حجية الحكم الباطل والمعدوم فى قضاء النقض

حجية الحكم الباطل

نقدم مقال عن حجية الحكم الباطل والمعدوم ، استكمالا لمقالات وأبحاث حجية الأحكام القضائية مع مبادئ وأحكام محكمة النقض فى حجية الحكم الباطل أو المعدوم

حجية الحكم الباطل والمعدوم

مدى حجية الحكم الباطل أو المعدوم

إنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره ، فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع فى دعوى أخرى ، وإلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك

وإذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستفيد القاضى سلطته

ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى ، وإذا كانت الخصومة لا تقوم إلا بين طريق من الأحياء ، فلا تتعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة – وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق

( نقض 14/2/1979 سنة 30 العدد الأول ص 250 نقض 13/3/1983 الطعن رقم 416 لسنة 52ق )

 وبصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية كانت أو فرعية – أنهت الخصومة أو لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أو تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل

ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما قضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لأن مؤدى هذا النص أن يجوز للقاضى أن يصدر أمراً على عريضة مخالفاً لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصوراً على الأوامر على العرائض

 ( نقض 28/11/1978 سنة 29 الجزء الثانى ص 1798 نقض 30/5/1972 سنة 23 ص 1082 نقض 27/4/1967 سنة 18 ص 918 )

واشتراك قضاة فى المداولة غير الذين سمعوا المرافعة . أثره . بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . شرط ذلك أن يكون النعى على الحكم الابتدائي مطروحاً على محكمة الاستئناف . عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائي . أثره . حيازته قوة الأمر المقضى التى تسمو على قواعد النظام العام

( الطعن رقم 2333 لسنة 58 ق جلسة 10/2/1993 )

والأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود اختصاصه المقرر قانوناً . انعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لها فى الفصل فى دعوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة

( الطعن رقم 2214 لسنة 56ق جلسة 21/1/1993)

والأحكام القطعية – موضوعية أو فرعية – ولو كانت باطلة أو  مبنية على إراء باطل . عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى أصدرتها .

( الطعن رقم 2275 لسنة 56ق جلسة 4/3/1992 )

 فتناقض الأسباب المبطل للحكم . ماهيته . أن تكون الأسباب متهدمة متساقطة لا شئ فيها باق يمكن أن يكون قواماً المنطوق الحكم

(الطعن رقم 2840 لسنة 62ق جلسة 11/2/1999)

 ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية

( الطعن رقم 567 لسنة 42 ق جلسة 24/1/1980 )

وتطبيقاً على ما سلف طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوى والإجراءات التالية لها على سند من إعلانها بالصحيفة فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطؤ تكييفه الصحيح

طلب بانعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى جواز إبائه بدعوى مبتدأه . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه على أن إعلان الطاعنة فى غير موطنها والتلاعب فى الإعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوماً فبظل قائماً ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتدأة . مخالفة للقانون

(نقض 13/3/1996 الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65ق)

الحكم النهائى تكون له حجيته ولو خالف حكماً سابقاً أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون : مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها

إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى أمام الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء قضت بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها ، ومن ثم يكون من غير الجائز أن يخص الطعن حكم محكمة الدرجة الأولى منفرداً بما يراه فيه من أسباب لم يأخذ هو بها

(8/12/1985 طعن 968 سنة 52ق )

 وإذا استؤنف الحكم  الصادر انتهائياً خطأ فقضت محكمة ثانى درجة فى الموضوع ، لأن الطعن بالنقض يكون فى الحكم الاستئنافى لأنه يكون قد حل محل الحكم المستأنف .

(حامد ومحمد فهمى بند 220)

فيجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو من المحاكم الابتدائية فى حدود نصابا الانتهائى ، كما يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أى التى تصدر منها فى الاستئناف المرفوع إليها عن أحكام المحكمة الجزئية.

وفى ذلك تقول محكمة النقض:

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية استئنافية ، فإنه لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى

” (28/10/1975 طعن 178 سنة 41ق – م نقض م – 26 – 1354 – 22/2/1971  طعن 456 لسنة 36ق – م نقض م – 22 – 646 – 13/4/1972 طعن 162 سنة  26ق – م نقض م – 23 – 708 – 11/6/1970 طعن 166 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1045 )

كما يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذ هى أحكام انتهائية لأنها غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف ، كما يطعن عليها بمخالفة حجية حكم سابق يندرج ضمن عموم عيب مخالفة القانون بما يتسع له الطعن وفقاً للمادة 248

( طعن 260 سنة 49ق – 28/5/1986 طعن 1148 سنة  52ق )

وأيا كانت المحكمة التى صدر عنها ، ولما كان شرط هذه المادة غير متوافر فى الحالة المعروضة فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز “

(14/4/1976 طعن 18 سنة 44ق – م نقض م – 27 – 949)

ويجب أن يكون هناك وقت صدور الحكم المطعون فيه ، حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى أى غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية ولو كان قابلاً للطعن فيه بطريق الطعن العادية أو طعن فيه بها بالفعل

فإذا كان ما سبق صدوره لا يعتبر حكماً قضائياً يحوز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز الطعن بالنقض مما يصدر بعده من أحكام قضائية استناداً إلى تناقضها معه ويستوى أن يكون الحكم صادراً من محكمة مدنية أو كم المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية التابعة

وقد قضت محكمة النقض بأن :

 إذا كان الثابت أن محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع الدعوى الجنائية بانقضائها بمضى المدة وبراءة المتهم ، وبإحالة الدعوى بالنسبة للتعويضات المطلوبة إلى المحكمة المدنية ، استناداً إلى ما قررته من أن الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم إجراءات تحقيق طويلة ، تعطل الفصل فى الدعوى  الجنائية

وهو منها قضاء ضمنى بأن التعويضات المطلوب هى تضمينات مدنية بحتة ، تختص المحكمة المدنية بحسب الأصل بنظرها ، وليست عقوبة جنائية ، وإلا لما جاز لها إحالتها للمحكمة المدنية ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية – هيئة استئنافية – ألغت الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية فى موضوع هذه التضمينات

وقضت بعد اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن التعويضات – المطلوبة هى بمثابة عقوبة جنائية ، فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم محكمة الجنح السابق ، والى حاز قوة الشئ المحكوم به بعدم الطعن فيه ، ويكون الطعن عليه بالنقض جائزاً .

( 20/1/1972 طعن 79 سنة 37ق – م نقض م – 23 – 97 )

ولكن تناقض الحكم المدنى اللاحق لحجية حكم صادر فى الدعوى الجنائية لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً للمادة 249 إذ أنه وإن كان مشوباً بمخالفة القانون لمخالفته حكم المادة 102 من قانون الإثبات إلا أنه لا يعتبر مخالفاً لحجية حكم نهائى سابق وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات وقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، وكان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم

إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان الطاعن قد اقام طعنه استناداً إلى ذلك النص على سند من القول أن الحكم المطعون فيه قد خالف حجية حكم جنائى نهائى سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر فى الجنحة رقم …… قسم شبين الكوم والقاضى ببراءته من اتهامه بتبديد أعيان جهاز المطعون ضدها

وبذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائى النهائى ، وكان هذا الطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 1 ، 2 من قانون الإثبات ، 456 من قانون الإجراءات ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع الخصوم أنفسهم

 (20/1/1987 طعن 26 سنة 56ق – م نقض م – 28 – 139 – وذات الطعن 10/3/1979 طعن 1123 سنة 48ق – م نقض م – 30 العدد الأول – 771 )

 وبأنه ” يشترط الطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكماً سابقا – وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات – أن يكون الحكم – السابق حائزاً لقوة الأمر المقضى وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع . فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي خالفت هذا الحكم الذى يعتبر مطروحاً عليها مع استئناف الحكم فى الموضوع .

(24/3/1975 طعن 422 سنة 38ق – م نقض م – 26 – 661 )

وبأنه قوة الأمر المقضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل

(7/11/1984 طعن سنة 47 سنة 51ق – م نقض م – 35 – 1803)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة