الادعاء المدني تأصيل قانوني

بحث قانونى عن الادعاء بالحق المدني في الجنح التعويض المؤقت ، وحق مطالبة المضرور من الجريمة بالتعويض المؤقت وبيان شروط قبول الدعوى المدنية ، والأحقية في الادعاء بالحق المدني في الجنح والجنايات

مع التنويه لقاعدة هامة وهى أن الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية و ارتباط الدعوى المدنية والدعوى الجنائية ومدى حجية حكم البراءة على الدعوى المدنية 

الادعاء بالحق المدني الشرح

الادعاء بالحق المدني في الجنح

  • يتضح لنا من الواقع العملي بأن المضرور يقوم بالمطالبة بحقه فى التعويض عن طريق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية وهذا فى حالة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أى أن الفعل يشكل جريمة فى أغلب الأحوال . وعلى ذلك فإن المحكمة الجنائية لا تختص بنظر الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية المنظورة إليها
  • إلا إذا كانت عن ضرر ناشئ مباشرة عن الجريمة وعن ذات الواقعة المطروحة عليها ، وأنه إذا قضت بالبراءة على أساس عدم ثبوت الواقعة وجب عليها القضاء برفض الدعوى المدنية حيث لا يجوز لها مع القضاء بالبراءة أن تقضى بالتعويض إلا إذا كانت البراءة قد ثبت على عدم توافر الأركان القانونية للجريمة مع ثبوت الواقعة وصحة نسبتها إلى فاعلها .

وقد قضت  محكمة النقض  بأن :

الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة وعن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو مفصلا بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضاءها فى الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوسع

ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى يظل القضاء الجنائي بمعزل عن وحدة النزاع المدني وتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنية صرف وترتيبا على ذلك فإنه لا محل لما يرمى به الطاعنان الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب لعدم تصديه لبحث مدى مسئولية المطعون ضدهم طبقا لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه باعتبار أنها من الدعامات التى أقاما عليها دعواهما المدنية “

(21/2/1974 – م نقض ج – 25 – 80)

وبأنه المقرر أنه وان كان التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسبا وفقا لما تتبينه من مختلف ظروف الدعوى . وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه ، إلا أنها إذا ما أقحمت فى هذه الظروف ما لا يجوز الادعاء به تبعا للدعوى الجنائية وأدخلته فى حساب التعويض عند تقريره -، فان قضاءها يكون فى هذه الحالة مخالفا للقانون

ويكون لمحكمة النقض وفقا للفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم على مقتضى القانون . ولما كانت محكمة  الموضوع وأن أصابت فى قضائها بالتعويض عن الضرر الأول الذى أصاب المدعى من جراء مقتل أخيه المجنى عليه ، إلا أنها وقد أدخلت فى تقدير عناصر الضرر المادى المصروفات التى تكبدها المدعى فى فقد أخيه وهى ما لا يجوز القضاء بها من المحكمة الجنائية باعتبارها لم تنشأ مباشرة عن الفعل الجنائي ، فإن محكمة النقض تستبعد من التعويض المقضى به ما ترى أن محكمة الموضوع قد أدخلته فى تقديره على ذلك الأساس الخاطئ “

(4/1/1966 – م نقض ج – 17 – 25)

إذا الحكم ذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند الى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه بعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه

(19/10/1965 – م نقض ج – 16 – 724)

كما قضت بأن :

شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة ، هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة نسبته الى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى نفى مقارفة المطعون ضده الفعل المادى المكون للخطأ الذى نشأ عنه الحريق ، ومن ثم فلا يكون هناك وجه لتقرير مسئوليته على أساس شبه الجنحة المدنية.

(5/3/1963 – م نقض ج – 14 – 169)

وبأن الأصل أن الحكم بالتعويض المدني لا يرتبط حتما بالحكم بالعقوبة ، إذ يصح الحكم به لو قضى بالبراءة ، إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها الى المتهم أو لأنه على المسئول عنه لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معا على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها الى صاحبها.

 ولما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من تبرئة المتهم تأسيسا على بطلان محضر الضبط لحصوله قبل الطلب انه استبعد الدليل المستمد من ذلك الإجراء والذى لا يوجد فى الدعوى دليل سواه ، فإن الواقعة التى بنى عليها طلب التعويض تكون قد فقدت دليل إسنادها الى المتهم ، فلا تملك المحكمة القضاء بالتعويض عنها لطالبته “

(4/4/1967 – م نقض ج – 18 – 492 ، وبنفس المعنى 17/5/1966 – م نقض ج – 17 – 639)

تابع أحكام النقض عن الادعاء المدني

الادعاء بالحق المدني في الجنح

كما قضت بأن :

البين من استقراء نصوص المواد 266 و 381 و 403 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن مواد الشارع – بما نص عليه فى المادة 403 من القانون المذكور ، فى باب الاستئناف – من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، إنما قد انصرف الى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذا لا يعقل أن يكون باب الطعن بالاستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح قد أوصد لقلة النصاب فى الوقت الذى يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض .

ومن ثم يكون المشرع قد سوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات فى هذا الصدد ، إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير مبرر ، وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده ، فلا يتصور  أن يكون فى الدعوى المدنية –  الصادرة من محكمة الجنح – غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب

ويكون فى الوقت ذاته قابلا لهذا الطعن – لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ، رغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافرا . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن فى دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدرة قرش واحد ، وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضي الجزئي ، فإن طعنه بطريق النقض فى الحكم القاضى برفض دعواه  المدنية ، يكون غير جائز “

( 18 /1/1971 – م نقض م – 22 – 61 )

تقدير التعويض تستقل به محكمة الموضوع

تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك مادام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه “

( 14/6/1973 – م نقض م 24-919 )

الادعاء بالحق المدني في الجنح مُطالبة بالتعويض

يُغوص هذا المقال في رحلة عبر مفهوم “الادعاء بالحق المدني في الجنح”، مُسلطًا الضوء على شروط إقامته، وإجراءاته، ونتائجه، مع تسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة به، مُقدمًا خارطة طريق للمُتضررين من الجرائم للحصول على تعويضاتهم.

وفي خضمّ عالمٍ يُعاني من الجرائم والانتهاكات، تُصبح مسألة التعويض عن الضرر اللاحق بالفرد مُلحّة. هنا يأتي دور “الادعاء بالحق المدني في الجنح” كأداة قانونية فعالة تُمكّن المُتضرر من المطالبة بحقوقه المالية والمعنوية.

ما هو الادعاء بالحق المدني في الجنح؟

هو حقٌّ مُمنوحٌ للمُتضرر من الجريمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء ارتكاب الجرم، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.

شروط إقامة دعوى الحق المدني في الجنح:

  • وجود جريمة جنحة.
  • توافر صفة المصلحة لدى المدعي.
  • إثبات الضرر الواقع على المدعي.

إجراءات إقامة دعوى الحق المدني في الجنح:

  • تقديم طلب الادعاء بالحق المدني إلى النيابة العامة أو المحكمة.
  • إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى، مثل تقارير طبية أو شهادات الشهود.
  • حضور جلسات التحقيق والمحاكمة.
  • صدور حكم من المحكمة بإلزام الجاني بدفع التعويض.

نتائج دعوى الحق المدني في الجنح:

في حال إثبات الضرر:

إلزام الجاني بدفع التعويض للمدعي.

إمكانية حصر أموال الجاني لضمان تنفيذ الحكم.

في حال عدم إثبات الضرر:

رفض الدعوى.

إمكانية إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

مع العلم أنه يحق لقاضي الجنح احالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة لأنها تحتاج الى تحقيق خاص.

أهم القضايا المتعلقة بالادعاء بالحق المدني في الجنح:

  • تحديد قيمة التعويض.
  • آثار الحكم الصادر في دعوى الحق المدني.
  • العلاقة بين دعوى الحق المدني ودعوى الجنائية.

الأسئلة الشائعة عن الادعاء المدني

ما هي المدة الزمنية لإقامة دعوى الحق المدني في الجنح؟

لا يوجد مدة محددة لإقامة دعوى الحق المدني ففي أول جلسة يحق طلب ذلك وفي المعارضة كذلك أما امام محكمة الجنح المستأنفة فلا يجوز.

ما هي الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات الضرر؟

يمكن استخدام العديد من الأدلة لإثبات الضرر، مثل تقارير طبية، شهادات الشهود، فواتير علاج، صور، أو أي دليل آخر يرى القاضي أنه كافٍ لإثبات الضرر.

ما هو الفرق بين دعوى الحق المدني ودعوى الجنائية؟

تهدف دعوى الحق المدني إلى الحصول على تعويض عن الضرر، بينما تهدف دعوى الجنائية إلى عقاب الجاني.

الخاتمة

الادعاء بالحق المدني في الجنح

يُعدّ الادعاء بالحق المدني في الجنح وسيلة قانونية لحق أقره القانون وهي وسيلة ضرورية لحماية حقوق المُتضررين من الجرائم، وضمان حصولهم على تعويضٍ عادل عن الأضرار التي لحقت بهم.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }