تراخيص البناء

أحكام تراخيص البناء فى قضاء الادارية العليا والمشاكل المتعلقة بشروط استخراج رخصة بناء و عقوبة هدم عقار بدون ترخيص والاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء وصحة الاجراءات وقول المحكمة بشان رسوم و تكلفة استخراج رخصة بناء وذلك في خمسة أجزاء .

من موضوعات ترخيص البناء داخل البحث:

  • رسوم رخصة البناء 2020.
  • تكلفة رخصة البناء.
  • شروط استخراج رخصة بناء.
  • عقوبة هدم عقار بدون ترخيص.
  • رسوم استخراج رخصة بناء.
  • الاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء.
  • كيفية استخراج رخصة البناء.
  • طريقة استخراج رخصة البناء.

تراخيص البناء فى قضاء الادارية

تراخيص البناء فى الادارية

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ترخيص بناء البناء على أرض غير مقسمة. مجال إعمال قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. مجال إعمال القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لكل من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال إعمال ونطاق تطبيق بغير وتصادم بين أحكام كل منهما

وأنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين معاً بترتيب التسلسل الذي رسمه المشرع والذي يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأراضي الوارد تفصيلاً رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني ثم الحصول على ترخيص البناء وفقاً للإجراءات المحددة في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لإزالة  المباني المخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال إعماله دون أن يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة واحدة أو تنظم واقع معين لأنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون مقتضيات التفسير وأصوله هذه النتيجة

إذ يتعين دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعمال مجال تطبيقه فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه

وبالتالي لا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام كل منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه اعلاء لكلمة القانون. يترتب على ذلك إذا أقيم بناء على أرض غير مقسمة ودون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني يكون محده واجب التطبيق.

وهذا هو ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا. دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر في الطعن رقم 724 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة  7/6/2001″ (الطعن رقم 724 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة  2/2/2002)

وبأنه تراخيص مباني – مخالفة شروط الترخيص – إزالة المباني المخالفة – اختصاص المحافظ المختص بإصدار قرار الإزالة. المواد أرقام 4، 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مفادها:

أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم

وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأي اللجنة المنصوص على تشكيلها في المادة (16) المشار إليها

بيد أن المشرع أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات على أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليها ودون حاجة إلى عرض المخالفة على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 المشار إليها

(الطعن رقم 445لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة  28/1/2001)

وبأنه  ترخيص بناء    مجال إعمال كل من قانوني توجيه وتنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 – كشف المشرع فيهما عن المقومات الأساسية التي تنظم أعمال البناء – أحكام قانون التخطيط العمراني قضت بوجوب تخطيط وتقسيم الأراضي قبل منح تراخيص بناء عليها مؤدى ذلك عدم جواز تنفيذ أي مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده –

رتب المشرع الجزاء الذي قدره مناسباً عند مخالفة أحكامه في المادتين 60، 61 منه فقرر اختصاص الجهة المختصة بقرار مسبب بوقف الأعمال والمباني المخالفة – أما قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء فقد استهدف تنظيم البناء على الأرض التي سبق تخطيطها وتقسيمها بأن

استلزم للبناء على تلك الأراضي صدور ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بما مؤداه أن تكون الأراضي المطلوب البناء عليها صالحة للبناء من الناحية التخطيطية مقتضى الالتزام بأحكام القانونين معاً بترتيب زمني وفق تسلسل رسمه المشرع يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982 ، ثم الحصول على الترخيص وفقاً للإجراءات المحددة في القانون رقم 106 لسنة 1976

ولكل من القانونين مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما – المشرع وضع تنظيم خاص لإزالة المباني المخالفة لأحكام كل من القانونين فيتعين إعمال كل منهما على الوقائع التي يحكمها

(الطعن رقم 724 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة  7/6/2001)

وبأنه المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 – ميعاد إصدار قرار وقف الأعمال المخالفة للبناء المنصوص عليه في المادة 15 من القانون 106 لسنة 76 لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيميا لا يترتب على مخالفته بطلان قرار الإزالة – أساس ذلك:

أن المشرع لم يرتب أي جزاءات على تجاوز هذا الميعاد” (الطعن رقم 3123 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة  4/2/2001) وبأنه “توجيه وتنظيم أعمال البناء – مخالفات البناء – وقف الأعمال المخالفة. قرار إيقاف الأعمال المخالفة هو قرار مستقل عن قرار التصحيح أو الإزالة وقائماً بذاته

إلا أنه إجراء من شأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك آثارها وهو كإجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها أي أن قرار الوقف ينتهي مفعوله بصدور قرار الإزالة صحيحاً كان أو باطلا

(الطعن رقم 4904 لسنة 42 ق “إدارية عليا” جلسة  18/3/2001)

وبأنه توجيه وتنظيم أعمال البناء – اختصاص – لا يجوز تفويض المحافظ في اختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106/1976 إلى مستشاره للشئون الفنية والهندسية وإلا ترتب عليه بطلان التفويض

 أساس ذلك نص المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم

(الطعن رقم 526 لسنة 42 ق “إدارية عليا” جلسة  18/3/2001)

وبأنه المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خول المشرع للمحافظ إزالة التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات – يجوز التجاوز عن هذه المخالفات – هذه السلطة المخولة للمحافظ شريطة أن يكون العقار وفقاً للترخيص الصادر له بمكان لإيواء السيارات حيث أنه في بعض الحالات لا يوجد في العقار مكان يصلح لإيواء السيارات مثال-  كأن يكون العقار بحسب تصميمه لا يسمح باستخدام البدروم كمكان لإيواء السيارات – وكذلك الحالات التي لا يسمح فيها اتساع الشارع بذلك على النحو الذي حددته التنفيذية للقانون المذكور

(الطعن رقم 4298 لسنة 44 ق “إدارية عليا” جلسة 24/3/2001)

وبأنه توجيه وتنظيم أعمال البناء – الترخيص بالبناء – مدة فحص طلب الترخيص – فوات تلك المدة القانونية المحددة بدون رد من الجهة الإدارية يعتبر بمثابة موافقة على الترخيص – المواد أرقام 4، 5، 6، 10 من القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

من غير الجائز قانوناً إقامة مباني أو تعديلها أو تدعيمها وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ولا يتأتى الحصول على هذا الترخيص إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا مرفقاً به البيانات والمستندات والمواصفات و الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية،

فإذا ما قدم طلب الترخيص على هذا النحو مستوفياً للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون تعين على الجهة الإدارية المختصة بحثه وإصدار قرار بشأنه خلال المواعيد المحددة في القانون وإلا اعتبر سكوتها عن إصدار القرار خلال المدة القانونية المحددة بمثابة موافقة على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص

خاصة وأن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمة ولا يمس بأي حال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بملكية الأرض والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وهذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتريه شكوك جادة تنبئ عن أن الطالب لا حق له في البناء على الأرض ويكون ذلك في حالة كون طالب الترخيص غير مالك الأرض أو أن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من شأنها منعه من البناء

(الطعن رقم 3295 لسنة 43 ق “إدارية عليا” جلسة  8/4/2001)

وبأنه تراخيص مباني – مخالفة شروط الترخيص – إزالة المباني المخالفة – اختصاص المحافظ المختص بإصدار قرار الإزالة. المواد أرقام 4، 15، 16 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – مفادها:

أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم

وأناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأي اللجنة المنصوص على تشكيلها في المادة 16 المشار إليها

بيد أن المشرع أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات  على أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليها ودون حاجة إلى عرض المخالفة على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 المشار إليها –

(الطعن رقم 445 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة  28/1/2001)

 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

مناط إعمال حكم المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص (ستون يوماً) دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات” (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات

الطعن رقم 3388 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 27/7/1997)

وبأنه اختصاص الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في منح تراخيص المباني أو إقامة الأعمال المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تعديلها – هو اختصاصها مقيد ومخصص الأهداف – لا يجوز لها متى كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والإنشائية

ولأحكام القانون ولائحته أن ترفض الترخيص لأسباب أخرى يدخل تقديرها في مجال اختصاصها – لا ينبغي أن تتجاوز هذا الاختصاص المقيد والمخصص الأهداف إلى استخدام هذا الاختصاص المخول لها في منح الترخيص في رفضه أو تعديل تقييده حماية لمصالح أخرى أو تستهدف بقرارها مساندة حقوق مدعاة لآخرين على العقار محل الترخيص

(الطعن رقم 2799 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 14/12/1997)

وبأنه المادة 10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 – منح الترخيص لا يترتب عليه أي مساس بحقوق الآخرين المتعلقة بالأرض – إذا كانت حقوق الآخرين ظاهرة لدى السلطة المختصة بالترخيص – مقتضيات حسن سير المرافق يقتضي عدم منح الترخيص – مناط ذلك أن تكون تلك الحقوق ثابتة وظاهرة لدى السلطة المختصة بالترخيص وخالية من النزاع حولها

(الطعن رقم 69، 345، 348، 355 لسنة 42 ق “إدارية عليا”جلسة  15/2/1997)

وبأنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم – توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري – يصدر المحافظ أو من ينيبه قراراً مسبباً لإزالة المخالفة – تحديد من ينوب عن المحافظ في ذلك يتعين الرجوع إلى المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية – صدور قرار الإزالة من مستشار محافظ القاهرة للشئون الهندسية والفنية باعتباره مفوضاً من المحافظ – يكون هذا التفويض قد صدر إلى من لا يجيز القانون تفويضه

(الطعن رقم 3956 لسنة 38 ق “إدارية عليا” جلسة  1/6/1997)

وبأنه يلتزم ذوي الشأن – عند إقامتهم لمبان أو إعمال – بقيود الارتفاع المقررة وخطوط التنظيم وتوفير أماكن لإيواء السيارات وألا تعرضوا لصدور قرارات إدارية بالإزالة أو التصحيح  – دون ممارسة سلطة تقديرية في هذا الشأن – جهة الإدارة تلتزم من باب أولى عند صرف تراخيص بهذه الأعمال بمراعاة هذه القيود وإلا كان الترخيص الصادر عنها مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام – لا يتحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب أو الإلغاء

(الطعن رقم 4060 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة  1/6/1997)

وبأنه قانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 – المواد 4، 14،  15، 16 – حظر المشرع إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم – أجاز للعاملين الذين خولهم صفة الضبطية القضائية دخول موقع الأعمال المشار إليها ولو لم بكن مرخصاً بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها – تفادياً لاستمرار المخالفات خول المشرع الجهة الإدارية بشئون التنظيم إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري كما ناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرارات بإزالة هذه الأعمال أو تصحيحها

(الطعن رقم 35ق ” إدارية عليا ” جلسة  15/6/1997)

وبأنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم – توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري – يصدر المحافظ أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة المخالفة – حق المحافظ في تحديد من ينوب عنه يرجع إلى المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية – صدور قرار من مستشار محافظ القاهرة للشئون الفنية والهندسية باعتباره مفوضاً من محافظ القاهرة في ممارسة هذا الاختصاص – هذا التفويض يكون قد صدر ممن لا يجيز القانون تفويضه

(الطعن رقم 1330 لسنة 38 ق “إدارية عليا” جلسة  15/6/1997)

وبأنه يجب تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وأن يكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المقررة  – لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة

إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم – توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري – يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه

بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها خلال خمسة عشر سوماً من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال – حق المحافظ في تحديد من ينوب عنه في إصدار قرار الإزالة ليس مطلقاً – يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون نظام الإدارة المحلية بالنسبة لتفويض المحافظين لاختصاصهم – اعتماد القرار المطعون فيه من مستشار محافظ القاهرة للشئون الفنية باعتباره مفوضاً من المحافظ – هذا التفويض يكون قد صدر إلى من لا يجيز القانون تفويضه

(الطعن رقم 187 لسنة 38 ق “إدارية عليا” جلسة 17/3/1996)

وبأنه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تسري أحكام الباب الثاني ومنها المادة 4 والمادة 16 على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الإدارة المحلية

(الطعن رقم 1519 لسنة 38 ق “إدارية عليا” جلسة 24/3/1996)

وبأنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية  تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون المباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم – لا يتأتى الحصول على  الترخيص   .

 إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً مرفقاً به البيانات والمستندات والمواصفات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية – إذا قدم الطلب مستوفياً الشروط والأوضاع ومرفقاً به المستندات تعين على الجهة الإدارية بحثه وإصدار قرار بشأنه في المواعيد المحددة في القانون – سكوتها خلال المدة المحددة يعد بمثابة موافقة على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص

(الطعن رقم 1272 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة 12/3/1995)

وبأنه بناء – مخالفات المباني – إزالتها – ركن السبب في   قرار الإزالة    – إثباته المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لكي يستكمل قرار الإزالة أركانه الأساسية لابد أن تفصح جهة الإدارة صراحة عن الأسباب الداعية لإصداره – ليس السبب في هذا المجال مجرد ذكر المخالفة الموجبة للإزالة

كما وردت في القانون وإنما ثبوت تأكد جهة الإدارة من قيام عناصر المخالفة في الواقع – لا يتأتى ذلك إلا من خلال الأوراق والخرائط والرسومات وقرار اعتماد خط التنظيم مرفقاً به الخرائط التي توضح اتساع عرض الشارع والحرم الذي يحظر البناء فيه والارتداد الواجب على صاحب الشأن مراعاته والمحاضر التي تبين قدر المخالفة

(الطعن رقم 2161 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 5/2/1995)

وبأنه تراخيص المباني لا يتأتى الحصول عليه إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً مرفقاً به البيانات والمستندات والمواصفات والرسومات – يتعين على الجهة الإدارية بحث الطلب وإصدار قرار في شأنه في المواعيد المحددة للبت فيه بمثابة موافقة على طلب التنفيذ تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلبه – إذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلبه مستوفياً للشروط والأوضاع – ليست الإدارة في حاجة إلى البت فيه أو إصدار قرار بشأنه – إذا لم يقدم طلب بالترخيص أصلاً لم يكن ثمة ما تقوم الإدارة ببحثه أو الامتناع عن بحثه

(الطعن رقم 1923 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 11/12/1994)

وبأنه الترخيص لا ينال من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها – يعمل بهذه القاعدة طالما أن طلب الترخيص لا تعتريه شكوى جادة تنبئ عن أن الطالب لا حق له في البناء على الأرض كأن يكون غير مالك أصلاً للأرض أو أن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من شأنها منعه من البناء

(الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة  21/8/1994)

وبأنه بناء – تحديد قيمة الأعمال المخالفة – تكييفه – عدم اعتباره قراراً إدارياً – عدم اعتباره منازعة إدارية – المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

تقدير الجهة الإدارية لقيمة الأعمال المخالفة سواء من تلقاء نفسها أن بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو مجرد عمل خبرة تحضيري يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية للحكم في الدعوى الجنائية ولا ينتج في حد ذاته أثراً قانونياً في حق ذوي الشأن سواء في المجال الإداري أو الجنائي

ولا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الفني الدقيق الذي يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري – أساس ذلك: أنه لا يشكل إفصاحاً لجهة الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني – هذا التقدير لا ينتج أثره إلا بناء على ما تقرره المحكمة الجنائية بشأن إقرارها قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التي توقع على المخالف

المنازعة في تقدير قيمة هذه الأعمال سواء في صورتها التمهيدية من جهة الإدارة أو في صورتها النهائية لا تعتبر منازعة إدارية بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة وبالتالي لا محل لقبولها أمام محاكم مجلس الدولة – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمنازعة في تحديد قيمة الأعمال المخالفة

(الطعن رقم 1160 لسنة 35 “إدارية عليا” جلسة 9/10/1994)

وبأنه تراخيص بناء – مخالفات البناء – طبيعة الحكم الصادر بالإزالة. المواد 16، 18، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الحكم بإزالة البناء المخالف يعد عقوبة جنائية قصد بها محو الخطر الذي أحدثته المخالفة

تنفيذ الحكم يكون بإزالة الأثر الناشئ عن المخالفة –  جريمة البناء بدون ترخيص   هي جريمة وقتية – إذا تعددت اعتبرت جريمة متتابعة الأفعال – الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم  – المخالفات التي وقعت في ظل العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 تخضع للعقوبات المنصوص عليها فيه بما فيها الإزالة والهدم – لا تسري القوانين اللاحقة على ارتكابها إلا ما كان منها أصلح للمتهم

(الطعن رقم 2764 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة  25/1/1994)

وبأنه تراخيص إنشاء المباني – شروطها – وقف الترخيص بعد منحه – المواد 4، 5، 6، 7، 11 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. اختصاص الجهة الإدارية في منح تراخيص إنشاء المباني أو إقامة الأعمال المنصوص عليها أو تعديلها هو اختصاص مقيد ومخصص الأهداف بغرض التحقق من مطابقة هذه المباني والأعمال للأصول الفنية والمواصفات المقررة قانونا إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة للمواصفات فلا يجوز رفض منح الترخيص لأسباب أخرى تتعلق بإدعاء الغير بحق ارتفاق بالمرور على الأرض المرخص بالبناء عليها، لا يجوز وقف الترخيص لهذا السبب

(الطعن  رقم 2342 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة  29/8/1993)

وبأنه ترخيص البناء – سندات الإسكان – طبيعتها – مخالفات مالية – مفاد نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

سندات الإسكان تعتبر أحد موارد صندوق مشروعات الإسكان – أموال الصندوق أموال عامة – مؤدى ذلك – سندات الإسكان تعتبر أموالاً عامة وتدخل في حقوق الخزانة العامة – نتيجة ذلك – المخالفات المتعلقة بالصندوق تعتبر مخالفة مالية في تطبيق نص المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

(الطعن رقم 2436 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة  27/3/1993)

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ترخيص – ترخيص بناء – قرار إزالة المباني غير المرخص بها – ركن الشكل في هذا القرار – المادتان 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل تعديل المادة 16 بالقانون رقم 30 لسنة 1983 يمثل إزالة المباني غير المرخص بها مساساً خطيراً بالملكية الخاصة للأفراد الذين أقاموها – يتعين أن يتم اتخاذ إجراء الإزالة النافذة بإدارة السلطة الإدارية المختصة وحدها بعد العرض على اللجنة

التي استلزم المشرع أن تنظر الأمر وتبحثه من جميع جوانبه الفنية والهندسية والقانونية على نحو يتفق معه حماية النظام العام للمباني والترخيص بشأنها وتعديلها أو إزالتها ويكفل في ذات الوقت صحة الوقائع المتعلقة بالمخالفة التي تقتضي الإزالة وسلامة القرار قانونياً وهندسياً قبل صدوره وتنفيذه بما يحقق الحماية والحصانة الواجبة للملكية الخاصة التي حماها الدستور

ونظم كيفية عدم المساس بها إدارياً إلا بالطريق المشروعة وللصالح العام وبعد البحث والفحص والتحقق والتثبت من سلامة التطبيق القانوني وصحة وجود الوقائع الموجبة للإزالة وتحت رقابة محاكم مجلس الدولة على مشروعية القرار وسلامته.

نتيجة ذلك

يتعين أن تتضمن الأوراق التي يصدر بناء عليها قرار الإزالة محضر اجتماع اللجنة المشار إليها وأسماء أعضائها الحاضرين وصفاتهم وما عرض عليها من محاضر لوصف الواقعة محل بحثها وما قررته وأسباب وأسانيد قرارها الواقعية والقانونية – من الضروري وقد تطلب القانون العرض على اللجنة وموافقتها وهو إجراء جوهري لازم لصحة القرار

فيجب حينئذٍ مراعاة أن يستوفى ذلك القرار الشكل الذي يتطلبه القانون

أساس ذلك

أن الشكل في هذه  الحالة يمثل ضمانة جوهرية للملكية الخاصة وللصالح العام فيما يتعلق بجواز إزالة المباني غير المرخصة

نتيجة ذلك

لا يكتفي بأن رئيس الجنة وقع على القرار دون أن تقدم محاضر اجتماعات اللجنة أو يوضح القرار أن ثمة لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً على النحو الوارد بالمادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أو يوضح القرار والمستندات المقدمة من الجهة الإدارية أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم

(الطعن رقم 2426 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة  28/3/1993)

وبأنه ترخيص مباني – الترخيص الضمني – الإعفاء من شروط عدم تجاوز الارتفاع – المواد 4، 5، 6، 7، 29، 30 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977.

يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزما أحكامه – لا يسوغ في نظام الترخيص الإداري افتراض إرادة للإدارة ضمناً ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ويكون هذا من باب أولى إذا كانت لها سلطة استثنائية من الشروط والأوضاع المعتادة في البناء لأسباب تبرر ذلك للصالح العام

أثر ذلك

يتعين الحصول على موافقة صريحة باستثناء الارتفاع الوارد في طلب الترخيص متن الجهات المختصة قانوناً

أساس ذلك

اعمال آثار قرينة سكوت الجهة الإدارية لا يتأتى إلا إذا كان طلب الترخيص أساساً مطابقاً لكافة الشروط والأوضاع والضمانات المقررة وملتزماً بها – الإعفاء من شرط جوهري لإصدار الترخيص (مثل شرط عدم تجاوز الارتفاع) لا يمكن أن يكون صريحاً وصادراً على النحو المرسوم له قانوناً.

نتيجة ذلك

فوات مدة الستين يوماً دون صدور الترخيص المتضمن استثناء من قواعد الارتفاع لا يمكن حمله على أنه ترخيص ضمني بإقامة الأعمال المطلوب الترخيص بإقامتها دون نص صريح في القانون يقرر ذلك

(الطعن رقم 961 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة  27/6/1993)

وبأنه ترخيص مباني – طلب التصالح – قرارات وقف الأعمال المخالفة – إحالة هذه القرارات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ميعاد الإحالة – طبيعة هذا الميعاد – المواد 15، 16، 17، 18، من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 306 لسنة 1976.

ثمة مخالفات لا يجوز التجاوز عنها وهي المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات  – هذه المخالفات التي حددها المشرع لخطورتها متى وقعت

فإنه لا يجوز للمحافظ المختص أن يصدر فيها قراره دون الرجوع إلى اللجنة المشكلة طبقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته – لم تتضمن أحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 أو القانون رقم 54 لسنة 1984 ما يفيد جواز التصالح في المخالفات التي تشكل مخالفة للنظام العام للمباني – لا يرد على هذه المخالفات طلب التصالح المعني بالقانون رقم 54 لسنة 1984

إن قدم مع ذلك   طلب للتصالح    على المخالفات التي تهدد النظام العام للمباني والتي لا يجوز التصالح فيها فلا توقف بداهة الإجراءات المتخذة ضد المخالف – يتعين إحالة قرارات وقف الأعمال المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 لكي تتخذ بشأنها الإجراء المناسب وفقاً لطبيعة الأعمال المخالفة – عدم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الوقف ليس من شأنه أن يسقط قرار وقف الأعمال

أساس ذلك

الميعاد المنصوص عليه في المادة المشار إليها ليس ميعاد سقوط بل هو لا يعدو إلا أن يكون ميعاداً تنظيمياً قصد به حث الجهة الإدارية المختصة على اتخاذ إجراءات الإحالة حسماً للأمر بمعرفة اللجنة في وقت قريب وحتى يتبين صاحب البناء موقفه من الأعمال التي يقوم بها – يسري هذا الحكم على الميعاد الذي وضع للجنة كي تبت فيه هو معروض عليها فإنه حدد لها مهلة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأمر إليها

(الطعن رقم 961 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة  27/6/1993)

وبأنه الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ولمساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء – صدور أي قرار بالترخيص بأي مبني أو تعليته مشوباً بمخالفة شروط الأمن والسلامة المتعلقة بالأساس والهيكل أو لقيود الارتفاع تعد اعتداء متعمداً أو ظاهراً على القانون وخالياً من كل سند قانوني

(الطعن رقم 2383 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 31/1/1993)

وبأنه قبل العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لم يكن ثمة التزام على طالبي البناء بتوفير أو تخصيص أماكن لإيواء السيارات في العقارات التي يقومون ببنائها – الأمر في إنشاء تلك الأماكن كان يرجع إلى رغبة هؤلاء – يعد القيام بإيواء السيارات وإدارة الأماكن المخصصة لهذا الغرض نشاطاً حراً يخضع للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن  المحال الصناعية والتجارية    وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يتعين على من يرغب في ممارسة هذا النشاط أن يرفق بطلبه المستندات المطلوبة ومن بينها رسماً هندسياً – بعد استيفاء كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون – تصدر الجهة الإدارية المختصة ترخيصاً بمزاولة نشاط إيواء السيارات على المساحة المحددة بملف الترخيص – لا يجوز تعديل هذه المساحة المرخص بمزاولة النشاط عليها إلا بإتباع ذات الإجراءات المقررة للترخيص وتعديل الترخيص

تبعاً لذلك إذا تبين لجهة الإدارة ثمة تعديل للمساحة دون ترخيص تلغي رخصة النشاط. بصدور اللائحة التنفيذية للقانون 106/1976 اعتباراً من 25/3/1978 أصبح واجباً على طالبي البناء توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات – يتعين على طالب البناء حين تقدمه بطلبه وفي ضوء الغرض من المبنى أن تحدد المساحة التي تخصص لإيواء السيارات – يصدر الترخيص محدداً به مساحة الجراج

ثم يصدر بناء على ذلك ترخيص مزاولة النشاط على ذات المساحة المخصصة برخصة البناء – عبارة الأماكن المخصصة حالياً لإيواء السيارات  تنصرف إلى الأماكن التي تم تخصيصها كمساحات للجراجات في رخص المباني والمرخص بها لإيواء السيارات وطبقاً للمساحة المحددة بالترخيص فقط دون غيرها – لا تنصرف إلى ما سواها من الأماكن التي تأوي سيارات بالفعل لو لم يكن قد رخص بها قانوناً – بل إن ذلك يعد ممارسة لنشاط إيواء السيارات بدون ترخيص يجيز غلق المحل أو إلغاء الرخصة حسب الأحوال

(الطعن رقم 3962 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة  28/2/1993)

وبأنه اللجنة المشار إليها بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعامل البناء والهدم هي المختصة بكل الإجراءات التي أشار إليها القانون – سواء فيما يتصل بتقدير قيمة الأعمال المخالفة عند جواز التصالح في المخالفات التي

يتعين على المحافظ إصدار قرار فيها بالإزالة أو التصحيح – ما تنتهي إليه اللجنة المذكورة مجرد إجراء تمهيدي تضعه جهة الإدارة المختصة تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة لتقدير قيمة الغرامة الجنائية – ما تقدره اللجنة من قيمة الأعمال المخالفة ليس من بين القرارات الإدارية النهائية التي تدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الخاص بإلغاء أو تعديل قيمة الأعمال المخالفة  – لا يعقب على ما تنتهي إليه تلك اللجنة من محاكم مجلس الدولة حيث أن ذلك من اختصاص المحاكم الجنائية

(الطعن رقم 584 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة  14/3/1993)

وبأنه القانون لم يعقد للجهة الإدارية أو للجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو بتحصيلها – درج العمل على الإدلاء بهذا التقدير ضمن البيانات والتقارير التي تعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة على ذلك يجوز لصاحب الشأن أن يجادل في هذا التقدير أمام المحكمة الجنائية – هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والتي لا تعدو كونها تقرير خبرة إداري – بذلك لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الدقيق الذي يسوغ الطعن فيه أمام القضاء الإداري

(الطعن رقم 505 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 24/3/1993)

وبأنه اشترط المشرع للترخيص ببناء مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها الاكتتاب في سندات الإسكان

(الطعن رقم 2825 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة  6/6/1992)

وبأنه الحكم الخاص بالسماح للمباني بالارتفاع بما يوازي مرة ونصف عرض الطريق بحد أقصى 35 متراً قد سقط نهائياً في مجال التطبيق – بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني – ألغت هذه اللائحة المذكورة المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 – حل محل حكم هذه المادة حكم المادة 81 من اللائحة المذكورة

اشترطت تلك المدة ألا يزيد الارتفاع  الكلي لمواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل عرض الطريق – وإلا كانت مخالفة للقانون لا يسوغ بأي حال من الأحوال إعادة حكم المادة 71 أو إيجاد مجال تطبيقه

ذلك بعد أن حرصت اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني على النص على إلغائه صراحة وإحلال المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني – أضحت المادة 81 المشار إليها هي الواجبة التطبيق – العمل بالاشتراطات الواردة في  حكم المادة 81 لا ينتهي إلا بصدور تخطيط تفصيلي يحتوي على اشتراطات متكاملة للمباني في ضوء الكثافة السكانية والبنائية

(الطعن رقم 1123 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 29/3/1992)

وبأنه المادتان 4 ، 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 القيام بإنشاء مبان أو أعمال أو تعلية  أو هدم أو أي عمل مما نصت عليه المادة الرابعة المشار إليها يستوجب ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة اعتبر المشرع انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون صدور قرار في ذلك الطلب بمثابة موافقة ضمنية على الترخيص

شرط ذلك

التزام طالب الترخيص بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية – استثنى المشرع من ذلك حالة طلب الترخيص بالتعلية فقد حظر الموافقة عليه صراحة أو ضمناً إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها

العبرة في ذلك تكون

بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها والترخيص الأول – العبرة في ذلك تكون بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها والترخيص الأول – عدم وجود تلك الرسومات لسبب أو لآخر لا يمنع الجهة الإدارية المختصة من النظر في طلب الترخيص بالتعلية – القيام بذلك هو واجب حتمي يتعين على الجهة الإدارية القيام به قبل البت في طلب الترخيص بالتعلية – حينما تصدر الجهة الإدارية هذا القرار تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري

(الطعن رقم 387 لسنة 38 ق جلسة 29/11/1992)

 

وأيضا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“المواد 4 و 15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته بالقانون رقم 30 لسنة 1983 و 99 لسنة 1984 – لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أي من أعمال البناء المشار إليها في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم

يجب أن يتم البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح على أساسها الترخيص – رتب القانون عند مخالفة ذلك أن تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية لوقف هذه الأعمال ثم إصدار قرار بإزالة المخالف منها أو تصحيحه بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه

” (الطعن رقم 774 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة  27/12/1992)

وبأنه ترخيص بناء – شروطه – شرط البناء على أراض تم تقسيمها المواد 25، 54، 59، 61، 62، 63 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن إصدار قانون التخطيط العمراني، المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.

وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من رغب في إنشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء أي عمل إنشائي به وفي مقدمته أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة وأن يتم إصدار هذا الترخيص وفق شروطه وإجراءاته على أرض تم تقسيمها

حظر الشارع إقامة أية مبان كما حظر على الإدارة إصدار أية تراخيص دون اتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا

العبرة بصدور القرار بالتقسيم موضوع طلب البناء أو التراخيص به ذلك أن ما قرره الشارع من حظر للبناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم جاء النص عليه واضح الدلالة قاطع المعنى على المنع والحظر – الهدف من ذلك هو حماية  حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والموارد

وحماية الحق العام للمواطنين في التمتع بمساحات مخططة ومنظمة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائي بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحي وتوفير غير ذلك من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة

إهدار ما يتحمله المشرع من الحصول على التقسيم لا يترتب عليه عدم المشروعية فعلاً وإهدار سيادة القانون فقط وإنما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية للمناطق الجديدة في المدن والقرى بالبلاد وهي كلها أركان ضرورية لازمة لتطوير سبل الحياة والتقدم ولا يجوز لفرد جهة أو هيئة الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها على أي وجه – أي قرار يصدر على غير ذلك ينطوي على مخالفة للقانون

(الطعن رقم 3964 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة 31/5/1992)

وبأنه ترخيص البناء وغرامة البناء بدون ترخيص – تقدير قيمة الأعمال المخالفة – أسس التقدير – المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1983 والقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 والقانون رقم 99 لسنة 1986.

يلزم أن يكون تقدير الأعمال المخالفة الذي تقوم به لجنة التقدير قائماً على عناصر ثابتة واضحة وقائماً على أسس ثابتة من معاينة واقعية للعقار وسعر المتر من الأرض والقيمة الحقيقية لتكلفة المباني على هدى ما هو السائد بالمنطقة

وذلك تأكيداً لدقة التقدير وما يترتب عليه من آثار مالية وجنائية يلزم أن يبعد عن التقدير الجزافي القائم على مخالفة الواقع الحادث  إذا قام القرار المطعون فيه على أسباب صيغت بإيجاز وإجمال إلا أنه يجب أن لا يمثل هذا الإيجاز أو ذلك الإجمال إخلالاً بحقيقة أركان وعناصر الأسباب التي تطلبها القانون

وإلا أضحت لم تقم على أساس محدد ومقبول ومستخلص من أصول ثابتة في الواقع أو الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا انطوى على مخالفة للقانون

أساس ذلك

في تجهيل الأسباب وعدم تحديدها حرمان للسلطات الرئاسية من حقها في مراجعة تلك القرارات والبت في تظلمات ذوي الشأن من جهة ومنع القضاء الإداري من مباشرة ولايته في رقابة مشروعية القرارات الإدارية التي يطعن فيها بالإلغاء ويطلب وقف تنفيذها أمام المحاكم المختصة الداخلة في تكوين القسم القضائي بالمجلس

وحرمانها من التحقق من مدى وجود صحته أو لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه القرار المطعون فيه ومدى وقوع الخطأ في التطبيق القانوني بسبب الخطأ في تدير الواقع – قيام القرار الإداري مبنياً على سبب معين قام الدليل على عدم صحته أصبح غير مشروع ومتعين القضاء بإلغائه تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون

(الطعن رقم 1907 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة  6/12/1992)

وبأنه تراخيص البناء – العلاقة بين طلب الترخيص والملكية – المادتان 4 و 10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

لا يستلزم القانون فيطلب رخصة البناء أن يكون صادراً عن مالك الأرض التي ينصب عليها الطلب مادام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية أو الانتفاع أو الإيجار لذوي الشأن المتعلقة بالأرض

أساس ذلك

الترخيص يستهدف في حقيقته كفالة تنفيذ المبادئ والقواعد الخاصة بالنظام العام للمباني أي مطابقة مشروع البناء وتصميمه وتنفيذه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأسس والأصول والقواعد الفنية لا ينال الترخيص على وجه من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية الخاصة بالأرض أو المباني والتي لم يشرع الترخيص أو يشترط أو ينظم صدوره لإثباتها ويبقى دوماً لكل صاحب شأن مالكاً كان أو منتفعاً أو مستأجراً أن يلجأ إلى ما يراه محققاً لمصلحته من الوسائل والإجراءات القانونية التي تؤكد حقه وتحميه من التعدي عليه

نتيجة ذلك

لا مدعاة لأن تستغرق جهة الترخيص في البحث والتحري لأسانيد الملكية ومستنداتها بما يترتب عليه أن تستطيل معه إجراءات فحص طلب الترخيص والبت في منحه أو رفض الطلب وذلك طالما أن طلب الترخيص لا تعتريه عيوب جوهرية ظاهرة أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب للترخيص لا حق له قانوناً في البناء على الأرض

إذا ما باشرت الإدارة المختصة اختصاصها في فحص أوراق ومستندات طلب الترخيص واستندت إلى ما يبين من ظاهر هذه الأوراق من عدم وجود ما يمنع قانوناً منح الترخيص لطالبه دون إهمال أو انحراف فإنه تكون قد أعملت حكم القانون في إصدار موافقتها على منح الترخيص ولا يعتريه في هذه الحالة قرارها ما يدعو لوقف تنفيذه

(الطعن رقم 2351 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 6/12/1992)

وبأنه المواد 4، 11، 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 – حظر إقامة أي عمل من أعمال البناء أو إجراء أي تعديل في أي بناء قائم أياً كان هذا التعديل – إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم

يترتب على مخالفة ذلك

وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بقرار من المحافظ المختص أو يمن ينيبه بعد أخذ رأي اللجنة المختصة بنظر أمر الإزالة – يجوز للمحافظ التجاوز عن بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران – يجوز للمحافظ أن يصدر قرار بالإزالة في المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن تخصيص لإيواء السيارات

 لا يجوز له التجاوز عن تلك المخالفات – اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه يلتزم أصحاب العقارات التي تم إنشاؤها بعد هذا التاريخ بتوفير الجراجات اللازمة لإيواء السيارات – يلتزم أيضاً أصحاب العقارات المقامة قبل العمل بهذا القانون بعدم تغيير تخصيص أماكن إيواء السيارات من عقاراتهم إلى أي غرض آخر

المادة 187 من الدستور مفادها

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها – لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها – يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك – يتم ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب – الوقائع السابقة التي لا يحكمها الأثر المباشر للتشريع الجديد هي تلك التي حدثت وانطبقت عليها أحكام القانون وترتب طبقاً له الآثار القانونية لمركز ذاتي وإرادي للأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الواقعة

(الطعن رقم 2165 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 25/5/1991)

وبأنه المادتان 19، 20 من القانون ررقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مفادهما – اللجنة الاستئنافية لا يصح انعقادها إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم اثنين من المهندسين – هذه اللجنة تصدر قرارات إدارية نهائية بالإزالة أو التصحيح – يلتزم كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتنفيذ هذه القرارات

(الطعن رقم 1278 و 1515 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 16/2/1991)

وبأنه تراخيص – تراخيص بناء – ترخيص بالتعلية – ميعاد البت في الطلب – مفاد نصوص المواد 6، 7، 8 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توحيد وتنظيم أعمال البناء

المشرع أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه

اعتبر المشرع انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب أو إعلان طالب الترخيص لاستيفاء ما ترى جهة الإدارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على الترخيص

مؤدى ذلك

أن المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار الطلب مقبولاً إذا انقضى الميعاد المقرر من تاريخ تقديم الطلب دون أن تقوم جهة الإدارة بإبلاغ طالب الترخيص بالاعتراض عليه أو ضرورة استيفاء بيانات أو مرفقات لازمة لاستصداره

أثر ذلك

أن القرينة القانونية التي أقامها الشارع على انقضاء أجل معين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا أثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط

(الطعن رقم 1988 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 15/6/1991)

وبأنه ترخيص البناء على أرض زراعية – حالاته – القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 – المادة 5 من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 – المنشور رقم 3 لسنة 1987. حظر المشرع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية

 استثنى المشرع بعض الحالات ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه – وزير الزراعة هو المختص بوضع الحدود التي يجرى فيها أعمال هذا الاستثناء – هذه الاستثناءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها – الترخيص بالبناء يصدر من المحافظ

لا يكفي مجرد تقديم طلب للجهة الإدارية – مضي مدة معينة على تقديم الطلب مستوفياً دون صدور قرار من الجهة الإدارية لا يعتبر موافقة ضمنية على طلب الترخيص – قاعدة الموافقة الضمنية تنطبق في مجال تراخيص البناء على الأراضي المعدة للبناء ولا تنطبق على تراخيص البناء على أرض زراعية في الحالات المقررة قانونا

(الطعن رقم 2166 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 24/11/1991)

وبأنه القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية – مفاد أحكامها عدم جواز إنشاء مبان أو إقامة أعمال إلا بعد الحصول على الترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك – على الجهة الإدارية المذكورة عرض أمر المباني المخالفة التي تقضي الإزالة أو التصحيح على لجنة التظلمات

تخول هذه اللجنة وحدها سلطة تقرير الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف أعمال البناء-  لجنة التظلمات تصدر قراراتها المذكورة مسببة – قرار محافظ القاهرة رقم 292 لسنة 1979 حظر إدخال أي تعديل على جميع الأمكنة المخصصة حالياً لإيواء السيارات إذا كان من شأن هذه التعديلات إنقاص مساحة المكان أو تغيير التخصيص

(الطعن رقم 2375 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 26/5/1990)

وبأنه المواد 39، 41، 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء-  وجوب أن يكون لكل غرفة أو مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة تطل على طريق أو فناء خارجي – يتم الاتفاق عليه بين أصحاب الأملاك المتلاصقة

لا يجوز فصل هذا الفناء إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء – لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط على مواجهة البناء مطلة على البناء

يشترط ألا يقل هذا البعد عن ثلاثة أمتار – يشترط أن يتوافر هذا البعد بين المستويين المذكورين ابتداء من كل من جانبي أي فتحة مخصصة للتهوية والإنارة حتى جانب الفناء المتصل بالفناء الخارجي على الطريق – لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي بحائط البناء لأية فتحة وبين المستوى الرأسي المار بالحائط المجاور له عن 2.5 متر

(الطعن رقم 448 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة 26/5/1990)

وبأنه المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التي تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين – يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 22 من القانون المذكور)

(الطعن رقم 2824 لسنة 32 ق “إدارية عليا جلسة 17/3/1990)

وبأنه المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 – مفادها – أن العقوبة الجنائية المقررة عن المخالفات التي تخضع لأحكام هذه المادة هي الغرامة – أن ثمة مخالفات يتعين على اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 أن تحيلها إلى المحافظ المختص الذي يتعين عليه أن يصدر بشأنها قرار الإزالة أو التصحيح دون ترخص في ذلك أو تقدير

هذه الحالات بالتطبيق لحكم المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون 54/1984 ، المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو مجاوزة الحد الأقصى للارتفاع المحدد – بالنسبة للحالات المنصوص على وجوب عرضها على المحافظ يكون لهذا الأخير أن يصدر بشأنها القرار بالإزالة أو التصحيح دون استلزام العرض على اللجنة المذكورة بالمادة 16 من القانون

(الطعن رقم 463 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 29/12/1990)

 

وقضت أيضا المحكمة الإدارية العليا بأن

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراء في تقسيمها لإقامة مبانٍ عليها – المشرع أورد استثناءات على القاعدة في المادة 152 من قانون الزراعة – يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة هذه المباني أو المنشآت

من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته – وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له ولأسرته – أساس ذلك: لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصا

(الطعن رقم 1930 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 20/1/1990)

وبأنه القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني – المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأرض الزراعية

الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت – المشرع لاعتبارات قدرها استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير – من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981

إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه في منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص – موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة

لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه في ذلك في التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع – يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمراني على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982

(الطعن رقم 239 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)

وبأنه الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت – المشرع لاعتبارات قدرها استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير

من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 – إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه في منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص – موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة – لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه في ذلك في التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع – يجب مراعاة عدم تطبيق أحكام قانون التخطيط العمراني على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982

(الطعن رقم 239 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)

وبأنه الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان آو منشآت عليها – هذا الحظر عام ومطلق وغير منوط بموافقة أية جهة – استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير – من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 – إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه في منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص

(الطعن رقم 1193 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 24/6/1989)

وبأنه “ترخيص مبان – مخالفات البناء – ما لا يجوز التجاوز عنه. القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983. أجاز المشرع للمحافظ بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة بالمادة (16) من القانون المذكور التجاوز عن إزالة المخالفات التي تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن المكان أو المارة

هناك مخالفات لا يجوز التجاوز عنها وهي المخالفات المتعلقة بقيود الارتفاع المقررة قانوناً والقيود الواردة بقانون الطيران المدني ومخالفات خطوط التنظيم أو توفير أماكن إيواء السيارات.

يجوز للمحافظ في المخالفات الأخيرة إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها – لا يجوز في هذه المخالفات طلب وقف الإجراءات التي اتخذت ضد المخالفات – لا وجه للحجاج في هذا الشأن بالمادة (3) من القانون رقم 30 لسنة 1983

(الطعن رقم 2568 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 7/5/1988)
وبأنه تراخيص – تراخيص مباني – تراخيص بالتعلية – شروطه

يتعين على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ألا تمنح ترخيصاً بالتعلية إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح باحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها – يتعين الالتزام بأمرين معا، الأمر الأول: الالتزام بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية، الأمر الثاني: أن يرفق بطلب الترخيص بالتعلية ما يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح باحمال الأعباء المطلوب الترخيص بها

(الطعن رقم 1565 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 25/6/1988)

وبأنه الموافقة الصادرة من اللجنة المختصة بإقامة بناء لا تقوم مقام الترخيص الذي تصدره جهة الإدارة بل هي شرط لإصدار الترخيص اللازم وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 106 لسنة 1976 – المادة 17 قبل تعديلها بالقانون 30 لسنة 1983 – للجهة الإدارية سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بشرط أن يصدر بذلك قراراً مسبباً من الجهة الإدارية وأن يعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري – ومجال إعمال هذه المادة هو الحيز الزمني الذي تتم فيه أعمال إنشاء المبنى المخالف فإذا كان المبنى المخالف قد تم بناؤه وشغله بالفعل فلا وجه لوقف أعمال سبق أن تمت بالفعل

(الطعن رقم 2170 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 21/3/1987)

وبأنه يجوز سحب رخصة البناء التي تتعارض مع خط التنظيم بعد تعديله. صدور قرار بإعادة تخطيط منطقة ما دون تعديل خطوط التنظيم لا يترتب عليه سحب الرخصة – لا وجه للقول بأن التراخيص يجوز سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها

أساس ذلك

ان هذا القول ينصرف لمدلول الترخيص باستعمال المال العام أو ممارسة نشاط معين – إذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصة تعالج أوضاعها تترتب عليها آثار دائمة كالإنشاءات والأبنية بحيث لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن طبقاً لأحكام القانون يسمى ذلك بالرخصة – أثر ذلك – اختلاف مدلول الترخيص عن الرخصة – أساس ذلك أن لكل منهما أحكامه الخاصة به

(الطعن رقم 272 لسنة 27 ق “إدارية عليا” جلسة 14/2/1987)

وبأنه أن المادة 10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة في طلب الترخيص. وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بهذه الأرض

ومفاد حكم هذه المادة أن

الترخيص يصرف تحت مسئولية طالبه لا يمس بحال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض محل الترخيص ولئن كان ذلك، إلا أنه لا يكون من شأن حكم المادة 10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها غل يد جهة الإدارة عن رفض الترخيص ابتداء أو إلغاء ترخيص سابق إذا ما ثبت لها أن طالب الترخيص أو صاحبه ليس له الحق في البناء

وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بان الترخيص وإن كان في حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني وتخطيط المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية إلا أن ثمة أصل لا شبهة فيه يفرض على جهة الترخيص تغليب مصلحة صاحب الحق وحجب الترخيص عمن يثبت تجرده من حق البناء على الأرض التي يصدر الترخيص طبقاً له وتنظيماً لمتطلباته

حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/1/1987 في الطعن رقم 223 لسنة 23 القضائية
(الطعن رقم 1852 لسنة 29 ق “إدارية عليا” جلسة 16/5/1987)

وبأنه قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء أن يمنح ترخيص بالتعلية دون أن يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابي يفيد تحمل أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية – عدم استيفاء هذا البيان ينطوي على مخالفة للقانون ترتب مسئولية الموظف 

(الطعن رقم 1582 لسنة 27 ق “إدارية عليا” جلسة 7/11/1987)

وبأنه القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعامل البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 – القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء- إقامة البناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1981 المشار إليه –

أساس ذلك

أن الفقرة ج من المادة الأولى من القانون الأخير والتي تقضي بوقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون – هذه الفقرة خاصة بالأعمال والأبنية التي أقيمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي رقم 52 لسنة 1940 الفترة من 6/7/1966 حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 135 لسنة 1981

لا وجه للاستناد إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بأنه كان يتعين وقف الإجراءات الخاص بإزالة العقار محل النزاع والذي صدر فيه حكم نهائي في الجنحة المستأنفة بالغرامة والإزالة

أساس ذلك

أن حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 لا يسري على الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم نهائي قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه

(الطعن رقم 807 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة 4/1/1986)

وبأنه القرار الصادر بتنفيذ حكم جنائي بإزالة عقار حتى سطح الأرض ليس قراراً إدارياً – أساس ذلك: أن لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي للحكم الجنائي ولا يرتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التي تفصح إرادة جهة الإدارة عنها بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت في شأنهم – أثر ذلك – عدم قبول الطعن بالإلغاء في القرار المشار إليه – يتعين على صاحب الشأن أن يستشكل في تنفيذ الحكم الجنائي إن كان لذلك محل بالطرق والإجراءات المقررة قانونا

(الطعن رقم 807 لسنة 31 “إدارية عليا” جلسة 4/1/1986)

وبأنه لما كان قد صدر بتاريخ 14 فبراير سنة 1982 القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني- وعمل به اعتباراً من 26 فبراير سنة 1982 – ونصت المادتان 16 و17 منه على أن يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية حسب الأحوال

ونصت المادة 22 على حظر الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه و في شطر منها إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقاري صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته.

ونصت المادة 23 على وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به في عقود التعامل على قطع التقسيم، وأردفت المادة 25 من القانون “يحظر إقامة مباني أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد إستيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة…”

ثم أورد القانون في الباب الرابع منه الخاص بالعقوبات نص المادة 67 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة 23 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، ومعاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 22 و25 من القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه

فضلاً عن الحكم بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومفاد ما تقدم أنه طبقاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 لا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الطاعن “عاشور فرحات محروس” ترخيص البناء رقم 239 لسنة 1982 للبناء على شطر من قطعة الأرض رقم 29 طالما لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها وفقاً لحكم المادتين 16، 17 من هذا القانون

وإذ كان الترخيص على خلاف حكم المادة 25 من القانون قد اعتبره المشرع من المخالفات التي ترقى إلى حد الجريمة الجنائية وعاقب عليها بالحبس أو الغرامة

فيتعين القول بأن القرار الصادر بالترخيص المطعون فيه يخالف حكم المادة 25 من القانون مخالفة تنحدر به إلى درجة الانعدام

(الطعنان رقما 1870 ، 1965 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة 20/12/1986)

وبأنه القانون رقم 135 لسنة 1981 وهو قانون وقتي عالج حالة الأبنية والأعمال التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في الفترة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل به في 31/7/1981 أما في غير هذا النطاق الموضوعي والزمني فلا تسري أحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 ولا تقيد أحكام القوانين الأخرى القائمة في تاريخ صدوره ومن باب أولى القوانين الصادرة بعده كالقانون رقم 3 لسنة 1982

(الطعنان رقما 1870، 1965 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة 20/12/1986)

وبأنه المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء قد نصت على أنه

يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء في الفترة المبينة بالمادة الأولى وهي الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 في 6/7/1966

ولما صدر القانون رقم 135 لسنة 1981 سالف الذكر نصت المادة الثالثة منه على حكم مشابه لحكم المادة السابقة فألحقت بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت بالطبيعة في التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في الفترة من 6/7/1966 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 في 31/7/1981

(الطعنان رقما 1870 ، 1965 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 20/12/1986)

وبأنه المادة 87 من القانون المدني – لا يجوز وضع اليد على الأموال العامة أو تملكها بالتقادم – لجهة الإدارة عند التعدي بإزالته بالطريق القانوني – على جهة الإدارة أيضاً أتن تحول دون تحقيق أية آثار له وتمتنع عن إفادة المتعدي من ثمار التعدي سلطة المحافظ

أساسها

المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي – لا يجوز لجهة الإدارة من باب أولى منح ترخيص بالمبنى تطبيقاً للقانونين رقمي 453 لسنة 1954 و 371 لسنة 1956 – أساس ذلك: عدم مشروعية المركز القانوني لطالب الترخيص من حيث موقعه

(الطعنان رقما 869 و 881 لسنة 27 ق “إدارية عليا” جلسة 11/5/1985)

وبأنه المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء –  المشرع لم يشترط في طلب رخصة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك الأرض التي ينصب عليها الطلب” خلافاً لطلب رخصة الهدم” – أساس ذلك: أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بحال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض – الترخيص في حقيقته يستهدف أصلاً التحقق من مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية

مؤدى ذلك
أن الترخيص لم يشرع لإثبات حقوق ذوي الشأن
(الطعن رقم 2896 لسنة 29 ق “إدارية عليا” جلسة 14/12/1985)

وقد أفتت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بأن

تقفيل الشرفات لا يعتبر من الأعمال المطلوب الترخيص بها مادام يتم بمواد محمولة مما يستخدم في الأثاث – وليست حاملة ولا يتسم بهدم أو بناء ومما لا يخل بالأسس البنائية الخاصة بالترخيص الصادر بالبناء ولا يخل بسلامة المبنى

(فتوى  ملف رقم 7/2/183 جلسة 21/5/1997)

وبأنه القانون رقم 109 لسنة 1996 – استلزم حصول الجهات الحكومية على ترخيص قبل الشروع في إقامة مبانيها

(فتوى ملف رقم 32/2/2885 جلسة 1/10/1997)

تراخيص البناء فى الادارية العليا

ختاما: قدمنا مجموعة من الأحكام القضائيةفي خمسة أجزاء والصادرة من المحكمة الادارية العليا بشأن تراخيص البناء التى تصدر او ترفض من الجهة الادارية ويمكنكم التحميل والنسخ لهذه الأحكام.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}