اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى

الاختصاص المحلي في قضايا الأسرة ، و شرح معنى وقصد المشرع بقاعدة اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ورأى المستشار أشرف كمال فى هذا الصدد حيث استحدث المشرع هذه القاعدة وهذا النص بغرض جمع قضايا الأسرة الواحدة أمام قاضى واحد بذات المحكمة

النص القانونى لاختصاص محكمة الأسرة

اختصاص محكمة الأسرة

تنص المــادة ( 12 ) من قانون الأسرة على

  • تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ،
  • أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب
  • ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به بخلاف السفر الذى يختص به  رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ومسكن حضانته ،
  • وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
  • وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدي رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

الاختصاص المحلى لدعاوى الأسرة

المذكرة الإيضاحية للاختصاص المحلى لدعاوى الأسرة

 وتحقيقاً لغايات هذا المشروع نصت (المادة 12) علي أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع فيها من أحد الزوجين ، الاختصاص محلياً – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ

وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع لاحقا علي تلك الدعوى الأولي

وذلك كله مع التأكيد علي سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000م ، وهي الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوى في إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية وتقرير نفقة وقتية ، لا يجوز الطعن عليها ، إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى .

كما أوجب المشروع في المادة ذاتها أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة – لدي رفع أي دعوى – ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع الدعاوى اللاحقة .

التعليــق علي اختصاص محكمة الأسرة

اختصاص محكمة الأسرة

تتنـاول المـادة محـل التعليق قواعد الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة.

والاختصاص المحلي بنظر منازعات الأحوال الشخصية يخضع بحسب الأصل – لأحكام المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وذلك لخلو القانون الماثل لمحاكم الأسرة من نصوص تنتظم تلك القواعد إعمالاً لحكم المادة 13 من القانون الأخير

والتي تنص علي أن “يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية1……..”.

تنص الفقرة الأولي من المادة محل التعليق علي أن تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما إلي أخر ما جاء بالفقرة المذكورة .

وقد تضمنت الفقرة الأولي من المادة إرساء قاعدة الاختصاص المحلي لقضايا الأحوال الشخصية بحكم خاص مؤداه أن محكمة الأسرة المختصة محلياً بدعاوى الأسرة ، هي المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع من أحد الزوجين ضد الآخر ،

وعلي ذلك فإذا لم تكن المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى من أحد الزوجين مختصة محلياً بنظر تلك الدعوى فإنها لا تختص بنظر هذه الدعوى الأولي ، كما لا ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعاوى الأخرى الواردة بالفقرة الأولي من المادة .

فالعبرة أذن في توافر الاختصاص المحلي بدعاوى الأسرة بأن تكون المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى من أحد الزوجين مختصة محلياً بنظر تلك الدعوى بحسب الأصل أي وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

أسس تحديد اختصاص محكمة الأسرة

اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى

ويتحدد الاختصاص المحلي في المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بما لا يخرج عن القاعدة العامة للاختصاص المحلي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي أن الدعوى ترفع إلي المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه، وذلك مع تقرير بعض الاستثناءات المتعلقة بذاتية دعاوى الأحوال الشخصية وطغيان العنصر النسائي والطفولي فيها بحكم أن الغالبية العظمي من تلك الدعاوى يمثل أحد أطرافها دائماً إما امرأة أو طفل .

فالعبرة إذن ليست بأولوية رفع الدعوى وإنما بصحة الاختصاص المحلي المنعقد للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى بما مؤداه أنه إذا رفعت أول دعوى إلي محكمة غير مختصة محلياً فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة محلياً بنظر هذه الدعوى الأولي أو بالدعاوى التي ترفع إليها بعد ذلك ألا إذ لم يدفع في الدعوى بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظرها مما ترتب علية أن قضت المحكمة في الدعوى رغم عدم اختصاصها محلياً

فاعتبار أن الاختصاص المحلى مما لا يتعلق بالنظام العام وحيث يتعين على من يتمسك به أن يمنع به الدعوى إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وهو ما يترتب عليه أن تضحي هذه المحكمة هي المختصة بنظر الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك استناداً إلي قبول الخصم وتسليمه باختصاصها محلياً المستفاد من عدم تمسكه بعدم الاختصاص المحلى أو سقوط حقه في الدفع حال نظر هذه المحكمة للدعوى الأولي .

أثر رفع أول دعوى من غير الزوجين 

اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى

ويتعين ملاحظة أن مناط ثبوت الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة المختصة بنظر أول دعوى بهذه الدعوى الأولي والدعاوى الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة محل التعليق أن تكون الدعوى الأولي مرفوعة من أحد الزوجين ضد الآخر ، وعلي ذلك فإذا كانت أول دعوى مرفوعة من غير أحد الزوجين كأحد الأبناء أو الوالدين أو الأقارب فلا ينعقد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة بالمعني الوارد بالنص

وإنما تخضع هذه الدعوى للقواعد العامة في الاختصاص المحلي المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، ومثالا لذلك فإذا أقامت الزوجة دعوى بالنفقة أمام محكمة الأسرة بشمال القاهرة باعتبار أن محل إقامة الزوج يقع بدائرة هذه المحكمة – طبقاً للقاعدة العامة

فإن هذه المحكمة تضحي هي المختصة محليا إذا كان اختصاصها صحيحاً -بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع ضد الزوج أو منه طالماً كان لأي من خصوم الدعوى موطن أي محل إقامة في دائرة المحكمة المذكورة ، ولا ينتفي الاختصاص المحلي ولا يزول عن هذه المحكمة

إلا إذا ثبت اتخاذ خصوم الدعوى لموطن آخر وانقطاع صلتهم بالموطن السابق حيث تضحي – في رأينا – محكمة الأسرة الكائنة بدائرة الموطن الجديد ، أي محل الإقامة الجديد ، هي المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع من أحد الزوجين ضد الآخر كما ينعقد لها الاختصاص بنظر كافة دعاوى الأحوال الشخصية المقامة من أو ضد أي من الزوجين والتي ترفع بعد الدعوى الأولي أمام محكمة الموطن الجديد1 .

ولا غرو في أن الفصل في أمر تغيير الخصوم لموطنهم وثبوت انقطاع صلتهم بالموطن القديم واستقرار إقامتهم بالموطن الجديد هو مما يدخل في نطاق فهم الواقع في الدعوى ويستقل بتقديره والفصل فيه قاضي الموضوع ، وعلي ذلك فإذا ما ثبت لقاضي الدعوى أن خصوم الدعوى (المدعي فيها أو المدعي عليه) لازال مقيماً أو محتفظاً بموطنه الأول – ويستعين في إثبات ذلك أو نفيه بالتحريات الإدارية وشهادة الشهود

ومكاتب الخبراء -وكانت الدعوى مما يجوز أقامتها أمام محكمة الأسرة التي يقع بدائرتها ذلك الموطن قضي بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلي المحكمة المذكورة ،

أما لو ثبت أن صله الخصوم قد انقطعت بمحل الإقامة الأول وأن إقامتهم قد استقرت وتوطنوا بدائرة اختصاص محكمة الأسرة بالموطن الجديد الذي انتقلوا إليه اختصت المحكمة الأخيرة محليا بنظر الدعوى1 ،رغم وجود ملف سابق للأسرة بالمحكمة التي يقع بدائرتها الموطن القديم .

وغني عن البيان أن مفهوم مصطلح “الزوجين” الوارد بالنص فيما تصدرت به الفقرة الأولي من المادة من قول (تكون محكمة الأسرة المختصة بنظر أول دعوى ترفع من أحد الزوجين ….)

ينصرف إلي الزوجين حقيقة أو حكما أي إلي الزوجين حال قيام رابطة الزوجية ، وإلي المطلقين رجعياً أو بائناً وسواء كانت البينونة صغري أم كبري تحقيقاً لغايات القانون من تخصيص محكمة واحدة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية لجمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى على منصة واحدة متخصصة تيسيرا للإجراءات .

ورغم أن الفقرة الأولي من المادة محل التعليق وإن اشترطت لينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة التي أقيمت أمامها أول دعوى أن تكون تلك الدعوى مقامة من أحد الزوجين ضد الآخر ،

إلا أنه لا يشترط أن تكون الطلبات فيها مما يخص المدعي أو يعود عليه بمنفعة مباشرة ، فينعقد الاختصاص محلياً لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع من أحد الزوجين بصرف النظر عن طبيعة الطلبات الواردة بالدعوى أو بالهدف فيها ،

وبالترتيب علي ذلك فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الأسرة بنظر الدعوى الأولي المقامة من الزوجة بطلب نفقة للصغير أو بطلب مصروفاته المدرسية دون أن تتضمن الدعوى طلب خاص بالمدعية كنفقة الزوجية أو أحد الأجور التي تكون مستحقة لها

ولمـا كان اختصاص محكمـة الأسـرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين وجميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك هو اختصاص انفرادي أو استئثاري بما مؤداه ألا تكون هناك محاكم أو جهة قضاء أخري تشارك محكمة الأسرة الاختصاص بنظر هذه المسائل

فإن إقامة الدعوى أمام غير تلك المحكمة المختصة محلياً يستوجب إحالتها إلي المحكمة المختصة محلياً بحكم قضائي وليس بقرار يصدر من المحكمة غير المختصة وذلك بالإعمال لمقتضى المادة 109 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وإذ أسندت الفقرة الأولي من المادة الاختصاص بنظر أول دعوى ترفع من أحد الزوجين علي الآخر إلي محكمة الأسرة التي ينعقد لها الاختصاص المحلي بنظرها وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وكذا جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك فلم تشترط في الدعاوى الأخيرة التي ترفع بعد الدعوى الأولي أن تكون مرفوعة من أو علي أحد الزوجين فقط

وإنما جاء النص عاما ليشمل كافة دعاوى الأحوال الشخصية التي تقام بعد الدعوى الأولي سواء من الزوجين علي بعضهما أو من الغير علي أي من الزوجين شريطة أن تكون الدعوى المقامة من الغير متعلقة أو مترتبة علي-عدد من الأسباب أوردها المشرع بالفقرة الثانية من المادة

ولا تخلوا حالة منها وهي الدعاوى المتعلقة أو المترتبة علي- الزواج أو الدعاوى المتعلقة أو المترتبة علي الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني لدي غير المسلمين أو الفسخ وكذا الدعاوى المترتبة أو المتعلقة بالنفقات أو بالأجور وما في حكمها كأجر الخادم وكمصروفات المدارس ، وذلك سواء كان طلب النفقة أو الأجر للزوجة (ويلحق بها المطلقة) أو للأولاد أو الأقارب (ويشمل الوالدين والحواش والعصبات) .

كما تختص محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع من أحد الزوجين علي الآخر بنظر دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها،

وكذا دعاوى حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به (سواء داخل البلاد أو خارجها)1 ودعاوى مسكن الحضانة ( سواء بطلب الاستقلال به أو استرداده ) ثم أجمل المشرع القول بعجز الفقرة الثانية بالنص علي أن الاختصاص المحلي لتلك المحكمة يشمل جميع دعاوى الأحوال الشخصية.

حالة وجود أكثر من ملف أسرة بالمحكمة

اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى

ويتعين الإشارة إلي أن وجود أكثر من دعوى بملف الأسرة أمام محكمة الأسرة المختصة محلياً لا يعني وجوب أن تقوم المحكمة بضم هذه الدعاوى وإصدار حكم وأحد فيها أو تأجيل نظر الدعوى المستوفاة والصالحة للحكم فيها إلي حين الانتهاء من استيفاء باقي الدعاوى حتى يصدر الحكم في الدعاوى في جلسة واحدة وإنما يجب علي المحكمة الحكم في الدعوى المستوفاة والاستمرار في نظر الدعوى التي لم تستكمل مسوغات الحكم فيها بعد .

حالات الأحكام المؤقتة واجبة النفاذ

ويلاحظ أنه بعد أن ضرب المشرع في الفقرة الثانية من المادة أمثله للدعاوى الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى أحوال شخصية ترفع من أحد الزوجين علي الآخر إذا أقيمت من الزوجين أو غيرهما ، أناط بهذه المحكمة أيضاً حق إصدار أحكاماً مؤقتة واجبه النفاذ بشأن ثلاث حالات وهي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم1 لسنة 2000 .

أولها : ( الرؤية ) ويقصد بها حق الأبوين والأجداد في رؤية الصغير إعمالاً لحكم المادة 20من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 21985 وذلك في حالة نظر المحكمة الدعوى المقامة من أحد الزوجين أو غيرهما من الأجداد بطلب رؤية الصغير سواء أمام محكمة الأسرة أو دائرة الاستئناف3 .

وثانيها : ( تقرير نفقة وقتية ) ويقصد بها ما يجوز أن تقضى به المحكمة من نفقة مؤقتة بالحاجة الضرورية في دعاوى نفقة الزوجة أو الصغير بناء علي طلب المدعي1 إلي أن يقضي بالفرض الأصلي في الدعوى وذلك بالأعمال لحكم المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

إلا إننا نري أن المشرع بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد نسخ نسخاً جزئياً باعتباره القانون اللاحق في تاريخ الصدور ما نص عليه في المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل أمر جواز إصدار الحكم بالنفقة المؤقتة بغير أسباب وذلك لخلو الفقرة الرابعة من النص علي عدم وجوب تسبيب ذلك الحكم بما بات معه وجوب القول بتسبيب الحكم الصادر بغرض النفقة المؤقتة وإن كان يجوز أن يأتي التسبيب علي نحو موجز يكفي لحمل القضاء الصادر بالنفقة2.

وثالثها : ( تعديل ما عسي أن تكون المحكمة قد قررته من نفقة وقتية) بالزيادة أو النقصان وذلك خلال نظر الدعوى المقامة من أي من الزوجين أو من غيرهما بطلب النفقة وحيث أجازت المادة لمحكمة الأسرة3، إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ فوراً4 بنفقة مؤقتة إذ يجوز لذات المحكمة إصدار حكم آخر في ذات الدعوى بتعديل مقدار ما سبق وقضت به من نفقة مؤقتة بالزيادة أو النقص إلي حين إصدارها الحكم القطعي بإجابة المدعي إلي طلبه أو برفض الدعوى.

عدم جواز الطعن على الأحكام المؤقتة

اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى

وفضلا عما تضمنه عجز الفقرة الأولي من المادة محل التعليق من سريان أحكام الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمتعلقة بحق المحكمة في إصدار أحكام مؤقتة بالرؤية والنفقة وتعديلها أبقت أيضاً الفقرة الخامسة من المادة ذاتها ( المادة العاشرة من القانون 1 لسنة 2000 )

في مجال التطبيق أمام محاكم الأسرة الفقرة الخامس المتعلقة بعدم جواز الطعن علي الأحكام المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة والمتعلقة ( بالرؤية والنفقة وتعديلها ) علي استقلال وقبل الطعن علي الحكم النهائي الصادر بالفرض أو بالرؤية وهي ترديد للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة(212) من قانون المرافعات1 .

ويعد المشرع قد أفصح بمقتضى الاستثناء الذي ضمنه متن المادة محل التعليق بالنص علي سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد أفصح عن نسخ المادة المذكورة من القانون الأخير ما عدا الفقرتين المذكورتين اللتان تظلان واجبتا التطبيق باعتبارها استثناء من نص المادة العاشرة الملغاة

وهو نسخ فرضه إصدار القانون الجديد رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والذي ترتب علية تجميع كافة دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة واحدة مختصة نوعيا بها هي محكمة الأسرة المستحدثة بمقتضى القانون المذكور .

تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق النص علي أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة محلياً لدي رفع أول دعوى من أحد الزوجين ملف للأسرة تودع فيه أوراق الدعوى الأولي وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلق بذات الأسرة .

تعريف المذهب الحنفي للأسرة

ولما كان القانون رقم 10 لسنة 2004 لم يضع تعريفاً للأسرة التي أوجب إنشاء ملف باسمها لتودع به أوراق الدعاوى المرددة بين أفرادها لدي المحكمة المختصة وقد خلا المذهب الحنفي من تعريف شافي للأسرة بمفهومها الوضعي فإن المادتين 34 و35 من القانون المدني تضعان تعريفـاً للأسرة يمكن اعتماده والأخذ به في هذا المجال

خاصة وأنه يستوعب فحوى نص المـادة محـل التعليق حيث تنص المـادة (34) في فقرتها الأولي علي أن تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ،كما تنص الفقرة الثانية علي أن يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك ، كما تنص المادة 35 من ذات القانون في فقرتها الأولي علي أن القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع ، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر ،

فأسرة الشخص وفقاً للنصوص المتقدمة تشمل ذوي قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة وهي الصلة ما بين الأصول والفروع أو قراب الحواشي وهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرع للأخر ، وقد ذهب قضاء النقض في هذا الإطار إلي اعتبار أبناء أخ المتوفى وأبناء أخته المتوفاة من أسرته .

وعلي ذلك يتعين علي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة محلياً إيداع أوراق أول دعوى من أحد الزوجين ضد الآخر وكذا أوراق أي دعوى تالية ترفع على أي من أفراد أسرة الزوجين وفقاً للتعريف المتقدم الملف الخاص بالزوجين أصحاب الدعوى الأولي طالما كانت متعلقة بهما أو مترتبة علي الزواج أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ أو النفقات أو الأجور وما في حكمها والحبس والحضانة والحفظ والرؤية والضم ومسكن الحضانة وجميع دعاوى الأحوال الشخصية .

وقد تقدم القول بأن المناط في اختصاص محكمة الأسرة بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين أن تكون تلك المحكمة مختصة محلياً – بحسب الأصل – بنظر تلك الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2000 لخلو القانون رقم 10 لسنة 2004 من نصوص منظمة لتلك القواعد وذلك بالأعمال لنص المادة 13 من القانون الأخير .

الموطن و اختصاص محكمة الأسرة

اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى

وقد وردت قواعد الاختصاص المحلي لدعاوى الأحوال الشخصية بالفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في المادة 15 منه حيث تناولت فقرتها الأولي بيان الضابط الذي يتحدد علي أساسه مفهوم الموطن في هذا القانون فنصت علي أن “يتحدد مفهوم الموطن هذا القانون علي النحو المبين بالمواد 40 و 42 و 43 من القانون المدني.

وقد نصت المادة 40 في فقرتها الأولي علي أن ” الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة” ، كما نصت الفقرة الثانية علي أن “يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما”.

كما نصت المادة 42 من القانون في فقرتها الأولي علي أن ” موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً ” .

 كما نصت الفقرة الثانية من المادة علي أنه ” ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلي الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها”

كما نصت المادة 43 في فقرتها الأولي علي أنه

” يجوز اتخاذ  موطن مختار  لتنفيذ عمل قانوني معين”، وفي فقرتها الثانية علي أنه ” ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة ” ، كما نصت الفقرة الثالثة علي أن ” الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلي كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن علي أعمال دون أخري .

والموطن بهذا المفهوم لا يختلف عن فكرة أو مفهوم الموطن المعمول بها والتي يجري بها العمل في إطار أحكام قانون المرافعات المدنية فيما يتعلق بإعلان صحف الدعاوى والأوراق القضائية إلي الخصوم في الدعوى1 ، عدا اليسير من الاختلاف فيما يتعلق بالقاعدة العامة لتحديد الاختصاص المحلي للمحاكم .

وعلي ذلك فإن الموطن في مفهوم المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة2000 واجبة التطبيق في شأن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية هو وفق التعريف المنصوص عليه في المادة 40/1 من القانون المدني وهو ما يتفق مع تعريف الموطن في الفقه الإسلامي بوجه عام المكان الذي يقيم فيه الشخصي عاده

وأنه يجوز أن يكون للشخصي في وقت واحد أكثر من موطن كمن ينتقل في الإقامة بين زوجتين يتخذ لكل منهما سكناً في بلدين مختلفين ، كما يجوز ألا يكون للشخص موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين علي النحو المنصوص عليه في المادة 43/1 من القانون أو ألا يكون له موطن بالمرة كالبدو والرحل علي ما هو منصوص عليه في المادة 40/2 منه وهكذا1 .

وغني عن البيان أن المعول عليه في تعيين الموطن هو الإقامة المستقرة وعلي وجه يتحقق فيه الاعتياد ولو لم تكن الإقامة مستمرة كما تقدم القول ،وهذا الاستمرار مرده نية الشخص التي يختص قاضي الموضوع بالوقوف عليها باعتبارها من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها .

وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000 النص علي القاعدة العامة في الاختصاص المحلي لمحاكم الأسرة فنصت علي أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، ثم أردفت النص علي أنه أن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر فإن الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي .

حالة عدم وجود موطن للمدعى عليه

اختصاص محكمة الأسرة المختصة

  • وغني عن البيان أنه لا يجوز توجيه الإعلان علي موطن المدعي إلا إذ اثبت عدم وجود موطن للمدعي علية في مصر ، وعلي أن يصدر تصريح من المحكمة بإجراء الإعلان علي موطن المدعي والتي لا تصدر التصريح المذكور إلا بعد التأكد من أن المدعي قد بذل جهداً واضحاً في البحث والتحري عن موطن المدعي عليه دون جدوى وإلا كان الإعلان باطلاً .
  • وقد عالجت الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حالة تعدد المدعي عليهم فنصت علي أن الاختصاص ينعقد في هذه الحالة لمحكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

حالات مستثناة عن انعقاد الاختصاص المحلىاختصاص محكمة الأسرة

تضمنت الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000سالفة الذكر النص علي تحديد الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة في حالات محددة وردت بالنص المذكور تنطوي علي خروج علي القاعدة العامة المتعلقة باختصاص محكمة موطن المدعي عليه وذلك لاعتبارات تتعلق بجنس الخصوم أو أعمارهم في تلك الدعاوى وكونهم من النساء أو الصغار أو الكهول تيسيرا عليهم وهذه الحالات هي :

أولاً : تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية

  • أ-   الدعـاوى بالنفقــات والأجـور وما في حكمها كنفقـات العـلاج والمصروفات المدرسية وغيرها .
  • ب-  دعاوى الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما كدعاوى الانتقال بالصغير أو السفر به ودعاوى الحفظ وهكذا.
  • جـ- دعاوى المهر والجهاز والدوطة ( وهي مهر غير المسلمين ) والشبكة وما في حكمها كهدايا الخطبة وهكذا.
  • د-   التطليق  بجميع أسبابه وإثباته وتعديل وصفه والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية كالفسخ والأبطال وغيرها .

ويشترط لإعمال قاعدة الاختصاص الخاص المنصوص عليها في البند أولا أن يصدق وصف الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة علي المدعي في الدعوى.

 فإذا توافر شرط الوصف في المدعي كان بالخيار في إقامة الدعوى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ، ب ، جـ ، د ) أمام محكمة الأسرة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.

ثانياً : تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات2،فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر فإن الاختصاص بنظر أي من الدعاوى الثلاثة (الوراثة – الوصايا إثباتاً أو تعديلاً أو إلغاء – إثبات التركات أو تصفيتها أو قسمتها …. الخ) ينعقد في هذه الحالة لمحكمة الأسرة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة وفقاً لاختيار المدعي .

ثالثاً : في محكمة الأسرة المختصة محلياً بمسائل الولاية علي المال .

  1. أ- ينعقد الاختصاص المحلي في مواد الولاية (عزل الولي واستبداله وسلب ولايته ووقفها والحد منها) لمحكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو القاصر1 .
  2. ب- ينعقد الاختصاص المحلي في مواد الوصاية ( تعيين الوصي أو عزله أو وقفه أو تثبيت الوصي المختار واستبداله ….. الخ) لمحكمة الأسرة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى أو آخر موطن للقاصر .
  3. جـ- ينعقد الاختصاص المحلي في مواد الحجر (كتوقيع الحجر ورفعه واستبدال القيم ومحاسبته ….. الخ) لمحكمة الأسرة يقع في دائرتها موطن المطلوب الحجر عليه .
  4. د- ينعقد الاختصاص في شأن المساعدة القضائية (تعيين مساعد قضائي واستبداله وعزله …. الخ) لمحكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المطلوب مساعدته قضائياً  .
  5. هـ- ينعقد الاختصاص في مواد الغيبة ( كإثبات الغيبة وتعيين وكيل عن الغائب أو تثبيته ) لمحكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن الغائب.

وقد تضمنت الفقرة حـ من الفقرة الثالثة من المادة 15 حكم عام يعالج حالة عدم وجود موطن للولي أو الوصي أو المطلوب الحجر عليها أو مساعدته قضائياً أو الغائب وفق الحالات المنصوص عليه في الفقرات من أ إلي هــ حيث نصت الفقرة حـ علي أنه إذا لم يكن لأحد من السابق ذكرهم موطن في مصر فإن الاختصاص بنظر الدعاوى السالفة الذكر ينعقد لمحكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن الطالب (المدعي) أو تلك التي يوجد في دائرتها أموال خاصة بالشخص المطلوب حمايته .

كما أناطت الفقرة هـ من الفقرة 3 من المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بالمحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها الاختصاص بتعيين من يخلف الولي أو الموصي وذلك إلا إذا رأت تلك المحكمة أن من المصلحة إحالة المادة إلي محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن القاصر .

 وغني عن البيان أن تحديد وجه المصلحة في الحالة الأخيرة هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع .

تضمنت الفقرة د من الفقرة 3 من المادة 15 من القانون سالف الذكر تناول حال تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً حيث أجازت لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالأشخاص المذكورين

وفق حكم الفقرات من أ إلي د سالفة الذكر أن تحيل القضية إلي محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد لأي منهم إذا ما طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة تلك الإحالة ونحن نري جواز قيام المحكمة بهذا الإجراء ( الإحالة ) إذا ما استشعرت الحرج من الاستمرار في نظر الدعوى أو توافر مانع من الموانع القانونية لذلك .

ويتعين الإشارة إلي أن المشرع قد أخرج الدعاوى المتعلقة بالأوقاف من الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة حيث أناط بالمحاكم العادية الاختصاص بنظرها.

رابط تحميل مشكلات اختصاص محكمة الأسرة

اضغط على

مشكلات اختصاص محكمة الأسرة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }