يقضى مبدأ شخصية القواعد الجنائية بأن يكون مناط تطبيق القاعدة الجنائية هو جنسية مرتكب الجريمة خارج القطر ، بأن يكون حاملا لجنسية الدولة .

ومعنى ذلك أن القانون الوطني يلاحق المواطنين أينما وجدوا ليحكم أفعالهم الإجرامية المرتكبة بالخارج . وقد أخذ المشرع المصرى بمبدأ شخصية القواعد الجنائية فى المادة الثالثة من قانون العقوبات والتى تنص على أن

” كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي إرتكبه فيه”.

ماهية شخصية القواعد الجنائية

مبدأ شخصية القواعد الجنائية

  • آليات الرقابة على التكييف القانوني للقاعدة الجنائية pdf
  • القاعدة الجنائية عبد الفتاح الصيفي pdf
  • قاعدة القوانين الجنائية
  • مبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية doc

شروط شخصية القواعد الجنائية

ويستفاد من النص السابق أن الشروط اللازم توافرها لتطبيق القانون المصرى استنادا إلى مبدأ الشخصية هي  :

 د/ مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 77 .

1-  أن يكون الجاني حاملا للجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة .

أن يكون الجاني حاملا للجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة . ويستوى أن يكون الجاني حاملا لأكثر من جنسية طالما أن احداها هى الجنسية المصرية . والعبرة فى توافر هذا الشرط هى أن يكون الجاني حاملا للجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة

حتى ولو فقدها بعد ذلك . واذا كان اكتساب الجنسية بعد ارتكاب الجريمة فلا يتوافر الشرط . والعلة فى ذلك هى أن المشرع جعل قانون العقوبات المصرى يخاطب المصريين بأحكامه حتى أثناء وجودهم خارج القطر حفاظا على سمعة البلاد فى الخارج . ولذلك اذا لم يتوافر شرط الجنسية وقت ارتكاب الجريمة فان العلة تنتفى .

هذا فضلا عن أن اكتساب الجنسية بعد ارتكاب الجريمة الفرض فيه أن يكون قد روعي فيه سلوك الشخص مكتسب الجنسية .

2 ـ أن تكون الجريمة المرتكبة فى الخارج هى جناية أو جنحة وفقا للقانون المصرى .

استلزم المشرع درجة جسامة معينة فى الفعل المرتكب فى الخارج لكى يخضع لحكم القانون المصرى . ولذلك تطلب أن يكون جناية أو جنحة مستبعدا بذلك المخالفات

أما اذا كان الفعل غير معاقب عليه فى القانون المصرى فلا يخضع لأحكام القانون بالرغم من كونه معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكب فيه . وعلة ذلك ما سبق بيانه من أن المشرع قد جعل للقاعدة الجنائية أثرا ملزما للمصريين المتواجدين بالخارج ،

ولذلك اذا لم يكن الفعل معاقبا عليه وفقا للقانون المصرى فلا محل لإخضاعهم للعقاب بالتطبيق لقانون أجنبى وهو ما يتعارض واعتبار القانون الجنائى مظهرا من مظاهر سيادة الدولة .

3ـ أن يكون الفعل المرتكب فى الخارج معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكب فيه .

وهذا الشرط منطقي باعتبار أن الأفراد المتواجدين بالخارج مخاطبون أيضا بأحكام قانون العقوبات الساري فى البلد الأجنبى ، وبالتالى فلن يكون هناك من مبرر لعقاب المصرى وفقا للقانون الوطني على فعل يعتبر مشروعا فى قانون البلد الذى ارتكب فيه . كما أن العلة الخاصة بالمحافظة على سمعة البلاد تنتفى فى هذه الحالة .

ويكفى أن يكون القانون الأجنبى الذى ارتكب الفعل فى ظله يعتبره جريمة بغض النظر عن درجة الجسامة ، فيكفى أن يعتبر الفعل مخالفة طالما أنه يكون جناية أو جنحه وفقا للقانون المصرى .

واشتراط العقاب على الفعل بالخارج يتطلب أن تتوافر فيه جميع العناصر القانونية اللازمة وفقا للقانون الأجنبى ، لتطبيق العقوبة . فاذا توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب وفقا للقانون الأجنبى ، انتفى الشرط الذى نحن بصدده .

4ـ عودة الجاني الى الإقليم المصرى .

مبدأ شخصية القواعد الجنائية

  1. ان عودة الجاني الى الإقليم تعتبر شرطا لتطبيق القانون المصرى على الواقعة المرتكبة فى الخارج . وهذا الشرط هو الذى يبرر تدخل الدولة نظرا لأن الجريمة المرتكبة فى البلد الأجنبى فى هذه الفروض لا تمس مباشرة المصالح العامة للدولة .
  2. ويكفى لتحقق الشرط أن يتواجد المصرى داخل النطاق الإقليمي للدولة ، مهما قصرت فترة التواجد ، ولو غادر البلاد بعد ذلك . فتجوز محاكمته غيابيا فى هذه الحالة .
  3. أما اذا كان لم يحضر اطلاقا داخل إقليم الدولة فلا تجوز محاكمته غيابيا ، لتخلف شرط من شروط تطبيق القانون المصرى على الواقعة المرتكبة بالخارج .
  4. ويستوى أن يكون حضور الجاني اختياريا أم إجباريا ، اذ فى كلتا الحالتين يتواجد المبرر لتدخل الدولة  .

 د/ مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 79 ، 80

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة