حجية الأحكام القضائية في القانون المصري

حجية الأحكام قانونا وقضاء

نقدم شرح المادة 101 من قانون الإثبات المصرى بشأن حجية الأحكام القضائية في القانون المصري على أى نزاع أو دعوى لاحقة والعلة منع تضارب الأحكام والبحث عبارة عن شذرات قانونية فى حجية الأحكام القضائية مدعما بأحكام محكمة النقض في حجية الأحكام.

حجية الأحكام القضائية في القانون المصري

وشرح وأراء كبار فقهاء القانون ، وبيان مدى حجية القضاء الضمنى ، و أجزاء الحكم التى تثبت لها الحجية ، وهل للأحكام الوقتية والمستعجلة حجية من عدمه ، وما أثر حجية حكم البراءة فى جريمة جنائية على دعوى التعويض المدنية

حجية الأحكام في نص القانون

تنص المادة 101 من قانون الإثبات على انه:

 الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية فيما فصلت فيه من الحقوق  ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع  قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .

وقضت المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . ويجب أولا أن نميز بين حجية الأمر المقضى واستنفاد القاضى لولايته بالنسبة إلى المسألة التى فصل فيها ذلك انه متى فصلت المحكمة فى إحدى المسائل المطروحة عليها أثبتت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة بحيث لا يجز لها من جهة العدول عن قضائها فى شأنها أو تعديله .

كما يتعين عليها من جهة أخرى ان تتقيد بما قضت به عند تناولها باقى المسائل المطروحة عليها فى الدعوى ، وكما تنتهى ولاية المحكمة بالنسبة للمسألة التى فصلت فيها ،

(8/2/1986 – م نقض م – 16 – 337 )

فإن الخصوم كذلك يمتنع عليهم آثاره هذه المسألة أمام المحكمة أو العودة للجدل  بشأنها ولو باتفاقهم إذ أن استنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام

(12/1/1981 طعن 974 سنة 45ق – م نقض م – 32 – 175 )

ويستوى فى ذلك كله أن يكون الحكم الصادر من المحكمة فى تلك المسألة غير قابل للطعن على استقلال أو قابلاً للطعن على استقلال كما يستوى فى الصورة الأخيرة أم يكون قد طعن فيه بالفعل

أو لم يطعن إذ أن تقيد القاضى والخصوم فى الدعوى التى فصل فى مسألة فيها بما قضت به المحكمة فى هذه المسألة لا يرجع إلى القواعد التى تحكم حجية الحكم وإنما ترجع إلى القواعد التى تحكم استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة إلى ما فصلت فيه .

شروط حجية الأحكام القضائية في القانون المصري

  1. أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية
  2.  أن يكون قطعيا
  3.  اقتصار الحجية على المنطوق

الشرط الأول – أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية – حجية الأحكام القضائية

يكتسب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه ، وتقف الحجية بمجرد استئنافه ، وإذا رفض هذه الاستئناف يصير حائزا لقوة الأمر المقضى

( نقض 17/5/1980 الطعن رقم 321 سنة 45لا ق ونقض 13/6/1984 رقم 854 سنة 50 ق )
وقد قضت محكمة النقض بان :

بأن الحجية تثبت لكل حكم قضائى صادر من حجية ذات ولاية ولو كان قابلاً للطعن فيه ، وإنما استئناف الحكم بوقف الحجية بصفة مؤقتة – عدم التقيد به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده .

( نقض  20/11/1979 الطعن رقم 41 سنة 43 ق )

ومخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لا تمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره

(نقض 4/3/1980 الطعن رقم 994 سنة 45ق )

وتقتصر الحجية على القرارات الصادرة من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً صحيحا فى خصومة رفعت إليها  وفق قواعد القانون أى تقتصر الحجية على الأحكام بالمعنى الخاص للعبارة ، أى على الأعمال القضائية …. دون غيرها من الأعمال القانونية . ويستوى ليكتسب الحكم الحجية أن يكون صادرا فى مادة مدنية أو إدارية أو جنائية

أو أن يكون صادرا من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية أو أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية من هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم بين شركات القطاع العام المشكلة طبقاً لقانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1971 ، أو يكون صادراً من محكمة خاص عملا بالمادة 501 من قانون المرافعات ، ويستوى أن يكون الحكم صادراً فى منازعة موضوعية متعلقة بأصل الحق أو فى منازعة تتصل بتنفيذ حكم ما ، أو فى تفسير حكم أو تصحيحه

كما يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعياً وقيمياً ومحلياً أو غير مختصة ، ما دام لم يطعن عليه ولم يبلغ من محكمة عليا ، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعى والقيمي والمحلى

ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى طلبات أصلية مفتتحة للخصومة أو فى طلبات عارضة ، أو عند التدخل أو اختصام الغير . ويستوى أن يكون الحكم صادراً فى خصومة نشأت بناء على طعن فى قرار صدر من لجنة ذات اختصاص قضائى ، كما هو الحال بالنسبة إلى الطعن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة الضرائب أو قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية عملاً بقانون المساكن ، أو أن يكون أمر أداء اعتبره القانون بعدئذ بمثابة حكم قطعى

(راجع المواد 201 وما يليها من قانون المرافعات )

ويستوى ليكتسب الحكم الحجية – فى ظل قانون المرافعات – متى كان  صادراً من محكمة تتبع جهة قضائية ، أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة أو غير مختصة وذلك لأن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة بعد الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو كان عدم  اختصاصها متعلقاً بوظيفة الجهة القضائية التابعة لها المحكمة أن تحيل الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، وبالحالة التى هى عليها أى باعتداد بما صدر فيها من إجراءات وقرارات – وحكم الإحالة يفرض على هذه الجهة ومع ذلك القانون أحكام النقض الصادرة عكس هذا الرأى فى ظل القانون السابق

(نقض  2/5/1967 – 18-931 ونقض 24/2/1966-17-412 )

أما القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المتخصصة فى غير ما تختص به فتكون هى والعدم سواء وتكون وكأنها قد صدرت من شخص خاص ليست له ولاية قضائية ويكون لذات المحكمة المختصة أثلا بنظر النزاع أن تنظره ، وكأنه لم يصدر فى شأنه أى قضاء سابق

( نقض 18/1/1972 – 23 – 50 )

ولا تلحق القرار المعدوم أية حصانة ، ولا يجدى فوات أى ميعاد فى تصحيحه وكذلك الحال فى صدد أحكام المحكمين الصادرة فى غير ما اتفق الخصوم فيه على التحكيم ، فهذه يجوز أن ترفع دعوى أصلية بطلب بطلانها عملاً بالمادة 512 مرافعات ، وإذا فقد الحكم شرطا جوهرياً من شروط وجوده ، فإنه يعتبر معدوماً ، كالحكم الصادر فى خصومة لم تنعقد ، أو الصادر من هيئة مشكلة من قاضيين بدلاً من ثلاثة ، والأعمال الصادرة بما للمحكمة من سلطة ولائية – أى إدارية – أو أعمال الإدارة القضائية بتعبير أخر

ولا يجوز الحجية التى تحوزها الأحكام ويطبق بصددها ما قرره المشرع فى شأنها ، أو ما يتفق مع حقيقة تكييفها وطبيعتها . كإثبات الصلح فى محضر الجلسة عملاً بالمادة 103 مرافعات كالأوامر على العرائض عملا  بالمادة 194 مرافعات وما يليها ، مع ملاحظة على الحكم الصادر فى التظلم منها يعتبر بمثابة حكم وقتي

وهذا لا ينفى أن بعضا منها تكون له القوة الإلزامية الكاملة كالحكم بإيقاع البيع فى التنفيذ على العقار على من اعتمد القاضى إعطاءه عملا بالمادة 446 مرافعات وما يليها .كذلك لا تحوز الحجية القرارات التى تصدر من المحكمة فى مسائل لولاية على النفس والمال وتتبع فى شأنها ما قرره المشرع من قواعد خاصة .  أما الفتاوى وقرارات الخطأ الصادرة من النيابة العامة .. فلا تعد من قبيل الأحكام التى تكتسب الحجية – الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب الحجية أمام القضاء المدنى .

( نقض 20/3/1984 رقم 992 سنة 50ق )

وإذا منح المشرع الاختصاص بنظر نزاع ما للجنة ذات اختصاص قضائى كلجنة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن عملا بقانون المساكن ، أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب ، ولم يحصل التظلم من قراراتها فى الميعاد المقرر فى التشريع أمام المحاكمة العادية ، أو أمام أية هيئة قضائية متخصصة يحددها القانون ، فإن هذه القرارات تعتبر عندئذ باتة غير قابلة لأى طعن وتكون لها بطبيعة الحال كامل الحجية .

( دكتور أحمد أبو الوفا  )

أثر الحكم المعدوم

حجية الأحكام القضائية في القانون المصري

الحكم الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها يكون معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ويحق لهذه الجهة إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره وكأنه لم يسبق عرضه على الجهة الأولى

( نقض جلسة 27/11/1984 المكتب الفنى السنة 35 رقم 368 ص 1930 )

الشرط الثانى – أن يكون الحكم قطعياً

يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون حكماً قطعياً والحكم القطعى هو كما قالت محكمة النقض الذى يضع حدا للنزاع  فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه ، بفصل حاسم فيه من جانب المحكمة التى أصدرته

(9/3/1971 طعن 300 سنة 36ق – م نقض م – 22- 262 )

“والحكم الصادر بإجراءات الإثبات لا يعتبر حكماً قطعياً ولا يجوز حجية الأمر المقضى وقد قضت محكمة النقض بأن :” النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن للمحكمة   أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط ان تبين أسباب ذلك فى حكمها “

يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام الصادر بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وإذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وإذا هى نفذتها كان لها لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذا تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه  الحجية

(31/12/1985 طعن 357 سنة 52ق – م نقض م – 36 1272 )

وبأنه الحكم بندب خبير – ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسماً خلاف الخصوم ويجوز العدول عنه

( 7/4/1993 طعن 755 سنة 56ق –  1/1/1989 طعن 1382 سنة 52ق – 21/2/1984 طعن 1018 سنة 50ق – 21/12/1981 طعن 28سنة 45ق – م نقض م – 32  – 2365 )

ولا يتقيد القاضى بما يكون قد شف عنه من اتجاه الرأى .

( 14/4/1976 – م نقض م – 27 – 949 )

ولكن الحكم الذى يحسم النزاع حول كيفية الإثبات يكون حكم قطعى له حجيته فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات يجوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات هذا الطريق ، . إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها

( نقض جلسة 26/6/1969 المكتب الفنى لسنة 20 رقم 168 ص 1090 )

 وبأنه إذا كان الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء قد وقف عند إيراد القاعدة القانونية التى تقضى – بالنسبة لفسخ عقود التأمين عامة – وعند تأخر المؤمن له فى سداد أقساط التأمين – بوجوب قيام المؤمن بأعذاره ، وأضاف الحكم بأنه توصلا لاستجلاء الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا لدعوى حول قيام عقد التأمين أو انتهائه بانقضاء مدته ندبت المحكمة مكتب الخبراء

وإذا لا يتضمن هذا القضاء فصلا فى الموضوع أو فى شق منه ، وكان قد استبان للمحكمة – عند الفصل فى الموضوع – من التقرير الذى قدمه الخبير الذى أخذت به أن العقد قد انتهى بانقضاء مدته وأنه لا محل بالتالى لتطبيق القاعدة القانونية سالفة الذكر ، فإنه لا يصح القول بأن المحكمة فى قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق

(نقض جلسة 28/4/1970 المكتب الفنى لسنة 21 رقم 115 ص 709)

 والحكم الوقتى من الجائز العدول عنه إذا تغيرت الظروف التى اقتضت صدوره ولكن حجيته بين نفس الخصوم تظل قائمة طالما لم تتغير الظروف حتى إاذ تغيرت فإن الأمر يتطلب حكماً يجرى هذا التغيير لتزول  الحجية ، فالحجية لا تزول من تلقاء نفسها ، بل بحكم قضائى جديد ، ومن الأحكام الوقتية الحكم التمهيدى الذى يصدر ضد المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه فيفرض عليه غرامة محددة عن كل يوم من ايام التأخير

فهذا الحكم لا محل فيه لحجية الشئ المحكوم به إلا إذا تضمن ثبوت واقعة معينة وفيما يتعلق بهذه الواقعة فقط ، ويجوز للمحكمة العدول عنه والسماح للمدين بالوفاء بعد الميعاد ، كما يجوز لها عند الفصل النهائى فى الموضوع أن تعيد النظر فى جملة ما استحق من الغرامة التهديدية لتستبقى منها ما يقابل الضرر الواقع حقيقة وتقضى به ، كما يجوز للقاضى أن يزيد هذه الغرامة عملاً بالمادة 213/2 مدنى .

(الدكتور سليمان مرقص)
وقد قضت محكمة النقض

بأن أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى لحكم بعد ذلك

ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكماً وقتياً مرهوناً بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر

ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه إلى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلاً  فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع .

( نقض جلسة 29/5/1969 المكتب الفنى لسنة 20 رقم 130 ص 824 ).

ولا يجوز حجية الحكم التمهيدى الذى يتضمن حسها لخلاف بين الخصوم فقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق أخر لا يجوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية وافتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه بالالتفات عما تضمنه من أراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .

(نقض جلسة  22/12/1983 المكتب الفنى لسنة 34 رقم 372 ص 1893)

لا يعد حكم التحقيق قضاءاً قطعيا فقد قضت محكمة النقض بأن :

إذ كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق – لم يتضمن قضاء قطعياً له حجيته فى أى شق من النزاع ، وإذ استند الحكم فى الموضوع إلى الإقرار – الصادر من الزوجة – للتدليل على أن بكارة الطاعنة قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، فلا يعتبر مخالفاً حكم التحقيق المشار إليه لمجرد قوله أن الإقرارين – الصادرين من الزوجة – لا يؤخذ منهما حتما أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها

( نقض جلسة 12/6/1974 المكتب الفنى لسنة 25 رقم 171 ص 1035 )

ويجوز الحكم الذى يفصل فى أمر ثبوت الدين الحجية فقد قضت محكمة النقض بأن :

مفاد المادة 387 من القانون المدنى أن للدائنين استعمال حق مدينتهم فى التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك على أبعاد  الدائن الذى تقادم حقه عن مشاركتهم فى قسمة أموال المدين ، ويشترط الاستعمال الدائن حقوق مدينة وفقاً للمادة 23 مدنى أن يكون دينه فى ذمة المدين محقق الرجوع على الأقل ، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا يعد محقق الوجود إلا إذا فصل القضاء بثبوته .

(نقض جلسة 31/12/1974 المكتب الفنى السنة 15 رقم 18 ص 1248)

لا حجية لحكم إلا إذا كان قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية فقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى يقوم المنطوق بدونها ، وإذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول فى أسبابه أو فى منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى موضوع وثيقتى التأمين ولا الحصة المقررة للخبرات ، فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء مدين العنصرين ضمن أصول التركة وحاز قوة المقضى فى هذا الخصوص ويكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير

( نقض جلسة 5/6/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 161 ص 971 )

الشرط الثالث – أن يكون اقتصار الحجية على منطوق الحكم القطعى دون أسبابها ودون وقائع الدعوى – حجية الأحكام القضائية

الأصل أن الحجية تقتصر على منطوق الحكم ، أما الأسباب فهى تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى بنى عليها ، ومع ذلك فإن الأسباب المكملة للمنطوق ، والمعتبرة معه وحدة لا تتجزأ ، أو المتصلة به اتصالاً حتمياً ، أو المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة تكتسب الحجية معه – دون الأسباب الزائدة ، فهذه لا حجية لها .

( نقض 30/3/1977 الطعن رقم 26/3/1970 – 21 – 519 )

وإذا كان تكييف عقد ما أو تصرف محل خلاف بين الخصوم ، فإن المحكمة تناقش هذا التكييف فى أسباب حكمها وتصف فيها العقد الوصف الذى تراه مطابقاً للقانون ، وتقتصر فى منطوق حكمها على القضاء بما يوجبه هذا التكييف فى حدود ما رفعت  عنه الدعوى . وعندئذ تمتد الحجية إلى أسباب الحكم التى انتهت هى إلى تكييف العقد أو التصرف وكذلك الحال إذا ناقشت أسباب الحكم صحة انعقاد العقد واقتصر منطوقه على رفض الادعاء بتزويره

( نقض 24/10/1963 – 14 – 981 ونقض 3/1/1985 رقم 12 سنة 51 ق).

أما ما يرد فى أسباب الحكم على غير سبيل القضاء فلا يجوز الحجية ، كما إذا لحقت المحكمة صفة التاجر إلى أحد الخصوم بطريق عرضى ، فلا يعد هذا منها قضاء باعتبار الخصم تاجرا ، ما لم تكن هذه المسألة قد سبق طرحها على المحكمة صراحة ، أو كما إذا أهابت المحكمة فى حكمها بالشركة أن تسهل على عمالها سكنى المساكن التى قامت ببنائها لهم على الوجه الملائم .

( نقض 16/12/1964 – 15 – 1146 )

 وكقاعدة عامة ما يرد فى أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يجوز الحجية

( نقض 25/3/1965 – 16 – 314 ونقض 6/2/1984 رقم 66 سنة 50 ق )

القضاء الضمنى والحجية

حجية الأحكام القضائية في القانون المصري

قضاء الحكم بصورة ضمنية يجوز الحجية وكثيراً ما يكون قضاء الحكم ضمنياً فى الدفوع . وقد قضت محكمة النقض بأن :

الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يعتبر مشتملاً حتماً على تضاد ضمنى فى شأن الاختصاص النوعى

(نقض 5/4/1977 الطعن رقم 250 سنة 43ق ونقض 3/1/1985 رقم12 سنة 51ق)

أما وقائع الدعوى ، فلا حجية لها فى دعوى أخرى ، مع مراعاة أن محكمة الموضوع لا تحكم إلا فى إطار الوقائع التى يدلى بها الخصوم – بعد أن تستخلص الصحيح منها – وأن محكمة النقض – وهى محكمة القانون – لا تحكم هى الأخرى إلا فى إطار تلك الوقائع التى أثيرت أمام محكمة الموضوع

دون أن تملك بحث وقائع جديدة – أى بحث موضوع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ما تقرره المادة 102 إثبات من أن القاضى المدنى بتقييد بالوقائع التى انتهى إليها الحكم الجنائى – وفصل فيها – وكان فصله فيها ضرورياً وفقاً لما سوف نراه .

وحكم بجواز الرجوع إلى وقائع الدعوى لتحديد مقدار الشئ المحكوم به بسبب عجز منطوق الحكم وأسبابه عن تحديد هذا النطاق

( استئناف مصر30/11/1925 المجموعة الرسمية 27 ص 163 )

وهنا وقائع الدعوى تكون هى التى تكمل منطوق الحكم الصادر فيها :

ويكتسب منطوق الحكم الحجية بمجرد صدور ، ولو كان قابلاً للطعن فيه ، أو طعن فيه بالفعل – إذ أن نفاذ الحكم غير تنفيذه ، أو طلب تفسيره أو تصحيحه عملاً بقواعد قانون المرافعات .

ويستوى فى اكتساب تلك الحجة الحكم الصادر فى الموضوع ، أو فى شق منه ، أو فى مسألة متفرعة منه ، والحكم المنهى لكل الخصومة أو جزء منها أو الخصومة كلها أو جزء منها ( كالحكم ببطلان تقرير الخبير ) والحكم الذى يقبل الطعن المباشر عملاً بالمادة 212 مرافعات ، أو الحكم الذى لا يقبل هذا الطعن المباشر

كما يستوى فى ذلك الحكم الذى يقبل الطعن أو لا يقبله ، أما الحكم المعدوم فلا يجوز الحجية ، ولا يكون الحكم معدوماً إلا إذا تجرد من ركن من أركانه الأساسية ، ومثلا ادعاء الدائن صورية الحكم الصادر ضد مدينة لا يفقد الحكم – أن صح الادعاء – الأركان الأساسية للأحكام .

( نقض 13/4/1977 الطعن رقم 16 سنة 44 ق ).

ويكتسب الحجية الحكم الفرعي أى الإجرائي – أى الصادر فى صدد إجراءات السير فى الدعوى أو إثباتها – كالحكم بإسقاط الخصومة عملاً بالمادة 134 مرافعات أو الحكم بالاعتداد بترك المدعى لدعواه ، أو الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن ، أو الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 ، وتكتسب الحجية الأحكام الإجرائية المتعلقة بسري إجراءات الدعوى سواء أمام المحكمة التى تنظرها ، أو أمام أية محكمة أخرى .

( قارن فتحي والى رقم 92 )

 مع ملاحظة أن الأصل فى فقه المرافعات القديم أن الحكم بالإحالة للارتباط أو لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى يفيد المحكمة المحال إليها الدعوى .

ويكتسب الحجية أيضا الحكم المتعلق بإجراءات الإثبات ، فتتقيد به المحكمة التى أصدرته ، وتتقيد به أية محكمة أخرى يرفع إليها ذات النزاع ( كما إذا حكم بسقوط الخصومة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أولاً ) ، أو أية محكمة أخرى يرفع غليها النزاع مرتبط به

كالحكم الصادر فى الدعوى التزوير الأصلية ، وتؤدى إلى هذا الفهم المادة 137/2 مرافعات التى تنص على أن الحكم بسقوط الخصومة لا يمنع الخصوم من ان يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها – وتقضى محكمة النقض بأن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين لا يجوز حجية الأمر المقضى به إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن يتجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها

( نقض 16/11/1699)

وتكتسب الأحكام القطعية حجيتها سواء أكانت مقررة للحقوق ، أو منشئة لها أو صادرة بالإلزام ، وما لم تحسمه المحكمة لا يجوز الحجية .

( نقض 21/2/1977 الطعن رقم 533 لسنة 41ق )
( راجع فى كل ما سبق للدكتور أحمد أبو الوفا – السنهورى – نشأت )
وقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص فى أسبابه للطاعن المنزوعة ملكيته فى صرف المبلغ المودع الذى اعتبره يمثل القيمة الحقيقة للأرض المستولى عليها متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون وهى  الشهادة التى تستوجب المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها إمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فى مسوغ بعد ذلك للقضاء بالإلزام طالما أنه لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه “

( نقض جلسة 7/1/1965 المكتب الفنى السنة 16 رقم 8 ص 44 )

 وبأنه ” الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى”

(نقض جلسة 9/6/1976 المكتب الفنى السنة 27 رقم 249 ص 1307)

وبأنه لا يهم عند القضاء فى دعوى الملكية أن يكون المشترى استرد ما دفعه أو لم يسترده مادام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضى ، ولا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن البيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرئ للذمة وإذن فإذا تعرض القاضى فى أسباب حكمه إلى ما تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض يكون لعدم تعلقه بالطلب المرفوع بع الدعوى لعدم اتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائداً له على حاجة الدعوى ، وهو على هذا الاعتبار لا يجوز كالمنطوق قوة الشئ المحكوم فيه “

( نقض جلسة  18/3/1937 مجموعة عمر جزء 2 رقم 45 ص 138 )

 وبأنه إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب فى دعواه إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بالمبلغ المطالب به فى مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده لمذكور ، إلا أنه ذكر فى أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها وكان هذا الذى ورد فى الأسباب يكون مع المنطوق وحدة لا تتجزأ أريد عليها ما يرد عليه فيجوز بذلك قوة الشئ المحكوم به لوزارة الشئون البلدية أن تحتج بما تضمنه من قضاء قبل الطاعنين ما داموا كانوا خصوماً فى الدعوى

( نقض 18/2/1965 مجموعة أحكام النقض السنة 6 رقم 32 ص 201 )

وبأنه لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب ، فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد ان استعرضت فى أسباب حكمها الأوجه التى دار النزاع حولها طلبا ودفعها وبحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلاً قاطعاً وخلصت من بحثها إلى النتيجة التى حكمت بها فمعنى ذلك أنها بعد أن قضت فى هذه المسائل وضعت فيها فى أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم بطلان البيع وهو نتيجة ما وضعته فى الأسباب فأصبح الحكم فاصلاً فى جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلباً ودفعاً “

( نقض مدنى 14 يونيو 1934 المحاماة 15-1-53-27 )

أن القضاء الوارد فى أسباب الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع والمرتبطة بمنطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة فى الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق “

( نقض مدنى 29 مارس 1956 مجموعة أحكام النقض 7-43-62).

العلة التشريعية فى إثبات الحجية لحكم سابق فى نزاع لاحق

العلة التشريعية فى إثبات الحجية لحكم سابق فى نزاع لاحق هى أن لا يكون صدور الحكم  فى الدعوى الجديدة تكراراً للحكم السابق أو متعارضاً معه وقد قضت محكمة النقض بأن :

العلة التشريعية فى إثبات الحجية لحكم سابق فى نزاع لا حق هى أن لا يكون صدور الحكم فى الدعوى الجديدة تكرار للحكم السابق أو متعارضاً معه ولا اعتبار لكون النزاع اللاحق موضوعياً أو وقتياً إلا بالقدر اللازم للتحقق من توافر شرط الحجية بأن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم أنفسهم بصفاتهم فى نزاع يتحد مع النزاع اللاحق محلا وسبباً ويكون الموضوع متحداً إذا كان الحكم الثانى إذا ما صدر مؤيدا للحكم السابق أو مثبتاً لحق نفاه أو نافيا لحق أثبته ، كما يكون السبب متحدا إذا ثبت أن الخصم تمسك به صراحة أو ضمناً فى النزاع السابق وفصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا بالقول أو بالرفض

 ( 12/1/1982 طعن 697 سنة 49ق – 29/1/1984 طعن 381 سنة 50 ق 30/6/1988 طعن 1893 54ق)

و يتعين لتوافر تلك العلة التشريعية وحدة الخصوم والسبب والموضوع فقد  قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان وأن حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تكون إلا بين من كانوا طرفا فيها حقيقة أو حكماً

( 14/12/1982 طعن 628 سنة 42ق)

ويجوز التمييز فى اثر حجية الأمر المقضى بين الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك حين يكون الحكم السابق قد فصل فى ذات الطلبات موضوع الدعوى اللاحقة ، وبين التمسك بحجية الحكم السابق كدليل إثبات أو نفى فى الدعوى اللاحقة وهو ما يكون حين لا يفصل الحكم السابق فى ذات الطلبات فى الدعوى اللاحقة

ولكن يفصل فى مسألة كلية شاملة أو أساسية يتوقف على ثبوتها أو انتفائها ثبوت أو انتفاء المسألة  المطروحة فى الدعوى اللاحقة أو الطلبات فيها كلها أو بعضها ، إذ فى كل الأحوال يتعين النظر فى المسائل المطروحة فى الدعوى  اللاحقة على أساس احترام حجية الحكم السابق بالنسبة إلى ما فصل فيه بحيث لا يكون فى قضاء الحكم اللاحق أو أسانيده ما يتعارض مع قضاء الحكم السابق وهو ما سبق شرحه فى شأن المسألة الكلية الشاملة أو الأساسية عند التعرض لشروط وحدة الموضوع

والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يتعلق بالنظام العام على خلاف ما كانت تقضى المادة 405 من التقنين المدنى الملغاة بموجب قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، ومن ثم يجوز لصاحب الشأن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

وأن كان يقع عليه عبء إثباته بتقديم صورة رسمية من الحكم السابق الذى يتساند إليه ويكون للمحكمة أن تأمر بضم الدعوى السابقة فى سبيل التثبيت من توافر عناصر الدفع ، ومتى كانت عناصر الدفع مطروحة على محكمة الموضوع فإنها يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى ولو لم يتمسك به أى من الخصوم .

(19/12/1985 ) طعن 1042 سنة 52ق 21/5/1975 – م نقض م – 26 1062 )

وبأنه أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يتسع ولا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من وقائع .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 361 سنة 1974 تنفيذ سيدى جابر ، فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يعود لمناقشة موضوع الدعوى والأدلة المرددة فيها ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مشوباً بالقصور ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس “

( نقض 25/6/1986 سنة 37 العدد الثانى ص 764 ، 765 )

وبأنه وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الإثبات رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا ينال من حجية احكم السابق جواز الاستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع

( نقض 26/1/1982 طعن رقم 676 لسنة 43ق )

حجية القضاء بالتعويض المدنى رغم البراءة جنائيا

البراءة من تهمة الإتلاف بإهمال فقد قضت محكمة النقض بأن  :

القضاء  ببراءة المطعون ضده من تهمة إتلافه بإهمال السيارة المملوكة للطاعنة لانتفاء الخطأ لا يحول دون مطالبته بالتعويض عن هذا الإتلاف أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية  م178  مدنى . علة ذلك . قضاء الحكم  المطعون فيه برفض الدعوى أخذا منه بحجية الحكم الجنائى  . خطأ

(الطعن رقم 6578 لسنة 62ق جلسة 22/2/2000)

وبأنه إذ كان الثابت من قضية  الجنحة رقم 2503 منفلوط واستئنافها رقم 1690 لسنة 1986 أن الدعوى أقيمت على المطعون ضده لأنه تسبب بإهماله فضلا عن موت وإصابة كل من …………………….. فى إتلاف السيارة المملوكة للطاعنة ……………. وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام ، وقد حكمت محكمة الجنح المستأنفة بمنفلوط ببراءته مما أسند إليه لانتفاء الخطأ

فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الماثلة لأن قوام الأولى – بالنسبة لجريمة إتلاف المنقول بإهمال – خطأ جنائى واجب الإثبات فى حق المطعون ضده فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارسا للسيارة المملوكة له

وبالتالى فإن الحكم الجنائى على نحو ما تقدم لا يقيد المحكمة المدنية عند نظرها للدعوى الماثلة المرفوعة قبله بطلب التعويض عن إتلاف سيارة الطاعنة استنادا الى المسئولية الشيئية وهى مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة  ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ببراءة المطعون ضده من جريمة إتلاف المنقول  بإهمال رغم انتقالها على النحو السالف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه

( الطعن رقم 6578 لسنة 62ق جلسة 22/2/2000)

حجية الأحكام القضائية في القانون  من النظام العام

حجية الأحكام القضائية في القانون المصري

  • الطبيعي أن تكون الحجية من النظام العام ، ف لا تترك السلطة القضائية على هوى الأشخاص – كل يسير بدعواه وفق سياسته الخاصة واتفاقهم يهدر حجية الأحكام ويجيز  تجديد النزاع الذى صدرت فيه – وكان غريبا فى تشريعنا السابق ألا تكون الحجية من النظام العام – فلا تملك المحكمة من تلقاء نفسها تفادى الحكم فيما سبق الفصل فيه – بينما يكون تناقض الأحكام خطأ من جانب المحكمة فى تطبيق القانون تجيز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض
  • أيا كانت المحكمة التى  أصدرت الحكم – خلافا للأصل العام فى التشريع الذى  لا يجيز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف – ونادينا فى ظل القانون السابق بوجوب تعديل التشريع لتكون الحجية من النظام العام تعتد بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على تجديد النزاع بعد الفصل فيه ، وجاءت المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 مرافعات مقرر ذلك ، وتسرى هذه النصوص على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى المرفوعة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد
(نقض 21/5/1975 – 320 – 41ق)

ولا يمنع هذا من جواز  نزول من صدر الحكم لصالحه عن الحق الثابت به

(نقض 4/5/1977 الطعن رقم 278 لسنة 44ق)

ويعد الدفع الحجية – أى الدفع  بسبق الفصل فى الدعوى – من الد فوع – بعدم القبول التى يجوز أن تبدى فى أية حالة تكون عليها الدعوى عملا بالمادة 115/1 مرافعات ، وتقتصر الحجية على منطوق الأحكام القطيعة الصادرة من المحاكم ، فى جحود ما حسمته من خلاف بين أطرافها .

( انظر فى كل ما سبق دكتور أحمد أبو الوفا)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز من ثم أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض  إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعة التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع

وكان المقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله ضروريا مما مفاده أن التمسك أمام المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائى يقتضى أن يكون الحكم مقدماً إليها حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم بالتقيد به من الوقائع التى فصل فيها فصلاً لازماً سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أو الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله

لما كان ما تقدم وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكمين الجنائيين المشار إليهما بسبب النعى أو ما يدل على ما سبق تقديمهما إليه

وكان لا يجدى فى ذلك ما ورد بصورة المذكرة المقدمة من الطاعنين لمحكمة الاستئناف بجلسة ……. المحددة لإصدار الحكم من مجرد الإشارة إلى صدور أحد هذين الحكمين وتأييده استئنافياً ، كما لا يقبل منهم أن يتقدموا بعد ذلك رفق طعنهم الماثل بصورة من الحكم المذكور وشهادة بما تم فى الحكم الأخر وصورة غير رسمية ادعوا أنها كانت مقدمة منهم للمحكمة الابتدائية

لما كان ذلك ، وكان ما ورد بسبب النعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام  محكمة النقض “

( نقض جلسة 12/4/1980 المكتب الفنى السنة 31 رقم 6 ، 2 ص 1069 )

 وبأنه ” الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعة وينحصر أثر هذه القرينة فى تخويل الخصوم حق التمسك بها أو المحاكم حق أثارها  من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها – حيث كونها مطلقة أو نسبية – على طبيعة نوع موضوع المسألة التى قامت عليها تلك الحقيقة ومدى تعلقها بالنظام العام وبمصلحة المجتمع العامة أو بمصالح الأفراد الخاصة ، وكأن كانت متعلقة بمصلحة عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية فى مجتمع

وإذ كانت سلطة المحكمة فى شأنها غير مقيدة بإدارة الخصوم ولا مرهونة بما تقدمونه من أدلة ، فغن حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة أما إذا كانت متعة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية ومرهونة بالتالى بإرادة الخصوم وما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبته قاصرة على أطرافها دون سواهم “

( نقض جلسة 30/61983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 297 ص 1527 ).

أجزاء الحكم التى تثبت لها الحجية

أن المعول عليه فى الحكم والذى يجوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة

والذى يعتد به منها على الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتجوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات فى شأن موضوع ولم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه . ومن ثم فحجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازما للنتيجة التى انتهى وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة ، وما ليس بلازم لتلك النتيجة لا يجوز حجية .

وما يرد فى أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يجوز  حجية ولا يجوز الطعن فى الحكم الخطأ الوارد فيه . وقد قضت محكمة النقض بأن :

  ما يرد فى أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يجوز حجية الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيه ، فإذا كان الطاعن أقام طلب الفسخ والتعويض على أن المطعون عليه (البائع له) لم يقم بتنفيذ ما التزم به فى العقد من تقديم مستندات ملكيته للعين المبيعة مما تعذر معه شهر العقد ونقل الملكية إليه ،

ولم يكن من بين ما استند إليه فى دعواه وجود تسجيلات أو حقوق عينية ، ومن ثم فلم يكن الفصل فى الدعوى يستلزم بحث ما عسى أم يكون على العين من هذه التسجيلات والحقوق العينية ، ويكون ما ورد فى الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن زائداً على حاجة الدعوى ، وبالتالى فإن هذه الأسباب لا تحوز حجية ولا يجوز الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيها “

 ( نقض 25/3/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص 413 نقض 30/3/1977 سنة 27 ص 820 نقض 3/12/1975 سنة 26 ص 1537 )

 وبأنه إذ كان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائية دون أن سيفصل فى منازعة بين الطرفين

وكان المقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان ، واستقرت حقيقتها بينهما به استقرار مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين ، وإذ لم يتحقق هنا المناط فإنه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات نزع الملكية مناقضاً لحكم موسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشئ المحكوم فيه “

(نقض 16/3/1977 سنة 28 ص 681)

حجية الحكم الصادر بتكييف الدعوى

الحكم الصادر بتكييف الدعوى يحوز حجية فقد قضت محكمة النقض بأن :

تكييف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – الدعوى بأنها منازعة فى استعمال الحائط المشترك بين الشريكين فيه وصيرورة ذلك الحكم نهائياً إضفاء الحكم المطعون فيه على ذات الدعوى تكييفا مغايراً بأن اعتبرها دعوى قسمة الحائط المشترك . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك مناقضته للقضاء السابق

( الطعن رقم 2663 لسنة 56ق جلسة 10/6/1997)

وحجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجه بها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم وينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها وكل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين .

( الطعن رقم 433 سنة 26ق جلسة 12/4/1962 س 13 ص 455 )
 وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر أن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم .

( الطعن رقم 4104 سنة 60ق جلسة 6/4/1995 )

وبأنه الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشئ المقضى فيه ولا يقل الطعن فى بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها

( الطعن رقم 1445 سنة 50ق جلسة 21/11/1984 س 35 ص 1868 )

وبأنه حجية اليمين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم “

( الطعن رقم 16سنة 54ق جلسة 27/11/1989 س 40 ع3 ص 205 )

وبأنه لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصي فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لا يجوز له مباشرتها

( الطعن رقم 423 سنة 26ق جلسة 12/4/1962 س 13 ص455 ) .

وبأنه حلف اليمين الحاسمة . أثره . حسم النزاع فيما انصبت عليه . اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى سقوط حق من وجهها فى أي دليل أخر ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية . أثره. عدم حسمها له إلا فيما ورد عليه الحلف لازمة . وجوب الالتزام حجيتها فيما انصبت عليه وحسمته مؤداه الجزء الذى لم ترد عليه يبقى دون حسم ترى عليه القواعد العامة فى الإثبات

( الطعن رقم 2651 لسنة 63 ق جلسة 26/11/2000)

الحكم برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من سندها وفى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره . له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة هى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

وقد قضت محكمة النقض بأن :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وإن كان المعول عليه فى الحكم والذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ فى هذه الحالة يكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدنى السويس الابتدائية ، وإن كان قد صدر فى منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم ، إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق أنها لا تنطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم ، إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فيها بالحالة التى كانت عليها ما يكفيها لوضع حد فى النزاع فى جملته بحكم حاسم لا رجوع  فيه

ومن ثم فإن هذه القضاء برفض تلك الدعوى هو رفض لها بحالتها ، إذ من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن  الحكم برفض الدعوى استناداً الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

( الطعن رقم 4622 لسنة 63 ق جلسة 19/1/1995)

التمسك بحجية الحكم لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية إغفال الحكم الإشارة إليه , لا يعد قصوراً .

( الطعن رقم 1788 لسنة 58ق جلسة 27/1/1993 )

القضاء بتحديد قيمة التعويض لأحد الورثة حجة على باقى الورثة وقد قضت محكمة النقض بأن :

انتصاب الوارث ممثلا لباقي الورثة فيما يقتضى به للتركة مطالبته بنصه فى التعويض الموروث . أثره . اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحا على الحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه . القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض . إكسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة . إهدار هذه الحجية بمخالفة القانون وخطأ فى تطبيقه

( الطعن رقم 2086 لسنة 62ق 16/6/1998 )
(مراجع البحث موسوعة الفقه والقضاء فى الإثبات – شريف الطباخ – الجزء الثاني الطبعة الأولى )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة