صيغة عدم الاعتداد بمحضر التسليم

نقدم صيغة دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم دعوى موضوعية تقام من الغير الذى ليس طرفا فى الحكم أو التصرف أو العقد أو التسليم وموضوع ومحل التصرف الغير ممثل فيه ينصب على شئ مملوكا له أو تحت يده و حيازته بسبب قانونى وفى هذا المقال نعرض صيغة دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم

صيغة عدم اعتداد بمحضر

استصدر المعلن اليه الاول مع مورثة المعلن اليهم الثانية الحكم رقم … لسنة 2006 م . ك الزقازيق بطريق التدليس والغش والصورية بأن قدما محضر صلح لهذه الدعوى واتفقا فيما بينهم بأن تقوم مورثة المعلن اليهم بتسليم المعلن اليه الاول قطعة الأرض البالغ مساحتها بحدود مجهلة بصحيفة الدعوى وحررا محضر تسليم حكمى ووهمي فيما بينهم وذلك بطريق الخطأ وورد على المساحة المملوكة للطالب والحائز لها والتى تقع بحوض رقم .. …. بزمام ………… مركز الزقازيق والمحددة بحدود اربع هى : –

  • الحد الشرقي : …………..
  • الحد الغربي : …………….
  • الحد القبلي : …………….
  • الحد البحري: ……………..

 صيغة دعوى عدم اعتداد والوقائع

هذا وقد قدما المعلن اليهم الاول والثانى لدعواهم هذه عقود بيع عرفية صورية تمت فيما بينهم بطريق التدليس والغش للاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة للطالب بدون وجه حق وذلك على التفصيل الاتي :

تم تحرير عقد بيع عرفى بين المعلن اليه الاول ومورثة المعلن اليهم بتاريخ 6/11/2005 ببيع قطعة الأرض الموضحة بصدر هذه الصحيفة والمملوكة للطالب والحائز لها منذ عام 1977 بعد وفاة والده بصفته وارث حتى تاريخ استصدار هذا الحكم المطلوب عدم الاعتداد به

وقدمت مورثة المعلن اليهم سندا لملكيتها عقد بيع عرفى صوري بشرائها هذه الأرض من ورثة سعد الدين بتاريخ 27/2/2004 ، والثابت على الواقع ان الطالب هو مالك الأرض وواضع اليد عليها بعد وفاة والده عام 1977 كما انه لا يوجد تكليف باسم ورثة ………. مما يؤكد الغش والتواطؤ وان هذه العقود صورية وحررت بين المعلن اليهم الاول والثانى بهدف الاستيلاء على ملك الطالب ونزعه من يده .

أسانيد صيغة دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم

صيغة دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم

هذا ولما كان محضر التسليم هذا المنوه عنه قد بنى على غش وتواطؤ وفى غيبة الطالب وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2006 م . ك الزقازيق فمن ثم لا يعتد به فى مواجهته

ويستند الى الأتي

أولا: عدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم … فى مواجهة الطالب :

حيث ان الطالب لم يكن خصما فى الدعوى الصادر بشأنها حكم التسليم ولم يتم اختصامه من قبل المعلن اليهم بصفته الحائز والمالك وواضع اليد ومن ثم لا يعتد به فى مواجهته طبقا لما نصت عليه المادة 101 اثبات الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيها فصلت فيه من الحقوق ، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية

و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً

فالمقرر ان

حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا طرفا فى الخصومة حقيقة او حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.

طعن رقم 326 سنة 24 ق جلسة 11/6/1968 ، الطعن رقم 51 لسنة 37 ق جلسة 30/11/1971
مشار اليهما مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما

وقد قضى تطبيقا لذلك

ان الحكم كالعقد لا يسرى اثرهما الا فى حق من كان طرفا فيهما , ولا يمتد هذا الأثر الى الغير , ذلك ان الأصل فى حجيته النهائية ألا يضار منها الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ولا يفيد منها الا الخصوم أنفسهم الذين ينحصر أثرها عليهم ولا يمتد أثرها الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ومرد ذلك الى حياد القاضى

لانه لا يجوز أن يكون الحكم الذى يصدره القاضى المحايد حجه على الغير الذى لم يدخل خصما فى الدعوى , ولم يتمكن لذلك من تقديم ما بيده من وسائل دفاع أو اثبات ما يدعيه من حق

ذلك أن الحقيقة القضائية تعنى أن حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا على من كان طرفا فى خصومتها حقيقة أوحكما ولا تمتد الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها

فاذا اختلفت أشخاص الخصوم وانقضى تمثيلهم فى الخصومة, فلا يستطيع الخارج عن الخصومة من الغير أن يفيد من حكم سبق صدوره لصالح شخص أخر غيره

كما لا يضار الخارج عن الخصومة من الغير الذى لم يكن طرفا فيها ، طبقا للقاعدة الأصولية بنسبية العقود والاحكام وعدم سريانها أو نفاذها الا فى حق أو فى مواجهة أطرافها أو خصومها , أما الغير الذى لم يكن طرفا فيها فلا تسرى ولا تنفذ فى حقه أو فى مواجهته

نفض 11/4/1957رقم 42 س 413- مجموعة أحكام النقض – مشار اليه فى الوسيط فى الاثبات د0 السنهورى- المجلد الاول ص875

ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين

من الحكم رقم …… لسنة 2006 م. ك الزقازيق ان اطراف الخصومة فيه هما المعلن اليه الاول ومورثة المعلن اليهم الثانية واعمالا لمبدأ الأثر النسبى للأحكام والذى يعنى أن الاحكام لا تحوز حجية الا بين أطراف الخصومة فيها , وكان الطالب غير ممثل فى تلك الدعوى ولم يصدر الحكم فيها فى مواجهته, ومن ثم فلا يحاج بذلك القضاء فى حقه , وتضحى هذه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بقبولها

وحيث المعول عليه ان الحكم الصادر بناء على سلطة المحكمة الولائية لا القضائية بالتصديق على محضر الصلح ليس له حجية الامر المقضى .

مشار اليه الدناصورى وعكاظ – المادة 101 اثبات ص 877 طبعة 2011
ومن ثم وعلى ما تقدم

فمحضر الصلح المقدم فى الدعوى رقم .. لسنة 2006 م . ك الزقازيق بين المعلن اليهم الاول والثانى والصادر بناء عليه الحكم ليس له حجية الامر المقضى ذلك ان القاضى وهو يصدق على عقد الصلح عملا بالمادة 103 مرافعات لا يكون قائما بالفصل فى خصومة بل تنحصر مهمته فى اثبات ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه وهو فى هذا لا يقوم بهذا الاجراء بمقتضى سلطته القضائية بل بمقتضى سلطته الولائية ومن ثم لا يعدوا ان يكون عقدا لا يحوز حجية الشئ المحكوم به .

مشار اليه الدناصورى وعكاظ – قانون الاثبات – ص 1090 طبعة 2011
فالمستقر عليه ان

الدعوى اذا تمت صلحا فانه لا يكون للحكم حجية الا بين طرفى الصلح فالإقرار هو اعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه والاقرار بهذا المعنى لا يعتبر دليلا للإثبات بل اعفاء من تقديم الدليل .

مشار اليه ا.د أحمد شرف الدين – أصول الاثبات – ص 114 طبعة 2004

و ان تصديق القاضى على عقد الصلح . عقد ليس له حجية الشئ المحكوم فيه .

نقض 9/3/1994 الطعن 1789/59 ق

كما ان الاقرار بالملكية لا يكون الا ممن يملك فاذا اخذت المحكمة بالإقرار كسبب للملكية  دون التحقق من سبب ملكية المقر فانه حكم معيب .

نقض 1523 سنة 48 ق جلسة 15/6/1982 س 33 ص 767
والمقرر أيضا انه:

اذا توطأ المدين مع خصمه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ضده او اذا اهمل اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى فى مواجهته

أصول الاثبات ا.د احمد شرف الدين طبعة نادى القضاة 2004 ص 215

ومن ثم يضحى للطالب حق قانونى فى عدم حجية هذا الحكم فى مواجهته .

ثانيا : ان الطالب هو الحائز الفعلى وواضع اليد:

التى الت اليه بالميراث الشرعى عن والده المتوفى عام 1977 وطوال هذه الفترة حتى صدور هذا الحكم هو الحائز الفعلى للأرض امام الجيران وعامة الناس وثابت ذلك من محاضر الشرطة المحررة وشهادة الشهود

وكذلك قرار المحامى العام باستمرار حيازة الطالب وثابت أيضا بتحقيق قضائى وتقرير خبير ، ومن ثم فلم يكن لمورثة المعلن اليهم الثانية والمنفذ ضدها محضر التسليم والبائعة للمعلن اليه الاول اية حيازة مادية او قانونية على الأرض لكى تقوم بتسليمها او نقل حيازتها للمعلن اليه الاول

لان الحيازة الفعلية والقانونية ثابته للطالب وهو الامر الذى يؤكد صورية العقود العرفية المبرمة بينهم وان محضر التسليم هذا نفذ بطريق الغش والتواطؤ ويعتبر حكميا لا فعليا .

يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة للمشترى ان يكون هذا التسليم ممكنا فاذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لأخر تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منه استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا .

الطعن 726 س 51 ق جلسة 26/12/1984 – مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما – مشار اليه المستشار محمود نبيل البناوي ص 821 نادى القضاة

وهو ما كان حيث الثابت ان الطالب هو المالك والحائز الفعلى وما كان ليتم التنفيذ عليه لانه خارجا عن الخصومة وله حق قانونى ظاهر مما يؤكد التواطؤ والغش.

والمعول عليه والاصل فى الحقوق العينية ان من يباشر السلطات المخولة عليها يكون هو صاحب الحق الذى يدعيه فحائز العقار يعتبر صاحب الحق فيه .

مشار اليه الدناصورى وعكاز التعليق على المادة الأولي اثبات – الجزء الاول ص 16 طبعة 2011

لما كان من المُشترط قانوناً في المُنفذ ضده أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين سواء كان مديناً أم كفيلاً شخصياً.

التنفيذ الجبري – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 84 – صـ 163

وعلى أية حال ، فإنه يجب أن تستبين صفة المُنفذ ضده من نفس السند التنفيذي، بأن يكون السند مُلزماً له بأداء مُعين. وتطبيقاً لهذا حُكِمَ بأنه لا يجوز استخدام محضر جلسة مُثبت للصلح للتنفيذ في مواجهة من ليس طرفاً فيه

(استئناف مُختلط 13 مارس 1907)
لكل ما تقدم، فقد اشترط القانون في محل التنفيذ أن يكون “حقاً للمدين”:
من المسلم به أن التنفيذ يرد على ما يكون للمدين (أو للكفيل الشخصي) من حقوق مالية تُكوِن الجانب الإيجابي من ذمته المالية. ولما كان أهم ما يرد عليه التنفيذ هو حق الملكية، فإنه يُعبر عن هذا الشرط عادة بـ :
“وجوب أن يكون الشيء مملوكاً للمدين”.

وعلة هذا الشرط هو أن المدين إنما يضمن التزاماته بأمواله هو وليس بأموال الغير، فضلاً عن أن التنفيذ على مال الغير يمثل اعتداءً على حقه.

لما كان ما تقدم، وكان الحكم الذى يستند اليه المعلن اليه الاول لم يصدر ضده أو حتى في مواجهة الطالب، ولم يلزم الطالب بثمة التزام، وإنما هو حكم تقريري

(إن سلمنا جدلاً بصحة هذا الحكم).

وهذا الحكم التقريري لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يصلح سنداً للادعاء المباشر في جنحة عدم تنفيذ الأحكام.

من المُقرر قانوناً أنه يجب على الدائن (المُنفذ) قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري أن يُعلِن المُنفذ ضده بالسند التنفيذي – الحُكم مُزيل بالصيغة التنفيذية، في حالة دعوانا الماثلة – وأن يشتمل الإعلان على تكليفه بالوفاء وإنذاره بأنه إذا لم يف فإن الحق سيُستوفى جبراً عنه.

(د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 115 – ص 231)

ويَلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء بالنسبة لكل تنفيذ جبري، أياً كان نوع التنفيذ الجبري، وأياً كان نوع السند التنفيذي؛ وإذا تعدد المُراد التنفيذ ضدهم، فيجب القيام بإعلان كل منهم، حتى ولو كان السند التنفيذي ضدهم واحد. فإذا لم يُعلن أحدهم كان التنفيذ في مواجهته باطلاً رغم إعلان السند إلي غيره من المدينين بموجبه، هذا ولو كان هناك تضامن بين المدينين.

(د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 117 – صـ 235).

ويترتب على عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ بُطلان هذا التنفيذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على هذا البُطلان. والبُطلان المُقرر جزاءً لتخلف الإعلان أو تعييبه هو بُطلان مُقرر لمصلحة المُنفذ ضده الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن ينزل عنه، كما أنه ليس لغيره التمسك به

(نقض مدني 19 نوفمبر 1959 – مجموعة النقض 10 – 688 – 150. د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 120 – صـ 244 : 246 وأنظر كذلك: “التعليق على قانون المرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – المادة 281 – صـ 606).

لما كان ذلك

وكان الطالب لم يعلن بالسند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمُقتضاه فإن إجراءات هذا التنفيذ في مواجهته تكون باطلة. وهو ما يتمسك به الطالب على سبيل الجزم واليقين.

ثالثا بطلان السند التنفيذي:

وهو الحكم رقم .. لسنة 2006 م . ك وبطلان محضر التسليم المؤرخ 5/4/2009 وذلك لعدم توافر شروط الحق موضوع السند التنفيذى  حيث اشترط القانون ان يكون محقق الوجود ومعين المقدار وبمطالعة هذا السند التنفيذى يتبين ان الأرض مساحتها عبارة عن بينما الواقع ان مساحتها كما هو وارد بكشف التحديد المساحى

كما انها مجهلة الحدود ومن ثم فالحق موضوع السند التنفيذى غير محقق الوجود وغير معين المقدار وبالتالى فهو باطل بحكم القانون لعدم توافر شرائطه القانونية مما يؤكد انه صوري وتم بالغش والتواطؤ لاختلاف الحق الوارد فيه عن الواقع .

فقد قضت محكمة النقض :

الأصل ان يكون التنفيذ الجبرى انما يكون بموجب السند التنفيذى الدال بذاته على استيفاء الحق للشروط اللازمة لاقتضائه ولا يجوز الاعتماد على دليل خارجي اخر لا يصلح بذاته سببا للتنفيذ .

نقض 25/12/1988 طعن 2302 لسنة 51 ق – المكتب الفنى

تتمة صيغة دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم

صيغة دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم

ان المشرع استدرك امر دعاوى التسليم وما يحدث فيها من غش وتلاعب بهدف الاستيلاء على أملاك الغير بأن عدل المادة 43 من قانون المرافعات حيث تطلب وجوب اختصام الملاك الحقيقيين والحائزين الفعليين الى جانب التحري عن شاغل العين

وكذلك اتخاذ اجراءات اللصق عن طريق المحضرين على العين وقسم الشرطة والوحدة المحلية ومجلس المدينة والمحكمة التى تقع فى دائرتها العين حتى يتسنى لكل من له حق على العين ان يعلم بأمر الدعوى المنظورة والتدخل فيها حتى يكون القاضى ملما بكل ما يتعلق بالعين موضوع دعوى التسليم

وحتى يصدر الحكم على كل من له حق على العين ويكون حجه عليه ويكون التنفيذ فعلى على شاغل العين ، وهو ما لم يكن وما لم يتم ولم يختصم الطالب فى الدعوى لكونه الحائز الفعلى والمالك رغبة من المعلن اليهم بأخذ حكم دون علمه ، وقد فطن المشرع الى هذه الأمور و خطورة دعاوى التسليم فعدل المادة 43 مرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بهدف حماية الأملاك من الاستيلاء عليها ونزعها من مالكيها الحقيقيين بدون علمهم

قال نبينا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام

(( لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

(( لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ )) .

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بهذه الصحيفة وسلمت كل منهم صورة وكلفتهم الحضور امام يوم الموافق / /2012 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم

  1. عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 5/4/2009 وكذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2006م.ك الزقازيق وعدم حجيته فى مواجهة الطالب مع الغاء ما يترتب عليه من اثار
  2. بطلان وعدم الاعتداد بجميع إجراءات التنفيذ التي تمت في مواجهة الطالب واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلزام المعلن إليه الاول برد تلك العين للطالب بالحالة التي تسلمها عليها، مع عدم نفاذ أية تصرفات يكون قد أبرمها بشأنها في مواجهة الطالب مع الزام المعلن اليهم الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، على ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم وبغير اعلان وذلك فى مواجهة السيد المعلن اليه الثالث بصفته

مقالة صيغة عدم الاعتداد بمحضر التسليم

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني بشأن بحث صيغة عدم الاعتداد بمحضر التسليم
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي

logo2

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة