
جنحة امتناع عن تسليم ميراث ( الأركان – الصيغة )
بحث قانونى عن شرح جنحة امتناع عن تسليم ميراث ، من حيث أركان جريمتي حجب مستندات الارث ، و الامتناع عن تسليم الارث ، مع صيغة انذار امتناع عن تسليم ميراث ، و جنحة مباشرة عن امتناع عن تسليم ميراث ( حجب المستندات والامتناع عن تسليم الحصة الميرائية ) ، مع بيان دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث ، كما قضت المحكمة الدستورية مؤخرا
شرح جنحة الميراث
أولا:- شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث :
- وجود تركة مملوكة للموروث
- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا: المستندات المطلوبة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث :
- إعلام شرعى للمورث.
- سندات ملكية المورث.
- ما يفيد حيازة الممتنع.
- حكم ريع أو فرز وتجنيب
- تقرير الخبير
إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث
إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
الجرائم المعاقب فى جنحة ميراث
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث
ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث
وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة
صيغة الإنذار والجنحة المباشرة لجريمة الميراث
أولا : صيغة انذار امتناع عن تسليم ميراث
وفقا للمادة 49 من قانون المواريث
بناء على طلب السيدة / ……………………………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى ومعه الأساتذة / على محمد أبو المجد ، سمر احمد عبدالله الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .
انا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :
- ………… مخاطبا مع ،،
- ……………. مخاطبا مع ،،
- …………….. مخاطبا مع ،،
الموضــــوع
المنذرة والمنذر اليهم واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / …………….. الاطيان الاتية :
1- عقار مبنى مكون من عدد ثلاثة أدوار الاول مكون من محل وخلفه شقة ، والدورين الثانى والثالث كل منهما شقة واحدة وهذا العقار كائن بمدينة الزقازيق ………………. – .
2- عقار مبنى مكون من ثلاثة أدوار أيضا كل دور مكون من شقة واحدة مكونة من ثلاث حجرات وهذا العقار كائن ……………………………………………….
3- ارض زراعية مساحتها 12 ط ، 16 س كائنة حوض … 12 بالقطعة … اصلية زمام …………….. مركز الزقازيق ويضع اليد عليها ويستأثر بريعها المعلن اليه الثانى ….. ويمتنع عن إعطاء المنذرة نصيبها الشرعى ميراثا فيها
وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الإنذار ويستأثرون بها وممتنعين عن إعطاء المنذرة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …../2009 الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ ../../2017 بان يؤدى لها المعلن اليهم قيمة الريع المخلف عن هذه الاطيان بما يعادل حصتها الميراثية
وكما مبين تحديدا بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن إعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة
وحيث ان المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة”.
لذلك
فان المنذرة تنذر المنذر اليهم بتسليمها نصيبها فى ميراث والدها بالعقارين المبينين أعلاه وكذلك الأرض الزراعية والا سوف تضطر اسفة لتحريك جنحة وفقا لصريح المادة 49 من قانون المواريث
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وانذرت المنذر اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانونى ونبهت عليهم بما ذكر
ولأجل العلم
جنحة مباشرة امتناع عن تسليم ميراث
بناء على طلب السيدة / ……………… المقيمة …………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – برج المنار – الدور الخامس – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .
انا محضر محكمة بندر ….. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :
- ……………… مخاطبا مع ،،
- …………….. مخاطبا مع ،،
- …………….. مخاطبا مع ،،
ويعلنوا ………………………………….
ثم انا محضر محكمة بندر …. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
4- السيد الأستاذ / وكيل نيابة …. الزقازيق بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي نيابة …. الزقازيق
الموضــــوع
أولا : المدعية بالحق المدنى والمعلن اليهم من الاول الى الثالث واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / ……………… المتوفى بتاريخ …. / …. / …… الاطيان الاتية :
- …………………………………….
- ……………………………………
- ……………………………………
ثانيا : وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الإنذار ويستأثرون بها وبريعها وممتنعين عن إعطاء الطالبة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان منذ وفاة مورثهم فى .. / . / ….
وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …/…. مدنى بندر الزقازيق الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ …/../…. الذى تضمن من المعاينة بالطبيعة وبإقرار المعلن اليهم انفسهم انهم يضعون اليد على كامل هذه العقارات المبينة سلفا منذ وفاة مورثهم وثابت أيضا ان الطالبة لا تضع اليد على اى من هذه العقارات
وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن إعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة
ثالثا : وقد قامت الطالبة بإنذارهم بإنذار رسمى على يد محضر معلن لهم فى …/../…. بتسليمها نصيبها الشرعى فى الميراث عن والدها المقدر بحصة قدرها ( ……. ) الا انهم قد امتنعوا دونما سبب مشروع ومن ثم يكون المعلن اليهم من الاول الى الثالث قد ارتكبوا الفعل المجرم قانونا بالمادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 1943
والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر أ بالقانون رقم 219 لسنة 2017 التى تنص على أنه
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة”.
رابعا : وحيث ان الطالبة قد أصابها اضرار مادية وادبية جمة من جراء فعل المعلن اليهم من الاول الى الثالث المجرم قانونا فإنها تدعى مدنيا قبلهم على سبيل التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه مع حفظ كافة حقوقها القانونية فى التعويض النهائى
خامسا : اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه بصفته الرابع فهو لكون سيادته المنوط بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليهم من الاول الى الثالث
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح …. الزقازيق الجزئية يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم على المعلن اليهم من الاول الى الثالث بــ :
أولا :- بتوقيع اقصى العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017
ثانيا :- إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بأن يؤدوا للطالبة مبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
ولأجل العلم
حكم جنحة امتناع عن تسليم ميراث
قضى فى هذه الجنحة حضوريا بالحبس ثلاث شهور وكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ
دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى أن الحكم قد تأسس هذا الحكم – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب – بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية
واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني
وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
وأضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص،
وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة”.
مذكرة دفاع متهم بطلب البراءة في جنحة ميراث
محكمة جنح …. الجزئية
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………………. متهم
في الجنحة رقم ……. لسنة …..
جلسة …./../….
الدفـــــــــــاع
يلتمس المتهم القضاء بالبراءة لانتفاء أركان الجريمة في حقه ذلك :
- أنه مالك للعقار بحكم قضائي رقم …. لسنة 2019 مدني كلي … بثبوت ملكيته وهو سند قانوني صحيح ينفي عنه الاتهام ( مقدم صورة الحكم )
- أن مورثته ومورثه المجني عليها تمتلك عقارين وليس العقار الماثل فقط وقد قسمت حال حياتها تركتها بأن تنازلت له عن العقار الماثل وتنازلت لشقيقتيه المجني عليها والأخرى ( … ) عن العقار الأخر واللتين استصدرا عليه رخصة هدم برقم … لسنة 1996 ( مقدم صورة قرار الهدم )
فهذا المحضر الماثل ما هو الا محض افتراء علي المتهم وتضليل للعدالة
حيث ان وكيل المجني عليها ووكيل ابنها وليس بشخصها – حرر المحضر الراهن بوكالة عامة بأقوال منافية للحقيقة والواقع بان ادعي وجود تركة للمرحومة سعادات تميم عبارة عن ( منزل كائن ش ………. )
في حين ان المورثة حال حياتها قسمت تركتها التى عبارة عن عقارين
- ( الأول ش الجمهورية موضوع الجنحة ملك المتهم
- والثاني ش محرم بندر ههيا لم يذكره ملك المجني عليها وشقيقتها الأخرى
حيث تنازلت مورثة المتهم والمجني عليها
لنجلها ………. ( المتهم ) عن المنزل محل الجنحة الراهنة قبل وفاتها وكان عبارة عن دور ارضي فقط غير مكتمل البناء وشيده باقي الدور الأرضي والدوين الثاني والثالث من ماله الخاص – وهو مملوك للمتهم بحكم قضائي رقم ….لسنة ….مدني كلي …بثبوت الملكية له علي العقار
وتنازلت المورثة للمجني عليها – فضيلة – وشقيقتها – …..- قبل وفاتها عن
المنزل الكائن شارع محرم – بندر ههيا وهو وضع يد المجني عليها ( ….) مع شقيقتها ( ….) – استصدرا عليه ترخيص هدم برقم … / 1996 ومن ثم يثبت ذلك الدفاع الجوهري ودليل البراءة استصدار المجني عليها ….– ترخيص هدم باسمها برقم … لسنة 1996 بهدم العقار المكون من ثلاث طوابق
( مقدم صورة من هذا المستند )
وما يؤكد ذلك أيضا
عدم منازعة المجني عليها وشقيقتها للمتهم وان كافة الدعاوي المرفوعة علي المتهم من نجل المجني عليها وبعد ثلاثون عاما من استقرار الأوضاع مع العلم ان وكيله هو ذاته محرر المحضر الراهن ولم تتقدم والدته المجني عليها بشخصها لتحرير المحضر في شقيقها ولم تتقدم الشقيقة الثانية بأي شكوى أو منازعة للمتهم
نضف الي ذلك معالي المستشار الجليل
- اخفاء مقدم الشكوى موضوع الجنحة عن جهة التحقيق مستندات جوهرية تثبت الحقيقة خاصة وان المتهم لم يخطر بأي طلب للتحقيق وسماع أقواله وتقديم مستنداته ( فقد أخفي محرر المحضر )
- وجود عقار أخر وضع يد المجني عليها وشقيقتها والذي استصدرت عليه المجني عليها قرار هدم لطوابقه الثلاث عام 1996 برقم … من مجلس مدينة ….
- كما أخفي علي هيئة التحقيق وجود حكم برقم …. لسنة 2019 مدني كلي …. بثبوت ملكية العقار للمتهم ( ولا ينال من دلالة الحكم أنه مطعون عليه بالاستئناف من نجل المجني عليها لان ينفي القصد الجنائي للجريمة عن المتهم لأنه يثبت ملكيته وحقه بالطريق القانوني )
- وأخفي عن جهة التحقيق كذلك أن هذا العقار عام 1988 تاريخ وفاة المورثة وتنازلها عنه للمتهم ( نجلها ) كان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل وان وضعه الحالي ثلاث أدوار هو من تشييد ومال المتهم وانه ظل طوال ثلاثون عاما يبني دون منازعة من شقيقاته لان المورثة أعطت كل منهم عقار يختص به
- وأخفي كذلك أن كافة المرافق والمكلفة العقارية باسم المتهم علي مدي ثلاثون عاما
وكل ذلك لغرض ما في نفس ابن يعقوب وهو التحصل علي حكم بحبس المتهم ظلما وعدوانا لإجباره علي التنازل عن الحكم القضائي المدني الصادر له بملكية العقار ولصالح من ( ابن المجني عليها الذي ينازع خاله مدنيا – فكل الدعاوي المقامة امام القضاء المدني مقامة منه مختصما خاله المتهم ووالدته وخالته )
ومن ثم تنتفي اركان الجريمة تماما في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وينتفي القصد الجنائي لأنه مالك للعقار ولديه سند مشروع
هذا خلاف خلو الدعوي الجنائية من أي انذارات موجهه الي المتهم وهو ركن اساسي في الجنحة قانونا وذلك كان بغرض عدم اتصال علم المتهم بالجنحة والتحصل علي حكم غيابي ضده للضغط عليه للتنازل عن الحكم المدني الصادر بتثبيت ملكيته
ومن ثم ومن مطالعة الأوراق ومستندات الجنحة يتبين
أنها قد جاءت خلواَ مما يؤكد ارتكاب المتهم للجريمة محل الاتهام فقد جاءت أن أقوال وكيل المجنى عليها في شأن هذا الاتهام مرسلة متهاترة لم يساندها أية دليل أو كما جاءت خالية مما يشير إلى أن المتهم قد عمد إلى حرمانهما من نصيبهما الشرعي في ميراث والدتهما ،
ودليل ذلك الحكم الذى قدمه المتهم والذى يفيد أن العقار موضوع الدعوى مملوك له ،
خلاف ان المجني عليها وشقيقتها يضعان اليد علي العقار الأخر لتنازل المورثة له حياتها عن العقار موضوع الجنحة وتنازلها لشقيقتيه عن العقار الأخر واستقرار الأوضاع علي ذلك أكثر من ثلاثون عاما الأمر الذى تكون معه حيازته واستغلاله للعقار على سند قانونى صحيح ، ومن ثم يتبين براءة المتهم من هذا الاتهام وانهدام أركانه
بناء عليه
يلتمس المتهم القضاء
بالبراءة من الاتهام المنسوب اليه
وكيل المتهم
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
تحميل حكم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
اضغط على عبارة