صيغة تدخل هجومي من الغير

من الواقع العملى نقدم صيغة تدخل هجومي بالصورية المطلقة فى دعوى طرد لانتفاء السند المشروع لواضع اليد وبطلب الصورية المطلقة التى قوامها التدليس والغش بين البائع والمشترى منه للإضرار بحقوق المتدخلين هجوميا على العين محل التداعى المبيعة لهم سلفا من ذات البائع وتتضمن عدة قواعد هامة

صيغة تدخل هجومي وفقا للقانون

صيغة تدخل هجومي بالصورية المطلقة

  • صحيفة دعوى الصورية لا تشهر
  • صحيفة بطلان وفسخ العقد العرفى لا تشهر صحيفته
  • التزام البائع بضمان التعرض اثر مترتب على عقد البيع العرفى
  • شروط التدخل في الدعوى
  • حالات رفض التدخل الهجومي

طلبات المتدخلين هجوميا

في هذا الجزء من البحث نقدم نموذج طلبات المتدخل هجوميا في دعوي منظورة وهي طلبات تكون لصالحه بمعني أنه يطلب طلبات له شخصيا ضد المتدخل ضدهم جميعا عكس التدخل الانضمامي الذي فيه يطلب ذات طلبات الخصم المنضم له .

طرد المتدخل ضدهم هجوميا

وذلك من الشقة الكائنة بالدور الثالث ( الثانى علوى ) المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد بيع المؤرخ فى 1/12/2010 وتسليمها للمتدخل هجوميا الأول خالية من أي شواغل أو أشخاص ، ومن الشقة الكائنة بالدور الرابع ( الثالث علوى ) المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ فى 24/2/2011 وتسليمها للمتدخل هجوميا الثانى خالية من أي شواغل أو أشخاص

ومن الشقة الكائنة  بالدور الثانى ( الأول علوى ) مضافا إليه سطح العقار المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ فى 26/7/2011 وتسليمها للمتدخلة هجوميا الثالثة خالية من أي شواغل أو أشخاص

وذلك كأثر مترتب قانونا على عقود البيع سندهم بنقل الحيازة القانونية وحق الإنتفاع والاستعمال ولو كان عرفيا غير مسجل ، ولالتزام المتدخل ضدها الأولى – البائعة لهم – المؤبد بضمان التعرض من الغير وفقا لأحكام المادة 439 من القانون المدنى ولغصب المتدخل ضده الثانى للعقار بلا سند قانونى.

ثانياً : فى الدعوى الفرعية من المتدخل ضده الثانى برفضها .

ثالثاً : بصورية العقود سند المتدخل ضدهما هجوميا” الثانى ، الثالث” صورية مطلقة للتدليس والغش

المبرمة بينهم وبين المتدخل ضدها الأولى المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 لحصولها بالتواطؤ والغش للصورية التدليسية ، وعدم نفاذ هذه العقود فى حق المتدخلين هجوميا.

رابعاً : إلزام المتدخل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

واحتياطياً :

 نطعن بالتزوير على عقود المتدخل ضدهما ” الثانى والثالث ” المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009  لبيان العمر الزمنى ما بين التاريخ الفعلى لتحرير هذه العقود والتاريخ المودع عليها لإثبات انها محررة فى عام 2017 وانها لم تحرر عام 2009 كما تضمنت.

واقعات النزاع وسبب التدخل الهجومي

تخلص وجيز واقعات الدعوى وسير التقاضى فيها وهى جزء لا يتجزأ عن دفاع المتدخلين هجوميا فى

أن المعلن إليها الأولى اقامت دعواها الأصلية ضد المعلن إليه الثانى برقم … لسنة2010 مدنى جزئي بتاريخ 23/12/2010 وأحيلت الدعوى لعدم الإختصاص قيميا لمحكمة ههيا الإبتدائية وقيدت برقم331  لسنة 2011 مدنى كلى بطلب طرد المعلن إليه الثانى للغصب من العقار ………………………

من شارع ………والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزامه بدفع الريع المستحق عن مدة الغصب لهذا العقار وذلك على سند من القول بأن المعلن إليها الأولى تمتلك العقار بالكامل

وأن المعلن إليه الثانى قد غصب العقار ووضع اليد عليه بدون وجه حق و أنه ثابت ملكيتها وحقها فى الإستعمال من العقود المقدمة بالدعوى الصادر عليها أحكام صحة ونفاذ وكذا تراخيص البناء فى قضاء الإدارية العليا والتكليف والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى باسمها.

■ وتداولت الدعوى بالجلسات وتم ندب خبير بالدعوى فأودع تقريره بنتيجة موجزها تقديم المعلن إليها الأولى (المدعية) مستندات ملكيتها لعقار التداعى وعجز المدعى عليه (المعلن إليه الثانى) عن تقديم أى سند لوضع يده على عقار التداعى.

■ واثناء تداول الدعوى وبجلسة 13/2/2016 دفع المعلن إليه الثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة      مستندا إلى قول واضح وصريح إلى أن المدعية (المعلن إليها الأولى) قامت ببيع عقار التداعى للغير (الطالبين)

 ودلل على ذلك بأن قدم بذات الجلسة حافظة مستندات رقم 2 طويت على صور عقود بيع صادرة من المعلن إليها الأولى (المدعية) للطالبين عن وحدات سكنية بعقار التداعى وطويت على أحكام نهائية بصحة توقيعها على هذه العقود وقدم مذكرة بهذا الدفاع.

■ الأمر الذى معه وتحديدا بجلسة 20/2/2016 تدخل الطالبين فى الدعوى تدخلا انضماميا إلى جانب المعلن إليها الأولى (المدعية) طالبين القضاء لها بطلباتها بطرد المعلن إليه الثانى للغصب من عقار التداعى وتسليم العقار وإلزامه بدفع الريع المستحق عن مدة الغصب

على سند من

انهم قد اشتروا من المعلن إليها الأولى (المدعية) أجزاء من عقار التداعى بعقود بيع مؤرخة 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011 صادر عليها احكام نهائية بصحة توقيع المعلن إليها الأولى التى حضرت بشخصها وأقرت بصحة توقيعها إلا انهم لم يتمكنوا من تسلم الأجزاء المبيعة لهم بسبب غصب المعلن إليه الثانى عقار التداعى

وهو ما دعا المعلن إليها الأولى بتصريح من الطالبين إلى إقامة دعواها بطرد المعلن إليه الثانى للغصب لتتمكن من تنفيذ التزامها بتسليم الأجزاء المبيعة لهم وقدم الطالبين أصول عقودهم بحوافظ المستندات بجلسة 16/4/2016

■ ومن ثم وبجلسة 25/6/2016 أعادت المحكمة الدعوى للخبراء ثانية  لبيان الأجزاء المبيعة للمتدخلين من عقار التداعى ، وأودع الخبير تقريره الثانى المتضمن بيان الأجزاء المبيعة للمتدخلين

وسندها وكذا تضمن أن المعلن إليه الثانى (المدعى عليه) قد قدم مستندات وعقود تخص عقار أخر غير عقار النزاع كسند لوضع يده بقول أن عقار النزاع قد آل إليه بالإرث عن والده إلا انه تبين أن هذه المستندات تخص عقار أخر غير عقار النزاع (النتيجة النهائية صـ 12 ، 13)

■ وبجلسة 21/1/2017 تدخل المعلن إليه الثالث منضما إلى المعلن إليها الأولى فى طلباتها بطرد المعلن إليه الثانى واثبت تدخله بمحضر الجلسة إلا انه لم يقدم صحيفة التدخل.

■ وبجلسة 6/5/2017 لم يحضر المتدخلان الأول والثانى و حضر كلا من المعلن إليها الأولى (المدعية) والمعلن إليه الثانى (المدعى عليه) والمعلن إليه الثالث والمتدخلة انضماميا الثالثة وتصالحوا فى الدعوى وانسحبوا تاركين الدعوى للشطب فقررت المحكمة شطب الدعوى وذلك لتعهد وإقرار المعلن إليه الثانى فى جلسة تحكيم عرفية بأحقية المتدخلين فى تسلم العقار المبيع لهم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما

إلا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه بالجلسة العرفية الذى على اساسه تم ترك الدعوى للشطب ، فقامت المتدخلة إنضماميا الثالثة بتحرير المحضر رقم 7147 لسنة 2017 إدارى أبو كبير

الثابت به وبشهادة رئيس الجلسة العرفية أن المعلن إليهم اقروا بحق المتدخلين فى تسلم العقار وتعهد المعلن إليه الثانى بتسليمه لهم خلال خمسة عشر يوما ووقع منه على ذلك إلا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه فتم إلغاء الأوراق التى كانت تحت يده ومنها إيصالات أمانة على الأطراف جميعهم بصفة أمانة لحين تنفيذ الإتفاق وقدمها إلى النيابة العامة.

■ الأمر الذى معه جدد الطالبين المتدخلين الدعوى من الشطب إلا ان الطالبين المتدخلين قد فوجئوا بتواطؤ المعلن إليها الأولى (المدعية) مع المعلن إليه الثانى (المدعى عليه) بإصرارها على ترك الدعوى للشطب

كما فوجئوا بإبرام تصرفات بين المعلن إليها الأولى وبين المعلن إليه الثانى والمعلن إليه الثالث عبارة عن عقود بيع حررت حديثاً عن ذات الأجزاء المبيعة سابقاً للمتدخلين

وتم تدوين تواريخ قديمة صورية مخالفة للواقع والحقيقة عليها تفيد ان هذه العقود ابرمت عام 2009 قبل تاريخ اقامة الدعوى الراهنة من المعلن إليها الأولى بطرد المعلن إليها الثانى للغصب

فى حين ان هذه العقود محررة فى أواخر عام 2017 وذلك بغرض الإضرار بحقوق المتدخلين فى الدعوى على الأجزاء المبيعة لهم بعقار التداعى بعقود بيع ثابتة التاريخ مؤرخة فى 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011 صادر عليها احكام نهائية فى عام 2011 بصحة توقيع المعلن إليها الأولى التى مثلت بشخصها أمام المحكمة

وأقرت بالبيع و بصحة التوقيع فى الدعاوى رقم … لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، رقم … لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، رقم … لسنة 2011 ص . ت أبو كبير

وهو ما اثبته الخبير فى تقريره الثانى ( النتيجة النهائية صـ 13 ) المودع ملف الدعوى ( لطفا / فالمعلن إليه الثانى طوال سبع سنوات تقاضى كان ينكر على المعلن إليها الأولى (المدعية) ملكيتها لعقار التداعى مدعيا بانه آل إليه بالإرث عن والده

بل دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لأن المعلن إليها الأولى باعت للمتدخلين عقار التداعى عام 2011 وقدم صور عقود المتدخلين واحكام صحة التوقيع عليها الصادرة عام 2011

وهو ما ينافى قوله الأن بانه خلف خاص للمعلن إليها الأولى (المدعية) بعقود بيع منها مؤرخة عام 2009 لم يستند إليها ابدا طوال سبع سنوات تقاضى سواء أمام المحكمة أو الخبير )

كما قام باصطحاب المعلن اليها الأولى إلى قسم الشرطة لتحرير محضر برقم  8004 لسنة 2017 أبو كبير ضد الطالبين ( المتدخلين ) بانهم قد استوقعوها على أوراق لا تعلم مضمونها وانها علمت بعد ذلك بأنها عقود بيع صادرة منها لهم وانها لم تقبض منهم أى مبالغ

وأن هذه العقود صورية ( لطفا / قول مناف لحضورها بشخصها فى دعاوى صحة التوقيع عام 2011 وإقرارها بالبيع للمتدخلين وصحة توقيعها ) كل ذلك بهدف اصطناع سندا جديدا للمعلن إليه الثانى يحتج به على المتدخلين وليدحض ما جاء بتقرير الخبراء بحقوقهم على العقار ووضع يده بلا سند.

■ ومن ثم وإزاء هذا التواطؤ والغش من قبل المعلن إليهم وبجلسة 21/10/2017 طلب الطالبين تعديل تدخلهم من انضمامي للمدعية إلى هجومي بالطلبات المبينة سلفا بصدر هذه الصحيفة وبذات الجلسة وجه المعلن إليه الثانى دعوى فرعية بصورية عقود الطالبين المتدخلين.

 وحيث ان قضاء المحكمة فى شقها الأول من المنطوق برفض التدخل الهجومي لم يلقى قبولا لدى الطالبين وجاء معيبا بالخطأ فى تطبيق صحيح القانون وتأويله ، قاصرا فى تسبيبه

فإنهم يطعنون على هذا الشق بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا متقدمين لعدالة المحكمة بأسباب الإستئناف للحكم وما شابه من عوار قانونى متمسكين بكافة الأسانيد المقدمة منهم أمام محكمة أول درجة الموافقة لصحيح القانون والواقع

عارضين اسبابهم واسانيدهم على محكمة الإستئناف بما لها من سلطة نظر ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ونظر ما قدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة ، وبما لها من سلطة مراقبة الحكم المطعون عليه من حيث التطبيق الصحيح للقانون وسلامته.

 الإستئناف من المتدخلين هجوميا من حيث الشكل

من المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض انه

” متى قبل التدخل فإن المتدخل يعتبر طرفا فى الخصومة ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه وللمتدخل منضما لأحد الخصوم حق استئناف الحكم ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى انضم إليه “

( نقض 25/3/1980 رقم 990 س 46 ق )

والمقرر بنص المادة 227 من قانون المرافعات:

أن ميعاد الإستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك

ومن ثم يكون للطالبين صفة ومصلحة فى الطعن بالاستئناف على الشق الأول من منطوق الحكم القاضى برفض التدخل الهجومي ولرفعه خلال الأربعون يوما المقررة قانونا بالمادة 227 مرافعات ومن ثم يكون الإستئناف مقبول شكلا.

رابعا : أسباب طعن المتدخلين هجوميا بالاستئناف

صيغة تدخل هجومي بالصورية المطلقة

 بالنسبة للشق الأول من منطوق الحكم برفض التدخل الهجومي

أولا : الخطأ فى تطبيق صحيح القانون والقصور فى التسبيب:
استقر الفقه على انه:

تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فإن هى أخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون “

( المستشار أنور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124 )
الوجه الأول للخطأ فى تطبيق صحيح القانون والقصور فى التسبيب

إسناد الحكم الطعين قضاءه برفض طلب المتدخلين هجوميا ( المستأنفين ) بصورية عقود البيع المقدمة من المتدخل ضدهما ” الثانى والثالث ” ( المستأنف ضدهما الثانى والثالث ) المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد شهر صحيفة الدعوى بيد أن هذا النعى غير سديد ومخالف لصحيح القانون ولمرمى وطبيعة الصورية

حيث المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ان

دعوى الصورية ليست من الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات.

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان :

إقامة الطاعنين واخرين على المطعون ضده الثانى الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح “

( يراجع الطعن رقم 1891 لسنة 69 ق جلسة 25/2/2001 )

هذا خلاف ان العقود محل الطعن بالصورية هى عقود عرفية غير مشهرة ولو كانت مشهرة فإن الطلب الخاضع للشهر هو طلب المحو والشطب وليس طلب الصورية فالتسجيل لا يصحح عقدا صوريا والثابت من أوراق الدعوى ان طلب المتدخلين انصب على صورية عقود عرفية غير مسجلة ومن ثم فلا مجال لإعمال قيد الشهر على طلب الصورية.

فالمقرر بالنسبة لبطلان وفسخ العقود العرفية أنها لا تخضع صحيفتها للشهر فقد قضت محكمة النقض انه :

إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص فى المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على أن

…. ” مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها , إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة فى السجل “

( الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015)

ومن ثم فما اعتنقه الحكم الطعين فى رفض طلب الصورية المقدم من المستأنفين مخالف لصحيح القانون وقد حجبه هذا الاعتناق إلى بحث وتمحيص هذا الطلب الجوهرى المؤثر فى طلب المستأنفين الأخر بطرد المستأنف ضدهما ” الثانى والثالث ”  لإنتفاء سندهم الصحيح وكذا فى بحث مدى إخلال المستأنف ضدها الأولى – البائعة للمستأنفين – بالتزامها بضمان التعرض لهم فيما باعت سواء منها أو من المستأنف ضدهما ” الثانى والثالث ” بتدليسهم وغشهم  وتواطؤهم معا بإبرام عقود بيع صورية للنيل من عقود المستأنفين

وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع:

حيث التفت الحكم الطعين عن بحث طلب الصورية المقدم من المستأنفين والقرائن المقدمة منهم والمستندات المؤيدة له وهو دفاع وطلب جوهرى يترتب على تحقيقه وثبوته بطلان العقود المقدمة من المستأنف ضدهما الثانى والثالث الصورية صورية قوامها التدليس والغش

حيث دلل المستأنفين على صورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث صورية مطلقة بالتدليس والتواطؤ مع المستأنف ضدها الأولى بإبرام هذه العقود خلال عام 2017 وبعد سبع سنوات من تداول الدعوى الأصلية بادعاء كاذب بأنها حررت عام 2009 قبل رفع الدعوى الأصلية من المستأنف ضدها الأولى على المستأنف ضده الثانى بالطرد للغصب والتى تركتها للشطب بجلسة 6/ 5 / 2017 بالاتفاق بينهم للإضرار بحقوق المستأنفين وعقودهم الثابتة التاريخ منذ عام 2011

قرائن الصورية التدليسية

 وهذه القرائن والشواهد على الصورية المطلقة هى:

الشاهـد الأول

اقرار المستأنف ضدها الأولى/ ………. بغصب المستأنف ضده الثانى/ …………. للعقار محل التداعى بإقامتها الدعوى الأصلية بطرده للغصب ومخاصمته على ذلك طوال سبع سنوات تقاضى إلى ان تركت الدعوى للشطب  بالتدليس والغش والتواطؤ بينهما للإضرار بعقود وحقوق المستأنفين ، وهو ما يتأكد معه عدم صدور أى تصرف منها بالبيع له قبل رفع دعواها بطرده عام 2010 ومن ثم لو كان هناك تصرفا صادرا من المستأنف ضدها الأولى بالبيع للمستأنف ضده الثانى لما اقامت تلك الدعوى بالطرد للغصب المقامة منها فى 23/ 12 /2010 والتى ظلت متمسكة بها حتى جلسة 6 / 5 / 2017 حينما تركت دعواها للشطب للإضرار بحقوق المستأنفين بالتدليس والغش والتواطؤ مع المستأنف ضده الثانى

فإقامتها تلك الدعوى تعد بمثابة اقرار منها بعدم وجود حق للمستأنف ضده الثانى على عقار النزاع ، خاصة وانها قد اقرت بشخصها بصحة توقيعها على عقود المسـتأنفين فى غضون عام 2010 ، 2011

ومن ثم فقد اقامت دعواها بالطرد على المستأنف ضده الثانى حتى تتمكن من تنفيذ التزامها بتسليم المبيع وتمكين المشترين الجدد – المستأنفين – من حيازته والانتفاع به واستعماله تنفيذا منها لالتزام ضمان التعرض بدفع التعرض الحاصل من المستأنف ضده الثانى بطرده وقد ظلت متمسكة بتنفيذ هذا الإلتزام إلى ان تواطأت معه فى أواخر 2017 بعد سبع سنوات تقاضى فأضحت هى ذاتها متعرضة للمستأنفين مما دعاهم لتعديل تدخلهم من انضمامي إلى هجومي حفاظا على حقوقهم.

فمن المقرر بقضاء محكمة النقض ان

” الاقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها ان تنتج اثار قانونية بحيث تصبح بغير حاجة إلى إثبات بدليل اخر وينحسم به النزاع فيما اقر به وهو حجة على المقر لأن فيه معنى الإلتزام اختيارا ويصدق الإنسان فيما يقر به على نفسه “

( الطعن رقم 475 لسنة 65 ق جلسة 5/8/1996 )
الشاهـد الثاني

اقرار المستأنف ضده الثانى/ …………… ( المدعى عليه بالدعوى الأصلية المقامة من المستأنف ضدها الأولى بطلب طرده ) بالبيع الصادر من المستأنف ضدها الأولى للمستأنفين وذلك قبل تدخلهم بالدعوى

حيث أن الثابت بمحضر جلسات الحكم المستأنف وتحديدا بجلسة 13/2/2016 دفع المستأنف ضده الثانى دعوى المستأنف ضدها الأولى بطرده للغصب بدفاع حاصله عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مستندا إلى قول واضح وصريح إلى أن المستأنف ضدها الأولى قد باعت عقار النزاع للمستأنفين

ودلل على دفعه هذا بأن قدم حافظة مستندات رقم 2 طويت على صور عقود بيع صادرة من المستأنف ضدها الأولى (المدعية) للمستأنفين عن وحدات سكنية بعقار التداعى وطويت أيضاً على أحكام نهائية بصحة توقيعها على هذه العقود وقدم بذات الجلسة مذكرة بهذا الدفاع وهو ما يعد اقرارا قضائيا منه بصحة عقود المستأنفين والبيع الصادر لهم.

فمن المقرر بقضاء محكمة النقض ان:

 ” إذا تناولت الدعوى جملة وقائع ونازع الخصم فى بعضها ولم ينازع فى بعضها الاخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والاقرار الضمنى بها “

( نقض 4/5/1961 س 12 ص 437 )
الشاهـد الثالث

لم يدفع ولم يتمسك المستأنف ضده الثانى/ …………….(المدعى عليه أصليا) أبدا طوال فترة السبع سنوات تقاضى بأنه خلفا خاصا للمستأنف ضدها الأولى (المدعية أصليا) بالشراء منها عام 2009 بعقود بيع مؤرخة عام 2009 كما ادعى فجاءة بعد 7 سنوات تقاضى بل انصب دفاعه طوال السبع سنوات تقاضى وكذلك أمام الخبيرين المنتدبين بالدعوى بأن عقار التداعى ملكا لوالده وانه آل إليه بالإرث عن والده منكرا ملكية المستأنف ضدها الأولى لعقار التداعى

إلا انه عجز عن إثبات ذلك فدلس بتقديم مستندات وعقود تخص عقار اخر غير عقار النزاع وهو ما أثبته الخبير بتقريره الأول ( النتيجة النهائية صـ 15، صـ 16 ) والتقرير الثانى ( النتيجة النهائية صـ 12، صـ 13 )

وإزاء اثبات الخبير بتقريره عدم تقديم المستأنف ضده الثانى لأى سند يبرر وضع يده على عقار النزاع قام بالتدليس والغش مع المستأنف ضدها الأولى البالغة من العمر 83 عاما بإبرام عقود صورية له ولشقيقه المستأنف ضده الثالث بالشراء منها ارجعا تاريخها إلى عام 2009 بالمخالفة للحقيقة في حين انه تمت كتابتها في عام 2017 وقدموها للمحكمة فتمسك المستأنفين بصوريتها.

الشاهـد الرابـع

تدليس المستأنف ضده الثانى بتقديمه عقودا ومستندات تخص عقار اخر غير عقار التداعى على انها تخص عقار التداعى بالمخالفة للحقيقة الثابتة والتى اثبتها الخبير بتقريره الأول (النتيجة النهائية صـ 16) وتقرير ه الثانى (النتيجة النهائية   صـ 13) من ان المستأنف ضده الثانى قدم مستندات وعقود تخص عقار اخر وهو……………. ولا تخص عقار التداعى الكائن ………… على اعتبار انه سندا له بالإرث عن والده

ومن ثم لو كان بيده العقود الصورية محل الطعن لتمسك بها بدلا من التدليس بعقود ومستندات تخص عقار اخر وهو تدليس ينبئ عن انتفاء أي سند له ومن يكذب فى الجزء يكذب فى الكل وهو قرينة وشاهدة على الصورية

خلاف ان عقوده الصورية المزعوم انها محررة عام 2009 لم يستند إليها بالدعوى الراهنة إلا أواخر عام 2017 ولم يستصدر عليها أيه أحكام باستثناء عقد واحد المؤرخ 8/1/2009 صدر عليه حكم صحة توقيع فى عام 2018 مما يتأكد معه بما لا لبس فيه انها ابرمت بالتدليس والغش عام 2017 وقت تمسكه بها.

الشاهـد الخامـس

اقرار المستأنف ضده الثانى/ ………. بتاريخ 7/4/2013 بملكية المستأنف الثانى / …………… للشقة المباعة له من المستأنف ضدها الأولى بالدور الرابع ( الثالث علوى ) بعقار النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 24/2/2011 وذلك في الدعوى رقم ….. لسنة 2013 مدنى كلى ههيا

 حيث أقام المستأنف ضده الثانى/ …….. الدعوى رقم … لسنة 2013 مدنى كلى ههيا ضد المستأنف الثانى/ ………….. طالبا القضاء له بتعويض قدره 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصرى) وقدم في تلك الدعوى بجلسة 7/4/2013 حافظة مستندات طويت على صور لعقود ملكية لبعض ممتلكات المستأنف الثانى / ……….

ومن ضمن ما قدمه صورة لعقد البيع المؤرخ 24/2/2011 سند ملكية المستأنف الثانى للشقة بعقار النزاع وقد ورد ذلك في حيثيات الحكم رقم … لسنة 2013 مدنى كلى ههيا وهو ما يعد اعتراف صريح وواضح من المستأنف ضده الثانى/ …………في عام 2013 بعلمه واعترافه بملكية المستأنف الثانى للشقة

وهو ما يؤكد صورية عقد البيع المؤرخ 8/1/2009 المبرم بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضده الثانى عن ذات الشقة وانهما وضعا تاريخ قديم – مخالف للواقع والحقيقة – يفيد بأن العقد حرر عام 2009 على الرغم من كتابته حديثا في أواخر عام 2017 وذلك للنيل من عقد المستأنف الثانى المؤرخ في 24/2/2011 والثابت التاريخ بصدور حكم صحة توقيع عليه عام 2011 في الدعوى رقم … لسنة 2011 ص . ت أبو كبير

وبحضور المستأنف ضدها الأولى (البائعة للمستأنف الثانى) بشخصها أمام القضاء وإقرارها بصحة توقيعها ( مقدم صورة رسمية من وجه الحافظة التى قدمها المستأنف ضده الثانى في الدعوى رقم .. لسنة 2013 م. ك ههيا والتى طويت على صورة عقد البيع المؤرخ 24/2/2011 سند ملكية المستأنف الثانى للشقة وكذا صورة رسمية من الحكم رقم … لسنة 2013 مدنى كلى ههيا وصورة رسمية من عريضة الدعوى بحافظة المستندات بجلسة 10/3/2018 )

الشاهـد السـادس

ان المستأنف ضده الثالث/ …………..كان مستأجرا من المستأنف ضدها الأولى/ ….. شقة بالدور الثالث ( الثانى علوى ) بعقار النزاع بعقد إيجار مؤرخ 8/7/2009 ينتهى في 8/7/2010 لمدة عام وعندما لم يسلم الشقة بإنتهاء المدة الإيجارية

أقامت المستأنف ضدها الأولى ضده دعوى طرد برقم … لسنة 2010 م كبير وقضى بطرده وتسليم الشقة لها وتايد الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 2011 م . س ههيا وقد تم تنفيذ هذا الحكم بالقوة الجبرية وتسليم الشقة لها  بمحضر كسر وفتح وطرد وتسليم مؤرخ في 13/3/2016

ومن ثم لو كان المستأنف ضده الثانى/ ………………قد أشترى الشقة بالدور الثالث (الثانى علوى) بعقار النزاع من المستأنف ضدها الأولى/ ………..في 5/3/2009 كما زعم بعقده الصورى فكيف إذا قامت المستأنف ضدها الأولى بتأجير ذات الشقة لشقيقه …. (المستأنف ضده الثالث) في 8 /7/2009 أى بعد 4 شهور من تاريخ بيعها له (حسب زعمه) ولمدة عام ينتهى في 8/7/2010

ثم قامت بطرد شقيقه المستأنف ضده الثالث عندما رفض تسليم الشقة بإنتهاء المدة الإيجارية وأستلمت الشقة في 13/3/2016 بالقوة الجبرية تنفيذا للحكم رقم ….. لسنة 2010 م. أبو كبير  ؟!

فضلاً عن إقرار المستأنف ضده الثانى/…………….أمام الخبير – وكما ورد بتقرير الخبير الأول صـ 2 بند المعاينة السطرين 6 ، 7 – من أن الدور الثانى علوى وجد شقة مغلقة قرر المدعى عليه (المستأنف ضده الثانى) بأنها تخص شقيقه ….. (المستأنف ضده الثالث) الموجود حاليا في السعودية.

وهو ما يتضح مه بجلاء صورية عقد البيع المؤرخ 5/3/2009 المبرم بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضده الثانى وانهما وضعا تاريخ قديم – مخالف للواقع والحقيقة – يفيد بأن العقد حرر عام 2009 على الرغم من كتابته حديثا في أواخر عام 2017 وذلك للنيل من عقد المستأنف الأول المؤرخ في 1/12/2010

والثابت التاريخ بصدور حكم صحة توقيع عليه عام 2011 في الدعوى رقم …. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير وبحضور المستأنف ضدها الأولى (البائعة للمستأنف الأول) بشخصها أمام القضاء وإقرارها بصحة توقيعها (مقدم صورة ضوئية من عقد الإيجار المؤرخ 8/7/2009 وصورة رسمية من الحكم رقم … لسنة 2010 م . أبو كبير وعريضة دعواه وصورة رسمية من محضر الكسر والفتح والطرد والتسليم بحافظة المستندات بجلسة10/3/2018)

الشاهـد السابـع

محضر إثبات الحالة رقم ….. إدارى أبو كبير المحرر بتاريخ 3/8/2016 من المستأنف ضده الثالث/ …….ضد المستأنف ضدها الأولى/ ………..والثابت به أنه كان يستأجر الشقة بالدور الثالث (الثانى علوى) بعقار النزاع من المستأنف ضدها الأولى بعقد إيجار مؤرخ 8/7/2009 لمدة عام تبدأ من  8/7/2009 وحتى 8/7/2010 وأنه ترك الشقة بعد إنتهاء عقد الإيجار  وأستأجر شقة أخرى في مكان أخر  وقدم    شاهدين على ذلك وهما :
1- …………..

2- ………….

وهذا المحضر يثبت لعدالة المحكمة الموقرة أمران :
  • الأمر الأول : اعتراف صريح من المستأنف ضده الثالث بأن شقيقه (المستأنف ضده الثانى/ ……………) لم يشترى الشقة في 5/3/2009 ولم يضع يده عليها بدليل أن المستأنف ضده الثالث قرر حسب أقواله بالمحضر انه كان يسـتأجر الشقة من الفترة 8/7/2009 وحتى 8/7/2010 أى بعد تاريخ تحرير عقد البيع بــ 4 شهور وهو ما يثبت صورية عقد البيع المؤرخ 5/3/2009 صورية تدليسية بالغش والتواطؤ بين المستأنف ضدها الأولى و المستأنف ضده الثانى
  • الأمر الثانى : إثبات الصورية المطلقة لعقد المستأنف ضده الثالث المؤرخ 9/5/2009 بالتدليس والغش مع المستأنف ضدها الأولى بدليل أن المستأنف ضده الثالث / …… قرر بأقواله بالمحضر سالف البيان بأنه ترك الشقة التى كان يستأجرها بعقار النزاع الكائن بشارع توفيق وأستأجر شقة أخرى في عقار أخر بشارع ….

ومن ثم لو كان المستأنف ضده الثالث مشتريا كما زعم بعقده الصورى المؤرخ 9 / 5 / 2009 شقة في عقار النزاع فلماذا استأجر أساسا من المستأنف ضدها الأولى شقة في ذات عقار النزاع ولماذا ترك العقار بأكمله ولماذا أستأجر شقة أخرى في عقار أخر بشارع أبو عوض عندما قامت المستأنف ضدها الأولى بطرده من الشقة المؤجرة له بعقار النزاع

(مقدم صورة رسمية  من محضر إثبات الحالة رقم ….. لسنة 2016 إدارى أبو كبير بحافظة المستندات بجلسة 10/3/2018)
الشاهـد الثامن

قرار المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق الكلية في القضية رقم ….. لسنة 2016 إدارى أبو كبير والذى أمر سيادته:

  1.  بتمكين (الشاكية) المستأنف ضدها الأولى من الشقة الكائنة بالدور الثانى علوى بعقار النزاع ومنع تعرض المشكو في حقهما (المستأنف ضدهما الثانى والثالث) لها في الشقة
  2.  نسخ صورة من القرار تخصص عن واقعة غصب الحيازة قبل المشكو في حقهما (المستأنف ضدهما الثانى والثالث) تقيد برقم جنحة

حيث قامت المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 24/8/2016 بتحرير محضر رقم ….. لسنة 2016 إدارى أبو كبير ضد المستأنف ضدهما الثانى والثالث لقيامهما بالاستيلاء على الشقة بالدور الثالث (الثانى علوى) بعقار النزاع وهى ذات الشقة التى يدعى المستأنف ضده الثانى بأنه قام بشرائها من المستأنف ضدها الأولى بعقد مؤرخ 5/3/2009

فلو كانت المستأنف ضدها الأولى قد قامت ببيع الشقة له عام 2009 كما يزعم فكيف إذن حررت المحضر بتاريخ 24/8/2016 (أي بعد حوالى 7 سنوات من تاريخ شرائه حسب زعمه) تتهمه فيه بالاستيلاء على الشقة والذى قرر المحامى العام بتمكينها منها

وهو ما يتبين منه بجلاء صورية عقد المستأنف ضده الثانى وانه لا توجد عقود بيع صادرة من المستأنف ضدها الأولى له عام 2009 وإلا لتمسك بها أمام القضاء بها كمالك

(مقدم صورة ضوئية من قرار المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق في القضية رقم ….. لسنة 2016 إدارى أبو كبير بحافظة المستندات بجلسة 10/3/2018)

الشاهـد التاسـع

معاصرة تقديم المستأنف ضدهما الثانى والثالث لعقودهم الصورية مع تحرير المستأنف ضدها الأولى المحضر رقم …. لسنة 2017 إدارى أبو كبير التى ادعت فيه انها لم تبيع للمستأنفين مع ترك دعواها الأصلية بالطرد للشطب ، وهذه التصرفات تعاصرت زمنيا فى النصف الأخير من عام  2017

فاستمرارا من المستأنف ضدهم  فى مسلسل التدليس والغش المفضوح اتفق المستأنف ضدهما الثانى والثالث مع المدعية الأصلية ( المستأنف ضدها الأولى) على الحضور بالدعوى وتركها للشطب بداعي التصالح بجلسة 6/5/2017 وإصرارها على ترك الدعوى للشطب بعد تجديد المستأنفين لها وكذلك قيامها بإيعاز من المستأنف ضدهما الثانى والثالث بتحرير اقرار منها بانها لم تتسلم ثمن المبيع من المستأنفين وأن البيع صوري

وقامت أيضا بتحرير المحضر رقم … لسنة 2017 إدارى أبو كبير تدعى فيه بأن المستأنفين استوقعوها على أوراق لا تعلم مضمونها وانها علمت بعد ذلك أنها عقود بيع

( لطفا / فمن غير المعقول تصديق مثل هذا الادعاء بعد 7 سنوات من بيع المستأنف ضدها الأولى للمستأنفين وإقرارها بصحة توقيعها بحضورها بشخصها أمام القضاء في عام 2011 فى دعاوى صحة التوقيع رقم … لسنة 2011 ص.ت أبو كبير، رقم … لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، رقم …. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير

 وبعد 7 سنوات تقاضى ضد المستأنف ضده الثانى بطلب طرده حتى تتمكن من تنفيذ التزامها بتسليم المبيع وتمكين المشترين الجدد – المستأنفين – من حيازته والانتفاع به واستعماله تنفيذا منها لالتزام ضمان التعرض بدفع التعرض الحاصل من المستأنف ضده الثانى)

فما قامت به المستأنف ضدها الأولى هو دليل عكسي على التواطؤ والغش بينها وبين المستأنف ضدهما الثانى والثالث للإضرار بحقوق المستأنفين وبهدف إنهاء الدعوى وما آل إليه سير التقاضى وثبوت وجه الحق فيها للمدعية والمتدخلين (المستأنفين)

وهو تصرف صوري تم بالغش والتواطؤ ودليل على صورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث ، فالمحضر رقم …. لسنة 2017 إدارى أبو كبير الذى حررته المستأنف ضدها الأولى ضد المستأنفين قررت النيابة العامة حفظه لعدم جديته هذا بالإضافة إلى أنه لا يجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه يحتج به على الغير.

(مقدم شهادة رسمية تفيد بان النيابة العامة قررت حفظ المحضر رقم …. لسنة 2017 وكذا صورة رسمية من المحضر في حافظة المستندات بجلسة 10/3/2018)

الشاهد العاشر

تقديم المستأنف ضدهما الثانى والثالث عقودهم الصورية عن ذات الأجزاء المبيعة سلفا للمستأنفين بعقار النزاع بجلسة 13/1/2018 أى بعد أكثر من سبع سنوات تقاضى فى الدعوى الراهنة مدونين عليها تواريخ مخالفة للحقيقة والواقع بأنها محررة عام 2009 فى حين أنها حررت عام 2017

ودلـيـل ذلـك ان العقدين المؤرخين 5/3/2009 ، 9/5/2009 غير ثابتين التاريخ إلا منذ أن تم تقديمهما للمحكمة من قبل المستأنف ضدهما الثانى والثالث بجلسة 13/1/2018

فهذين العقدين لم يقدما من قبل في أى دعوى قضائية أو جهة حكومية ولم يصدر عليهم حتى حكم بصحة التوقيع فالمستأنفين لم يعرفوا إطلاقا عن هذين العقدين إلا عندما قدمهما المستأنف ضدهما الثانى والثالث بجلسة 13/1/2018  كما انهما لم يتمسكا أو يتقدما بهذه العقود سابقا طوال أكثر من سبع سنوات تقاضى كمستند لهما فى الدعوى الراهنة بينما عقد البيع المؤرخ 8/1/2009

فقد اقام المستأنف ضده الثانى دعوى صحة توقيع في أواخر عام 2017 على هذا العقد برقم … لسنة 2017 ص. ت أبو كبير وأستحصل على حكم بصحة التوقيع عليه في 24/1/2018 وبالتالى فإن تاريخ هذا العقد غير ثابت التاريخ إلا منذ تقديمه للمحكمة في أواخر عام 2017

طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإثبات من انه

لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت

  • أ- من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك
  • ب- من يوم ان يتثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ
  • ج- من يوم ان يؤشر عليه الموظف العام المختص
  • د- ……..إلخ

وهو ما يتأكد معه صورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث محل الطعن.

(قدم المستأنف ضدهما الثانى والثالث أصل العقدين المؤرخين 5/3/2009 ، 9/5/2009 محل الطعن في حافتي المستندات بجلسة 10/3/2018 ولم يقدم المستأنف ضده الثانى أصل العقد المؤرخ 8/1/2009 محل الطعن)

الشاهد الحادي عشر

صحة عقود المستأنفين وانعقاد البيع بكافة أركانه القانونية فى حق المستأنف ضدها الأولى التى اقرت بصحة توقيعها على عقودهم بحضورها بشخصها أمام القضاء في عام 2011 فى دعاوى صحة التوقيع رقم …. لسنة 2011 ص.ت أبو كبير ، رقم ….. لسنة 2011 ص. ت أبو كبير ، رقم …… لسنة 2011 ص. ت أبو كبير

 وعدم إنكارها له ودليل ذلك اقامتها دعواها عام 2010 بطرد المستأنف ضده الثانى للغصب ومن ثم تكون عقود المستأنفين الثابتة التاريخ مرتبة لكافة اثارها

فعقود بيع المستأنفين الصادرة لهم من المستأنف ضدها الأولى المؤرخة 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011  ثابتة التاريخ منذ عام 2011 بصدور احكام صحة توقيع عليها بحضور المستأنف ضدها الأولى (البائعة لهم) بشخصها أمام القضاء وإقرارها بصحة توقيعها على العقود في الدعاوى أرقام ….. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، …. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، ….. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير

فعقود المستأنفين سابقة على التصرف الصورى الصادر من المستأنف ضدها الأول إلى المستأنف ضدهما الثانى والثالث ومن ثم فالتاريخ المدون على عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث حجة على المستأنف ضدهم وفقا للمادة 15/1 إثبات ولا يحاج المستأنفين بالتاريخ 2009 المدون على هذه العقود الصورية

ومن ثم فعقود المستأنفين هى السابقة فى التاريخ واحكام صحة التوقيع الصادرة عليها عام 2011 معاصرة للتاريخ تحرير العقود عكس عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث مما يتأكد معه انها صورية صورية مطلقة قوامها التدليس والغش للإضرار بحقوق المستأنفين والنيل من عقودهم.(مقدم أصول عقود بيع المستأنفين المؤرخة 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011 بحوافظ المستندات بجلسة 16/4/2016)

وذلك وفقا لما هو مقرر من:

” انه هناك اشخاص يؤثر تاريخ التصرف عليهم وهم الخلف الخاص وهو ما يقتضى حماية استثنائية للخلف الخاص ومن فى حكمه من الغش ” لذلك نص الاستثناء الوارد فى المادة 15/1 اثبات على ان المحرر العرفى لا يكون له حجية على الغير فى ثبوته إلا بإثبات تاريخه ومن ثم فإذا كان تاريخ المحرر أول مارس 1992 إلا ان تاريخه لم يثبت إلا فى يوليو 1994 فإن هذا التاريخ الأخير هو الذى يحاج به الغير أما التاريخ الأول فليس له من اثر إلا بين طرفى المحرر “

(الدناصورى وعكاز – التعليق على المادة 15 اثبات – ص 174 ، 187 ، 188 – ج 1 – طبعة 2011)
الشاهد الثانى عشر

تنازلت المستأنف ضدها الأولى إلى المستأنفين بتاريخ 17 / 11 / 2011 عن عدادات الكهرباء وعداد المياه الخاص بعقار النزاع وتم توثيق هذه التنازلات في الشهر العقارى وذلك فور إبرام عقود البيع الصادرة منها للمستأنفين المؤرخة 1/12/2010 ،24/2/2011 ،26/7/2011 وانعقاد البيع بكافة أركانه

وأن سبب عدم وضع المستأنفين يدهم على الأجزاء المبيعة لهم هو غصب المستأنف ضده الثانى للعقار دون سند وهو ما دعا المستأنف ضدها الأولى (البائعة للمستأنفين) لإقامة دعواها بطلب طرد المستأنف ضده الثانى حتى تتمكن من تنفيذ التزامها بتسليم الأجزاء المبيعة وتمكين المشترين الجدد – المستأنفين – من حيازتها والانتفاع بها واستعمالها تنفيذا منها لالتزام ضمان التعرض بدفع التعرض الحاصل من المستأنف ضده الثانى

حيث تنازلت المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 17/11/2011عن عداد الكهرباء رقم ….. الخاص بالشقة الدور الثالث (الثانى علوى) بعقار النزاع للمستأنف الأول / ….بتنازل موثق في الشهر العقارى رقم …. ب لسنة 2011

و تنازلت عن عداد الكهرباء رقم ….. الخاص بالشقة الدور الرابع (الثالث علوى) بعقار النزاع للمستأنف الثانى / ……بتنازل موثق في الشهر العقارى رقم …… ب لسنة 2011

و تنازلت عن عداد الكهرباء رقم ….. وعداد المياه رقم …… الخاصين بالشقة الدور الثانى (الأول علوى) بالعقار للمستأنفة الثالثة / …. بتنازلين موثقين في الشهر العقارى أرقام ….. ب لسنة 2011 ، ….. ب لسنة 2011

(مقدم أصول التنازلات للمستأنفين عن عدادات الكهرباء والمياه الموثقة في الشهر العقارى بالحوافظ بجلسة 10/3/2018)

الشاهد الثالث عشر

اقرار المستأنف ضدهم بتاريخ 29/4/2017 بحقوق المستأنفين في عقار النزاع وبصحة عقودهم وبأن المستأنفين قاموا بدفع كامل ثمن الوحدات المباعة لهم عدا ونقدا ليد البائعة (المستأنف ضدها الأولى) كما تعهد المستأنف ضدهم بعدم التعرض للمستأنفين في ملكيتهم وفى عقار النزاع وهذا الإقرار محرر كتابيا بالجلسة العرفية وبحضور أمناء شاهدي الجلسة ، وهذا الإقرار يعد قرينة  قاطعة على صورية عقود المستأنف ضدهم .

وقد تم إلغاءه ضمن مجموعة من الإقرارات والمستندات الأخرى من قبل أمين الجلسة العرفية  لإخلال المستأنف ضدهم بما تم الإتفاق عليه لسوء نيتهم ولاتفاقهم فيما بينهم بالغش والتواطؤ بأن قاموا بإبرام عقود بيع صورية فيما بينهم

حيث ثابت من المحضر الإداري رقم …. لسنة 2017 أبو كبير ومن شهادة السيد / …..، السيد / ……..كأمناء وشاهدين على الجلسة العرفية إقرار المستأنف ضدهم بحقوق المستأنفين في عقار النزاع وإقرارهم بصحة عقود المستأنفين وتم ايداع هذه الإقرارات والاتفاقات المحررة لدى السيد / ……بصفة امانة على ان يتم تنفيذها من قبل المستأنف ضدهم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما

إلا ان المستأنف ضدهم قد اخلوا بذلك و نقضوا هذا الإتفاق العرفى حيث انهم دلسوا تاركين الدعوى للشطب وحرروا العقود محل الصورية بينهم ، فما كان من المستأنفة الثالثة

إلا ان لجأت الى تحرير محضرا بذلك رقم ….. لسنة 2017 إدارى أبو كبير وحضرا كلا الأمينين بالجلسة العرفية السيد / ……، السيد / …..أمام النيابة وقدم الأمين الأول الإقرارات والاتفاقات التى بيده وشهدا بما تم أمامه بالجلسة العرفية وأن المستأنف ضدهم اخلوا بالاتفاق ، وتم إلغاء هذه الإقرارات أمام النيابة ، وهو ما يعد قرينة قاطعة على صورية عقود المستأنف ضدهم محل الطعن.

 (مقدم صورة رسمية من المحضر رقم …. لسنة 2017 إدارى أبو كبير بحافظة المستندات بجلسة 10/3/2018)

الشاهد الرابع عشر

الحكم رقم …. لسنة 2017 جنح أبو كبير القاضى بحبس كلاً من المستأنف ضدها الأولى (المدعية الأصلية) / ….. والمستأنف ضده الثانى (المدعى عليه الأصلى) / …. ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامهما بالاستيلاء على أرض فضاء مملوكة للمستأنفة الثالثة / ….. وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن استولوا على مال ثابت ليس لهم حق التصرف فيه وذلك عن طريق بيع الأرض وهى ليست ملكهما

وهذه الدعوى هى حالة مشابهة تماما لظروف وملابسات الدعوى الراهنة حيث قامت المستأنف ضدها الأولى بإبرام عقد بيع بينها وبين المستأنف ضده الثانى عن ذات الأرض التى سبق وأن باعتها سلفا للمستأنفة الثالثة وهو ما يعتبر قرينة قاطعة على قيام المستأنف ضدهم بتكرار نفس الأمر في الدعوى الراهنة.

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق

سوء نية المستأنف ضدهما الثانى والثالث وعلمهم بصورية عقودهما الظاهرة بينهما وبين المستأنف ضدها الأولى ، ومن ثم وبسبب سوء نيتهما وعلمهما بالصورية فإن عقود المستأنفين وهى العقود الحقيقية تسرى فى حقهم شأنهم شأن المتعاقدين به وهو ما يؤيده قضاء محكمة النقض والمبادئ القانونية

فقد قضت محكمة النقض انه :

 ” يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى ان يكون حسن النية أى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر انما هو عقد صوري ، اما إذا كان سيء النية أى يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر فإن العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين “

( الطعن رقم 756 لسنة 53 ق جلسة 27/5/1986 )

وهو ما يتمسك معه المستأنفين بصورية العقود المقدمة من المستأنف ضدهما الثانى والثالث صورية مطلقة قوامها التدليس والغش والثابتة بالقرائن سالفة البيان والموافقة لصحيح الواقع والقانون

فالمقرر بنص المادة 244 /1 من القانون المدنى انه

” إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم

ومن المقرر أيضا  أن

الصورية التدليسية هى عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الاخر. وانما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “

( الوسيط 2 – د. السنهورى – ص 954 – طبعة 2007 )
وقد قضت محكمة النقض ان :

” …. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثانى بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التى اقتنعت بها المحكمة “

 ( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )
وقد قضت أيضا محكمة النقض ان:

 ” وأيضا الثابت فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا “

       ( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )
كما قضت أيضا محكمة النقض ان:

وانه يعتبر المشترى فى احكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشتر اخر ومن ثم يكون له ان يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الاثبات .

وهذه القاعدة فننتها المادة 244 مدنى حيث نصت على انه:

لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم “

( الطعن رقم 9 لسنة 35 ق جلسة 6/2/1969 س 20 ص 270)
ومن المستقر عليه وفقا لقضاء محكمة النقض ان:

” تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما ان له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت “

 ( نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328 )
 الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق صحيح القانون والقصور فى التسبيب:

إسناد الحكم الطعين قضاءه برفض طلب المستأنفين بطرد المستأنف ضدهم كأثر مترتب على التزام المستأنف ضدها الأولى بضمان التعرض منها ومن الغير بسبب راجع إليها إلى أن عقود المستأنفين عرفية غير مسجلة وانه كان يتعين عليهم اللجوء لدعوى العقد لا إلى إقامة دعوى مبتدأة بطرد المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم )

بيد ان هذا النظر الذى اعتنقه الحكم الطعين جاء مخالفا لصحيح القانون قاصرا فى التسبيب مخالفا الواقع فى الدعوى وطبيعة طلب المستأنفين حيث ان طلب المستأنفين بطرد المستأنف ضدهما ” الثانى والثالث ” لإنتفاء سندهما الصحيح ، وكذا طلبهم بطرد المستأنف ضدها الأولى – البائعة للمستأنفين – بعقود بيع ثابتة التاريخ وإقرارها بصحة توقيعها عليها فى عام 2011 هو أحد أهم اثار عقد البيع ولو كان عرفيا

حيث ان التزام البائع بضمان التعرض للمشترى فى المبيع سواء منه أو من الغير بسبب راجع إليه وذلك بتمكينه من حيازة المبيع والانتفاع به هو أحد أهم الالتزامات النابعة عن عقد البيع وان سبيل تنفيذ هذا الإلتزام هو طرد البائع الذى اخل بإلتزامه ووضع اليد على العين سواء بنفسه أم عن طريق الغير المتواطئ معه

وان هذا الإلتزام المؤبد وفقا لصريح نص المادة 439 مدنى بتمكين المشترى من حيازة المبيع بتسلمه والانتفاع به وطرد الغاصب يجاب إليه المشترى ولو كان عقده عرفيا لأن عقد البيع العرفى وكما مستقر عليه ينقل إلى المشترى كافة الدعاوى المرتبطة به ومنها طرد الغاصب.

فخالف الحكم صحيح القانون من أن عقد البيع العرفى يعطى للمشترى الحق فى طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها

وبذلك فقد قضت محكمة النقض أن:

” عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها “

( نقض 23/2/1984 طعن رقم 92 لسنة 50 ق )
كما خالف الحكم صحيح القانون باعتناقه خطأ ان انتقال الملكية شرطا لطرد الغاصب فقد قضت محكمة النقض أن :

” ان انتقال الملكية ليس شرطا لطرد الغاصب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بتأييد رفض دعوى الطاعن. خطأ فى القانون “

( نقض 17/12/1991 طعن رقم 3037 لسنة 59 ق )
وقد قضت محكمة النقض أيضا أن :

 من اثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد

يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل وكان عدم انتقال ملكية العقار المبيع إلى البائع لا يترتب عليه انعدام العقد الصادر منه إلى المشترى فيبقى العقد قائما منتجا لأثاره ما لم يقض ببطلانه

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحمل قضاءه على ما انبأ به من ان البائع لا يملك المبيع ورتب على ذلك انعدام العقد وعدم أحقية المشترى فى الريع وإستلام المبيع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

( الطعن رقم 607 لسنة 56 ق جلسة 14 / 6 / 1989 )
كما خالف الحكم صحيح القانون والواقع عندما أعتبر أن طلب الطرد هو طلب استحقاق عينى بالمخالفة للمستقر عليه من أن دعوى طرد الغاصب ليست دعوى استحقاق وإنما اثر مترتب على عقد البيع العرفى بتسليم المبيع لصاحب الحق فى الحيازة القانونية وحق الإستعمال والانتفاع به وبذلك قضت محكمة النقض أن:

وإذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا على أنه اشتراه بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع يده على المنزل دون سند قانونى

فإن التكييف السليم للواقعة أنها دعوى طرد للغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق للمنزل فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب المحكمة الاستئنافية نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه فإن حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور “

( نقض 22/4/1980 مجموعة احكام النقض المدنية – س 31 ، ج ا ، ص 1178 رقم 26 )
فقد أكدت محكمة النقض أن :

” الدعوى بطلب طرد الأخير من دعاوى أصل الحق عدم اعتبارها دعوى استحقاق يطالب المدعى فيها بالملكية – استناده إلى حقه فى الإنتفاع بالعين دون الغاصب “

 ( الطعن رقم 212 لسنة 70 ق جلسة 8/1/2002 )
وهو ما استقر عليه الفقه أيضا حيث ان:

► “مضمون التعرض الشخصى مادى كان او قانونى هو ان يمتنع البائع عن كل عمل بتعارض مع إلتزاماته ويكون من شأنه حرمان المشترى من الإنتفاع بالمبيع حرمانا كليا أو جزئيا

وعلى ذلك يلتزم البائع بعدم التعرض الشخصى للمشترى سواء كان التعرض ماديا او قانونيا مباشرا أو غير مباشر فالتعرض الغير مباشر كما لو أعاد البائع بيع ذات العقار لمشتر ثان قام بتسجيل عقده فتسبب بذلك فى انشاء حق للغير على العقار المبيع ، وقد يكون مباشرا بإجراء تغييرات على المبيع تخل بانتفاع المشترى به “

( المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – الجزء 7 –  ص 197 )

► “وان جزاء الإخلال بضمان التعرض المادى أن يطلب المشترى التنفيذ العينى وذلك يكون بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام ( م 212 مدنى ) كأن يحاول البائع وضع يده على العين المبيعة فيكون للمشترى عندئذ طلب منعه فإذا كان قد وضع يده فعلا كان للمشترى طلب طرده منها “

      ( المستشار عبد المنعم الشربينى –القانون المدنى – ص 200 – جزء 7 )

► “ومن ثم فمن مستلزمات ضمان التعرض طلب طرد المتعرض وتسليم الجزء محل التعرض والغصب ومن ثم فإسناد الحكم الطعين برفض طلب المتدخلين لكون عقودهم عرفية غير مسجلة واعتبارها دعوى استحقاق وملكية مخالف لصحيح القانون حيث ان طلب تنفيذ الإلتزام الشخصى لا يحتاج إلى التسجيل طالما أن البيع قد تم ممن له صلة ويد على المبيع فدعوى الإستحقاق لا تطلق على الدعاوى الشخصية التى يطلب فيها المدعى رد الشئ إليه فالدعاوى الشخصية قائمة على التزامات نشأت عن العقد ومن ثم فالمدعى ليس فى حاجة إلى إثبات الملكية بل كل ما يطلب منه إثبات العقد الذى انشأ إلتزاما برد الشئ “

          ( السنهورى – الوسيط 8 – ص 544 – طبعة 2008 )

لما كـان ذلــك

وبتطبيق المفاهيم القانونية والقضائية انفة الذكر

يتجلى بجلاء أن طلب ضمان التعرض المقرر بنص المادة 439 مدنى بتمكين المشترى من الإنتفاع بالمبيع بتسليمه وحيازته حيازة هادئة واستعماله دون تعكير من البائع أو الغير بسببه هو التزام مترتب على عقد البيع ولو كان عرفيا دون توقف على تسجيله ويتحقق ذلك بطرد البائع نفسه إن وضع يده على المبيع سواء بنفسه أو عن طريق الغير بالتدليس والغش

ومن ثم يكون طلب المستأنفين بطرد المستأنف ضدهم وتمكينهم من تسليمهم المبيع للانتفاع به موافق لصحيح الواقع والقانون وهو ما يترتب عليه إلغاء الحكم الطعين لمخالفته صحيح القانون وتأويله حيث أن عقود البيع العرفية سند المستأنفين هو السبب المباشر المنشئ لطلب ضمان التعرض والطرد.

( فالمحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فى الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات )
( نقض 21/4/1980 س 31 ج 1 ص 1165 )

ثانيا: القصور فى التسبيب:

صيغة تدخل هجومي بالصورية المطلقة

الالتفات عما تضمنه تقرير ى الخبير – كطريق للإثبات – من ان المستأنف ضده الثانى (الحائز ) لم يقدم أى سند يبرر حيازته واستند إلى مستندات وعقود تخص عقار أخر وهو العقار …. مخالف لعقار التداعى الكائن …..

و أن المستأنفين قد تم بيع الشقق المبينة بعقودهم من المستأنف ضدها الأولى بعقود بيع مؤرخة 1/12/2010 صادر عليه حكم بصحة توقيع رقم …/2011 ص . ت أبو كبير ، وبعقد بيع مؤرخ 24/2/2011 صادر عليه حكم صحة توقيع رقم …/2011 ص . ت أبو كبير ، وبعقد بيع مؤرخ 26/7/2011 صادر عليه حكم صحة توقيع رقم …/2011 ص . ت أبو كبير ، وأن هذا البيع للمستأنفين قد آل لهم ممن لها صلة ويد على العقار

حيث تضمن تقرير الخبير الأول (النتيجة النهائية صـ 15 ، 16) والثانى (النتيجة النهائية صـ 12 ، 13)  ان عقار التداعى آل للمدعية ( المستأنف ضدها الأولى البائعة للمستأنفين ) وشقيقتها … بموجب عقد قسمة مؤرخ 2/1/1976 ، ثم قامت المستأنف ضدها الأولى (المدعية) بشراء نصيب اختها بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/6/1976

وقد آلت ملكية الأرض المقام عليها العقار للمدعية واخوتها بالشراء من ….بثلاث عقود مؤرخة 21/7/1950 ، 12/8/1950 ، 27/11/1953 صادر عليهم حكم صحة ونفاذ برقم … لسنة 1964 م. أبو كبير ومؤيد بالاستئناف … لسنة 66 ق  س ع الزقازيق

وان ترخيص بناء  الدور الأرضي برقم .. لسنة 1969/1970 باسم المدعية واخوتها ، ورخصة بناء الدور الأول علوى برقم … لسنة 1969/1970 باسم المدعية واخوتها ، ورخصة بناء الدور الثانى علوى باسم المدعية برقم … لسنة 1977 ، ورخصة بناء الدور الثالث علوى باسم المدعية برقم …. لسنة 1980

والدور الأخير للمدعية صادر عليه حكم بالبراءة المدعية فى الجنحة رقم … لسنة 2005 جنح أبو كبير (بناء بدون ترخيص) وان المرافق باسم المدعية حيث أدخلت المياه والصرف الصحي بتاريخ 1/12/1972 والكهرباء منذ عام 1982 وحتى عام 1989 وانها هى من تقوم بسداد رسوم النظافة و الضرائب العقارية  على العقار والعقار مكلف باسمها واخوتها منذ عام 1989

كما تضمن التقرير بأن المستأنف ضده الثانى قد قرر بأن عقار التداعى ملكا لوالده وانه آل إليه بالإرث عن والده منكرا ملكية المستأنف ضدها الأولى لعقار التداعى إلا انه عجز عن إثبات ذلك وقدم مستندات وعقود تخص عقار أخر وهو العقار ….. مخالف لعقار التداعى الكائن ……

وهو ما يتبين معه ان العقود المقدمة من المستأنف ضدهما الثانى والثالث المطعون عليها بالصورية المطلقة ( قوامها التدليس والغش ) حيث حررت هذه العقود عام 2017 وليس عام 2009 كما تضمنت وإلا لتمسك بها المستأنف ضده لثانى أمام الخبير بدلا من تقديم مستندات تخص عقارا اخر غير عقار التداعى

إلا ان الحكم الطعين لم يعول على ما تقدم مجحفا بحقوق المستأنفين فى تسلم المبيع والانتفاع به واستعماله كأثر مترتب على عقد البيع ولو كان عرفيا حيث ان عقود المستأنفين ثابتة التاريخ بأحكام صحة التوقيع بالحضور الشخصى للبائعة ، وسابقة على التصرف الصورى المطلق التدليسية بسبع سنوات

وصادرة ممن لها صلة ويد على المبيع وحجبه عن بحث عدم مشروعية وضع يد المستأنف ضده الثانى الذى بلا سند ، مما يعيبه بالقصور المبطل.

ثالثا : عدم تناول الحكم للمستندات الدامغة المقدمة من المستأنفين

المؤكدة لصحة موقفهم القانونى والواقعى والمؤكدة لشواهد الصورية سالفة البيان التى لا تقبل مراء ولا تأويل ولحقهم فى طلب الطرد والتسليم كأثر مترتب على التزام المستأنف ضدها الأولى بضمان التعرض الحاصل منها ومن المستأنف ضدهما الثانى والثالث بسببها

وهذه المستندات هى:

المستند الأول

صورة رسمية من المحضر رقم …. لسنة 2017 إدارى أبو كبير المحرر من المستأنفة الثالثة/ …….. والثابت منه بشهادة أمناء المجلس العرفى الأتى

إقرار المستأنف ضدهم بصحة عقود المستأنفين الصادرة لهم من المستأنف ضدها الأولى وبحقهم فى تسلم عقار النزاع ووضع اليد عليه والانتفاع به

صورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث الصادرة لهما من المتدخل ضدها الأولى على عقار النزاع بعد 7 سنوات  تقاضى حيث تضمنت شهادة أمناء المجلس العرفى صـ 9 إلى صـ 13 الآتى :

  • شهادة ……: انه توجد خلافات بين الطرفين على تقسيم عقارات وتم انتدابي منهما وهم … وشقيقه … (المستأنف ضدهما الثانى والثالث) …. (المستأنفة الثالثة) ، …… (المستأنف ضدها الأولى) لتقسيم العقارات بينهم بالتراضي.
  • شهادة ……. ( الأمين على المستندات) – حضرت إلى النيابة العامة ومعي جميع المستندات والأوراق والإيصالات لإلغائها وتسليم صورة ضوئية منها بعد إلغاءها بمعرفتي.

3- أثبت السيد محرر المحضر أن ……( الأمين على المستندات) قدم له صور ضوئية من الأوراق – مبينة بالكامل وصفا بالمحضر من صـ 13 إلى صـ 17 ، وثابت بها اقرار المتدخل ضدهم بصحة عقود المستأنفين وبحقهم فى تسلم عقار النزاع- ( مقدم هذا المستند بحافظة المستندات بجلسة 10/3/2018 )

المستند الثانى

صورة ضوئية من الإقرار المؤرخ 29/4/2017 الذى تم إلغاءه والمقدم من …..(الأمين على المستندات) بالمحضر سالف البيان أعلاه – وهو بمثابة قرينة – والثابت منه إقرار المتدخل ضدهم بأن عقار النزاع كان ملك المتدخل ضدها الأولى / ……وقد قامت ببيعه بأكمله أرضا وبناء إلى …….، …… ، …..(المستأنفين) كما أقر المتدخل ضدهم بصحة عقود المستأنفين المؤرخة 1/12/2010 ،24/2/2011 ، 26/7/2011 الصادرة لهم من المستأنف ضدها الأولى / ……

وأقر المستأنف ضدهم بأن المستأنفين:

قد قاموا بدفع كامل ثمن الوحدات المباعة لهم عدا ونقدا ليد البائعة (المستأنف ضدها الأولى) ، وتعهد المستأنف ضدهم بعدم التعرض إلى المستأنفين فى هذا العقار وفى ملكيتهم

( هذا الإقرار قرينة على صورية عقود المستأنف ضدهم الثانى والثالث قوامها التدليس والغش مع المستأنف ضدها الأولى والملغى ضمن مجموعة من الإقرارات والمستندات الأخرى من قبل أمين الجلسة العرفية لإخلال المستأنف ضدهم بما تم الإتفاق عليه لسوء نيتهم ولاتفاقهم فيما بينهم بالغش والتواطؤ بأن قاموا بإبرام عقود بيع صورية فيما بينهم )

مقدم هذا المستند بحافظة المستندات بجلسة 10/3/2018

المستند الثالث

صورة ضوئية من اقرارت ملغاة مؤرخة 29/4/2017 مرفقة وثابتة بالمحضر رقم …. لسنة 2017 إدارى أبو كبير وثابت منها إقرار المستأنف ضدها الأولى انها قد باعت عقار النزاع إلى المستأنفين أرضا وبناء وانه لا يحق لها المطالبة بأى حق عليه وتتعهد وتقر بعدم التعرض لهم فى العقار وبتنازلها لهم عن تراخيص البناء وهو ما يعد قرينة على صورية العقود المبرمة بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدهما الثانى والثالث والتى قاموا بتدوين تواريخ قديمة عليها  بالغش والتواطؤ ترجع إلى عام 2009

في حين أنها كتبت حديثا في عام 2017 وذلك للنيل من حقوق المستأنفين وعقودهم الثابتة التاريخ منذ عام 2011 بصدور أحكام صحة توقيع عليها عام 2011 بإقرار المستأنف ضدها الأولى ( البائعة لهم ) بصحة توقيعها على العقود وبحضورها بشخصها أمام القضاء ، وهو ما يتبين معه إخلال المستأنف ضدها الأولى بضمان التعرض للمستأنفين بالتواطؤ والغش مع المستأنف ضدهما الثانى والثالث بإبرام تصرفات صورية صورية تدليسية على الأجزاء المبيعة سلفا للمستأنفين

وبالمخالفة لسبع سنوات تقاضى فى الدعوى الراهنة المقامة من المستأنف ضدها الأولى  بطلب طرد المستأنف ضده الثانى للغصب ، وهو ما يحق معه للمستأنفين طلب طرد المستأنف ضدهم من العقار كأثر مترتب بقوة القانون على التزام البائع بضمان التعرض وفق نص المادة 349 مدنى وكأثر من اثار عقد البيع ولو كان عرفيا غير مسجل لحق المشترى فى تسلم العقار المبيع والانتفاع به واستعماله.

(مقدم هذه الإقرارات بحافظة بجلسة10/3/2018)

المستند الرابع

أصول عدد أربعة تنازلات موثقة فى الشهر العقارى من المستأنف ضدها الأولى إلى المستأنفين ….، …..، ….. أرقام ….. ب لسنة 2011 ، ….. ب لسنة 2011  ، ….. ب لسنة 2011 ، ….. ب لسنة 2011  عن عدادات الكهرباء  والمياه الخاصة بالوحدات المبيعة لهم بعقار النزاع الكائن  …المتفرع من ش … – أبو كبير

وتاريخ هذه التنازلات معاصرة لتاريخ عقود البيع الصادرة من المستأنف ضدها الأولى للمستأنفين المؤرخة 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011  وانعقاد البيع بكافة أركانه وان سبب عدم وضع المستأنفين يدهم على المبيع هو بسبب غصب المستأنف ضده الثانى للعقار بدون سند وهو ما دعا المستأنف ضدها الأولى لإقامة دعواها اصليا بطلب طرده للغصب وهو ما تمسكت به طوال سبع سنوات تقاضى

وتدخل المستأنفين منضمين لها بادئ الأمر ، إلا انه وإزاء تواطؤ المستأنف ضدها الأولى فجأة مع المستأنف ضدهما الثانى والثالث فى أواخر عام 2017 بأن حرروا فيما بينهم عقود بيع صورية على الأجزاء المبيعة سلفا للمستأنفين ودونوا عليها تواريخ قديمة ترجع إلى عام 2009 خلافا للحقيقة والواقع

وذلك بالغش والتواطؤ للنيل من حقوق المستأنفين وما اثبتته تقارير الخبراء بانتفاء سند المستأنف ضده الثانى فى وضع اليد على عقار النزاع وان عقار النزاع ملك المدعية ( المستأنف ضدها الأولى )

وانها قد باعت إلى المستأنفين وحدات بعقار النزاع ، إلا انه قام بالتدليس والغش والتواطؤ مع المستأنف ضدها الأولى بإبرام عقود بيع لعقار النزاع لصالحه ولصالح المستأنف ضده الثالث ليصطنع دليلا صوريا يبرر وضع يده على العقار ومن ثم يتمسك المستأنفين بصورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث للصورية التدليسية المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 بالمخالفة للواقع

( مقدم أصول هذه التنازلات بحافظة بجلسة 10/3/2018 )

المستند الخامس

صورة ضوئية من المذكرة المقدمة من المستأنف ضده الثانى ( ……) فى الدعوى الراهنة بجلسة 13/2/2016 ثابت منها صــ 3 على نحو واضح وصريح إنكاره لصفة المدعية اصليا (…..– المستأنف ضدها الأولى ) بطلب طرده للغصب وذلك لبيعها عقار النزاع إلى المستأنفين بعقود البيع المؤرخة /12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011

كما ادعى فى مذكرة دفاعه صـ 1 ان عقار النزاع آل إليه بالميراث عن والده وذلك بالمخالفة لمستندات ملكية المستأنف ضدها الأولى وما اثبته الخبير من ان المستأنف ضده الثانى لم يقدم أى مستندات تبرر وضع يده على عقار النزاع وانه قدم مستندات ملكية عن والده تبين انها تخص عقار اخر وهو …….. غير عقار التداعى الكائن 5….

المستند السادس

صورة رسمية من وجه حافظة المستندات المقدمة من المستأنف ضده الثانى بجلسة 13/2/2016 المتضمنة صورا ضوئية من عقود المستأنفين وصور رسمية من احكام صحة التوقيع الصادرة عليها عام 2011 كسند له فى دفعه بعدم قبول الدعوى الأصلية بطرده للغصب المقامة من المستأنف ضدها الأولى وهو بمثابة إقرار منه بصحة عقود المستأنفين.

المستند السابع

صورة ضوئية من المذكرة المقدمة من المستأنف ضده الثانى أيضا بجلسة 9/4/2016 ثابت بها انه يستند فى وضع يده على عقار النزاع إلى انه ميراث عن والده ويضع اليد عليه منذ اكثر من عشرون عاما

( لطفا / اثبت الخبير المنتدب بالدعوى بالتقرير الثانى صـ 13 منه بالنتيجة النهائية ان المستندات التى قدمها المدعى عليه – المستأنف ضده الثانى …….. تخص عقار اخر غير عقار النزاع )

يتبين من هذه المستندات صورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث المبرمة مع المستأنف ضدها الأولى صورية تدليسية بالغش والتواطؤ

المستند الثامن

 أصول عقود المستأنفين المؤرخة 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011 الثابتة التاريخ باستصدار احكام صحة توقيع عليها فى الدعاوى أرقام …. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، ….. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ،  ….. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير والتى مثلت فيهم المستأنف ضدها الأولى (البائعة للمستأنفين) بشخصها أمام القضاء وأقرت بصحة توقيعها على العقود.

 المستند التاسع

المستندات المقدمة من المستأنف ضدها الأولى (…..– المدعية اصليا) بطلب طرد المستأنف ضده الثانى والمتضمنة العقود سندها على العقار الصادر عليها احكام صحة ونفاذ والتراخيص بالبناء ، والحكم الصادر بطرد المستأنف ضده الثالث  ( …. … ) رقم …… لسنة 2010 م. أبو كبير ومحضر تنفيذه.

ومن ثم وهديا بما تقدم يتجلى ظاهرا

انعقاد البيع بكافة أركانه فى حق المستأنف ضدها الأولى البائعة للمستأنفين والثابتة التاريخ باستصدار احكام صحة توقيع عليها عام 2011 في الدعاوى أرقام …. لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، 00 لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، 0000 لسنة 2011 ص . ت أبو كبير والتى مثلت فيهم المستأنف ضدها الأولى (البائعة للمستأنفين) بشخصها أمام القضاء وأقرت بصحة توقيعها على عقود البيع

وصدورها مما لها يد وصلة بالعقار المبيع بمستندات معتبرة قانونا ، ومن ثم ترتيب كافة اثاره ومنها التزام البائعة بضمان التعرض الحاصل منها أو من الغير بسبب راجع إليها وذلك بتمكين المستأنفين من تسلم المبيع وحيازته حيازة هادئة للانتفاع به واستعماله ولو كانت عقودهم عرفية غير مسجلة

كما استقر القضاء على ذلك ، وكذلك ثبوت صورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث وهو دفاع وطلب جوهرى يترتب عليه انعدام هذه العقود الصورية صورية مطلقة ومن ثم بيان وجه الحق فى الدعوى

اما وان انحرفت محكمة أول درجة بذلك وفسرت القانون فى غير مرماه مخالفة القواعد والمبادئ القانونية سالفة البيان التى تنطبق على واقعات الدعوى والطلبات فيها الأمر الذى يؤكد ان الحكم الطعين شابه الخطأ الجسيم فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يستوجب إلغائه فيما تضمنه من عدم قبول طلب صورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث لعدم شهر الصحيفة

ومن رفض طلب الطرد والتسليم كأثر مترتب على احكام التزام البائع بضمان التعرض الصادر منها أو من الغير بسببها بإبرامها عقودا أخرى  صورية قوامها التدليس والغش لتتهرب من تنفيذ التزاماتها المترتبة على عقود البيع الصادرة منها للمستأنفين بتسليمهم المبيع وتمكينهم من الإنتفاع به وحيازته واستعماله دون تعكير منها أو من الغير.

رابعا : إغفال الحكم الطعين تناول طلب المستأنفين بعدم نفاذ عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث فى حقهم المؤرخة فى5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009

فالثابت ان المستأنفين طلبوا القضاء بصورية عقود المستأنف ضدهما الثانى والثالث المؤرخة فى5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 وعدم نفاذها فى حقهم إلا ان الحكم الطعين تناول الرد على الصورية فقط بأن صحيفتها غير مشهرة بالمخالفة لصحيح القانون كما تقدم

وأغفل الفصل فى طلب عدم النفاذ ولم يفصل فيه وهو ما يحق معه للمستأنفين ووفقا للمادة 193 مرافعات التقدم لمحكمة أول درجة بطلب نظر هذا الطلب المغفل وهو ما ينم عن عدم تناول محكمة أول درجة لطلبات التدخل حق التناول والتمحيص مما يعيب الحكم بالقصور المبطل

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالبين الحكم فى شقه الأول القاضى منطوقه برفض طلبات التدخل الهجومي.

بنــــــاء علــــــيه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم  صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة (    ) مدنى الكائنة ميدان الزراعة بالزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم           الموافق      /       / 2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ

  • أولا : قبول الإستئناف شكلا.
  • وفى الموضوع  : إلغاء الحكم المستأنف فى شقه الأول برفض التدخل الهجومي والقضاء مجددا بالطلبات ، وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات والأتعاب على درجتي التقاضى.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

الخاتمة عن التدخل الهجومي

صيغة تدخل هجومي بالصورية المطلقة

التدخل الهجومي هو الذي يدعي فيه المتدخل حقا ذاتيا ويطلب الحكم به لنفسه وعلى سبيل المثال، إذا كان هناك نزاع بين شخصين حول ملكية عين معينة فانه يمكن لشخص ثالث أن يتدخل هجوميا في الدعوى طالبا الحكم بالملكية له في مواجهة الخصمين الأصليين.

كما يمكن للدائن أن يتدخل في الدعوى بين المدين والغير طالبا بطلان التصرف الموضوع في الدعوى لحصوله بطريق التواطؤ وذلك للحفاظ على حقوقه ويجوز للمتدخل أن يقدم طلبه أمام محكمة غير مختصة ، ويشترط لقبول هذا التدخل وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل  .

وفي قانون المرافعات المصري يكون المتدخل الهجومي أن يصبح طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، ويحق له الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة و هذا التدخل يعتبر مهما لحماية حقوق الأشخاص والمصالح في الدعاوى المختلفة.

الخاتمة تدخل هجومي بالصورية المطلقة

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة