شرط التمسك بحجية حكم سابق أمام محكمة النقض

شرط التمسك بحجية حكم

ما هو شرط التمسك بحجية حكم سابق أمام محكمة النقض فحجية الحكم القضائي من النظام العام ومن ثم يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لكن بشرط بل ويحق لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها

شرط التمسك بحجية حكم أنواعه

حجية الحكم القضائى في دعوى سابقة قد تكون تتنوع ما بين :

  • حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
  • حجية الحكم الجنائي في دعوى التعويض
  • حجية حكم البراءة على الدعوى المدنية

شرط التمسك بحجية حكم سابق

شرط التمسك بحجية حكم سابق في النقض

يشترط للتمسك بحجية حكم سابق أمام محكمة النقض لأول مرة أن تكون عناصره الواقعية قد طرحت أمام محكمة الموضوع وقد قضت محكمة النقض بأن :

 لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها فى الطعن مسألة متعلقة بالنظام العام تكون واردة على ما رفع  عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التى تبيح الإلمام بينهما لدى محكمة  الموضوع

 (17/2/1982 – م نقض م – 33 254 – 1/3/1989 طعن 1768 سنة 53ق – 19/4/1989 طعن 2073 سنة 56 ق)

 وتسرى القاعدة نفسها ولو كان الحكم السابق حكما جنائياً لأن المقرر بموجب المادة 102 من قانون الإثبات أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضرورياً مما مفاده أن التمسك أمام المحكمة المدنية بحجة الحكم الجنائى يقتضى أن يكون هذا الحكم مقدماً إليها حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم بالتقيد به من الوقائع التى فصل فيها فصلا لازماً سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أو الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .

(12/4/1980 طعن 519 سنة 46ق ورقم 983 سنة 48ق – م نقض م – 31 – 1069 )
وقد قضت محكمة النقض بأن :

يجوز التمسك بحجية الأمر المقضى لأول مرة أمام محكمة النقض إعمالا للمادة 249 مرافعات فقضت بأنه ” إذا كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن فى الحكم إذ صدر على خلاف حكم سابق فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم فى ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع ، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليه وعنه ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى إذ هى أجدر بالاحترام وهى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها “

( 21/4/1980 طعن 607 سنة 40 ق – م نقض م – 31 – 1154 وبنفس المعنى فى 24/3/1973  -م نقض م – 24 – 483 ).

ويتعين التفرقة بين حجية الشئ المحكوم فيه وبين قوة الأمر المقضى فيه . فالأولى تثبت للحكم بمجرد صدوره من جهة قضائية لها ولاية إصداره ولو كان قابلاً للطعن بإحدى طرق الطعن العادية بل ولو طعن بها عليه بالفعل ، أما الثانية فلا تثبت للحكم إلا بعد صيرورته نهائياً سواء لكونه غير قابل للطعن عليه بالاستئناف أو لفوات ميعاد الاستئناف أو للقضاء برفض الاستئناف .

(السنهورى فى الوسيط الجزء الثانى بند  342 )

 وحجية الشئ المحكوم فيه متى توافرت شرائطها القانونية تثبت للحكم فور صدوره فى جانبها السلبى فتمنع الخصوم من معاودة اللجوء على القضاء بدعوى جديدة فيما قضى به الحكم السابق وتوجب على القضاء فى هذه الحالة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة

ولكن هذه الحجية فى جانبها السلبى المذكور تقف بمجرد الطعن على الحكم بالاستئناف بما يمنع من التمسك فى الدعوى الجديدة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ما لم يحكم فى الاستئناف برفضه فيكتسب الحكم قوة الأمر المقضى التى يتمتع الحكم بمقتضاها بالحجية فى جانبها السلبى السالف

وأيضاً فى جانبها الإيجابى الذى يوجب على المحاكم أن تلتزم فى الدعاوى الجديدة التى ترفع إليها بمسائل متفرعة عن المسألة التى قضى فيها الحكم السابق بما قضى به الحكم السابق

ويخلص من ذلك أن حجية الحكم فى جانبها السلبى تثبت للحكم فور صدوره ولو كان قابلاً للاستئناف ، ومن ثم توجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة التى ترفع بما سبق الفصل فيه ولكن  هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف ففى هذه الحالة يمتنع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة إلا إذا قضى برفض الاستئناف أما الحجية فى جانبها الإيجابى فهى لا تثبيت إلا للحكم النهائى .

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن :

حجية الحكم تقف بمجرد رفع استئناف عنه فقد قضت بأنه: للحكم الذى يصدر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضى لطرفى الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته

وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية بما لازمه أن الركون إلى هذه الحجية فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى تعد مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام فيما لو لانحصرت عنها تلك الحجية بعد ذلك

بما يفرض على المحاكم أن تدرأ هذا التناقض بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نيابة حكم أخر لم يكتسب قوة الأمر المقضى ، أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو [إحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط .

(14/1/1990 طعن 2421 لسنة 54ق – 9/2/1984 طعن 66 سنة 50ق – م نقض م – 35 – 446 )

وبأنه الحكم يكتسب حجية الأمر المقضى بمجرد صدوره ولو كان قابلاً للطعن وتقف هذه الحجية بمجرد استئنافه فإذا قضى برفض الاستئناف صار الحكم انتهائيا حائز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم فإن الدفاع باستئناف الحكم المدعى بحجيته يعتبر دفاعا جوهريا يصعب الحكم الالتفات عنه “

(20/4/1988 طعن 975 لسنة 52ق – 11/5/1980 – م نقض م – 31 – 1390)

وكانت قد قضت فى ظل التقنين المدنى الملغى أى قبل استحداث المادة 116 من التقنين المدنى الحالى بأنه ” لكل حكم قضائى قطعى حجية الشئ المحكمة فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات  تناقض ما قضى به  هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به

إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف  عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى أن يقضى فى الاستئناف فإذا تايد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ، ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عن أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى

وقد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فى المادة 397 منه فأجاز استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشئ المحكوم به ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية

إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل أن لها أن تعيد النظر ى الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن صار انتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى  لا تجوز مخالفتها “

 (18/4/1968 طعن 223 سنة 34ق – م نقض م – 19 – 797 – ويراجع 21/2/1991 طعن 220 سنة 55ق – 13/2/1990 – طعن 2620 سنة 57ق – 22/1/1974 – م نقض م – 25 – 216 – 2/3/1971 – م نقض م – 22 – 239 – 17/3/1970 – م نقض م – 21 – 459)

وعلى ذلك يتعين فهم  الأحكام التى تطلق القول بأنه يشترك فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضى ، كالشأن فيما قضت به محكمة النقض ” يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملا بالمادة 101 كمن قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز  قوة الأمر المقضى وذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن   العادية “

( 18/4/1985طعن 1250 سنة 47ق – م نقض م – 36 – 915 )

 وانظر الدكتور أحمد ماهر حيث ينتقد القول بوقف الحكم الابتدائى بمجرد الطعن عليه بإحدى طرق الطعن العادية ويرى أن هذا القول يتناقض مع القاعدة التى استحدثتها المادة 116 مرافعات فى شأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى والتى لم يشترط أن يكون الحكم باتاً أو نهائياً

وأن الصحيح أن الحجية فى جانبها السلبى الذى يمنع الخصوم من معادة طرح النزاع الذى فصل فيه الحكم السابق على القضاء من جديد بحيث أن فعلوا رجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة ، وإنما تثبت للحكم فور صدوره وينفى له رغم الطعن عليه بالاستئناف ، أم الحجية فى جانبها الإيجابى بها الذى يوجب الالتزام بمضمون الحكم فى كافة الدعاوى التى تقام بين الخصوم أنفسهم بمسائل تتفرع عن المسألة المقضى فيها

فهى لا تثبت للحكم عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات إلا بصيرورة الحكم نهائياً . إلا أن المتفق عليه أن قوة الأمر المقضى سواء جانبا السلبى أو جانبها الإيجابى تثبت للحكم النهائى ولو كان قابلاً للطعن بالنقض أو كان قد طعن فيه بالفعل

وحجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وقد قضت محكمة النقض بأن :

قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام

(21/5/1964 – م نقض م – 15- 716 )

وبأنه على أنه لا ينال من حجية الحكم أن يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه إذ أن تطبيقه أن قوة الأمر المقضى تغطى الخطأ فى تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام .

(3/4/1986 طعن 1346 سنة 51ق)

قضاء النقض فى شرط التمسك بحجية حكم سابق

شرط التمسك بحجية حكم سابق

قضت محكمة النقض بأن :

طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة فى الحكم الجنائى الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد . أثراه . عدم اكتسابه قوة الشئ المحكوم به . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قال عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق

( الطعن رقم 4208 لسنة 68 ق جلسة 7/12/1999 )

وبأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة فى الحكم الجنائى الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد ، مما لا يكون معه للحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم به وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائى الذى لازال الطعن فيه بالمعارضة مطروحا على المحكمة الجنائية قولاً منه أن لم يثبت أن الحكم الجنائى لازال مفتوحاً أو أنه قد ألغى أو مطعون عليه بأى مطعن ينال من حجيته ، بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً “

(الطعن رقم 4208 لسنة 68 ق جلسة 7/12/1999 )
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status