طعون ادارية عن انعدام القرار الادارى ، الصادر من الجهة الادارية ، لصدوره ممن لا يجوز له اصداره ، ولأسباب أخرى فى سطور الطعون ، عن  القرار المنعدم والقرار الباطل ، مع أحكام إدارية عليا في عيوب القرار الإداري

 

 

انعدام القرار الادارى لصدوره من غير المختص

 

إن قرار السيد وزير الأشغال فى 14 من فبراير سنة 1957 و تأشيرته فى 7 من أبريل سنة 1957 قد صدرا منه بتوقيع جزاء فى مخالفة مالية وقعت من مرؤوسيه قبل أن يعرض الأمر على السيد رئيس ديوان المحاسبة و يبدى الرأى فى التصرف فيها و هو الذى أناطه القانون بالتصرف فى هذه المخالفات ، و من ثم يكونان قد صدرا من غير مختص كما عارهما عيب إجرائى جوهرى و من شأن هذين العيبين أن يجعلاهما من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة اللذين يهويان بهما إلى درجة العدم و يضحيان خليقين بالإلغاء و لا عاصم لهما منه مهما طال عليهما الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .

الطعن رقم  0597 لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 258 جلسة 10-12-1960

 

 

لا صحة فيما ذهب اليه الطاعن فى صحيفة طعنه – من أن كشف ترشيحهم الذى حرره المركز كان معيبا بعيب جسيم ، هو فقدان شرط النصاب المالى المطعون على تعيينه – لا صحة فى ذلك لأن المطعون على تعيينه لم يكن معدوم النصاب اطلاقا بمعنى أنه كان لا يملك أطيانا بالبلدة بل الثابت أنه يمتلك بها أرضا زراعية و فقط قام الخلاف حول تقدير ما يملكه فيما يتعلق بتحديد النصاب المالى المتطلب للترشيح لوظيفة الشياخة فقد قامت جهة الادارة ابتداء بادراج إسمه فى كشف الجائز ترشيحهم مما قد يستشف معه اطمئنانها الى امتلاكه للقدر الذى قيد به . و يؤكد هذا المعنى تقديم الشكوى الأولى ضده ثم قيام الادارة بتحقيقها و الانتهاء منها الى ثبوت عدم صحتها – الأمر الذى رأت الوزارة معه اصدار قرارها باعتماد تعيينه فى 5 من أبريل سنة 1959 – و أن تقديم الشكوى من المدعى بعد هذا التعيين و الانتهاء من بحثها الى أن المطعون فى تعيينه يملك أقل من المقدار المقيد به أمر لا يمكن أن ينزل الكشف منزلة القرار المعدوم .

الطعن رقم  1167 لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 316 جلسة 15-01-1966

 

 

الدفع – انعدام القرار الادارى

 

 

 أن القرار الادارى ، هو أفصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة و لما كان الثابت من رد الوزارة المطعون عليها على الدعوى أم منطقة بورسعيد التعليمية قامت بتعيين بعض المدرسين و المستخدمين . و من بينهم المدعية ، على درجات الباب الأول من الميزانية بينما كانت هذه الدرجات مشغولة فى ذلك الوقت ، و قد جوزى المسئولون عن هذا الخطأ ، فإن تحقيق أثر قرار تعيين المدعية يكون غير ممكن قانونا لأنه لم يصادف محلا ، لإنعدام المركز القانونى الذى يمكن أن يرد عليه هذا التعيين الذى لا يزدوج فى الدرجة الواحدة ، و من ثم فلا تتقيد الوزارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الادارية .

الطعن رقم  1601 لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 184 جلسة 13-11-1966

 

 

إن القرار الإدارى المعدوم حكمه فى ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شأنه أن يرتب أى أثر قانونى قبل الأفراد أو يؤثر فى مراكزهم القانونية و يعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانوناً للحكم بتقرير إنعدامه و إنما يكفى إنكاره عند التمسك به و عدم الإعتداد به . و بهذه المثابة فإن حق القضاء الإدارى ، فى التصدى لتقدير مشروعية القرارات الإدارية المعدومة عند التمسك أمامه بما إنطوت عليه من أحكام ليس مقصوراً فقط على القرارات التى يختص قانوناً بالفصل فيها بل يتعداها إلى تلك التى تخرج عن دائرة اختصاصه ، و يزيل أثرها بأعتبارها مجرد عقبة مادية فى سبيل إستعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية . و لا ينطوى هذا على المساس بإختصاص الجهة القضائية الأخرى التى أولاها المشرع إستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة سلطة الفصل فى المنازعات التى تتصل ببعض القرارات الإدارية ، لأن هذا الاختصاص يجد حدة فى القرارات التى تتسم بالبطلان و لا تنحدر إلى الإنعدام . و ترتيباً على ذلك فإن التمسك بإنعدام قرار لجنة قبول المحامين بأستبعاد إسم المدعى من جدول المحامين آنف الذكر لا يخرج أمر الفصل فيه عن إختصاص القضاء الإدارى إذا كان منعدماً و لا يحول دون ذلك أن المشرع أخرج الطعن فى قرارت لجنة قبول المحامين من اختصاص القضاء الإدارى ، و ناطه بمحكمة النقض . و لما كان الأمر كذلك و قد إنتهت هذه المحكمة فى مجال بحث موضوع الدعوى إلى إنعدام هذا القرار ، فإنه ما كان يجوز وقف الدعوى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف حكم القانون جديراً بالإلغاء .

الطعن رقم  1191 لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90  جلسة 23-11-1968

 

 

الدفع – بانعدام القرار الادارى

 

 

 إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام ، و الإتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الإختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم . طالما كان فى ذلك أفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .

 

 

ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه  ، على غير أساس سليم فى القانون .

الطعن رقم  1365 لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38  جلسة 29-11-1969

 

 

متى ثبت أن الأرض الفضاء موضوع النزاع لا يمكن أن يرد عليها منفردة تأميم المطحن المستهدف بالتأميم بعد زوال المطحن ذاته قبل صدور قانون التأميم يتعين القضاء بالغاء القرار المطعون فيه – أساس ذلك : – عدم وجود المنشأة المقصودة بالتأميم فى تارخ العمل بالقانون التأميم المطبق – قرار التأميم الوارد على منشأة غير موجودة فعلاً – أثره – إنعدام القرار .

الطعن رقم  3392  لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 681 جلسة 21-12-1985

 

 

القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها – أثر ذلك  – وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه – يجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة – فى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجأة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر – أساس ذلك : – تخلف ركن المحل .

الطعن رقم  2074 لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1918جلسة 29-06-1986

 

 

القرارات الإدارية المعدومة لا يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التى أصدرتها أساس ذلك – أن القرار الادارى المنعدم لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجوز لصاحب الشأن و لجهة الإدارة الإلتفات عنها – أثر ذلك – يجوز رفع الدعوى بإلغائها رأسا أمام المحكمة المختصة .

الطعن رقم  2074  لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1918جلسة 29-06-1986

 

 

قرار إدارى – إنعدام القرار – غصب السلطة . “دعوى ” ” المحكمة الإدارية ” القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم – أساس ذلك : أنه قد إنطوى على غصب إختصاص مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا – لا تملك جهة الإدارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن لتعلق الموضوع بالنظام العام القضائى .

الطعن رقم  7 لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 990 جلسة 20-05-1989

 

 

إذا كان القرار الإدارى قد صدر من غير مختص فإنه يتعين التفرقة بين عيب عدم الإختصاص البسيط و بين عيب عدم الإختصاص الجسيم – العيب الأول يصم القرار بالبطلان و من ثم فإنه يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره أما العيب الثانى فيصم القرار بالإنعدام مما يسوغ معه سحبه فى أى وقت دون إلتزام بالمدة المشار إليها – صدور قرار من مدير أحد المصانع بترقية أحد العاملين بالمصنع دون عرض الأمر على المؤسسة الى يتبعها المصنع و دون عرضه على لجنة شئون العاملين بها يعتبر قراراً منعدماً يجوز سحبه فى أى وقت .

الطعن رقم  820 لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1016جلسة 24-05-1981

 

 

الدفع ببطلان القرار الادارى – أسباب بطلان القرار الإداري

 

 

 أنه من المسلم أن القرار الادارى يبطل لعيب فى الشكل إذا نص القانون على بطلان القرار عند إغفال الإجراء الشكلى أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع من جعل هذا الإجراء واجباً و لما كان إثبات مضمون التحقيق الشفوى فى المحضر الذى يحوى الجزاء يعد إجراء جوهرياً لأن مقصود الشارع من تقريره هو توفير الضمانات اللازمة للإطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء و تمكين القضاء من تسليط رقابته على قيامها و على مدى سلامة تقدير الإدارة لها و من ثم فإنه ينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار .

الطعن رقم  266 لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 909جلسة 15-04-1967

 

 

متى ثبت أن رئيس الهيئة التى أصدرت القرار التأديبي ، محل المنازعة ، قد لحق به بسبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى التأديبية ، فأن القرار المطعون فيه يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام ، و يترتب على ذلك أن يمتنع على المحكمة الإدارية العليا ، حسبما جرى على ذلك قضاؤها ، التصدي لنظر موضوعها لما ينطوى عليه ذلك من إخلال بإجراءات التقاضى ، و تفويت لدرجة من درجاته ، على أساس أن شرط التصدي أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً .

الطعن رقم  50 لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 16  جلسة 13-11-1971

 

 

 إن القرار الإدارى لايبطل لعيب شكلى ، إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء ، أو كان هذا الإجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع .

الطعن رقم  969 لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74   جلسة 23-11-1957

 

 

لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية الصادر بالتطبيق للقرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 بالبطلان لعدم صحة إجتماع اللجنة بسبب عدم حضور ضابط البوليس ذلك أن القرار الإدارى لا يبطل لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء أو كان هذا الإجراء جوهرياً . و لم ينص القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 على البطلان إذا لم يحضر أحد أعضاء اللجنة الصحية . كما أن حضور ضابط البوليس ليس إجراء جوهرياً ، لأن حضوره ليس بذى أثر فى تغيير مضمون قرار اللجنة أو ملاءمة إصداره ، فالواضح – على أساس أن اللجنة لجنة صحية – أن العضو ذا الأثر الحاسم فى مضمون قرار اللجنة و ملاءمة إصداره هو مفتش الصحة و قد حضر إجتماع اللجنة و إذا كان المقصود هو تمثيل سلطة الأمن فى اللجنة . فقد مثلت هذه السلطة فى شخص مأمور المركز و هو رئيس لضابط البوليس . هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 لم يحدد نصاباً لصحة إنعقاد اللجنة و إنما صمت عن هذا التحديد . و إزاء هذا الصمت يلزم الرجوع إلى الأصل فى صحة إنعقاد اللجان و المجالس . و الأصل أن الإنعقاد يصح إذا حضر الإجتماع أكثر من نصف الأعضاء . و قد حضر إجتماع اللجنة أربعة أعضاء من خمسة و صدر قرار اللجنة بالإجماع.

الطعن رقم  881 لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1297جلسة 15-06-1963

 

 

لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية المطعون فيه بأن أغفل مراعاة ما تنص عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 من أخذ عينة المياه و تحليلها قبل صدوره ذلك أن نتيجة التحليل جاءت مؤيدة للقرار . و عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره ، إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها من إستيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير بتغيير ما فى مضمون القرار الإدارى أو ملاءمة إصداره .

الطعن رقم  881 لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1297جلسة 15-06-1963

 

 

 

تحميل المقال انعدام القرار الادارى

 

اضغط على ( انعدام القرار الادارى )

 

Technorati Tags: القرار الإداري المنعدم pdf القرار الإداري PDF أسباب بطلان القرار الإداري القرار الإداري المنعدم pdf دعوى إلغاء القرار الإداري مخالفة القرار الإداري للقانون القرار الإداري السلبي
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status