تزوير وبطلان إعلام الوراثة
نعرض شرح مفصل للمادة 226 عقوبات و جريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة فى إعلام وراثة ، مع مذكرة دفاع في جنحة تزوير إعلام وراثة من الواقع العملى المنصوص عليها بالمادة 226 عقوبات.
محتويات المقال
مع المرور على المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالاختصاص المكانى لنظر الجريمة ، والمادة 223 من ذات القانون الخاصة بمسألة وقف نظر الجنحة وقف تعليقي لحين فصل محكمة الأحوال الشخصية أولا في مسألة صحة أو بطلان الإعلام الشرعى محل الجنحة ، مع صيغة دعوى جنحة تزوير في إعلام وراثة.
مذكرة دفاع في جريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة
نستعرض صيغة مذكرة دفاع في جنحة تزوير إعلام وراثة من الواقع العملى لمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض مقدمة عن المتهمين بطلب البراءة .
محكمة جنح مركز الزقازيق الجزئية
مذكرة بدفاع المتهمين في الجنحة رقم لسنة 2021
مقدمة من
1) ………..
2) ……………..
3) ……….. صفتهم / متهمين
الواقعات
تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية بالحق المدني أقامت دعواها عن طريق الادعاء المباشر بادعاء قيام المتهمين بالإدلاء ببيانات تخالف الحقيقة بإعلام وراثة المرحوم / …… ( زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين 2،3) بادعاء أنها زوجة ثانية للمتوفي (بالمخالفة للشريعة المسيحية التي لا تعرف تعدد الزوجات ) وهذا الواقع ثابت من
- 1 ) الحكم رقم …. لسنة 2021 أسرة بندر الزقازيق والمقضي فيه ببطلان زواج المدعية بالحق المدني من المتوفي زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثانية والثالث بما يترتب على هذا البطلان من أثار
- 2) خطاب الكنيسة الموجه إلى محكمة الأسرة بأن المتهمين هم الورثة الشرعيين للمتوفى / ………….
إلا أن المدعية بالحق المدني التي ليس لها أي صفة ولم يحدث لها أي ضرر لأنها ليست زوجة شرعية طبقا للشريعة المسيحية تريد الإضرار بالمتهمين ومساومتهم بلا وجه حق على تركة المتوفي بالضغط عليهم بهذه الجنحة التي انتفت أركانها
الدفـاع فى جنحة تزوير إعلام وراثة
المتهمين يلتمسوا البراءة تأسيسا على :
- خلو الأوراق مما يفيد وجود حكم من محكمة الأسرة ببطلان إعلام الوراثة محل الجنحة
- انتفاء القصد الجنائي في حق المتهمين
واحتياطيا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى طبقا للمادة 217 إجراءات جنائية
الدفع الأول : خلو الأوراق مما يفيد وجود حكم من محكمة الأسرة ببطلان إعلام الوراثة محل الجنحة
فقد قضت محكمة النقض في جل أحكامها أن
(( تبرئة المتهم على أساس أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدني لا تصلح لإثبات عكس الوارد بإعلام الوراثة الذى يعتبر حجة بما فيه حتى يصدر حكم شرعي على خلافه . صحيحة قانوناً ))
الطعن رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩ قضائية الصادر بجلسة 2/5/1950 – مكتب فنى – سنة ١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٥٦٦
كما قضت
متى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة تحقيق الوفاة والوارثة
وهذا ما لا تنازع فيه المدعية الطاعنة ، ولا تدعى مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ،
إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة ، فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت في ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها
الطعن رقم 20677 لسنة 69 جلسة 18/5/2005 س 56 ص 324 ق 50
وبالنظر إلى الدعوى الماثلة نجد أن الجنحة خلت من أي حكم يفيد عدم صحة البيانات الواردة في إعلام الوراثة وبذلك يصبح طلب المتهمين بالبراءة طلب يصادف صحيح القانون
ثانيا : انتفاء القصد الجنائي
حيث أن المادة 226 عقوبات نصت على
وجوب القصد الجنائي العمدي بالإبلاغ عن بيانات غير حقيقية أما إذا كان المتهم أدلى ببيانات ووقائع معتقدا صحتها فلا عقاب
فقد نصت المادة سالفة الذكر على (( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يعلم انها غير صحيحة …..)) أي أن المشرع استلزم سوء النية وعلم المتهم بأنه يدلي ببيانات غير صحيحة
وبرد ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن المتهمة الأولى قامت بطلب ضبط مادة الوراثة معتقدة أنها هي وأولادها دون غيرهم الورثة الشرعيين للمتوفى / ……………… وذلك طبقا للأتى :
1) للحكم رقم … لسنة 2021 الصادر من محكمة اسرة بندر الزقازيق والمقضي فيه ببطلان زواج المدعية بالحق المدني من المتوفي زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثانية والثالث بما يترتب على هذا البطلان من أثار
2) خطاب الكنيسة الموجه إلى محكمة الأسرة بأن المتهمين دون غيرهم هم الورثة الشرعيين للمتوفى / ……. ، ومن ثم وأمام هذه الأدلة والمستندات يتبين انتفاء القصد الجنائي وركن التعمد تجاه المتهمين وهو ما نلتمس معه البراءة
فقد قضت محكمة النقض
(( وكان القانون إذ نص في المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها
فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلَّا إذا كان الجاني قد قرر أقوالًا غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها
وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم، خلا من بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، فإنه يكون معيبًا بالقصور.. ))
الطعن رقم ٢٩٦٤٩ لسنة ٤ قضائية الصادر بجلسة 23/4/2015 – مكتب فنى س ٦٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة 417
ثالثا: عدم اختصاص المحكمة مكانيا
فقد نصت المادة 217 اجراءات جنائية
ينعقد لمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهمين والثابت من صحيفة الجنحة المباشرة أن المتهمين مقيمين ببندر الزقازيق كما أن إعلام الوراثة محل الاتهام صادر من محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة ومن ثم ينتفي الاختصاص المكاني لمحكمة مركز الزقازيق بنظر الجنحة الماثلة
بناء عليه
نلتمس من عدالتكم اصليا الحكم ببراءة المتهمين من الجنحة المنسوبة لهم لانتفاء القصد الجنائى وخلو اوراق الجنحة من حكم نهائى ببطلان الاعلام الشرعى واحتياطيا : إحالة الدعوتين الجنائية والمدنية إلى محكمة جنح أول الزقازيق للاختصاص المكانى
وكيل المتهمين
عبدالعزيز حسين عمار
المحامى
شرح المادة 226 عقوبات
النص القانونى لجريمة تزوير إعلام وراثة شرعى واستعماله
تنص المادة 226 عقوبات مصرى على
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
شرح المادة 226 عقوبات
التزوير فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة استحدث هذا النص فى سنة 1933 بالقانون رقم 44 ( المادة الأولى ) ، وأضيفت إليه عبارة ” الوصية الواجبة ” بالقانون رقم 51 لسنة 1950 . وكان الغرض منه وضع حد للخلاف الذى دار قبل ذلك فى شأن الإقرارات الكاذبة التى تقع فى إجراءات تحقيق الوفاة والوارثة أمام القاضى الشرعى
وهل تدخل فى دائرة التزوير المعاقب عليه وفقاً للقواعد العامة أم أنها تعد من قبيل شهادة الزور . وكانت محكمة النقض قد ذهبت فى البداية إلى القول بأن أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتزوير فى الأوراق الرسمية لا تنطبق على هذه الحالة ، لأن إجراءات الإعلام الشرعى بالوراثة هى من قبيل الدعوى
والكذب فى الدعوى لا يعتبر تزويراً وإنما قد يعد شهادة زور إذا كان صادراً من أحد الشهود . ثم رجعت محكمة النقض عن هذا القول فى حكم لاحق قررت فيه أن المادة 257 من قانون العقوبات ( المادة 297 من القانون الحالى ) الخاصة بشهادة الزور فى دعوى مدنية لا يمكن تطبيقها ، لأن إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة ليست فى الحقيقة دعوى مطلوباً بها الحصول على حكم
وإنما هى تحقيق إدارى يختص به أحد رجال القضاء ويعلن فى نهايته النتيجة التى وصلت إليها تحرياته. وقد فهم من مجمل هذه الأقوال أنه لا عقاب على الغش الذى يمكّن من الحصول على إعلام شرعى غير صحيح بواسطة إبداء إقرارات كاذبة أمام السلطة الإدارية أو القاضى الشرعى، فرئي وضع قانون لمعاقبة الإقرارات الكاذبة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة بعقوبة الجنحة (عقوبة شهادة الزور على وجه التحديد )
” لأن الإقرار الكاذب فى إجراءات الغرض منها إثبات من هم ورثة شخص توفى هو عمل مرذول من الوجهة الخلقية ومن شأنه الإضرار بالغير، وهو يقرب من التزوير المعنوى وشهادة الزور معا “.
وعند تعديل قانون العقوبات فى سنة 1937رئى أن يدمج فى باب التزوير القانون رقم 44 لسنة 1933 ، لأنه ينص على صور من التزوير معاقب عليها بعقوبات مخففة كما هو الشأن فى صور أخرى واردة فى الباب نفسه
وهى الصور التى سبق الكلام عليها ؛ وبذلك حلت المادة 226ع محل المادة الأولى من القانون المذكور .
والمادة 226ع تتضمن النص على جريمتين اختصت بكل منهما فقرة من فقرتيها :
- ( الأولى ) خاصة بالعقاب على الإقرارات الكاذبة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام .
- ( والثانية ) خاصة بالعقاب على استعمال الإعلام الذى ضبط على أساس الإقرارات الكاذبة.
1ـ عقاب الإقرارات الكاذبة
الواقعة الإجرامية – يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة بإبداء أقوال غير صحيحة فى الإجراءات الخاصة بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام . ويشترط فوق هذا لإمكان العقاب بموجب المادة 226/1 ع :
- أن تنصب الأقوال الكاذبة على الوقائع المرغوب إثباتها
- أن يكون الإعلام قد ضبط على أساس هذه الأقوال الكاذبة .
فالتزوير الذى يعنيه الشارع فى هذه الحالة هو إذن من قبيل التزوير المعنوى فى ورقة رسمية ؛ وعلى هذا يخرج من حكم المادة 226/1ع ، ويخضع لأحكام المواد الخاصة بالتزوير فى الأوراق الرسمية ، كل تغيير للحقيقة يقع فى إعلام تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة بالطرق المادية .
على أنه ليس كل تغيير للحقيقة يقع فى إعلام تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة بطريقة من طرق التزوير المعنوى يدخل حتما فى حكم المادة 226/1ع ، لأن هذا النص مقصور على حالة تقرير أقوال كاذبة فى الإجراءات السابقة على ضبط الإعلام
ويراد بذلك أقوال الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة والوراثة ، كذلك أقوال مقدم طلب الإعلام إذا سمعت أقواله .
وعلى هذا يخرج أيضاً من حكم المادة 226/1ع ، ويخضع لأحكام المواد الخاصة بالتزوير فى الأوراق الرسمية ، تغيير الحقيقة الذى يقع من الموظف الذى خوله القانون سلطة ضبط الإعلام ، أى التزوير الذى يقع فى الإعلام بطريق تغيير إقرار أولى الشأن .
ولا تنطبق المادة 226/1ع إلا فى حالة إبداء أقوال أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام ، ويراد بها القاضى الشرعى أو جهة القضاء الملى على حسب الأحوال. وعلى هذا فلا يعاقب بمقتضى هذا النص من لم تصدر عنه أقوال أصلاً ، كما فى حالة الشخص الذى يقدم طلباً بتحقيق الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة دون أن تسمع أقواله . كذلك لا عقاب بموجب هذا النص على من يبدون أقوالاً ولكن أمام جهة غير الجهة المختصة بضبط الإعلام ، كما لو كان ذلك فى تحقيق إداري تمهيدي يحريه العمدة أو الشيخ .
وقد حرص الشارع على اشتراط أن تنصب الأقوال أو الإقرارات الكاذبة عــلى ” الوقائع المرغوب إثباتها ” وينبني على ذلك أنه لا عقاب إذا أنصبت الأقوال الكاذبة على أمور أو وقائع غير التى أعد الإعلام الشرعى لإثباتها ، حتى ولو أمكن تصور الضرر على نحو ما .
ويشترط أخيراً لإمكان العقاب بموجب المادة 226/1ع أن يكون الإعلام الشرعى بتحقيق الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة قد ضبط فعلا على أساس الأقوال الكاذبة التى أبديت أمام السلطة المختصة بأخذه .
وعلى هذا فلا عقاب إذا كان القاضى الشرعى أو القضاء الملى قد استبعد الأقوال الكاذبة التى أبديت أمامه ، وضبط الإعلام دون أن يعمل لها حساباً فى النتائج التى انتهى إليها من التحقيق الذى أجراه فى شأن الوفاة والوراثة .
القصد الجنائى
ولابد لقيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 226/1ع من توفر القصد الجنائى لدى الجاني ، ويكفى لتحققه أن يكون المتهم قد قرر أقوالاً عن ورثة المتوفى وهو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها . والواقع أن هذا المعنى ؛ أى معنى العمد ، تؤدى إليه كلتا عبارتي ” يجهل حقيقتها ” و ” يعلم أنها غير صحيحة ” الواردتان فى النص ؛
وغاية ما هنالك أن الأولى منهما تفيد أنه لا يلزم حتما لتوفر القصد الجنائى أن يثبت فى جميع الحالات أن الجاني كان يعلم أن الأقوال كاذبة ، بل يكفى لذلك إثبات أنه كان يدرك أنه يجهل حقيقة الأمر فيما يقرره من الأقوال .
ولكن ينبني على هذا أنه إذا ثبت أن المتهم كان قد قرر أقواله معتقداً صحتها ، فلا محل عندئذ للعقاب لانتفاء القصد الجنائى حتى فى الصورة المخففة التى عبر عنها الشارع فى قوله ” وهو يجهل حقيقتها ” . وقد أوضحت محكمة النقض هذه المعاني جميعاً فى حكم لها قررت فيه أن عبارة “
وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ” الواردة فى المادة 226 ع تدل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها
وإذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقواله وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة ، أو وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فى تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أولا ؛ أما إذا كان قرر أقواله وهو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة ، فإنه لا يكون معتمداً ارتكاب الجريمة ولا تجوز إذن معاقبته عنها .
عقاب الإستعمال
يعاقب النص أيضاً على استعمال الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة الذى ضبط على أساس أقوال كاذبة أبديت أمام السلطة المختصة بأخذه. ويشترط لقيام هذه الجريمة أن يثبت أولاً تحقق وقوع التزوير فى الإعلام على النحو الذى بينته الفقرة الأولى من المادة 226ع ، وأن يثبت فوق هذا أن المتهم استعمل هذا الإعلام وهو عالم بأنه ضبط على أساس أقوال كاذبة . ولكن لا يشترط للعقاب على الاستعمال أن يكون المتهم قد ساهم فى تزوير الإعلام على النحو المبين فى الفقرة الأولى من المادة 226ع ،لأن جريمة الاستعمال مستقلة عن جريمة التزوير .
العقاب – جعل الشارع العقاب واحداً للتزوير وللأستعمال ، فالذي يرتكب إحدى الجريمتين المنصوص عليهما فى المادة 226ع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه .
ما سبق د/ على راشد ، مرجع سابق ، ص 264 وما بعدها .
الاختصاص المكانى بنظر جنحة تزوير اعلام الوراثة و الوقف التعليقى
يتضمن هذا الفصل أمرين
- الأول : اختصاص محكمة الجنح مكانيا بنظر الجنحة والفصل فيها = المادة 217 اجراءات جنائية
- الثانى : وقف نظر الجنحة لحين فصل محكمة الأحوال الشخصية فى صحة أو بطلان الاعلام الشرعى – المادة 223 اجراءات جنائية
( 1 ) الاختصاص المكانى بنظر جنحة التزوير فى الاعلام الشرعى
تنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
الشرح والتعليق – الاختصاص المكانى ( المحلى )
عالج المشرع الاختصاص المكانى للقضاء بأن حدد لكل حهة من جهات القضاء مجالا جغرافيا معينا لا يجوز الخروج عنه ، وقد اعتمد على عناصر معينة تربط ما بين اختصاص القضاء بالنظر فى الخصومة الجنائية وهذا المجال الجغرافي ، وهى مكان وقوع الجريمة ، أو إقامة المتهم ، أو مكان القبض عليه . فمكان وقوع الجريمة هو الذى كان مسرحا للإخلال بالنظام العام وبه ظهرت نتائج الجريمة ويمكن فيه جمع أدلتها .
أما مكان إقامة المتهم فهو الذى يمكن عن طريقة معرفة ماضى المتهم ، كما يفيد إذا كانت الجريمة قد وقعت فى مكان مجهول أو يصعب تحديده أو بلد أجنبى ، والعبرة هى بمكان إقامته المعتاد لا بموطنه المختار . أما مكان القبض على المتهم فيجنب السلطات مشقة نقله واحتمال هربه
كما يفيد إذا كانت الجريمة قد وقعت فى بلد أجنبى يقيم فيه المتهم أو لم يكن للمتهم محل إقامة محدد واستحال تحديد مكان وقوع الجريمة ( كالسرقة من القطارات مثلا ) . ولهذا السبب يستوى أن يكون القبض على المتهم من أجل ذات الجريمة أو لجريمة أخرى . وهذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية لا تفاضل بينها
د/ أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 1197 ، 1198
وقضى بأن :
الإختصاص في المسائل الجنائية تحدده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية ولا تفاضل بينها . نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها
الطعن رقم 398 لسنة 36 ق جلسة 9/ 5 /1966 س 17 ص578 .
وإذا وقعت أفعال السرقة المسندة إلى المتهم في دائرة اكثر من محكمة فإن الاختصاص في هذه الحالة يكون معقودا لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال السرقة المعاقب عليها
الطعن 225 لسنة 36ق – جلسة 20 /6 /1966 س 17 ص 827 .
ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه
الطعن رقم 6523 لسنة52 ق -جلسة 23 /3 /1983 س 34 ص 420.
الإختصاص المكاني للجرائم المرتبطة المادة 182 إجراءات
الإختصاص المكاني للجرائم المرتبطة المادة 182 إجراءات يكون للمحكمة المختصة بإحداها .
من المقرر ان الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وأن هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ، وكان نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على انه إذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة
وكانت مرتبطة تحال جميعا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها وإذ كانت جريمة الاشتراك في التزوير مرتبطة بجريمة استعمال المحرر المزور وكان الطاعن لا ينازع في أن جريمة الإستعمال وقعت بدائرة اختصاص محكمة مركز بنها فإن ما يثيره بشأن عدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى يكون غير سديد .
الطعن رقم 1241 لسنة 50 ق – جلسة 17/ 11/ 1981 س 32 ص921.
وقضى بأن :
قواعد اختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكانى . من النظام العام .علة ذلك؟ . الأماكن التى يتعين بها الاختصاص قسائم متساوية . المادة 217 إجراءات . القضاء فى موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وثبوت عدم اختصاصها محلياً بنظرها . مخالف للقانون . أثر ذلك ؟ مثال لحكم صادر فى الاختصاص المحلى من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول … الضابط بقسم شرطه المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27 / 11 / 1994 من أنه ضبط المتهم الأول ……. أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم مياه من حوشة وإلقائها فى البحيرة . بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها
وقد تم ضبط الماكينة والمراكب وبها 350 كجم من أسماك البلطي المخالف وآخر غبر مخالف ، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالردود ـ منزلة ـ وأنه مالك الماكينة والحوشة ، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر ….. من الرودة مركز المنزلة . ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتها يقع بدائرة المنزلة
ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد ، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة ، ولم تعرض للدفع سالف الذكر . ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية ،
إذ قرر المتهم الأول ……. لدى سؤاله بمحضر الضبط ، أنه يقيم والمتهم الآخر …… بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة ، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم ….. لسنة ….. مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم ….. لسنة ….. المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة
وخلت الأوراق من أى دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية ـ
بما فى ذلك قواعد الإختصاص المكانى ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية . وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن – يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه – . وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذاك .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد فصل فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ،
ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أى من القسائم سالفة الذكر ، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للإختصاص .
( الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق ـ جلسة 23 / 9 / 1998 س 49 ص 928 )
( 2 ) وقف نظر جريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة في الاعلام الشرعى تعليقيا
تنص المادة 223 من قانون الاجراءات الجنائية على
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
الشرح والتعليق عن وقف جنحة تزوير الاعلام الشرعى تعليقيا – الإيقاف الجوازي للدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية
فى البداية يجب أن نتناول تعريف المسائل الفرعيى وأنواعها
المسألة الفرعية : هى مسألة عارضة تثور أثناء نظر الدعوى الجنائية ، ولا يختص القاضى الجنائى بحسمها ، وانما يوقف الدعوى ريثما تفصل فيها المحكمة المختصة
والمسائل الفرعية نوعان :
نوع يلتزم القاضى الجنائى عند اثارته بأن يوقف الفصل فى الدعوى الجنائية ريثما تفصل فيها المحكمة المختصة ؛ ونوع يجوز للقاضى الجنائى عند اثارته وقف الدعوى الجنائية :
فالنوع الأول هو من المسائل الجنائية والمسائل الإدارية . وقد نصت على المسائل الفرعية الجنائية المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية فى قولها ” إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية ” .
أما المسائل الإدارية الفرعية فقد أشارت اليها المادة 16 من قانون السلطة القضائية فى قولها :
” إدا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع
وحكمت في موضوع الدعوى . وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها “
د/ محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 755 .
والنوع الثانى هو من مسائل الأحوال الشخصية ، وقد وردت فى شأنها المادة 223 من قانون الاجراءات الجنائية التى تقرر أنه ” إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص . ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة .
ومثال المسألة الفرعية الجنائية أن يتهم شخص بجريمة بلاغ كاذب بأن أسند الى المجنى عليه ارتكاب جريمة نصب مثلا ؛ وتكون الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المجنى عليه بتهمة النصب ؛ فى هذه الحالة يتوقف الفصل فى الاتهام بالبلاغ الكاذب على نتيجة الفصل فى الاتهام بالنصب :
فاذا حكم بصحة ارتكاب المجنى عليه النصب كان معنى ذلك أن البلاغ صحيح ، فينتفى عن جريمة البلاغ الكاذب أحد أركانها
ويتعين تبرئة المتهم بها :
فى هذه الحالة يجب على المحكمة التى تنظر فى جريمة البلاغ الكاذب أن توقف النظر فيها حتى تصدر المحكمة التى تنظر فى الاتهام بالنصب حكمها ، فتتقيد به
أما مثال المسألة الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية ، فهو أن تتهم امرأة بالزنا فتدفع اتهامها بأن عقد زواجها باطل أو أنها طلقت طلاقا بائنا قبل أن تقترف الزنا ، فيجوز للمحكمة التى تنظر فى هذا الاتهام أن توقف الدعوى الجنائية انتظارا لما تقرره المحكمة المختصة فى شأن صحة الزواج أو تاريخ الطلاق البائن
د/ محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 756 ، 757 .
ونصت المادة 223 / 1 إجراءات على أنه
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص .
ويشترط لهذا الإيقاف الجوازي ما يأتى :
1ـ أن يتوقف الفصل فى الخصومة الجنائية على البت فى إحدى مسائل الأحوال الشخصية .
مثال ذلك الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا إذا كان هناك شك حول مدى توافر علاقة الزوجية بين المتهمة والمجنى عليه ، والدعوى الجنائية عن جريمة التزوير فى عقد الزواج إذا أثبتت المتهمة فى العقد أنها خالية من الموانع الشرعية رغم كونها متزوجة ، وإذا كان هناك شك حول كونها فى عصمة رجل آخر وقت الزواج . ومناط كل ذلك أن تتصل مسألة الأحوال الشخصية بأحد أركان الجريمة . فإن لم تتوافر هذه الصلة فلا مبرر للإيقاف .
2ـ أن يتوافر نزاع جدى حول مسألة الأحوال الشخصية .
ولا يشترط فى هذا النزاع أن تكون هناك دعوى مرفوعة بشأنه أمام قضاء الأحوال الشخصية ، بل يكفى مجرد إثارته من جانب المتهم أو النيابة العامة أو من جانب المحكمة ذاتها . وللمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير فى الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار جكم فيه من المحكمة المختصة .
ولا تعد المسألة محلا للنزاع بمجرد الدفع بها من قبل المتهم ، بل يجب أن يكون هذا الدفع جديا . فإذا تبينت المحكمة أن المتهم لم يقصد به سوى عرقلة سير الدعوى ، أو تحققت من عدم صحته بمجرد الاطلاع على التحقيقات التى تمت ، فإن عليها أن تلتفت عن هذا الدفع وتفصل فى الموضوع . وللمتهم أو المدعى المدنى التمسك بهذا الدفع فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام قضاء الموضوع ، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
فإذا قررت المحكمة وقف الخصومة ، نص القانون على أن تحدد المحكمة للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع مسألة الأحوال الشخصية موضع النزاع إلى الجهة ذات الاختصاص . ولا يمنع وقف الخصومة من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الفردية أو المستعجلة ( المادة 223 إجراءات )
فإذا انقضى الأجل المذكور ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن الدفع وتفصل فى الدعوى ، ويجوز أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباب مقبولة تبرر ذلك ( المادة 224/2 إجراءات ) .
د/ أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 1217 ـ 1219 .
ويلاحظ وفقا لما تقدم أنه
ويلاحظ وفقا لما تقدم أنه إذا قررت المحكمة الجنائية وقف الخصومة ثم رفعت دعوى الأحوال الشخصية إلى جهة الاختصاص يجب عليها أن تنتظر الفصل فيها ، ولا يجوز لها أن تعدل عن قرارها بالإيقاف ، فالمبرر الوحيد لهذا العدول هو عدم رفع دعوى الأحوال الشخصية فى الموعد الذى حددته المحكمة .
وينال الحكم الصادر من جهة الاختصاص فى هذه المسألة حجية أمام المحكمة الجنائية طبقا للمادة 458 التى نصت على أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .
ويلاحظ كذلك أن القانون قد أجاز للمحكمة أن تكلف المجنى عليه برفع مسألة الأحوال الشخصية إلى جهة الاختصاص ، وقد راعى فى ذلك أنه يكون هو وحده صاحب المصلحة فى رفع الدعوى فى المسألة المذكورة ، كما هى الحال فى مسألة الزوجية التى تثار فى دعوى الزنا
د/ أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 1217 ـ 1219
الحكم الصادر في الدعوى السابقة المقامة من البنك الطاعن على المطعون ضدهما (مسيحي الديانة) بطلب بطلان إعلام الوراثة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم …. لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم التوارث بينهما وبين المرحوم ……….. لاختلاف الديانة بينهما .
وقال بيانا لذلك
إن المطعون ضدها الأولى استصدرت إعلام الوراثة رقم …. لسنة 1979 مصر الجديدة باعتبارهم ورثة للمتوفى، ولما كان المطعون ضدهما غير مسلمين ولا توريث بين المسلم وغير المسلم وأن التركات الشاغرة تؤول للطاعن بصفته ومن ثم أقام الدعوى.
وبتاريخ 31/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم … لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 112 ق، وبتاريخ 4/ 6/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه بمخالفته للشريعة الإسلامية ولحكم هيئة عامة لمحكمة النقض وفي بيان ذلك يقول
إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر ما قامت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي أفردت بابا لطرق الطعن، إذ خالف الحكم نصا في القرآن والسنة أو الإجماع أوجب فقهاء الشريعة الإسلامية على القاضي إبطاله وإهدار حجيته.
كما خالف الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة 23/ 5/ 1995 والذي أعطى الحق للطاعن بصفته في رفع دعاوى بطلان الوراثة الشرعية، ولا يمنعه من ذلك حجية الأحكام لكون أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام وكل تحايل على أحكامه يقع باطلا بطلانا مطلقا.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1986 واستئنافها رقم …. لسنة 106 ق واعتبر الدعوى الماثلة سبق الفصل فيها بالدعوى السابقة رغم أن الأولى هي بطلب بطلان إعلام شرعي والثانية هي تطبيق شرع الله في عدم ميراث المطعون ضدهما في المرحوم/ ………… لاختلافهما في الدين، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير
وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي
وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضا أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن
“يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا ….. وثانيا …… وثالثا ….. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتي: أولا ….. ثانيا …….. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة” وفي المادة السادسة من ذات القانون على أنه “لا توارث بين مسلم وغير مسلم”
كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه
فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع.
لما كان ذلك
وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذي يمثله الطاعن بصفته – بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقا” – على المطعون ضدهما – مسيحي الديانة – ببطلان إعلام الوراثة رقم …. لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استنادا لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم ………. – مسلم الديانة – أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسا على:
أن البنك ليس وارثا للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهي مادة الوراثة أو يقضي فيها بتحديد الورثة إثباتا أو نفيا ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضي التي تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة
ولما كان ذلك
وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون، وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التي يستمدها من القانون طالما بقي هذا القانون قائما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر.
وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم …. لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، يكون قد خالف صحيح القانون، ويضحى معيبا بما يوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 560 لسنة 68 بتاريخ 11 / 5 / 2010
تزوير اعلام الوراثة فى أحكام محكمة النقض
( 1 ) الطعن رقم 13238 لسنة 61 بتاريخ 31/12/1998
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف انها ادلت ببيانات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة امام السلطات المختصة التى ضبطت الإعلام مع علمها بذلك . وطلبت عقابها بالمادة 226 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ مائه جنيه وواحدا على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأداء مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ / ………….. المحامى عن الأستاذ / …….. نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاء والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام, قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة, وأغفل دفاع الطاعنة بأن دورها اقتصر على مجرد تقديم طلب تحقيق الوفاة, ولم تدل بأية أقوال غير صحيحة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة وقائع الدعوى – وفق ما بسطه المدعيان بالحقوق المدنية في صحيفتيهما – بما مؤداه أن الطاعنة كانت زوجة لمورثهما المرحوم ……………… إلا أنها استصدرت بتاريخ 27 من مايو سنة 1984 حكماً من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية بتطليقها منه
وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعد استئنافه, وبتاريخ 4 من مايو سنة 1986 انتقل مورثهما إلى رحمة الله, إلا أن الطاعنة تقدمت – رغم ذلك – بالطلب رقم ……….. وراثات, إلى محكمة الدقي للأحوال الشخصية, أدلت فيه ببيانات غير صحيحة, مع علمها بذلك، بأن أدعت على خلاف الواقع أنها زوجة لمورثهما المذكور, وبعد أن أشار الحكم على مؤدى المستندات التي قدمها المدعيان بالحقوق المدنية خلص إلى إقامة قضائه على قوله:
“وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً لإدانتها وعقابها طبقاً لمواد الاتهام ومن قيام المتهمة بإعلان وراثة قبل زوجها الذي قامت قبل وفاته بطلب الطلاق الذي تم بناء على حكم المحكمة سالف الذكر الأمر الذي يتعين عقابها طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ,ج.
لما كان ذلك, وكان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب: “كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة،
وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال” وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب:
“كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك. قد قصد بالعقاب – على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية – كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق, على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها
فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات, أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام, وقررت أمامه أقوالاً غير صحيحة
وهى تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة, أم أن ما كان منها قد وقع في ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة, فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض والإعادة, مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات المدنية, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
( 2 ) الطعن رقم 2198 لسنة 61 بتاريخ 05/10/1998
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أبدى أمام إحدى الجهات المختصة أقوالا غير صحيحة مخالفة للوقائع الثابتة بالأوراق مع علمه بعدم صحتها وترتب على هذه الأقوال ضبط الإعلامات الشرعية المنوه عنها بالأوراق .
2- إستعمل الإعلامات الشرعية المشار إليها بالتهمة الأولى بأن قدمها للجهات المختصة مع علمه بعدم صحتها . وطلبت عقابة بالمادة 226 من قانون العقوبات .
وإدعى كل من ………. و …………. و ……………. و ……….. و ………… و …………. و ………… مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم مائه جنيه لكل تهمة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا إعتباريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ……… المحامى عن الأستاذ / ………… المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقراراه أمام السلطة المختصة أقوالا غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة مع علمه بعدم صحتها، واستعماله إعلام الوراثة المضبوط على أساس تلك الأقوال مع علمه بذلك، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمتين اللتين نسبتهما النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 226 من قانون العقوبات، بنى قضاءه على قوله
“وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من محضر ضبط الواقعة متضمنا ما جاء بوصف النيابة العامة، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع مقبول ينال من ثبوتها في حقه
ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية”. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون إذ نص في المادة 266 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها
كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذي ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقوالا غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها
كما أن جريمة الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة تتحقق متى استعمل الجاني الإعلام الذي ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى وهو عالم بذلك.
وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها
وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، كما لم يبين أن المتهم استعمل ذلك لإعلام مع علمه بعدم صحته، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
( 3 ) الطعن رقم 63109 لسنة 59 بتاريخ 23/10/1996
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أبدوا أمام السلطات المختصة أقوالاً غير صحيحة في إعلام الوراثة المبين بالأوراق واستعملوه مع علمهم بذلك في أحوال مخالفة للقانون.
وطلبت عقابهم بالمادة 226 من قانون العقوبات. وادعي الطاعن قبلهم مدنياً بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو تشت قضت حضورياً ببراءتهم مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة قنا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض …….. إلخ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام السلطة المختصة واستعمال إعلام الوراثة المذكور مع علمهم بذلك ورفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون
ذلك بأن قصر طريق إثبات تزوير إعلام الوارثة على صدور حكم من المحكمة المختصة بإلغائه فضلاً عن انتفاء الضرر وفاته أن الطاعن وهو مرشح لمنصب عمدة القرية قد لحق به ضرر نتيجة منافسة المطعون ضدهم له في هذا المنصب رغم عدم استيفائهم شروط هذا الترشيح بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بوصف أنهم أبدوا أمام السلطة المختصة أقوالاً غير صحيحة في إعلام الوراثة مع علمهم بذلك وقاموا باستعمال إعلام الوراثة المذكور في أحوال مخالفة للقانون, وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادة 226 من قانون العقوبات
وإدعي الطاعن مدنياً قبل المتهمين طالباً إلزامهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً مؤقتاً قدره مائة وواحد جنيه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة منافستهم له في الترشيح لمنصب عمدة القرية دون أن يكتمل لهم نصاب الملكية المقرر قانوناً وتقديمهم إعلام الوراثة المذكور إلى مديرية الأمن تدليلاً على توافر هذا النصاب بغير حق, ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية. فاستأنف الطاعن
ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف, ويبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب حاصلها أنه لم يثبت حضور أي من المطعون ضدهم أمام قاضي الأحوال الشخصية التي ضبط إعلام الوراثة موضوع الاتهام
وإنه لم يثبت صدور إعلام وراثة آخر يثبت عكس ما ثبت بالإعلام المذكور الذي له الحجية حتى يصدر إعلام وراثة آخر يلغيه أو يثبت عكس ما ورد به ومن ثم فلا قيام لجريمة تزوير إعلام الوراثة أو استعماله
وأنه لم يثبت وقوع ضرر شخصي ومباشر أصاب المدعي بالحقوق المدنية لأنه ليس من بين الورثة الذين أغفلهم إعلام الوراثة كما أن هناك مرشحين آخرين لذات المنصب المشار إليه. لما كان ذلك, وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته
ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون, وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة طريقاً خاصاً فإنه لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة
ذلك لأن ما نص عليه في المادة المذكورة من حكم إن هو في الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه المادة بالإثبات في الدعوى الجنائية المتعلقة بالإعلام الذي يكون قد زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التي كان يجب أن يتضمنها الإعلام الشرعي الصحيح
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورأت المحكمة نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. لما كان ذلك, وكان الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية
وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية، وكان الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة
فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدعي به في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة أو برفعها مباشرة إذ في هذه الحالة تنتفي علة الاستثناء وينتفي معها اختصاص المحاكم الجنائية.
لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه – وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه – أن طلب التعويض ليس ناشئاً عن جريمتي التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى
لأن سببه هو منافسة المتهمين للمدعي بالحقوق المدنية في الترشيح لمنصب عمدة القرية بتقديمهم إعلاماً شرعياً مزوراً ضمن مستندات الترشيح لإثبات ملكيتهم للنصاب المقرر قانوناً من الأراضي الزراعية,
فهذا الضرر لا يصلح أساساً للحكم بالتعويض في الدعوى الجنائية إذ هذه المنافسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى فإنه أمر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هي لم يضر بها مباشرة إلا من حرموا من حق الإرث بمقتضى الإعلام الشرعي المذكور.
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية مختصة بنظرها فإنه يكون قد فصل في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها, مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية
( 4 ) الطعن رقم 2105 لسنة 23 بتاريخ 12/01/1954
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:
ضربا …….. عمدا مع سبق الإصرار والترصد فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهما على غرفة الاتهام لتحيلهما بدورها لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 226/1 من قانون العقوبات،
فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا: أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول ………. بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن واقعة ضرب المجني عليه ضربا أفضى إلى موته، وذلك عملا بمادة الاتهام، وثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثاني …….. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن واقعة ضرب المجني عليه ضربا بسيطا وأعفتهما مع المصروفات الجنائية، وذلك عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن الثاني لم يقدم أسبابا لطعنه فيتعين عدم قبول طعنه شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن هذا الطاعن يرمي الحكم المطعون فيه بأنه أخل بحقه في الدفاع,
وذلك لأن محاميه كان مريضا وأناب عنه زميلا له في طلب تأجيل الدعوى من الجلسة الأولى التي حددت لنظرها وزوده بشهادة مرضية قدمها الزميل للمحكمة مثبتا بها عذر المحامي الأصيل فعرضت المحكمة تأجيل الدعوى لليوم التالي ولكن الزميل أصر على طلب التأجيل لدور مقبل فأجابته المحكمة إلى هذا الطلب وأمرت في نفس الوقت بالقبض على الطاعن وحبسه احتياطيا على ذمة القضية لحين الفصل فيها
ثم حدد لنظرها جلسة 2 من يونيه سنة 1953 ومع أن محامي الطاعن كان لا يزال مريضا حتى هذا اليوم فإنه اضطر إشفاقا على موكله للسفر وحضور الجلسة ثم طلب التأجيل لنفس العذر مع الإفراج عن المتهم فردت عليه المحكمة بأنها لا تستطيع أن تعده بالإفراج فترافع مجبرا حتى يتفادى استمرار حبس موكله احتياطيا لحين نظر الدعوى.
ويرمي الحكم كذلك بأنه أخطأ في تطبيق القانون, إذ لم يأخذ بدفاعه الذي أبداه في الجلسة من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه تأسيسا على ما قاله من أن المجني عليه لما قابله ابتدره بالسب وكان يحمل في يده عصا رفعها وهي التي ضرب بها الطاعن والقانون لا يستلزم لتولد حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون قد وقع اعتداء بالفعل بل يكتفي أن يكون قد وقع من المجني عليه فعل يخشى منه وقوع جريمة من الجرائم التي يقرر القانون حق الدفاع الشرعي إزاءها.
وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفريقين كانا طرفين في الاعتداء لا يصلح ردا على دفاع الطاعن, لأنه لم يبين أي الفريقين كان البادي بالاعتداء ولا بد أن يكون الأمر كذلك ولا يشترط أن يكون الاعتداء حقيقيا فقد يكون وهميا أو لا وجود له إذا ألقت الظروف والملابسات في روع المدافع أن هناك اعتداء حقيقيا وجديا موجها إليه.
ومن حيث إن الوجه الأول من الطعن مردود بأن المحكمة قد استجابت لطلب محامي الطاعن في الجلسة الأولى وأجلت نظر الدعوى لمرضه وإذا كانت قد استعملت الحق الذي خولته لها المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية وأمرت بحبس الطاعن احتياطيا فإن ذلك منها لا إخلال فيه بحقه في الدفاع.
وأما باقي ما يثيره فمردود بأن المحكمة بعد أن قررت نظر الدعوى في حدود سلطتها وسمعت الشهود بحضور محامي الطاعن قد أبدى هذا المحامي دفاعه عن موكله دون أن يشير إلى وجود أي عائق عاقه عن استيفاء دفاعه.
ومن حيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الثاني من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس, مردود بأن الثابت على لسانه في محضر الجلسة قوله “إحنا كنا طالعين من البحر أنا و…..
وقابلنا المجني عليه وقال هو أنتم ما فيش حواليكم إلا البحر وسرقة المياه فقلت إياك إحنا نأخذ حقنا وكان معي عصا زقيته بها وكان معه نبوت شرع به ونزل على فتلقيتها على العصا وكسرتها وأصابت ذراعي وأنا زقيته بالعصا جاءت في كتفه”, وأن هذا القول قد استند إليه الحكم في الرد على دفاعه بأنه كان في دفاع شرعي عن نفسه.
ولما كان ما استخلصه الحكم متفقا مع ما ثبت في محضر الجلسة على لسان الطاعن فإن هذا الوجه لا يكون له أساس وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ختاما: استعرضنا أركان جريمة التزوير فى اعلام الورثة وأسباب البراءة من الجريمة ، مع تقديم مذكرة دفاع فى جنحة تزوير اعلام الوراثة من الواقع العملى .
- انتهي البحث القانوني (مذكرة دفاع في جريمة تزوير إعلام وراثة: معلومات كاذبة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .