تعتبر دعوى الضمان الفرعية بإدخال ضامن من أهم الاجراءات القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، حيث تمثل وسيلة إجرائية فعالة تتيح للخصوم حماية حقوقهم وتحقيق العدالة الإجرائية في القضايا المدنية.
هذه الدعوى تسمح بإدخال شخص ثالث (الضامن) في خصومة قائمة بين طرفين، مما يحقق اقتصاداً في الوقت والجهد والإجراءات القضائية، ويمنع تعدد الدعاوى وتناقض الأحكام.
وتنظم المواد من 119 إلى 122 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أحكام دعوى الضمان الفرعية بشكل تفصيلي، مراعية التوازن بين حق الدفاع وحسن سير العدالة.
وتتجلى أهمية هذه الدعوى في إمكانية فض نزاعين أو أكثر في قضية واحدة، أو على الأقل جعل الحكم الصادر حجة على المختصم فيمتنع عليه الاحتجاج بنسبيته.

الطلب العارض بإدخال الغير في الخصومة القضائية
إجراء إدخال طرف ثالث في النزاع القائم من الآليات الإجرائية المتطورة التي نظمها المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية لحماية حقوق المتقاضين.
هذا الطلب العارض يسمح للخصم الأصلي باختصام شخص آخر يلتزم بالكفالة القانونية أمام المحكمة، مما يُحقق الاقتصاد الإجرائي ويمنع تشتت القضايا وتعدد الأحكام المتناقضة.
تتمثل آلية إدخال الكفيل القانوني في الخصومة في إمكانية المدعى عليه أو المدعي توجيه طلب لإلزام الشخص الملتزم بالكفالة بالحضور أمام هيئة المحكمة للدفاع عن حقوقه أو تحمل المسؤولية كلياً أو جزئياً.
هذا النظام القضائي يوفر الوقت والجهد ويضمن صدور أحكام عادلة ومنسجمة في النزاع الواحد، بدلاً من اللجوء إلى رفع قضية مستقلة بعد انتهاء الخصومة الأولى.
ويستند هذا الإجراء القانوني إلى نصوص قانونية واضحة في المواد من 119 إلى 122 من قانون المرافعات، والتي تضع شروطاً محددة لقبول طلب الرجوع على الملتزم وتحدد المواعيد الإجرائية الحاسمة والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
كما تمنح المحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب وفقاً لظروف كل قضية ومدى ارتباطها بالنزاع الأصلي.
العناصر الرئيسية التي سيتناولها هذا الدليل:
- النصوص القانونية المنظمة لدعوى الضمان الفرعية.
- مفهوم الضمان في قانون المرافعات والقانون المدني.
- إجراءات رفع دعوى الضمان الفرعية وشروط قبولها.
- حق طالب الضمان في تأجيل الدعوى الأصلية.
- الحكم في دعوى الضمان ومدى اقترانه بالحكم في الدعوى الأصلية.
- مراكز أطراف دعوى الضمان وحقوقهم والتزاماتهم.
- المفاضلة بين دعوى الضمان الأصلية والفرعية

النصوص القانونية لدعوى الضمان الفرعية
المادة 119 من قانون المرافعات
تنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:
يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان.
كما تنص على أنه فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة، ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة 120 من قانون المرافعات
تقضي المادة 120 بأنه:
يُقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية. هذا النص يمنح المحكمة سلطة تقديرية في تحديد كيفية الفصل في الدعويين بحسب ظروف كل قضية.
المادة 121 من قانون المرافعات
تنص المادة 121 على أنه:
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. كما تجيز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي.
المادة 122 من قانون المرافعات
تقرر المادة 122 أنه:
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية. هذا النص يحمي الخصم الآخر من إساءة استعمال الحق في التقاضي.
مفهوم دعوى الضمان وأهميتها القانونية
تعريف دعوى الضمان الفرعية
تُعتبر دعوى الضمان الفرعية من أبرز تطبيقات إدخال الغير بطلب الخصوم، حيث يقوم المدعى عليه أو المدعي بإدخال شخص ثالث (الضامن) في الدعوى لتحميله المسؤولية كليًا أو جزئيًا.
هذا الإجراء يُحقق ميزة فض نزاعين أو أكثر في قضية واحدة، أو على الأقل جعل الحكم الصادر حجة على المختصم فيمتنع عليه الاحتجاج بنسبيته.
وتختلف دعوى الضمان الفرعية عن دعوى الضمان الأصلية في أن الأولى تُرفع أثناء نظر الدعوى الأصلية بطلب عارض.
بينما الثانية تُرفع بعد انتهاء النزاع في الدعوى الأصلية مع الغير. وللخصم الحرية في اختيار أي من الطريقين، إلا أن الدعوى الفرعية تحقق مزايا عملية أكثر.
أمثلة تطبيقية على دعوى الضمان الفرعية
تشمل الأمثلة الشائعة لدعوى الضمان الفرعية:
- إدخال شركة التأمين في دعوى التعويض عن حادث سيارة.
- إدخال البائع الأصلي في دعوى الاستحقاق المرفوعة ضد المشتري.
- كذلك إذا رفعت دعوى استحقاق على المشتري من شخص يزعم أنه المالك الحقيقي للمبيع، فإن المشتري المدعى عليه في دعوى الاستحقاق له أن يدخل البائع ضامناً.
- مثال آخر: إذا رفعت دعوى مطالبة بالدين من المحال على المدين فأنكر المدين مديونيته، كان للمحال وهو المدعى في دعوى المطالبة أن يدخل المحيل ضامناً.
- كما يمكن للكفيل الذي طالبه الدائن أن يدخل المدين الأصلي ضامناً في الدعوى.
معنى الضمان في فقه المرافعات والقانون المدني
الضمان في القانون المدني
للضمان في القانون المدني معنى محدد يتعلق بالتزام يترتب بحكم القانون أو بمقتضى الاتفاق على من نقل حقاً بمقابل إلى آخر قبل من انتقل إليه الحق في الدفاع عنه إذا ما نازعه الغير منازعة ترجع إلى سبب سابق على نقل الحق، وبتعويضه إذا أفلح الغير في منازعته.
ومن أمثلة ذلك التزام البائع قبل المشتري وفقاً للمادة 439 وما بعدها من التقنين المدني، والتزام المحيل قبل المحال وفقاً للمادة 308 وما بعدها من التقنين المدني، والتزام المؤجر قبل المستأجر وفقاً للمادة 581 وما بعدها من القانون المدني.
الضمان في فقه المرافعات
أما في فقه المرافعات فالضمان يشمل فضلاً عن الحالات المعروفة في القانونين المدني والتجاري كل حالة يكون فيها لشخص أن يرجع على آخر بسبب مطالبة الغير أو منازعة الغير له.
من أمثلة ذلك رجوع الكفيل على المدين الأصلي إذا طالب الدائن الكفيل، ورجوع المدين المتضامن على المدينين الآخرين بإلزام كل منهم بنصيبه في الدين الذي قام هو بدفعه للدائن.
كذلك رجوع المسؤول مدنياً عن فعل الغير على مرتكب الفعل الضار، ورجوع أحد الخصوم بالتعويض على المحضر المتسبب في بطلان ورقة من أوراق المحضرين.
ورجوع بائع ثان على البائع له بطلب فسخ البيع الحاصل له لعدم تسليم العين المبيعة إذا رفعت على هذا البائع الثاني دعوى من مشتر منه بطلب فسخ البيع الثاني لعدم تسليم العين المبيعة.
إجراءات رفع دعوى الضمان الفرعية
الطريقة القانونية لرفع الدعوى
تُرفع دعوى الضمان الفرعية بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 117 مرافعات، أي بإيداع صحيفة بقلم الكتاب وإعلانها للضامن قبل الجلسة بالمواعيد القانونية.
ولا يلزم حصول المدعى عليه على إذن من المحكمة لإدخال الضامن، إذ أن قبول الإدخال يكون خاضعاً لتقدير المحكمة وفق ما تتبينه من توافر المقتضيات القانونية.
يتم اختصام الغير بمجرد إعلانه وتكليفه بالحضور لإحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولا حاجة لقيد جديد للدعوى بالنسبة له، ويكفي أن يقدم أصل إعلان اختصامه للمحكمة في أية جلسة قبل إقفال باب المرافعة.
ويعتبر من اختصم على هذا النحو طرفاً في الدعوى عليه واجب الحضور وإلا حُكم في غيبته، ويجوز توجيه الاستئناف إليه إذا حُكم ابتدائياً لصالحه.
شروط قبول دعوى الضمان الفرعية
لقبول دعوى الضمان الفرعية يجب توافر عدة شروط أساسية،
الأول: أن تكون الدعوى مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً يبرر ضمها لها.
فإذا رفع دائن دعوى على مدينه يطالبه بدين أقرضه إياه فلا يقبل أن يدخل المدين وكيله ضامناً لمطالبته بتقديم حساب عن تصرفه في مبلغ القرض إذا كان المدين قد سلم مبلغ القرض لوكيله، لعدم توافر الارتباط.
ثانياً: يجب أن يكون هناك حق ضمان حقيقي بالمعنى القانوني، أي حق رجوع لشخص على آخر بسبب منازعة الغير له.
ثالثاً: يجب أن تكون الدعوى الفرعية داخلة في الاختصاص الولائي أو الوظيفي للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية.
حق طالب الضمان في تأجيل الدعوى الأصلية
الحالات التي يلزم فيها التأجيل
يحتاج صاحب الضمان إلى طلب تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامنه فيها في حالتين رئيسيتين:
الأولى: إذا حل ميعاد نظر الدعوى الأصلية ولم تكن دعوى الضمان الفرعية قد رُفعت، فهو يطلب تأجيل الدعوى الأصلية ليرفع دعوى الضمان الفرعية.
الثانية: إذا رفع صاحب الضمان دعواه الفرعية وتحددت لنظرها جلسة تحل بعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية، فهو يطلب تأجيل الدعوى للجلسة المحددة لنظر دعوى الضمان الفرعية وضم الدعويين معاً.
شروط التزام المحكمة بالتأجيل
الأصل أن المحكمة ليست ملزمة بالتأجيل، إنما تلتزم بالتأجيل إذا توفر الشرطان الآتيان:
الشرط الأول: أن تكون الدعوى الأصلية دعوى مدنية وليست تجارية، لأن المسائل التجارية لا تحتمل الإرجاء وتقتضى سرعة البت فيها.
الشرط الثاني: أن يكون صاحب الضمان قد بادر بتكليف ضامنه بالحضور خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه بالدعوى أو لقيام السبب الموجب للضمان، أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل مضي ثمانية الأيام المذكورة.
ويقصد بالسبب الموجب للضمان الأمر الذي يقتضي رجوع المضمون على صاحب الضمان. والغالب أنه برفع الدعوى الأصلية يقوم السبب الموجب للضمان، ولكن قد لا يقتضي رفع الدعوى الأصلية بذاته الرجوع على الضامن، وإنما يقتضيه ما أبداه الخصم من دفاع في الدعوى الأصلية.
كما لو رفع المحال بالدين دعوى على المدين بطلب الدين فأنكر المدين وجود الدين، فيضطر المحال إلى إدخال المحيل ضامناً للقيام بالتزامه بالضمان، فإنكار الدين من المدين هو السبب الموجب للضمان.
يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان، وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة.
المحكمة المختصة بنظر دعوى الضمان الفرعية
قواعد الاختصاص النوعي والقيمي
تجب التفرقة بين دعوى الضمان التي تُرفع كدعوى أصلية، ودعوى الضمان التي تُرفع كدعوى فرعية.
فإذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة إلى المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة مختصة بدعوى الضمان مهما كانت قيمتها.
أما إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة إلى محكمة المواد الجزئية فلا تختص هذه المحكمة بطلب الضمان إذا كانت قيمته متجاوزة نصاب اختصاصها وتفصل في الدعوى الأصلية وحدها.
ويُراعى أنه إذا ترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وجب على المحكمة الجزئية وهي المحكمة المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية وطلب الضمان إلى المحكمة الابتدائية.
وهذا الحكم لعدم وجود نص يمنعه هو حكم قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف.
قواعد الاختصاص المحلي
الأصل ألا تُراعى قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة لدعوى الضمان إلا إذا أثبت الضامن أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة.
والقاعدة أن للمحكمة مطلق الحرية في قبول أو رفض تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن.
غير أنه يتعين على المحكمة إجابة المضمون إلى طلب التأجيل إذا توافر شرطان:
- أولهما إذا كانت الدعوى الأصلية دعوى مدنية وليست تجارية لأن الدعاوى التجارية بطبيعتها لا تحتمل التأخير.
- ثانيهما إذا كانت دعوى الضمان قد رُفعت خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان.
ومن المقرر أن دعوى الضمان الفرعية لا تُقبل إلا إذا كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية.
الحكم في دعوى الضمان الفرعية
الحكم في الدعويين بحكم واحد
ومن حيث الحكم في طلب الضمان ينبغي، وطلب الضمان نوع من الدفاع في الدعوى الأصلية، أن يُفصل في طلب الضمان مع الفصل في الدعوى الأصلية.
فإذا حكمت المحكمة باستحقاق المبيع للمدعى في الدعوى الأصلية.
ويجب في نفس الوقت، متى تحققت من وجود الضمان وصحته، أن تحكم بموجباته على الضامن للمدعى عليه في الدعوى الأصلية.
تنص المادة 120 مرافعات على أن:
يُقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
ويخضع تقدير ذلك لسلطة المحكمة، فإذا كان نظر طلب الضمان لن يستغرق وقتاً طويلاً، ولن يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى الأصلية، فإنها تقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد.
الفصل بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان
على أنه إذا كان الحكم في طلب الضمان يحتاج إلى وقت لا يحتاجه الحكم في الدعوى الأصلية، وكان من غير الضروري تأخير الحكم في الدعوى الأصلية إلى أن يتم تحقيق طلب الضمان، جاز الحكم في الدعوى الأصلية أولاً، واستبقاء طلب الضمان للحكم فيه بعد ذلك.
ولا شك أن هذا التفريق بين الدعويين يأتي استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بالفصل في الدعوى الأصلية وطلب الضمان بحكم واحد كلما أمكن ذلك.
أما إذا كان نظر دعوى الضمان سوف يستغرق وقتاً طويلاً مما ينتج عنه تأخير الفصل في الدعوى الأصلية، فإنها تستبقي الفصل في دعوى الضمان الفرعية إلى ما بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
ويتعين ملاحظة أن الاستئناف المرفوع من الضامن في الحكم الصادر ضده لصالح المدعى في الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها.
وإنما يطرح عليها الدعويين معاً الأصلية والفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلي على الضامن أو على مدعي الضمان حسبما يتضح لها من توافر أركان المسؤوليتين.
مراكز أطراف دعوى الضمان وحقوقهم
مركز طالب الضمان
صاحب الضمان خصم في الدعوى الأصلية لأنها إما مرفوعة منه على الغير أو مرفوعة من الغير عليه، وهو خصم في دعوى الضمان الفرعية باعتباره طالب الضمان.
فإذا حُكم عليه في الدعوى الأصلية فإنه يُحكم عليه بمصاريفها ويُحكم له بهذه المصاريف ضمن ما يُحكم له به على الضامن.
ويثير مركز طالب الضمان مسألة ما إذا كان له الخروج من الخصومة أم لا.
ويتوقف الحل على نوع الضمان، فالضمان ينقسم إلى نوعين:
ضمان بسيط وضمان شكلي.
الضمان البسيط يوجد عندما يكون طالب الضمان طرفاً في الخصومة بسبب التزام يقع عليه في مواجهة خصمه فيها، ومثاله الكفيل الذي يرفع الدائن دعوى عليه فيختصم المدين الأصلي.
أما الضمان الشكلي فيوجد عندما يكون طالب الضمان في الخصومة بسبب أنه صاحب حق نُقل إليه من الضامن ومحل منازعة من الخصم.
ومثاله المشتري الذي رُفعت عليه دعوى استحقاق فاختصم البائع باعتباره ضامناً. بالنسبة للنوع الأول ليس لطالب الضمان لأنه ملزم شخصياً في مواجهة خصمه في الدعوى الأصلية أن يطلب إخراجه من الخصومة.
أما بالنسبة للضمان الشكلي فإن له على العكس أن يطلب الخروج منها وفقاً للمادة 121 مرافعات.
مركز الضامن في الدعوى
يعتبر الضامن باختصامه طرفاً في الخصومة فيكون له مركز الخصم بما يترتب على ذلك من سلطات وأعباء.
وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية فإن الضامن يأخذ مركز طالب الضمان فيها، ولو لم يكن المدعى الأصلي قد وجه طلباً للضامن أو كان الضامن لم يُبد دفاعاً مستقلاً عن دفاع من يضمنه.
ويستفيد الضامن من الدفوع التي يتمسك بها طالب الضمان، ويستطيع التمسك بالدفوع التي لطالب الضمان ولو لم يتمسك بها هذا الأخير.
كما أنه يستطيع التمسك بالدفوع الخاصة به باعتباره خصماً. وإذا صدر الحكم ضده سواء في الدعوى الأصلية أو في دعوى الضمان فإن الحكم يكون حجة له أو عليه.
وإذا صدر الحكم ضده فإن له الطعن سواء في مواجهة الخصم أو في مواجهة طالب الضمان.
المفاضلة بين دعوى الضمان الأصلية والفرعية
مزايا دعوى الضمان الفرعية
للخصم الحرية في اختيار الرجوع بدعوى الضمان الأصلية أو بإدخال الضامن في دعوى فرعية.
لكن الأفضل لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن بدعوى ضمان فرعية وذلك للاعتبارات الآتية:
أولاً: في الرجوع بطلب عارض اقتصاد في الوقت وتيسير للإجراءات، إذ يحصل صاحب الضمان على حكم على الضامن في نفس الوقت الذي يُحكم فيه في الدعوى الأصلية لمصلحة الغير، وبهذا يتفادى المضمون ما يصيبه من ضرر بسبب إعسار الضامن بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
ثانياً: بإدخال الضامن في الدعوى الأصلية مع الغير يستفيد المضمون من وسائل الدفاع التي تكون عند الضامن كي يساعد المضمون على الحصول على حكم لمصلحته في الدعوى الأصلية.
ثالثاً: إذا اختار المضمون الرجوع بدعوى ضمان أصلية فإنه قد يتعرض لخطر سقوط حقه في الضمان، وذلك إذا أثبت الضامن عند الرجوع عليه بدعوى ضمان أصلية أنه كان في إمكانه دفع الدعوى الأصلية مع الغير لو أنه أُدخل فيها.
الفوائد العملية لإدخال الضامن
بإدخال الضامن في الدعوى القائمة يتحقق مزيد من الفائدة لطرفيها. فطالب الضمان، إذا كان الضمان يستغرق موضوع الدعوى الأصلية يجوز له أن يطلب إخراجه من الدعوى، بمعنى أنه لا يكون مكلفاً بمتابعة الحضور فيها، ولا يلتزم على أي حال بمصاريفها.
فمثلاً إذا كانت الدعوى الأصلية باستحقاق عين مبيعة، وأدخل المشتري البائع له ضامناً، فإنه يجوز له أن يقف موقف المتفرج بعد أن ربط بين البائع ومدعي الاستحقاق بخصومة قضائية.
وليس طالب الضمان وحده هو الذي يستفيد من الحكم على الضامن، وإنما تعم الفائدة فتشمل المدعى في الدعوى الأصلية.
فالمشرع قرر كذلك أن يستفيد المدعى الأصلي وهو طالب الاستحقاق من الحكم على الضامن، فإذا حُكم على الضامن بموجبات الضمان للمدعى عليه.
فإن المدعى وقد حُكم له بالملكية يحتج بهذا الحكم لا في مواجهة المدعى عليه فقط، وإنما في مواجهة الضامن كذلك.
ما هو الفرق بين دعوى الضمان الأصلية ودعوى الضمان الفرعية
| وجه المقارنة | دعوى الضمان الأصلية | دعوى الضمان الفرعية |
|---|---|---|
| توقيت رفع الدعوى | تُرفع بعد انتهاء النزاع في الدعوى الأصلية مع الغير | تُرفع أثناء نظر الدعوى الأصلية بطلب عارض |
| طريقة الرفع | بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (صحيفة دعوى مستقلة) | بإدخال الضامن في الخصومة القائمة بصحيفة إدخال |
| الاقتصاد في الوقت | تستغرق وقتاً أطول لأنها دعوى منفصلة | توفر الوقت لأنها تُفصل مع الدعوى الأصلية |
| الاستفادة من دفاع الضامن | لا يستفيد المضمون من دفاع الضامن في الدعوى الأصلية | يستفيد المضمون من وسائل دفاع الضامن في الدعوى الأصلية |
| تعدد الأحكام | ينتج عنها حكمان منفصلان قد يتناقضان | يصدر حكم واحد يمنع التناقض بين الأحكام |
| خطر إعسار الضامن | احتمال إعسار الضامن قبل الحكم عليه | تفادي ضرر إعسار الضامن بالحكم الفوري |
| سقوط حق الضمان | لا يتعرض المضمون لخطر سقوط حقه في الضمان | قد يسقط الحق إذا أثبت الضامن قدرته على دفع الدعوى الأصلية |
| المصاريف القضائية | مصاريف دعويين منفصلتين (أعلى تكلفة) | مصاريف دعوى واحدة (أقل تكلفة) |
| حجية الحكم | الحكم في الدعوى الأصلية ليس حجة على الضامن | الحكم يكون حجة على جميع الأطراف بما فيهم الضامن |
| الأفضلية | أقل تفضيلاً من الناحية العملية | الأفضل للمضمون لما تحققه من مزايا عملية |
التعويض عن إساءة استعمال الحق في دعوى الضمان
أساس المسؤولية عن التأخير
يقابل الفوائد المحققة من دعوى الضمان الفرعية خطر المسؤولية عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية عند صحتها وحدها دون صحة طلب الضمان. ولكن هذه المسؤولية ليست حتمية،
فقد يكون طالب الضمان حسن النية في طلبه رغم عدم صحته، وقد لا يتحقق تأخير يذكر في الفصل في الدعوى الأصلية بسبب طلب الضمان، أو قد لا يتحقق ضرر ما رغم التأخير.
لذلك جعلت المادة 122 مرافعات هذه المسؤولية جوازية للمحكمة، بتقريرها أنه إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
ومن المفهوم أن المحكمة لا تحكم بذلك من تلقاء نفسها، وإنما بناءً على طلب الخصم الآخر في الدعوى الأصلية بتعويضه عن الضرر الناجم من تأخير الفصل في الدعوى.
ضوابط الحكم بالتعويض
يخضع تقدير حصول الضرر الذي قد يصيب الخصم الآخر في الدعوى الأصلية نتيجة لانعدام أساس طلب الضمان، ومدى ذلك الضرر إلى سلطة المحكمة.
بيد أن الحكم بالتعويض جوازي لها حتى ولو ثبت حصول الضرر، ومع ذلك لا يكون هناك خطأ من طالب الضمان نظراً لحسن نيته واعتقاده سلامة طلبه.
والأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني من أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
باعتبار أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي ينتجها له هذا الحق.
وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل.
إجراءات وشروط إدخال ضامن في الدعوى المدنية:شرح مفصل
مفهوم دعوى الضمان وأهميتها
تُعتبر دعوى الضمان الفرعية من أبرز تطبيقات إدخال الغير بطلب الخصوم، حيث يقوم المدعى عليه أو المدعي بإدخال شخص ثالث (الضامن) في الدعوى لتحميله المسؤولية كليًا أو جزئيًا.
وهذا الإجراء يُحقق ميزة فض نزاعين أو أكثر في قضية واحدة، أو على الأقل جعل الحكم الصادر حجة على المختصم فيمتنع عليه الاحتجاج بنسبيته.
معنى الضمان فى القانونين المدنى والتجاري
للضمان فى فقه المرافعات معنى أوسع من معناه فى القانونين المدنى والتجاري .
فالضمان فى القانونين المدنى والتجاري التزام يترتب بحكم القانون أو بمقتضى الاتفاق على من نقل حقاً بمقابل إلى أخر قبل من انتقل إليه الحق فى الدفاع عنه .
إذا ما نازعه الغير منازعه ترجع إلى سبب سابق على نقل الحق، وبتعويضه إذا أفلح الغير فى منازعته .
ومثله التزام البائع قبل المشترى (مادة 439 وما بعدها من التقنين المدنى) والتزام المحيل قبل المحال (مادة 308 وما بعدها من التقنين المدنى)
والتزام المؤجر قبل المستأجر (مادة 581 وما بعدها من القانون المدنى)
د/ رمزى سيف ، مرجع سابق ، صـ364 وما بعدها
أما فى فقه المرافعات فالضمان يشمل فضلا عن الحالات المعروفة فى القانونين المدنى والتجاري كل حالة يكون فيها لشخص أن يرجع على آخر بسب مطالبة الغير أو منازعة الغير له
كرجوع الكفيل على المدين الأصلي إذا طالب الدائن الكفيل ، ورجوع المدين المتضامن على المدينين الآخرين بإلزام كل منهم بنصيبه فى الدين الذى قام هو بدفعه للدائن
ورجوع المسئول مدنياً عن فعل الغير على مرتكب الفعل الضار ورجوع أحد الخصوم بالتعويض على المحضر المتسبب فى بطلانها
ورجوع بائع ثان على البائع له بطلب فسخ البيع الحاصل له لعدم تسليم العين المبيعة إذا رفعت على هذا البائع الثاني دعوى من مشتر منه بطلب فسخ البيع الثاني لعدم تسليم العين المبيعة .
ويسمى صاحب الحق فى الرجوع بالضمان بصاحب الضمان أو المضمون ويسمى الملتزم بالضمان ضامناً ، وتسمى الدعوى التى يرجع بها صاحب الضمان على الضامن بدعوى الضمان
د / رمزى سيف ، مرجع سابق ، ص 365
أمثلة على دعوى الضمان
تشمل إدخال شركة التأمين في دعوى التعويض عن حادث سيارة، أو إدخال البائع الأصلي في دعوى الاستحقاق المرفوعة ضد المشتري.
إجراءات رفع دعوى الضمان الفرعية
تُرفع دعوى الضمان الفرعية بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 117 مرافعات، أي بإيداع صحيفة بقلم الكتاب وإعلانها للضامن قبل الجلسة بالمواعيد القانونية.
ولا يلزم حصول المدعى عليه على إذن من المحكمة لإدخال الضامن، إذ أن قبول الإدخال يكون خاضعًا لتقدير المحكمة وفق ما تتبينه من توافر المقتضيات القانونية.
أمثلة على ” طلب الضمان ” أو الدعوى الفرعية به
وصورة دعوى الضمان الفرعية أو ما سماه القانون ” إدخال ضامن ” نتخلص فى افتراض قيام دعوى بين طرفين ، يكون لأحداهما بالنسبة للحق المطالب به حق ضمان شخص آخر
فيرى أن خير دفاع له فى الدعوى المقامة عليه هو أن يدخل ضامنه ليدفع عنه المطالبة أن استطاع ، وإلا فليؤدي إليه موجبات الضمان ، دون حاجة لمقاضاته على استقلال بعد ذلك بدعوى ضمان أصلية .
فإذا رفعت مثلا دعوى استحقاق على المشترى من شخص يزعم أنه هو – دون البائع – المالك الحقيقي للمبيع ، فإن المشترى وهو مدعى عليه فى دعوى الاستحقاق
وإذا رفعت دعوى مطالبة بالدين من المحال على المدين فانكر المدين مديونيته ، كان للمحال – وهو المدعى فى دعوى المطالبة – أن يدخل المحيل ضامنا ، وهكذا .
ويتم اختصام الغير بمجرد اعلانه وتكليفه بالحضور لإحدى الجلسات المحدد ة لنظر الدعوى ، ولا حاجة لقيد جديد للدعوى بالنسبة له
ويكفى أن يقدم اصل اعلان اختصامه للمحكمة فى أية جلسة قبل اقفال باب المرافعة . ويعتبر من اختصم على هذا النحو طرفا فى الدعوى عليه واجب الحضور وإلا حكم فى غيبته .
ويجوز توجيه الاستئناف إليه إذا حكم ابتدائيا لصالحه .
نقض مدنى 21 يونيه سنة 1956 ، مجموعة النقض ، السنة 7 ، العدد 2 ، رقم 106 ، ص 751، د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 58 وما بعدها
احكام طلب الضمان: حق الطالب فى تأجيل الدعوى الأصلية
أورد القانون احكاما تفصيلية فى دعوى الضمان الفرعية ، نظرا لكثرة استخدامه عملا ، ولأهميتها من حيث مزاياها المحققة بالنسبة لدعوى الضمان الأصلية .
وهذه الأحكام تتعلق بحق طالب الضمان فى التأجيل لإدخال ضامنه ، وبالحكم فى دعوى الضمان من حيث صلته الزمنية والموضوعية بالحكم فى الدعوى الأصلية .
فمن حيث حق طالب الضمان – مدعيا كان أم مدعى عليه – فى تأجيل الدعوى الأصلية ليتمكن من ادخال ضامنه فيها .
يلاحظ أن المشرع قد جعل هذا التأجيل واجبا على المحكمة متى توافرت شروط معينة تتعلق بنشاط طلب الضمان فى طلبه
بحيث يعتبر رفضها التأجيل رغم توافر هذه الشروط مخالفة للقانون واخلالا بحق الدفاع .
أما إذا لم تتوافر تلك الشروط فأن التأجيل يكون جوازيا للمحكمة
وقد نصت على ذلك المادة 119 مرافعات بقولها :
” يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه الدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان.
أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 587
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ، ويكون ادخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى “.
الحكم فى طلب الضمان ومدى اقترانه الزمنى بالحكم فى الدعوى الأصلية
ومن حيث الحكم فى طلب الضمان ينبغي – وطلب الضمان نوع من الدفاع فى الدعوى الأصلية – أن يفصل فى طلب الضمان مع الفصل فى الدعوى الأصلية .
فإذا حكمت المحكمة باستحقاق المبيع للمدعى فى الدعوى الأصلية ، يجب فى نفس الوقت ، متى تحققت من وجود الضمان وصحته ، أن تحكم بموجباته على الضمان للمدعى عليه فى الدعوى الأصلية
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 587
على أنه إذا كان الحكم فى طلب الضمان يحتاج إلى وقت لا يحتاجه الحكم فى الدعوى الأصلية ، وكان من غير الضروري تأخير الحكم فى الدعوى الأصلية إلى أن يتم تحقيق طلب الضمان
حاز الحكم فى الدعوى الأصلية أولا ، واستبقاء طلب الضمان للحكم فيه بعد ذلك ، ولا شك أن هذا التفريق بين الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك
والا فصلت المحكمة فى دعوى الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية “.
دخول الضامن يحقق ميزة لطالب الضمان وميزة للمدعى الأصلي إذا صح الضمان وقد تترتب عليه مسئولية الطالب إذا اخفق
من ناحية أخرى ، بإدخال الضامن فى الدعوى القائمة يتحقق مزيد من الفائدة لطرفيها :
أ- فطالب الضمان ، إذا كان الضمان يستغرق موضوع الدعوى الأصلية يجوز له أن يطلب اخراجه من الدعوى ، بمعنى أنه لا يكون مكلفا بمتابعة الحضور فيها ، ولا يلتزم على أي حال – بمصاريفها .
فمثلا إذا كانت الدوى الأصلية باستحقاق عين مبيعه ، وأدخل المشترى (وهو المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق) البائع له ضامنا
فأنه – ومليكة العين هي موضوع الدعوى الأصلية وهى ايضا موضوع الضمان – يجوز له أن يقف موقف المتفرج ، بعد أن ربط بين البائع ومدعى الاستحقاق بخصومة قضائية
وأصبحا بذلك الخصمين الحقيقيين بالنسبة لملكية العين ، على أن خروجه من الدعوى لا يعنى أكثر من ذلك ، فهو يظل خصما يحتج عليه بالحكم الصادر فيها .
ب- وليس طالب الضمان وحده هو الذى يستفيد من الحكم على الضامن ، وانما نعم الفائدة فتشمل المدعى فى الدعوى الأصلية ، بافتراض أن طالب الضمان هو المدعى عليه فيها .
فإذا كان بديهيا أن يستفيد المشترى فى المثال المتقدم من الحكم على الضامن بقدر ما يضار به ، إذ يحكم له – فى الوقت الذى يخسر فيه الملكية – بموجبات الضمان على البائع له
إلا أن المشرع قرر كذلك أن يستفيد المدعى الأصلي وهو طالب الاستحقاق من الحكم على الضامن فإذا حكم على الضامن بموجبات الضمان للمدعى عليه
فإن المدعى وقد حكم له بالملكية ، يحتج بهذا الحكم لا فى مواجهة المدعى عليه فقط ، وانما فى مواجهة الضامن كذلك
وبذلك يكون محكوما له بها على كل من المدعى عليه والضامن ، رغم أنه قد لا يكون قد وجه طلبات ما إلى الضامن .
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 588
وهذه المزية لدعوى الضمان ، مع المزية الأولى لها قد قررتهما المادة 121 مرافعات بقولها :
” إذا أمرت المحكمة بضم دعوى الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصل ى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات .
ويجوز لطالب الضمان اخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي “.
ج- ويقابل هذه الفوائد – عند صحة طلب الضمان وصحة الدعوى الأصلية – خطر المسئولية عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية عند صحتها وحدها دون صحة طلب الضمان .
ولكن هذه المسئولية ليست حتمية ، فقد يكون طالب الضمان .
ولكن هذه المسئولية ليست حتمية ، فقد يكون طالب الضمان حسن النية فى طلبه رغم عدم صحته
وقد لا يتحقق تأخير يذكر فى الفصل فى الدعوى الأصلية بسبب طلب الضمان أو قد لا يتحقق ضرر ما رغم التأخير .
لذلك جعلت المادة 122 مرافعات هذه المسئولية جوازيه للمحكمة ، بتقريرها أنه:
” إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له حاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية ” .
د/ رمزى سيف ، مرجع سابق ، ص 367 وما بعدها
المفاضلة بين الرجوع بدعوى الضمان الأصلية وبين إدخال الضامن
تقدم القول بأن لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن بدعوى ضمان أصلية ، أو بإدخاله فى الدعوى الأصلية بطلب عارض (دعوى ضمان فرعية) .
ولكن الأفضل لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن بدعوى ضمان فرعية وذلك للاعتبارات الآتية :
1- فى الرجوع بطلب عارض اقتصاد فى الوقت وتيسير للإجراءات إذ يحصل صاحب الضمان على حكم على الضامن فى نفس الوقت الذى يحكم فيه فى الدعوى الأصلية لمصلحة الغير
وبهذا يتفادى المضمون ما يصيبه من ضرر بسبب إعسار الضامن بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .
2- بإدخال الضامن فى الدعوى الأصلية مع الغير يستفيد المضمون من وسائل الدفاع التى تكون عند الضامن كي يساعد المضمون على الحصول على حكم لمصلحته فى الدعوى الأصلية .
3- إذا اختار المضمون الرجوع بدعوى ضمان اصلية فإنه قد يتعرض لخطر سقوط حقه فى الضمان وذلك إذا أثبت الضامن عند الرجوع عليه بدعوى ضمان اصلي أنه كان فى إمكانه دفع الدعوى الأصلية مع الغير لو أنه أدخل فيها.
و ينص القانون المدنى فى المادة 440 / 3 على أنه:
” إذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه فى الرجوع بالضمان فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذ أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق “.
4- إذا أدخل المضمون الضامن فى الدعوى الأصلية مع الغير كان للمضمون أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لك يكن مطالباً بالتزام شخصي ( مادة 121 ) .
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 589
تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال الضامن
يحتاج صاحب الضمان إلى طلب تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامنه فيها فى حالتين :
إذا حل ميعاد نظر الدعوى الأصلية ولم تكن دعوى الضمان الفرعية قد رفعت فهو يطلب تأجيل الدعوى الأصلية ليرفع دعوى الضمان الفرعية .
فإذا رفع صاحب الضمان دعواه الفرعية وتحددت لنظرها جلسة تحل بعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية فهو يطلب تأجيل الدعوى للجلسة المحددة لنظر دعوى الضمان الفرعية وضم الدعويين معاً .
د/ رمزى سيف ، مرجع سابق ، ص 368
التزام المحكمة بتأجيل الدعوى الأصلية
إذا طلب صاحب الضمان تأجيل الدعوى الأصلية فى الحالتين سابقتي الذكر لإدخال ضامنه فيها .
هل تلتزم المحكمة بإجابته إلى طلب التأجيل؟
الأصل أن المحكمة ليست ملزمة بالتأجيل ، إنما تلتزم بالتأجيل إذا توفر الشرطان الآتيان :
- أ – أن تكون الدعوى الأصلية دعوى مدنية وليست تجارية لأن المسائل التجارية لا تحتمل الإرجاء وتقتضى سرعة البت فيها .
- ب- أن يكون صاحب الضمان قد بادر بتكليف ضامنه بالحضور خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه بالدعوى أو لقيام السبب الموجب للضمان ، أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل معنى ثمانية الأيام المذكورة .
ويقصد بالسبب الموجب للضمان الأمر الذى يقتضى رجوع المضمون على صاحب الضمان ، والغالب أنه يرفع الدعوى الأصلية يقوم السبب الموجب للضمان
ولكن قد لا يقتضى رفع الدعوى الأصلية بذاته الرجوع على الضامن ، وإنما يقتضي ما ابداه الخصم من دفاع فى الدعوى الأصلية ، ولذلك تبدأ الثمانية أيام من إبداء هذا الدفاع
كما لو رفع المحال بالدين دعوى على المدين بطلبه بالدين فأنكر المدين وجود الدين فيضطر المحال إلى إدخال المحيل ضامناً للقيام بالتزامه بالضمان ، فإنكار الدين من المدين هو السبب الموجب للضمان .
إذا توفر الشرطان المتقدمان كان على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية أن تجيب صاحب الضمان إلى طلبه تأجيل الدعوى لإدخال ضامنه فيها .
فإن تخلف الشرطان أو أحدهما فلا تلتزم المحكمة بالتأجيل وإنما يكون لها أن تجيب صاحب الضمان أو لا تجيبه بحسب ما تره (مادة 119) .
وعلى كل حال فإن المحكمة تراعى عند تأجيلها الدعوى ، سواء أكان التأجيل إجبارياً أو جوازياً ، المواعيد اللازمة لتكليف الضامن بالحضور (مادة 119 / 2) .
د/ رمزى سيف ، مرجع سابق ، ص 369
مركز صاحب الضمان ومركز الضامن فى الدعوى الأصلية
صاحب الضمان خصم فى الدعوى الأصلية لأنها إما مرفوعة منه على الغير أو مرفوعة من الغير عليه، وهو خصم فى دعوى الضمان الفرعية باعتباره طالب الضمان
فإذا حكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنه يحكم عليه بمصاريفها ويحكم له بهذه المصاريف ضمن ما يحكم له به على الضامن .
ولصاحب الضمان أن يطلب خروجه من الدعوى الأصلية بشرط ألا يكون ملتزماً فيها بالتزام شخصي (مادة 121) ، كما إذا رفع مدعى استحقاق عين دعوى على مشتريها فأدخل المشترى البائع له ضامنا فيها
فيجوز فى هذه الحالة للمشترى أن يطلب خروجه من الدعوى الأصلية، ولأن الالتزام بالضمان فى هذه الحالة يشمل الالتزام بالدفاع عن صاحب الضمان والرد على دعوى الغير .
فضلا عن الحكم على الضامن بالتعويض إذا فشل فى رد دعوى الغير .
أما إذا كان صاحب الضمان ملتزماً قبل الغير رافع الدعوى الأصلية بالتزام شخصي فلا يجوز له الخروج من الدعوى ، كما إذا رفع دائن دعوى على الكفيل فأدخل الكفيل المدين ضامناً
ومثله أيضا حالة ما إذا رفع مشتر دعوى على البائع له يطالبه فيها بتعويض بسبب وجود عيب فى العين ، وكان البائع ق اشترى العين من شخص آخر فأدخله ضامناً فى الدعوى
فلا يجوز لمدعى عليه فى الدعوى الأصلية ملتزم قبله بالتزام شخصي .
لا يجوز للكفيل الخروج من الدعوى لأنه ملتزم التزاما شخصياً قبل الدائن ، ولأن التزام الضامن يقتصر على الالتزام بتعويض صاحب الضمان عما يصيبه من ضرر بسبب الحكم عليه فى الدعوى الأصلية .
على أن الخروج من الدعوى محدود الأثر ، إذ يقتصر أثره على تفادى الحكم على صاحب الضمان بمصاريف الدعوى الأصلية ليحكم بها على الضامن مباشرة ، و لا يتعدى أثر الخروج هذا
فلا يترتب عليه زوال صفة المضمون كخصم فى الدعوى الأصلية وكخصم فى طلب الضمان ، فلا يمنع خروجه من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية عند الاقتضاء
كما لا يمنع من الحكم له عند الاقتضاء على الضامن.
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 589
ويعتبر الضامن، إذا ضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، خصما للمدعى الأصلي ولو لم يكن المدعى الأصلي قد وجه طلباً للضامن واكتفى بتوجهه طلبه لصاحب الضمان ( مادة 121 ) .
فإذا رفع دائن دعوى على كفيل بطلب الدين فادخل الكفيل المدني الأصلي ضامناً ،
فإن الحكم الصادر للدائن على الكفيل يعتبر حكما أيضاً للدائن ولو أن الدائن اقتصر على توجيه طلبه للكفيل .
د/ رمزى سيف ، مرجع سابق ، ص 371
دعوى الضمان الأصلية ودعوى الضمان الفرعية
لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن إما بدعوى ضمان اصلية أو بدعوى ضمان فرعية
أما الدعوى الأصلية فهي الدعوى التى يرفعها المضمون على الضامن بعد انتهاء النزاع فى الدعوى الأصلية مع الغير
والدعوى الفرعية هي التى يدخل بها المضمون ضامنه فى الخصومة القائمة بين المضمون وبين الغير ويطلب فيها من الضامن القيام بالتزام الضمان .
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 589
فالمشترى الذى ينازعه فى مليكة العين المبيعة له أن يظهر الحكم فى النزاع بينه وبين الغير ثم يرفع البائع له دعوى ضمان أصلية ترفع وتحقق ويحكم فيها طبقاً للقواعد التى تطبق على سائر الدعاوى
وللمشترى أن يدخل البائع له فى الدعوى القائمة بين المشترى وبين الغير بطلب عارض هو المسمى بدعوى الضمان الفرعية أو إدخال الضامن على حد تعبير قانون المرافعات الجديد ( مادة 119 ) .
وإدخال الضامن أو طلب الضمان العارض هو الذى فى قانون المرافعات بتنظيمه فى المواد من 119 إلى 122 باعتباره من صور اختصام الغير فى الدعوى أو إدخاله فيها .
كلما كان هناك حق اضمان بالمعنى السابق ، أي حق رجوع لشخص على آخر بسبب منازعة الغير له ، كان لصاحب الضمان ، إن شاء ، أن يرجع على ضامنه بدعوى ضمان فرعية بإدخال ضامنه فى منازعة مع الغير بطلب عارض .
د/ رمزى سيف ، مرجع سابق ، ص 366
دعوى الضمان وإدخال الضامن: شرح المادة 119 مرافعات
أوجبت الفقرة الأولي من المادة 119 من قانون المرافعات علي المحكمة التي تنظر دعوى من الدعاوى المدنية إجابة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها ، إلا أن ذلك ووفق صريح نص الفقرة الأولي من المادة مقرون بالشروط التالية :
- الشرط الأول : أن تكون الدعوى من الدعاوى المدنية .
- الشرط الثاني : أن يكون الخصم قد كلف الضامن المطلوب إدخاله الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
والتأجيل المشار إليه بشروطه إجباري فلا تملك المحكمة الرفض .
والتأجيل فيما عدا ما سبق جوازي للمحكمة قبوله كما أن لها رفضه .
وفهم الأحكام الخاصة بإدخال ضامن يوجب البدء بتعريف دعوى الضمان والضمان مصطلح ورد بالقانون المدني كما ورد بقانون المرافعات .
والضمان في القانون المدني يعني سلطة من ينتقل إليه حق في الرجوع علي من تلقي منه ذلك الحق لإلزامه :
- إما بالدفاع عن هذا الحق إذا نازعه الغير فيه .
- الرجوع عليه بالتعويض إذا نجح الغير في منازعته وقضي له .
ويضرب الفقه عدداً من الأمثلة لمفهوم الضمان في القانون المدني منها :
- المثال الأول : التزام البائع بأن بدفع عن المشتري تعرض الغير له في المبيع كله أو بعضه أو رد ثمنه .
- المثال الثاني : التزام المؤجر بضمان انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .
- المثال الثالث : التزام المحيل بوجود الحق المحال به .
أما في قانون المرافعات فالضمان سلطة الملتزم بدين ما في الرجوع علي شخص آخر لمطالبته بكل أو بعض ما أداه للدائن .
ويضرب الفقه عدداً من الأمثلة لمفهوم الضمان في قانون المرافعات منها :
- المثال الأول : حق الكفيل في رجوع علي المدين إذا دفع الدين .
- المثال الثاني : حق المدين المتضامن في الروع علي سائر المدينين المتضامنين إذا كان قد دفع الدين كله.
- المثال الثالث : حق الخصم في الرجوع احد الخصوم علي المحضر المتسبب في بطلان ورقة من أوراق المحضرين .
رفع دعوى الضمان بإجراءات العادية والفرعية
ترفع دعوى الضمان بأحد طريقين :
الطريق الأول: رفع دعوى الضمان بطلب اصلي ، وفي هذه الحالة ترفع تلك الدعوى طبقاً لما تقرره المادة 63 من قانون المرافعات ، وهي ترفع بهذا الطريق بعد انتهاء منازعة الغير مع مدعي الضمان .
الطريق الثاني: رفع دعوى الضمان بطلب عارض أي بدعوى فرعية ، وواقع الحال أن دعوى الضمان الفرعية ترفع بهذه الطريقة حال نظر دعوى أصلية بين خصمين.
فيدخل أحدهما الضامن طلباً الحكم في مواجهته بتعويض الضرر الذي يصيبه إذا قضي ضده في الدعوى الأصلية .
والرأي أنه وفي مجال التخيير بين دعوى الضمان الأصلية والفرعية ، فالأفضل رفع دعوي الضمان بصورة عارضة – أي كدعوى فرعية – إذ أن ذلك يفضل التريث لحين انتهاء الدعوى الأصلية .
ومن المؤكد أنه قد يترتب علي عدم ادخال الضامن أثناء نظر الدعوى الأصلية ضياع حق طالب الضمان في الرجوع علي الأول بدعوى أصلية
إذا اثبت الضامن انه كان في إمكانه لو ادخل في الدعوى الأصلية الموجهة إلي المضمون له أن يدافع عنه قبل الغير ويدرأ فشله فيها .
كيفية تحديد المحكمة المختصة بدعوى الضمان
تجب التفرقة بين دعوى الضمان التي ترفع كدعوى أصلية ، ودعوى الضمان التي ترفع كدعوى فرعية.
فإذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة إلي المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة مختصة بدعوى الضمان مهما كانت قيمتها
أما إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة إلي محكمة المواد الجزئية فلا تختص هذه المحكمة بطلب الضمان إذا كانت قيمته متجاوزة نصاب اختصاصها وتفصل في الدعوى الأصلية وحدها .
ويراعي أنه إذا رتب ذلك ضرر بسير العدالة وجب علي المحكمة الجزئية وهي هنا المحكمة المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية وطلب الضمان الي المحكمة الابتدائية .
وهذا الحكم لعدم وود نص يمنع هو حكم قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف .
والأصل ألا تراعي قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة لدعوى الضمان إلا إذا اثبت الضامن أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة
والقاعدة أن للمحكمة مطلق الحرية في قبول أو رفض تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن ، غير انه يتعين علي المحكمة إجابة المضمون الي طلب التأجيل اذا توافر شرطان:
- اولهما اذا كانت الدعوي الأصلية دعوي مدنية وليست تجارية لأن الدعاوي التجارية بطبيعتها لا تحتمل التأخير.
- وثانيهما اذا كانت دعوي الضمان قد رفعت خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلان الدعوي او قيام السبب الموجب للضمان.
ومن المقرر ان دعوي الضمان الفرعية لا تقبل الا اذا كانت مرتبطة بالدعوي الأصلية فإذا رفع دائن دعوى علي مدينه يطالبه بدين أقرضه إياه .
فلا يقبل ان يدخل المدين وكيله ضامنا لمطالبته بتقديم حساب عن تصرفه في مبلغ القرض إذا كان المدين قد سلم مبلغ القرض لوكيله
المستشار عز الدين الدناصوري .
اختصام الضامن فى دعوى الضمان الفرعية
يقصد به اختصام شخص من الغير يلتزم بضمان فى مواجهة أحد أطراف خصومة قائمة . وقد نظمه القانون بنصوص خاصة لأهميته (المواد 119 مرافعات وما بعدها) .
ومثاله قيام المشترى الذى ترفع عليه دعوى استحقاق من الغير للمبيع بإدخال البائع – الذى يلتزم بالضمان – فى هذه الخصومة .
فإذا حكم على المشترى فى دعوى الاستحقاق ، حصل المشترى – فى نفس الخصومة – على بموجب الضمان ضد البائع .
د / فتحى والى ، مرجع سابق ، صـ 331 وما بعدها
هذا فضلا عن استفادة المشترى من قيام البائع بالدفاع فى دعوى الاستحقاق . ومن هذا يبد ما يحققه إدخال الضامن من اقتصاد فى الإجراءات .
إذ لو لم يسمح للمشترى بإدخال البائع كضامن فإنه سيضطر – إذا لم يتدخل البائع – إلى انتظار الفصل فى دعوى الاستحقاق ثم يرفع دعوى أصلية بالضمان ضد البائع .
وهو بهذا يخسر مساعدة البائع فى الدفاع عنه فى دعوى الاستحقاق ويضطر إلى رفع دعوى أصلية أمام محكمة البائع .
واختصام الضامن يفترض أن الضامن من الغير بالنسبة للخصومة الأصلية ، أما طالب الضمان فهو عادة فى مركز المدعى عليه فيها
على أنه قد يتصور أن يكون طالب الضمان مدعيا فيها .
ومثاله المشترى الذى يرفع دعوى على حائز العقار المبيع لتسلمه منه ، ويختصم البائع فى الدعوى باعتباره ضامنا
دكيوفندا : جزء ثان بند 222 ص 229 ، كوستا : 141 ص 172
وتعتبر دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فهي لا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها ، ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الضمان
نقض مدنى 19 مارس 1979 . فى الطعن رقم 2 لسنتة 46 ق
ولهذا فان المحكمة ليست ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد ، فلها أن تفصل فى الدعوى الأصلية وحدها إذا تهيأت للفصل فيها وترجئ الفصل فى دعوى الضمان
نقض مدنى 22/3/1990 فى الطعن 524 لسنة 56 ق
ويكون إدخال الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (119 أخيرة ) ، وهو ما يعنى وجوب تقديم صحيفة دعوى ضد الضامن إلى قلم الكتاب وإعلانه بها .
ويجب أن يتم هذا الإعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوي الأصلية مع مراعاة مواعيد الحضور بالنسبة للضامن.
ولهذا فان طالب الضمان قد يحتاج إلي تأجيل الدعوي الأصلية الي جلسة تراعي هذه المواعيد .ووفقا119 لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب طالب الضمان بالتأجيل إلا في حالتين:
- إذا كان طالب الضمان قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى ( أو رفعه لها إن كان هو المدعى ) أو من تاريخ قيام السبب الموجب للضمان إذا كان سببا لاحقا على رفع الدعوى .
- إذا لم تكن قد انقضت ثمانية أيام بين إعلان طالب الضمان بالدعوى الأصلية ( أو رفعه لها أن كان هو المدعى فيها ) أو قيام سبب الضمان وبين الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفى الحالتين ، يجب لالتزام المحكمة بالتأجيل لإدخال ضامن أن تكون الدعوى الأصلية مدنية ، إذ الدعوى التجارية – ولو رفعت أمام محكمة مدنية – لا تحتمل التأجيل .
وفى غيرها لاتلتزم المحكمة بطلب التأجيل لإدخال ضامن إذ يدخل هذا فى مطلق سلطتها التقديرية .
( نقض مدنى فى 22/3/11990 فى الطعن 524 لسنة 56 ق )
وبحصول الاختصام يتحدد مركز كل من طالب الضمان والضامن كالتالي :
أ- طالب الضمان : يثير مركز طالب الضمان مسألة ما إذا كان له الخروج من الخصومة أم لا . ويتوقف الحل على نوع الضمان ، فالضمان ينقسم إلى نوعين:
ضمان بسيط . ويوجد عندما يكون طالب الضمان طرفا فى الخصومة بسبب التزام يقع عليه فى مواجهة خصمه فيها . ومثاله الكفيل الذى يرفع الدائن دعوى عليه ،
فيختصم المدين الأصلي . فالكفيل يلتزم شخصيا فى مواجهة الدائن .
وضمان شكلي ويوجد عندما يكون طالب الضمان فى الخصومة بسبب أنه صاحب حق نقل إليه من الضامن ومحل منازعة من الخصم ، وذلك سواء كان الحق عينيا أو شخصيا
ليبمان : جزء أول بند 28 ص 75 . كوستا : بند 140 ص 170-171 كيوفندا : جزء ثان بند بند 222 ص 228
ومثاله المشترى الذى رفعت عليه دعوى استحقاق فاختصم البائع باعتباره ضامنا . بالنسبة للنوع الأول ، ليس لطالب الضمان – لأنه ملزم شخصيا فى مواجهة خصمه فى الدعوى الأصلية – أن يطلب إخراجه من الخصومة.
ولهذا ليس له أن يطالب من المحكمة الحكم أصليا على الضامن بالبلغ المطلوب منه ، بل له فقط طلب الحكم عليه بما يحكم به عليه.
( نقض مدنى 16 يناير 1941 – المحاماه 21-769-366 )
أما بالنسبة للضمان الشكلي ، فإن له – على العكس – أن يطلب الخروج منها ( مادة 131 مرافعات ) . فإذا خرج منها لم يعد خصما ، فلا تكون عليه أعباء والتزامات الخصم .
على أنه يلاحظ أن الخروج من الخصومة هو مجرد رخصة لطالب الضمان ، فقد يفضل البقاء فيها على الأقل من أجل مراقبة دفاع الضامن .
ومن ناحية أخرى ، فإنه حتى فى حالة الضمان الشكلي للضامن أو لخصم طالب الضمان أن يعترض على خروجه . وإذا كان الاعتراض وجيها ، رفض القاضي طلب الخروج من الخصوم .
ساتا : المرافعات بند 84 ص 123
وسواء خرج طالب الضمان من الخصومة أو بقى فيها ، فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى الأصلية يكون حجة فى مواجهته ويمكن تنفيذه ضده ذلك أنه عند خروجه من الخصومة ، يعتبر الضامن حالا محله فيها .
دونوفريو : جزء أول بند 298 ص 220 موريل : بند 381 ص 309-310
ولكن ما مصير دعوى الضمان وقد خرج طالب الضمان من الخصومة ؟ الواقع أن خروج طالب الضمان إنما يقتصر على الدعوى الأصلية
أما دعوى الضمان فإنه يظل فيها وتكون إجراءاتها فى مركز إجراءات خصومة وقفت ، ولكنها لم تنقض . ولهذا إذا حكم فى الدعوى الأصلية ضد الضامن وطالب الضمان.
فإن لهذا الأخير أن يستأنف السير فيها للحصول على حكم ضد الضامن.
كوستا : بند 141 ص 172
ب- الضامن : يعتبر الضامن ، باختصامه ، طرفا فى الخصومة فيكون له مركز الخصم بما يترتب على ذلك من سلطات وأعباء .
وإذا أمرت المحكمة يضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية فإن الضامن يأخذ مركز طالب الضمان فيها، ولو لم يكن المدعى الأصلي قد وجه طلبا للضامن أو كان الضامن لم يبد دفاعا مستقلا عن دفاع من يضمنه.
نقض مدني 13 يناير 1966 ـ مجموعه النقض 17 ـ 133 ـ 17
ويستفيد الضامن من الدفوع التى يتمسك بها طالب الضمان
نقض مدني 8 يناير 1975 ـ مجموعة النقض 26ـ135ـ35
ويستطيع التمسك بالدفوع التى لطالب الضمان ، ولو لم يتمسك بها هذا الاخير ، كما انه يستطيع التمسك بالدفوع الخاصه به باعتباره خصما .
واذا صدر الحكم ضده سواء في الدعوي الأصلية او في دعوي الضمان فان الحكم يكون حجه له او عليه
نقض مدنى 25/1/1990 فى الطعن 1453 لسنة 55 ق
واذا صدر الحكم ضده فان له الطعن سواء في مواجهة الخصم او في او في مواجهة طالب الضمان
دونوفريو: تعليق جزء اول بند 297 ص 220
ويترتب علي استئناف الضامن للحكم الصادر ضده ان يطرح علي المحكمة الاستئنافية الدعوي الاصلية ودعوي الضمان الفرعية .
وتلتزم هذه المحكمة ببحث مسئولية طالب الضمان والضامن، ولو كانت محكمة اول درجة قد قضت باخراج طالب الضمان من الدعوي.
(نقض مدني 3 يونيو 1971ـ مجموعة النقض 22 ـ 724 ـ 119)
علي انه ليس للضامن استئناف الحكم الصادر في الدعوى الاصلية الا اذا كان قد دافع في الدعويين معا.
(نقض مدنى 2 مايو1978 فى الطعن رقم 941 لسنة 44 ق )
واذا حدث وخرج طالب الضمان من الخصومة ، حل الضامن محله
كوستا : بند 124 ص 153، د/رمزى سيف ، مرجع سابق ،، صـ369.
مدي التزام المحكمة بتأجيل الدعوى الأصلية
إذا طلب صاحب الضمان تأجيل الدعوى الأصلية فى الحالتين سابقتي الذكر لإدخال ضامنه فيها فهل تلتزم المحكمة بإجابته إلى طلب التأجيل ؟
الأصل أن المحكمة ليست ملزمة بالتأجيل ، إنما تلتزم بالتأجيل إذا توفر الشرطان الآتيان :
- أن تكون الدعوى الأصلية دعوى مدنية وليست تجارية لأن المسائل التجارية لا تحتمل الإرجاء وتقتضى سرعة البت فيها .
- أن يكون صاحب الضمان قد بادر بتكليف ضامنه بالحضور خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه بالدعوى أو لقيام السبب الموجب للضمان
أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل مضى ثمانية أيام المذكورة
ويقصد بالسبب الموجب للضمان الأمر الذى يقتضى رجوع المضمون على صاحب الضمان ، والغالب أنه يرفع الدعوى الأصلية يقوم السبب الموجب للضمان
ولكن قد لا يقتضى رفع الدعوى الأصلية بذاته الرجوع على الضامن ، وإنما يقتضيه ما أبداه الخصم من دفاع فى الدعوى الأصلية ، ولذلك تبدأ الثمانية الأيام من إبداء هذا الدفاع .
كما لو رفع المحال بالدين دعوى على المدين بطلبه بالدين فأنكر المدين وجود الدين ، فيضطر المحال إلى إدخال المحيل ضامناً للقيام بالتزامه بالضمان ، فإنكار الدين من المدين هو السبب الموجب للضمان .
إذا توفر الشرطان المتقدمان كان على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية أن تجيب صاحب الضمان إلى طلبه تأجيل الدعوى لإدخال ضامنه فيها
فإن تخلف الشرطان أو أحداهما فلا تلتزم المحكمة بالتأجيل وإنما يكون لها أن تجيب صاحب الضمان أو لا تجيبه بحسب ما تراه ( مادة 119 ) .
وعلى كل حال فإن المحكمة تراعى عند تأجيلها الدعوى ، سواء أكان التأجيل إجبارياً أم جوازياً ، المواعيد اللازمة لتكليف الضامن بالحضور ( مادة 119 / 2 ) .
ويتعين أن تكون دعوى الضمان الفرعية داخلة فى الاختصاص الولائى أو الوظيفي للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية وإلا يتعين عليها الحكم بعدم اختصاصها بنظرها .
أما فى شأن الاختصاص النوعي أو القيمي فإن كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية هي المحكمة الابتدائية فأنها تكون مختصه بنظر دعوى الضمان الفرعية .
( يراجع التعليق على المادة 47 مرافعات )
أما إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة إلى المحكمة الجزئية التى تختص بها فأنها لا تختص بدعوى الضمان الفرعية التى تخرج عن حدود اختصاصها النوعي ويتعين عليها القضاء بعدم اختصاصها بها واحالتها إلى المحكمة الابتدائية
وأن تتصدى للفصل فى الدعوى الأصلية وحدها إلا إذا قررت أن الفصل بينهما مما يضر يسير العدالة فعندئذ تحيل الدعويين الأصلية والفرعية إلى المحكمة الابتدائية
يراجع التعليق على المادة 46 مرافعات، محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق ، صــ767
الحكم فى دعوى الضمان الفرعية: المادة 120 مرافعات
تنص المادة 120 مرافعات على أن يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .
ومفاد ذلك أن مسألة الفصل بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية هي مسألة تقدرها المحكمة المختصة ، فإن هي رأت أن تحقيق دعوى الضمان سوف يستغرق وقتا بينما تكون الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها
فإنها تحكم فى هذه الأخيرة وتبقى دعوى الضمان لتفصل فيها مستقلة ، فى حين تقضى فيهما بحكم واحد – ولكن بقضاء مستقل لكل منهما – إذا رأت أنه لن يترتب على ذلك تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية بشكل مؤثر .
وتكملة لسلطة المحكمة فى هذا الصدد تنص المادة 122 مرافعات على أنه إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا اساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية .
وفقا للمادة 120 مرافعات على المحكمة أـن تقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ، وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية ، ويخضع تقدير ذلك السلطة المحكمة
فإذا كان نظر طلب الضمان لن يستغرق وقتا طويلا ، ولن يؤدى إلى تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية ، فإنها تقضى فى طلب الضمان ، وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد.
أما إذا كان نظر دعوى الضمان سوف يستغرق وقتا طويلا مما ينتج عنه تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية ، فإنها تستبقى الفصل فى دعوى الضمان الفرعية إلى ما بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .
د/ عيد القصاص ، مرجع سابق ، ص 540
ويتعين ملاحظة أن الاستئناف المرفوع من الضامن فى الحكم الصادر ضده لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها
وإنما يطرح عليها الدعويين معا الأصلية والفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلي على الضامن أو على مدعى الضمان حسبما يتضح لها من توافر أركان المسئوليتين .
( نقض 3/6/1971 ، سنة 22 ص 724 )
وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية ( مادة 122 مرافعات )
ومن المفهوم أن المحكمة لا تحكم بذلك من تلقاء نفسها ، وإنما بناء على طلب الخصم الآخر فى الدعوى الأصلية بتعويضه عن الضرر الناجم من تأخير الفصل فى الدعوى
( رمزى سيف – بند 365 ، أحمد أبو الوفا – التعليق – ص 559 ، وجدى راغب – مبادىء الخصومة – ص 286 ، كمال عبد العزيز – ص 276 )
إذ يتعرض طالب الضمان لخطر المسئولية عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية عند صحتها وحدها دون صحة طلب الضمان، ولكن هذه المسئولية ليست حتمية
فقد لا يتحقق تأخير يذكر فى الفصل فى الدعوى الأصلية بسبب طلب الضمان ، وربما لا يتحقق ضرر ما رغم حدوث هذا التأخير ،
وقد يكون طالب الضمان حسن النية فى طلبه رغم عدم صحته ورغم أن القانون افترض خطأ طالب الضمان بتقديم طلب ضمان ليس له أساس من القانون
ولم يشترط للحكم بالتعويض ثبوت سوء القصد لديه ، إلا أن له أن ينفى هذا الخطأ بإثبات حسن نيته فى طلبه رغم عدم صحته ، ومن ثم يتفادى خطر المسئولية .
ويخضع تقدير حصول الضرر الذى قد يصيب الخصم الاخر فى الدعوى الاصلية نتيجة لانعدام اساس طلب الضمان ، ومدى ذلك الضرر الى سلطة المحكمة
بيد ان الحكم بالتعويض جوازي لها حتى ولو ثبت حصول الضرر ، ومع ذلك لا يكون هناك خطأ من طالب الضمان نظرا لحسن نيته واعتقاده سلامة طلبه.
د/ أحمد مليجي ، مرجع سابق ، ص 76 ، 77
الأصل هو الفصل في دعوى الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد
الحكمة من تشريع دعوى الضمان توجب القول بأنه من الأفضل أن تفصل المحكمة في الدعوى الأصلية ودعوى الضمان معاً وبحكم واحد .
عوامل هامة يجب مراعاتها
أن الحكم في الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية بحكم واحد هو الخيار الأفضل دائماً شريطة أن يكون ذلك ممكناً
وهو يكون كذلك إذا كانت الدعوى الفرعية بالضمان صالحة للحكم فيها حال الحكم في الدعوى الأصلية
فإذا كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها وكان الحكم في طلب الضمان بحاجة إلي تحقيق
فليس ثمة ما يمنع المحكمة من الحكم في الدعوى الأصلية أولاً وإرجاء الحكم في طلب الضمان حتي يتم تحقيقه وذلك .
الفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء الدعوى الفرية مشروط بألا يترتب علي الفصل بين الدعويين مساس بحسن سير العدالة وإلا لزم الفصل فيهما بحكم واحد .
إذا رفعت دعوى أصلية ضد شركة تأمين بطلب التعويض عن سيارة مؤمنا عليها لديها ، فأقامت هذه الشركة دعوى ضمان فرعية ضد قائد السيارة للحكم عليه بما عسي ان يحكم به عليها
فدفع بأن السيارة لم ترتكب الحادث ففي هذه الحالة لا يجوز الفصل بين الدعويين.
الأمر بضم دعوى الضمان إلي الدعوى الأصلية وآثاره: المادة 121 مرافعات
هذه المادة تعالج فرضية خاصة بإقامة صاحب الضمان دعوى عادية وفق الإجراءات المعتادة برفع الدعوى ، مثال ذلك توضيحاً .
يرفع أ بصفته مالك ضد ب دعوى استحقاق عقار .
فيرفع ج بصفته مشتري من ب دعوى إلزام الأخير برد الثمن .
يطلب أ ضم الدعويين الأصليين ليصدر فيهما حكم واحد ليضمن نفاذ الحكم في مواجهة المشتري .
في هذه الحالة قد تري المحكمة ضم الدعويين ، الدعوى الأصلية ودعوى الضمان ليصدر فيهما حكم واحد
فإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر علي الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات .
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 121 من قانون المرافعات يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي
ويراعي
- أن طلب صاحب الضمان الخروج من الدعوى الأصلية مشروط بألا يكون ملتزما بالتزام شخصي .
- اذا كان صاحب الضمان ملتزما قبل الغير رافع الدعوى الأصلية بالتزام شخصي فلا يجوز له الخروج من الدعوى.
كما إذا رفع دائن دعوى علي الكفيل فأدخل الكفيل المدين ضامنا فلا يجوز للكفيل الخروج من الدعوي لأنه ملتزم شخصيا قبل الدائن
ولأن التزام الضامن يقتصر علي الالتزام بتعويض صاحب الضمان عما يصيبه من ضرر بسبب الحكم عليه في الدعوى الأصلية.
دخول الضامن يحقق مزية لطالب الضمان
دخول الضامن يحقق مزية لطالب الضمان ، ومزية للمدعى الأصلي إذا صح الضمان وقد تترتب عليه مسئولية الطالب إذا اخفق :
ومن ناحية أخرى ، بإدخال الضامن فى الدعوى القائمة يتحقق مزيد من الفائدة لطرفيها :
أ – فطالب الضمان ، إذا كان الضمان يستغرق موضوع الدعوى الأصلية يجوز له أن يطلب اخراجه من الدعوى ، بمعنى أنه لا يكون مكلفا بمتابعة الحضور فيها ، ولا يلتزم – على أي حال – بمصاريفها .
فمثلا إذا كانت الدعوى الأصلية باستحقاق عين مبيعه ، وادخل المشترى (وهو المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق) البائع له ضامنا
فإنه – وملكية العين هي موضوع الدعوى الأصلية وهى أيضا موضوع الضمان – يجوز له أن يقف موقف المتفرج ، بعد أن ربط بين البائع ومدعى الاستحقاق بخصومة قضائية
وأصبحا بذلك الخصمين الحقيقين بالنسبة لملكية العين . على أن خروج من الدعوى لا يعنى أكثر من ذلك ، فهو يظل خصما يحتج عليه بالحكم الصادر فيها .
ب – وليس طالب الضمان وحده هو الذى يستفيد من الحكم على الضامن ، وإنما نعم الفائدة فتشمل المدعى فى الدعوى الأصلية . بافتراض أن طالب الضمان هو المدعى عليه فيها .
فإذا كان بديهيا أن يستفيد المشترى فى المثال المتقدم من الحكم على الضامن بقدر ما يضار به ، إذ يحكم له -فى الوقت الذى يخسر فيه الملكية – بموجبات الضمان للمدعى عليه
فإن المدعى وقد حكم له بالملكية ، يحتج بهذا الحكم لا فى مواجهة المدعى عليه فقط ، وإنما فى مواجهة الضامن كذلك
وبذلك يكون محكوما له بها على كل من المدعى عليه والضامن ، رغم أنه قد لا يكون قد وجه طلبات ما إلى الضامن .
ت – وهذه المزية لدعوى الضمان ، مع المزية الأولى لها ، قد قررتهما المادة 121 مرافعات بقولها :
” إذا أمرت المحكمة بضم دعوى الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان اخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي “.
ث – ويقابل هذه الفوائد – عند صحة طلاب الضمان وصحة الدعوى الأصلية – خطر المسئولية عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية عند صحتها وحدها دون صحة طلب الضمان .
ولكن هذه المسئولية ليست حتمية ، فقد يكون طالب الضمان حسن النية فى طلبه رغم عدم صحته ، وقد لا يتحقق تأخير يذكر فى الفصل فى الدعوى الأصلية بسبب طلب الضمان أو قد لا يتحقق ضرر ما رغم الـتأخير .
لذلك جعلت المادة 122 مرافعات هذه المسئولية جوازيه للمحكمة ، بتقريرها انه:
” إذا رات المحكمة أن طلب الضمان لا اساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية “
د / أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 589
التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي في دعوى الضمان: المادة 122 مرافعات
لا خلاف أنه يترتب علي رفع دعوى الضمان سواء رفعت بالطريق العادي أو بالطريق الفرعي أي كدعوى فرعية التأخير في الفصل في الدعوى الأصلية ، فإذا رفعت كدعوى أصلية
فإن طلب الضم يعطل الفصل في الدعوى ، وإذا رفعت كدعوى فرعية فإن إجراءاتها تعطل أيضاً الفصل في الدعوى الأصلية
وهو ما يتخذه البعض لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية برفع دعوى الضمان كدعوى أصلية وطلب ضمها أو بالادعاء الفرعي بدعوى الضمان
لذا فإن المشرع بالمادة 122 من قانون المرافعات أجاز التعويض إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز .
والاصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني من أن :
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ
وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي ينتجها له هذا الحق ،وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من ذلك الاصل
وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها .يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :-
- أ-اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير .
- ب-اذا كان المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
- ج-اذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها غير مشروعة .
وذلك درئا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير .
وكان يبين من استقراء تلك الصورة أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء علي نحو ايجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك
أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلي الترف أقرب مما سواه يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي
وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو للمضرور يسرا أو عسرا
إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب.
(الطعن 108 لسنة45 ق جلسة 26/1/1980 س 31 ص 297 )
فمؤدي المادة الخامسة من القانون المدني ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادئ الاساسية التي تنظم جميع نواحي فروع القانون و التعسف في استعمال الحق لا يخرج عن احدي صورتين اما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن صورة الحق .
ففي استعمال الحقوق كما في اتيان الرخص يجب الا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي ،و تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة -هو :
من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوي وملابساتها دون معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية الي النتيجة التي انتهت اليها ،.
(الطعن 2 لسنة 46 ق جلسة25 /4 /1981 س 32 ص 1257 )
الأسئلة الشائعة حول دعوى الضمان في القانون المصري
❓ ما هي دعوى الضمان الفرعية؟
دعوى الضمان الفرعية هي إجراء قانوني يسمح للخصم في دعوى قائمة بإدخال شخص ثالث (الضامن) لتحميله المسؤولية كلياً أو جزئياً عما قد يُحكم به عليه في الدعوى الأصلية. وتُعتبر من أبرز تطبيقات إدخال الغير بطلب الخصوم، وتحقق ميزة فض نزاعين أو أكثر في قضية واحدة.
❓ ما الفرق بين دعوى الضمان الأصلية والفرعية؟
دعوى الضمان الأصلية تُرفع بعد انتهاء النزاع في الدعوى الأصلية مع الغير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أما دعوى الضمان الفرعية فتُرفع أثناء نظر الدعوى الأصلية بطلب عارض لإدخال الضامن في الخصومة القائمة. والأفضل للمضمون اختيار الدعوى الفرعية لما تحققه من اقتصاد في الوقت والجهد واستفادة من دفاع الضامن.
❓ متى تلتزم المحكمة بتأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن؟
تلتزم المحكمة بالتأجيل إذا توافر شرطان: الأول أن تكون الدعوى الأصلية مدنية وليست تجارية، والثاني أن يكون صاحب الضمان قد بادر بتكليف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان. فيما عدا ذلك يكون التأجيل جوازياً للمحكمة.
❓ هل يجوز لطالب الضمان الخروج من الدعوى الأصلية؟
يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى الأصلية إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي، كما في حالة الضمان الشكلي مثل المشتري الذي أدخل البائع ضامناً في دعوى استحقاق. أما إذا كان ملتزماً التزاماً شخصياً كالكفيل فلا يجوز له الخروج من الدعوى.
❓ هل تفصل المحكمة في دعوى الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد؟
الأصل أن تفصل المحكمة في الدعوى الأصلية ودعوى الضمان بحكم واحد كلما أمكن ذلك، لكن إذا كان الحكم في طلب الضمان يحتاج إلى وقت لا يحتاجه الحكم في الدعوى الأصلية جاز للمحكمة الفصل في الدعوى الأصلية أولاً واستبقاء طلب الضمان للحكم فيه بعد ذلك.
❓ ما هو جزاء رفع دعوى ضمان بلا أساس؟
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية، وذلك وفقاً للمادة 122 من قانون المرافعات. لكن هذا الحكم بالتعويض جوازي وليس وجوبياً، ويراعى حسن نية طالب الضمان ومدى الضرر الفعلي الناتج عن التأخير.

⚖️ الخاتمة
دعوى الضمان الفرعية بإدخال ضامن في القضايا المدنية تُمثل آلية قانونية متقدمة تعكس تطور النظام الإجرائي المصري في تحقيق العدالة الناجزة والاقتصاد في الإجراءات القضائية. من خلال هذه الدعوى يتمكن الخصوم من حماية حقوقهم بفعالية أكبر، مع تقليل الوقت والجهد المبذول في التقاضي، وتجنب تعدد الدعاوى وتناقض الأحكام.
تتطلب الممارسة القانونية السليمة لدعوى الضمان الفرعية فهماً دقيقاً للنصوص القانونية المنظمة لها، واستيعاباً كاملاً للشروط والإجراءات والآثار المترتبة عليها. كما تستوجب معرفة تامة بالفروق بين الضمان في القانون المدني وفقه المرافعات، وبين دعوى الضمان الأصلية والفرعية، والموازنة بين مزايا كل منهما.
ننصح المتقاضين والمحامين بالاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة عند التعامل مع دعاوى الضمان الفرعية، لضمان الالتزام بالمواعيد الإجرائية الحاسمة، وخاصة مهلة الثمانية أيام لتكليف الضامن بالحضور، والتي يترتب على عدم مراعاتها فقدان الحق في التأجيل الإجباري. كما يُنصح بدراسة كل حالة على حدة لتحديد نوع الضمان وإمكانية طلب الخروج من الدعوى من عدمه.
📞 للحصول على استشارة قانونية متخصصة في دعاوى الضمان الفرعية وإدخال الغير في الخصومة، تواصل مع مكتبنا للحصول على المشورة القانونية الدقيقة التي تحمي حقوقك وتحقق مصالحك في الدعاوى المدنية.
اتصل بنا الآن ✉️🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (837)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (237)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (227)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (125)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (75)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر الأصلي: 2022-01-15
تاريخ النشر: 2022-01-15
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/01/دعوى-الضمان-الفرعية-بإدخال-ضامن.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-01-15.

