نقدم صيغة مذكرة بإعادة الدعوى للخبراء ، من الواقع العملى لمكتبنا ، حيث انه وان كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير أو الاستجابة لطلب الخصم بإعادة الدعوى للخبراء إلا أنه وللعدالة يجب الاستجابة الى طلب إعادة المأمورية للخبير ، فى حالات ومنها

 

  •  عدم مباشرة الخبير للمأمورية بادعاء اخطار الطرفين وعدم حضورهم ، لمخالفته نص المادة 147 من قانون الإثبات التى أوجبت على الخبير مباشرة المأمورية طالما أنه دعاهم للحضور على الوجه الصحيح ، ومن ثم إعادة الدعوى بمذكرة للمحكمة قرينة على أنه لم يدعوهم للحضور على الوجه الصحيح والا لكان باشر المأمورية فى غيبتهم وفقا للمادة 147 إثبات

 

  •  حالة اذا ما كان الإثبات بالخبرة هو الوسيلة الوحيدة للمدعى فى إثبات دعواه

 

  • حالة اذا كان الأمر متعلق بأمر فنى بحت ، والحالة الثالثة اذا كان تقرير الخبير معيبا بالنقص والقصور كما نصت المادة 145 من قانون الإثبات

 

صيغة مذكرة بإعادة الدعوى للخبراء
إعادة المأمورية للخبير إعادة الدعوى للخبراء رفض الدعوى لعدم الحضور أمام الخبير ندب خبير في الدعوى العمالية

 

 

صيغة مذكرة بإعادة الدعوى للخبراء السند القانونى والواقعى

 

 

محكمة القاهرة الجديدة

د /

مذكرة

 

بطلب إعادة الدعوى للخبراء لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى

 

فى الدعوى رقم

 

جلسة ../../2021

 

مقدمة من السيد /

 

ضد /

الدفاع – صيغة مذكرة بإعادة الدعوى للخبراء

 

يلتمس المدعى إعادة الدعوى للخبراء ، حيث أن الخبير المنتدب بالدعوى لم يباشر المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى ، وأعاد الدعوى بمذكرة بادعاء عدم حضور أى من اطراف الدعوى

 

 

ويستند المدعى فى طلبه الى الأسانيد القانونية والواقعية الأتية

 

 

( 1 ) بطلان مذكرة الخبير بإعادة الدعوى للمحكمة وعدم مباشرة المأمورية لعدم حضور أى من طرفى الدعوى وذلك

 

لعدم وصول أى اخطارات من الخبراء الى المدعى كما أوجب قانون الاثبات ، وعدم اتصال علم المدعى بشروع الخبير فى مباشرة المأمورية ، والبين ارتداد أى اخطار  منه أن وجد

 

خاصة وأن المدعى كان دائم السؤال على الدعوى بمكتب الخبراء حرصا منه على حقوقه ، وقابل الخبير الذى قرر له أن الدعوى لم تباشر بعد ، وفوجئ بعدها المدعى عند السؤال مرة أخرى خلال أسبوعين أن السيد الخبير قد أعادها للمحكمة بمذكرة ، لعدم حضور أى من أطراف الدعوى ( يوجد شهود على تلك الوقائع )

 

وهو ما نلتمس معه من عدالة المحكمة تمكين المدعى من إثبات عدم صول أى اخطارات له من مكتب الخبراء بالتصريح له بمخاطبة مكتب البريد للاستعلام عن مصير الاخطارات والباركود الخاص به وارتدادها لمصدرها  مكتب الخبراء – من عدمه

 

 

( 2 ) مخالفة الخبير لنص المادة 147 من قانون الإثبات ، بعدم مباشرة المأمورية ولو فى غيبة الخصوم طالما أنه وعلى حد ما اثبته بالمذكرة أنه قد أخطر اطراف الدعوى ، خاصة وأن أساس المأمورية هو إجراء المعاينة الفنية بالطبيعة لأرض التداعى المبينة وصفا ومعالما وحدودا وعنوانا بالدعوى 

 

 

حيث أن المادة 147 من قانون الإثبات  أوجبت عليه مباشرة المأمورية فقد نصت على

 

يجب على الخبير ان يباشر إعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

 

ومن ثم عدم مباشرة المأمورية فى غيبتهم وإعادتها للمحكمة قرينة قاطعة على عدم دعوة المدعى والخصم على الوجه الصحيح

 

فقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد

 

المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .

 

الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 4/1/1979 س 30 ص 110

 

 

(3 ) انه يحق للمحكمة وفقا لنص المادة 154 إثبات ، إعادة المأمورية الى الخبراء سواء لذات الخبير أو خبير أخر لتدارك النقص والخطأ والعوار فى تقرير الخبير السابق ، والثابت فى دعوانا أن الخبير لم يباشر المأمورية البته ولم يقم بالمعاينة بالطبيعة وفحص الأوراق والمستندات ، مخالفا المادة 147 إثبات ، مما يعيب مذكرته بالإعادة بالبطلان للقصور والعوار والنقص فى مباشرة المأمورية والعمل الموكول اليه من عدالة المحكمة

 

 

حيث تنص المادة 154 من قانون الإثبات على

 

 

للمحكمة ان تعيد المأمورية الى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله او بحثه ولها ان تعهد بذلك الى خبير أخر أو الى ثلاثة خبراء أخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

 

 

(4 ) أن طريق الخبرة هو السبيل الوحيد للمدعى فى إثبات دعواه ، وإخلال المدعى عليه بصفته فى تنفيذ التزاماته المبينة بالدعوى واللائحة ، لأنها مسألة فنية بحته ، وتحتاج لخبير متخصص يعاين الأرض بالطبيعة

 

 

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض أن

 

 

وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه ولئن كان الأصل أن الاستعانة بالخبراء أمر اختياري  للقاضي يقرره بحسب تقديره سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ، إلا أنه إذا كان طلب ندب الخبير جائزاً قانوناً وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات دعواه فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير سبب بقبول ، كما أنه لا يجوز لها رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا أثبت الخصم الطالب أن ذلك الخبير لم يطلع على المستندات التى تمسك بها لإثبات دفاعه الجوهري وإلا كان حكمها قاصر البيان ،

 

الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 27/4/2015

 

 

بناء على ما تقدم – صيغة مذكرة بإعادة الدعوى للخبراء

 

 

يلتمس المدعى إعادة الدعوى للخبراء لمباشرة المأمورية بالحكم التمهيدى الصادر فى  /     /

 

 

تحميل صيغة مذكرة بإعادة الدعوى للخبراء

اضغط على إعادة المأمورية للخبير

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *