جنحة امتناع عن تسليم ميراث: الأركان – الصيغة (محدث 2024)

بحث قانونى عن شرح جنحة امتناع عن تسليم ميراث من حيث أركان جريمتي حجب مستندات الارث ، و الامتناع عن تسليم الارث ، مع صيغة انذار امتناع عن تسليم ميراث و جنحة مباشرة عن امتناع عن تسليم ميراث ( حجب المستندات والامتناع عن تسليم الحصة الميرائية ) ، مع بيان دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث ، كما قضت المحكمة الدستورية مؤخرا

جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

 

شرح جنحة الميراث

أولا:- شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث :

  • وجود تركة مملوكة للموروث
  • أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
  • امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا: المستندات المطلوبة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث :

  1.  إعلام شرعى للمورث.
  2.  سندات ملكية المورث.
  3. ما يفيد حيازة الممتنع.
  4.  حكم ريع أو فرز وتجنيب
  5.  تقرير الخبير

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

الجرائم المعاقب فى جنحة ميراث

أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث

ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .

ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث

ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة

صيغة الإنذار والجنحة المباشرة لجريمة الميراث

أولا : صيغة انذار امتناع عن تسليم ميراث وفقا للمادة 49 من قانون المواريث:

جنحة امتناع عن تسليم ميراث

بناء على طلب السيدة / ……………………………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى ومعه الأساتذة / على محمد أبو المجد ، سمر احمد عبدالله  الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .

انا   ……..  محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ……………      مخاطبا مع ،،
  2. ……………     مخاطبا مع ،،
  3. ……………      مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

المنذرة والمنذر اليهم واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / …………….. الاطيان الاتية :

1- عقار مبنى مكون من عدد ثلاثة أدوار الاول مكون من محل وخلفه شقة ، والدورين الثانى والثالث كل منهما شقة واحدة وهذا العقار كائن بمدينة الزقازيق ………………. – .

2- عقار مبنى مكون من ثلاثة أدوار أيضا كل دور مكون من شقة واحدة مكونة من ثلاث حجرات وهذا العقار كائن ……………………………………………….

3- ارض زراعية مساحتها 12 ط ، 16 س كائنة حوض … 12 بالقطعة … اصلية زمام …………….. مركز الزقازيق  ويضع اليد عليها ويستأثر بريعها المعلن اليه الثانى ….. ويمتنع عن إعطاء المنذرة نصيبها الشرعى ميراثا فيها

وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الإنذار ويستأثرون بها وممتنعين عن إعطاء المنذرة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …../2009 الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ ../../2017 بان يؤدى لها المعلن اليهم قيمة الريع المخلف عن هذه الاطيان بما يعادل حصتها الميراثية

وكما مبين تحديدا بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن إعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة

وحيث ان المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 تنص على أنه :

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،

كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة

لذلك

فان المنذرة تنذر المنذر اليهم بتسليمها نصيبها فى ميراث والدها بالعقارين المبينين أعلاه وكذلك الأرض الزراعية والا سوف تضطر اسفة لتحريك جنحة وفقا لصريح المادة 49 من قانون المواريث

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وانذرت المنذر اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانونى ونبهت عليهم بما ذكر

ولأجل العلم

جنحة مباشرة امتناع عن تسليم ميراث

جنحة امتناع عن تسليم ميراث

بناء على طلب السيدة / ……………… المقيمة …………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – برج المنار – الدور الخامس – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .

انا                محضر محكمة بندر ….. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ………………         مخاطبا مع ،،
  2. ……………..      مخاطبا مع ،،
  3. ……………..        مخاطبا مع ،،

ويعلنوا ………………………………….

ثم انا              محضر محكمة بندر …. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

4- السيد الأستاذ / وكيل نيابة …. الزقازيق بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي نيابة …. الزقازيق

الموضــــوع

أولا : المدعية بالحق المدنى والمعلن اليهم من الاول الى الثالث واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / ……………… المتوفى بتاريخ …. / …. / …… الاطيان الاتية :
  1. …………………………………….
  2.  ……………………………………
  3. ……………………………………
ثانيا : وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الإنذار ويستأثرون بها وبريعها وممتنعين عن إعطاء الطالبة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان منذ وفاة مورثهم فى .. / . / ….

وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …/…. مدنى بندر الزقازيق الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ …/../…. الذى تضمن من المعاينة بالطبيعة وبإقرار المعلن اليهم انفسهم انهم يضعون اليد على كامل هذه العقارات المبينة سلفا منذ وفاة مورثهم وثابت أيضا ان الطالبة لا تضع اليد على اى من هذه العقارات

وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن إعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة

ثالثا : وقد قامت الطالبة بإنذارهم بإنذار رسمى على يد محضر معلن لهم فى …/../…. بتسليمها نصيبها الشرعى فى الميراث عن والدها المقدر بحصة قدرها ( ……. ) الا انهم قد امتنعوا دونما سبب مشروع ومن ثم يكون المعلن اليهم من الاول الى الثالث قد ارتكبوا الفعل المجرم قانونا بالمادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 1943 والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر أ بالقانون رقم 219 لسنة 2017 التى تنص على أنه:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة”.

رابعا : وحيث ان الطالبة قد أصابها اضرار مادية وادبية جمة من جراء فعل المعلن اليهم من الاول الى الثالث المجرم قانونا فإنها تدعى مدنيا قبلهم على سبيل التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه مع حفظ كافة حقوقها القانونية فى التعويض النهائى
خامسا : اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه بصفته الرابع فهو لكون سيادته المنوط بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليهم من الاول الى الثالث

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح …. الزقازيق الجزئية يوم            الموافق    /      / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم على المعلن اليهم من الاول الى الثالث بــ :

  • أولا :- بتوقيع اقصى العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017
  • ثانيا :- إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بأن يؤدوا للطالبة مبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه  سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم

الحكم الصادر في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

قضى فى هذه الجنحة  حضوريا بالحبس ثلاث شهور وكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ

التعليق علي المادة 49 مواريث ( جنح الميراث )

جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

يعتبر الميراث من أهم الحقوق التي كفلها الشرع والقانون للأفراد، وهو عبارة عن انتقال أموال المتوفى وحقوقه إلى ورثته الشرعيين.

لكن في بعض الأحيان، قد يواجه الورثة عقبات في الحصول على حقوقهم، ومن بين هذه العقبات جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث.

تُعد هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا لحقوق الورثة، وتتسبب في العديد من المشاكل والنزاعات العائلية.

جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

من خلال هذا المبحث ، سنتعرف على جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وسنستعرض أركانها وعقوبتها، كما سنناقش سبل الوقاية منها والحفاظ على حقوق الورثة.

تعريف جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

تُعرف جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث بأنها قيام شخص بحجب أو إخفاء أو الامتناع عن تسليم أي مستند يثبت حق الورثة في الميراث، مثل:

  • عقود الملكية للعقارات والأراضي.
  • شهادات الأسهم والسندات.
  • دفاتر التوفير والحسابات البنكية.
  • وثائق التأمين على الحياة.
  • أي مستند آخر يثبت حق الورثة في أي جزء من تركة المتوفى.
أركان جريمة الامتناع عن تسليم المستندات

لتتحقق جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، يجب أن تتوافر الأركان التالية:

  • الركن المادي 📌 يتمثل في قيام الجاني بفعل مادي وهو الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، ويكون ذلك بإحدى الصور التالية:
  1. حجب المستندات: أي إخفاؤها عن الورثة وعدم إخبارهم بوجودها.
  2. إتلاف المستندات: أي القيام بتدميرها أو إتلافها بشكل يجعلها غير صالحة للاستخدام.
  3. تزوير المستندات: أي القيام بتغيير محتواها أو بياناتها بشكل يضر بحقوق الورثة.
  • الركن المعنوي 📌 يتمثل في توافر القصد الجنائي لدى الجاني، أي أن يكون مدركًا بأنه يرتكب فعلًا غير مشروع ويترتب عليه الإضرار بحقوق الورثة.
  • نتيجة الجريمة 📌 وهي حرمان الورثة من الحصول على حقوقهم في الميراث، مما يتسبب لهم في أضرار مادية ومعنوية.
عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم المستندات

تختلف عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث باختلاف القوانين المعمول بها في كل دولة، لكنها عادة ما تتضمن:

  • عقوبة السجن تتراوح مدتها بحسب جسامة الجريمة وظروفها.
  • الغرامة المالية تتناسب قيمتها مع حجم الضرر الذي لحق بالورثة.
  • إلزام الجاني بتسليم المستندات إلى الورثة أو إلى الجهات المختصة.
سبل الوقاية من جريمة الامتناع عن تسليم المستندات

هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، ومن أهمها:

  1. توعية الورثة بحقوقهم 📌 من المهم توعية الورثة بحقوقهم في الميراث وأهمية الحصول على المستندات الدالة على ذلك، وذلك من خلال نشر الوعي القانوني وتوفير المعلومات اللازمة لهم.
  2. حفظ المستندات بشكل آمن 📌 يجب على أصحاب الأموال والممتلكات حفظ مستنداتهم بشكل آمن، ويمكن ذلك من خلال الاحتفاظ بنسخ منها في أماكن مختلفة، أو استخدام خزائن البنوك أو شركات الحفظ الآمن.
  3. تسجيل الوصية 📌 يُنصح بتسجيل الوصية لدى الجهات المختصة، وذلك لضمان تنفيذها بعد وفاة الموصي وحماية حقوق الورثة.
  4. اللجوء إلى القضاء 📌 في حال امتنع أي شخص عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، فإن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الأمثل لحماية حقوق الورثة واستردادها.
التأثيرات السلبية لجريمة الامتناع عن تسليم المستندات

تتسبب جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث في العديد من التأثيرات السلبية، منها:

  1. النزاعات العائلية 📌 تؤدي هذه الجريمة إلى نشوب نزاعات وخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة، مما يؤثر سلبًا على العلاقات الأسرية والترابط الاجتماعي.
  2. الأضرار المادية 📌 يتسبب حرمان الورثة من حقوقهم في الميراث في أضرار مادية كبيرة، خاصة إذا كانت التركة تتضمن أموالًا أو ممتلكات ذات قيمة عالية.
  3. الأضرار النفسية 📌 يعاني الورثة من أضرار نفسية نتيجة شعورهم بالظلم والحرمان من حقوقهم، مما يؤثر على صحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية.
  4. إضعاف الثقة في النظام القانوني 📌 تؤدي هذه الجريمة إلى إضعاف ثقة الورثة في النظام القانوني، خاصة إذا لم يتمكنوا من استرداد حقوقهم بشكل عادل وفعال.

الحماية من جريمة الحرمان من الميراث

يعد قانون المواريث من أهم القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية والمالية في المجتمع، حيث يحدد حقوق الورثة في تركة المتوفى وكيفية توزيعها بينهم. وفي مصر، يخضع توزيع المواريث لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تنظيمه من خلال قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، والذي تم تعديله بالقانون رقم 219 لسنة 2017. ومن بين المواد الهامة في هذا القانون، تبرز المادة رقم 49 التي تتعلق بحالات حرمان الوارث من الميراث.

وتهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة في توزيع الميراث وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. ومن خلال هذا المقال، سنتناول بالتفصيل المادة رقم 49 من قانون المواريث، وسنستعرض الحالات التي يترتب عليها حرمان الوارث من الميراث، والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

المادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 1943 القانون رقم 219 لسنة 2017

تعتبر مسألة الميراث من القضايا الحساسة والهامة في المجتمعات، حيث تنظم عملية توزيع التركات والممتلكات بعد وفاة الشخص. وفي هذا السياق، يلعب القانون دوراً محورياً في ضمان حقوق الورثة وحمايتهم من أي تجاوزات أو محاولات حرمانهم من حقوقهم الشرعية. وفي مصر، ينص قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على مجموعة من الأحكام التي تضمن العدالة والشفافية في عملية توزيع الميراث، وتحمي الورثة من أي محاولات للحرمان من حقوقهم.

ومن بين أهم المواد في قانون المواريث المصري، تبرز المادة 49 التي تُجرم فعل الحرمان من الميراث، وتنص على عقوبات رادعة لكل من يحاول منع أو إعاقة أي وارث من الحصول على نصيبه الشرعي في الميراث.

جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الورثة وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم الحصول على حقوقهم المشروعة في الميراث. فمن خلال تجريم فعل الحرمان من الميراث، يسعى القانون إلى ردع أي محاولات للتلاعب بحقوق الورثة أو استغلالهم، وبالتالي تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في توزيع التركات.

نص المادة 49 من قانون المواريث

تنص المادة 49 من قانون المواريث المصري على ما يلي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو زور أو منح أو استعمل سندا مزورا ليحصل على ميراث ليس له به حق.”

يتضح من نص المادة أنها تجرم عدة أفعال تتعلق بالحرمان من الميراث، وتحدد عقوبات رادعة لكل فعل منها.

شرح المادة 49 من قانون المواريث

تشمل المادة 49 من قانون المواريث المصري تجريم عدة أفعال تؤدي إلى حرمان الورثة من حقوقهم الشرعية في الميراث. وتتمثل هذه الأفعال في:

  • الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث: يعني ذلك أن الشخص المسؤول عن توزيع الميراث يرفض بشكل متعمد إعطاء أحد الورثة نصيبه الذي يستحقه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
  • حجب سند يؤكد نصيبا لوارث: يشير هذا إلى إخفاء أو كتمان أي وثيقة أو مستند يثبت حق أحد الورثة في الميراث، بهدف حرمانه من حقه.
  • تزوير أو منح أو استعمال سند مزور للحصول على ميراث: يشمل ذلك أي محاولة لتزوير وثائق الميراث أو استخدام وثائق مزورة للحصول على حصة في الميراث لا يستحقها الشخص.

وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الورثة وضمان حصولهم على حقوقهم الشرعية في الميراث. وتنص المادة على عقوبات رادعة لكل من يحاول منع أو إعاقة أي وارث من الحصول على نصيبه الشرعي في الميراث.

عقوبة جريمة الحرمان من الميراث

تنص المادة 49 من قانون المواريث المصري على عقوبة رادعة لكل من يرتكب جريمة الحرمان من الميراث. وتتمثل هذه العقوبة في:

  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر: تعتبر عقوبة الحبس من العقوبات الجنائية التي تهدف إلى ردع الجاني ومنعه من تكرار الجريمة.
  • غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: تُعد الغرامة المالية إحدى العقوبات التي تهدف إلى تعويض المتضرر من الجريمة، وفي هذه الحالة، يُمكن للوارث المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حرمانه من الميراث.
  • أو بإحدى هاتين العقوبتين: يحق للقاضي أن يختار بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو الجمع بينهما، وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها.

وتهدف هذه العقوبات إلى ردع أي محاولات للحرمان من الميراث، وحماية حقوق الورثة وضمان حصولهم على حقوقهم الشرعية في الميراث.

أهمية المادة 49 من قانون المواريث

تعتبر المادة 49 من قانون المواريث المصري ذات أهمية كبيرة في حماية حقوق الورثة وضمان العدالة في توزيع التركات. وتتمثل أهمية هذه المادة في:

ردع الجرائم المتعلقة بالميراث: تساهم المادة 49 في ردع أي محاولات للحرمان من الميراث، وذلك من خلال تحديد عقوبات رادعة لكل من يرتكب هذه الجريمة.

حماية حقوق الورثة: تضمن المادة 49 حصول الورثة على حقوقهم الشرعية في الميراث، وتحميهم من أي تجاوزات أو محاولات للحرمان من حقوقهم.

تعزيز العدالة والشفافية: تساهم المادة 49 في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في عملية توزيع التركات، وذلك من خلال تجريم أي محاولات للتلاعب بحقوق الورثة أو استغلالهم.

توفير بيئة قانونية آمنة: تخلق المادة 49 بيئة قانونية آمنة للورثة، وتضمن لهم الحصول على حقوقهم دون أي خوف أو قلق.
بفضل المادة 49 من قانون المواريث، يشعر الورثة بالأمان والثقة في حصولهم على حقوقهم الشرعية في الميراث، مما يساهم في استقرار المجتمع وتقليل النزاعات والخلافات المتعلقة بالميراث.

كيفية تطبيق المادة 49 من قانون المواريث

في حالة تعرض أحد الورثة للحرمان من الميراث، يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقه. وتتمثل هذه الإجراءات في:

تقديم شكوى إلى النيابة العامة: يمكن للوارث المتضرر تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد الشخص الذي قام بحرمانه من الميراث. وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع جنحة مباشرة: في حالة عدم الوصول إلى حل ودي، يمكن للوارث المتضرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقه في الميراث. وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى والحكم فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.

ومن المهم أن يحتفظ الوارث المتضرر بكافة المستندات والأدلة التي تثبت حقه في الميراث، وذلك لتقديمها إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

الحماية من جريمة الحرمان من الميراث

تعتبر جريمة الحرمان من الميراث من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وتزعزع استقرار المجتمع. ولحماية نفسك من الوقوع ضحية لهذه الجريمة، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:

  • الاطلاع على قانون المواريث: من المهم أن تطلع على قانون المواريث المصري لمعرفة حقوقك وواجباتك في الميراث.
  • الاحتفاظ بالمستندات الهامة: يجب الاحتفاظ بكافة المستندات الهامة التي تثبت حقك في الميراث، مثل شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق.
  • توثيق الميراث: من الأفضل توثيق الميراث لدى الجهات المختصة، وذلك لتجنب أي نزاعات أو خلافات في المستقبل.
  • اللجوء إلى القضاء: في حالة تعرضك للحرمان من الميراث، لا تتردد في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقك.

من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكنك حماية نفسك من جريمة الحرمان من الميراث والحصول على حقك الشرعي في الميراث.

وفي ختام هذا المبحث عن جريمة الميراث نقول أن:

المادة 49 من قانون المواريث مادة هامة لضمان العدالة في توزيع الميراث وحماية حقوق الورثة الشرعيين. ومن خلال حرمان القاتل من الميراث، يؤكد القانون على رفضه لجريمة القتل ويحقق الردع العام والخاص. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه المادة يخضع لتقدير القضاء، الذي يراعي كافة الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة.

وتعتبرجريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث من الجرائم الخطيرة التي تهدد حقوق الورثة وتتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية والقانونية.

لذا، يجب على الدول والمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها، وذلك من خلال سن القوانين الرادعة، وتوفير الدعم القانوني للورثة.

دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى أن الحكم قد تأسس هذا الحكم – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب – بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية

واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع ، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني

وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

وأضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
  • أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص،

وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة”.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

حماية حق الإرث

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة ( 35 ) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها ، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة ، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة ، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.

وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث -وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا ، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء ، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. وأضافت المحكمة أن العقوبة قد جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة بتخوم الدستور، موافقة لأحكامه

قالت المحكمة أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثما، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.

مذكرة دفاع متهم بطلب البراءة في جنحة ميراث

 امتناع عن تسليم ميراث

محكمة جنح …. الجزئية

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………………………….                                                                   متهم

في الجنحة رقم ……. لسنة …..

جلسة …./../….

الدفـــــــــــاع

يلتمس المتهم القضاء بالبراءة لانتفاء أركان الجريمة في حقه ذلك :
  1. أنه مالك للعقار بحكم قضائي رقم …. لسنة 2019 مدني كلي … بثبوت ملكيته وهو سند قانوني صحيح ينفي عنه الاتهام ( مقدم صورة الحكم )
  2. أن مورثته ومورثه المجني عليها تمتلك عقارين وليس العقار الماثل فقط وقد قسمت حال حياتها تركتها بأن تنازلت له عن العقار الماثل وتنازلت لشقيقتيه المجني عليها والأخرى ( … ) عن العقار الأخر واللتين استصدرا عليه رخصة هدم برقم … لسنة 1996    ( مقدم صورة قرار الهدم )
فهذا المحضر الماثل ما هو الا محض افتراء علي المتهم وتضليل للعدالة

حيث ان وكيل المجني عليها ووكيل ابنها وليس بشخصها – حرر المحضر الراهن بوكالة عامة بأقوال منافية للحقيقة والواقع بان ادعي وجود تركة للمرحومة سعادات تميم عبارة عن ( منزل كائن  ش ………. )

في حين ان المورثة حال حياتها قسمت تركتها التى عبارة عن عقارين
  • ( الأول ش ….. موضوع الجنحة ملك المتهم
  •  والثاني ش ………. لم يذكره ملك المجني عليها وشقيقتها الأخرى
حيث تنازلت مورثة المتهم والمجني عليها

لنجلها ………. ( المتهم ) عن المنزل محل الجنحة الراهنة قبل وفاتها وكان عبارة عن دور ارضي فقط غير مكتمل البناء وشيده باقي الدور الأرضي والدوين الثاني والثالث من ماله الخاص – وهو مملوك للمتهم بحكم قضائي رقم ….لسنة ….مدني كلي …بثبوت الملكية له علي العقار

وتنازلت المورثة للمجني عليها – فضيلة – وشقيقتها – …..- قبل وفاتها عن

المنزل الكائن ……… – بندر ههيا وهو وضع يد المجني عليها ( ….) مع شقيقتها ( ….) – استصدرا عليه ترخيص هدم برقم … / 1996 ومن ثم يثبت ذلك الدفاع الجوهري ودليل البراءة  استصدار المجني عليها ….– ترخيص هدم باسمها برقم … لسنة 1996 بهدم العقار المكون من ثلاث طوابق

( مقدم صورة من هذا المستند )

وما يؤكد ذلك أيضا

عدم منازعة المجني عليها وشقيقتها للمتهم وان كافة الدعاوي المرفوعة علي المتهم من نجل المجني عليها وبعد ثلاثون عاما من استقرار الأوضاع مع العلم ان وكيله هو ذاته محرر المحضر الراهن ولم تتقدم والدته المجني عليها بشخصها لتحرير المحضر في شقيقها ولم تتقدم الشقيقة الثانية بأي شكوى أو منازعة للمتهم

نضف الي ذلك معالي المستشار الجليل
  • اخفاء مقدم الشكوى موضوع الجنحة عن جهة التحقيق مستندات جوهرية تثبت الحقيقة خاصة وان المتهم لم يخطر بأي طلب للتحقيق وسماع أقواله وتقديم مستنداته ( فقد أخفي محرر المحضر )
  • وجود عقار أخر وضع يد المجني عليها وشقيقتها والذي استصدرت عليه المجني عليها قرار هدم لطوابقه الثلاث عام 1996 برقم …  من مجلس مدينة ….
  • كما أخفي علي هيئة التحقيق وجود حكم برقم …. لسنة 2019 مدني كلي …. بثبوت ملكية العقار للمتهم ( ولا ينال من دلالة الحكم أنه مطعون عليه بالاستئناف من نجل المجني عليها لان ينفي القصد الجنائي للجريمة عن المتهم لأنه يثبت ملكيته وحقه بالطريق القانوني )
  • وأخفي عن جهة التحقيق كذلك أن هذا العقار عام 1988 تاريخ وفاة المورثة وتنازلها عنه للمتهم ( نجلها ) كان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل وان وضعه الحالي ثلاث أدوار هو من تشييد ومال المتهم وانه ظل طوال ثلاثون عاما يبني دون منازعة من شقيقاته لان المورثة أعطت كل منهم عقار يختص به
  • وأخفي كذلك أن كافة المرافق والمكلفة العقارية باسم المتهم علي مدي ثلاثون عاما

وكل ذلك لغرض ما في نفس ابن يعقوب وهو التحصل علي حكم بحبس المتهم ظلما وعدوانا لإجباره علي التنازل عن الحكم القضائي المدني الصادر له بملكية العقار ولصالح من ( ابن المجني عليها الذي ينازع خاله مدنيا – فكل الدعاوي المقامة امام القضاء المدني مقامة منه مختصما خاله المتهم ووالدته وخالته )

ومن ثم تنتفي اركان الجريمة تماما في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وينتفي القصد الجنائي لأنه مالك للعقار ولديه سند مشروع

هذا خلاف خلو الدعوي الجنائية من أي انذارات موجهه الي المتهم وهو ركن اساسي في الجنحة قانونا وذلك كان بغرض عدم اتصال علم المتهم بالجنحة والتحصل علي حكم غيابي ضده للضغط عليه للتنازل عن الحكم المدني الصادر بتثبيت ملكيته

ومن ثم ومن مطالعة الأوراق ومستندات الجنحة يتبين

أنها قد جاءت خلواَ مما يؤكد ارتكاب المتهم للجريمة محل الاتهام فقد جاءت أن أقوال وكيل المجنى عليها في شأن هذا الاتهام مرسلة متهاترة لم يساندها أية دليل أو كما جاءت خالية مما يشير إلى أن المتهم قد عمد إلى حرمانهما من نصيبهما الشرعي في ميراث والدتهما ،

ودليل ذلك الحكم الذى قدمه المتهم والذى يفيد أن العقار موضوع الدعوى مملوك له

خلاف ان المجني عليها وشقيقتها يضعان اليد علي العقار الأخر لتنازل المورثة له حياتها عن العقار موضوع الجنحة وتنازلها لشقيقتيه عن العقار الأخر واستقرار الأوضاع علي ذلك أكثر من ثلاثون عاما الأمر الذى تكون معه حيازته واستغلاله للعقار على سند قانونى صحيح ، ومن ثم يتبين براءة المتهم من هذا الاتهام وانهدام أركانه

بناء عليه

يلتمس المتهم القضاء

بالبراءة من الاتهام المنسوب اليه بالامتناع عن تسليم المجني عليها حصتها الميراثية عن مورثهم .

وكيل المتهم

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض


مقالة جنحة امتناع عن تسليم ميراث

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }