شرح الاختصاص المحلى للمحكمة المواد من 49 الى 62 مرافعات

بحث قانونى وافى يتضمن شرح الاختصاص المحلى للمحكمة المواد من 49 الى 62 مرافعات مزيدا بأراء الفقه وأحكام محكمة النقض الحديثة وعرض شامل لكافة حالات و مشكلات تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة

محتويات المقال

تنبيه عن دفع الاختصاص المحلى

وجب التنبيه بأن الدفع بعدم الاختصاص المحلى للمحكمة ليس من النظام العام ولا تتعرض له من تلقاء نفسها ، ويجب على الخصم المتمسك بالدفع أن يدفع به قبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه

بحث شرح الاختصاص المحلى

شرح الاختصاص المحلى

 

  • القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى
  • الاختصاص المحلى فى الدعاوى العينية و الشخصية العقارية
  • الاختصاص المحلى – المكانى – فى حالة تعدد العقارات
  • الاختصاص المحلى فى الدعاوى المقامة على الحكومة
  • الاختصاص المحلى فى الدعاوى المرفوعة على الشركات والجمعيات
  • الاختصاص المحلى فى دعاوى التركات
  • الاختصاص المحلى فى مسائل الافلاس
  • الاختصاص المحلى فى المواد التجارية
  • الاختصاص المحلى فى منازعات المقاولات والتوريدات
  • الاختصاص المحلى فى دعاوى النفقات
  • الاختصاص المحلى فى دعاوى التأمين
  • الاختصاص المحلى فى دعاوى الاجراء الوقتى المستعجل
  • الاختصاص المحلى فى حالة وجود دعوى أصلية وطلب عارض
  • الاختصاص المحلى فى حالة عدم وجود موطن للمدعى عليه
  • الاختصاص المحلى فى حالة الاتفاق بين الخصوم على اختصاص محكمة معينة
  • صيغة مذكرة عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى

القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى

تنص المادة 49 من قانون المرافعات على

  • يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  • فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
  • وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

ماهية الاختصاص المحلى

الاختصاص المحلي هو اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى ، والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي علية ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية إلا إذا نص علي غير ذلك

الدفوع في قانون المرافعات  – المستشار محمد عزمي البكري – الطبعة الثانية – ص 974

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ” استحدث المشرع نصاً في المادة 62 يقضي بأنه إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص علي اختصاص محاكم أخري فيما عدا الحالات التي يري المشرع فيها النص علي منع الجمع

التعليق على المادة 49 مرافعات

طبقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات فإن ثمة مجموعة من الضوابط يحدد في ضوء كل منها الاختصاص المحلي وهي :

أولاً : ارتباط الاختصاص المحلي بمفهوم الموطن والموطن كما عرفه القانون المدني في المادة 40 منه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة فعنصراه الإقامة والسكن والاعتياد أي الاستقرار ولو كان الشخص يتغيب عنه بعض الوقت وقد يكون للشخص أكثر من موطن واحد إذا كان يقيم في مكانين مثلا إقامة معتادة في كل منهما وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني .

ثانياً : إقرار المشرع لفكرة المساواة المطلقة بين الخصوم المدعي عليهم وتطبيق ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم “.

ثالثاً : ثبوت حق كل خصم في حالة تعددهم في الحق في الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً فاذا رفعت دعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن احد المدعي عليهم وقبل احدهما اختصاصها فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعد الاختصاص.

رابعا : خصوصية تحديد المحكمة المختصة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية فطبقاً للمادة 15 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإنه يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني ومن ثم فقد أصبح في مواد الأحوال الشخصية كالموطن في قانون المرافعات اذ كل منهما أحال في تحديده للقانون المدني .

وفي هذا الصدد يجب الرجوع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 حيث قررت إخضاع دعاوى الأحوال الشخصية من الناحية الإجرائية لأحكام قانون المرافعات .

فالمادة الأولى من هذا القانون تنص :

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة و تصفية التركات  

الاختصاص المحلى فى الدعاوى العينية و الشخصية العقارية

تنص المادة 50 من قانون المرافعات على:

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.

وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

واستثناءً من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.

التعليق على المادة 50 مرافعات

الاختصاص المحلي بالدعاوى العينية العقارية:

الدعاوى العينية العقارية هي الدعاوى الخاصة بحق عيني علي عقار وكما سيلي وقد راعي المشرع الأهمية الخاصة للدعاوى العينية العقارية وهي الدعاوى المتعلقة بحق يعني علي عقار فقرر أن الاختصاص المحلي بما ينشأ من منازعات يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ولهذا حكمه فقد تحتاج المحكمة التي يقع ف دائرتها هذا العقار إلي الانتقال والمعاينة أو غير ذلك من الإجراءات اللصيقة بالعقار . في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .

ويضيف الفقه تحديداً لماهية الدعاوى العينية قولاً بأن الدعاوى العينية العقارية هي الدعاوى التي تنصب فيها المنازعة علي حق عيني علي عقار كدعوى ثبوت لملكية عقار أو حق ارتفاق او حق مرور وكالمنازعة في أي حق من الحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي او الرهن الحيازي المنصب علي عقار ودعاوي الحيازة

الاختصاص المحلى – المكانى – فى حالة تعدد العقارات:

ماذا لو تعددت المحاكم التي يقع في دائرتها العقار وبالأدق تعددت العقارات موضوع النزاع . أي محكمة تختص .

القاعدة العامة التي نكررها هو اختصاص محكمة العقار فإذا كان العقار واقعا في دائرة محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها احد أجزاء صغر هذا الجزء أو كبر وإذا تعلقت الدعوى بعقار ومنقول تبع الأصل الفرع ، فالمطالبة بملكية العقار وريعه ، او ما علية من منقولات ، ترفع إلي محكمة مركز العقار

 الدكتور . عبد الوهاب العشماوى

الاختصاص المحلى بالدعاوى الشخصية العقارية:

الدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى الخاصة بحق شخصي علي عقار ، كالدعاوي التي يرفعها المشتري لعقار بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم علي البائع بصحة التعاقد فهي تلك الدعاوى التي تستند الي التزام شخصي مرتبط بحق عيني عقاري .

والقاعدة أن الاختصاص المحلي بهذه الدعاوى هو تخيير المدعي بين رفع الدعوى في المحكمة التابع لها العقار أو محكمة موطن المدعي عليه فله ان شاء اتباع القاعدة العامة في دعاوى الحقوق الشخصية فيرفعها أمام محكمة موطن المدعي عليهم

كما له ان شاء اتبع حكم الاختصاص المحلي بالنسبة للعقار فيرفعها امام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها ، فاذا تعددت المحاكم التي يقع العقار بدائرتها أي جزء من أجزاء العقار وذلك تطبيقا للقاعدة التي أوردها المشرع بالنسبة للدعوي المتعلقة بالعقار

الدكتور عبد الوهاب العشماوى

الاختصاص المحلى فى الدعاوى المقامة على الحكومة

تنص المادة 51 من قانون المرافعات على:

في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة.

التعليق على المادة 51 مرافعات

الاختصاص المحلي بالدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومة أو علي وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

طبقاً لصريح نص المادة 51 من قانون المرافعات فإن المحكمة المختصة محلياً بالدعوى الجزئية إذا كانت الحكومة أو أحد وحدات الإدارة المحلية أو علي أحد الهيئات العامة أو المؤسسات هي المدعي عليه هي المحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة أو الهيئة أو المؤسسة ، وهذا تمييز غير مبرر في تصورنا بين طوائف المدعي عليهم لمجرد أن المدعي عليه بالتوصيف السابق ، فلا يوجد في تصورنا أسباب منطقية لإيراد نص خاص بالاختصاص المحلي ولو كان في الدعاوى الجزئية لمجرد توافر صفة خاصة في المدعي عليه .

وبعيداً عن ذلك يراعي:
  • أولاً : نص المادة 51 من قانون المرافعات – للدقة – يتحدث عن الاختصاص بالدعاوى الجزئية – وهو ما يوجب الرجوع لما تقرره القواعد العامة بشأن الاختصاص النوعي والقيمي لهذه المحاكم  .
  • ثانياً : الهيئة العامة شخص إداري عام يدير مرفقا عاما يقوم علي مصلحة او خدمة عامة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ميزانية خاصة تعد علي نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الإدارية التي يتبعها .
  • ثالثاً: للمؤسسات العامة مفهوم متسع بخصوص تطبيق هذا النص الاختصاصي لا يقف عند المؤسسات العامة التي ينظمها القانون 3 سنة 1966 وهي التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا بل يضم معها النقابات المهنية التي تعتبر مؤسسات عامة في الفقه الإداري .

والاختصاص المحلي بالدعاوى التي ترفع علي الحكومة أو علي وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة أو المؤسسات العامة  فقد أور نص المادة 51 من قانون المرافعات عبارة حازمة في نهاية المادة فقد نص علي أنه ” مع مراعاة القواعد المتقدمة”

فيتعين إذن مع الالتزام بتطبيق أحكام هذه المادة مراعاة قواعد الاختصاص المحلي أي مراعاة ما إذا كانت الدعوى منقولة أو عقارية فإذا رفعت علي احدي المصالح الحكومية الواقعة بدائرة محكمة الدلنجات كان الاختصاص لمحكمة بندر دمنهور باعتبارها المحكمة التي تقع بدائرتها مقر المحافظة . اما اذا رفعت علي مقر هذه المصلحة دعوي عينية عقارية متعلقة بعقار يقع في المنصورة . فإنه ترفع امام محكمة بندر المنصورة .

تعدد المدعي عليهم مع اختصام الحكومة أو علي وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة أو المؤسسات العامة – شرح الاختصاص المحلى للمحكمة المواد من 49 الى62 مرافعات

إذا رفعت الدعوى علي الحكومة وشخص أخر جاز رفع الدعوي علي المدعي عليهما أمام المحكمة المختصة بالنسبة للحكومة او امام المحكمة المختصة بالنسبة للمدعي عليه الأخر لأن القاعدة في الاختصاص المحلي بالنسبة للدعاوي التي ترفع علي الحكومة التي نص عليها المشرع في المادة 51 لا تمنع من تطبيق القاعدة في حالة تعدد المدعي عليهم التي نص عليها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 49 .

ويستوي لتطبيق هذه المادة ان تكون الدعوي من اختصاص القاضي الجزئي العادي او الاستثنائي كما يستوي ان تكون الدعوي موضوعية او مستعجلة ويستوي ان تكون الدعوي الجزئية المرفوعة علي الحكومة عينية عقارية او شخصية عقارية او مختلطة او منقولة او يصعب تكيفيها .

الاختصاص المحلى فى دعاوى  الشركات والجمعيات

شرح الاختصاص المحلى

 

تنص المادة 52 من قانون المرافعات على:

في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر.

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

التعليق على المادة 52 مرافعات

الاختصاص المحلي بدعاوى الشركات:

خص المشرع الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة بحكم خاص ومبرر فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة ،

فطبقاً لهذا النص يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة علي أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر.

أما عن تبرير هذا الخروج علي القواعد العامة فهي مصلحة الخصوم أنفسهم ولضمان حسن سير القضاء إذ أن العدالة وضمن حسن سيرها يرشحان للقول بانعقاد الاختصاص بهذه الدعاوى لهذه المحكمة .

 وهنا يراعي :

1- مناط هذا الاستثناء هو وجود قانوني لشركة أو جمعية ولو كانت في دور التصفية ، فيشترط لإعمال هذا الاستثناء علي وقاعد الاختصاص المحلي وجود شركة أو جمعية وتوافر الشخصية الاعتبارية .

2-   لا يسري هذا الاستثناء علي الدعاوى العينية العقارية سواء رفعت من الشركة او ضدها ولو كانت المطالبة بالعقار متعلقة بأعمال الشركة وإدارتها وذلك لأن الاعتبارات التي لتفضيل محكمة مركز العقار تبقي قائمة.

مدى جواز رفع الدعوى على فرع الشركة

طبقاً لصريح نص المادة 52 من قانون المرافعات فيجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .

فيشترط لاختصاص محكمة الفرع أن تكون الدعوى عن مسائل متصلة بهذا الفرع او ناشئة عن اعمال او عن حوادث وقعت في دائرته علي انه يشترط لجواز اختصاص محكمة الفرع ان يكون هذا الفرع فرعا حقيقيا يقوم بنوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه مع مراعاة أن هذا الاستثناء لا ينفي الاختصاص الثابت لمحكمة المقر الرئيسي للشركة كل ما في الأمر أن المدعي يكون له الخيار بين الاختصاصين . ويشترط لاختصاص محكمة الفرع –

فضلا عن توافر الشروط السابقة – ان يوجد به نائب يمثل الشركة او الجمعية او المؤسسة والا يوجد اتفاق اخر علي خلاف ذلك وان يكون موضوع الخصومة متعلقا بالفرع او ناشئا عن اعماله او عن حوادث وقعت في دائرته وان يكون الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه.

الاختصاص المحلى فى دعاوى التركات

تنص المادة 53 من قانون المرافعات على:

الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى.

التعليق على المادة 53 مرافعات

التركة عموماً هو ما يتركه المتوفى ، سواء إيجاباً بترك ما يورث عنه ، أو سلباً بترك مديونية يجب سدادها ، أما التركة اصطلاحا فهي ما يتركه المتوفى من عقارات ومنقولات وأموال نقدية توزع علي الورثة حسب أنصبتهم الشرعية .

من هنا يمكن تعريف دعاوى التركة بأنها الدعاوى الخاصة بهذه الأموال ، والدقة توجب القول بأن المادة 53 من قانون المرافعات تعالج الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالتركة التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى .

وهذا يعني :

1- إذا قسمت موجودات التركة فلا محل لتطبيق نص المادة 53 من قانون المرافعات لانقضاء التركة بالقسمة .

2- إذا رفعت الدعوى ولو كانت متعلقة بالتركة قبل قسمتها ولكن ممن لم يشملهم ويحددهم نص المادة 53 من قانون المرافعات فإنه لا محل لتطبيق قواعد الاختصاص الواردة بها ، وإنما يتعين الرجوع للقواعد العامة لتطبيقها .

3- من المحتم احترام القواعد الخاصة بالاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية ، فهذه الدعاوى تظل من اختصاص المحكمة التي تقع في دائرتها .

الاختصاص المحلى فى مسائل الإفلاس

شرح الاختصاص المحلى

 

تنص المادة 54 من قانون المرافعات على:

في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

التعليق على المادة 54 مرافعات

المستحدث في اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع مسائل  الإفلاس  

نص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – بند 6 هو أساس اختصاص المحاكم الاقتصادية بالإفلاس والصلح الواقي منه :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-

  • 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
  • 2- قانون سوق المال .
  • 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
  • 4- قانون التأجير التمويلي .
  • 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
  • 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
  • 7- قانون التمويل العقاري .
  • 8- قانون حماية الملكية الفكرية .
  • 9- قانون تنظيم الاتصالات .
  • 10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  • 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  • 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  • 13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .

بصدور القانون رقم 120 لسنة 2008 والمسمى بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أصبح الاختصاص بنظر دعاوى الإفلاس والدعاوى المرتبطة بها من اختصاص هذه المحاكم ، وبسبب هذا الاختصاص المتعلق بالنظام العام قررت المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه :

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق

ولا تسري أحكام الفقرة الأولي علي المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقي الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .

دلالات الإفلاس  – الحالة الواقعية للإفلاس  –  الحالة القانونية للإفلاس:

لم يعرف المشرع الإفلاس لكنه عبر عن حقيقته باستخدام عبارة ” حالة إفلاس ” وهو تعبير صحيح إلي حد بعيد ، فتوقف التاجر عن دفوع ديونه إثر اضطراب أعماله المالية حالة ، حالة خاصة بل وخطره استدعت أن ينظمها المشرع تنظيماً دقيقاً حفاظاً علي حقوق للغير عند التاجر المفلس ، بل وحفاظاً علي التاجر نفسه ، وهذه الحالة ، ونعني ” حالة الإفلاس ” تبدأ كحالة واقعية

ثم تتحول من خلال منظومة متتابعة من الإجراءات إلي حالة قانونية . وخطورة شهر الإفلاس وكما استعدت القول بارتباطه بالنظام العام ، وثمة قضاء رائع لمحكمتنا العليا في هذا الصدد قررت من خلاله :

إذا كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته

و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 – المادة 552 حالياً – من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى

و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفـاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين

الطعن رقم 278 لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919 جلسة 4/5/1975

وخطورة الإفلاس كانت أثراً فيما قررته محكمتنا العليا إذ قررت : أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان لذا وضع المشرع نظام قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية

ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 – 552 حالياً – من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين

وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تناول الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولـو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين

الطعن رقم  6206 لسنة 64  مكتب فنى 46  صفحة رقم 1355 جلسة 11/12/1995

الاختصاص المحلى فى المواد التجارية

تنص المادة 55 من قانون المرافعات على:

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.

التعليق على المادة 55 مرافعات:

طبقاً لصريح نص المادة 55 من قانون المرافعات فإن الاختصاص في المواد التجارية يكون لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها .

المقصود بالمواد التجارية حتي يمكن تطبيق نص الاختصاص:

طبقاً للمادة رقم 7 من قانون التجارة :

 يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغابات .

– وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة : يعد أيضا عملا تجارياً :

1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .

2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .

– وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة :

لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها

 د . علي يونس – شرح قانون التجارة ط 1988 – دار الجيل ، د . أكثم الخولي – قانون التجارة المصري ط 1999 دار النهضة العربية
و طبقاً للمادة رقم 4 من قانون التجارة يعد عملاً تجارياً :-
  • أ ـ شراء المنقولات أيا كان نوعها ببيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري ، وكـذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
  • ب ـ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .
  • ج ـ تأسيس الشركات التجارية .
– وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون التجارة :

تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف :-

  • أ ـ توريد البضائع والخدمات .
  • ب ـ الصناعة .
  • ج أ النقل البري والنقل في المياه الداخلية .
  • د ـ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار
  • هـ ـ التأمين علي اختلاف أنواعه .
  • و ـ عمليات البنوك والصرافة .
  • ز ـ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
  • ح ـ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر  ، والطباعة ، والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد والاتصالات ، والإعلان .
  • ط ـ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
  • ي ـ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
  • ك ـ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
  • ل ـ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
  • م ـ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو
  • غير مفروشة .
  • ن ـ أعمال مكاتب الساحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
  • س ـ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
  • ع ـ توزيع المياه او الغاز او الكهربـاء وغيرها من مصادر الطاقة .

وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة :

يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :-
  • أ ـ بناء السفن او الطائرات وإصلاحها وصيانتها .ب ـ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن او الطائرات .
  • ج ـ شراء أدوات او مواد تموين السفن أو الطائرات .
  • د ـ النقل البحري و  النقل الجوي  
  • هـ ـ عمليات الشحن أو التفريغ .
  • و ـ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيـرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .

الاختصاص المحلى فى منازعات المقاولات والتوريدات

 

تنص المادة 56 من قانون المرافعات على:

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.

التعليق على المادة 56 مرافعات

الاختصاص المحلي طبقاً لهذه المادة :

ورد بالمذكرة الإيضاحية أنه وبالنسبة للمنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن والعمال والصناع تعقد المادة 63 من القانون القديم الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق او نفذ بشرط أن يكون فيها موطن أحد الخصوم

وقد راي المشرع ان يستبدل في المادة 56 من القانون الجديد بذلك الشرط شرط اخر هو ان يكون فيها موطن المدعي بعد ان صدر المادة بالنص علي ان الاختصاص بهذه المنازعات ينعقد لمحكمة موطن المدعي عليه كما استبدل المشرع لفظ المقاولات بلفظ الأشغال ضبطيا للعبارة .

ويلاحظ ان عبارة “التوريدات والمقاولات” لا تنصرف في هذه المادة الي عقود التوريدات والمقاولات العامة وانما تنصرف الي التوريدات والمقاولات الفردية .

فيراعي الأتى:

1- أن الاختصاص المحلي وفق هذه المادة خاص بأنواع محددة من المنازعات هي وكما ورد بالنص

” المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وهي المقاولات الفردية لا المقاولات العمومية – المنازعات المتعلقة أجرة المساكن ويقصد بها الأماكن التي تخضع عقود إيجارها لأحكام قوانين إيجار الأماكن لا لأحكام القانون المدني – المنازعات المتعلقة بأجور العمال والصناع والأجراء ويقصد بهم من لا يخضعون لأحكام قانون العمل وإنما يخضعون لأحكام قانون العمل الواردة القانون المدني

2- الاختصاص المحلي طبقاً لحكم هذه المادة اختصاص اختياري مقيد ، بمعني أن الاختصاص يكون لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها بشرط أن يكون موطن المدعي تابع لها

لماذا لم يخضع الأجراء والخدم لأحكام قانون العمل بما يتضمنه من اختصاص المحاكم العمالية؟

خدم المنازل هم الأجراء الذين يقومون بخدمة مـا في المنازل ويرتبطون بأعمالهم فيها علي وجه له طابع مميز ، أمـا من في حكمهم فهـم مـن تتوافر فيهم الخصوصية التابعة

د . علي عوض حسن – المرجع السابق – ص 79 فقرة 54 .
ونحن نحاول البحث عن مبرر لعدم إخضاع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل ، في تبرير عدم خضوع خدم المنازل لقانون التأمين الاجتماعي قيل :

إن طبيعة العمل الذي يؤدونه يختلف عن طبيعـة العمل الذي يؤديه باقي طوائف العمال ، كمـا أن عملهم ذو صلة مباشرة بمخدوميهم مما يمكنهم مـن الإطلاع علي أسرارهم وشئونهم الخاصة ، الأمر الذي يقتضي ويتطلب وضع قانون خاص بهم تراعي فيه هذه الظروف

من المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952

وذات المبررات هي التي دفعت بقانون التأمين الاجتماعي الي استبعاد خدم المنازل من الخضوع والاستفادة من قانون التأمين الاجتماعي إذ ورد بالمنشور الدوري لهيئة التأمينات الاجتماعية رقم 13 لسنة 1969 بشأن خدم المنازل

أنهم يقومون بأعمال مادية متواضعة وثيقة الصلة بأشخاص مخدوميهم أو ذويهم  ، ويقومون بمخالطة أهل المنزل مخالطة مباشرة مما يتيح لهم الإطلاع علي أسرارهم وشئونهم الخاصة وانه ليس من المتيسر إخضاعهم لقانون التامين الاجتماعي قبل تنظيم عمالتهم وقبل وضع النظم الكفيلة بالمحافظة علي خدمة المنازل التي يعملون بها .

وفي دعم التبرير السابق قيل :

إن طائفة الخدم في مصر تعمل عادة نظير المآكل والمشرب والملبس ، بالإضافة إلى أجر زهيد ، مما لا يتيسر معه حساب الأجر الكلي للعمل ، وبما لا يمكن معه الاكتفاء بالأجر النقدي في حساب اشتراك التأمين لمواجهة نفقاته ، فالمشكلة هنا مشكلة تمويليه .

والتبريرات الفائتة لم تكن منطقية بل كانت تعبر عن قصور يواجه الدولة في عملية تنظيم هذه العمالة ، فأصدر المشرع القانون رقم 149 لسنة 1977 بتعديل المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 ونص علي سريان قانون التأمين الاجتماعي علي المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة

وفوض وزير التأمينات في إصدار قرار بتحديد من يعمل في المنازل ، ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي ” لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية :

  • الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
  • الشرط الثاني :  أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخـدوم أو ذويه.

وبالتالي فان خدم المنازل المستثنون من الخضوع لقانون التامين الاجتماعي هم من يقومون بالأعمال اليدوي المتعلقة بالمعيشة والتي تؤدي داخل المسكن ، كمن يتولي وظيفة تنظيف المنزل والطاهي والسفرجي ، و يخرج من طائفة خدم المنازل – ويخضع بالتالي لقانون التأمين الاجتماعي ويستفيد من مزاياه – – من يقوم داخل المنازل بعمل ذهني مثل السكرتير الخاص وأمين المكتبة والمدرس الخاص

م .د . رمضان جمال – شرح قانون التأمين الاجتماعي –  ص 81 – إصدار المركز القومي 2004م

وذات الرأي يقرره المستشار عزمي البكري فيما يتعلق بخضوع طائفة الخدم ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل :

وبالترتيب علي ذلك – تعريف الخدم ومن في حكمهم – فإنه يخرج من عداد عمال الخدمة المنزلية طائفتان :-

الأولي : العمال الذين يؤدون بعض الأعمال التي تتماثل في طبيعتها مع ما يقوم به الخدم في مكان آخر غير المنزل ، لأن القانون إذا كان قد أجاز القياس علي الخدم ، فإنه لم يجز القياس علي المنازل ولذا كان نص الاستثناء ” خدم المنازل ومن في حكمهم “

استخدم مشرع القانون 12 لسنة 2003م عبارة ” عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ” وهو تغيير لفظي لا يحمل دلالة خاصة علي اعتبار هؤلاء الخدم ومن في حكمهم ممن يسري عليهم قانون العمل

 ولم يقل ” خدم المنازل وما في حكمها ” وبناء عليه لو قام الطاهي أو السفرجي مثلاً بعمل في أحد الفنادق أو المطاعم فإنـه لا يعد من عمال الخدمة المنزلية .

الثانية : العمال الذين يؤدون أعمالاً ذهنية أو عقلية لصاحب العمل أو ذويه ، كالمدرس الخصوصي أو السكرتير الخاص

د . علي عوض حسن – المرجع السابق ص  309 ، 310

  تطبيقات القضائية لمن يستثني من العمال من الخضوع لقانون العمل ، ولمن لا يستثني منهم  :-

لا شك أن معرفة ما إذا كان العامل يعتبر خادما أو يعتبر من الطوائف الملحقة بالخدم أو من في حكمهم يعتبر من المسائل البالغة الأهمية ، إذ أنه يترتب علي القول باعتبار العامل خادما أو في حكم الخادم استثناءه من الخضوع لقانون العمل

وهذه مسالة هامة من الناحية العملية ، لذلك فقد زخرت به أحكام المحاكم  وسنشير الآن الي بعض هذه التطبيقات القضائية :

التطبيق الأول :

ما قضت به محكمة القاهرة الابتدائية من أن العامل الذي يعمل في وظيفة ( تومرجي ) لدي رب العمل لا يعتبر خادما وبالتالي فانه لا يدخل ضمن الطوائف التي تستثني من الخضوع لقانون العمل

القاهرة الابتدائية القضية رقم 229 سنة 1953 مدونة الفكهاني الجزء الأول ، القاعدة رقم 23

التطبيق الثاني :

مربية الأطفال تعتبر في حكم خدم المنازل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام قانون العمل – محكمة شئون عمال القاهرة القضية رقم 2351 سنة 1955 عمال جزئي مدونة الفكهاني الجزء الأول القاعدة رقم 37 .

التطبيق الثالث :

الجنايني يعتبر من خدم المنازل فلا تنطبق عليه أحكام قانون العمل ، ولقد جاء في الحكم – شئون عمال القاهرة – القضية رقم 6611 سنة 1955 عمال جزئي في 18/ 12/ 1954 – مدونة الهواري قاعدة رقم 38 الجزء الأول ) أنه حيث أن التحقيق قد تم وثابت من الإطلاع عليه أن المدعي أحضر شاهدين قررا أن المدعي كان يشتغل جناينيا في فيلا المدعي عليه ومن ثم فانه لا يخضع لقانون العمل .

التطبيق الرابع :

الفراش الذي يعمل في المطبعة لحساب رب العمل وتحت أشرافه أو إدارته يعتبر عاملاً وليس خادماً . ولقد جاء في الحكم أنه ( وعليه فان الاستثناء لا ينطبق علي العامل الذي يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه في مقابل أجر بصرف النظر عن نوع العمل الذي يؤديه ، ومن ذلك الفراش الذي يعمل في المطبعة لحساب رب العمل وتحت إشرافه أو إدارته ، وليس أدل علي ذلك من تحديد ساعات العمل بالنسبة له مع توقيع الجزاء في حالة مخالفة الأوامر

محكمة شئون عمال القاهرة – القضية رقم 1483 سنة 1954 – مدونة الفكهاني القاعدة رقم 66 .

التطبيق الخامس :

بالنسبة الي بوابي المنازل فقد تضاربت بشأنهم الأحكام ، إلا أنه يجب أولا أن نفرق بين بواب المنزل الخاص وبين بواب العمارة الاستغلالية . فانه بالنسبة الي بواب المنزل الخاصة فالقاعدة أنه يعتبر من خدم المنزل وذلك لوجود الرابطة الخاصة التي تربطه بمخدومة ، كما أنه يقوم أيضا بأعمال يدوية في خدمة رب العمل وثيقة الصلة بشخص المخدوم .

التطبيق السادس :

بالنسبة لبواب العمارة الاستغلالية ، فيذهب رأي في القضاء والفقه الي القول بأن بواب العمارة الاستغلالية لا يعتبر خادما ، بل أنه لا يعتبر في حكم الخادم ، وذلك راجع بطبيعة الحال الي عدم وجود صلة وثيقة ومباشرة بينه وبين مخدومة

ومن ثم فان الحكمة من استثناء هذه الطائفة من طوائف العمال من الخضوع الي قانون العمل تكون منتفية راجع في هذا المعني مجموعة الأحكام المشار إليها في الفكهاني المدونة .العمالية ، الجزء الأول تحت رقم 44 .45 .46 .47 الي رقم 54 .

وذهب رأي آخر في القضاء الي القول بأن بواب العمارة الاستغلالية يعتبر من الطوائف التي تستثني من الخضوع لقانون العمل ، وذلك استنادا الي أن العلاقة الموجودة بين رب العمل والبواب تعتبر من العلاقات ذات الطبيعة الخاصة والتي تستثني من الخضوع لقانون العمل

( انظر في هذا المعني الأحكام العديدة المشار إليها في مدونة الفكهاني – المدونة العمالية الجزء الأول رقم 55 الي 72  )

وواقع الأمر أن بواب العمارة الاستغلالية يندر أن تربطه بمخدومة أو بساكن العمارة صلة وثيقة ، خاصة إذا كثر عدد السكان فانه تقل وبالتالي العلاقة التي تكون بين بواب العمارة وبينهم

لذلك فإننا نميل الي الرأي القائل بأن بواب العمارة السكنية لا يعتبر خادما ولا يعتبر في حكم الخادم وبالتالي فانه لا يدخل ضمن طائفة الاستثناءات التي ينص عليها القانون

د . محمد علي عمران – الوسيط في شرح قانون العمل – طبعة 2005 – ص  42 ، 43 ، 44
  الطائفة الثالثة التي لا تخضع لقانون العمل :

 أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك ، وفي تبرير هذا الاستثناء تقرر المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي إن رابطة القرابة أقوى من رابطة القانون

ويخشى أن يؤدي سريان القانون عليهم الي إفساد الرابطة العائلية . ومبرر استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكام قانون العمل غير مقنعة تماماً لأن علاقة العمل بين هذه الطائفة

وإن استثنت من الخضوع لأحكام قانون العمل إلا أنها تخضع للتنظيم الوارد في التقنين المدني ، فضلاً عن أن رابطة القرابة ليست دائماُ بالمتانة التي توفر حماية كافية للعامل القريب لصاحب العمل ، بل أن هذه الرابطة قد تكون وسيلة يلجأ إليها أرباب الأعمال لاستغلال الأقارب الذين يعملون معهم ، لاسيما وأن صاحب العمل قائم بإعالتهم فعلاً .

من هم أفراد أسرة صاحب العمل الذين لا يخضعون لأحكام قانون العمل .؟

أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع … هم ذوو قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك ، سواء كانت قرابتهم مباشرة ، و هي الصلـة مـا بين الأصول و الفروع ، أو قرابة حواشى ، وهى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر ، متى كان يعولهم فعلاً

و القول بغير ذلك ، و قصر أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من قانون العمل على ذوى قرباه المباشرين ، و هم أصوله و فروعه ، تخصيص لنص المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير مخصص

الطعن رقم 373 لسنة 35 ق جلسة 21/4/ 1971.

الاختصاص المحلى فى دعاوى النفقات

تنص المادة 57 مرافعات على:

في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.

التعليق عل المادة 57 مرافعات:

الصياغة المعيبة لنص المادة 57  وقصر الاختصاص علي دعاوى النفقات ذات العنصر الأجنبي

حدد نص المادة 57 من قانون المرافعات قواعد الاختصاص المحلي بدعاوى النفقات فقرر صراحة أنه في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعى.

والنص بصياغته قد يوحي أنه ينطبق علي جميع دعاوى النفقات ، الدعاوى ذات العنصر الأجنبي والدعاوى الخالي من العنصر الأجنبي ، وهذا في تصورنا غير دقيق ، والرأي أن نص هذه المادة خاص بدعاوى النفقات ذات العصر الأجنبي

ويقرر المستشار . عز الدين الدناصوري وهو ذات ما نراه أن المقصودة بهذه المادة هي النفقات الخاصة بالأجانب المقيمين بمصر والذين يطبق عليهم قوانين البلاد التابعين لها ، أما النفقات التي يحكمها قوانين الأحوال الشخصية للمصرين سواء كانوا مسلمين او ذميين فقد كانت تخضع لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2000 .

وهنا يراعي :

1- أن مبني الاستثناء في هذه القاعدة الرفق بطالب النفقة حتي لا يحمل علي الانتقال إلي محكمة موطن المدعي عليه لما في ذلك من الإرهاق عليه مع احتياجه وضعفه .

2-  النص يسري علي دعاوي المطالبة بالنفقات وزيادتها كما يسري علي دعاوي إسقاط النفقة او انقاصها وحجته في ذلك ان النص قد ورد عاما وان ما ورد في المذكرة الايضاحية ليس الا اجتهاد لم يتعرض له النص الجديد .

وللمزيد عن تنازع الاختصاص المحلى فى دعاوى الاسرة توجه الى هذا الموضوع

( اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى )

الاختصاص المحلى فى دعاوى التأمين 

 

تنص المادة 58 مرافعات على:

في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

التعليق على المادة 58 مرافعات

الاختصاص المحلي في منازعات قيمة التأمين

في البدء نشير إلي دقة الاختصاص وكونه متعلق بالمنازعات الخاصة بقيمة التأمين فقط بمعني أن سائر منازعات التأمين تخضع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي إلا المنازعات المتعلقة بقيمة التأمين فهي تخضع لحكم المادة 58 مرافعات .

وفي تبرير هذا الاختصاص قيل بأن الغاية منه رعاية جانب المؤمن عليهم بجعل القضاء المختص علي مقربة منهم او من أموالهم التي امنوا عليها ويسري هذا الحكم بالنسبة للدعوي بطلب قيمة التأمين فقط ام غير ذلك من الدعاوي التي تنشأ عن التأمين او تتعلق به

فلا تخضع لحكم هذا الاستثناء وانما تجري عليها القاعدة العامة ومستثنياتها الأخرى وهذا الاستثناء لا يحرم المؤمن حقه في الالتجاء الي رفع الدعوى أمام المحكمة التي بها مقر الشركة أي محكمة موطن المدعي عليه

الدكتور عبد الوهاب العشماوى

هذا وقد نظم القانون المدني أحكام التأمين في المواد من 747 إلي 771 من القانون المدني ، وطبقاً للمادة 747 فإن التأمين هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .

وطبقاً للمادة 751 مدني لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .

وطبقاً للمادة 760 من القانون المدني فقرة أولي فإنه فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين

يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

الاختصاص المحلى فى الدعاوى الوقتية المستعجلة

تنص المادة 59 مرافعات على:

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى في دائرتها التنفيذ.

التعليق على المادة 59 مرافعات

 

طبقاً لصريح نص المادة 59 من قانون المرافعات – الفقرة الأولي – تختص محلياً بالدعاوى المتضمنة اتخاذ إجراء وقتي المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه عملا بالقاعدة العامة كما تختص بها المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ومثل هذه الدعاوى الدعوى بطلب تعيين حارس علي عين أو إثبات حالتها .

و طبقاً لصريح نص المادة 59 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية – تختص محليا بمنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات المحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ .

وكما يقرر الدكتور رمزي سيف :

يستفاد من نص المادة انها تفرق بين طائفتين من الدعاوى المستعجلة النوع الأول خاص بالدعاوى المتضمنة اتخاذ إجراء وقتي وتختص بها المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه عملا بالقاعدة العامة كما تختص بها المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها

ومثل هذه الدعاوي الدعوي بطلب تعيين حارس علي عين او إثبات حالتها والنوع الثاني وهو لمنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات وتختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ والمقصود بهذه المنازعات إشكالات التنفيذ الوقتية التي اصبح المختص بنظرها قاضي التنفيذ. .

الطلبات المستعجلة أمام محكمة الموضوع تختص بها محكمة الموضوع :

ما سبق لا يسري حكمه علي الطلبات المستعجلة التي تبدي من أحد أخصام الدعوى حال تداول دعوى ما أمام محكمة الموضوع المختصة بها أساساً طبقاً لقواعد الاختصاص العامة ، فمحكمة الأصل هي محكمة الفرع وفي تعبير آخر أدق محكمة الموضوع هي محكمة الطلبات ومحكمة الدعوى هي محكمة الدفع .

والغاية من إقرار هذه الحقيقة منع التحايل علي القانون بمحاولة مخالفة قواعد الاختصاص المحلي التي أرداها المشرع فيما يتعلق بالدعوى المستعجلة .

الاختصاص المحلى فى حالة وجود دعوى أصلية وطلب عارض

تنص المادة 60 من قانون المرافعات على:

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة. على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

التعليق على المادة 60 مرافعات

الاختصاص بالدعوى الأصلية يثبت الاختصاص بالطلبات العارضة

طبقاً لصريح نص المادة 60 من قانون المرافعات فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية – شريطة أن تكون مختصة بالدعوى ولائياً ونوعياً وقيميا ومحلياً – هي المختصة بالفصل في الطلبات العارضة .

وهنا يراعي 

أولاً : يجب أن نحدد وبدقة المقصود بالطلبات العارضة التي تختص بها محكمة الموضوع ، وإجمالي القول أن الطلبات العارضة هي الطلبات التي تبدي في أثناء نظر الدعوي فيكون من شأنها ان تغير في نطاق الخصومة سواء من حيث موضوعها او من حيث الخصوم فيها ومثلها الطلب الذي يقدمه المدعي في أثناء نظر الدعوي باتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي ودعوي المدعي عليه التي يقدمها ردا علي دعوي المدعي .

ثانياً : في تحديد اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة يجب عدم الخلط بين الطلبات العارضة المشار اليها في تلك المادة وبين المسائل التي تعرض للخصومة كالدفوع والمنازعات المتعلقة بإجراءات الإثبات وانقطاع الخصومة ووقفها وطلب الحكم بسقوطها .

ثالثاً : في تحديد اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة يجب التفرقة بين الطلب العارض والطلب المرتبط ، والطلب المرتبط طلب يتصل بطلب آخر رابطة تجعل بين المصلحة جمعها والفصل فيهما أمام محكمة واحدة واحدة إذ الارتباط بين طلبين شأنه شأن الطلبات العارضة يبرر مخالفة قواعد الاختصاص المحلي والإختصاص المحلي والاختصاص النوعي

واذا كان من الجائز إبداء طلب مرتبط أمام محكمة مختصة أحيانا فانه يجوز من باب أولي إحالة دعوي مرفوعة أمام محكمة الي محكمة أخري مرفوعة اليها دعوي متصلة بها بصلة ولو ادي ذلك الي مخالفة قواعد الاختصاص المحلي او الاختصاص النوعي .

إهدار اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة إذا كانت الغاية منه التحايل علي الاختصاص المحلي:

لما كانت الغاية من قواعد الاختصاص المحلي تيسير سبل التقاضي وتفعيل مبدأ حسن سير العدالة فإنه لا يمكن تحت ستار التمسك بقواعد الاختصاص الإضرار بالغير لذا نصت المادة 60 من قانون المرافعات ضمن نصها علي أنه ” علي أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته ” .

مقتضي ذلك أن القاعدة التي قررها المشرع بالمادة 60 من قانون المرافعات لا تمنع المدعي عليه في طلب الضمان من التمسك بعدم اختصاص محكمة الدعوي الأصلية إذا اثبت ان الدعوي الأصلية لم تقم الا بقصد جالبه أمام محكمة غير محكمته ، وكما يقرر الفقه تمثيلاً بحالة رفع مستوي منقول دعوي علي الوسيط الذي تم البيع بواسطته بقصد فسخ عقد البيع فيطلب الوسيط إدخال البائع ضامناً

فاذا ثبت ان الوسيط لا شأن له بالنزاع وانما رفعت الدعوي عليه بقصد جلب البائع أمام محكمة غير محكمته فالأخير ان بدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا محليا.

الاختصاص المحلى فى حالة عدم وجود موطن للمدعى عليه

تنص المادة 61 من قانون المرافعات على :

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة.

التعليق على المادة 61 مرافعات

تعويض الاختصاص

الأصل هو الالتزام بما قرره المشرع بشأن قواعد الاختصاص المحلي ومن الثابت أنه لا يمكن الحديث عن الاختصاص المكاني إلا بالحديث عن الموطن  فالاختصاص المحلي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمكان

التساؤل : كيف نحدد المحكمة المختصة محلياً إذا غاب تحديد الموطن أو المكان .

رجوعاً للمادة 61 من قانون المرافعات نجدها تفرق بين حالتين :
  • الحالة الأولي ومفاد حكمها أنه إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة علي موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته .
  • أما الحالة الثانية وهي مرتبطة بالحالة الأولي فمفاد حكمها أنه إذا  لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .

و بالقاهرة محكمتان هما ابتدائيتان ، محكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة وإزاء خلو النص من تحديد محكمة منهما بعينها فان كلا من المحكمتين تكون مختصة ويجوز للمدعي في هذه الحالة ان يرفع دعواه الي إحدى هاتين المحكمتين

هذا فيما يخص قضاء الموضوع ، أما فيما يخص قضاء الأمور المستعجلة فإن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ” محكمة عابدين ” هي المحكمة المختصة .

الاختصاص المحلى فى حالة الاتفاق

تنص المادة 62 مرافعات على:

إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص.

التعليق على المادة 62 مرافعات

أجاز المشرع من باب حرصه علي تيسير سبل التقاضي تحقيقاً للعدالة الناجزة الاتفاق فيما بين الخصوم علي تحديد المحكمة المختصة محلياً ، فكان نص المادة 62 من قانون المرافعات .

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً علي هذه المادة ” استحدث المشرع هذا النص

وهو يقضي بأنه إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة او للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ، ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص قائم لا يعطله النص علي اختصاص محاكم أخري فما عدا الحالات التي يري المشرع فيها النص علي منع الجمع .

علي انه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعي عليه لم يجز المشرع الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا الاختصاص ذلك ان المشرع انما يستهدف في هذه الحالات أغراضا معينة لا تتحقق مع اتفاق الخصوم مقدما علي مخالفتها

هذا فضلا عن ان في منع الاتفاق مقدما حماية للطرف الضعيف في مخالفتها ، هذا فضلا عن ان منع الاتفاق مقدما حماية للطرف الضعيف في الاتفاق “.

أولاً : تجويز المشرع للخصوم بموجب المادة 62 من قانون المرافعات الاتفاق علي محكمة أخري خلاف المحكمة المختصة يجب أن يقف عند حدود ما قرره قانون المرافعات بالمادة رقم 49 منه ، وقد أمحنا إلي أن المادة 49 من قانون المرافعات تمنع الاتفاق علي اختصاص محكمة محلية علي خلاف الحالات المنصوص عليها في تلك المادة الأخيرة .

ثانياً : أن الاتفاق علي تغير الاختصاص قبل رفع النزاع إلي القضاء باطل ولا يعتد به ، أما الاتفاق بعد قيام النزاع امام القضاء فهو جائز في جميع الحالات فليس هناك ما يمنع الخصوم بعد رفع الدعوي من الاتفاق علي اختصاص محكمة معينة محلية ولو كان هذا الاتفاق مخالفا لقاعدة أخري غير القاعدة التي نص عليها القانون في المادة 49

أحكام محكمة النقض عن الاختصاص المحلى

شرح الاختصاص المحلى

 

الطعن الأول عن الاختصاص المحلى – المكانى – شرح الاختصاص المحلى للمحكمة المواد من 49 الى 62 مرافعات

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٨

العنوان : اختصاص ” الاختصاص المحلى ” . دعوى ” الخصومة في الدعوى ” .

الموجز : الاختصاص المحلى يكون للمحكمة التى يقع دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم . شرطه . أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً . م ٤٩ مرافعات .

القاعدة : مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المرافعات على أن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ….. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم

” مفاده أن الأصل في الاختصاص المحلى هو للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم شريطة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صوريا .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عبد الظاهر ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٩٧ مدنى كلى الأقصر على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتسوية معاش مورثها باعتبار وفاته إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار

وقالت بياناً لها إن مورثها كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة وتوفى فى ١٤ / ٤ / ١٩٩٦ نتيجة الإجهاد والإرهاق فى العمل وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف معاش إصابة العمل فقد أقامت الدعوى

وبتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٧ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٦ لسنة ١٧ ق قنا ” مأمورية الأقصر ” وبتاريخ ٥ / ٨ / ١٩٩٨ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن ، عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة ٢١٢ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢تنص على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة

ومفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها

وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون غير قابلة للتنفيذ الجبرى أو الأحكام التى تصدر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى .

لما كان ذلك ،وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا وأعاد إليها الدعوى للفصل فى موضوعها وهو قضاء بعدم الاختصاص والإحالة ويندرج بالتالى ضمن الحالات التى يجوز الطعن فيها استثناءً الأمر الذى يضحى معه الدفع على غير أساس .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الممثل القانون للهيئة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها وفقا لنص المادة ١٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

ومقتضى ذلك أن الاختصاص المحلى للدعاوى التى ترفع على الهيئة إنما يكون للمحكمة التى يقع بدائرتها مقر الهيئة وموطنها القانونى بمدينة القاهرة وإذ أعتبر الحكم المطعون فيه مكتب التأمينات بالأقصر فرعاً لها وأحال الدعوى إلى محكمة الأقصر الكلية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان النص فى المادة ٤٩ من قانون المرافعات على أن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ….. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم “

مفاده أن الأصل فى الاختصاص المحلى هو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم شريطة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صوريا

ولما كان مفاد نص المادة ١٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ومن ثم يكون مدير مكتب تأمينات الأقصر لا صفة له فى الدعوى ولا يعد خصما فيها على نحو ما سلف بيانه فى الرد على الدفع المثار من النيابة

وينعقد الاختصاص المحلى للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الطاعنة بمدينة القاهرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص محكمة الأقصر محلياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ” مأمورية الأقصر ” وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن الثانى – الاختصاص المحلى بالدعوى

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٧٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

العنوان : اختصاص “الاختصاص المحلى : المحكمة المختصة محلياً عند تعدد المدعى عليهم”. أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية  النيابة عنها أمام القضاء ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل هيئة قضايا الدولة في التقاضى ” . إعلان” إعلان الأحكام ” ” إجراءات الإعلان : الإعلان في الموطن ” .

الموجز : هيئة قضايا الدولة . هى الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . جواز للمدعى رفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة . علة ذلك . المواد ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ مرافعات .

القاعدة : إذ كانت الهيئة المذكورة(هيئة قضايا الدولة) وفروعها بالأقاليم تعتبر– وعلى ما سلف بيانه – الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام

وكان البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء أكان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ،

ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد سلامة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٧١٥٤ لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء الحاقه بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة حال أنه كان يعانى من مرض يجعله غير لائق لها

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة للاختصاص . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ١٢٠٥ لسنة ٥٦ ق استئناف المنصورة ، وبتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٠٦ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن على هذه الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده بصفته تم إعلانه بصحيفة الدعوى بفرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة بما ينعقد معه الاختصاص المحلى لمحكمة المنصورة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائى قد قضى رغم ذلك بعدم اختصاصه محلياً بنظر الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعى فى أساسه سديد ، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة ١٠ من قانون المرافعات على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون ” وفى المادة ١٣ منه على أنه ” فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه التالى :

ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها “

وفى المادة ٤٩ من ذات القانون على أنه ” يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” وفى المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم  هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون ١٠ لسنة ١٩٨٦ على أنه

تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى ” .

هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها وردياتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة .

وكان الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو فى موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم

وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر ، مما مؤداه أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها

وكانت القاعدة العامة فى تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة ٤٩ من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، والمقصود بالموطن فى هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وإنما هو يشمل الموطن القانونى الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطها

فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها أى من هذه المواطن باعتبار أنه فى حالة تعدد موطن المدعى عليه ترفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها أى موطن منها

وكان كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أى المحاكم التى تدخل فى دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه

وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر – وعلى ما سلف بيانه – الموطن الوحيد للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . وكان البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء أكان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار

 ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى المواد ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ من قانون المرافعات فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وبلا خلاف عليه أن الدعوى الماثلة ضد وزير الدفاع بصفته قد رفعت إلى محكمة المنصورة الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة الذى يعد موطناً للمطعون ضده بصفته

كما أنه لا خلاف من أن موطن الطاعن يقع فى دائرة هذه المحكمة فإنها تكون هى المختصة محلياً بنظر الدعوى . وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ١٢٠٥ لسنة ٥٦ ق المنصورة صالح للفصل فيه. ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية المختصة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية المختصة ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات .

مذكرة عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى

عن اتفاق الخصوم على الاختصاص المحلى – المكانى ( المادة 62 مرافعات )

محكمة استئناف عالى المنصورة

مأمورية الزقازيق د/ .. ايجارات

مذكرة

فى الاستئناف رقم ….. لسنة .. ق

بدفاع السيد المهندس/ ……………….. مستأنف

ضـــد / السيد / رئيس مجلس ادارة ………………….. بصفته مستأنف ضده

الوقائع

أقام المستأنف دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا ندب خبير فى الدعوى لمعاينة الأرض محل التداعى والمؤجرة للمدعى عليه لبيان ما قام به الأخير من أعمال أدت الى هلاك الأرض هلاكا كليا وتغيير معالمها وفى الطلب الثانى انفساخ العلاقة الايجارية لهلاك العين هلاكا كليا

هذا وقد دفع الحاضر عن المدعى عليه بعدم الاختصاص المحلى لانعقاد الاختصاص لمحل اقامة المدعى عليه وهو ما قضت به محكمة أول درجة بعدم الاختصاص المحلى والاحالة لمحكمة جنوب القاهرة وهو ما لم يرتضيه المدعى فأقام الاستئناف الماثل .

الدفاع

تقديم لازم:

بجلسة .././2014 طلب الحاضر عن المستأنف ضده من المستأنف تقديم أصول المستندات المقدم صورها امام محكمة اول درجة وهو طلب يتعلق بالموضوع مما يعد معه تنازلا عن دفعه بعدم الاختصاص المحلى فالاستئناف الماثل هو عن الحكم بعدم الاختصاص المحلى وهو الامر المعروض على المحكمة .

أولا : نتمسك بانعقاد الاختصاص المحلى لمحكمة الزقازيق طبقا للمادة 50 من قانون المرافعات:

حيث ان الدعوى الراهنة هى دعوى شخصية عقارية ينعقد الاختصاص فيها لمحل اقامة المدعى عليه او موطن العقار وحيث ان الفصل فى موضوع الدعوى يتوقف على بيان الاضرار التى نتجت عن أعمال المستأنف ضده من حيث هلاك العين وهو يتم بمعاينة العقار وإثبات ذلك عن طريق ندب خبير وهو طلب المستأنف الاول فى الدعوى كما يبين من الصحيفة

وحيث ان العقار المؤجر كائن ….. مركز الزقازيق فان الاختصاص المحلى ينعقد لمكان العقار وهو ما خالفته محكمة أول درجة وأسندت حكمها الى المادة 49 مرافعات دون المادة 50 من ذات القانون .

ثانيا : نتمسك بتنازل المستأنف ضده عن الدفع بالاختصاص المحلى :

المقرر ( لا يلزم فى الاجراء او التصرف الذى يؤدى الى اسقاط الحق فى التمسك بالدفع الشكلي ان يمس موضوع الدعوى بل يكفى ان يتعلق بأية مسألة فرعية انما يتعين ان يصدر من ذات الخصم المتمسك به

احمد مليجى ص 895 طبعة 2010 نادى القضاة المادة 108

والمقرر ويظل هذا الدفع صحيحا ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة او ضمنا

طعن 707 لسنة 49 ق جلسة 18/11/1982

والمقرر ( التكلم فى الموضوع هو ما يكون بابداء طلب او دفاع فى الدعوى يمس موضوعها او مسألة فرعية فيها او ينطوى على التسليم بصحتها سواء ابدى كتابة او شفاهة سواء قصد به النزول عن الدفوع او لم يقصد او لم يتنبه صاحبها الى حقه فيها وذلك بتقدير ات تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمنى عنه )

طعن 2832 لسنة 59 ق جلسة 4/6/1998

هذا وحيث ان المستأنف ضده قد طلب تقديم أصول المستندات فانه يكون قد تعرض للموضوع وتنازل عن حقه فى الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

بنــــاء عليــــه

 

نصمم على الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى

مقدمه لسيادتكم

عبد العزيز حسين عمار

المحامى بالنقض


مقال شرح الاختصاص المحلى

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة