أركان جريمة القتل الخطأ في القانون المصري

ما هى أركان جريمة القتل الخطأ في القانون المصري و عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات في مصر و أسباب البراءة في القتل الخطأ واحذر القتل الخطأ له صورتين صورة بسيطة أخرى مشددة ولكل منهما عقوبة مختلفة

أركان جريمة القتل الخطأ

عناصر بحث جريمة القتل الخطأ

  • أركان جريمة القتل الخطأ في القانون المصري
  • عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات في مصر
  • البراءة في القتل الخطأ
  • جريمة القتل الخطأ فى القانون المصري
  • عقوبة جريمة القتل الخطأ
  • جنحة القتل الخطأ
  • خاتمة بحث عن جريمة القتل الخطأ

القتل الخطأ ونص القانون

تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري علي :

من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

تعريف القانون للفتل الخطأ والخطأ غير العمدي

تعريف القتل الخطأ

أشار المشرع الى عنصر الخطأ فى القتل غير العمدى بنصة فى المادة 238 ع على عقاب ” من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ” .

وظاهر أن المشرع بهذا النص لم يحاول أن يضع تعريفا للخطأ يوضح فكرته ومقوماته الأساسية مكتفيا بذكر صور معينة له ينبغي أن تتوافر احداها فى مسلك من يتسبب عن غير قصد فى ازهاق روح غيره حتى تلحقه المسئولية عن قتل غير عمدى .

ورغم أن هذه الصور قد جاءت فى القانون على سبيل الحصر الا أنها مع ذلك العموم والشمول بحيث تحيط بكل صورة ممكنة للخطأ . ولهذا أصبح من المتفق عليه أنه رغم اختلاف العبارات التى يستعملها المشرع فى التعبير عن الخطأ الذى يلزم توافره فى الجرائم غير العمدية ـ ومن بينها القتل غير العمدى ـ فان المقصود بها كلها واحد هو الخطأ فى صورة من صوره .

كذلك ينبغي أن يلاحظ أنه مهما تعددت صور الخطأ فهو دائماً فكرة موحدة لها نفس العناصر أو المقومات

د/ عمر السعيد رمضان ، قانون العقوبات ، ص 275 وما بعدها

تعريف الخطأ غير العمدي

هو إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها القانون ، و عدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إلي حدوث النتيجة الإجرامية ( أي وفاه أو أصابه المجني عليه ) في حين كان ذلك في استطاعته بل من واجبه .

ويتضح من هذا التعريف أن جوهر الخطأ العمدي هو إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع ، هو الالتزام بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص علي الحقوق والمصالح التي يحميها القانون .

 وهذا الالتزام ذو شقين :
  • الأول : موضوعة اجتناب التصرفات الخطرة ، أو مباشرتها وفق أسلوب معين يكفل تجريدها من خطرها أو حصره فى النطاق الذى يرخص به القانون
  •  الثاني : موضوعه التبصر بآثار هذه التصرفات ، فان كان منها ما يمس الحقوق والمصالح التي يحميها القانون تعين بذل الجهد للحيلولة دون هذا المساس .

و يفترض هذا الالتزام  في شقيه استطاعة الوفاء به ، فلا التزام إلا بمستطاع .

فالقانون لا يفرض من أساليب الاحتياط والحذر الا ما كان مستطاعا ، ولا يفترض التبصر بآثار الفعل والحيلولة دونها الا إذا كان ذلك فى وسع الفاعل.

د/ محمود نجيب حسنى ، قانون العقوبات ، ص 402 ، 403 .

شرح أركان جريمة القتل الخطأ

  1. فعل مادى – هو القتل 
  2.  خطأ بنسب الى الجاني 
  3. رابطة سببية بين الخطأ و القتل 

أركان جريمة القتل الخطأ

قضت محكمة النقض المصرية

 من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين – فضلا عن مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة – عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلي أصل صحيح ثابت في الأوراق ، كما أن رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلي خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور

وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ذلك أن مجرد الانحراف بالسيارة من جانب إلي جانب آخر من الطريق لا يعد خطأ ما لم يكن الانحراف قد حصل بغير مبرر وهو ما لم يوضحه الحكم

وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أثار في دفاعه أن انحرافه بالسيارة كان لتفادي دابة ظهرت أمامه فجأة وهو دفاع جوهري قد يترتب علي ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن عن الحادث

وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد علي هذا الدفاع رغم ما أورده في مدوناته من أن المعاينة أثبتت وجود دابة نافقة في مكان الحادث وأن أحد الشهود قد أيد الطاعن فيما ذكره من أن هذه الدابة قد ظهرت أمامه فجأة وأن شاهد آخر قال باحتمال اعتراض هذه الدابة لطريقه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور بما يوجبه نقضه.

(الطعن رقم 5755 لسنة 51 ق – جلسة 9/3/1982)

صـور الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

الخطأ فى جوهره غلط بشأن النتيجة الاجرامية من الممكن تجنبه . وهو بهذا النحو يكون دائما فكرة موحدة ، وينشأ من الجهل بالقواعد التى تحكم السلوك الإنساني .

غير أنه لما كانت هذه القواعد تختلف فى طبيعتها ، فقد ميز المشرع فى المادة 238 ع اعتمادا على طبيعة القاعدة التى يتحقق الخطأ بمخالفتها وعلى صورة النشاط الخاطئ ـ من حيث كونه ايجابيا أو سلبيا ـ بين عدة صور للخطأ .

وبالرجوع الى المادة المذكورة يتبين أنها تميز بين أربع صور للخطأ هي :

  1.  عدم الاحتراز .
  2.  الإهمال .
  3.  الرعونة .
  4.  عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة 

عدم الاحتراز أو عدم الاحتياط

هو اتيان الجاني مسلكا ايجابيا معينا دون أن يدخل فى اعتباره قواعد الخبرة العامة التى تشير بعدم إتيان هذا المسلك فى الحالة الخاصة توقيا لنتائجه الضارة .

مثال عدم الاحتراز وعدم الاحتياط
  • أن تنام المرضع مع رضيعها فى فراش واحد فتنقلب عليه أثناء نومها وتقتله
  • أو أن يعبث شخص بسلاح ناري فى مكان به جمع من الناس فتنطلق منه رصاصة تصيب أحد الحاضرين
  • أو أن يقود السائق السيارة بسرعة فائقة فى طريق مزدحم فيصدم أحد المارة ويقتله
د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 278 وما بعدها

الاهمال

يتفق مع عدم الاحتراز فى أن كليهما خروج على قواعد الخبرة العامة بالمعنى المتقدم ، والذى يميزه عن عدم الاحتراز هو انصرافه الى المسلك السلبى بينما يخص عدم الاحتراز المسلك الإيجابي .

مثال الاهمال
  • أن يترك شخص كلبه العقور بغير قيد ولا كمامه فيتسرب الى الطريق ويعقر أحد المارة
  • أو أن تترك الأم وليدها دون ربط حبله السرى فيترتب على ذلك وفاته
  • أو أن تترك طفلها الصغير بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فيسقط عليه الماء ويحدث به حروقا تودى بحياته
  • أو أن يترك المالك منزله الآيل للسقوط بدون اصلاح ولا يقوم بتنبيه السكان الى ما به من خلل يستوجب اخلاءه فيتداعى المنزل بسكانه وينتج عن سقوطه وفاة بعضهم
  • أو أن يتراخى عامل ” المجاز ” فى اغلاقه ولا يستعمل المصباح الأحمر فى تحذير المارة فى الوقت المناسب وتنبيههم الى قرب مرور القطار مما يؤدى الى وقوع حادث تصادم تزهق فيه بعض الأرواح
د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 278 وما بعدها

الرعونة

الأرعن لغة هو الأحمق الأهوج فى الكلام ، وهو المسترخي أيضا ويعتبر أن هناك رعونة قانونا إذا قام الشخص بعمل مادى أو غير مادى لا يحسنه ، ليست لديه المهارة اليدوية الكافية ، أو ليست لدية المعلومات الفنية الكافية لتلافى الأخطار الناشئة عنه وفى هذه الأحوال يقوم الشخص بالفعل ـ أو الامتناع ـ دون تفكير ـ عادة ـ فى عواقبه دون أن يدرك أنه سيتسبب فى إحداث نتائج ضارة بالغير .

مثال الرعونة
  • أن يقوم مقاول بترميم فى الواجهة الخارجية لمنزل دون أن يقيم حاجزا يمنع سقوط أدوات البناء على المارة
  • أو أن يقوم سائق سيارة بتغيير سيرة فجأة دون أن يتثبت من خلو الطريق
  • وأن يتعرض شخص لإدارة آلة لا يحسن إدارتها
  • أو لقيادة سيارة فى حين أنه لا يحسن القيادة
  • أو لركوب جواد وهو بعد مبتدئ فى تعلم الركوب الخ ….
  • ومثال الرعونة فى الأعمال غير المادية
  • الجهل بالأصول والمبادئ الأولية لفن من الفنون
  • جهل المهندس أو المقاول أو إغفاله أصول البناء مما ينشأ عنه سقوط البناء وإصابة من فيه
  • وإجراء الطبيب عملية خطيرة لم يسبق له إجراؤها الخ …

ففي الرعونة إذن عدم احتياط ، وفيها إهمال ، وهى دائما صفة منزه عنها الرجل البصير المتزن ، و بعبارة أخرى الفعل الدال على الرعونة فعل لا يأتيه الرجل المتزن البصير إذا كان فى نفس الظروف .

د/ حسن أبو السعود ، مرجع سابق ، ص 271 وما بعدها .
قضت محكمة النقض أن

صور الخطأ . الواردة بالمادة 238 عقوبات. لا يشترط تحققها جميعا. يكفي للإدانة. توفر صورة واحدة منها.

لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها هذه المادة بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها .

(الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق – جلسة 7/5/1962 س13 ص453)

عقوبة القتل غير العمدي في صورته البسيطة

تعاقب المادة 238/1ع علي القتل غير العمدي في صورته البسيطة – أي حيث لا يقترن بارتكابه ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة المذكورة – بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الظروف المشددة للقتل غير العمدي

نصت المادة 238 علي ظروف معينة يكفي كل منها لتشديد عقوبة القتل غير العمدي في حدود معينة ، وهذه الظروف تندرج تحت طوائف ثلاث :

  1. ظروف يتوقف التشديد فيها علي جسامة الخطأ 
  2. وأخري تتعلق بجسامة الضرر المترتب علي الجريمة 
  3. وأخيرا ظروف يرجع التشديد فيها إلي الأمرين معا.

ويلاحظ أن التشديد في حالة توافر ظرف من هذه الظروف وجوبي علي القاضي ، ومع ذلك يظل القتل غير العمدي جنحة نظرا لأن العقوبات المشددة لا تخرج عن نطاق الحبس والغرامة.

الظروف التي تتوقف علي جسامة الخطأ

نصت علي هذه الظروف الفقرة الثانية من المادة 238 ورتبت علي توافر أحدها أن تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وهذه الظروف ثلاثة هي ما يلي :-

  • 1- وقوع القتل نتيجة لخطأ مهني جسيم 
  • 2- أو ارتكاب القتل في حالة سكر أو تخدير 
  • 3- نكول عن مساعدة المجني عليه

التشديد الذي يتوقف علي جسامة الضرر

يرفع القانون عقوبة القتل غير العمدي إلي الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين ” إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص” (م238/3).

وظاهر أن هذا التشديد يرجع إلي جسامة الضرر المترتب علي الجريمة متمثلا في تعدد المجني عليهم في القتل. ويتطلب القانون أن يكون عدد الضحايا أربعة أشخاص علي الأقل.

ويلاحظ أن الحبس في حالة توفر هذا الظرف يصبح عقوبة وجوبيه ، فلا يملك القاضي أن يستبدل به عقوبة الغرامة.

التشديد الذي يرجع إلي جسامة الخطأ والضرر معا

يجعل القانون عقوبة القتل غير العمدي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين إذا ترتب علي فعل الجاني وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وتوافر لديه فضلا عن ذلك ظرف من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 238ع.

د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص383 وما بعدها.

شروط صحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ

يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب للمتهم وما كان عليه موقف المجني عليه والمتهم حيث وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور

الطعن 21772 لسنة 64 ق – جلسة 2/3/2000

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم – فضلا عن مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة – أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وإن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق

الطعن 15268 لسنة 59 ق – جلسة 18/2/1992 س43 ص247.

قضاء النقض بشأن جريمة القتل الخطأ (المادى والمعنوى)

أركان جريمة القتل الخطأ

  1. فى جريمة القتل الخطأ يجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة نوع الخطأ الذى وقع من المتهم ، وأنه هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية ومن الضروري بيان العلاقة بين الخطأ فى ذاته و الإصابة الحادثة للمجنى عليه فتسببت وفاته
  2. فلا يكفى أن يكون مالك السيارة قد ارتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسئولاً جنائياً عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة بل لابد من وجود رابطة السببية المباشرة بين الخطأ والوفاة فإذا خلا الحكم من هذا البيان وجب نقضه .
وقد استقر قضاء النقض على أن :

إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذى وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه . إذا يجب فى هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه فى المادة 238 ع  وأن تتوفر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة . “

( جلسة 12/6/1944 ، الطعن رقم 1259 لسنة 14 ق )

وبأنه “متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتله من غير قصد ولا تعمد بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذى كان يقصده بحركة التفاف فجائية اذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجنى عليه

وقد كان عن كثب من رصيف الطريق ، وأنه كذلك عجل بالنزول من مقعده ورفع جثة المجنى عليه من تحت عجلات وأرقدها بعيداً ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم وتسببت عنه وفاة المجنى عليه بما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .

( جلسة 4/12/1944 ، الطعن رقم 11 لسنة 15 ق )

وبأنه ” إذا كان الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة المتهم فى جريمة قتل خطأ قد بنى على أن المجنى عليه هو المتسبب فى الحادث الذى راح ضحيته ، وعلى أنه لم يثبت بطريق الجزم أن الترام الذى يقوده المتهم هو الذى دهم المجنى عليه ، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأثبت هو أيضاً على المجنى عليه أنه أخطأ

ولكنه مع ذلك أدان المتهم قاتلاً عن الشاهد الذى كانت أقواله فى التحقيق عقب الحادث هى عماد هذا الحكم فى الإثبات أنه لم يكن صادقا فيما قرره أمام المحكمة من أنه لم يعرف أن الترام  الذى صدم المجنى عليه هو الذى كان يقوده المتهم

وذلك دون أن يبين سنده فيما قال به ولا سبيل تلك المعرفة التى ينكرها المتهم بنفسه وبنسبها الحكم إليه . فإن هذا يكون قصوراً فى التسبيب ، خصوصاً إذا كان كل كلام هذا المشاهد فى التحقيق هو أنه قد حصل على رقم الترام عن طريق غيره وأنه لم ير بنفسه مما لا ينبغى أن يقام له كبير وزن فى الإدانة لا يصح أن تقام إلا على الجزم واليقين ، وعلى الأخص إذا كانت فى الدعوى من الأدلة ما هو بحسب ظاهرة فى صالح المتهم “

( جلسة 26/11/1945 الطعن رقم 7 لسنة 16 ق )

وبأنه ” إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم ( قائد سيارة ) فى جريمة القتل الخطأ قد غضت النظر عن السرعة فى السير مكتفية فى بيان خطئه بقولها أنه استرسل فى السير بسيارته حتى صدم المجنى عليه أثناء عبوره الطريق أمامه فإن حكمها يكون قاصراً إذا كان يتعين عليها لإظهار وجه الخطأ أن تبين كيف كان فى مكنه المتهم فى الظروف التى ذكرتها أن يتمهل بحيث يتفادى الحادث .

( جلسة 8/12/1947 ، الطعن رقم 1664 لسنة 17 ق ) 

وقضت كذلك محكمة النقض بأنه

إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليه ، ولم يعن بوصف الإصابة التى حدثت وأثرها وعلاقتها بالوفاة ، فإن يكون قاصر البيان متعيناً نقضه”

( جلسة    7/10/1947 ، الطعن رقم 1448 لسنة 17 ق )

وبأنه” إذا كان الحكم قد أدان المتهم ( سائق ترام ) فى جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليه ، ولم يعن بوصف الإصابة التى حدثت وأثرها وعلاقتهما بالوفاة ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه” .

( جلسة 7/10/1947 ، الطعن رقم 1448 لسنة 110 ق )

 وبأنه” إذا كان الحكم قد أدان المتهم ( سائق ترام ) فى جريمة القتل الخطأ بناء على ما قاله إنه كان يقود الترام بإهمال وعدم  احتياط ولم يقف به عند المحطة التى يتحتم عليه الوقوف عندها ولم يتخذ الحيطة والحذر عند عبور الطريق الذى كانت تسير به السيارة التى اصطدم بها ، فإنه لا يكون قد بين وجه الخطأ بياناً كافياً إذ لم يذكر وقائع الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الحذر كما لم يبين علاقة عدم الوقوف بالمحطة بوقوع الحادث ، وبهذا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه

( جلسة 22/12/1947 ، الطعن رقم 2074 لسنة 17 ق )

وبأنه ”  إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة القتل الخطأ بناء على ما قالته من أنه ثبت لها من مناقشة الطبيب الذى كشف على المجنى عليها مناقشة الدفاع له  أن سبب الوفاة يرجع – كما جاء بالكشف الطبى المتوقع عليها – إلى إصابتها بكسر بأعلى عظم الفخذ الأيمن وأن هذه الإصابة تتفق مع ما شهد به شاهد الحادث إلخ

وكان الثابت بمحضر الجلسة على لسان الدفاع أن مناقشة الطبيب المشار إليه قد اقتصرت على بيان سبب الإصابة التى شوهدت بالمجنى عليها ولم تتناول سبب وفاتها ، وكانت المحكمة لم تذكر مضمون الكشف الطبى الذى أشارت إليه فى الحكم ، فإن إدانة المتهم على أساس أن الإصابة التى تسبب فى إحداثها هى التى نشأت عنها الوفاة لا تكون قائمة على أساس كاف

( جلسة 10/11/1947 . الطعن رقم 922 لسنة 17 ق )

وبأنه ” إن اجتياز سيارة ما يكون أمامها فى الطريق لا يصح فى العقل عله لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية ما دام فى ظرف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه ، كقصر عرض الطريق أو انشغال السكة بسيارات أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أو عدم استطاعة سائق السيارة التثبت ببصره من خلو الطريق أمامها غير ذلك . إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور فى الطريق دون مقتض

وهذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته للمألوف نزولاً على حكم الضرورة ، ولذلك فإنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى تهمة قتل المجنى عليه خطأ دون أن تثبت عليه أنه حين جاوز السيارة التى كانت تسير أمام سيارته فى الطريق لم ينبه المارة بالزمارة كما جاء فى وصف الواقعة التى طلبت محاكمته من أجلها

أو تثبت ما يسوغ عند مجاوزته تلك السيارة خطأ يحاسب عليه ، ودون أن تبين كيف كانت المجاوزة سبباً فى قتل المجنى عليه وعلى الرغم من تمسك المتهم فى دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدرا لأن المجنى عليه ، وهو غلام ، خرج من اليمين يعبر الطريق أمام السيارة وهى تسير سيراً معتاداً فاصطدم بجانيها دون أن يراه السائق الذى كان دائم التنبيه بزمارته . وعلى الرغم من أن المعاينة التى أجريت تؤيده – إذا أدانت المحكمة المتهم مع كل ذلك فإن حكمها يكون قاصرا البيان واجباً نقضه

( جلسة 15/4/1946 – الطعن رقم 882 لسنة 16 ق )

وبأنه ” إذا كان الثابت أن أحدا من الشهود لم ير الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجنى عليه وكان ما قالوه هو أنهم حين سمعوا الصياح رأوا سيارة مسرعة ولما ذهبوا إلى حيث وجدوا المجنى عليه ميتا علم أولهم “فلان” من مجهول أن السيارة التى صدمت المجنى عليه هى رقم كذا

فإن إدانة قائد هذه السيارة بمقولة أن خطأه ثابت من أن سيارة مرت بسرعة وبسبب هذه السرعة صدم المجنى عليه ولم يتمكن من مفاداته لا تكون مستندة إلى أصل صحيح ، إذ ليس فى شهادة هؤلاء الشهود ما يصور الحالة التى كان عليها المتهم والمجنى عليه وقت وقوع الحادث “

(جلسة 20/1/1948 – الطعن رقم 1842 لسنة 17ق)

وبأنه ” إن جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به من المادة 238 من قانون العقوبات تقتضى لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى ارتكبه المتهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ  المرتكب ويبين الفعل الضار الذى وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ

فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم فى تبرير إدانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد انحرف بالسيارة التى كان يقودها فصدمت المجنى عليه الذى كان سائرا فى الطريق فتسببت عن ذلك وفاته ، فهذا الحكم لا يكون قد عنى باستظهار الخطأ الذى ارتكبه المتهم ولا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجنى عليه فيكون لذلك معيبا متعينا نقضه “

(جلسة 19/12/1949 – الطعن رقم 1277 لسنة 19ق)

وبأنه ” متى كان الحكم الذى أدان المتهم (قائد السيارة) فى جريمة القتل الخطأ لا تبين منه وجهة النظر التى انتهت إليها المحكمة فى كيفية وقوع الحادث وعلى الأخص ما إذا كانت مصادمة المجنى عليها قد حصلت من مقدم السيارة أو من جانبها حتى يمكن تحديد وجه الإهمال الذى وقع من المتهم

ولم يبين كذلك الأساس الذى اعتمد عليه فى القول بأن المتهم لم يستعمل فرامل السيارة إلا قبل إدراك المجنى عليه بمترين ، وأنه كان يستطيع رؤيتها قبل ذلك ، وكل ذلك جوهرى فى استظهار خطأ المتهم وقيام رابطة السببية بينه وبين الحادث ، فهذا قصور فى البيان يستوجب نقض الحكم “

(جلسة 17/11/1950 – الطعن رقم 495 لسنة 20ق)

وبأنه ” إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ مقتصرا فى بيان ركن الخطأ على قوله ، فمرت سيارة نقل محملة أقفاصا مسرعة وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب ، فإنه يكون حكما قاصرا عن إثبات الخطأ فى حق المتهم ويتعين لذلك نقضه “

(جلسة 12/2/1951 – الطعن رقم 120 لسنة 21ق) .

” ولصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ يجب أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكونه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث . وقد قضت محكمة النقض بأن : يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم وكان سببا فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه ، إلا فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .

(جلسة 22/10/1945 – الطعن رقم 1090 لسنة 51ق)

وبأنه ” إذا كان ما أثبته الحكم من خطا الطاعن هو أنه لم يستعمل آلة التنبيه ولم ينتبه لنداء والد المجنى عليه إذ حاول لفت نظره لوجود ابنه الطفل وصدمه بعجلة السيارة الخلفية من الجهة اليمنى

ثم استدل بما ظهر من المعاينة من وجود آثار احتكاك بالحائط بارتفاع نصف متر وهو المكان الذى وقع به الحادث ، فهذا الذى أثبته الحكم غير كاف فى بيان واقعة الدعوى بما يتضح منه ركن الخطأ من الطاعن ومكان المجنى عليه قبل الحادث وهل كان فى استطاعة الطاعن أن يراه قبل اصطدامه بمؤخرة السيارة ، ولذلك فإنه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه “

(جلسة 18/5/1953 – الطعن رقم 63 لسنة 23ق)

وبأنه ” إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة . عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق

وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلا على الخطأ ، فضلا عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى إصابة المجنى عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية وانتفائها ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه “

(الطعن رقم 552 لسنة 44ق جلسة 2/6/1974 س25 ق115 ص536)

وبأنه ” الحكم الصادر بالعقوبة ، تطبيقا للمادة 208 من قانون العقوبات ، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة ، وكيفية حصولها ، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين الى المتهم ، وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم ، حين وقوع الحادثة ، فإذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه “

(جلسة 28/11/1932 – الطعن رقم 421 لسنة 2ق)

وبأنه ” إذا كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى فى قوله أن المجنى عليه أصيب من سيارة كان يقودها المتهم وأن هذا خطأ لأنه لم يستعمل زمارة السيارة التى كان يقودها ولم يحسب حسابا لضيق الطريق الذى يسير فيه فيتخذ لهذا الظرف الحذر اللازم

ثم أدان المتهم دون أن يبين الظروف والملابسات التى وقع فيها الحادث ووجه الإهمال الذى وقع من المتهم وواقعته وهل كان فى مقدور المتهم رؤية المجنى عليه أمامه حتى كان ينبهه بالزمارة أو يعمل على مفاداته بسياراته ، فانه يكون قاصرا البيان واجبا نقضه “

( جلسة  12/6/1949 – الطعن رقم 708 لسنة 19ق)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة