يوجد نوعين من التدخل تدخل انضمامي وتدخل هجومي وفى هذا المقال شرح التدخل في الدعوى من الغير وهو لا يكون الا من الغير ، الغير مختصم بالدعوى ولكن له حق على محل الدعوى ، نتولى دراسة التدخل بنوعية

أنواع التدخل في الدعوى

شرح التدخل في الدعوى من الغير

  • التدخل الانضمامى المادة 126 مرافعات
  • التدخل الهجومي من الغير المادة 126 مرافعات
  • شرط التدخل فى دعوى صحة ونفاذ عقد المادة 126 مكرر مرافعات
  • الحكم فى التدخل والدعوى الأصلية معا المادة 127 مرافعات
  • نموذج طلب تدخل في دعوى

النصوص القانونية للتدخل في الدعوى

تنص المادة 126 مرافعات على

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

تنص المادة 126 مكرر من قانون المرافعات على

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.

تنص المادة 127 من قانون المرافعات على

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه

التعليق على التدخل بنوعيه

شرح التدخل في الدعوى من الغير

تعريف التدخل في الدعوي

يعرف التدخل في الخصومة عموماً بأنه

نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحه وينقسم التدخل بحسب الغرض منه الي تدخل اختصامي او اصلي او هجومي وتدخل انضمامي او تبعي او تحفظي .

التدخل الانضمامي في الدعوى

ويقصد بالتدخل الانضمامي

المتدخل المحافظة علي حقوقه عن طريق مساعدة احد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه كأن يتدخل الدائن في دعوي مدنية علي الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتي لا يخسر المدين الدعوي فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن علي جميع أمواله

وكتدخل الضامن في الدعوي التي بين مضمونه والغير ليعينه علي كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان وكتدخل البائع في دعوي الاستحقاق المرفوعة علي المشتري ولا يشترط في هذا النوع من التدخل الا ان يكون للمتدخل انضماميا مصلحة في تدخله .

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

“إذا اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذى حصل الانضمام إليه، ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة، فإن التدخل على هذا النحو – أياً كانت مصلحة المتدخل فيه – لا يعد تدخلاً هجومياً، وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف  .

نقض مدني في الطعن رقم  450 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الثالث – صـ 1407 – الفقرة 1

    نطاق التدخل الانضمامي

  • نطاق التدخل الانضمامي – على ما يبين من المادة 126 مرافعات – مقصور على أن
  • يُبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى  جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما
  • فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله – على هذا النحو – يكون تدخلاً هجومياً
  • يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والعبرة فى وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم

نقض مدني في الطعن رقم 362 لسنة 42 قضائية – جلسة 15/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 646 – الفقرة 1

التدخل الهجومي في الدعوى

هو الذي يزعم فيه المتدخل حق ذاتي لنفسه في مواجهة الخصمين الأصليين في صورة طلب عارض لا يلزم له صحيفة دعوى كما يجوز أن يطلبه أمام محكمة غير مختصة شأن سائر الطلبات العارضة
للمتدخل هجومي ان يبدي من الطلبات ما شاء شانه كأي طرف, لكن ليس له الدفع بعدم الاختصاص المحلي لكونه في حكم المدعي , ويتحمل مصاريف تدخله ومصاريف خصمه اذا خسر دعواه ويتحملها خصمه اذا كسبها
ولا يترتب على الترك او التنازل او انتهاء الخصومة الأصلية إنقضاء الخصومة في التدخل اذا كانت المحكمة مختصة, وينتهي التدخل اذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الاصلية او باعتبارها كأن لم تكن ما لم يكن التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

وجوب شهر الطلب العارض وطلب التدخل في دعوى الصحة والنفاذ – شرح التدخل في الدعوى من الغير

تنص المادة 126من قانون المرافعات علي أنه :

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

وتنص المادة 126مكرر من قانون المرافعات علي أنه :

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه  .

طبقاً لصريح نص المادة 126 من قانون المرافعات يجب شهر الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية وذلك بشهر صحيفة هذا الطلب العارض أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه

( مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – الجريدة الرسمية العدد 10 مكرراً في 14-3-1991م )

قبول الطلب العارض أو طلب التدخل  في الدعاوى العينية العقارية شرطه

  عدم قبول الطلب العارض أو طلب التدخل  في الدعاوى العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفة الدعوى 

لا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت فيشترط لقبول دعوى الصحة والنفاذ شهر صحيفة افتتاح الدعوى ، وفي بيان هذا الشرط يجري نص المادة 65 فقرة 5 من قانون المرافعات ، ولا تقبل دعوى صحـة التعاقد – علي حق من الحقوق العينية العقارية – إلا إذا أشهرت صحيفتها

(الفقرة 5 مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991م – الجريدة الرسمية العدد 10 مكرراً في 14-3-1991م )

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً علي هذا الشرط المستحدث بالقانون رقم 6 لسنة 1991م :

إن الظاهرة التي سجلها التطبيق الفعلي هي أنه بالرغم من خطورة الأثر القانوني الذي رتبه القانون رقم 114 لسنة 1946 علي عدم شهر التصرفات العقارية ، فإن نسبة كبيرة من المواطنين تحجم عن إجراء هذا الشهر في اكتفاء من بعضهم بالمحررات العرفية

ولجوء البعض منهم إلى القضاء للحصول علي أحكام بصحة ونفاذ هذه المحررات دون تسجيلها ، حتى أن نسبة دعاوى صحة التعاقد كما تكشف عنها الإحصاءات تبلغ لدي كثير من المحاكم أكثر من 50% من مجموع الدعاوى المدنية المنظورة أمامها

وفي مجابهة هذه لظاهرة إحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية – وخاصة عقود بيع العقارات – عن تسجيل الحقوق التي تلقوها ، ولجوئهم إلى طريق رفع دعاوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات .

لذا يتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 65 من قانون المرافعات يجري حكمها بأن لا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية ، إلا إذا شهرت صحيفتها .

الحقوق العينية العقارية التي يجب إشهار صحيفة الدعوى بشأنها

تنص المادة 83 من القانون المدني :

1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع علي عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار .

2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية .

فتنقسم الحقوق المالية ، وهي الحقوق التي يجوز تقويمها بالمال ، إلى نوعين هما حقوق عينية وحقوق شخصية

والحقوق العينية هي التي ترد علي أشياء معينة كحق الملكية وحق الاستعمال وحق السكني وحق الحكر وحق الارتفاق وحق الرهن وحق الاختصاص وحق الامتياز

أما الحقوق الشخصية فهي التي تنشئ التزامات شخصية في ذمة المدين بها إذ أنها علاقة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين ، وبموجب هذا الحق يلتزم المدين بالقيام بعمل و بالامتناع عن عمل

وهذا الحق إذا ورد علي عقار ، كان مالاً عقارياً ، سواء ورد علي عقار بطبيعته أو علي عقار بالتخصيص إذ يأخذ المنقول حكم العقار متي خصص لخدمته ، وكل ما ل لا يعتبر مالاً عقارياً ، فهو مال منقول .

ولما كان الحق العيني هو سلطة لشخص علي شيء ، عقار أو منقول ، فهو أمر معنوي يستقل عن محله وهو الشيء الوارد عليه .

والدعوى التي تحمي الحق ، تتبعه في طبيعته ، فالحق العيني العقاري تحميه دعوى عينية عقارية تتبعه في طبيعته فتكون بدوها مالاً عقارياً ، وكذلك الحال بالنسبة للحقوق غير العقارية فتكون أموالاً منقولة ويتبعها الدعوى التي تحميها التي تكون بدوها دعاوى منقولة أي أموالاً منقولة

المطول في شرح القانون المدني – مستشار أنور طلبه – الجزء الثاني – ص 129 .

الشهر الإجباري طبقاً لقانون المرافعات والشهر الاختياري طبقاً لقانون الشهر العقاري

ظل الالتزام بتسجيل صحيفة الدعوى اختيارياً ، إن أراد المدعي الاستفادة من فائدة التسجيل لجأ إليه ، وإن لم يرد أحجم عنه ، حتى حدثت الظاهرة التي تكلمت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون . وكان لا بد للمشرع من مجابهة تلك الظاهرة ، بجعل الإلزام بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إجبارياً.

ووفقاً للفقرة المضافة للمادة 65 – الفقرة 5 – فإنه في حالة ما إذا رفعت دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان المدعي لم يشهر صحيفتها ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة

فإذا أقام المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية أو أرض فضاء أو منزل أو أي حق عقاري آخر من الحقوق العينية العقارية المنصوص عليها في القانون المدني فإنه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها ، فإن لم يفعل تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم القبول

ويلاحظ أن الخطاب التشريعي موجه للمحكمة ، وليس موجهاً لقلم الكتاب ، ولذلك فإنه لا يجوز أن يمتنع عن قبول صحيفة دعوى محتجاً في ذلك بعدم شهرها.

وإعمالاً لتعديل المادة 65 مرافعات وتنفيذاً لهذا التعديل أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 إلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري المادة 24 مكررا وتنص علي :

طرق تسجيل الملكية العقارية تحصل مؤقتاً – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية ، أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد علي حق من هذه الحقوق

أمانة قضائية تورد لخزانة المحكمة المختصة علي ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق علي شهر الحكم طبقاً للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق عن ذلك الشهر.

وفي حالة القضاء نهائياً برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو في حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتي لا دخل لإرادة طالب الشهر فيها ، تمحي ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن ، وترد الأمانة بغير رسوم .

وجوب شهر الصلح في دعوى الصحة والنفاذ

قد تنتهي دعوى الصحة والنفاذ صلحاً ، والصلح أما أن يكون اتفاقاً مكتوباً يحرره خصوم الدعوى يقدم للمحكمة ويطلب إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإما أن يمل شفاهة ويثبت بمحضر الجلسة ؛ وفي الحالتين يجب الإشهار ، وفي ذلك تنص المادة 103 فقرة 3 من فانون المرافعات علي أنه :-

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد ، علي حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة ، إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق

(  الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – الجريدة الرسمية العدد 10 مكرراً في 14-3-1991م )

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية بشأن إشهار الصلح في دعاوى الصحة والنفاذ متي كان الصلح بخصوص حق من الحقوق العينية العقارية :-

… ، وكذلك إضافة فقرة ثانية إلى المادة 103 من نفس القانون – قانون المرافعات – بعدم قبول طلب الخصم إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من هذه الحقـوق – سواء أكان إثبات اتفاقهم علي ذلك شفاهة في محضــر الجلسة ، أم بإلحاق اتفاقهم الكتابي به – إلا إذا تم شهر هذا الطلب .

لا يلزم شهر اتفاق الصلح إذا لم يتضمن غير طلبات المدعي الثابتة بصحيفة الدعوى المشهرة

قررت المادة 103 فقرة 3 من قانون المرافعات :

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد ، علي حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة ، إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق .

والراجح والمؤيد بقضاء محكمة النقض أن الالتزام بشهر الاتفاق يسقط إذا كان الاتفاق ، ونعني اتفاق الصلح المكتوب أو الشفوي المثبت بمحضر الجلسة – لا يتضمن إلا الطلبات الختامية في صحيفة دعوى صحة التعاقد ؛ إذ لا يتصور شهر ذات التصرف مرتين .

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض :

إذا كان هذا التعديل الوارد علي النصين المشار إليهما تدل إشارته – وإن لم تفد عبارته – علي أن شهر الاتفاق علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة صحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ، ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة بالصحيفة المشهرة

أما إذا انطوى علي حقوق عينية أخري غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهرة إذ أن دلالة الإشارة باستقراء أساليب اللغة العربية ، وما قرره علماؤها – هي دلالة عن معني لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه ، يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناة حسب ظهور وجه التلازم وخفائه

والمعروف أن المعني المتبادر من إشارة النص علي النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص ، لأن دلالة النص ليست قاصرة علي ما يفهم من عبارته وحروفه ، وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح

بل قد يدل أيضاً علي معان تفهم من إشارته ومن قضائه ، وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص . ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به .

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعني المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ، ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق علي كل حال ، دون أن يمعن التأمل في المعني اللازم للمعني المتبادر من هذا اللفظ ، مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه

ومع ما ليس في المعني المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منه بطريق الإشارة ، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق علي الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره ، رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وعدم انطواء اتفاق الصلح علي غير تلك الطلبات التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

نقض مدني 18-5-2000 – الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق

  الحكم بدستورية الإلزام بشهر صحيفة دعوى الصحة والنفاذ

شرح التدخل في الدعوى من الغير

المحكمة  الدستورية  العليا

باسم  الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 نوفمبر سنة 2000 الموافق 8 من شعبان سنة 1421هـ        

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال                                    رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حمدي محمــد علــى وعبــد الرحمـن نصيـر والدكتـور عبـد المجيـد فيـاض ومـاهر البحيري وعدلـي محمـود منصـور ومحمـد عبد القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                                 رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                                        أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 21 قضائية “دستورية”.

المقامة من

السيد / محمد الراوي جاد عبد الجليل

ضـــد

  • 1 – السيد / حشمت محمود محمد الشاذلي .
  • 2 – السيدة / اعتدال محمد الوالي عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر .
  • 3 – السيد رئيس مجلس الوزراء .
  • 4 – السيد المستشار وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ،وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 721 لسنة 1995 مدني البلينا ضد المدعى عليه الأول ، ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية مؤرخ 1/8/1989، وقد تدخلت المدعى عليها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها باعتبارها مالكة لذات العقار

وبتاريخ 28/5/1997 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم إشهار صحيفتها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و بتثبيت ملكية المدعى عليها الثانية لقطعة الأرض موضوع النزاع

فأقام كل من المدعى والمدعى عليه الأول الاستئنافين رقمى 146، 164 لسنة 1997 جرجا حيث دفع المدعى فى صحيفة استئنافه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 65 المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة

وحيث إن المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – كانت تنص على أن

[ على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة ]

ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ونص فى المادة الخامسة منه على أن [ تضاف إلى كل من المادتين (65) ، (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتي :

مادة [65 فقرة ثانية ] :  ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شُهرت صحيفتها

وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الثانية من المادة 65 المشار إليها أنه قد وضع قيداً على حق المواطن في اللجوء إلى القضاء بالمخالفة للمادة 68 من الدستور، فضلاً عن أنه يمس الحرية الشخصية ويناقض مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون

وحيث إن الملكية وإن كفلها الدستور، إلا أن تنظيمها – بما لا يعطل فحواها، أو يهدر أصلها، أو يفرق أجزاءها، أو يعطل الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية – إنما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق تقديراً بأن الأصل هو إطلاقها إلا إذا قيدها الدستور بضوابط تحد منها

وكان المشرّع قد أصدر القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقاري ناصاً على إخضاع الحقوق العينية العقارية الأصلية سواء فى مجال إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لنظام التسجيل، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، فإذا لم تسجل انحصرت آثارها فى مجرد التزامات شخصية ترتبها فيما بين ذوى الشأن فيها

كما جعل لتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد – كلما كان محلها أحد الحقوق العينية العقارية الأصلية – أثراً هاماً بحيث إذا ما تقرر حق المدعى بحكم وأشر به عليها طبقاً للقانون صار هذا الحق حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها

باعتبار أن انتقال تلك الحقوق إلى الأسبق إلى إتمام إجراءات شهرها لا يعدو أن يكون ترتيباً منطقياً وعادلاً فيما بين المتزاحمين عليها لتقرير أولاهم وأحقهم في مجال طلبهـا واقتضائها وحمايتها

وحيث إن التطبيق العملي أظهر قصور القانون عن تحقيق أهدافه لإحجام الكثير من أصحاب الحقوق العينية العقارية عن شهرها اكتفاء باللجوء إلى طريق دعاوى صحة التعاقد دون تسجيلها

وكان المشرع ما قرر ” نظم الشهر إلا كفالة للاطمئنان في مجال التعامل في العقار تحقيقا للحماية التي يكفلها الدستور لحق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق عينية، نافذة بطبيعتها في حق الكافة؛ فقد غدا لازماً – بالتالى – أن ييسر المشرع على من يتعاملون فيها العلم بوجودها من خلال شهر الأعمال القانونية التي تعتبر مصدراً لها

إثباتاً لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافياً على أولئك المتعاملين؛ ومن ثم فقد كان لزاماً على المشرع تأكيدا لهذه الحماية أن يتدخل مرة أخرى بالنص المطعون فيه الذى علق قبول دعوى صحة التعاقد على شهر صحيفتها

وحيث إن من المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن

لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها

ولما كانت شروط قبول الدعوى وثيقة الصلة بالحق فى رفعها، وغايتها ألا تُقبل الخصومة القضائية قبل أوانها، أو بعد انتهاء النزاع فى موضوعها، أو قبل استيفائها لعناصر تكفل نضجها وتماسكها واستوائها على سوقها ، بحيث تضحى جديرة بتحقيق الغاية المرجوة لحق التقاضى

فإن تدخل المشرع باعتبار شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد شرطاً لقبولها بهدف الوصول بهذه الدعوى إلى غايتها وحصول المدعى على الترضية القضائية المرجوة المتماثلة في كفالة الحماية القانونية للحقوق العينية التى يدعيها، لا يصادم حق التقاضي الذي كفله الدستور بالمادة 68 منه

وحيث إن دعوى صحة التعاقد تستهدف مواجهة  تقاعس المدعى عليه عن تسجيل حق من الحقوق العينية العقارية، بتمكين المدعى من الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد الأصلى

فإن النص الطعين وقد ألزمه بشهر صحيفة تلك الدعوى لا يكون قد سلبه حق المفاضلة بين تسجيل العقد أو الإبقاء عليـه بغير تسجيل ومن ثم فـإن القول بأنه يفرض قيداً على إرادة المتعاقدين يكون وهما

وحيث إن النص المطعون عليه يخاطب كل من يلجأ إلى رفع دعوى صحة التعاقد عن حق من الحقوق العينية العقارية ولا يقيم تمييزاً بين مراكز قانونية تتحد العناصر التى تكونها ، أو يناقض ما بينها من اتساق ، بل يظل المخاطبون به ملتزمين بقواعد موحدة فى مضمونها وأثرها

كما لا صلة له بفرص قائمة تقدمها الدولة يجرى التزاحم عليها ؛ فإن قالة مناقضته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص تكون لغواً

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

حظر إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية بسبب الطلبات العارضة

طبقاً لصريح نص المادة 127 من قانون المرافعات فإنه يجب علي محكمة الموضوع أي المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أن تفصل في الدعوى الأصلية وفي الطلبات الفرعية معاً .

ولكن اذا كان موضوع الدعوي الاصلية صالحا للحكم فيه وكان طلب المتدخل بحاجة الي تحقيق جاز للمحكمة ان تحكم في موضوع الدعوي الاصلية

وان تستبقي طلب المتدخل فيه بعد تحقيقه بشرط الا يكون في ذلك مساس بحسن سير العدالة وإلا وجب علي المحكمة ان تستبقي موضوع الدعوي الاصلية نزاعا علي ملكية عين وتدخل شخص ثالث مطالبا بالملكية لنفسه

الدكتور رمزي سيف

أحكام النقض عن التدخل في الدعوى

 الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 150 لسنة 1983 مدني نجع حمادي الابتدائية على المطعون ضده الرابع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1975 المتضمن بيعه لها المنزل المبين بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره ألفا جنيه و التسليم

ولدى نظر الدعوى تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول طالبين الحكم برفض الدعوى وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير بعدم التعرض لهم في الانتفاع بما يملكون في العقار موضوع الدعوى ومقداره 68.19 مترا2 وبجلسة 1/6/1983

قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية ثم ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره أضاف المتدخلون طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمساحة سالفة البيان كما دفعوا باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن

وبتاريخ 31/1/1987 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى رقم 150 لسنة 1983 كأن لم تكن وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 68.16 مترا2 شيوعا في مساحة العقار البالغ مساحته 159.12 مترا2

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 141 لسنة 6 ق وبتاريخ 25/5/1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يتم وفقا للقانون ذلك أن طلبهم التدخل كان بعد شطب الدعوى الأصلية في 1/6/1983 فلم تكن هناك دعوى ليتدخلوا فيها ولا يغير من ذلك أن تدخلهم كان بصحيفة أودعت 26/2/1983 إذ أن الطاعنة لم تكن مختصمة فيها ولكن الحكم المطعون فيه قضى بالرغم من ذلك بقبول التدخل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات أن التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها فإذا كان أحد الأطراف غائبا فإن التدخل يكون في مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

وكانت الدعوى ترفع – وعلى ما جرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات- بصحيفة تودع قلم الكتاب- لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أودعوا صحيفة تدخلهم قلم الكتاب وسددوا الرسم عنها وذلك قبل جلسة 9/3/1983 والتي فيها مثل طالبوا التدخل ووجهوا طلباتهم إلى الحاضر عن الطاعنة

فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانونا وذلك كله قبل الحكم باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤيدا قضاء الحكم الابتدائي بقبول التدخل فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن طلب المتدخلين الحكم بمنع التعرض هو طلب متعلق بالحيازة ومن ثم فلا يرتبط بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية التي تتعلق بأصل الحق ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه وتكون الدعوى الفرعية من المتدخلين غير مقبولة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبولها ومن ثم يكون قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تمسك طالبي التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة في العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية

لما كان ذلك وكان البين من صحيفة التدخل المودعة أن طالبي التدخل – المطعون ضدهم الثلاثة الأول- قد أقاموا طلبهم عدم تعرض الطاعنة لهم في نصيبهم من المنزل موضوع النزاع على أنهم يملكون حصة في هذا المنزل بعقود مسجلة

وكان طلبهم على هذا النحو لا يعد دعوى حيازة وإنما هي دعوى تقوم على أصل الحق فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر طلب التدخل مرتبطا بالطلب في الدعوى الأصلية وهو صحة التعاقد عن بيع ذات المنزل ورتب على ذلك قبوله التدخل يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وتقول بيانا لذلك إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بأنها تملك العقار محل النزاع بوضع يدها ويد سلفها البائع لها مدة تجاوز الخمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه نفى ملكيتها أخذا بتقرير الخبير الذي أثبت أن المطعون ضده الأخير (البائع للطاعنة) لم يضع يده إلا منذ سنة 1973 بعد وفاة مورثه

ولما كان تقرير الخبير قد خلص إلى هذه النتيجة تعويلا على أقوال من سمعهم من الشهود رغم أنها لا تؤدي إليها فضلا عن أنه لا يجوز التعويل إلا على شهادة من سمع أمام المحكمة وهو ما يعيب هذا التقرير بالفساد في الاستدلال وإذ عول الحكم في قضائه على هذا التقرير وحده دون أن يعنى ببحث وضع اليد الذي تمسكت به يكون فضلا عن فساد استدلاله معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه كما أن لها في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزا بالبينة والقرائن أن تعتمد في تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية

وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن المطعون ضده الأخير البائع للطاعنة لم يضع يده على المنزل موضوع النزاع إلا منذ سنة 1973 تعويلا على بعض من استمع إليهم من الشهود والمؤدية أقوالهم لهذه النتيجة

لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الخبير على النحو المتقدم وما استظهرته المحكمة من أن وضع اليد منذ سنة 1973 لا تكتمل به المدة اللازمة للتقادم الطويل المكسب للملكية وهو ما يكفي لحمل قضائه برفض ما طلبته الطاعنة في هذا الخصوص فإن النعي بهذه الأسباب يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 2988 لسنة 58 بتاريخ 25/11/1993

نموذج طلب تدخل في دعوى

نعرض نموذج طلب تدخل في دعوى

  • صيغة تدخل انضمامي 
  • صيغة تدخل هجومي

صيغة تدخل انضمامي للمدعى في طلباته

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

– بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

– أنا …………………… محضر محكمة ………. الجزئية انتقلت وأعلنت كلا من :

  1. السيد / ………….مهنته …………. المقيم ………. مخاطبا مع
  2. السيد / ………….مهنته …………. المقيم ………. مخاطبا مع

الموضــــــوع

أقام المعلن إليه الأول ضد المعلن إليه الثاني الدعوى رقم ……..  لسنة ……….  أمام محكمة …………. الدائرة ………….. وذلك بطلب الحكم بـ …………….

وحيث أن الطالب يهمه الانضمام الى المدعى – المعلن إليه الأول – في طلباته  ذلك أن مصلحته في ذلك هى …………..

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه حيث إقامة المعلن إليها وسلمت كل منهما صورة من أصل  صحيفة التدخل هذه وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ………  في يوم ……… الموافق   /    /    من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم

بقبول الطالب خصما منضما للمدعى – المعلن إليه الأول – في طلباته ضد المعلن إليه الثاني وذلك في الدعوى رقم …….. لسنة ……..  مع إلزام المعلن إليه الثاني بالمصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم .

صيغة تدخل هجومي

شرح التدخل في الدعوى من الغير

صيغة عملية واقعية من قضايا مكتب عمار للمحاماة عن استئناف تدخل هجومي ، وقد قضى فيه بقبوله وإعادة طلب الصورية الى محكمة أول درجة للفصل فيه  ، ووقف طلب الطرد للغصب تعليقيا لحين الفصل فى طلب المتدخلين بالصورية بحكم نهائى

أولا : طلبات المتدخلين هجوميا الختامية أمام محكمة أول درجة

أولاً : طرد المتدخل ضدهم من الشقة الكائنة بالدور الثالث ( الثانى علوى ) المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد بيع المؤرخ فى 1/12/2010 وتسليمها للمتدخل هجوميا الأول خالية من أي شواغل أو أشخاص

ومن الشقة الكائنة بالدور الرابع ( الثالث علوى ) المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ فى 24/2/2011 وتسليمها للمتدخل هجوميا الثانى خالية من أي شواغل أو أشخاص

ومن الشقة الكائنة  بالدور الثانى ( الأول علوى ) مضافا إليه سطح العقار المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ فى 26/7/2011 وتسليمها للمتدخلة هجوميا الثالثة خالية من أي شواغل أو أشخاص

وذلك كأثر مترتب قانونا على عقود البيع سندهم بنقل الحيازة القانونية وحق الإنتفاع والاستعمال ولو كان عرفيا غير مسجل ، ولإلتزام المتدخل ضدها الأولى – البائعة لهم – المؤبد بضمان التعرض من الغير وفقا لأحكام المادة 439 من القانون المدنى ولغصب المتدخل ضده الثانى للعقار بلا سند قانونى.

ثانياً : فى الدعوى الفرعية من المتدخل ضده الثانى برفضها .

ثالثاً : بصورية العقود سند المتدخل ضدهما ” الثانى ، الثالث” صورية مطلقة للتدليس والغش المبرمة بينهم وبين المتدخل ضدها الأولى المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 لحصولها بالتواطؤ والغش للصورية التدليسية ، وعدم نفاذ هذه العقود فى حق المتدخلين هجوميا.

رابعاً : إلزام المتدخل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

واحتياطياً : نطعن بالتزوير على عقود المتدخل ضدهما ” الثانى والثالث ” المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009  لبيان العمر الزمنى ما بين التاريخ الفعلى لتحرير هذه العقود والتاريخ المودع عليها لإثبات انها محررة فى عام 2017 وانها لم تحرر عام 2009 كما تضمنت.

ثانيا : واقعات النزاع وإجراءات سير التقاضى أمام محكمة أول درجة

تخلص وجيز واقعات الدعوى وسير التقاضى فيها وهى جزء لا يتجزأ عن دفاع المتدخلين هجوميا فى

■ أن المعلن إليها الأولى اقامت دعواها الأصلية ضد المعلن إليه الثانى برقم … لسنة 2010 مدنى جزئي بتاريخ 23/12/2010 وأحيلت الدعوى لعدم الاختصاص قيميا لمحكمة ههيا الابتدائية وقيدت برقم331  لسنة 2011 مدنى كلى بطلب طرد المعلن إليه الثانى للغصب من العقار ………………………

من شارع ………والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزامه بدفع الريع المستحق عن مدة الغصب لهذا العقار وذلك على سند من القول بأن

المعلن إليها الأولى تمتلك العقار بالكامل وأن المعلن إليه الثانى قد غصب العقار ووضع اليد عليه بدون وجه حق و أنه ثابت ملكيتها وحقها فى الإستعمال من العقود المقدمة بالدعوى الصادر عليها أحكام صحة ونفاذ وكذا تراخيص البناء والتكليف والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى باسمها.

■ وتداولت الدعوى بالجلسات وتم ندب خبير بالدعوى فأودع تقريره بنتيجة موجزها تقديم المعلن إليها الأولى (المدعية) مستندات ملكيتها لعقار التداعى وعجز المدعى عليه (المعلن إليه الثانى) عن تقديم أى سند لوضع يده على عقار التداعى.

■ واثناء تداول الدعوى وبجلسة 13/2/2016 دفع المعلن إليه الثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

مستندا إلى قول واضح وصريح إلى أن المدعية (المعلن إليها الأولى) قامت ببيع عقار التداعى للغير (الطالبين) ودلل على ذلك بأن قدم بذات الجلسة حافظة مستندات رقم 2 طويت على صور عقود بيع صادرة من المعلن إليها الأولى (المدعية) للطالبين عن وحدات سكنية بعقار التداعى وطويت على أحكام نهائية بصحة توقيعها على هذه العقود وقدم مذكرة بهذا الدفاع.

■ الأمر الذى معه وتحديدا بجلسة 20/2/2016 تدخل الطالبين فى الدعوى تدخلا انضماميا إلى جانب المعلن إليها الأولى (المدعية) طالبين القضاء لها بطلباتها بطرد المعلن إليه الثانى للغصب من عقار التداعى وتسليم العقار وإلزامه بدفع الريع المستحق عن مدة الغصب

على سند من انهم قد اشتروا من المعلن إليها الأولى (المدعية) أجزاء من عقار التداعى بعقود بيع مؤرخة 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011 صادر عليها احكام نهائية بصحة توقيع المعلن إليها الأولى التى حضرت بشخصها وأقرت بصحة توقيعها

إلا انهم لم يتمكنوا من تسلم الأجزاء المبيعة لهم بسبب غصب المعلن إليه الثانى عقار التداعى وهو ما دعا المعلن إليها الأولى بتصريح من الطالبين إلى إقامة دعواها بطرد المعلن إليه الثانى للغصب لتتمكن من تنفيذ التزامها بتسليم الأجزاء المبيعة لهم وقدم الطالبين أصول عقودهم بحوافظ المستندات بجلسة 16/4/2016

■ ومن ثم وبجلسة 25/6/2016 أعادت المحكمة الدعوى للخبراء ثانية  لبيان الأجزاء المبيعة للمتدخلين من عقار التداعى ، وأودع الخبير تقريره الثانى المتضمن بيان الأجزاء المبيعة للمتدخلين وسندها

وكذا تضمن أن المعلن إليه الثانى (المدعى عليه) قد قدم مستندات وعقود تخص عقار أخر غير عقار النزاع كسند لوضع يده بقول أن عقار النزاع قد آل إليه بالإرث عن والده إلا انه تبين أن هذه المستندات تخص عقار أخر غير عقار النزاع (النتيجة النهائية صـ 12 ، 13)

■ وبجلسة 21/1/2017 تدخل المعلن إليه الثالث منضما إلى المعلن إليها الأولى فى طلباتها بطرد المعلن إليه الثانى واثبت تدخله بمحضر الجلسة إلا انه لم يقدم صحيفة التدخل.

■ وبجلسة 6/5/2017 لم يحضر المتدخلان الأول والثانى و حضر كلا من المعلن إليها الأولى (المدعية) والمعلن إليه الثانى (المدعى عليه) والمعلن إليه الثالث والمتدخلة انضماميا الثالثة وتصالحوا فى الدعوى وانسحبوا تاركين الدعوى للشطب

فقررت المحكمة شطب الدعوى وذلك لتعهد وإقرار المعلن إليه الثانى فى جلسة تحكيم عرفية بأحقية المتدخلين فى تسلم العقار المبيع لهم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما

إلا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه بالجلسة العرفية الذى على اساسه تم ترك الدعوى للشطب ، فقامت المتدخلة إنضماميا الثالثة بتحرير المحضر رقم ….. لسنة 2017 إداري أبو كبير الثابت به وبشهادة رئيس الجلسة العرفية أن المعلن إليهم اقروا بحق المتدخلين فى تسلم العقار

وتعهد المعلن إليه الثانى بتسليمه لهم خلال خمسة عشر يوما ووقع منه على ذلك إلا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه فتم إلغاء الأوراق التى كانت تحت يده ومنها إيصالات أمانة على الأطراف جميعهم بصفة أمانة لحين تنفيذ الإتفاق وقدمها إلى النيابة العامة.

■ الأمر الذى معه جدد الطالبين المتدخلين الدعوى من الشطب إلا ان الطالبين المتدخلين قد فوجئوا بتواطؤ المعلن إليها الأولى (المدعية) مع المعلن إليه الثانى (المدعى عليه) بإصرارها على ترك الدعوى للشطب كما فوجئوا بإبرام تصرفات بين المعلن إليها الأولى وبين المعلن إليه الثانى والمعلن إليه الثالث عبارة عن عقود بيع حررت حديثاً عن ذات الأجزاء المبيعة سابقاً للمتدخلين

وتم تدوين تواريخ قديمة صورية مخالفة للواقع والحقيقة عليها تفيد ان هذه العقود ابرمت عام 2009 قبل تاريخ اقامة الدعوى الراهنة من المعلن إليها الأولى بطرد المعلن إليها الثانى للغصب فى حين ان هذه العقود محررة فى أواخر عام 2017 وذلك بغرض الإضرار بحقوق المتدخلين فى الدعوى على الأجزاء المبيعة لهم بعقار التداعى بعقود بيع ثابتة التاريخ مؤرخة فى 1/12/2010

24/2/2011 ، 26/7/2011 صادر عليها احكام نهائية فى عام 2011 بصحة توقيع المعلن إليها الأولى التى مثلت بشخصها أمام المحكمة وأقرت بالبيع وبصحة التوقيع فى الدعاوى رقم … لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، رقم … لسنة 2011 ص . ت أبو كبير ، رقم … لسنة 2011 ص . ت أبو كبير وهو ما اثبته الخبير فى تقريره الثانى ( النتيجة النهائية صـ 13 ) المودع ملف الدعوى

( لطفا / فالمعلن إليه الثانى طوال سبع سنوات تقاضى كان ينكر على المعلن إليها الأولى (المدعية) ملكيتها لعقار التداعى مدعيا بانه آل إليه بالإرث عن والده ، بل دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لأن المعلن إليها الأولى باعت للمتدخلين عقار التداعى عام 2011

وقدم صور عقود المتدخلين واحكام صحة التوقيع عليها الصادرة عام 2011 وهو ما ينافى قوله الأن بانه خلف خاص للمعلن إليها الأولى (المدعية) بعقود بيع منها مؤرخة عام 2009 لم يستند إليها ابدا طوال سبع سنوات تقاضى سواء أمام المحكمة أو الخبير )

كما قام باصطحاب المعلن اليها الأولى إلى قسم الشرطة لتحرير محضر برقم  8004 لسنة 2017 أبو كبير ضد الطالبين ( المتدخلين ) بانهم قد استوقعوها على أوراق لا تعلم مضمونها وانها علمت بعد ذلك بأنها عقود بيع صادرة منها لهم وانها لم تقبض منهم أى مبالغ وأن هذه العقود صورية

( لطفا / قول مناف لحضورها بشخصها فى دعاوى صحة التوقيع عام 2011 وإقرارها بالبيع للمتدخلين وصحة توقيعها ) كل ذلك بهدف اصطناع سندا جديدا للمعلن إليه الثانى يحتج به على المتدخلين وليدحض ما جاء بتقرير الخبراء بحقوقهم على العقار ووضع يده بلا سند.

■ ومن ثم وإزاء هذا التواطؤ والغش من قبل المعلن إليهم وبجلسة 21/10/2017 طلب الطالبين تعديل تدخلهم من انضمامي للمدعية إلى هجومي بالطلبات المبينة سلفا بصدر هذه الصحيفة وبذات الجلسة وجه المعلن إليه الثانى دعوى فرعية بصورية عقود الطالبين المتدخلين.

 وحيث ان قضاء المحكمة فى شقها الأول من المنطوق برفض التدخل الهجومي لم يلقى قبولا لدى الطالبين وجاء معيبا بالخطأ فى تطبيق صحيح القانون وتأويله ، قاصرا فى تسبيبه فإنهم يطعنون على هذا الشق بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا

متقدمين لعدالة المحكمة بأسباب الاستئناف للحكم وما شابه من عوار قانونى متمسكين بكافة الأسانيد المقدمة منهم أمام محكمة أول درجة الموافقة لصحيح القانون والواقع عارضين اسبابهم واسانيدهم على محكمة الاستئناف بما لها من سلطة نظر ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ونظر ما قدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة ، وبما لها من سلطة مراقبة الحكم المطعون عليه من حيث التطبيق الصحيح للقانون وسلامته.

ثالثا : الاستئناف من حيث الشكل

فمن المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض انه ” متى قبل التدخل فإن المتدخل يعتبر طرفا فى الخصومة ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه وللمتدخل منضما لأحد الخصوم حق استئناف الحكم ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى انضم إليه “

( نقض 25/3/1980 رقم 990 س 46 ق )

والمقرر بنص المادة 227 من قانون المرافعات ” أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك “

ومن ثم يكون للطالبين صفة ومصلحة فى الطعن بالاستئناف على الشق الأول من منطوق الحكم القاضى برفض التدخل الهجومي ولرفعه خلال الأربعون يوما المقررة قانونا بالمادة 227 مرافعات ومن ثم يكون الاستئناف مقبول شكلا.

رابعا : أسباب الطعن بالاستئناف

……………………………………………..

بنــــــاء علــــــيه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم  صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة (    ) مدنى الكائنة ميدان الزراعة بالزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم           الموافق      /       / 2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ

أولا : قبول الاستئناف شكلا.

وفى الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فى شقه الأول برفض التدخل الهجومي والقضاء مجددا بالطلبات ، وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات والأتعاب على درجتي التقاضى.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

شذرات قانونية فى التدخل

المتدخل طرفا في الدعوى وحكمها حجة عليه وله أن يطعن عليه 

 ويجوز للمحكمة ان تقضي في طلب التدخل وفي الموضوع مع الحكم في الدعوى الأصلية أو بعد الفصل فيها ولا يلزم القضاء في التدخل بطلب مستقل – وينبغي التفرقة بين قبول التدخل شكلا وبين رفضه موضوعا إذ في ذلك خلط بين الصفة في رفع الدعوى وموضوع الحق
يقدم التدخل إما بصحيفة لقلم الكتاب ويتم إعلانها كطريقة رفع الدعوى أو بإبدائه شفاهة واثباته في محضر الجلسة ويكون في غيبة الخصوم بطريق رفع الدعوى فقط – إذا حكم في أول درجة بعدم قبول التدخل استنفذت المحكمة ولايتها بهذا الحكم فلا يجوز للاستئناف إعادته اليها بل عليها أن تفصل فيه

إذا أغفل الاستئناف طلب التدخل فيعتبر خارج الخصومة فلا يختصم المتدخل في النقض .

الحكم الصادر فى الدعوى حجة أو عليه . القاعدة . من المقرر فى قضاء هده المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .
( الطعن رقم 647 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 907 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة