تقسيم القرارات الإدارية

بحث حول أركان القرار الإداري في القانون المصري التى بتوافرها يصح القرار وبتخلف احداها يبطل القرار الادارى بل ينعدم وقد حدد المشرع أركان القرار الاداري

سنتعرف عليها في هذا البحث

أركان القرار الإداري

أركان القرار الإداري هي :

  • الركن الأول – سبب القرار الإداري.
  • الركن الثاني – شكل القرار الإداري.
  • الركن الثالث – الاختصاص بإصدار القرار الإداري.
  • الركن الرابع – محل القرار الإداري .
  • الركن الخامس – الغاية من القرار الإداري .

وسوف يتناول البحث كل ركن من هذه الأركان على حدة ،

تعريف القرار الإداري

أركان القرار الإداري في القانون المصري

القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة ويعد إفصاحاً عن إرادتها التي تصير ملزمة للأفراد في الشكل والقالب الذي يحدده القانون ، ويتأتى الإلزام طبقا لما منحها القانون من سلطة وذلك بغيه إحداث مراكز قانونية متى كان ذلك مطابقا لصحيح أحكام القانون ومتى كـان الباعث على ذلك إنمـا هو ابتغاء المصلحة العامة .

القرار الإداري و العمل التشريعي و العمل المادي

القرار الإداري يعتبر عملاً قانونياً ومن ثم فانه يستبعد من إطار ومجال القرارات الإدارية كافة الأعمال المادية التي تنبثق عن الإدارة وتكون ناتجة عنها ، ولذات العلة تخرج عن مجال القرارات الإدارية الأعمال التشريعية كسن القوانين والتشريعـات الأخرى مثل اللوائح والتعليمات وكافة الأعمال ذات الصيغة التشريعية إذ أن هذه الأعمال ناتجة عن أعمال مجلس الشعب.

إلا أنه لا يعد من قبيل القرارات الإدارية إلا القرارات الخاصة بتعيين الموظفين وفصلهم وتأديبهم وتحديد مراكزهم القانونية بترقيتهم ونقلهم من وظيفة إلى وظيفة أخرى ، ولذات السبب يخرج عن نطاق القرارات الإدارية أعمال السلطة القضائية كالأحكام وما يماثلها وذلك لكون الأحكام لا تأخذ حكم الإلزام بالنسبة للكافة ولذات السبب فان العقود الإدارية لا تعتبر قرارات إدارية باعتبارها تلاقى بين إراديتين وتنتقى فيها صفة الإلزام بالنسبة للأفراد .

القرار الإداري يجب أن يحدث مركزا قانونيا جديدا أو يعدل في المراكز القانونية المستقرة :

إن القرار الإداري يجب أن يحدث مركزا قانونيا جديدا أو يعدل في المراكز القانونية المستقرة والقائمة أو ينهى هذه المراكز ، ويجب أن يكون نتاج القرار الإداري ممكن التنفيذ وجائز ومطابق لصحيح أحكام القانون وكافة القواعد والأحكام والمبادئ القانونية ، كما يجب أن يكون الهدف الحاصل من جرائه ابتغاء مصلحة عامة ، وإذا ما انحرف القرار الإداري عن بعض أو كل ما ذكـر فانه يصاب بالبطلان وعدم المشروعية .

إن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد ، يصدر بالإدارة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلة بمقتضى القوانين و اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إنشاء وضع قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .

الطعن رقم  979 لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707 جلسة29-02-1964

القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا

القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا ، و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة و من ثم لا يكون من القرارات الادارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التى لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية و ان رتب عليها القانون آثارا معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها ارادة المشرع مباشرة لا ارادة الادارة .

الطعن رقم  1042 لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435  جلسة12-02-1966

أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصـد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .

الطعن رقم  674 لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236جلسة02-09-1967

لا يشترط فى القرار الإدارى – كأصل عام – أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف و يجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى

لا يشترط فى القرار الإدارى – كأصل عام – أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف و يجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى – إزالة التعدى الذى يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الإدارة الملقاة على عاتقها إذ نصت المادة 970 من القانون المدنى

على أنه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن إزالة التعدى إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة – واقعة الإزالة تكشف وفقاً للظروف المحيطة بها عن أن ثمة قراراً إدارياً صدر من جهة الإدارة بإزالة التعدى الذى رأت أنه وقع على مال مملوك للدولة – ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت صدور قرار إدارى بإزالة التعدى و بالتالى يكون ما قامت به جهة الإدارة بواسطة تابعيها من إزالة التعدى الواقع على أملاك الدولة يعتبر عملاً مادياً يخرج نظر التعويض عنه عن الإختصاص الولائى لمجلس الدولة .

الطعن رقم  1475 لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369 جلسة06-03-1982

القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الإمتحان هو القرار الذى يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانونى فى النجاح – أى مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادى لا يعتد به فى حد ذاته فى إنشاء المركز القانونى أو تعديله – الخطأ فى هذا المستخرج يجوز تصحيحه فى أى وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأى حق فى هذا الخصوص .

الطعن رقم  3413 لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 189 جلسة26-11-1988

إن القرار الإدارى ، باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة – إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانونا

أو متى أصبح كذلك فإن كان القرار من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية فإذا كان ظاهر الاعتماد أنه لا يفيد منه الموظف إلا من تاريخ تقريره ، فيعمل بذلك من التاريخ المذكور أما إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة كحالات الإنصاف ، تعين نفاذه على هذا الوجه .

READ  اختصاصات محاكم مجلس الدولة: شرح المادة 10
الطعن رقم  1106 لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 230 جلسة07-12-1957

إن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين و اللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانونى يكون جائزاً و ممكناً قانوناً و بباعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون .

الطعن رقم  47 لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 448 جلسة02-02-1957

أقسام و أنواع القرارات الإدارية

أولا تقسيم  القرارات الإدارية من حيث مداها

* القرارات الإدارية التنظيمية هى

تلك القرارات التي تنطوي على قواعد مجردة وعامة تخص عددا من الأفراد ليس معين وذلك لعموميتها وتطبق على كافة الأفراد الذين تنطبق عليهم شرائط تطبيق هذه القواعد وتتمثل هذه القواعد في اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة من السلطات المختصة بشأن تنظيم وترتيب العمل .

* القرارات الإدارية الفردية هي

تلك القرارات التي تصدرها السلطة المختصة في شأن فرد معين أو عدة أفراد معينين بذواتهم مثل القرارات الخالقة للمراكز القانونية والقرارات المهنية لهذه المراكز ، وقرارات الجزاء والتأديب.

تقسيم القرارات الإدارية من حيث موضوعها

* القرارات الإدارية المنشئة

بمقتضاها ينشأ لفظها الحق وفيها على سبيل المثال قرارات التعيين والترقية إذ بمقتضاها ينشأ للمعين مركزاً قانونياً حديثاً لم يكن له وجود قبل ظهور القرار معتمداً.

* القرارات الإدارية الكاشفة هي

تلك القرارات التي تكشف عن الحق الوارد الحديث عنه في إحدى القواعد القانونية المجردة العامة الواردة في قانون أو لائحة ، ويتضمن القرار كشفا عن الحق ولا ينشئه .

 تقسيم القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء

* قرارات إدارية خاضعة لرقابة القضاء.

* القرارات التي تخضع لرقابة القضاء وهي القرارات السيادية وتعني كافة الأعمال والقرارات التي تصدر عن الإدارة باعتبارها سلطة حاكمة وليست سلطة إدارية .

تقسيم القرارات الإدارية من حيث النفاذ

* القرارات الإدارية النافذة

هي تلك القرارات التي تصدر في حق الأفراد من السلطة المختصة والمستندة إلى قاعدة أو لائحة فإذا ما صدرت بهذه الكيفية فهي قرارات إدارية قانونية نافذة في حـق الأفراد .

* القرارات الإدارية الغير نافذة

في حق الأفراد وهى تلك التي تصدر من سلطة غير مختصة أو تصدر من سلطة مختصة ولكنها لا تستند إلى قانون أو لائحة ويتم الطعن فيها ويتم إلغاؤها ومن ثم فهي غير نافذة.

القرار الباطل والقرار المنعدم

يكون القرار الإداري سليما

متى قامت أركانه الخمسة بما يعني انه إذا ظهر عيب فى أي ركن من هذه الأركان أدى ذلك إلى بطلان القرار .

* القرار الباطل هو

ذات القرار الصحيح تماما وينتج كافة آثاره القانونية ولا ينقضي إلا بالسحب أو الإلغاء ، ولا يجوز سحبه إلا بعد مرور 60 يوما دون طعن أو تظلم منه إذ يصبح حصينا وتنفيذه لا يترتب مسئولية الإدارة بل أن عدم تنفيذه هو الذي يترتب مسئوليتها .

* القرار المنعدم هو

ذلك القرار الذي لا يلزم اتخاذ أي إجراء لإنهائه ويتعين اعتباره كأن لم يكن دون التقيد بميعاد معين ، وهذا القرار يحمل الإدارة مسئولية التعويض حال تنفيذه ولا يتحمل العامل الذي يمتنع عن تنفيذه أي جزاء.

أسباب طعون القرارات الإدارية

الطعن بسبب تخلف أركان القرار الإداري

القرار الإداري عمل قانوني ، ولأنه كذلك فانه يتحلل إلى عدة عناصر أو أركان هي أساس وجودة وصحته ، وعلي حد قول الفقيه الدكتور رمزي الشاعر ” القرار الإداري لا ينصب قائما وصحيحا إلا إذا توافرت له كافة الأركان فإذا ما جاء القرار الإداري غير متوافر الأركان فانه يعد مشوبا بعيب ولا ينهض صحيحا وقائما على أسبابه “.

أركان القرار الإداري

هي وفق المستقر عليه :
  • الركن الأول – سبب القرار الإداري.
  • الركن الثاني – شكل القرار الإداري.
  • الركن الثالث – الاختصاص بإصدار القرار الإداري.
  • الركن الرابع – محل القرار الإداري .
  • الركن الخامس – الغاية من القرار الإداري .

الركن الأول للقرار الإداري سبب القرار الإداري

لما كان القرار الإداري عمل ” عمل قانوني ” فإن ذلك يعني أنه ولد ليواجه بعض الحالات القانونية والواقعية التي توجب تدخل جهة الإدارة لإحداث الأثر القانوني والذي من أجله يصدر القرار الإداري ، ومن ثم فانه وجب أن يقوم القرار الإداري على سبب يبرر صدوره .

أمثلة للحالات القانونية والواقعية التي تبرر إصدار جهة الإدارة لقرارات

أمثلة الحالات الواقعية

* البناء بدون ترخيص على الأرض الزراعية – واقعة مادية – تبرر إصدار قرار

إداري بإزالة الأبنية المخالفة.

* وضع ألا شغالات في الشارع – واقعة مادية – تبرر إصدار قرار إداري بإزالة الإشغالات المخالفة.

أمثلة الحالات القانونية

* قضاء الموظف للمدة البينية مع وجود درجة خالية في مجموعته – واقعة قانونية – تبرر إصدار قرار إداري بالترقية .

* بلوغ العامل سن الإحالة للمعاش – واقعة قانونية – تبرر إصدار قرار إداري بإحالته للمعاش .

شروط صحة سبب القرار الإداري ومراقبة القضاء

  • الشرط الأول : أن يتوافر عنصر التزامن بين ميلاد الحالة الواقعية أو القانونية وبين إرادة الإدارة إصدار القرار الإداري ، والتزامن المقصود هو قيام الحالة الواقعية أو القانونية وقت صدور القرار الإداري.
  • الشرط الثاني : أن يكون السبب مبررا وجدياً ، والقضاء الإداري يراقب مشروعية القرار الإداري وفق مشروعية السبب فيتحقق من صحة الواقعة التي قام عليها القرار الإداري كما يراقب صحة نسبتها للعامل – كما يراقب الوصف القانوني للوقائع ومدى صحتها من الناحية القانونية .

سبب القرار الإداري

أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها الصادرة بالإحالة إلى المعاش بالتطبيق للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . كما أن المفروض فى هذه القرارات أنها تهدف فى جميع الأحوال إلى المصلحة العامة و إلى تحقيق ذات الغرض التى منحت الإدارة من أجله سلطة أصدارها و أنها قائمة على سببها المبرر

و بذا تحمل قرينة المشروعية التى لا تزايلها لمجرد عدم تسببها أو لمجرد خلو ملف خدمة الموظف مما يصح أن يكون سبباً للقرار ما لم يقم على دحض هذه القرينة الدليل العكسى من يطلب إلغاء تلك القرارات إلا ان الإدارة إذا كشفت عن الأسباب الواقعية لهذه القرارات و إستظهرتها المحكمة من ظروف الدعوى وجب على القضاء الإدارى أن يبسط رقابته القانونية على تلك الأسباب ليستبين صحتها ، فإذا استبان أنها غير مستخلصة من أصول ثابتة فقد القرار الأساس القانونى الذى ينبغى أن يقوم عليه وكان مشوباً بعيب مخالفة القانون .

الطعن رقم  2228 لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1125جلسة 23-06-1962

إن الجهة الادارية ليست ملزمة بذكر أسباب لقرارها أن لم يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب و فى هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التى تقضى بافتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات و على من يدعى العكس اثبات ذلك .

READ  انتهاء الخصومة والصلح في مجلس الدولة
الطعن رقم  1586 لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1421 جلسة 22-05-1965

أنه و لئن كان الأصل أن تقدير توافر شرط حسن السيرة و السمعة أو عدم توفره فيمن يعهد إليهم بالقيام على شئون التربية و التعليم من الأمور التى تترخص بالادارة فيها الا أنه يتعين أن تكون النتيجة التى تصل إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع صحيحة منتجة فى الدلالة على هذا المعنى . و إلا كان قرارها فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون .

الطعن رقم  889 لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 87  جلسة 12-11-1966

أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى الا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها و عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك على النتيجة التى إنتهى إليها قرارها . فإذا إستبان لها أنها غير مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً فقد القرار الأساس القانونى الذى ينبغى أن يقوم عليه و كان مشوبا بعيب مخالفة القانون .

الطعن رقم  1571 لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395 جلسة 17-12-1966

قرار إدارى – قيد أحد الأفراد فى سجل الخطرين على الأمن – إختصاص قيد أحد الأفراد فى سجل الخطرين على الأمن – إعتباره قرارا إداريا قوامه افصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة فى إدراج شخص ما فى سجل الخطرين على الأمن اقتناعها منها بأعتوار مسلكه و إنحراف سلوكه و رجحان النزعة الإجرامية فى منهجه

و ذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه و لا جحود له و هو أن يكون المدرج أسمه فى سجل الخطرين فى صدارة من تحوم حولهم الشبهات و تشير إليهم أصابع الاتهام عند وقوع جريمة من الجرائم التى حشر تحت لوائها

و أن يوضع فى موطن الريبة حينما يتطلب الأمر الرجوع إلى جهات الأمن للوقوف على رأيها بالنسبة لصحيفة صاحب الشأن و مدى نقائها فضلاً على ما يستتبعه ذلك من متابعة و ملاحقة لا جدال فى كونها تنال من السمعة و تنتقص من القدر – نتيجة ذلك إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فى هذا الشأن .

الطعن رقم  997 لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 89  جلسة 12-12-1981

شكل القرار الإداري

شكل القرار الإداري هو القالب القانوني الذي يجب أن يفرغ فيه القرار ، والأصل أن يصدر القرار الإداري حرا وغير مقيد في شكل معين ، والاستثناء وجود نص صريح بموجبه تكون الإدارة ملزمة بإفراغ القرار الإداري في هذا القالب أو الشكل حتى لا يكون مخالفا لصريح نص القانون .

إذا لم تراعى الإدارة الشكل الذي أوجبه القانون أو حتى راعت الشكل ولكن بطريقة منقوصة وغير كاملة يصير القرار الإداري بهذه الكيفية باطلا لفقدانه لركن الشكل الذي أوجـب المشرع على سلطة الإدارة إفراغه فيه وبطريقة كاملة .

أحكام وتطبيقات قضائية عن شكل القرار الإداري

إن جهة الادارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين و لذلك فقد يكون القرار الادارى مكتوبا كما يكون شفويا .

الطعن رقم  1369 لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 189 جلسة 18-12-1965

إن القرار الإدارى ليست له صيغ معينة لابد من إنصبابه فى أحداها بصورة إيجابية و إنما يكون كل ما يحمل معنى أتجاه إرادة جهة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى أحداث أثر قانونى متى كان ذلك ممكناً و جائزاً منطوياً على قرار إدارى و إذ جرى توزيع درجات الكادر الكتابى – فيما ورد بأعمال محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المشار إليها

خلال المدة التى أجاز فيها القانون رقم 87 لسنة 1953 نقل الموظف من وظيفة فنية متوسطة أو كتابية إلى وظيفة فنية عالية أو إدارية من الدرجة ذاتها فإن ما ورد بتلك اللجنة من حصر الوظائف الكتابية يكون منطوياً على قرار بنقل من عداهم من أصحاب الدرجات الكتابية إلى الدرجات الإدارية الماثلة لها و إذ خلت محاضر تلك الجلسة من أسماء من رقوا بالإختيار فى حركة 30 من أبريل سنة 1953 و كل من يسبق الطاعن فى الأقدمية من حملة المؤهلات المتوسطة لهذا فإنهم يعتبرون جميعاً قد نقلوا من ذلك التاريخ إلى الكادر الإدارى .

الطعن رقم  721 لسنة 09  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244 جلسة 22-03-1970

الركن الثالث للقرار الإداري الاختصاص بإصدار القرار الإداري

لكي يكون القرار الإداري صحيحاً يجب أن تصدره الجهة المختصة بإصدارة ، وتبدوا أهمية هذا الشرط إزاء تعدد الجهات الإدارية ، والاختصاص يقوم على عدة عناصر هي : –

  • عنصر شخصي : ويتمثل في موضوع القرار يحدده القانون لإصدار القرار الإداري .
  • عنصر موضوعي : ويتمثل في موضوع القرار بحيث لا يتصدى لهذا الموضوع إلا السلطة المخولة في التصدي له .
  • عنصر زمني : وهو المدة التي يجوز لصاحب الحق في إصدار القرار إصداره خلالها .
  • عنصر مكاني : ويتمثل في النطاق المكاني الذي يمارس فيه صاحب الاختصاص اختصاصه في إصدار القرار .

أحكام وتطبيقات قضائية عن الاختصاص بإصدار القرار الإداري

إذا كان القرار الإدارى قد صدر من غير مختص فإنه يتعين التفرقة بين عيب عدم الإختصاص البسيط و بين عيب عدم الإختصاص الجسيم – العيب الأول يصم القرار بالبطلان و من ثم فإنه يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره أما العيب الثانى فيصم القرار بالإنعدام مما يسوغ معه سحبه فى أى وقت دون إلتزام بالمدة المشار إليها – صدور قرار من مدير أحد المصانع بترقية أحد العاملين بالمصنع دون عرض الأمر على المؤسسة الى يتبعها المصنع و دون عرضه على لجنة شئون العاملين بها يعتبر قراراً منعدماً يجوز سحبه فى أى وقت .

الطعن رقم  820 لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1016جلسة 24-05-1981

إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام ، و الإتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الإختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم . طالما كان فى ذلك أفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .

و من حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه  ، على غير أساس سليم فى القانون .

READ  انعدام القرار الادارى: طعون ادارية
الطعن رقم  1365 لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38  جلسة 29-11-1969

الركن الرابع للقرار الإداري محل القرار الإداري

يقصد بمحل القرار الإداري موضوعه ، أي الموضــوع الذي صدر من أجله ، والتعريف السابق للقرار الإداري يعني أن محل القرار الإداري أو موضوعة أو موضوعه إما أن يكون إنشاء لمركز قانوني كقرار التعيين أو تعديل المركز القانوني كالترقية أو إلغاء للمركز القانوني العامل كفصل العامل وإنهاء علاقته الوظيفية – يعد قولا مطابقا لرأى الفقه والقضاء ، وإزاء ذلك فان العيب الذي يشوب محل القرار وموضوعه هو عيب مخالفة القانون

أحكام قضائية عن محل القرار الإداري

القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية  من تاريخ صدورها – أثر ذلك – وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه – يجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة – فى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجأة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر – أساس ذلك : – تخلف ركن المحل .

الطعن رقم  2074  لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1918جلسة 29-06-1986

القرارات الإدارية المعدومة لا يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التى أصدرتها أساس ذلك : – أن القرار الادارى المنعدم لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجوز لصاحب الشأن و لجهة الإدارة الإلتفات عنها – أثر ذلك : – يجـوز رفع الدعوى بإلغائها رأسا أمام المحكمة المختصة .

الطعن رقم  2074 لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1918جلسة 29-06-1986

قرار إدارى – إنعدام القرار – غصب السلطة . “دعوى ” ” المحكمة الإدارية ” القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم – أساس ذلك : أنه قد إنطوى على غصب إختصاص مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا – لا تملك جهة الإدارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن لتعلق الموضوع بالنظام العام القضائى .

الطعن رقم  7 لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 990 جلسة 20-05-1989

الركن الخامس للقرار الإداري الغاية من القرار الإداري

هدف القرار الإداري أحد أهم عناصره ، فالقرار الإداري عمل قانوني ، وهذا يعني أنه يجب أن تكون للقرار غاية مشروعة وقانونية ، وفي جميع الحالات وتحت كل الظروف يجب أن يكون للقرار غاية واحدة هي الصالح العام ، فإذا ما خرج هدف القرار وغايته النهائية عن المصلحة العامة وانحرف إلى تحقيق غاية وهدف خاص أو ذاتي يعد قرارا باطلا لانحرافه وبعده عن الأساس الذي يجب أن يكون عليه وهو تحقيق نفع عام أو مصلحة عامة وليست ذاتية ، وانتقاء هذا الركن يسمى عيب الانحراف بالسلطة والميل بها إلى أهواء ذاتية أو شخصية .

إن أساءة إستعمال السلطة أو الأنحراف بها هما من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى ، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة أستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، فعيب أساءة إستعمال السلطة الذى يبرر إلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار ، أو أن تكون قد أصدرت  القرارا بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، و على هذا الأساس فإن عيب أساءة إستعمال السلطة يجب أقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ، و لم يقم هذا الدليل .

الطعن رقم  589 لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 641 جلسة 03-05-1969

إن كون المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة يجعل الغرم كله على عاتق المدعيات و الغنم كله للطرف الآخر ، ليس فى ذلك دليل على قصد إساءة إستعمال السلطة ، لأن المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازيان فى مجال الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد

و لأن عيب إساءة إستعمال السلطة إنما يشوب الغاية من القرار ذاتها بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة و أصدرت قرارها بباعث لا يمتد المصلحة، فعيب إساءة إستعمال السلطة هو من العيوب القصدية ، قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة

فإذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد بباعث من هوى أو تعد أو إنتقام ، فلا قيام لعيب إساءة إستعمال السلطة ، مهما تكن الأضرار التى تصيب المصلحة الفردية من القرار و الذى يبدو – بحسب الظاهر من الأوراق – أن المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة ، هو ذلك الذى أنشأته الإدارة العامة للتخطيط و الإسكان – البعيدة الصلة بالملاك أصحاب الشأن جميعاً – فى وقت لم يكن قد شجر فيه أى نزاع بين هؤلاء الملاك حول كيفية شق إمتداد الشارع

كما يبدو – بحسب الظاهر من القرار المطعون فيه – أن عضو مجلس المدينة ، الذى تنعى عليه المدعيات أن له مصلحة خاصة فى النزاع تتفق مع مصلحة المتدخلين فى الخصومة ، لم يشترك فى إجتماع المجلس الذى عرض فيه الموضوع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه ، و يكفى – و المحكمة فى صدد طلب وقف التنفيذ – أن يكون ذلك هو الظاهر ، كى تقدر عدم الجدية فى النعى على مجلس المدينة أنه قصد أساءة إستعمال السلطة فى إصداره القرار المطعون فيه .

الطعن رقم  933 لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1002جلسة 02-05-1964

أركان القرار الإداري في القانون المصري

إن عيب إساءة إستعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار و أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة .

فإذا كان الثابت من المذكرة المقدمة من الوزير إلى مجلس الوزراء لفصل المدعى أن الباعث على هذا الفصل هو الرغبة فى رفع شأن المصلحة بعناصر جديدة قادرة على النهوض بها إلى المستوى المرجو منها ، و ليس من شك أن هذه الغاية التى تغياها القرار المطعون فيه تمت للمصلحة العامة ، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة ، مما لا وجه معه لمساءلة الحكومـــة بتعويض عنه .

الطعن رقم  1519 لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215 جلسة 15-12-1956

إن القرار الإدارى يتم بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى .

الطعن رقم  1610 لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 783 جلسة 30-03-1957

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047