاج هذا الضرر فذلك يؤدى الى انتفاء مسئولية المصرف

كما أن إقدام الدائن على مشروع يعلم بانهياره وفتح الاعتماد لهذا المشروع يعد خطأ ، فللدائن الرجوع على المصرف إذا أفلح فى إثبات تعسف المصرف فى رفض التعاقد و خطأ ويستطيع الدائن بيان ما لحقه من ضرر نتيجة إنهائه والمصرف فى نفس الوقت يستطيع نفى الضرر لو أثبت أن الدائن يتمتع بتأمينات تضمن له حقه أو علم لدائن بأن أحوال المشروع مضطربة وكذلك إذا قدم العميل للمصرف ضمانات وهمية فى حقيقة جدوى المشروع .

جميع المنازعات عند فتح الاعتماد وما ينشا عنها من مسئولية تحكمها أحكام المسئولية العقدية أما فى حالة إلغاء الاعتماد تخضع لأحكام المسئولية التقصيرية والمضرور يلجأ للحصول على تعويض لما لحقه من ضرر قد يطلب تعويضاً عينياً وهو رفع الضرر أى التنفيذ العنيي للالتزام أو طلب التعويض بمقابل جبر هذا الضرر .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

وحيث أنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الاعتماد المستندي عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد وبناء على طلب العميل الآمر ذا كان الاعتماد قطعيا بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماما لشروط خطاب الاعتماد إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الاعتماد المستندي هو عقد بين البائع والمشترى وأن البنك فاتح الاعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين لم يكن له أثر فى قضائه

ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق آثار ذلك العقد وقرر بالتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد وهو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندي ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى خصوص هذا السبب يكون غير مقبول

وحيث أن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ ى فهم الواقع والقصور ى التسبيب وذلك من وجهين حاصل الوجه الأول أنها تمسكت فى دفاعها بأنها قامت بتصدير الشحنة محل النزاع تنفيذا لخطاب البنك المطعون ضده والمبلغ لها فى 17/4/1974 والذى تضمن تعديل شروط عقد الاعتماد المؤرخ 5/9/1974 بناء على طلب المستفيد الأول بما يسمح لها بتصدير تلك الشحنة

وإذ تبين أن الأخير لا صفة له فى أجراء هذا التعديل فقد أسست دعواها بالرجوع على البنك المطعون ضده على المسئولية التقصيرية التى قوامها خطؤه فى إخطارها بهذا الخطاب دون التحقق من موافقة العميل الآخر وحاصل الوجه الثانى أنها طلبت تطبيق العرف الذى يقضى بأنه إذا قبل البنك فاتح الاعتماد مستندات الشحن ولم يعترض عليها فى مدة معقولة

فإن عدم اعتراضه يفيد أن تلك المستندات كانت بالحالة التى قدمت بها مطابقة لشروط الاعتماد وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعها الأول ورد على دفاعها الثانى بقوله أنه لا يوجد اتفاق بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده يلزمه بالوفاء ى حالة قبوله المستندات فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع وشابه القصور فى التسبيب مما أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث أن هذا النعى سديد فى وجهيه ذلك أن

قضاء هذه المحكمة جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندى غير القابل للإلغاء هو استقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع والمشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الاستنتاج وفى ذات الوقت ليس البنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد وعليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الاعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها اعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد .

لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن البنك المطعون ضده قد عزز الاعتماد المستندى الذى فتحه بنك سوسينيه جنرال فى فرنسا بتاريخ 5/4/1974 لصالح شركة الزرقانى للتصدير بناء على طلب عميلها الفرنسى لتصدير أربعة آلاف جوال من البصل المصرى الى فرنسا

وكان مؤدى النص فى عقد الاعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه الى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقا لذات الشروط المتفق عليها فيه فإن التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد الى المستفيد أو من يعينه والأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى ولو تضمن شروطا مغايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الأصلى .

لما كان ذلك ، وكان الخطاب الذى أرسله البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة في  17/4/1974 والمرفق صورته بملف الطعن والذى كان تحت نظر محكمة الموضوع قد تضمن بالإضافة الى موافقة المستفيد الأول على نقل الجزء الباقى من الاعتماد السابق للشركة الطاعنة تعهدا من البنك المطعون ضده بفتح اعتماد لهذه الشركة باعتبارها المستفيد الثانى بقيمة هذا الجزء على أن يتم شحنه الى مرسيليا على جميع السفن المحددة حتى 2/5/1974 وأن تقدم المستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الشحن

فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا الخطاب هو المرجع الوحيد لتحديد التزامات كل من البنك المطعون ضده والشركة الطاعنة حتى ولو كانت الشروط التى تضمنها مغايرة لشروط عقد فتح الاعتماد الأعلى المؤرخ 5/4/1974

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للخطاب المشار إليه كخطاب اعتماد من البنك المطعون ضده ودلالته فى تحديد التزاماته قبل الشركة الطاعنة بشأن شروط الشحن ورد على دفاعها بأن تسلم البنك المطعون ضده مستندات الشحن محل النزاع وعدم اعتراضه عليها دليل على أن تلك المستندات كانت بالحالة التى قدمت بها مطابقة لشروط خطاب الاعتماد بقوله

” أنها لم زعم أنها ارتبطت مع البنك المطعون ضده بأنه إذا قبل المستندات يكون ملزما بالسداد ” ، وهو رد لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهرى فى هذا الشأن ، وينطوى على خطأ من الحكم فى فهم الواقع وقصور فى التسبيب أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

(نقض 18/3/1985 طعن رقم 372 لسنة 50ق)

وبأنه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى حق المطعون ضدها الأولى – البائعة – فى صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع إذ أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها الأولى المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقة عميله – المشترى – كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها الأولى – البائعة –

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد فى ذلك قوله ” العبرة بالنظر الى قيام البائع بتنفيذ الشروط الواردة بخطاب الاعتماد فمتى نفذها البائع وجب على البنك الوفاء له أيا كان موقفه من تنفيذ البيع ذاته وذلك لاستقلال الاعتماد عن البيع ولأن القول بعكس ذلك يؤدى الى زلزلة الثقة فى الاعتماد وفتح الباب على مصراعيه للتواطؤ أو على المماطلة فى الوفاء فإنه لا يكون قد خالف القانون “

(نقض 17/2/1984 طعن رقم 443 لسنة 45ق)

وبأنه وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر فى هذا الخصوص ما يأتى :

أن الثابت من الأوراق أن الدكتور مصطفى سامى (المطعون ضده) قبل ببرقية أرسلها الى خليل عبد النور (الطاعن) أن يفتح الأخير اعتمادا دائريا واحدا بجميع المبلغ المتفق فى العقد وهذا القبول يغنى فى ذاته عن البحث أو الجدل فيما إذا كان فتح اعتمادين بمبلغين عن الصفقة الواحدة مشروعا أو غير مشروع ولم يستجب خليل عبد النور (الطاعن) الى هذا القبول ولم يسر فى تنفيذ تعهداته بل تنكر لها لما رآه من أن تنفيذ الصفقة بالشروط المتفق عليها ى غير صالحه

ولا يمكن أن يقبل اعتذاره بأن قبول الدكتور مصطفى سامى (المطعون ضده) فتح اعتماد واحد حصل قبل نهاية المهلة الممنوحة لخليل عبد النور سوريال بوقت قصير وأنه كان على الدكتور مصطفى سامى أن يعطيه أجلا جديدا لمدة أسبوعين جديدين ذلك لأن ضعف هذا العذر واضح من أن خليل عبد النور (الطاعن) لم يتقدم بطلب مهلة جديدة بعد وصول البرقية إليه

وهذا يؤكد أنه كان مصمما على النكول عن الصفقة والتعلل بأسباب واهية للعدول عنها . ، ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع اعتبرت البرقية المؤرخة 3 فبراير سنة 1950 تتضمن قبولا من المطعون ضده لإيجاب سابق صادر من الطاعن انصب على تعديل ما اتفق عليه فى العقد خاصا بكيفية الوفاء بالثمن وجعلها تتم بفتح اعتماد واحد بدلا من اعتمادين مع بقاء شروط العقد على اصلها

كما رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن الوفاء بالثمن على هذا النحو فى المدة الباقية من الاجل المحدد له أصلا لم يكن مستحيلا وأن الطاعن لم يحاول من جانبه أن يطلب من المطعون ضده إمهاله ، ولما كان هذا القبول من المطعون ضده لم يكن مقرونا بما يعدل فى الإيجاب سالف الذكر

فإنه لا يعتبر إيجابا جديدا كما يدعى الطاعن . لما كان ذلك . وكان ما قررته المحكمة فى هذا الخصوص هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعى بعدم مشروعية الشرط الوارد بالعقد بفتح اعتمادين مستقلين بثمن الصفقة يكون غير منتج .

أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يعذره بفسخ العقد فمردود بأن الاعذار قد شرع لمصلحة المدين ، وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضد قبض مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان من بنك مصر دن سبق اعذاره

فإنه لما كان البنك فى التزامه بخطاب لضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد ، لا بوصف كونه نائبا عن عميله وقد قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمطعون ضده وهو المستفيد فإنه ليس للطاعن وهو العميل أن يتحدى بوجوب اعذاره قبل صرف المبلغ المذكور ، ومن ثم يكون النعى بهذين السببين على غير اساس “

(نقض 14/5/1964 سنة 15 ص 696)

وبأنه ” إذا كان الثابت من خطاب الاعتماد المقدم ضمن مستندات الطن أنه تطلب فى سند الشحن الواجب تقديمه أنه يتضمن النص على أن أجرة النقل تدفع عند الوصول دون أى بيان آخر يتعلق بالأجرة

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها يتضمن هذا البيان وكان البنك الطاعن لا يجادل فى ذلك فلا يكون له أن يبحث وراء هذه العبارة ويفسرها على ضوء أحكام البيع (فوب) والتزامات كل من البائع والمشترى فى هذا البيع ليتوصل الى رفض الوفاء قيمة الاعتماد

إذ الأصل أن المرجع فى تحديد الشكل الذى يفرغ فيه سند الشحن هو طاب الاعتماد ذاته ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يطابق ما جاء بشأنه بخطاب الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية البنك الطاعن فى الامتناع عن الوفاء بقيمة الاعتماد المبنى على منازعته فى غرامة التأخير وإضافتها الى أجرة النقل فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

(نقض 17/2/1984 طعن رقم 443 لسنة 45ق)

وبأنه ” وحيث أنه يبين من طلبات فتح الاعتماد المستندي أرقام 15766 ، 15900 ، 16034 المقدمة من المطعون عليها الثانية للبنك الطاعن ومن عقد الأولى – والمرفقة بحافظتي الطاعن الأولى والثالثة – أن الشركة المطعون عليها الثانية طلبت فتح اعتماد مثبت غير قابل للرجوع فيه لدى الطاعن لصالح المطعون عليها الأولى بمبلغ 36000ج مقابل تسلميه أذون تسليم صادرة لأمره من الشركة المطعون عليها الأولى التى تتحمل مسئولية البضاعة فى حالتي السرقة والحريق طوال مدة تخزينها لديها

وعلى أن تسقط هذه المسئولية تلقائيا عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسلميها إليها بمخازنها ، وعلى أن تعتبر البضاعة مرهونة للبنك خاصة ضمانا لالتزامات المطعون عليها الثانية وكافة المصاريف حتى تمام السداد ، وتنفيذا لهذا الاتفاق أصدرت المطعون عليها الأولى الفواتير المشتملة على بيان البضائع ومقدار ثمنها وأشارت فيها الى أن الدفع باعتماد مستندي مثبت غير قابل للرجوع فيه مفتوح لدى البنك الطاعن

كما أصدرت أذونا تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضاعة المبينة بها لأمر الطاعن ، ومن ثم فقد تم الاتفاق بين المطعون عليها الثانية والطاعن على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى التزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية ، ولقد قبلت المطعون عليها الأولى تنفيذ هذا الاتفاق بإصدار الأذون الممثلة للبضاعة والتى تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن

فإنها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الاعتماد من شروط وتعليمات ، ومن بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الاعتماد التى لها استلام البضاعة إذا ما سددت قيمتها ، وإلا ظل الطاعن حابسا لها وتسلم البضاعة بمقتضاها واستوفى قيمة الاعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر سواء كان دائنا عاديا أم دائنا متأخرا فى الترتيب وذلك طلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون

إذ كان ذلك ، وكانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة إليه ، مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه ن وكان ما تضمنته طلبات فتح الاعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسلميها إليها بمخازنها قاصرا على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق ولا يعفيها من تنفيذ شروط وتعليمات فتح الاعتماد

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها والمرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها ، بمقولة أن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذا بما جاء بطلبات فتح الاعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق ، إنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ى تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث ما بقى من أسباب الطعن “

(نقض 17/5/1973 سنة 24 العدد الثانى ص766)

وبأنه ” لا يعتبر البنك الذى يثبت اعتمادا مصرفيا  لواء ثمن صفقة تمت بين تاجرين أمينا للطرفين أو ضامنا أو كفيلا ، بل ملتزما بالتزام مستقل “

(نقض 15/4/1954 مجموعة النقض فى ربع قرن ص220 بند 1)

أثر القضاء بعدم دستورية حق البنوك فى توقيع الحجز الإداري

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإداري على مدينيها ، مما يجعل الحجز الذى يوقعه البنك استنادا الى البند (ط) السالف ذكرها باطلا .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م1 ق308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإدارة على مدينيها . أثره . بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الأخير بالبطلان تأسيسا على البند المذكور المقضى بعدم دستوريته . لازمه . وجوب نقضه .

(الطعن رقم 330 لسنة 63ق جلسة 22/2/2000) .

ما يعد خطأ يوجب التعويض

رجوع العميل على البنك

فقد قضت محكمة النقض بأن :

وحيث أن الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه قد أورد فى شأن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه قوله ؟ لما كان ذلك ، وكانت البضاعة قد أودعت بمخازن الدائن البنك ، فيكون للبنك طبقا للمادتين 77 ، 78 من القانون التجارى اتخاذ إجراءات البيع الواردة بالمادة 78 من القانون التجارى

وطبقا للمادة المذكورة يكون للدائن المرتهن فى حالة الرهن التجارى التنفيذ على الشيء المرهون بشرط اتباع ما يلى :
  • أولا : التنبيه على المدين بالوفاء ، ويلاحظ أن المادة لم تنص على وجوب أن يقع التنبيه بطريقة معينة ، لذلك يمكن أن يحصل بورقة من أوراق المحضرين أو بخطاب موصى عليه
  • ثانيا : إذا لم يقم المدين بالوفاء بالدين بعد حصول التنبيه وانقضت عليه ثلاثة أيام مضافا إليها ميعاد المسافة وجب على الدائن استصدار إذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها
  • ثالثا : إذا صدر الإذن فيجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى فى الإذن الصادر بالبيع .

لما كان ذلك ، وكان البنك (الطاعن) باعتباره دائنا مرتهنا وفى حيازته الغلال المرهونة لم يقدم للمحكمة – رغم أن الدعوى استمرت تتداول بالمحكمة من 29/5/1960 تاريخ بيع الغلال الى 29/12/1966 (تاريخ حجز الدعوى للحكم) – ما يقطع فى أنه نبه على الدين (المطعون عليه الأول) لوفاء الدين فى ظرف ثلاثة أيام ولم يقدم أيضا صورة من الإذن الصادر من قاضى الأمور الوقتية بإجراء البيع – لتتحقق المحكمة من شروط البيع وإجراءاته – وقد أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم 338 سنة 1960 كلى مصر  فثبت أنها لا تمت للنزاع الحالى بصلة .

لما كان ذلك ، فيكون المدعى عليهم الثلاثة الأول (الطاعن والمطعون عليهما الثانى والثالث) قد أخطئوا فيلزمون بالتعويض عملا بنص المادة 163 مدنى  ، ولما كان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن البنك الطاعن قد وقع منه خطأ يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون اتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين وفاء الدين قبل استصدار إذن من القاضى بالبيع

ولم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد امتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير صحيح ، والنعى فى وجهه الثانى مردود بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها

وغذ حصل الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فى فهم – الواقع – أن دعوى المطعون عليه الأول هى مطالبة بتعويض عن الأضرار التى حاقت به بسبب خطأ الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس ، والنعى فى وجهه الثالث مردود أيضا

ذلك أنه لما كان المطعون فيه الأول قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، وكان هذا الأخير وهو الذى يباشر الإجراءات قد ادعى حصول هذا التنبيه فإنه بذلك يصير مدعيا بهذا الادعاء ومطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، وتكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب برمته يكون فى غير محله

(نقض 19/6/1973 سنة 24 العدد الثالث ص940)

أحكام النقض عن مقاضاة العميل للبنك

رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية

التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة ى مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م704/2 مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها . علة ذلك .

(الطعن رقم 963 لسنة 62ق جلسة 21/12/1999) .

خطاب الضمان . التزام البنك مصدره بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون الحصول على موافقة العميل . دم جواز مد البنك أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل أو الوفاء بقيمته إلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان . مخالفة ذلك . أثره . تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء .

(الطعنان رقما 5176 لسنة 64ق جلسة 8/7/1996 ، نقض جلسة 31/12/1979 س30 ص426 العدد الثالث ، نقض جلسة 11/2/1980 س31 ص470 العدد الأول) .

بنك الاستثمار القومي  حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه . تقيده بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة المستحقة عليها .

(الطعن رقم 879 لسنة 68ق جلسة 6/6/2000)

الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974 . وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض . م15 ق69 لسنة 1974 .

(الطعن رقم 1615 لسنة 62ق جلسة 11/4/2000)

تمسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد فى م15 ق69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفا القانون .

قضاء لحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيسا على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون . قصور بعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فى صحة تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1615 لسنة 62ق جلسة 11/4/2000)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة