العلم الذي يعتد به في سريان ميعاد دعوى الإلغاء

ما هو العلم الذي يعتد به في سريان ميعاد دعوى الإلغاء ، انه العلم اليقيني بالقرار الإداري ، مسألة هامة في شكل دعوى إلغاء القرار الإداري ، ونتناول شروط العلم اليقيني بصدور القرار الإداري ، و طرق العلم اليقيني بصدور القرار الإداري ، مع التعرض لمسألة العلم اليقيني بصدور القرار الإداري فى احكام المحكمة الإدارية العليا

العلم الذي يعتد به في سريان ميعاد دعوى الإلغاء

طبيعة العلم محل سريان ميعاد دعوى الإلغاء

ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سريان دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغي اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يؤكد العلم اليقيني بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائماً إلى معرفة القرار

إنما يثغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها. المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار الإداري إنما تتحدد للمدعي وفقاً لتقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة أخذاً في الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوي في هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن

ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذي تخلف في حقه هذا الاعتبار أما إذا وقر في وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها أن مضي المدة على صدور قرارات الترقية لا سيما في الوظائف التي تجاوزت المستوى لأدنى من مرتب الترقية

والتي جرى العرف على فدرة أصحابها على التعرف مبكراً على ما يمس مراكزهم القانونية تكفي للدلالة على ثبوت العلم اليقيني النافي للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للادعاء بانتفاء العلم لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار

وإلا أصبحت عقدة التفسير القانوني في يد ذوي الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى في يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة في إهدار المراكز القانونية التي استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن إن شاءوا وأغلقوا بأنفسهم باب الطعن في القرار وإن شاءوا وفتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه.

(الطعن رقم 5112 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 30/8/2001)

المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به – مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به – رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه

إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفي النشر عندما يكون الإعلان ممكناً – يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية – القرارات التنظيمية وبحكم عمومتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنيابة إليها – القرارات الفردية

إذا نتيجة إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراء محتماً – الإعلان والنشر وإن كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافي عن غير طريقهما مما يؤدي منطقياً إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقيني به – يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة.

(الطعن رقم 4096 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 17/2/2001)

تضارب البيانات الواردة بالأوراق حول رقم وتاريخ صدور القرار المطعون فيه – القدر المتيقن من هذا التضارب أن ثمة قراراً صدر من ديسمبر سنة 1994 حتى 20/2/1995 ولم تجحده جهة الإدارة في أي مرحلة لا أمام محكمة القضاء الإداري ولا أمام هذه المحكمة – خلو الأوراق مما يفيد علم المدعي (الطاعن) بهذا علماً يقينياً في تاريخ محدد سابق على رفع دعواه – قبول الدعوى شكلاً.

(الطعن رقم 2585 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 31/3/2001)

ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقيني به – لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقيني ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضي – يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التي تمس مركزه الوظيفي

وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذي حدده المشرع والذي استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب – الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه – أثر ذلك – إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التي استقرت على مر السنين وهو ما تاباه قواعد العدالة – عليه فن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن

كان في مركز يتعين معه علمه اليقيني بالقرار المؤثر في مركزه القانوني – ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأي في ترقيات الأعضاء – التوصيات الصادر عنها رأي استشاري – وجوب عرض الترقية على اللجنة – مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان قرار الترقية.

(الطعن رقم 2392 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 28/1/2001)

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية – المعلم بقرار الاستيلاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملاً لجميع محتويات جامعاً لكل عناصره – التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تضمن حالات لا تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف أراضي البناء فيجب الاستهداء بروح هذا التفسير – الأراضي الزائدة تؤول إلى الدولة من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في 25/7/1961 – واضع اليد من هذا التاريخ حتى تاريخ الاستيلاء الفعلي يتم قبل من الخاضع باعتباره مالكاً لها سواء كانت الملكية بسند قانوني أو بوضع اليد.

(الطعن رقم 1857 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 23/1/2001)

العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه – المركز القانوني للطاعن يتحدد بصفة نهائية بصدور قرار بتعديل جزاء الخصم من المرتب.

(الطعن رقم 2223 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 19/5/2000)

مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية – النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصوداً لذاته

وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به – علم ذوي الشأن بالقرار وإنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية – لكي يرقى العلم إلى مرتبة النشر ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه – ميعاد الخمسة عشر يوماً يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل الطعن علماً يقينياً

دون حاجة إلى نشر هذا القرار إذ لا شأن للقرائن متى يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها.

(الطعن رقم 3579 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 28/10/1997)

إشارة الطاعنة إلى أنها لم تعلن ولم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا بتاريخ إيداع العريضة قلم الكتاب-  عدم جحد الجهة الإدارية أو تقديم ما يفيد إعلان الطاعنة أو علمها بالقرار علماً يقينياً في تاريخ محدد – تكون دعواها قد أقيمت في الميعاد المقرر- قبولها شكلاً.

(الطعن رقم 382 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 7/7/1997)

مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى – هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – الإعلان هو الأصل والنشر هو الاستثناء – النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن – يجب أن يتم بالشكل الوافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية – ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان أو النشر

متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً شاملاً لجميع محتوياته – يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم – عبء إثبات النشر أو الإعلان يقع على عاتق جهة الإدارة – يثبت العلم بأية واقعة أو قرينة دون التقيد بوسيلة إثبات معينة – لا تأخذ المحكمة بالعلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه.

(الطعن رقم 900 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 11/5/1997)

استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين تاريخ إقامة دعوى الإلغاء – مما يرجح العلم بالقرار.

(الطعن رقم 3472 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 9/8/1997)

لثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري عدة شروط من بينها أن يكون العلم حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يثبت في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه – تخلف هذا الشرط – الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً يكون مفتقداً للأساس القانوني السليم.

(الطعن رقم 4736 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 23/11/1997)

المادة 24 من قانون مجلس الدولة – ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإبلاغهم أو علمهم علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً – يثبت هذا العلم من أي واقعة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة – للقضاء التحقق من قيام تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره.

(الطعن رقم 1437 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 26/8/1997)

ميعاد رفع الدعوى بالنسبة لطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن – علم صاحب الشأن يقوم مقام الإعلان أو النشر-  يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة – للقضاء الإداري إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة.

(الطعن رقم 1870 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 26/12/1996)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر – يجب أن يكون هذا العلم يقينياً حقيقياً وليس افتراضياً – يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة – للقضاء الإداري أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وترتب الأثر الملائم عليها من حيث غاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال – لا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه – لا يقف عند إنكار صاحب المصلحة له.

(الطعن رقم 1318 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1996)

جعل المشرع مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – أضاف القضاء الإداري إلى واقعتي النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً – عبء إثبات العلم الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة.

(الطعن رقم 408 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 27/2/1996)

ميعاد الستين يوماً المحددة لإقامة دعوى الإلغاء – يبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدم خلاله إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية – الإعلان والنشر ما هما إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن

هذا العلم يمكن أن يثبت بدونهما إن قام دليل قاطع على علم صاحب الشأن بالقرار على نحو يؤكد علمه اليقيني بمضمونه بما يمكنه من تحديد مركزه القانوني المترتب عليه والإحاطة بعناصره فعندئذٍ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار وإعلانه طالما تحقق العلم المستهدف من هذين الإجراءين على وجه اليقين.

(الطعن رقم 1482 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 23/4/1996)

ميعاد الطعن على القرارات الإدارية الفردية – يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم بها أو بعلمهم بها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – يثبت هذا العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة – للقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة – عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين يقع على عاتق الجهة الإدارية إذا دفعت بعدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 3619 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 8/6/1996)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به – يقوم مقام النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً شاملاً – ينقطع الميعاد بالتظلم المقدم خلاله إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية – ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله

ولو إلى محكمة غير مختصة – يظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فتجري الميعاد ثانية. الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى ينقطع برفعها خلاله ولو إلى محكمة غير مختصة – يظل مقطوعاً حتى يفصل فيها ولو من المحكمة الأعلى درجة الأمر الذي يسمح لصاحبها باللجوء إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد.

(الطعن رقم 1374 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 29/1/1995)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء – لا يسري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه – توجيه المدعي إنذار طالباً تصويب القرار وتعديل تاريخ ترقيته – يعد بمثابة تظلم من القرار المطعون فيه – كان يتعين أن يبادر بالطعن عليه خلال الستين يوماً التالية لمضي ستين يوماً على تقديمه.

(الطعن رقم 647 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 10/5/1995)

المادة 24 من قانون مجلس الدولة – ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية – سريانه من تاريخ إعلان أصحاب الشأن أو علمهم بها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – يثبت العلم اليقيني الشامل من أي واقعة تفيد حصوله – ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوماً – يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوماً من تقديم التظلم دون البت فيه أي التاريخين أسبق.

(الطعن رقم 622 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 21/10/1995)

يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو ثبوت العلم اليقيني به – ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى مصدر القرار أو الرئاسية – صدور قرار صريح بالرفض قبل القرار الحكمي بالرفض يستوجب حساب ميعاد الطعن من تاريخ 5/8/1985 وتظلم منه في 25/9/1985 وتنازل عن تظلمه في 2/11/1985 فإنه لا جدوى من انتظار مدة الستين يوماً المقررة لجهة الإدارة للبت في التظلم – أساس ذلك أن التنازل عن التظلم ينوي على إقرار من المطعون بعدم رغبته في بحث التظلم من جهة الإدارة – مؤدى ذلك حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التنازل عن التظلم.

(الطعن رقم 3929 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 28/3/1995)

الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة – يجب أن يكون الإقرار صريحاً – لا يصح للمحكمة أن تفترضه أو تستشفه وتقضي به – إذا كان المقر هو وكيل أحد الخصوم فلا يعد إقراراً قضائياً إلا بتوكيل خاص. علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام إخطاره به – وجوب أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار – يتعين ثبوت هذا العلم في تاريخ معين يصلح لأن يتخذ أساساً لجريان ميعاد الطعن بالإلغاء.

(الطعن رقم 573 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 21/11/1994)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء – لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – يجب أن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه.

(الطعن رقم 3720 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 3/12/1994)

علم صاحب الشأن الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان في جريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء – هو العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي-  العلم الذي يكون شاملاً لجميع عناصر القرار الذي يمكن لصاحب الشأن على أسباب تبين مركزه القانوني – يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله بوجه يقيني دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة – النشر المعول عليه – هو نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة – الإعلان المقصود هو إعلان صاحب الشأن به – يقوم مقامه العلم اليقيني بصدور هذا القرار شاملاً لجميع عناصره.

(الطعن رقم 3498 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1994)

العلم الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر-  مجرد إعلان أخو أو والد صاحب الشأن بالقرار وتنفيذه لا يقطعان بعلمه بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر والإعلان في حساب بداية ميعاد الاعتراض.

(الطعن رقم 782 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 21/6/1994)

ميعاد الطعن في القرارات الإدارية – سريانه من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – العلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان – ثبوت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة – للقضاء الإداري إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال – لا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تطرحه لمجرد إنكار صاحب الشأن له – التزام المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء من النظام العام – يتعين أن تتصدى له المحكمة قبل الخوض في الموضوع – يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

(الطعن رقم 3618، 3743 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 24/7/1994)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر على أن يكون العلم في هذه الحالة علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – ثبوت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة – للقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر المترتب عليها وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال – لا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما أنها لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له.

(الطعن رقم 82 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 16/10/1994)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر – يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – يثبت هذا العمل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.

(الطعن رقم 879 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 20/7/1993)

العلم الذي يعتد به في جريان ميعاد دعوى الإلغاء-  هو العلم اليقيني بمضمون القرار وفحواه على وجه يستطيع معه ذو الشأن أن يتبين حقيقة مركزه القانوني إزاء القرار – لا يغني عنه العلم الظني أو الافتراضي.

(الطعن رقم 1207 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 13/11/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء – لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه – يتعين أن يثبت علمه علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون – مناط بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء – نشر القرار أو إعلان ذوي الشأن به –

العلم بالقرار يقوم مقام النشر أو الإعلان – شرط ذلك أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وشاملاً لمضمون القرار جامعاً لمحتواه على وجه يستطيع معه ذوي الشأن أن يتبين طريقه إلى الطعن – يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة – للقضاء الإداري التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره.

(الطعن رقم 2571 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 25/12/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يسري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو بالوقائع المصرية أو إخطاره رسمياً بمضمونه أو من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما يتضمنه القرار المطعون فيه – يجب أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع الأركان والعناصر التي يتمكن بمقتضاها أن يتبين مركزه القانوني ويحدد موقفه بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن عليه.

(الطعن رقم 1082 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 21/3/1993)

العلم الذي يعتد به في سريان ميعاد دعوى الإلغاء

ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها أو بإعلانهم أو بعلمهم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – يثبت العلم اليقيني من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله – ينقطع الطعن بالتظلم إلى مصدر القرار أو الهيئة الرئاسية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم – يبدأ الميعاد من تاريخ الإخطار بنتيجة التظلم أو بمرور ستين يوماً من تاريخ التظلم دون البت فيه أي التاريخين أسبق.

(الطعن رقم 49 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 3/4/1993)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – إثبات هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة – للقضاء الإداري التحقق من قيام هذه القرينة  أو الواقعة وعدم قيامها – له تقدير الأثر الذي يترتب على ذلك.

(الطعن رقم 4136 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 13/4/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه – يتعين علمه يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه – قرار الإحالة إلى المعاش يندرج تحت البند رابعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 – التظلم الوجوبي منه خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني – التظلم بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ علمه اليقيني يجعل الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.

(طعنان رقمي 3478، 3357 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 8/5/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه – يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه – علم زملاء المدعي بالقرار المطعون فيه بالمناطق المختلفة بأي وسيلة كانت لا تقطع في علم المدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان في حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء.

(الطعن رقم 1010 و 1134 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1992)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه – يتعين أن يثبت علمه علماً يقينياً لا  ظنياً أو افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه – تقديم طلب المساعدة القضائية يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 1036 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 7/11/1992)

الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به – العلم الذي يقوم مقام الإعلان يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة للطعن فيه – العلم اليقيني دائماً يدعي به المتظلم من القرار وعلى الإدارة تقع عبء إثبات عكس هذا الادعاء.

(الطعن رقم 3081 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 24/3/1991)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه له ثلاث وسائل [النشر – الإعلان – العلم اليقيني في حالة ثبوت عدم النشر أو الإعلان] – العلم اليقيني يجب ألا يكون ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار – وأن يحدد طريقة الطعن عليه – العلم اليقيني يدعي به الموظف

وعلى الإدارة يقع عبء إثبات عكس ما ادعاه – إذا عجزت الإدارة عن إثبات عكس ما ادعاه الموظف ثبت صحة ادعاء المتضرر من القرار – يثبت هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقييد بوسيلة معينة – للقضاء الإداري التحقق من قيام أو عم قيام هذا العلم وتقدير ما إذا كان علماً قاصرا أو كافياً حسبما يستبين من الأوراق وظروف الحال.

(الطعن رقم 1689 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 9/6/1991)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلانه وإخطاره بالقرار المطعون فيه – على ذلك يتعين أن يثبت صاحب الشأن علمه بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون هذا العمل نافياً للجهالة وشاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن تبين حقيقة مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة للطعن فيه.

(الطعن رقم 1941 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 1/12/1991)

مناط بدء سريان ميعاد فع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – الإعلان هو الأصل – النشر هو الاستثناء – النشر أو الإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن – يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافي حتى يكفي في تحقيق العلم بالقرار – يجوز ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر

متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وبحيث يكون شاملاً لجميع محتوياته – يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم – عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة على عاتق جهة الإدارة – يثبت العلم اليقيني من أية واقعة او قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة – يكون للقضاء الإداري التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق.

(الطعن رقم 1433 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 25/3/1989)

العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه – واقعة منع العامل من الدخول للشركة لا تفيد حتماً صدور قرار بفصله فقد يكون موقوفاً عن العمل – مؤدى ذلك: عدم سريان ميعاد الطعن من هذه الواقعة.

(الطعن رقم 2634 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 8/3/1988)

يجب حساب مواعيد الطعن من تاريخ العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي.

(الطعن رقم 1994 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 17/4/1988)

العلم بالقرار يحل محل نشر القرار الإداري أو إعلانه – هذا العلم يجب أن يكون يقينياً شاملاً نافياً للجهالة – يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.

(الطعن رقم 2231 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 17/2/1987)

العلم اليقيني بالقرار الإداري هو العلم الحقيقي المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه إن كانت له أسباب معلنة – لا يؤخذ في العلم اليقيني بالافتراض أو الظن – كما لا يحمل تنفيذ القرار على أنه قرينة على تحقق هذا العلم.

(طعنان رقمي 2785 و 2888 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 27/6/1987)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه عما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه – تقدم المطعون ضده بطلبات للمطعون على ترقيته باعتباره مديراً عاماً للشئون القانونية لا تنهض دليلاً على علمه اليقيني – بترقية المطعون فيه.

(طعنان رقمي 2176 و 1683 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 26/1/1986)

موانع العلم اليقيني – الاعتقال – قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار القرارات الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة – ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه العلم بما تضمنه القرار المطعون فيه علماً يقينياً لا ظنياً – اعتقال صاحب الشأن في تاريخ معاصر لصدور القرار المطعون فيه ينتفي معه ثبوت علمه بالقرار – لا يسري ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلا من تاريخ زوال المانع القانوني وهو الاعتقال.

(الطعن رقم 308 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1985)

واقعة إيداع مستحقات الطاعن بالبنك لا يمكن أن يستفاد منها علمه بقرار إنهاء خدمته يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني ويقيم دعواه.

(الطعن رقم 1049 لسنة 25ق “إدارية عليا” جلسة 22/12/1985)

بالنسبة إلى القرار رقم 92 لسنة 1959 فإنه لما كان الثابت من إطلاع المحكمة على ملف خدمة المدعي أنه تقدم بتنظيم لوزير التربية والتعليم قيد برقم 17186/4 بتاريخ 6/8/1962 طلب فيه تسوية حالته بمساواته بزملائه الذين رقوا إلى الدرجة السابعة الفنية من 23/10/1958 بالأمر التنفيذي رقم 235 لسنة 1958 الصادر في 27/11/1958 تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه بأحقيته في الدرجة الثامنة اعتباراً من 8/1/1952

وقد أثبت في نهاية تظلمه ملحوظة جاء بها أنه مرفق بالتظلم صورة من قرار الوزير وصورة من كشف الأقدمية المطلق للدرجة السابقة الفنية وبالاطلاع على هذا الكشف تبين أنه عبارة عن جدول ببيان قواعد الترقية للدرجة السابعة الفنية المتوسطة بالأقدمية المطلقة صادرة من إدارة الترقيات العامة للمستخدمين بوزارة التربية والتعليم وهذا الجدول مقسم إلى ثلاث خانات

الأولى خصصت لتاريخ اعتماد حركة الترقية

والثانية للقاعدة التي تمت على أساسها كل ترقية أي تاريخ الأقدمية التي وصل إليها الدور في كل حركة ترقية

والخانة  الثالثة أثبت بها رقم القرار التنفيذي الصادر بإجراء حركة الترقية وتاريخ صدوره

وقد تضمن هذا الجدول ابتداء من القرار رقم 318 الصادر بتاريخ 4/7/1955 حتى الأمر التنفيذي رقم 218 الصادر في 14/4/1959 وقد ورد بهذا الجدول الأمر التنفيذي رقم 235 الصادر في 3/9/1958 الذي يستند إليه المدعي في تظلمه وورد تالياً له الأمر التنفيذي رقم 92

وقد ذكر أمامه أن حركة الترقية بمقتضاه اعتمدت في 31/12/1958 وان الدور في الترقية إلى الدرجة الثامنة في هذه الحركة وصل إلى تاريخ 6/10/1953 وأن القرار المذكور صدر في 20/1/1959 ولا شك أن هذه البيانات المقدمة من المدعي والمرفقة بتظلمه المذكور تفيد اطلاعه عليها وعلمه بالقرار رقم 92 لسنة 1959 علماً يقينياً شاملاً لجميع عناصره التي تمكنه من تبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار  يستطيع معه أن يحدد طريقه في الطعن فيه خاصة وأن هذا العلم جاء تالياً لاستقرار مركزه القانوني في الدرجة الثامنة وحسمه نهائياً بحكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 28/1/1960

ولما كان هذا العلم قد تحقق في 6/8/1962 تاريخ تقديمه التظلم المشار إليه فإنه كان عليه أن يبادر إلى التظلم من القرار رقم 92 لسنة 1959 في الميعاد القانوني ولما كان المدعي قد تراخى في ذلك إلى أن تقدم بتظلم بتاريخ 12/2/1967 قيد برقم 81 لسنة 1967 أقام على أثره الدعوى موضوع هذا الطعن فإنه يكون قد فوت على نفسه المواعيد ويكون التظلم المقدم منه قد قام بعد الميعاد القانوني ويتعين الحكم بعدم قبول طلب إلغاء هذا القرار لرفعه بعد الميعاد.

(الطعن رقم 444 لسنة 16ق “إدارية عليا” جلسة 27/3/1974)

متى كان الثابت أنه لم يقم في الأوراق وعلى الأخص في محضر التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية دليل على علم المدعي بواقعة موافقة وكيل الوزارة على نقله من الكادر الفني العالي إلى الكادر الإداري في 11 من فبراير سنة 1956 وهي التي يتخذها  سنداً للنص على القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى الدرجتين الرابعة والثالثة الإداريتين

وذلك قبل تقديم تظلمه في 20 من سبتمبر سنة 1960. ومن ثم فإن ميعاد الطعن في هذين القرارين لا ينفتح في مواجهة المدعي إلا من هذا التاريخ وحده بوصفه التاريخ الذي تبين فيه حقيقة مركزه القانوني في الانتماء إلى الكادر الإداري والذي يطوع له بهذه المثابة الطعن في القرارين المذكورين وذلك بقطع النظر عن مدى علمه اليقيني بصدورهما سواء لسابقة نشرهما في النشرة الشهرية الخاصة بالوزارة فور صورهما أو لما تتيحه له طبيعة عمله من الاطلاع عليهما وعلى غيرهما من القرارات الصادرة في شئون الموظفين.

(الطعن رقم 234 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 20/11/1966)

تحميل مقال العلم الذي يعتد به في سريان ميعاد دعوى الإلغاء

للتحميل اضغط على عبارة ( العلم اليقينى بالفرار الادارى )

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status