مكتب المحامي في قانون المرافعات

نص قانون المرافعات المصرى اعتبار مكتب المحامي كموطن للموكل في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل فيها وعلى ذات درجة التقاضى فما هى أحكام ذلك ؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الموجز.

مكتب المحامي موطن

تنص المادة 74 من قانون المرافعات:

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها ، وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.

شرح مكتب المحامي كموطن للموكل

مكتب المحامي كموطن للموكل

طبقاً لصريح نص المادة 74 من قانون المرافعات فإنه وبمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن  وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.

طبقا لهذا النص

  • يكون مكتب المحامي بمجرد صدور التوكيل موطن مختار للموكل ، والنص بصياغته يتحدث عن علاقة الوكالة بين المحامي وبين موكله ، فقد أورد هذا النص صراحة عبارة ” يكون موطن الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوي في درجة التقاضي الموكل فيها “
  • بناء علي هذا النص وتقيداً بعبارة ” في درجة التقاضي الموكل هو فيها ” عدم صحة إعلان الطعن في الحكم بالموطن المختار ونعني مكتب المحامي فالوكالة تعد منتهية بعد صدور الحكم في الدعوى قبولاً أو رفضاً دون تخصيص .
  • يصح في حالة محددة اعتبار مكتب المحامي موطناً للإعلان بالطعن إذا أعلن أحد الخصوم حال إعلان الحكم أنه اتخذ من مكتب الأستاذ المحامي موطناً مختاراً و
  • ذلك في ورقة إعلان الحكم . فعندئذ يصح إعلانه بالطعن فيه اعتباراً بأن اتخاذه ذلك الموطن مؤذن بوكالة جديدة للوكيل في تلقي الطعن .

أثر حضور المحامى مع موكله بدون توكيل

حضور المحامي مع موكله في احدي الجلسات بدون توكيل مكتوب يعتبر توكيلا خاصاً لتلك الجلسة فلا يجعل مكتبه موطناً مختاراً يصح إعلان الخصم فيه

الدكتور أحمد أبو الوفا

 مكتب المحامي في محكمة النقض

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعاوى الرقمية 175 و176 و177 و179 لسنة 1974 مدني كلي دمياط ضد الطاعنين على التوالي، وطلب في كل الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية

مؤسسا طلباته على أن كلا من الطاعنين استأجر من المالك السابق، دكانا بالعقار رقم 38 شارع جامع السقا ببندر دمياط, بموجب عقود حولت إلى مشتر للعقار حولها إليه، وأن الطاعنين أنشأوا بالمحال المؤجرة سناتر حملت المبنى ما يزيد على طاقته بما يعد إساءة استعمال للعين ومخالفة لشروط العقد

وبتاريخ 17/6/1974 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي لبيان ما أجراه كل طاعن من تغيير بالعين المؤجرة وما إذا كان يترتب عليه ضرر بالمالك، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 2/1/1977 في كل دعوى برفضها

استأنف المطعون عليه هذه الأحكام بالاستئناف رقم 17/9ق المنصورة” مأمورية دمياط للحكم بإلغائها والقضاء له بالطلبات، وبتاريخ 9/6/1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الأحكام المستأنفة وبإخلاء الطاعنين من المحلات المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه

فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض, دفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والرابع، وببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن التوكيلين الصادرين للمحامي الموقع على صحيفة الطعن، قد صدرا باسمين مخالفين لاسمي الطاعنين الثاني والرابع.

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المطعون عليه لم يقدم الدليل على أن من وقع على التوكيلين المقدمين هما غير الطاعنين الثاني والرابع.

وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن وأنها أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة, بينما أثبت في صدرها أنها مقدمة لقلم كتاب محكمة النقض

ودون أن يبين فيها اسم الموظف الذي استلمها أو أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وهي أمور واجبة الإتباع وفقا لحكم المادتين 253، 261 من قانون المرافعات, ويترتب على عدم مراعاتها بطلان الطعن.

وحيث إن هذا الدفع مردود

ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات تجيز إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان اسم الموظف الذي تسلم الصحيفة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان

لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة وأثبت فيها بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين

وكان هذا الموطن معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/1 من قانون المرافعات بما يجعله موطنا مختارا للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن

يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصحيفة، ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة 20 من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة ويكون الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم ينزل حكم القانون على حوالة عقد الإيجار إلى من لم تنتقل إليه ملكية العين المؤجرة قبل إعلانها إلى المستأجر أو قبوله لها

استنادا إلى أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع, في حين أنهم تمسكوا به في مذكرتهم المقدمة لجلسة 9/6/1977.

وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن لمشتري العقار بعقد غير مسجل, مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه, وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.

لما كان ذلك, وكان المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلانا له بها وتنفذ في حقه من هذا التاريخ, واعتبارا من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان المحامي من حقوق محاله

ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق – أن صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بيانا بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه وبين كل طاعن إلى المطعون عليه

فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلانا له بتلك الحوالة، فتصبح نافذة في حقه اعتبارا من تاريخ الإعلان. وإذ لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 في دعوى الإخلاء بسبب سوء استعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها فإن دفاع الطاعنين المبني على عدم نفاذ الحوالة في حقهم، يكون على غير أساس

لما كان ما سلف, وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى, فإنه لا يعيب الحكم إغفاله دفاع الطاعنين سالف البيان أو فهمه على غير وجهه, ويكون النعي بهذا السبب واردا على مالا يقيمه.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم رغم ما انتهى إليه من عدم جواز طلب الإخلاء بسبب إنشاء الطاعنين للسنادر

فإنه قضى بالإخلاء تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب من أنهم وضعوا بها أعمالا ثقيلة تنوء بها حوائط المبنى في حين أن مؤدى التقرير في هذا الخصوص أن إساءة استعمال الطاعنين للحوائط بوضع أحمال ثقيلة بها قد يؤدي إلى زيادة وهن الحوائط مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.

وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه, أنه انتهى إلى واقع مؤداه أن السنادر التي أقامها الطاعنون أنشئت قبل شراء المطعون عليه للمحال المقامة فيها

وأن المؤجر السابق “البائع للمطعون عليه” أسقط حقه في طلب إخلاء الطاعنين بسبب إقامتها. ورتب الحكم على هذا الواقع عدم جواز استناد المطعون عليه كمحال له إلى هذا السبب في طلب الإخلاء

لما كان ذلك

مكتب المحامي كموطن للموكل

وكان البين من تقرير الخبير المنتدب أن السنادر أنشئت بطريقة تخالف الأصول الفنية وأنها أثرت وقت إنشائها على جدران العقار مما نتج عنه بعض الشروخ مع احتمال زيادة تلك الآثار إذا أسيء استعمالها من جانب الطاعنين بتحميلها مالا تطيق وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء

على استخلاص من تقرير الخبير مؤداه أن الطاعنين وضعوا بالسنادر أحمالا ثقيلة تنوء بها طاقة الحوائط, وبيان إنشاء السنادر بالمخالفة للأصول الفنية قد أضعف من متانة البناء مما يهدد سلامته

وإذ كان الخبير لم يتحدث في تقريره عن تحميل السنادر بأحمال ما، وكان الحكم سبق أن نفى عن المطعون عليه حقه في طلب الإخلاء بسبب إنشاء الطاعنين للسنادر فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم 1309 لسنة 47 بتاريخ 27/02/1980

مقالة مكتب المحامي

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي

logo2

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }