وقف تنفيذ الحكم بمذكرة

مذكرة بطلب وقف تنفيذ الحكم المدنى امام محكمة النقض بشأن حكم فسخ عقد بيع ابتدائي و تسليم العين محل التداعى مقدمة لمحكمة النقض في طعن مدنى بجلسة نظر طلب وقف التنفيذ والطعن الماثل قضى فيه من محكمة النقض بجلسة نظر الشق العاجل بوقف التنفيذ وخلال شهرين قضى بقبول الطعن موضوعا والاحالة

وقف تنفيذ بالنقض المدني

وقف تنفيذ الحكم المدنى

  • لا بد أن يطلب طلب وقف التنفيذ بمذكرة الطعن ابتداء
  • لا بد من اعلان صحيفة الطعن
  • لا بد من التقدم بطلب منفصل لتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ
  • لا بد وأن يقوم الطاعن بإعلان المطعون ضده بالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ
  • يحق للطاعن تقديم مستندات بجلسة نظر طلب وقف التنفيذ ، أما المذكرات فيعود قبولها من عدمه لمحكمة النقض
  • تم قبول وقف تنفيذ الحكم من محكمة النقض

وقف تنفيذ الحكم المدنى (صيغة مذكرة)

محكمة النقض

الدائرة    المدنية

جلسة ../../2021

لنظر الشق المستعجل بوقف التنفيذ

مذكرة

مقدمة من السيد ………                                                                                          طاعن

ضــد / شركة …… …                                                                                            مطعون ضده

الدفــــــــاع

يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى شق فسخ عقد البيع المؤرخ ././2013 وتسليم العين محل العقد

أساس وقف تنفيذ الحكم المدنى امام النقض

أننا أمام حكم ابتدائي من شقين :

الأول بطلب فسخ عقد بيع وتسليم العين محل العقد :

[ لم يعرض على محكمة الاستئناف فى الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها رقم …/72 ق الذى لم يعلن به ولم يحضر امام محكمة اول درجة ولم يعلن باستئناف الشق الثانى من الشركة المطعون ضده ولم يحضر البته فى ذلك الاستئناف ، وعرض عليها فى الاستئناف المقام من الطاعن رقم …/73 ق ]

والثانى طلب التعويض عن الفسخ والاضرار :

[ هذا الشق تم استئنافه من الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم  …/72 ق  ولم يعرض الشق الأول بالفسخ  عليها وهذا الاستئناف من الشركة المطعون ضدها لم يحضر به الطاعن لعدم علمه به وعدم إعلانه  ] وإجراءات الدعوى بشقيها واستئناف الشق الثانى من الحكم الصادر فيها من قبل الشركة المطعون ضدها تمت كلها بإجراءات منعدمة انعدمت فيها الخصومة ولم يتحقق مبدأ المواجهة التى ابتغاها المشرع حيث تعمدت الشركة المطعون ضدها اعلان المحكوم عليه ( الطاعن ) فى موطن لا يقيم فيه ولا يخصه رغم العلم بمحل اقامته وكما ثابت من الأوراق وأهمها انذار الطاعن للشركة الثابت فيه محل اقامته مما يوصم الحكم بالانعدام ولا يستأهل الحماية القضائية ، ولا يعد حكما صادرا فى خصومة صحيحة وفق القانون

وهو ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض أن افتقاد الحكم لركن أن يكون صادرا فى خصومة انعقدت صحيحة وفق القانون يجعله معدوما لا وجود له وهو أمر متعلق بالنظام العام

وهو ما يتمسك به الطاعن أمام محكمة النقض طالبا الحماية القضائية بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن المرجح قبوله بل والقضاء بانعدام الحكم

وذلك استنادا الى
  1.  انعدام الحكم الابتدائي الصادر فى الدعوى وما تلاه من اجراءات لانعدام انعقاد الخصومة لتعمد المطعون ضده بصفته اعلان الطاعن بصحيفة الدعوى الافتتاحية وكافة الإعلانات على موطن لا يخصه ولا يقيم فيه ، وعدم تحقق مبدأ المواجهة
  2. أحقية الطاعن فى الطعن على الحكم المطعون عليه فى الشق الأول منه بالاستئناف لعدم إعلانه بالحكم  لشخصه على موطنه الأصلي المقيم فيه ، ولعدم حضوره امام المحكمة الابتدائية أي من جلساتها
ولا ينال من هذا الحق

قيام المطعون ضده باستئناف الحكم الابتدائي فى الشق الثانى منه القاضى برفض طلب التعويض ، حيث أن الشق الأول منه القاضى بالفسخ والتسليم لم يكن معروضا على محكمة الاستئناف فى ذلك الاستئناف ، ولم تتعرض له ، وفقا للأثر الناقل للاستئناف بنظر ما رفع عنه الاستئناف فقط

ولأن اجراءات اعلان هذا الاستئناف من المطعون ضده تمت كذلك بالغش بإعلان الطاعن فى موطن لا يخصه ولا يقيم فيه ، خاصة مع عدم إعلانه بالحكم الابتدائي

أن الاستئناف المقام من الطاعن على شق الفسخ والتسليم الذى لم يكن معروضا على محكمة الاستئناف فى الاستئناف الأول من المطعون ضده ، ولا يحق له استئنافه لأنه صدر بما طلب

الا أنه يحق للطاعن استئناف ذلك الشق بالفسخ والتسليم لانفتاح الطعن عليه وعد قول محكمة الاستئناف كلمتها فيه فى استئناف الشق الثانى من المطعون ضده

ومن ثم فقضاء محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر استئناف الطاعن لشق الفسخ ، بمقولة سبق قيام المطعون ضده باستئناف الشق الثانى برفض التعويض فى الاستئناف رقم …/72 ق لا يصادف صحيح القانون وخالفه فى قاعدة الأثر الناقل للاستئناف

ان محكمة الاستئناف لا تنظر الطعن الا فيما تم استئنافه أمامها فقط ، وقد ناقض الحكم المطعون نفسه حينما قضى بقبول استئناف الطاعن شكلا ، مسلما بأن ميعاد استئناف شق الفسخ والتسليم ما زال مفتوحا لعدم حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة ، وعدم إعلانه بالحكم كما أوجبت المادة 213 من قانون المرافعات

ومن ثم

ما ذهبت اليه نيابة النقض من أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف محل الطعن الراهن لسبق نظره فى الاستئناف رقم    لسنة  من الشركة  المطعون ضدها ، على سند من أن هذا الطعن على الشق الثانى من الحكم يجعل الشق الأول معروضا عليها ، وان الاستئناف المقابل لا بد وأن يكون فى الميعاد

بالمخالفة لحكم القانون فيما يخص الأثر الناقل للاستئناف وهو أن الأثر الناقل للاستئناف يكون بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها

الرد على مذكرة نيابة النقض

وقف تنفيذ الحكم المدنى

فات على نيابة  النقض عدة حقائق

  • أن الطاعن فى الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها على الشق الثانى – دون الق الأول –  لم يعلن للطاعن ولم يعلم به لأنه تم على موطن لا يخصه ولا يقيم فيه مثله مثل اجراءات أول درجة ، وهذا الغش فى الاعلان يجعل الاجراء معدوما
  • أن الحكم الابتدائي لم يعلن كذلك الى الطاعن مما يجعل ميعاد الطعن بالنسبة له مفتوحا
  • أن محكمة النقض فى عدة أحكام فريدة لها قضت بحق الاستئناف على استئناف طالما أن الاستئناف الأول لم يكن منهيا للخصومة برمتها وطالما تم فى الميعاد
فقد قضي

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه. وأن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر فيها المحكمة باستبعادها من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به وكان الطاعن لا يماري في أن الاستئناف رقم 52 لسنة 102 ق المستند عليه في دفعه قد تقرر شطبه ولم يجدد أو يقضى فيه ومن ثم فهو لا يمنع من نظر الاستئناف محل الطعن

لما كان ذلك

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ – عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات – إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين

حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملا ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه

وكان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها كما أنها لم تعلن بالحكم الابتدائي إعلاناً قانونياً يعتد به – وعلى ما سلف بيانه في الرد السابق – حتى وقت إقامتها للاستئناف المطعون  في الحكم الصادر فيه فإن الدفع بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون في غير محله

لما كان ما تقدم

وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفعين سالفي البيان، ومما لا محل معه لضم ملف الاستئناف المشار إليه فإن النعي عليه بما سلف يكون في غير محله.

( الطعن رقم 608 لسنة 56 القضائية – جلسة 29 من يوليه سنة 1991 – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – العدد الثاني – السنة 42 – صـ 1494 )
والمقرر في قضاء محكمة النقض

ما كان الاستئناف  ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد في مقدار الفائدة على المبلغ المقضي به بتعديل سريانها لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف

[ النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 674 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 24 / 02 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 332 ، الطعن رقم 1540 لسنة 70 ق –  جلسة 17 من يونيه سنة 2001 ]

توافر شروط طلب وقف تنفيذ الحكم

وقف تنفيذ الحكم المدنى امام محكمة النقض

جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ

الثابت بالأوراق أن في تنفيذ الحكم بالفسخ والتسليم للأرض ما يترتب عليه من اثار على الطاعن ، تتمثل في ان الشركة المطعون ضدها وبدون وجه حق سوف تقوم ببيعها بالرغم من حقوق الطاعن التي يقرها القانون

وحيث ان الحكم صدر منعدما  و مكن ما لا يستحق من امتلاك ما لا يستحقه بالمخالفة للقانون والاثراء على حساب الطاعن بلا سند مشروع ، وهو ما يضر بالطاعن بالغ الضرر وهى اضرار يتعذر تداركها وفيها ارهاق ونفقات جمة على الطاعن في استعادة الأرض وإعادة الحال الى ما كان عليه حال تنفيذه ، وان قبول الطعن مرجح وفقا لما تقدم من أسباب

فقد قضى

إذ كان ضمن ما اشترطته المادة ٢٥١ من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسياً هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة ذلك وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض

إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة لان طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضى رجحان الحق والحق الذى يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء .

الطعن رقم ١٨٨٠٨ لسنة ٨٣ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة 2/6/2014

ومن ثم وحيث أن شروط طلب وقف التنفيذ تتوافر فى الطعن الراهن من حيث طلب وقف التنفيذ بصحيفة الطعن ، ورجحان قبوله وان الحكم محل الطعن من أحكام الالزام ، واقامة الطعن فى الميعاد وتماما الاعلان بجلسة الشق المستعجل ، فان طلب الطاعن بوقف التنفيذ خاصة مع انعدام الحكم محل الطعن يكون موافقا لحكم القانون

بناء عليه

يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

أحكام محكمة النقض عن وقف التنفيذ

القضاء في طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض . قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي عند الفصل في الطعن . ٢٥١ مرافعات . أثره . عدم جوز اعتبار ذلك سببا للمخاصمة .

إذ كان القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم بالتطبيق للمادة ٢٥١ من قانون المرافعات هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تبنيته المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن

ومن ثم فإن قضاء دائرة الخميس ” أ ” المدنية برفض طلب وقف التنفيذ في الطعن رقم ١٥٩٣٦ لسنة ٨٥ ق هو حكم وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الطعن والدفع بعدم دستورية المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات المبدى من المدعى والذى لم تتعرض له المحكمة أو تفصل فيه مما تكون معه المخاصمة غير جائزة وهو ما تقضى به المحكمة.

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٨٦ ق – الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بتسليم عين النزاع . منازعة وقتية في التنفيذ . علة ذلك قضاء محكمة أول درجة استنادا لظاهر المستندات . صحيح . أثره . استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . م ٢٧٧ مرافعات .

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه أمام قاضى التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدنى جزئي ميناء بورسعيد فيما قضى به من تسليم الشقة محل النزاع فإن المنازعة على هذا النحو تعد منازعة وقتية باعتبار أن المطلوب فيها إجراء وقتي وليس فصلاً في أصل الحق

وإذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء –فى مادة تنفيذ وقتية – برفض الدعوى متخذاً من ظاهر المستندات عماداً لقضائه

بما مفاده أنه كيف الدعوى تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية  يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون المشار إليه .

الطعن رقم ٣٤٥٨ لسنة ٧٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١١

ختام وقف التنفيذ أمام النقض

وقف تنفيذ الحكم المدنى امام محكمة النقض

وقف تنفيذ الحكم المدني أمام محكمة النقض يتم عندما يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يجب أن يتضمن الطلب في صحيفة الطعن ويتم تقديمه قبل تمام التنفيذ ويعتبر هذا القرار قضاء وقتي ولا يحوز أي حجية ويجب أن يبرز الطاعن الضرر الجسيم الذي قد يترتب على التنفيذ ، ولا يوجد معيار خاص لجسامة الضرر ويعتمد ذلك على تقدير محكمة النقض و بالنسبة لتعذر تدارك الضرر لا يقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، بل يكفي أن تكون العملية صعبة ومرهقة ، مثل الحاجة إلى وقت طويل أو مصاريف باهظة ويمكن للمحكمة أن توقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر ، أو بالنسبة إلى بعض الخصوم دون البعض الآخر.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة