إدخال الغير وإدخال ضامن بالدعوى المادة 117 مرافعات

إدخال خصم جديد بالدعوى

نتناول شرح حق الخصوم فى إدخال الغير وإدخال ضامن بالدعوى المادة 117 مرافعات وبيان الحالات التى يحق فيها للمدعى أو المدعى عليه طلب إدخال خصم جديد بالدعوى ، و اختصام الضامن فى دعوى الضمان و اختصام الغير لتقديم مستند هام وفاصل بالدعوى وتحت يده وفى حيازته

وعرض مفصل بشأن شروط طلب إدخال الغير في الدعوى ، وحق الدفع بعدم قبول إدخال خصم جديد ، ودور المحكمة فيما تقدم ، مع عرض لأحكام محكمة النقض عن حالات اختصام الغير وإدخال ضامن ، وصيغة صيغة صحيفة إدخال خصم جديد

النص القانونى لإدخال الغير

تنص المادة 117 مرافعات على:

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات

  إدخال الغير فى الخصومة ( اختصام الغير )

إدخال الغير وإدخال ضامن

يقصد بإدخال الغير فى الخصومة إجباره على الدخول فى خصومة قائمة بناء على طلب من الخصوم أو بأمر من المحكمة . ويكون إدخال الغير فى الخصومة لتحقيق واحد من ثلاثة أهداف هى :

1- طلب الحكم عليه ببعض الطلبات سواء كانت هذه الطلبات هى ذات الطلبات الموجهة إلى المدعى عليه الأصلى الذى رفعت الدعوى فى مواجهته أو طلبات مغايرة لها .

2- صدور الحكم فى مواجهته ليكون حجة عليه بحيث لا يتنكر له بعد ذلك

3- لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة فى الدعوى المعروض على المحكمة .

وقد يكون اختصام الغير بناء على أمر من المحكمة وقد يكون بناء على طلب أحد الخصوم ، ونزيد كلا النوعين إيضاحا فيما يلى 

  • 1- إدخال الغير بناء على أمر المحكمة (م 118 )
  • 2- إدخال الغير بناء على طلب الخصوم ( م 117 )

نعتقد أن اصطلاح إدخال الغير أكثر دقة من اصطلاح اختصام الغير ، لأن الاختصام يعنى جعل الغير خصما ، فى حين أن من يتم إدخاله فى الدعوى لا يكتسب دائما هذه الصفة ، لعلى نحو ما سبين فى موضعه ، أما اصطلاح إدخال الغير فى الخصومة فإنه يحتمل المعنين ، إدخال من يكتسب صفة الخصم وإدخال من لا يكتسب هذه الصفة

ولذا فإنه هو الذى يتفق مع حقيقة المسألة . وبالرغم من أن ” اختصام الغير ” هو الاصطلاح الذى اتخذه المشرع عنوانا للفصل الانى من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات ، إلا أنه لم يستخدم فى المادتين 117 ، 118 منه للدلالة على إدخال الغير هذا اصطلاح وغنما استخدم اصطلاح ” إدخال ” أو ” يدخل ” .

 د/ عبد محمد القصاص ،الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والجارية ، الطبعة الثانية 2010 ، صــ 520

  اختصام الغير بطلب الخصوم

إدخال  الخصم الغير وغايته :

بدء الخصومة بصحيفة افتتاح دعوى محدد بها المدعي والمدعي عليه وإن تعددوا لا يميع رافع الدعوى حال تداولها من إدخال الغير ، والإدخال معناه الاختصام أي تكليف شخص خارج عن الخصومة والغرض من الإدخال إما الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية ، أو بطلب يوجه إليه خاصة ، وإما جعل لحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه حتي لا ينكر حجيته باعتبار انه لم يكن طرفا فيها وإما إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى الأصلية تكون تحت يده .

هذا ما قررته صراحة المادة 117 من قانون المرافعات والتي ومفادها أن رفع الدعوى بحدود شخصية معينة لا تمنع من إدخال الغير حال تداولها ما دام ذلك مقيد بالشروط والضوابط التي استنها قانون المرافعات .

ويراعي ما يلي :
أن الإدخال يعد تغيراً في الدعوى القضائية من جهة شخصوها ، لذا يجب أن يكون مبرراً ومقبولاً وهو ما يعبر عنه بشروط الإدخال وهي :-
  • الشرط الأول : الصفة والمصلحة من الإدخال ، فالإدخال بمثابة رفع لدعوى قضائية ، فيشترط لاختصام الغير توافر الشروط العامة لقبول الدعوى .
  • الشرط الثاني : وجود ارتباط بين الطلب الأصلي المحدد بالطلبات الختامية في صحيفة افتتاح الدعوى وبين الطلب الموجه إلي الغير المدخل .

  إجراءات إدخال الغير

 

حددت المادة 117 من قانون المرافعات آلية أو طريقة الإدخال ، وهذا يعني أنها طريقة إلزاميه لا يغني عنها غيرها ، فاذا أراد احد الخصوم إدخال خصم جديد في الدعوي فانه يتعين ان يكون ذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للمادة 63 مرافعات ثم تعلن بعد ذلك

ولا يجوز أن يختصمه شفاهة أو بمذكرة علي نحو ما نصت عليه المادة 123 مرافعات لأن هذه المادة قاصرة علي توجيه الطلبات العارضة للخصم حتي لو حضر الخصم المستهدف توجيه الطلبات اليه وابدي رغبته في مواجهة طلبات الخصم بدون ان يعلن

ذلك ان الخصومة لا تنعقد بالنسبة له إلا بالإعلان لأن الدعوى لم ترفع عليه أصلا بتقديم الصحيفة حتي يمكن القول أنه بحضوره قد استقامت الدعوي الا اذا أودعت الصحيفة بالنسبة له ولم يعلن وحضر بالجلسة

فإن الخصومة تعتبر قد انعقدت عملا بالمادة 68 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. ومن المقرر ان الخصم الذي يدخل في الدعوى باعتباره من الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده وفقا لنص المادة 26 من قانون الإثبات لا يعد خصما فيها لأنه لا يوجه إليه طلبات في الدعوى ولأن الفرض في المحرر الموجود تحت يده والذي يطلب منه تقديمه الا يثبت له حقا او ينفيه وإلا جاز إدخاله طرفا في الخصومة الأصلية بناء علي طلب أصحاب الشأن وفقا لما نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات

مستشار . عز الدين الدناصوري

  البطلان كأثر للخطأ في إجراءات إدخال الغير

ألمحنا إلي أن قانون المرافعات بموجب المادة 117 منه حدد طريقة إدخال الغير ، وهي طبقاً لصريح هذا النص بالإجراءات المعتادة ارفع الدعوى القضائية وهو ما يوجب الرجوع إلي طريقة رفع الدعوى والتي يحكمها نص المادة  63 من قانون المرافعات والذي ينص :

ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :- 

  1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
  2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
  3. تاريخ تقديم الصحيفة.
  4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
  5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
  6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

فاذا تم الإدخال بدون ايداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب كما اذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين علي المحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام

الدكتور أحمد أبو الوفا

  توقيت إدخال الغير

لم تحدد المادة 117 من قانون المرافعات ميعاداً للإدخال ، بما يعني جواز إدخال الغير في أي وقت كانت عليه الدعوى بشروط :

  • الأول : أن يتم ذلك أمام قضاء الدرجة الأولي حتي لا يحرم الخصم المدخل من فرصة الدفاع عن نفسه أمام قضاء الدرجة الأولي .
  • الثاني : أن يتم إدخال الغير قبل قفل باب المرافعة في الدعوى .

أحوال الإدخال وإجراءاته

دعوى الضمان الفرعية من أهم تطبيقاته – إدخال الغير وإدخال ضامن بالدعوى المادة 117 مرافعات

أما اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم الأصليين فى الدعوى ، فلم يذكر المشرع أحواله على سبيل التحديد ، وإنما وضع ضابطا موجزا لجوازه ، فقد نصت المادة 117 مرافعات على أن ” للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ….”

ومع أن لفظ ” الخصم ” ينصرف إلى المدعى أو المدعى عليه ، إلا أن عبارة ” من كان يصح اختصامه عند رفعها ”  تفيد – لأول وهلة – من كان يصح رفع للدعوى عليه إلى جانب المدعى عليه الأصلى .

إلا أن الواقع أن للمدعى عليه كما للمدعى اختصام أشخاص فى الدعوى ، ما دامت تربط من يراد اختصامه بالدعوى صلة محققة ، كانت تبرر  وجوده ضمن أشخاصها من أول أمرها .

ويحقق اختصام الغير مزية فض نزاعين او اكثر فى قضية واحدة ، او على الأقل جعل الحكم الصادر حجة على المختصم فيمتنع علية الاحتجاج بنسبيته .

وابرز مثال على اختصام الغير يمكن صدوره من المدعى أو من المدعى عيله ، هو إدخال الغير ضامنا فى الدعوى ، وهو ما يسمى ” دعوى الضمان الفرعية ” ، وسنعرض له بعد قليل .

ومن الأمثلة الطريفة اختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، لازمة أو منتجة فى الدعوى الأصلية ، وقد نصت عليه المادة 26 إثبات بقولها :

” يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة “.

د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صــ585 وما بعدها

على أن اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم ، يحصل – بصفة عامة – بتليف بالحضور لإحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى الأصلية ، وهو بالنسبة للمختصم دعوى مقامة عليه ، يجب أن يراعى فى صحيفتها وفى إعلانها وفى التكليف بالحضور فيها ما يراعى فى تحرير صحف الدعاوى واعلانها

كما تراعى بالنسبة له مواعيد الحضور . وقد نصت على ذلك المادة 117 بقولها :

” ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 “. وهى المادة الخاصة بمواعيد الحضور

ويتم اختصام الغير بمجرد إعلانه وتكليفه بالحضور لإحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولا حاجة لقيد جديد للدعوى بالنسبة له ، ويكفى أن يقدم أصل إعلان اختصامه للمحكمة فى أية جلسة قبل إقفال باب المرافعة . ويعتبر من اختصم على هذا النحو طرفا فى الدعوى عليه واجب الحضور وإلا حكم فى غيبته . ويجوز توجيه الاستئناف إليه إذا حكم ابتدائيا لصالحه .

د / أحمد مسلم ، صــ 586

لا يلزم حصول المدعى أو المدعى عليه على إذن من المحكمة لكى يدخل شخصا من الغير فى الخصومة ، كل ما فى الأمر أن قبول إدخال الغير يكون خاضعا لتقدير المحكمة وفق ما تتبينه من توافر المقتضيات السابقة

محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات ، ص 757 . مشار إليه عبد القصاص ، صــ528 ولعل صياغة المادة 117 تفيد ذلك إذ جاءت على النحو التالي : للخصم أن يدخل …. ولم تأت بصيغة – للخصم أن يطلب …..

د / عيد محمد القصاص ، صــ528 – نقض مدنى 21 يونيه سنة 1956 ، مجموعة النقض ، السنة 7 ” العدد 2 ، رقم 106 ، ص 751

وقد لا يكون من نافلة القول أن نشير إلى أن طلب الإدخال يمكن أن يكون من المدعى أو من المدعى عليه . فلا يصح أن يفهم أن هذا الطلب يكون دائما من جانب المدعى باعتباره هو الذى كان له أن يختصم الغير ابتداء أى عند رفعه الدعوى .

والحقيقة أن هذا الحق ثابت أيضا للمدعى عليه ، ذلك أن النص يخول هذا الحق للخصم والمدعى والمدعى عليه يشتركان فى هذه الصفة . ولذا فإن المعنى المقصود هو أنه يجوز للمدعى أو للمدعى عليه أن يختصم من كان يحق للمدعى اختصامه عند رفع الدعوى

د/ عيد محمد القصاص ، مرجع سابق ، صـ 528

ومن أمثلة الإدخال بناء على طلب الخصوم طلب المدعى فى دعوى التعويض للضرر الناتج عن الخطأ اختصام من اشترك مع المدعى عليه فى الخطأ ، وطلب المدعى فى دعوى إثبات الملكية إدخال من تلقى من المدعى عليه حقا على العين محل النزاع

وطلب المدعى فى دعوى المسئولية إدخال شركة التأمين الضامنة للمدعى عليه أو طلب المدعى عليه نفسه إدخال هذه الشركة ، وطلب المدعى عليه فى دعوى ملكية مال معين إدخال من تلقى عنه ملكية هذا المال

وطلب المدعى فى دعوى فسخ عقد الإيجار المرفوعة ضد المستأجر الأصلى إدخال المستأجر من الباطن ، وطلب المدعى أو المدعى عليه فى الدعوى غير المباشرة التى يرفعا دائن المدين على مدين مدينه للمطالبة بحقوق مدينه قبله إدخال مدين المدعى الذى هو دائن المدعى عليه فى الدعوى

تجدر الإشارة إلى أن الفرض فى الإدخال بناء على طلب الخصوم بالمعنى الذى نعرض له فى هذا المقام هو أن الدعوى قد رفعت صحيحة على من رفعت عليه ودون حاجة إلى اختصام من يطلب الخصم إدخاله

وبعبارة أخرى فإننا لا نقصد بالإدخال بناء على طلب الخصوم الإدخال المقصود به تصحيح شكل الدعوى فى الحالات التى يتطلب فيها المشرع لصحة رفع الدعوى اختصام أشخاص معينين ، مثل دعوى الشفعة مثلا . فإدخال الغير فى هذه الحالة يعد تصحيحا لشكل دعوى يكون تعدد الخصوم فيها إجباريا وقد سبق أن بينا أن لهذا التصحيح شروط وضوابط لابد من مراعاتها

ومن الأمثلة التشريعية لطلب إدخال الغير فى الدعوى ما نصت عليه المادة 26 من قانون الإثبات من أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده .

وكما هو واضح من هذا النص فإن إدخال الغير هنا لا يقصد به توجيه طلب إليه أو صدور الحكم حجة فى مواجهته وإنما فقط للمساعدة فى إظهار الحقيقة بتقديم محرر تحت يده يمكن أن يكون دليلا على هذه الحقيقة . وقد اشترطت المادة 26 إثبات لجواز طلب إدخال الغير لتقديم محرر تحت يده مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها بشأن طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محر تحت يده والتى ورد النص عليها فى المواد 20-25 إثبات

حددت المواد 20 وما بعدها من قانون الإثبات الحالات التى يجوز فيها طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده ، والبيانات التى يجب ذكرها فى طلب الإلزام بتقديم مستند ، وجزاء عدم الالتزام بأحكام المادتين السابقتين ، وكيفية تقديم المحرر وجزاء عدم الالتزام بما أمرت به المحكمة وإمكانية سحب المستند من قبل من قدمه مرة أخرى

هذا بالإضافة إلى مثال تشريعي هام وهو اختصام الضامن:

وتطبيقا لقاعدة إدخال الغير ليقدم مستندا تحت يده ، فقد قضى بأن المادة 26 إثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد 20-25 إثبات ومنها ما أوجبته المادة 21 من ضرورة بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة

فإذا كان الخصم قد طالب الغير بتقديم ما لديه من عقود واتفاقات وحسابات ومستخلصات ولم يفصح فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات وفحواها وسائر البيانات التى 21 بيانه فإن طلبه يكون غير مقبول ولا تثريب على المحكمة إن التفتت عنه ( نقض مدنى 5/3/1979 مجموعة أحكام النقض س 30 ع 1 ص 713 ) . القصاص .

  دعوى الضمان الفرعية

 

 أمثلة على ” طلب الضمان ” أو الدعوى الفرعية به :

وصورة دعوى الضمان الفرعية أو ما سماه القانون ” إدخال ضامن ” نتخلص فى افتراض قيام دعوى بين طرفين ، يكون لأحداهما بالنسبة للحق المطالب به حق ضمان شخص آخر ، فيرى أن خير دفاع له فى الدعوى المقامة عليه هو أن يدخل ضامنه ليدفع عنه المطالبة أن استطاع ، وإلا فليؤدي إليه موجبات الضمان ، دون حاجة لمقاضاته على استقلال بعد ذلك بدعوى ضمان أصلية

فإذا رفعت مثلا دعوى استحقاق على المشترى من شخص يزعم أنه هو – دون البائع – المالك الحقيقي للمبيع ، فإن المشترى وهو مدعى عليه فى دعوى الاستحقاق وإذا رفعت دعوى مطالبة بالدين من المحال على المدين فانكر المدين مديونيته ، كان للمحال – وهو المدعى فى دعوى المطالبة – أن يدخل المحيل ضامنا ، وهكذا .

ويتم اختصام الغير بمجرد إعلانه وتكليفه بالحضور لإحدى الجلسات المحدد ة لنظر الدعوى ، ولا حاجة لقيد جديد للدعوى بالنسبة له ، ويكفى أن يقدم اصل إعلان اختصامه للمحكمة فى أية جلسة قبل إقفال باب المرافعة . ويعتبر من اختصم على هذا النحو طرفا فى الدعوى عليه واجب الحضور وإلا حكم فى غيبته . ويجوز توجيه الاستئناف إليه إذا حكم ابتدائيا لصالحه .

نقض مدنى 21 يونيه سنة 1956 ، مجموعة النقض ، السنة 7 ، العدد 2 ، رقم 106 ، ص 751 .
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صــ 586 وما بعدها .

معنى الضمان

للضمان فى فقه المرافعات معنى أوسع من معناه فى القانونين المدنى والتجارى .

فالضمان فى القانونين المدنى والتجارى التزام يترتب بحكم القانون أو يقتضى الاتفاق على من نقل حقاً بمقابل إلى أخر قبل من انتقل إليه الحق فى الدفاع عنه إذا ما نازعه الغير منازعه ترجع إلى سبب سابق على نقل الحق

وبتعويضه إذا أفلح الغير فى منازعته ، ومثله التزام البائع قبل المشترى (مادة 439 وما بعدها من التقنين المدنى) والتزام المحيل قبل المحال (مادة 308 وما بعدها من التقنين المدنى) والتزام المؤجر قبل المستأجر (مادة 581 وما بعدها من القانون المدنى) .

د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ364 وما بعدها

أما فى فقه المرافعات فالضمان يشمل فضلا عن الحالات المعروفة فى القانونين المدنى والتجارى كل حالة يكون فيها لشخص أن يرجع على آخر بسب مطالبة الغير أو منازعة الغير له ، كرجوع الكفيل على المدين الأصلى إذا طالب الدائن الكفيل ، ورجوع المدين المتضامن على المدنيين الآخرين بإلزام كل منهم بنصيبه فى الدين الذى قام هو بدفعه للدائن

ورجوع المسئول مدنياً عن فعل الغير على مرتكب الفعل الضار ورجوع أحد الخصوم بالتعويض على المحضر المتسبب فى بطلانها ، ورجوع بائع ثان على البائع له بطلب فسخ البيع الحاصل له لعدم تسليم العين المبيعة إذا رفعت على هذا البائع الثانى دعوى من مشتر منه بطلب فسخ البيع الثانى لعدم تسليم العين المبيعة .

ويسمى صاحب الحق فى الرجوع بالضمان بصاحب الضمان أو المضمون ويسمى الملتزم بالضمان ضامناً ، وتسمى الدعوى التى يرجع بها صاحب الضمان على الضامن بدعوى الضمان

د / رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 365

وقد أورد القانون أحكاما تفصيلية فى دعوى الضمان الفرعية ، نظرا لكثرة استخدامه عملا ، ولأهميتها من حيث مزاياها المحققة بالنسبة لدعوى الضمان الأصلية . وهذه الأحكام تتعلق بحق طالب الضمان فى التأجيل لإدخال ضامنه ، وبالحكم فى دعوى الضمان من حيث صلته الزمنية والموضوعية بالحكم فى الدعوى الأصلية .

  احكام طلب الضمان و حق الطالب فى تأجيل الدعوى الأصلية

فمن حيث حق طالب الضمان – مدعيا كان أم مدعى عليه – فى تأجيل الدعوى الأصلية ليتمكن من إدخال ضامنه فيها ، يلاحظ أن المشرع قد جعل هذا التأجيل واجبا على المحكمة متى توافرت شروط معينة تتعلق بنشاط طلب الضمان فى طلبه

بحيث يعتبر رفضها التأجيل رغم توافر هذه الشروط مخالفة للقانون وإخلالا بحق الدفاع . أما إذا لم تتوافر تلك الشروط فأن التأجيل يكون جوازيا للمحكمة ، وقد نصت على ذلك المادة 119 مرافعات بقولها :

” يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه الدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان ، أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى  .

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ، ويكون ادخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى “.

د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صـ 587

الحكم فى طلب الضمان ومدى اقترانه الزمنى بالحكم فى الدعوى الأصلية :

ومن حيث الحكم فى طلب الضمان ينبغي – وطلب الضمان نوع من الدفاع فى الدعوى الأصلية – أن يفصل فى طلب الضمان مع الفصل فى الدعوى الأصلية . فإذا حكمت المحكمة باستحقاق المبيع للمدعى فى الدعوى الأصلية ، يجب فى نفس الوقت ، متى تحققت من وجود الضمان وصحته ، أن تحكم بموجباته على الضمان للمدعى عليه فى الدعوى الأصلية  .

د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صـ587

على أنه إذا كان الحكم فى طلب الضمان يحتاج إلى وقت لا يحتاجه الحكم فى الدعوى الأصلية ، وكان من غير الضروري تأخير الحكم فى الدعوى الأصلية إلى أن يتم تحقيق طلب الضمان ، حاز الحكم فى الدعوى الأصلية أولا ، واستبقاء طلب الضمان للحكم فيه بعد ذلك ، ولا شك أن هذا التفريق بين الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ، والا فصلت المحكمة فى دعوى الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية “.

 دخول الضامن يحقق مزية لطالب الضمان ، ومزية للمدعى الأصلى إذا صح الضمان وقد تترتب عليه مسئولية الطالب إذا اخفق

د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صـ 588

ومن ناحية أخرى ، بإدخال الضامن فى الدعوى القائمة يتحقق مزيد من الفائدة لطرفيها :

أ – فطالب الضمان ، إذا كان الضمان يستغرق موضوع الدعوى الأصلية يجوز له أن يطلب إخراجه من الدعوى ، بمعنى أنه لا يكون مكلفا بمتابعة الحضور فيها ، ولا يلتزم  على أى حال – بمصاريفها .

فمثلا إذا كانت الدوى الأصلية باستحقاق عين مبيعه ، وأدخل المشترى (وهو المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق) البائع له ضامنا ، فأنه – ومليكة العين هى موضوع الدعوى الأصلية وهى أيضا موضوع الضمان – يجوز له أن يقف موقف المتفرج ، بعد أن ربط بين البائع ومدعى الاستحقاق بخصومة قضائية ، وأصبحا بذلك الخصمين الحقيقيين بالنسبة لملكية العين ، على أن خروجه من الدعوى لا يعنى أكثر من ذلك ، فهو يظل خصما يحتج عليه بالحكم الصادر فيها .

ب- وليس طالب الضمان وحده هو الذى يستفيد من الحكم على الضامن ، وانما نعم الفائدة فتشمل المدعى فى الدعوى الأصلية ، بافتراض أن طالب الضمان هو المدعى عليه فيها .

فإذا كان بديهيا أن يستفيد المشترى فى المثال المتقدم من الحكم على الضامن بقدر ما يضار به ، إذ يحكم له – فى الوقت الذى يخسر فيه الملكية – بموجبات الضمان على البائع له ، إلا أن المشرع قرر كذلك أن يستفيد المدعى الأصلى وهو طالب الاستحقاق من الحكم على الضامن :

 فإذا حكم على الضامن بموجبات الضمان للمدعى عليه ، فإن المدعى وقد حكم له بالملكية ، يحتج بهذا الحكم لا فى مواجهة المدعى عليه فقط ، وانما فى مواجهة الضامن كذلك ، وبذلك يكون محكوما له بها على كل من المدعى عليه والضامن ، رغم أنه قد لا يكون قد وجه طلبات ما إلى الضامن

وهذه المزية لدعوى الضمان ، مع المزية الأولى لها ، قد قررتهما المادة 121 مرافعات بقولها :

” إذا أمرت المحكمة بضم دعوى الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصل ى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات . ويجوز لطالب الضمان إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي “.

ج- ويقابل هذه الفوائد – عند صحة طلب الضمان وصحة الدعوى الأصلية – خطر المسئولية عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية عند صحتها وحدها دون صحة طلب الضمان . ولكن هذه المسئولية ليست حتمية ، فقد يكون طالب الضمان .

ولكن هذه المسئولية ليست حتمية ، فقد يكون طالب الضمان حسن النية فى طلبه رغم عدم صحته ، وقد لا يتحقق تأخير يذكر فى الفصل فى الدعوى الأصلية بسبب طلب الضمان ، أو قد لا يتحقق ضرر ما رغم التأخير .

لذلك جعلت المادة 122 مرافعات هذه المسئولية جوازيه للمحكمة ، بتقريرها أنه ” إذا رأت المحكمة  أن طلب الضمان لا أساس له حاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية “

د/ رمزي سيف  ، مرجع سابق ، صــ 367 وما بعدها

المفاضل بين الرجوع بدعوى الضمان الأصلية وبين إدخال الضامن :

 تقدم القول بأن لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن بدعوى ضمان أصلية ، أو بإدخاله فى الدعوى الأصلية بطلب عارض (دعوى ضمان فرعية) ، ولكن الأفضل لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن بدعوى ضمان فرعية وذلك للاعتبارات الآتية :

1-         فى الرجوع بطلب عارض اقتصاد فى الوقت وتيسير للإجراءات إذ يحصل صاحب الضمان  على حكم على الضامن فى نفس الوقت الذى يحكم فيه فى الدعوى الأصلية لمصلحة الغير ، وبهذا يتفادى المضمون ما يصيبه من ضرر بسبب إعسار الضامن بعد الحكم فى الدعوى الأصلية

2-         بإدخال الضامن فى الدعوى الأصلية مع الغير يستفيد المضمون من وسائل الدفاع التى تكون عند الضامن كي يساعد المضمون على الحصول على حكم لمصلحته فى الدعوى الأصلية .

3-         إذا اختار المضمون الرجوع بدعوى ضمان اصلية فإنه قد يتعرض لخطر سقوط حقه فى الضمان ، وذلك إذا أثبت الضامن عند الرجوع عليه بدعوى ضمان اصلي أنه كان فى إمكانه دفع الدعوى الأصلية مع الغير لو أنه أدخل فيها

ينص القانون المدنى فى المادة 440/3 على أنه ” إذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه  حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فقد حقه فى الرجوع بالضمان ، فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذ أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق

4-         إذا أدخل المضمون الضامن فى الدعوى الأصلية مع الغير كان للمضمون أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لك يكن مطالباً بالتزام شخصي ( مادة 121 ) .

د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صــ 589

تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال الضامن

 يحتاج صاحب الضمان إلى طلب تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامنه فيها فى حالتين :

  • 1-         إذا حل ميعاد نظر الدعوى الأصلية ولم تكن دعوى الضمان الفرعية قد رفعت فهو يطلب تأجيل الدعوى الأصلية ليرفع دعوى الضمان الفرعية .
  • 2-         إذا رفع صاحب الضمان دعواه الفرعية وتحددت لنظرها جلسة تحل بعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية فهو يطلب تأجيل الدعوى للجلسة المحددة لنظر دعوى الضمان الفرعية وضم الدعويين معاً .
د/ رمزي سيف  ، مرجع سابق ، صــ 368

التزام المحكمة بتأجيل الدعوى الأصلية

 إذا طلب صاحب الضمان تأجيل الدعوى الأصلية فى الحالتين سابقتي الذكر لإدخال ضامنه فيها فهل تلتزم المحكمة بإجابته إلى طلب التأجيل ؟

الأصل أن المحكمة ليست ملزمة بالتأجيل ، إنما تلتزم بالتأجيل إذا توفر الشرطان الآتيان :

أ – أن تكون الدعوى الأصلية دعوى مدنية وليست تجارية لأن المسائل التجارية لا تحتمل الإرجاء وتقتضى سرعة البت فيها .

ب- أن يكون صاحب الضمان قد بادر بتكليف ضامنه بالحضور خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه بالدعوى أو لقيام السبب الموجب للضمان ، أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل معنى ثمانية الأيام المذكورة .

ويقصد بالسبب الموجب للضمان الأمر الذى يقتضى رجوع المضمون على صاحب الضمان ،  والغالب أنه يرفع الدعوى الأصلية يقوم السبب الموجب للضمان ، ولكن قد لا يقتضى رفع الدعوى الأصلية بذاته الرجوع على الضامن

وإنما يقتضيه ما ابداه الخصم من دفاع فى الدعوى الأصلية ، ولذلك تبدأ الثمانية ايام من إبداء هذا الدفاع ، كما لو رفع المحال بالدين دعوى على المدين بطلبه بالدين فأنكر المدين وجود الدين ، فيضطر المحال إلى إدخال المحيل ضامناً للقيام بالتزامه بالضمان ، فإنكار الدين من المدين هو السبب الموجب للضمان .

إذا توفر الشرطان المتقدمان كان على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية أن تجيب صاحب الضمان إلى طلبه تأجيل الدعوى لإدخال ضامنه فيها ، فإن تخلف الشرطان أو أحدهما فلا تلتزم المحكمة بالتأجيل وإنما يكون لها أن تجيب صاحب الضمان أو لا تجيبه بحسب ما تره (مادة 119) .

وعلى كل حال فإن المحكمة تراعى عند تأجيلها الدعوى ، سواء أكان التأجيل إجبارياً أو جوازياً ، المواعيد اللازمة لتكليف الضامن بالحضور (مادة 119/2) .

د/ رمزي سيف  ، مرجع سابق ، صــ 369

مركز صاحب الضمان ومركز الضامن فى الدعوى الأصلية

صاحب الضمان خصم فى الدعوى الأصلية لأنها إما مرفوعة منه على الغير أو مرفوعة من الغير عليه ، وهو خصم فى دعوى الضمان الفرعية باعتباره طالب الضمان ، فإذا حكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنه يحكم عليه بمصاريفها ويحكم له بهذه المصاريف ضمن ما يحكم له به على الضامن .

ولصاحب الضمان أن يطلب خروجه من الدعوى الأصلية بشرط ألا يكون ملتزماً فيها بالتزام شخصي (مادة 121) ، كما إذا رفع مدعى استحقاق عين دعوى على مشتريها فأدخل المشترى البائع له ضامنا فيها ، فيجوز فى هذه الحالة للمشترى أن يطلب خروجه من الدعوى الأصلية ، ولأن الالتزام بالضمان فى هذه الحالة يشمل الالتزام بالدفاع عن صاحب الضمان والرد على دعوى الغير فضلا عن الحكم على الضامن بالتعويض إذا فشل فى رد دعوى الغير .

أما إذا كان صاحب الضمان ملتزماً قبل الغير رافع الدعوى الأصلية بالتزام شخصي فلا يجوز له الخروج من الدعوى ، كما إذا رفع دائن دعوى على الكفيل فأدخل الكفيل المدين ضامناً

ومثله أيضا حالة ما إذا رفع مشتر دعوى على البائع له يطالبه فيها بتعويض بسبب وجود عيب فى العين ، وكان البائع ق اشترى العين من شخص آخر فأدخله ضامناً فى الدعوى ، فلا يجوز لمدعى عليه فى الدعوى الأصلية ملتزم قبله بالتزام شخصي

لا يجوز للكفيل الخروج من الدعوى لأنه ملتزم التزاما شخصياً قبل الدائن ، ولأن  التزام الضامن يقتصر على الالتزام بتعويض صاحب الضمان عما يصيبه من ضرر بسبب الحكم عليه فى الدعوى الأصلية .

على أن الخروج من الدعوى محدود الأثر ، إذ يقتصر أثره على تفادى الحكم على صاحب الضمان بمصاريف الدعوى الأصلية ليحكم بها على الضامن مباشرة ، و لا يتعدى أثر الخروج هذا ، فلا يترتب عليه زوال صفة المضمون كخصم فى الدعوى الأصلية وكخصم فى طلب الضمان ، فلا يمنع خروجه من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية عند الاقتضاء ، كما لا يمنع من الحكم له عند الاقتضاء على الضامن

د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صــ 589

ويعتبر الضامن ، إذا ضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، خصما للمدعى الأصلى ولو لم يكن المدعى الأصلى قد وجه طلباً للضامن واكتفى بتوجهه طلبه لصاحب الضمان ( مادة 121 ) . فإذا رفع دائن دعوى على كفيل بطلب الدين فادخل الكفيل المدني الأصلى ضامناً ، فإن الحكم الصادر للدائن على الكفيل يعتبر حكما أيضاً للدائن ولو أن الدائن اقتصر على توجيه طلبه للكفيل

رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 371

دعوى الضمان الأصلية ودعوى الضمان الفرعية

 لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن إما بدعوى ضمان اصلية أو بدعوى ضمان فرعية ، أما الدعوى الأصلية فهى الدعوى التى يرفعها المضمون على الضامن بعد انتهاء النزاع فى الدعوى الأصلية مع الغير ، والدعوى الفرعية هى التى يدخل بها المضمون ضامنه فى الخصومة القائمة بين المضمون وبين الغير ويطلب فيها من الضامن القيام بالتزام الضمان .

د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صــ 589

فالمشترى الذى ينازعه فى مليكة العين المبيعة ، له أن ينظر الحكم فى النزاع بينه وبين الغير ثم يرفع البائع له دعوى ضمان أصلية ترفع وتحقق ويحكم فيها طبقاً للقواعد التى تطبق على سائر الدعاوى ، وللمشترى أن يدخل البائع له فى الدعوى القائمة بين المشترى وبين الغير بطلب عارض هو المسمى بدعوى الضمان الفرعية أو إدخال الضامن على حد تعبير قانون المرافعات الجديد  ( مادة 119 ) .

وإدخال الضامن أو طلب الضمان العارض هو الذى فى  قانون المرافعات بتنظيمه فى المواد من 119إلى 122 باعتباره من صور اختصام الغير فى الدعوى أو إدخاله فيها .

كلما كان هناك حق اضمان بالمعنى السابق ، أى حق رجوع لشخص على آخر بسبب منازعة الغير له ، كان لصاحب الضمان ، إن شاء ، أن يرجع على ضامنه بدعوى ضمان فرعية بإدخال ضامنه فى منازعة مع الغير بطلب عارض.

د/ رمزي سيف  ، مرجع سابق ، صــ366

المادة 27 من قانون الإثبات تبعد المنازعات القضائية عن مجال المبارزة  – كيف ذلك ؟

المادة 27 من قانون الإثبات – طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات نصاً – تلزم كل من حاز شيئاً أو أحرزه بعرضه علي من يدعي حقاً متعلقاً به متي كان فحص هذا الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومداه ، والنص الذي استحدثه المشرع يتيح العمل علي حسم المنازعات ويبتعد بالمنازعة أمام القضاء عن مجال المبارزة .

  دلالات الحيازة والإحراز التي أوردها المشرع بالمادة 27 إثبات:

استخدم المشرع بنص المادة 27 من قانون الإثبات عبارتي ” الحيازة والإحراز ” ونري أنه من اللازم لفهم أحكام هذا النص البدء ببيان المقصود بكل منهما :

  • يقصد بالحيازة وضع اليد علي الشيء علي سبيل التملك والاختصاص ،و لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم الحيازة إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق لشخص محدد.
  •  يقصد بالإحراز الاستيلاء – مجرد الاستيلاء المادي – علي الشيء طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي أن يكون الغرض مجرد حفظ أو الانتفاع.

هذه الدلالات المبسطة لمفهوم الحيازة والإحراز تعني أن مشرع قانون الإثبات كان حريصاً إلي أبعد مدي في تحقيق العدالة بتمكين من يطالب بعرض شيء مدعياً أن له حقاً  في الاستجابة لطلبه متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه .

  لماذا استعمل المشرع كلمة شيئا :

  استخدم المشرع كلمة شيئاً ، وهذا ما يؤكد أنه لا يشترط أن يكون الشيء المطلوب عرضه أن يكون دليلا كتابيا – محرراً – بل أطلقت المادة لفظها فى كل شئ ، فقد يكون دليلا كتابيا ، وقد يكون شيئا أخر ، فيجوز لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته ، كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجرها مورثه حتي يتسنى له أن يعين مدي حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث .

خصوصية طلب عرض الأوراق والمستندات

أوضحنا أن المادة 27 من قانون الإثبات تتحدث عن عرض الأشياء ، ومن هذه الأشياء المحررات ، وهو ما عبرت عنه المادة 27 بعبارة ” فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخري ” المهم أنه إذا كان المطالب به أوراق أو مستندات فيراعي ما يلي :

أولاً : أن عرض المحرر قد يكون ضرورياً لا للبت في وجود الحق المدعي به وتعيين مداه بل لمجرد الاستناد إليها في إثبات حق للطالب . إذن فدعوى العرض يمكن أن تكون دعوى دليل .

ثانياً : أن للمحكمة أن تأمر بتقديم المحرر للمحكمة لا مجرد عرضها علي الطالب ، فيجوز لمشتري الأرض إذا تعهد بالوفاء بما بقي من ثمن آلة زراعية ملحقة بها أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين المقدار الواجب أداؤه من هذا الثمن ، ويجوز كذلك لموظف ادعي انه عزل تعسفياً أن يطلب تقديم ملف خدمته ليستخلص منه الدليل علي التعسف . ويراعي هنا : أن المحكمة قد تأمر حقاً بما لم يطلبه الخصوم

لكنها تستند في ذلك إلي إجارة تشريعية واضحة فالمادة 27 إثبات قررت نصاً ” فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له ” .

فقد أوضحنا أن مشرع قانون الإثبات عظم من دور المحكمة بجعله أكثر إيجابية فله في سبيل الوصول للحقيقة أن يأمر بما لم يطلبه الخصوم .

كيف ترفع دعوى العرض

يجوز لصاحب الشأن أن يرفع دعوى العرض بطريقة أصلية أو فرعية ، فإذا كان حائز الشيء من الغير فتوجه ضده الدعوى بطريقة أصلية بالأوضاع المعتادة ، وكذلك يجوز رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بالعرض دون مساس بأصل الحق ، كما أنه يجوز إبداء الطلب في مواجهة الخصم أثناء نظر الدعوى الموضوعية ومتفرعاً منها .

وكذلك يجوز اختصام الغير للإدلاء بهذا الطلب في مواجهته ، كما يجوز الإدلاء به في مواجهة المتدخل أو الخصم المدخل في الدعوى

الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 207

  أهم التطبيقات العملية لدعوى العرض   :

  • –           دعوى العرض التي يرفعها مشتري لعقار ضد البائع له أو ضد المستأجرين بطلب عرض عقود الإيجار الخاصة بهم .
  • –           دعوى العرض التي يرفعها الوارث ضد وارث آخر بطلب عرض عقود البيع التي يدعي أنها حررت بينه وبين المورث .
  • –           دعوى العرض التي يقيمها شريك ضد باقي الشركاء بالشرطة بطلب عرض المستندات المثبتة للوضع المالي للشركة .
  • –           دعوى العرض التي يقيمها المالك ضد الغاصب بإلزامه بعرض سند وجوده بالعين المؤجرة .
وعموماً فإن دعوى العرض لا تقبل إلا إذا كان لصاحبها أي لمن رفعها صفة ومصلحة إعمالاً للمادة 3 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

 

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

وقد استخدم المشرع كلمة شيئاً ، وهذا ما يؤكد أنه لا يشترط أن يكون الشيء المطلوب عرضه أن يكون دليلا كتابيا – محرراً – بل أطلقت المادة لفظها فى كل شئ ، فقد يكون دليلا كتابيا ، وقد يكون شيئا أخر ، فيجوز لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته ، كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجرها مورثه حتي يتسنى له أن يعين مدي حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث .

  لا قيمة لدعوى العرض لعدم وجود إلزام بالعرض

لم يترتب نص المادة 27 من قانون الإثبات جزاء علي امتناع المدعي عليه – الحائز للشيء المطلوب عرضه – ولا يبقي إلا إعمال القواعد العامة الخاصة بالغرامات التهديدية ، ويقرر الدكتور أحمد أبو الوفا . أما إذا كان الخصم الممتنع هو المطلوب الحكم عليه بالحق المدعي به فيجوز للمحكمة استنتاج ما تراه من هذا الامتناع

الدناصوري – المرجع السابق – ص 127 ، 128

ولا نري صحة هذا الرأي ، بمعني أن المحكمة لا تملك حيال الامتناع عن تنفيذ ما أمرت به من عرض الشيء أو تقديم المستندات التي في حوزته إلا إيقاع الغرامات التهديدية فقط ، أما التجاوز بأنه لو كان الممتنع هو الخصم المطلوب الحكم عليه بالحق المدعي به فيجوز للمحكمة استنتاج ما تراه من هذا الامتناع 

فهو قول غير دقيق لأن المحكمة وإن منحت دوراً إيجابياً في الإثبات إلا أنها لا تملك أن تأتي بدليل لم يقره المشرع ، فالمشرع وحده هو من يحدد الأدلة وما يترتب علي وجودها وانتفائها ، وكذا أثر عدم تنفيذ م تأمر به المحكمة .

ورجوعاً للمادة 23 من قانون الإثبات يتضح لنا كيف أن المشرع عالج مشكلات الامتناع عن تقديم المحررات ، وأن المشرع قرر بنص صريح الأثر المترتب علي ذلك بإجازة الإثبات بطريق أخري أو بالإعفاء من الإثبات لقيام قرنية قانونية .

  إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده

تنص المادة 26 من قانون الإثبات علي أنه :

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .

الأصل أن المدعي هو الملزم بتقديم الدليل ، بما يعني تأكيد لمبدأ أن البينة علي من ادعي ، ولذا لا يجوز إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أدله ومستندات ، فالقانون يمنع القصر والإجبار ، غير أن هذا الأصل قد أورد القانون عليه استثناءات مراعاة لحسن سير العدالة

فالخصم وإن كان ملزماً بألا يجبر خصمه على تقديم شيئا تحت يده إلا أن ذلك يقابله التزاما آخر بأن يتحرى الصدق و يسعى إلى الحقيقة ، فليس له أن يتستر على الحقيقة و يخفى معالمها و أدلتها مضياعا للعدالة خاصة بعد ما جعل المشرع للقاضي دورا إيجابيا فى إجراءات الإثبات بهدف الوصول للحقيقة بغض النظر على ما تمليه المصلحة على الخصوم من مواقف .

مبدأ البينة علي من ادعي – التجاوز بإلزام الغير بتقديم محرر تحت يده  :

تجاوز المشرع مرحلة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده الي إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده ، والغير ابتداء ليس طرفاً في الخصومة ، بل يتصور ألا يكون طرفاً في المحرر المطلوب تقديمه ، لكنها مصلحة العدالة ، بررت مرة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، وتبرر هنا إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده .

المشكلة أن هذا الغير ليس طرفاً في الخصومة القائمة حتي يمكن إلزامه ، لذا يجب أن يسبق إلزامه إدخاله في الدعوى القائمة والمنظورة ، هذا ما قررته المادة 26 من قانون الإثبات حين قررت أن للمحكمة – والمقصود بالمحكمة هنا محكمة الدرجة الأولي ومحكمة الدرجة الثانية أيضاً – أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده .

  كيفية إدخال الغير في الدعوى أو الاستئناف لإلزامه

المادة 26 محل البحث تتحدث عن إدخال الغير ، وآلية الإدخال تنظمها نصوص قانون المرافعات باعتباره القانوني الإجرائي الواجب الإعمال ، وطبقاً للمادة 117 من قانون المرافعات :

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة م تنص المادة 66 من قانون المرافعات المشار إليها علي أنه – ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى مراعاة حكم المادة 66

وطبقاً للمادة 118 من قانون المرافعات :

 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .

وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى.

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية

الطعن رقم 950 لسنة 53 ق ، جلسة 28-2- 1988
كما قضت محكمة النقض :

 يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها و إيداعها إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع وابتغاه من هذا الإجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد

و الإيداع و كان البين من الأوراق أن المطعون عليها الأولى لم تقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم الابتدائي فى موضوع الدعوى بعدم قبولها و أفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الاستئناف عن نعيها على قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول صحيفة إدخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة

و كان البين من تلك الصحيفة أنها قدمت إلى قلم المحكمة بتاريخ 13/12/ 1980 بعد سداد الرسم المستحق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بها فى قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

الطعن رقم 355 لسنة 56 ق ، جلسة 30-1- 1991

شروط إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده

ما هي شروط إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده :

  شروط قبول إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده هي ذات شروط إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، لذا فقد نصت المادة 26 إثبات في عجزها علي أنه ” وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة ” هذه الإحالة تعني وجوب التقييد بما تقرره المادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات

تنص المادة 20 من قانون الإثبات علي أنه :

يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .

أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .

ب –  إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

ج – إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وتنص المادة  21 من قانون الإثبات علي أنه : يجب أن يبين فى هذا الطلب :-

أ – أوصاف المحرر الذي يعينه .

ب – فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

ج – الواقعة التى يستدل به عليها .

د –  الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .

هـ – وجه إلزام الخصم بتقديمه .

ويستفاد من هاذين النصيين كشروط لإجابة الخصم إلي طلبه بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :

أولاً : الصفة والمصلحة :

وأساس هذا الشرط صريح نص المادة 3 من قانون المرافعات – فقرة 1- والتي يجري نصها علي أنه :

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ثانياً : التزام الشروط الواردة بالمواد 20 ، 21 من قانون الإثبات :

فطبقاً للمادة 20 من قانون الإثبات لا يقبل طلب الإلزام عموماً – سواء أكان المحرر تحت يد الخصم أو تحت يد الغير – إلا إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ، أو إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ، أو كان الخصم قد استند إليه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وطبقاً للمادة 21 من قانون الإثبات يجب أن يبين في طلب الإلزام أوصاف المحرر الذي يعينه ، فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل ، الواقعة التى يستدل به عليها ، الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، وجه إلزام الخصم بتقديمه

قضت محكمة النقض :

 إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها .

فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون

الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956

قضاء محكمة النقض في ادخال الغير

إدخال الغير وإدخال ضامن

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عدل بنص المادة ١١٨ من قانون المرافعات أحكام المادة ١٤٤ المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التى عددتها ، قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضى من دور إيجابى في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبى لحجية الأحكام

مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذى تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال

وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءان المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة  المطروحة أمامها ، كما يكون لها أن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه ، و هو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد

الطعن رقم ٤٠٤٤ لسنة ٨٠ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

اختصام الغير في الدعوى. لا يتم إلا باتباع الأوضاع المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة. وجوب إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب ثم إعلانها. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. اختلاف إجراءات اختصام الغير الدعوى عن إجراء تصحيح الدعوى. المواد 117، 66، 133 من قانون المرافعات.

مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 وهو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك

بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال باطلاً لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية، وفي هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد في الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الواردة أحكامها في المادة 133 من قانون المرافعات والتي تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوي الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الانقطاع الواردة في المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد في المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر.

الطعن رقم 950 لسنة 53 القضائية – جلسة 28 من فبراير سنة 1988

يجرى نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2110 لسنــة 51 ق – تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 409]

النص فى المادة 117 من قانون المرافعات على أن ” للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات ، و فى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه ” إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة … “

يدل على أنه و إن كان إختصام الغير فى الدعوى – على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار إليها – يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . بإيداع الصحيفة قلم الكتاب – إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى يجب إختصامه فيها إبتداء

يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات – التى إستحدثها القانون القائم – حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية – ” تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى “

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 949 لسنــة 53 ق – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1159]

مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضى الأساسية

و فى هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد فى الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الواردة أحكامها فى المادة 133 من قانون المرافعات و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الإنقطاع الواردة فى المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 950 لسنــة 53 ق – تاريخ الجلسة 28 / 02 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 332]

مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة ، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة و من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله باعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1320 لسنــة 51 ق – تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 644]

النص فى المادة 117 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 728 لسنــة 58 ق – تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 927]

النص في المادة117من قانون المرافعات على أن” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة66″وفى الفقرة الثانية من المادة115منه على أنه، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس

أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة “إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى على ما تقضى به المادة117المشار إليها يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب

إلا أن تصحيح المدعى لعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء ـ يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة115من قانون المرافعات ـ التى استحدثها القانون القائم ـ حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية ـ تبسيط للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة التداعى.

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 734 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 205 ، النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 692 لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1085]

صيغة طلب إدخال خصم في الدعوى

انه في يوم         الموافق

بناء على طلب السيد / …………………….. المقيم فى / ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض

أنا / …………. محضر محكمة / …………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / …………. المقيم فى / ………….     مخاطبا مع / ………….

الموضوع

أقام الطالب الدعوي رقم …………. لسنة …………. ( ويذكر ملخص وجيز لموضوع الدعوي  والطلبات)

وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات وبجلسة …/…./……… قررت المحكمة – استجابة لطلب المدعي – التصريح له بإدخال خصم جديد في هذه الدعوي وهو السيد المعلن اليه بهذه الصحيفة ، وقررت التأجيل لجلسة …………

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة …………. الكائن مقرها …………. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم …………. من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ بالطلبات .


مقال إدخال الغير وإدخال ضامن

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }