نعرض من الواقع العملى صيغة دعوى رد وبطلان أصلية مع شرح التزوير الأصلية ، ويتضمن الأسانيد القانونية لدعوى رد وبطلان مستند لتزويره ، وعدم صدوره من المنسوب اليه ، وشروط قبول الدعوى بالرد و البطلان ، مع صيغة دعوى التزوير ، ومذكرة رد ، وإثبات التزوير بالطب الشرعى.
محتويات المقال
صيغة دعوى رد وبطلان
- وننوه أن الرد والبطلان كدعوى قضائية له أسباب عديدة ، فقد يكون رد وبطلان للتزوير
- وقد يكون رد وبطلان للصورية المطلقة ، وقد يكون رد وبطلان عقد بيع صادر ممن لا يملك ، وهكذا
- وسند الدعوى الراهنة رد وبطلان مستند هو التزوير ، وعدم صدوره صلبا وتوقيعا للمدعى المنسوب اليه المحرر ، المادة 59 من قانون الاثبات
- تعد المادة 59 من قانون الإثبات مصدر وأساس هذه الدعوى ، وهي إجماعاً أحد الدعاوى الهامة التي تكافح فكرة التزوير في مهدها
- فتتصيد المحررات قبل إطلاقها للتداول والاحتجاج بها ، فتوفر بذلك اطمئناناً وسكينة للشخص بأنه بمنأى عن الإضرار به بمحرر مزور أيا كان وأيا كانت طبيعته ، فتمنحه فرصة مواجهة الخطر قبل أن يتحول إلي ضرر .
وتنص المادة 59 من قانون الإثبات على
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه.
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 59 من قانون الاثبات نصاً :
يجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيد آخر ورقة مزوره ، سواء أكانت رسمية أو عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى أصلية علي من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة
ويقوم المدعي بإثبات تزويرها طبقاً للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق ، وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة دعوى التزوير الأصلية .
وفي بيان الغاية من دعوى التزوير الأصلية ودور المحكمة التي تتولي الفصل فيها تقرر محكمة النقض – وهو قضاء مستقر – أنه :
يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ، وذلك قبل أن يتمسك بها في مواجهته ، وتقتصر مهمة المحكمة فيها علي القضاء بصحة الورقة أو تزويرها .
نقض مدني – جلسة 17-6-1969 سنة 20 ق ص 970 .
دعوى التزوير الأصلية دعوى أصلية
يقصد باعتبار دعوى التزوير الأصلية دعوى أصلية أنها ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، وعبارة دعوى أصلية تأتي في مواجهة عبارة دعوى فرعية ، فللطعن بالتزوير طريقان ، الطريقة الأولي للطعن بالتزوير وتكون في محرر قدم حال تداول دعوى من الدعاوى
وهذه الطريقة تعرف بدعوى التزوير الفرعية ووسيلته الادعاء بالتزوير بقلم كتاب المحكمة فإعلان الخصم بمذكرة تتضمن شواهد التزوير وطرق الإثبات المقترحة لإثبات هذا التزوير ، الطريقة الثانية للطعن بالتزوير وتكون بدعوى ترفع بالإجراءات العادية تسمي علي نحو ما سلف بدعوى التزوير الأصلية ؛
وهنا يراعي
- أن سبق تقديم المحرر في دعوى متداولة دون الطعن عليه من الخصم بالتزوير – عن طريق دعوى التزوير الفرعية كما أشرنا – يحول مستقبلاً دون رفع دعوى مستقلة بالطعن بالتزوير وهي ما تعرف بدعوى التزوير الأصلية ، ويبرر ذلك بأن الخصم فوت علي نفسه فرصه الطعن وهو وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وقد كانت قائمة وهو ما يستدل منه علي صحة المحرر وبالأدنى تفويت الشخص علي نفسه فرصة الدفاع بعمل يده
- وهو أمر جعله المشرع متعلق بالنظام العام بما يعني أن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصم صاحب المصلحة في الدفع بعدم القبول لسبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى أخر
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في قضاء مستقر متواتر بأنه :
إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين علي من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعي أنها مزوره أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون ، ولا يجوز له أن يلجأ إلي دعوى التزوير الأصلية لأنها تكون غير مقبولة إذ الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدوا أن يكون وسيلة للدفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره
نقض مدني جلسة 26-6-1980 – الطعن رقم 817 لسنة 49 قضائية
أن دعوى التزوير الأصلية تلتقي مع دعوى التزوير الفرعية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الإثبات فيما يجب علي المحكمة أن تراعيه بشأن تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها فيلزم مراعاة القواعد الوارد بالفرع الأول الخاصة بإنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط ، كما يلزم مراعاة القواعد الواردة بالفرع الثاني الخاصة بالادعاء بالتزوير ، كل ذلك في حدود طبيعة هذه الدعوى
لذا فلا تتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير بقلم الكتاب ولا إعلان الخصم بمذكرة شواهد التزوير ، وهنا نقرر أن ما ورد بالمادة 63 من قانون المرافعات كاف لتحقيق الغايات التي قصدها المشرع
تنص المادة 63 من قانون المرافعات علي أنه :
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها
الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لعدم الطعن علي المحرر
أوضحنا أنه لا يمكن رفع دعوى تزوير أصلية – بمعني أنها تكون غير مقبولة – إذا سبق الاحتجاج بالمحرر المدعي أنه مزور في دعوى قضائية كان طرفي دعوى التزوير الأصلية خصوماً فيها وقدم هذا المحرر فعلاً
لأن المدعي في دعوى التزوير الأصلية كان بإمكانه اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير – دعوى التزوير الفرعية – وهو أمر جعله المشرع متعلق بالنظام العام بما يعني أن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم القبول وفي أي حالة تكون عليه الدعوى ولو لم يتمسك الخصم بهذا الدفع .
وهذا القول علي إطلاقه – دون محددات – خطأ لذا فإننا نتعرض لهذه المحددات أو الضوابط علي النحو التالي :
1- الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إلا ضد من كان خصماً في الدعوى السابقة ؛ فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً ضد من لم يكن خصماً في الدعوى التي قدم فيها المحرر المزور ،
وهنا نتذكر ما ذكرناه لدي شرح أحكام المادة 49 من قانون الإثبات من أنه لا يجوز التدخل في دعوى قائمة ومنظورة فقط للطعن بالتزوير علي محرر قدم فيها ، وهذا يعني أن حرمان الشخص من التدخل في دعوى قائمة للطعن بالتزوير يعني أنه لم يكن خصماً ولو أتاحت له المحكمة التدخل ثم قضت بعدم جواز تدخله ، فهو لم يمكن من الطعن علي المحرر بالتزوير
والقاعدة المقررة أنه لا يملك الادعاء بالتزوير غير أطراف الخصومة الممثلين في الدعوى أو خلفائهم أي من كان طرفاً في الورقة بنفسه أو بمن يمثله قانوناً . لذا تقبل دعوى التزوير الأصلية من هذا الشخص ولا يصح الدفع بعدم قبول الدعوى.
الدفع بعد م القبول لا يكون مقبولاً إلا إذا قدم المحرر فعلاً في الدعوى السابقة للاحتجاج به
فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إلا إذا قدم المحرر المزور في الدعوى السابقة ، وعبارة سابقة تعني فقط رفعها قبل دعوى التزوير الأصلية ولو كانت هذه الدعوى متداولة فعلاً حتي إقامة دعوى التزوير الأصلية ، فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً ولو قدم المحرر المزور بالدعوى السابقة علي دعوى التزوير الأصلية إذا لم يحتج به صاحب المحرر المزور
فمجرد الإشارة دون لاحتجاج لا تلزم الخصم بسلوك سبيل الادعاء بالتزوير أو دعوى التزوير الفرعية ، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
… ، والقضاء بعدم قبول دعوى الطاعن الأصلية بتزوير عقد تعويلاً علي أن الثابت من صورة صحيفة دعوى سابقة اتخاذه العقد سنداً لها حين أن الثابت من الصورة أنه لم يتخذه كذلك ، مخالفة للثابت بالأوراق وقصور
نقض مدني – جلسة 17-3-1998 الطعن رقم 1098 لسنة 62 ق
الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم المحرر في دعوى مستعجلة
وتبرير ذلك أنه لا يمكن الطعن بالتزوير أمام القضاء المستعجل ، وقد أكدت محكمة النقض ذلك فقررت في أحد أحكامها رداً علي الدفع بعد القبول :
إذا لم يكن لمن احتج عليه بالورقة أن يسلك الادعاء بالتزوير ، كما إذا قدمت في دعوى مستعجلة فإنه يجوز أن يلجأ إلي دعوى التزوير الأصلية
نقض مدني – جلسة 21-1-1975 سنة 26 ق ص 212
كما قضت محكمة النقض :
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل
نقض مدني – جلسة 14-12-1982 – الطعن رقم 1021 لسنة 49 ق
كما قضت محكمة النقض :
إذا كانت الورقة المدعي تزويرها قد رفعت بها دعوى مستعجلة لا يجوز الادعاء فيها بالتزوير فرعياً فإنه يجوز الالتجاء إلي دعوى التزوير الأصلية
نقض مدني جلسة 2-1-1975 – مج أحكام النقض 26-212-40
الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم في محضر شرطة
فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إذا اقتصر التمسك بالمحرر المزور علي محضر إداري ، فمناط عدم القبول هو سبق التمسك بهذا المحرر المزور في دعوى قضائية حيث يتاح لكل خصم مواجهة خصمه بما تحت يده من محررات ومستندات
ويكون للخصم الآخر الرد علي هذه المستندات والمحررات ، إما بالتسليم بصحته أو بالطعن عليها بالتزوير من خلال دعوى التزوير الفرعية باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وما يليها من إجراءات
الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 5-1-1977 س 28 ع 1 ص 166
الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم المحرر في دعوى جنائية لم يفصل فيها ؛
لا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إذا قدم المحرر المزور لمحكمة جنائية إذا لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه من حيث صحته أو بطلانه
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
إن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج به عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية إثبات الحق أو نفيه ، فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه . طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلي المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره
الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 5-1-1977 س 28 ع 1 ص 166
سبق تقديم المحرر المزور أمام محاكم مجلس الدولة
سبق تقديم المحرر المزور أمام محاكم مجلس الدولة يحول دون رفع دعوى تزوير أصلية أمام المحاكم العادية
يوجد بمصر جهتان قضائيتان رئيسيتان هما ، جهة القضاء العادي أو المحاكم ، جهة القضاء الإداري أو مجلس الدولة ، الجهة القضائية هي مجموعة من المحاكم لها نظام قانوني واحد ، فهي تخضع لقانون واحد من حيث تشكيلها ومن حيث إجراءات التقاضي أمامها ، وتتكون كل جهة من عدة طبقات
وتشمل كل طبقة علي عدة محاكم ، فطبقة المحاكم هي مجموعة من المحاكم تتشابه في تشكيلها وفي اختصاصها ، وتختلف الطبقة عن الدرجة ، فالتقاضي في النظام المصري علي درجتين فقط وقد تفصل محاكم الطبقة الواحدة في الدعاوى باعتبارها محكمة أولي أو باعتبارها محكمة درجة ثانية ، كما هو الحال بالنسبة الي المحاكم الابتدائية .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
وبخصوص دعوى تزوير أصلية قضي فيها بعدم القبول لأن المحرر المطعون عليه قدم في دعوى إدارية – لما كان ذلك فإن الثابت في الأوراق أن المحرر المؤرخ 19-2-1975 موضوع التداعي قد احتج به المطعون عليهما قبل الطاعن في الدعوى رقم —- لسنة —- أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
وتنكب الطاعن سبيل الطعن عليه أمام تلك المحكمة حتي القضاء فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية وطلب الحكم بتزويره لافتقادها إلي الشرط الأساسي لقبولها
الطعنان 544 لسنة 54 ق / 24120 لسنة 51 جلسة 11-1-1990
الحكم في دعوى التزوير الأصلية
الحكم في دعوى التزوير الأصلية يكون
- إما برد وبطلان هذا المحرر
- أو بصحة المحرر
- أو باعتبار المحرر غير موجود
- انهاء دعوى التزوير
الحكم في دعوى التزوير الأصلية لا يخرج عن أربع تصورات لكل منها سببه الخاص وهي
الأول : أن تحكم المحكمة برد وبطلان المحرر المدعي تزويره
وهذا الحكم يفترض حصول تسليم للمحرر المدعي تزويره للمحكمة ، وهذا ما يوجب الرجوع لما تقرره المواد 50 ، 51 من قانون الإثبات ، إذ قررت المادة 50 من قانون الإثبات أن علي مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه
فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب . وكذا ما قررته المادة 51 فقرة أولي من قانون الإثبات من أنه إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب ( المواد 50 ، 51 من قانون الإثبات )
الثاني : أن تحكم المحكمة بصحة المحرر
وهذا الحكم يفترض كالحالة السابقة عليه حصول تسليم للمحرر علي النحو الذي أوضحته المواد 50 ، 51 فقرة أولي من قانون الإثبات وبناء عليه فالمحكمة وإثر تسليم المحرر تبدأ في ممارسة دورها القانوني في التأكد من صحة المحرر أو تزويره فتنتهي إلي الحكم بصحة المحرر .
الثالث : أن تحكم المحكمة باعتبار المحرر غير موجود
وهذا الحكم يفترض أن من بيده المحرر امتنع عن تسليمه وقد تعذر ضبط المحرر علي ما تقرره المادة 51 فقرة 2 من قانون الإثبات ، الحكم باعتبار المحرر غير موجود ، والفرض هنا أن من بيده أو تحت يده المحرر أمتنع عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه ، ففي هذه الحالة يعتبر المحرر غير موجود .
وهنا يراعي للأهمية أن القول بعدم وجود المحرر أمر مختلف عن القول بأنه غير موجود ، وهو ما يعني أن المحرر قد تعرض للسرقة أو للضياع ، ولا يعلم أحد مسبقاً – قبل الحكم – كونه صحيح أو مزور لذا فإذا تمسك صاحب المحرر المدعي أنه مزور بأنه غير ممتنع عن تقديم المحرر وأن المحرر فقد أو سرق وجب علي المحكمة بما يعني أنه لا ذنب عليه وجب علي المحكمة في هذه الحالة بدلاً من أن تعتبر المحرر غير موجود أن تسير في إجراءات دعوى التزوير الفرعية وتأمر بإجراء التحقيق بشهادة الشهود للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ثم تقضي في موضوع الدعوى
مستشار / محمد عبد اللطيف – ص 374
الرابع : أن تحكم المحكمة بإنهاء إجراءات دعوى التزوير الأصلية
وهذا الحكم بإنهاء إجراءات الدعوى يفترض نزول صاحب هذا المحرر عنه
وهنا يطرح السؤال التالي :
إذا كان من الجائز قانوناً الحكم بإنهاء إجراءات دعوى التزوير الفرعية – طبقاً للمادة 57 فقرة أولي من قانون الإثبات – بنزول من يحتج بالمحرر عنه ، فهل تطبق ذات القاعدة بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية ؟
الإجابة نعم – حيث
يجوز للمدعي عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتنازل عن المحرر المدعي تزويره وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإنهاء الإجراءات ، والأمر ليس قياساً مجرداً لدعوى التزوير الأصلية علي دعوى التزوير الفرعية بقدر ما هو تطبيق لما قررته المادة 59 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجر نصها علي أنه :
وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه
محكمة النقض حسمت الأمر وقررت بجواز إنهاء إجراءات دعوى التزوير الأصلية إذا تنازل المدعي عليه عن المحرر فقضت :
لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 51 فقرة 2 من قانون الإثبات على أنه
إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود…” وفي المادة 57فقرة 1 منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه…” والنص في المادة 59 فقرة 2 من ذات القانون – بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية – على أن
تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه”
يدل على أنه إذا أمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر
نقض مدني – جلسة 25 مايو سنة 2003 طعن رقم 4411 لسنة 63ق
مواجهة دعوى التزوير الأصلية للمحررات الموقعة علي بياض
يلزم في البداية تحديد المعني بالمحرر الموقع علي بياض ، وتحديد ذلك يأتي من خلال التصور الطبيعي إصدار المحررات والذي يبدأ بكتابة صلب المحرر أيا كان ومن التوقيع عليه ، هكذا يصنع المحرر ولذا فإن ما يعلو التوقيع يلزم صاحب التوقيع علي اعتبار أنه أدرك الصلب ورضي التوقيع عليه ، هذا ما يفهم من نص المادة 14 من قانون الإثبات
وهذا ما قررته محكمة النقض علي نحو ثابت ومتواتر إذ قضت :
لما كان قانون الإثبات ينص في المادة 14 منه علي أنه ” يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم به
نقض مدني جلسة 28-1-1982 – الطعن رقم 664 لسنة 47 قضائية
وقد قضت محكمة النقض خاص بالتوقيع علي البياض وحجيته :
التوقيع علي بياض . صحيح . اكتساب البيانات التي ستكتب فيما بعد فوقه حجية الورقة العرفية . استمداد الحجية من التوقيع لا من الكتابة سواء كانت الأخيرة قبل التوقيع أو بعده . شرطه . أن يقصد الموقع الارتباط بتلك البيانات وأن يسلم الورقة اختياراً .
عدم ثبوت أخذها منه بغر التسليم الاختياري أو أن من استؤمن عليها خان الأمانة . أثره . صيرورتها حجة بما جاء فيها . القضاء بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه علي قالة أن توقيع المطعون ضده علي الإيصال موضوع الأمر ف تاريخ سابق علي ملء بياناته دليل علي انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلي الالتزام به . مخالفة للقانون وقصور مبطل
نقض مدني – جلسة 16-1-1999 – الطعن رقم 2861 لسنة 62 ق
ولكن لا يوجد قانوناً من التوقيع علي بياض عل أساس أن من يعطي هذا المحرر سوف يلتزم بأن يدون بالبياض الذي يعلو التوقيع بما تم الاتفاق عليه ، بمعني أن هناك التزام فعلي علي ما سيتم تدوينه أعلي التوقيع .
وتبدأ المشكلة بأن يدعي صاحب التوقيع علي بياض بأن يدعي بأن ما دون بالمحرر خلاف ما تم الاتفاق عليه ، فيلزم بالإثبات ، ولأن المحرر الذي كان موقعاً علي بياض هو دليل كتابي فإنه لا يقبل في إثبات عكسه إلا بدليل كتابي ، القواعد الحاكمة للإثبات توجب ذلك .
وقرر الدناصوري أنه :
من المقرر أن الورقة الموقعة علي بياض عندما تملأ ، أي عندما يكتب فوق البياض الذي فوق التوقيع سند بدين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والعقود تصبح كأية ورقة أخري كتبت ثم وقعت ، إلا أن للمدين الحق في أن يثبت أن ما كتب لم يكن هو المتفق عليه ، ولكن لا يمكنه إثبات ذلك ، أي إثبات ما يخالف الورقة إلا بالكتابة
ونري أن الأمر بحاجة إلي التفرقة بين فرضين يختلف الحكم في كل منهم حسب نوع التسليم ، وهل كان تسليماً اختيارياً ممن وقع علي بياض للشخص المستلم أي المستأمن عليها ، أم كان الحصول علي المحرر الموقع علي بياض بطريق الغش والاحتيال
الفرض الأول :
إذا كان تسليم الورقة الموقعة علي بياض قد تم بالتراضي بمعني أن من وقع علي الورقة علي بياض قد سلمها مختاراً ، ففي هذه الحالة وبسبب التسليم الاختياري للورقة الموقعة علي بياض فإن تغير ما تم الاتفاق علي تدوينه أعلي التوقيع علي بياض يعد خيانة أمانة ، وقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك التوصيف بأنه :
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة اختيارياً
نقض مدني – جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467
الفرض الثاني :
إذا كان تسليم الورقة الموقعة علي بياض لم يتم بالتراضي ، سواء تم اختلاساً أو غشاً أو تحايلاً ، ففي هذه الحالة وبسبب انعدام التسليم الاختياري للورقة الموقعة علي بياض فإن ما يدون فوق التوقيع يعد تزويراً لا خيانة أمانة كالحالة السابقة
مستشار / محمد عبد اللطيف – المجلد الأول – ص 384
وقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك التوصيف بأنه :
أما إذا حصل الاستيلاء علي الورقة بغير التسليم الاختياري كالاختلاس أو الغش أو التحايل ، فإنه يعد تزويراً
نقض مدني – جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467
وبشأن اختلاف نوع التسليم وأثره علي كيفية الإثبات ، فتقرر محكمة النقض بذات الحكم المشار إليه :
ولا يجوز إثبات التغيير في الحالة الأولي – التسليم الاختياري – بغير الكتابة ، وإنما يجوز الإثبات بالبينة في الحالة الثانية – التسليم عير الاختياري.
إثبات التزوير أمام القضاء الجنائي أكثر يسراً وسهوله
القاعدة أن القضاء المدني يتقيد بالقواعد الحاكمة للإثبات عموماً حيث يحدد المشرع بنصوص جازمة حازمة ما يجوز إثباته بالدليل الكتابي وما يجوز إثباته بغير الدليل الكتابي ، والأمر مختلف لدي القضاء الجنائي حيث يسود مبدأ الإثبات الحر ولا تتقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات الواردة بقانون الإثبات إلا فيما ندر وبسبب إلزام المشرع له .
لذا قضت محكمة النقض – دائرة جنائية – أن تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية ، كما أن تغير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات
نقض جنائي – جلسة 22-1-1979 سنة 30 ص 777 .
التزوير الأصلية فى أحكام محكمة النقض
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1809 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم أصل العقد المؤرخ 25/9/1983 للطعن عليه بالتزوير تمهيدا للحكم برده وبطلانه
وقالوا بيانا لذلك أن حق الحكر على الأراضي المبينة بالصحيفة كان قد انتقل إليهم بطريق الميراث عن والدهم وإذ شرعوا في البناء عليها فقد تعرض لهم الطاعن مدعيا أنه شريك لهم في ذلك الحق وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1503 لسنة 1985 إداري قطور الذي قدم فيه المذكور صورة ضوئية من عقد المشاركة المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وإذ كان هذا العقد مزورا على الأخير فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان.
دفع الطاعن بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسابقة الاحتجاج بالعقد المدعى بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور المرفوعة عليه بطريق الادعاء المباشر من المطعون ضدهم, ثم ادعى فقد أصل المحرر منه, وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال الشهود قضت برد وبطلان ذلك العقد.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1324 لسنة 40ق بطنطا وبتاريخ 12/6/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيانه انه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية لسابقة الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور – التي أقامها المطعون ضدهم عليه بطريق الادعاء المباشر – وقضي فيها ببراءته ورفض الدعوى المدنية
كما تمسك أيضا بأن عقد المشاركة محل النزاع قد فقد منه وحرر محضرا بشأنه في مركز شرطة قطور, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالته وأحال بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت من بحثه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن دعوى التزوير الأصلية طبقا لنص المادة 59 من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى لاحتجاج عليه بمحرر مزور, إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل,
وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره.
ومفاد ذلك أن دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره,
لما كان ذلك وكان البين من مسودة الحكم الصادر في الجنحة 2350 لسنة 1985 قطور المرفقة بالأوراق انه لم يعرض في أسباب قضائه ببراءة الطاعن إلى موضوع المحرر المدعى تزويره ولم يقل كلمته فيه وخلت الأوراق مما يفيد سبق الاحتجاج بذلك المحرر في أي دعوى قضائية كان المطعون ضدهم طرفا فيها
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالشق الأول من هذا السبب على غير أساس,
وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بجلسة 25/3/1987 بإلزام الطاعن أن يقدم أصل عقد المشاركة المدعى بتزويره وحددت له أجلا لذلك إلا انه لم يتقدم به وادعى فقده مما حداه إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة دفع المطعون ضدهم بتزويره هديا بما تقضي به المادة 24 من قانون الإثبات
فإنه لا تثريب عليها إن هي أقامت قضائها برد وبطلان ذلك العقد على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم ومما أوردته تحريات الشرطة تأكيدا لها. وإذ أحال الحكم المطعون فيه في الرد بشأنه على ذلك الذي انتهى إليه الحكم المستأنف فإن النعي عليه بالشق الثاني من هذا السبب يكون في غير محله.
وحيث أن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن انه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة لانتفاء مصلحتهن فيها تأسيسا على
أنهن لسن طرفا في عقد المشاركة محل النزاع والذي تحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وحده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وأحال بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أطرحه تأسيسا على أن الأرض محل النزاع قد آلت إليهن مع المطعون ضده الأول ميراثا عن والدهم مع أن الأرض محكرة وما تزال ملكا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مقتضى حق الحكر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقرنا بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في شأن رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية وحتى الرابعة لانتفاء المصلحة وبقبولها تأسيسا على أن العقد محل النزاع ينصب على قطعة الأرض التي آلت إليهن محكرة ميراثا عن والدهن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
الطعن رقم 4334 لسنة 61 بتاريخ 26/04/1997
دعوى التزوير الأصلية لا تقيد بالسجل العينى
دعوى رد وبطلان عقد البيع لتزويره . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة نفاذ التصرف . أثره . عدم لزوم قيدها بالسجل العينى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة وخطأ .
الدعوى برد وبطلان عقد البيع لتزويره لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ التصرف فلا يلزم قانوناً قيدها بالسجل العينى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـد القاضى المقــرر / زياد مصطفى بشير ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى ٦٩٩ لسنة ١٩٩٤ مدنى الفيوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بتزوير عقد البيع المؤرخ ٧ / ٦ / ١٩٩٠ ذلك أن المطعون ضده تحصل على حكم بصحة توقيع الطاعن على ذلك العقد فى الدعوى ٤٦٧ لسنة ١٩٩١ مدنى الفيوم الابتدائية ولما كان العقد مزورا عليه صلبا وتوقيعا فقد أقام الدعوى .
حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى ، أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ١٠٠٤ لسنة ٣٣ ق بنى سويف وبتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٨ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المطعون ضده فى هذا الحكم بطريـق النقض بالطعن ١٨٧٢ لسنة ٦٨ ق وبتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٢
نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف مأمورية الفيوم وبعد تعجيل السير فى الاستئناف حكمت فى ٨ / ٧ / ٢٠١٢ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيــث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن دعوى التزوير الأصلية لا تعد من الدعاوى التى يلزم قيدها بالسجل العينى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبولها لعدم قيدها بالسجل العينى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ذلك أن مفاد نص المادة ٣٢ من القانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى أن الدعاوى التى يتعين أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بها فى السجل هى التى تتعلق بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها به .
لما كان ذلك وكان المقرر أن الحكم برد وبطلان العقد لتزويره صلبا أو توقيعا لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب
ولا ينال ذلك من صحة التصرف ، ومن ثم فإن الدعوى برد وبطلان عقد البيع لتزويره لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ التصرف فلا يلزم قانوناً قيدها بالسجل العينى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
لذلـــــــــــــــــــك
نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويــف ” مأمورية الفيوم ” وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ١٥٠١٩ لسنة ٨٢ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
جحد الصورة الضوئية في دعوى سابقة
رفض طلب الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع لجحد الصورة الضوئية المقدمة منه . مؤداه. حق المطعون ضدها في إقامة دعوى التزوير الأصلية. اقتصار موضوع دعوى التزوير الأصلية على طلب واحد هو رد وبطلان المحرر وعدم وجود شيء للبحث بعد القضاء بالرد والبطلان . أثره . لا محل لإعمال م ٤٤ إثبات بعدم جواز القضاء ببطلان أو صحة العقد وفي الموضوع معاً .
إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة …. شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٣ ، إلا أنه قد قضى برفضها بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ دون البت في صحة العقد من عدمه لعدم تقديم الطاعن أصل العقد بعد جحد صورته من قبل المطعون ضدها
التى تسترد من هذا التاريخ حقها في رفع دعوى التزوير الأصلية ترقباً للاحتجاج عليها مستقبلاً بهذا العقد وتصبح دعوى التزوير الأصلية في هذه الحالة قد صار لها الصدارة طالما لم يتم الفصل حال إقامتها في الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية
ولا محل بذلك لإعمال حكم المادة ٤٤ من قانون الإثبات التى توجب عدم الفصل في بطلان العقد أو صحته وفى الموضوع معاً باعتبار أن موضوع الدعوى يقتصر فقط على طلب واحد هو رد وبطلان المستند محل المنازعة
بحيث أنه إذا ما قضى في هذا الطلب فلا يتبقى شيء بعد هذا القضاء لبحثه حتى يكون للخصوم تقديم ما لديهم من مستندات تؤيد دفاعهم وهذا الذى استهدفه المشرع من عدم جواز القضاء ببطلان أو صحة العقد وفى الموضوع معاً بحكم واحد .
الطعن رقم ٧٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧
صيغ التزوير الأصلية
نعرض صيغ لدعوى الرد والبطلان – التزوير بصفة أصلية وهى :
- صيغة دعوى مدنية – تزوير أصلية – برد وبطلان محرر لتزويره
- صيغة جنحة تزوير أصلية مباشرة
- مذكرة عن إثبات التزوير بالطب الشرعى
- مذكرة رد على مستأنف دعوى تزوير أصلية قضى فيها بالرد والبطلان
( 1 ) صيغة جنحة مباشرة – تزوير محرر واستعماله
( 2 ) صيغة دعوى رد وبطلان أصلية
بناء على طلب السيد / ……………………………
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……………………………
الموضوع
حرر المعلن إليه المحضر الإداري رقم لسنة قسم شرطة بتاريخ / / ضد الطالب قدّم فيه مستند (يذكر نوعه) ادعى صدوره من الطالب كذباً وقد أنكره الطالب في المحضر المذكور.
وحيث أن الطالب لم يحرر قط مثل هذه الورقة للمعلن إليه ولم يوقع عليها ويخشى أن يقوم بالاحتجاج عليه، يحق للطالب رفع هذه الدعوى برد وبطلان الورقة المذكورة
بنـــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم برد وبطلان الورقة المذكورة والمبينة بصدر هذه العريضة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.
ولأجل العلم ،،،
صيغة تزوير إيصالات أجرة
السيد/ …….. …….. المقيم
3- سبق للطالب أن طالب المعلن اليه بالأجرة المتأخرة قبل رفع الدعوى المستعجلة فى حضور شهود فوعد بالوفاء دون أن يحتج بوجود هذا الإيصال الذى يحمل تاريخا سابقا على تلك المطالبة لودية .
( 3 ) إثبات التزوير بالطب الشرعى
محكمة أبو كبير الجزئية
الدائرة المدنية
مذكرة بطلبات ودفاع
المتدخل هجوميا ……………..
فى الدعوى رقم ……../2017 صحة توقيع أبو كبير
جلسة ../../2018
بطلب اصلى حاصله
اعادة المأمورية للطب الشرعى لإجراء الفحص اللازم حسبما طلب وتضمن تقريره بتصريح المحكمة الموقرة له بأخذ عينات من جسم المستند موضوع الفحص
وطلب احتياطي حاصله
إحالة الدعوى للتحقيق بسماع الشهود الموقعين على العقد لإثبات انه حرر فى غضون عام 2017 وليس 2009 كما تضمن العقد مع التصريح بإعلانهم بجلسة التحقيق
وتفصيل ذلك
أولا : طلب اعادة المأمورية للطب الشرعى
تضمن تقرير السيد الخبير المودع ملف الدعوى ان منطوق الحكم التمهيدى نص على
(( بيان العمر الزنى بين التاريخ الفعلى لتحرير صلب العقد والتاريخ المودع عليه من عدمه ))
ولما كان
(( أسلوب الفحص التقليدي لم يجدى فى هذه الحالة وكان اللجوء الى غيره من أساليب التحاليل الكيميائية قد يجدى نفعا ))
لذا فان رأت المحكمة ضرورة لإجراء الدراسة اللازمة
فان الأمر يتطلب
(( التصريح ( للخبير ) بأخذ عينات مادية من جسم المستند بموضع الجرات الكتابية للتوقيع بحجم ضئيل جدا والذى لا يغير مطلقا من شكل التوقيع او المستند ولا يؤثر على عمره الافتراضي مطلقا من شكل التوقيع او المستند ولا يؤثر على عمره الافتراضي ، كما أننا سنقوم بتصوير هذا التوقيع قبل اخذ العينات بجودة عالية ويتم ارفقها بمستند القضية ))
ومن ثم وهديا بما تقدم وما طلبه السيد الخبير
فانه لا يكون قد تم انهاء المأمورية له لوجوب التصريح له أولا من قبل الهيئة الموقرة بما طلبه من اخذ عينات من جسم المستند وهى مسألة فنية بحته ويترتب عليها بيان وجه الحق فى تاريخ تحرير صلب المستند والتوقيعات المذيل بها
(( خاصة وان السيد الخبير أكد على ان اللجوء الى أساليب التحاليل الكيميائية يجدى نفعا ))
لذلك فان المتدخل هجوميا – الطاعن بالتزوير –
يتمسك بطلب جازم يعتصم به بإعادة المأمورية للسيد الخبير مع التزامه بأداء وسداد ما تقرره الهيئة الموقرة من أمانة إضافية حيث ان هذا الطريق هو سبيله فى إثبات التزوير
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان ((تعيين الخبير فى الدعوى وان كان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الا انه اذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الاثبات فلا يجوز للمحكمة الأعراض عن تحقيقه دون سبب معقول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن ))
نقض مدنى 28-12-1987 طعن 1993 س 52 ق
ثانيا : عن الطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى للتحقيق :
الثابت من مناظرة العقد موضوع التزوير والدعوى الأصلية انه مذيل بتوقيعات شهود ومن ثم يلتمس المتدخل هجوميا سماع هؤلاء الشهود الموقعين على العقد لإثبات انه حرر فعليا فى غضون عام 2017 ولم يحرر عام 2009 كما تضمن
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان (( التزوير يجوز إثباته بكافة طرق الاثبات أيا كانت قيمة السند المدعى بتزويره ))
نقض مدنى الطعن 165 س 32 ق جلسة 17/1/1967 المكتب الفنى السنة 18 ص 101
وكذلك انه (( يحق للمحكمة إثبات التزوير بإجراء تحقيقه بسماع الشهود لكن فيما يتعلق بحصول التوقيع او الكتابة باعتبار ان ذلك واقعة مادية وهى حدوث الكتابة او التوقيع أمامهم ))
نقض 15-1-1953 طعن رقم 271 س 20 ق
والمقرر عن تزوير تاريخ المستند
الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته والا كان ضربا من العبث فاذا كان مدعى التزوير إنما يرمى الى ما يستقيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير واذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها لانه متى ثبت تزوير هذا التاريخ امكن بالتالى ان تثبت نظرية الطاعن وامكن بناء على ذلك القول بان باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور وانه ادن يكون باطلا “
نقض مدنى جلسة 16/5/1935 الطعن رقم 21 لسنة 4 ق
بناء عليه
يلتمس المتدخل هجوميا وما قد تراه الهيئة الموقرة أصوب وارشد
اصليا : اعادة المأمورية للطب الشرعى لإجراء الفحص اللازم حسبما طلب السيد الخبير المنتدب وتضمن تقريره بتصريح المحكمة الموقرة له بأخذ عينات من جسم المستند موضوع الفحص ، ويتعهد ويلتزم المتدخل هجوميا بسداد ما قد يتقرر من أمانة إضافية وحسبما يتراءى للهيئة الموقرة
واحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود الموقعين على العقد لإثبات انه حرر فى غضون عام 2017 وليس 2009 كما تضمن العقد مع التصريح للمتدخل هجوميا بإعلانهم بجلسة التحقيق
( 4 ) مذكرة من المستأنف ضده في دعوى تزوير
محكمة استئناف عالي المنصورة
مأمورية الزقازيق الدائرة ..
مذكرة مقدمة من : ……
بصفتهم مستأنف ضدهم
ضد : ……….
بصفتهم مستأنفين
في الاستئناف رقم ….. لسنة 57 ق
الوقائع
تخلص وجيز واقعات الدعوى المستأنف الحكم الصادر فيها وهي جزء لا يتجزأ عن دفاع المستأنف ضدهما في أن :
أقام المدعيان ( المستأنف ضدهم ) الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱۳ م . ك بغية القضاء هم برد و بطلان المحور المنسوب صدوره إلى مورثهم كمؤجر وموضوعه عقد ايجار مؤرخ ۲۰-۸-۱۹۸۲ بتأجير العين الكائنة ..ش …. …. – الزقازيق – محافظة الشرقية للمدعى عليهما ( المستأنفين ) من مورث المدعيان ( المستأنف ضدهم ) مقابل أجرة شهرية وقدرها ۲۰ جنيها ومدة العقد مشاهرة
وذلك على سند من القول انه نما إلى علمهما أن بيد المدعى عليهما محرر عرفي منسوب ص دوره إلى مورثهم المرحوم / ….. المتوفي عام 1986 وهذا المحور عبارة عن عقد ايجار الشقة الكائنة .. ش…. المتفرع من …… بالدور الأرضي ومؤرخ ۱۹۸۲/۵/۲۰ ومذيل بتوقيع منسوب إلى مورث المدعيان كمؤجر وبتوقيع المدعى عليهما كمستأجرين .
و ثابت هذا الأمر من الشهادة المقدمة من المدعيان والصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق والتي يتبين منها أن المدعى عليه الثاني قد تقدم للشهر العقاري في غضون عام ۲۰۰۲ بهذا العقد طالبا إثبات تاريخه ومن ثم فهو قرينة يحتج بها عليه بحيازته لهذا العقد المزور وانه تحت يده . واستند المدعيان ( المستأنف ضدهما ) في دعواهم الى :
- أولا : نص المادة 59 من قانون الإثبات
- ثانيا : توافر شروط قبول دعوى التزوير الأصلية
1- توافر المصلحة والصفة للمدعين حيث انهما ورثة المؤجر المنسوب اليه عقد العقد والتوقيع عليه كمؤجر كما انهم تملكوا هذه العين موضوع العقد بالإرث
عنه وبعقد القسمة المعقود مع باقي الورثة ( مقدم المستندات التي تبين ذلك ) .
۲- عدم احتجاج المدعى عليهما في دعوى سابقة او قائمة بالعقد موضوع الدعوى حيث أن المدعى عليهما في الدعوى المنظورة حاليا أمام محكمة الإيجارات برقم .. السنة ۲۰۱۲ ايجارات کلی لم يحتجا بهذا العقد وانما أقاما دعوی فرعية بطلب امتداد عقد مورثهم لهم ومن ثم تكون دعوى المدعيان جديرة بالقبول .
فالمقرر في قضاء النقض
( مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعی بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء … وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير أصلية بتزوير ذلك المحرر
طالما أن هذا المحرر لم يقدم في الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به … فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون )
نقض ۷۶/۲/۱۹ س ۲۷ ص 449
ثالثا : توافر القرائن على تزوير المحرر وهي :
آن مورث المدعيان قد اجر حال حياته وحياة مورث المدعى عليهما إلى الأخير الشقة موضوع عقد الايجار المزور وحيث أن المستأجر الأصلي قد توفي في ۱۹۷۹/۸/۱۸ فلا يعقل أن يحرر مورث المدعيان للمدعى عليهما عقد ايجار لذات العين بعد الوفاة بثلاث سنوات
أن المدعى عليهما وأخرين قد أقاموا دعوى فرعية عن الدعوى المقامة من المدعيان برقم … لسنة ۲۰۱۲ ايجارات کلی طالبين الحكم لهم بامتداد عقد مورثهم لهم طبقا للمادة ۲۹ من القانون 49 لسنة ۱۹۷۷ ولم يحتجا بهذا العقد كمستأجرين أصليين في الدعوى الأمر الذي معه يتأكد انه عقد مزور .
أن المدعى عليهما وأخرين قد انذروا المدعيان بإنذارات عرض أجرة عليهم عن العين بصفتهم ورثة المستأجر الأصلي المرحوم / ……. ولم يعرضوها كمستأجرين أصليين الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق من دفتر إثبات التاريخ
والمقدمة من المدعيان أن المدعى عليه الثاني قد تقدم بهذا العقد طالبا إثبات تاريخه ووقع منه بالدفتر المعد لذلك وهو قرينة على وجود العقد في حيازته ولم يحتج به كمستأجر اصلي في دعوى الإيجارات المقامة مما يعد قرينة على تزويره . أن المدعيان طلبا في مواجهة الحاضر عن المدعى عليهما تقديم العقد الا انه لم يقدمه
رابعا : ان التزوير يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات :
فالمقرر: ( التزوير يجوز إثباته بكافة طرق الاثبات أيا كانت قيمة السند المدعى بتزويره )
نقض مدنى الطعن 165 س ۳۲ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۱۷ المكتب الفني السنة 18 ص ۱۰۱
هذا وقد طلب المدعيان الزام المدعى عليهما بتقديم اصل العقد موضوع الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن عليه الا إنما امتنعا عن تقديمه بحجة عدم وجوده وانه من صنع خيال المدعيان بالمخالفة للقرينة القاطعة بوجوده وانه بحيازتهما وهي الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى بإثبات تاريخ العقد بناء على طلب المدعى عليه الثان الموقع منه بالدفتر المعد لذلك هذا وقد قضت محكمة أول درجة في الدعوى بتاريخ ۲۹ -۱ – ۲۰۱۹ بحكم منطوقة حكمت المحكمة :
برد وبطلان عقد الايجار المؤرخ ۲۰ – ۰ – ۱۹۸۲ والزمت المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب هذا ورغم أن الحكم قد صدر مطابقا لصحيح الواقع والقانون
الا ان المدعى عليهما لم يرتضيا به فأقاما الطعن عليه بالاستئناف الماثل على أسباب حاصلها :
سقوط الدعوى بالتقادم ، عدم سماعها لخلوها من اصل العقد ، سبق جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعيان وحيث أن ما قدمه المستأنفين من أسباب للطعن لا ينال من الحكم ومردود عليها فان المستأنف ضدهما يتشرفان بتقديم هذه المذكرة بالرد على أسباب الطعن هذه
الدفاع
أولا : الرد على سقوط الدعوى بالتقادم :
المقرر فقها وقضاء أن دعوى التزوير لا تتقادم لأنها رخصة تعطى لمن احتج عليه بمحرر منسوب اليه اللجوء للقضاء دائما أبدا
فقد قضت محكمة النقض أن
الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل .
ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائما أبدا لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلا دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.
الطعن رقم 3664 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۲/۶/۲۹
ومن ثم فهذا الدفع كسبب للطعن على الحكم لا يصادف صحيح الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه
ثانيا : الرد على جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعيان :
الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها أن
المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع الدعوى أن المدعيان قدما صورة طبق الأصل من العقد سند ملكية مورثهم وهم من بعده للعقار الكائن به العين موضوع العقد المزور أن المدعيان قدما صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱۲ ايجارات والدعوى الفرعية
أن المدعيان قدما صور رسمية من وجه الحوافظ بأصول المستندات المقدمة في دعوى أخری منظورة والمقدم صورها الضوئية بالدعوى كعقد القسمة باختصاص المدعيان بالعين موضوع العقد المزور ،
وإعلام الوراثة الخاص بمورث المدعيان ومن ثم فهذا السبب لا يصلح أساسا للطعن بالاستئناف لمخالفته الثابت بالأوراق ومن ثم يتعين الالتفات أيضا عنه
ثالثا : الرد على الدفع بخلو الدعوى من اصل العقد موضوع التزوير او صورة منه :
الثابت من اوراق الدعوى أن المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع الدعوى والثابت فيها انه عقد ايجار مؤرخ ۲۰-۵۱۹۸۲ ومدة العقد مشاهرة والأجرة ۲۰ جنيها عن العين الكائنة بالعقار .. ش .. .. الزقازيق محافظة الشرقية ومذيل بتوقيعات لطرفيه :
…… كمؤجر ….. ،….. ( فلسطينيان ) كمستأجرين والطلب بإثبات تاريخه مقدم من ……. ز – فلسطيني الجنسية – في عام ۲۰۰۲ والموقع منه بدفتر الشهر العقارى بأثبات تاريخ العقد
ومن ثم فهذا الدفع بخلو الدعوى من عقد الايجار هو دفع مخالف للواقع ولشهادة الشهر العقاري الرسمية ودليل قاطع على حيازة المدعى عليهما ( المستأنفين ) للعقد وانه بيدهما وقد امتنعا عن تقديمه أمام محكمة أول درجة رغم طلب الزامهما بتقديمه
وحيث انه والحال كذلك والثابت أن العقد موجود وبيد المدعى عليهما وامتنعا عن تقديمه فانه ووفقا لقانون الإثبات يحق للحكمة القضاء بتزويره من القرائن المتوفرة
حيث المقرر في قضاء النقض :
للمحكمة في مواد التزوير ان تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة في الدعوى وتقدير قوة القرائن في الإثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ) .
نقض مدن طعن 521 لسنة 34 ق جلسة 1961/1/14المكتب الفني س ۲۰ ص ۹۰
وحيث أن حكم أول درجة قد استخلص من القرائن المقدمة في الدعوى و هی صحيحة وقاطعة فانه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الطعن بالاستئناف .
رابعا : ندفع بعدم جواز التزول عن التمسك بالمحرر المزور من المستأنفين في الاستئناف :
المقرر في قضاء النقض النزول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعي على محكمة الاستئناف عدم قضائها بأنهاء اجراءات الادعاء بالتزوير
نقض 4 -۲-۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۲۰ لسنة 59 ق
وقضت أيضا فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد و بطلان ذلك المحرر فليس له أن ينعي على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات
نقض ۲۰ – ۱۱ – ۱۹۸۰ الطعن رقم 88 لسنة 47 ق
ومن ثم نتمسك في حالة نزول المستأنفين عن التمسك بالمحرر المزور أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز ذلك لعدم التزول عنه أمام محكمة أول درجة وقضائها برد وبطلان العقد
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضدهما القضاء بتأييد الحكم المستأنف مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت
- انتهي البحث القانوني (صيغة دعوى رد وبطلان أصلية: شرح التزوير الأصلية (59)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .