بحث قانونى هام عن التسوية بالمؤهل الأعلى و إعادة التعيين بالمؤهل العالي فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المطبق والساري من 2/11/2016 ، ووفقا للفتاوي وأحكام المحكمة الإدارية العليا والقانون ونتناول فيه عدة أمور

للموظف التسوية بالمؤهل الأعلى

التسوية بالمؤهل الأعلى

  • نص التسوية بالمؤهل الأعلى فى القانون
  • القرارات الوزارية بشأن التسوية
  • المخالفة الدستورية بالتفرقة بين العاملين المعينين قبل وبعد قانون الخدمة المدنية
  • حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التفرقة فى اعادة التعيين بين العاملين
  • شروط التسوية على المؤهل الأعلى للموظف
  • صيغة دعوى بإعادة التعيين على المؤهل الأعلى

النص القانونى للتسوية بالمؤهل الأعلى

تنص المادة السادسة والسبعون من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المطبق من 2/11/2016 على

يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . اعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه , والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف التي يعملون بها .

متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطی الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف

وذلك كله وفقا للقواعد ولشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية , على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها

الشرح والتعليق علي التسوية بالمؤهل الأعلى

التسوية بالمؤهل الأعلى

أجاز تلك النص للسلطة المختصة ولمدة محددة قدرها ثلاث سنوات اعتبارا من 2/11/2016 . تاريخ العمل بالقانون – أن تعيد تعيين الموظفين المعينين قبل العمل أحكام هذا القانون – أي قبل 2/11/2016 فقط . وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها وبالشروط والضوابط الأتية :

  • حصول الموظف على مؤهل الى أثناء الخدمة , وقد استبعد المشرع بذلك الحاصلين على مؤهل الى قبل الخدمة حيث ورد للفظ صريحا في قصر ذلك الحق على الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة .
  • أن تتوافر في الموظف الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها . فلا يكفي مجرد حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وإنما يلزم أن يكون ذلك المؤهل متطلبا لشغل الوظيفة , فوظيفة اخصانی شئون قانونية يلزم لشغلها الحصول على ليسانس حقوق او ليسانس شريعة وقانون ، فلا يجوز لمن تحصل على بكالوريوس تجارة التعيين بها . كما يلزم أن تتوافر في الموظف سائر الشروط الأخرى التي تتطلبها وصف الوظيفة
  • أن يكون الموظف معينا قبل 2/11/2016 وهو تاريخ العمل بالقانون الحالى ، فلا يستفيد من هذا النص المعينون بعد هذا التاريخ
  •  أن يتم اعادة التعيين خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ( قانون الخدمة المدنية، فاذا انقضت تلك الفترة فلا يحق للموظف المطالبة بإعادة تعيينه حتى لو توافرت فيه باقي الشروط
  • ولا يخفى أن الشرطين الأخيرين يشوبهما عيب مخالفة الدستور فيما قرره في المواد ۱۳ ، 14 ، 19

قضاء المحكمة الدستورية بعدم الدستورية التسوية بالمؤهل الأعلى وإعادة التعيين

وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لديها طعن فيه بعدم دستورية المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد والتي أوردت نصا مشابها لنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الحالي

وذلك بقصره الحكم بإعادة التعيين على الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة دون الحاصلين عليه قبل الخدمة حيث قررت المحكمة الاتي (………… وحيث أن الدستور في المادة 14 منه جعل الوظيفة العامة حقا لكل مواطن ….

واعتبرها في الوقت ذاته تكليفا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه , لذلك كان التطوير الدائم لها ولشاغليها ورفع كفاءتهم العلمية والعملية التزاما قانونيا على الدولة , وواجبا على الموظف , ليغدو التمكين له والتحفيز عليه أحد وسائل الدولة في الوفاء بهذا الالتزام .

وفي هذا الإطار أقر المشرع النص الحالي فأجاز تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهلهم وتتوافر فيهم متطلبات شغلها , وجعل ذلك من قبل الملائمات التي تتمتع بها الجهة الإدارية .

وكانت غايته من ذلك هو تشجيع هذه الفئة من العاملين على التزود بالعلم , بما يحقق التطوير في قدراتهم الذهنية والفنية وتنمية مهاراتهم ومواهبهم , وهو ما تعود ثماره على الوظيفة والموظف والمجتمع , ويضمن تحقيق أهداف التعليم التي حددتها المادة 19 من الدستور، وألزمت الدولة السعي لتحقيقها.

وهذه الغايات جميعها يناقضها ما قرره النص الحالي من حجب المميزات التي اتي بها عن فئة من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى من تلك التي تتطلبها الوظيفة التي يشغلونها وذلك قبل الالتحاق بها، ويسعون حثيثا لتحسين أوضاعهم الوظيفية الالتحاق بالوظائف التي تناسب مع مؤهلهم الأعلى

متى توافر في شقهم كافة متطلبات شغلها ما يناهض تلك الغايات ما قدره النص المحال أيضا من غل يد الجهة الإدارية في تعيين تلك الفئة وفقا لأحكام هذا النص دون مقتضى او مبرر منطقي ، وهو ما يعد انتقاصا من حق العمل الذي كفلته المادة 13 من الدستور في أحد جوانبه

ويتصادم مع الأسس الدستورية الحاكمة للوظيفة العامة واخصها اعتبار الكفاءة والجدارة أساسا بشغلها ومن ثم يكون النص المحال فيما تضمنه من حرمان تلك الفئة من هذا الحق قد وقع مخالفا لنصوص المواد ۱۹، 14 ، 13 ، 12 من الدستور

وحيث أن هذا المسلك الذي انتهجه المشرع بالنص الحالي , قد تضمن حرمان فئة من العاملين بالجهة ذاتها من معاملتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه قبل الالتحاق بالوظيفة وتسوية أوضاعهم الوظيفية ارتكانا اليه , أسوة بأقرانهم ممن حصلوا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة

ويستفيدون من أحكام هذا النص رغم تكافؤ مراكزهم القانونية من حيث كونهم جميعا من العاملين بالجهة ذاتها يكون غير متصل اتصالا منطقيا بالأهداف والغايات التي يسعى المشرع الى تحقيقها من وراء هذا التنظيم

و متضمنا – من ثم – تمييزا بين هاتين الفئتين من العاملين غير مستند الى أسس موضوعية تبرره , ومناهضا – من ثم – لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة التي كفلتها المواد 53 ، 4 ، 9 من الدستور … مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذا النص في حدود النطاق المتقدم “

طعن رقم 214 لسنة ۳۲ قضائية دستورية جلسة 1/10/2016

  • يتم اعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها . فاذا كان الموظف يشغل الدرجة الأولى مثلا في مجموعة الوظائف الفنية او المكتبية وحصل على مؤهل عالي
  • فانه ينتقل الى مجموعة الوظائف التخصصية ولكنه لا ينتقل اليها بالدرجة التي كان يشغلها فى مجموعته التي كان ينتمي اليها ولكن ببداية درجات مجموعة الوظائف التخصصية وهي الدرجة الثالثة مستوی (ج).

وقد تناولت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة ۱۸۹ تفصيلا لذلك الحكم حيث قررت بأنه

يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، وذلك بتوافر الشروط الاتية :

  • 1- أن يكون الموظف قائما بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية .
  • ۲- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها .
  •  ٣- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة
  • 4- عدم طلب الاعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
  • 5-  أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها .
  • 6- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد عليها التعيين

وقد تم تعديل تلك المادة أكثر من مرة وذلك لفتح باب التسويات للموظفين من جديد كما تم الفقرة الأخيرة من المادة ۱۸۹ ( الفقرة السادسة ) إلى الآتي

أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل اجره السابق ايهما اكبر 

تم تعديل ذلك النص بإضافة عبارة . قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه . وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة ۲۰۱۷ وهو ما يعنى استبعاد المعنيين بعد تاريخ السل بهذا القانون ممن تحصلوا على مؤهل أعلى من ذلك الحق

ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون )

وتم تعديل تلك المادة مرة أخرى في عام ۲۰۱۹ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء۔ رقم 714 لسنة ۲۰۱۹ بنصه في المادة الأولى على الاتي ( يستبدل بنص الماد (۱۸۹) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها النص الآتي :

مادة ۱۸۹ – اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

يجوز السلطة المختصة – وفقا لحاجة العمل – حتى موعد أقصاه 1/11/2019 اعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون او قبل انقضاء الميعاد المشار إليه وذلك بتوافر الشروط الأتية : …………..

حيث فتح ذلك النص باب التسويات من جديد حتى الأول من نوفمبر ۲۰۱۹ بذات الشروط السابقة.

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والتسوية بالمؤهل الأعلى

وفي تحديدها لشروط اعمال وتطبيق المدة (76) أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قواها الاتية

( عدم جواز تعيين المعروضة حالته لتخلف مناط اعمال حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة ۲۰۱۹ بشأنه – مناط الاستفادة من حكم هذه المادة هو توافر وصفين متلازمين في الموظف:

  • 1. أن يكون معينا باي من الوحدات التي يطبق على العاملين بها قانون الخدمة المدنية المشار إليه في تاريخ العمل بهذا القانون 
  •  ۲- ان يكون حاصلا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل هذا التاريخ .

( فتوی رقم 86/3/1189 . جلسة 9/5/2018 منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع – السنة الثانية والستون –  أكتوبر- ديسمبر ۲۰۱۸ ص 305 )

وقد أوردت اللائحة التنفيذية العديد من الأحكام التي اغفلها القانون الحالي حيث نصت م 194 على أنه تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه.

فاللائحة غايرت في المعاملة بين المعينين قبل القانون وهؤلاء أجازت لهم ضم ملك الخبرة العلمية والعملية إلى مدة خدمتهم وبين المعينين بعد العمل بالقانون، وهؤلاء وبمفهوم المخالفة. لا يحق لهم ضم تلك المدد

ولاشك في مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور لاسيما تلك الواردة في نص المادة الرابعة منه والتي نص على أن

السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقدم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين في الدستور

والمادة 53 من الدستور والتي تنص على الآتي:

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم……….

حكم المحكمة الدستورية بالكامل عن التسوية بالمؤهل الأعلى

التسوية بالمؤهل الأعلى و إعادة التعيين

عدم دستورية حرمان العاملين من تسوية المؤهل الحاصلين عليه قبل الالتحاق بالوظيفة

الطعن 214 لسنة 32 ق “دستورية” جلسة 1 / 10 / 2016

باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ.

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي 

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 32 قضائية “دستورية”، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة النقل وملحقاتها بمجلس الدولة بحكمها الصادر بجلسة 24/1/2010 ملف الدعوى رقم 795 لسنة 51 قضائية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن السيد/ …… كان قد أقام الدعوى رقم 795 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل وملحقاتها بمجلس الدولة ضد الهيئة القومية للبريد

طالبا الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقا للمؤهل الأعلى الذي حصل عليه أثناء الخدمة، وذلك على سند من أنه التحق بالعمل بالهيئة بموجب عقد مؤقت في 6/1/1996 بمؤهل متوسط، وبتاريخ 29/4/1998 تم تعيينه على وظيفة دائمة، بذات درجته، وكان قد حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الأزهر عام 1997 إبان عمله بموجب العقد المؤقت

فتقدم للهيئة طالبا تسوية حالته بمؤهله العالي الذي حصل عليه، طبقا لنص المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فقوبل طلبه بالرفض على سند من نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982

فأقام دعواه رقم 795 لسنة 51 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل وملحقاتها بمجلس الدولة. وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فقد حكمت بجلسة 24/1/2010 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك النص.

وحيث إن المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 تنص على أنه “في حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى يتناسب مع أعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز تعيينه في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة مع استثنائه من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة.

ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، وإن تجاوز نهاية درجة الوظيفة المعين عليها.

………………….

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

استنادا إلى أن حكم الإحالة قد أقام أسبابه على مخالفة نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 ، تنص المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فمردود

بأن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على الشرعية الدستورية، لا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين أيا كان موضعهما، وإنما مناطها الفصل فيما يدعى به من مخالفة النصوص القانونية – أيا كانت الجهة التي أقرتها أو أصدرتها – للدستور

ولما كانت المحكمة قد أبانت في حكم الإحالة النص المطلوب الفصل في دستوريته، وما اعتوره من مخالفات دستورية تمثلت في إهداره مبدأ المساواة المقرر دستوريا، ومن ثم يغدو الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة منهار الأساس جديرا بالالتفات عنه.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة

والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة

بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع

فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، متى كان ذلك

وكان النزاع الموضوعي ينصب على طلب المدعي في الدعوى الموضوعية تسوية حالته بالمؤهل العالي الذي حصل عليه إبان تعيينه بموجب عقد مؤقت بالهيئة القومية للبريد

وذلك بعد تعيينه على وظيفة دائمة بتلك الهيئة، وكان النص المحال هو الحاكم لموضوع النزاع، ويشترط لإعماله أن يكون العامل قد حصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة في الدعوى المعروضة تكون متحققة

ويتحدد نطاقها بنص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982

فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى دون العاملين بها الحاصلين على ذلك المؤهل قبل التحاقهم بالخدمة، ولم يتم معاملتهم به وظيفيا.

وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره

إذ أن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه التي تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم

ولها الصدارة بين قواعد النظام العام الذي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وكان النص المحال ما زال قائما ومعمولا بأحكامه، ومن ثم فإن حسم أمر دستوريته يتم في ضوء أحكام الدستور الحالي الصادر عام 2014

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثارا يرتبها ، من بينها – في مجال حق العمل – ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفا

وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها

وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غايتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادتين (12، 13) منه تنظيم حق العمل، وكفالة حقوق العمال، إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطنا لإهدار حقوق يملكها

وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها، وإلا كان ذلك عدوانا منها على حقوق العامل، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز التسامح فيها

ونكولاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي – وفقا للدستور – أن تكون إطارا لحق العمل، واستثارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه. 

وحيث إن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، فلا تقابل مزاياها بغير مسئولياتها، ولا يكون وصفها وترتيبها منفصلا عن متطلباتها التي تكفل للمرافق التي يديرها عمالها حيويتها واطراد تقدمها

وقابلية تنظيماتها للتعديل وفق أسس علمية قوامها التخطيط المرن وحرية التقدير، فلا تتعثر أعمالها أو تفقد اتصالها ببعض أو تترجها فيما بينها، وشرط ذلك إعداد عمالها علميا وفنيا، فلا يلي شئونها غير القادرين حقا على تصريفها، سواء أكان عملهم ذهنيا أم مهنيا أم يدويا.

وحيث إن ما تقدم مؤداه. أن لكل وظيفة تبعاتها، فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة الأعمال التي تدخل فيها، وغاياتها، والمهارة المطلوبة فيها، والمؤهل العلمي والخبرة اللازمة لها، ولا يجوز بالتالي أن يكون التعيين في وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها

عملا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية، أو منفصلا عن عوامل الخبرة والجدارة التي يتم على ضوئها اختيار من يتولاها، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ في اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها

والحد الأدنى للتأهيل لها، وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديدا دقيقا، وعلى تقدير أن تقويم الوظيفة إنما يرتبط بأهميتها الحقيقية.

وحيث إن الأصل في الأقدمية الوظيفية أن تكون معبرة عن مدة خدمة فعلية قضاها العامل قائما بأعباء عمله أو وظيفته، وهي بذلك لا تفترض، ولا يجوز حسابها على غير حقيقتها سواء بزيادتها أو إنقاصها، كما أن شروط الترقية إلى الوظائف

وبخاصة الوظائف الفنية أو العليا يجب أن تعبر عن الانحياز إلى الأصلح والأكثر عطاء، حتى لا يعهد بأعمال هذه الوظائف لغير من يؤدونها بحقها، فلا يكونون عبئا عليها يقيدها أو يضعفها، بل يثرونها من خلال خبرة سابقة وجهد خلاق يتفاعل مع مسئولياتها.

وحيث إن الدستور في المادة (14) منه جعل الوظيفة العامة حقا لكل مواطن، واعتبرها في الوقت ذاته تكليفا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه

لذلك كان التطوير الدائم لها ولشاغليها، ورفع كفاءتهم العلمية والعملية التزاما قانونيا على الدولة، وواجبا على الموظف، ليغدو التمكين له والتحفيز عليه أحد وسائل الدولة في الوفاء بهذا الالتزام

وفي هذا الإطار أقر المشرع النص المحال، فأجاز تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهلهم وتتوافر لهم متطلبات شغلها

وجعل ذلك من قبيل الملائمات التي تتمتع بها الجهة الإدارية، وكانت غايته من ذلك هو تشجيع هذه الفئة من العاملين على التزود بالعلم، بما يحقق التطوير في قدراتهم الذهنية والفنية وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وهو ما تعود ثماره على الوظيفة والموظف والمجتمع

ويضمن تحقيق أهداف التعليم التي رصدتها المادة (19) من الدستور وألزمت الدولة بالسعي لتحقيقها، وهذه الغايات جميعها يناقضها ما قرره النص المحال من حجب الميزات التي أتى بها

عن فئة من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى من تلك التي تتطلبها الوظيفة التي يشغلونها، وذلك قبل الالتحاق بها، ويسعون حثيثا لتحسين أوضاعهم الوظيفية بالالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلهم الأعلى متى توافرت في شأنهم كافة متطلبات شغلها

كما يناهض تلك الغايات ما قرره النص المحال أيضا من غل يد الجهة الإدارية في تعيين تلك الفئة وفقا لأحكام هذا النص، دون مقتض أو مبرر منطقي

وهو ما يعد انتقاصا من حق العمل الذي كفلته المادة (12) من الدستور، في أحد جوانبه، ويتصادم مع الأسس الدستورية الحاكمة للوظيفة العامة

وأخصها اعتبار الكفاءة والجدارة أساسا لشغلها، لتبقى الوظيفة والموظف دوما قادرين على أداء دورهما في خدمة الشعب والمجتمع ورعاية مصالحه، ومن ثم يكون النص المحال فيما تضمنه من حرمان تلك الفئة من هذا الحق قد وقع مخالفا لنصوص المواد (12، 13، 14، 19) من الدستور.

وحيث إن المسلك الذي انتهجه المشرع بالنص المحال، باعتباره الوسيلة التي اختارها لتحقيق الغايات المتقدمة، وقد تضمن حرمان فئة من العاملين بالجهة ذاتها من معاملتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه قبل الالتحاق بالوظيفة

وتسوية أوضاعهم الوظيفية ارتكانا إليه ، أسوة بأقرانهم ممن حصلوا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة ويفيدون من أحكام هذا النص

رغم تكافؤ مراكزهم القانونية من حيث كونهم جميعا من العاملين بالجهة ذاتها، يكون غير متصل اتصالا منطقيا بالأهداف والغايات التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم

ومتضمنا – من ثم – تمييزا بين هاتين الفئتين من العاملين غير مستند إلى أسس موضوعية تبرره

ومناهضا – من ثم – لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة التي كفلتها المواد (4، 9، 53) من الدستور، باعتبارها أساسا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وحقا شخصيا لكل مواطن

تلتزم الدولة بكفالته والتمكين له، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذا النص في حدود النطاق المتقدم. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982

فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى دون العاملين بها الحاصلين على ذلك المؤهل قبل التحاقهم بالخدمة، ولم يتم معاملتهم به وظيفيا.

القرارات الوزارية بشان التسوية بالمؤهل الأعلى

التسوية بالمؤهل الأعلى

أولا : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة ۲۰۱۷

الجريدة الرسمية – العدد 21 (مكرر) – السنة الستون
غرة رمضان 1438هـ، الموافق 27 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1216 لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978

  • وبعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء
  • وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة

قـــــــــــــــــــــــــــــرر

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

(المادة الثانية)

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 1 رمضان سنة 1438هـ – (الموافق 27 مايو سنة 2017م).

ثانيا : قرار رئيس مجلس الوزراء۔ رقم 714 لسنة ۲۰۱۹

الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر ( أ ) – السنة الثانية والستون
13 رجب سنة 1440هـ، الموافق 20 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 714 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

وبعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة

قــــــــــــــــــــــــــرر 

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتى:

مادة (189)

“يجوز للسلطة المختصة، وفقًا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه 1/ 11/ 2019، إعادة تعيين الموظف المُعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:

1 – أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
2 – أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
3 – أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 – عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفية التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
5 – أن تكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
6 – أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.

ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقًا لحكام الفقرة السابقة، لكل من تمت إعادة تعيينه طبقًا لحكم المادة (76) من القانون”

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ – (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

فتوى الجمعية العمومية و التسوية بالمؤهل الأعلى

التسوية بالمؤهل الأعلى و إعادة التعيين

  • فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 153 لسنة 2019
  • تاريخ الفتوى : 7/2/2019
    تاريخ الجلسة : 9/1/2019  رقم الملف : 86/3/1189

( بشأن إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى جواز إعادة تعيين السيد/ ……………………. بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالًا لحكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 )

حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد سابق إفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 9/5/2018 بشأن الموضوع المعروض والذى كان متضمن :

 عدم جواز إعادة تعيين المعروضة حالته لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، لحصوله على المؤهل الأعلى بعد العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه

لاحظت الجمعية العمومية ، فى مجال استجلائها حقيقة قصد المشرع

 من تضمين قانون الخدمة المدنية سالف الذكر المادة (76) المشار إليها، أن حكم هذه المادة لم يكن له مقابل فى قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015

والذى صدر قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقراره – وأنه حرصًا من المشرع على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات سالفة الذكر الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة

الذين صادفهم عند بدء سريان أحكامه، ولم يكن قد تمت إعادة تعيينهم فى المجال الزمنى للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه

إعمالًا للسلطة التقديرية التى كان يعقدها للسلطة المختصة فى المجال الزمنى للعمل به – حرصًا من المشرع على ذلك

فقد أتاح السبيل أمام هؤلاء فى أن يعاد تعيينهم بهذه المؤهلات إذا قدرت السلطة المختصة ذلك ، خلال مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر، وذلك استثناء من الأصل العام الذى انتهجه المشرع فى قانون الخدمة المدنية الحالى

والذى عدل فيه عن اتخاذ إعادة التعيين بالمؤهلات الأعلى الحاصل عليها الموظفون -سواء قبل الالتحاق بالخدمة، أو في أثنائها – بما ينطوى عليه هذا السبيل من استثناء من شرطي الإعلان والامتحان، مدخلًا للالتحاق بالوظائف الشاغرة

مستعيضًا عن ذلك بفتح الباب أمامهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال التقدم لشغلها بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات الخاضعة لتلك الأحكام.

ومؤدى ذلك أن مجال إعمال حكم المادة (76) آنف الذكر، نزولًا على الطبيعة الانتقالية والاستثنائية له يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية فى تاريخ بدء سريانه – دون غيرهم – بحسبان مناط الاستفادة من هذا الحكم

صيغة دعوى اعادة تعيين بالمؤهل الأعلى

التسوية بالمؤهل الأعلى و إعادة التعيين

صيغة رقم ( 1 ) – من قضايا

مؤسسة عبدالعزيز حسين عمار المحامى العملية

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالشرقية

تحية طيبة وتقدير واحترام

مقدمة لسيادتكم / ……… المقيم ………… – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف الكائن مكتبه بالزقازيق

ضــــــــــــــد

  • 1- السيد / محافظ الشرقية بصفته
  • 2- السيد / رئيس مركز ومدينة الزقازيق بصفته
  • 3- السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
  • 4- السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفته

الموضـــــــــــوع

1-   بموجب عقد استخدام لشباب الخريجين مؤرخ 7/8/2002 التحق الطالب بالعمل لدى الجهة الإدارية ( السيد المعلن اليه الثاني بصفته ) بمشروع مراكز معلومات …………… ، وتسلم العمل بموجب اقرار استلام العمل المؤرخ 7/8/2002 وذلك بالوحدة المحلية ……. التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق التى يرأسها المعلن اليه الثاني

2-   وظل الطالب مواظبا على عمله ملتزما بأعماله المنوط بها حتى اصدار الجهة الإدارية بتاريخ 3/4/2006 قرارا بإنهاء خدمته الرقيم …… بداعي الانقطاع عن العمل وقد طعن الطالب على هذا القرار وتحصل على حكما نهائيا الرقيم ……/19 ق . س بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من اثار والصادر بتاريخ  .. / . / 2017

3-   هذا وقد تسلم الطالب العمل تنفيذا للحكم سالف البيان بالجهة الإدارية بتاريخ ././2018 الا ان الجهة الإدارية التى يرأسها المعلن اليه الثاني طالب الطالب بإبرام تعاقد جديد بتعيين جديد وبالمخالفة للقانون

وللأثر المترتب على الحكم سالف البيان بإلغاء قرار انهاء الخدمة مع ما يترتب عليه من اثار قانونية ، وهو الامر المجحف بحقوق الطالب وللأثر المترتب على الحكم بإلغاء قرار انهاء خدمته وهو القرار الباطل قانونا الذى لا يترتب عليه أي اثار لإلغائه

وهو ما يعد مع الطالب محتفظا بمركزه القانوني لدى جهة عمله متمتعا بكافة المزايا المترتبة عليه والتي استفاد منها زملاءه بالعمل من تثبيت وضم المدة والترقية الى الدرجات الاعلى والعلاوات وبناء على جميع القرارات الإدارية التى تم إصدارها خلال هذه المدة من الجهة الإدارية بالتثبيت على المؤهل الاعلى وضم المدد

4-   واكثر من ذلك تمادت الجهة الإدارية فى التنكيل بالطالب وبالحكم الصادر له وامتنعت عن صرف راتبه الشهري من اعادته للعمل فى ../../2018 وحتى الان دونما سبب مشروع لإجباره على توقيع عقد جديد بتعيين جديد وتهديده بمنعه من التوقيع على دفتر الحضور للعمل

وما يعضد تعمد الجهة الإدارية فى التنكيل بالطالب امتناعها عن تنفيذ الحكم بعودته للعمل قرابة عام كامل وإزاء انذاره لجهة العمل بإنذار رسمي بادرت جهة عمله مجبرة على تنفيذه بتسليمه العمل دون صرف راتبه ومطالبته بتعاقد جديد وهو ما رفضه الطالب الذى استمد حقه من حكم قضائي نهائي له حجيته على الكافة

5-   هذا وقد طالب الطالب جهة العمل الإدارية بتثبيته اسوة بزملائه وتنفيذ الحكم بما تضمنه منطوقه ( مع ما يترتب على ذلك من اثار ) الا ان الجهة الإدارية رفضت دونما سبب مشروع

الامر الذى حدا به اللجوء الى لجان فض المنازعات وفقا للقانون بالطلب رقم  ….. لسنة 2018 فى  .. / . / 2018 والتي أصدرت توصية فى .. / ..  / 2018

6-   ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بتسوية حالة الطالب الوظيفية بتثبيته اسوة بزملائه على باب الأجور الثابتة الدائمة وعلى مؤهله العلمي الاعلى بكالوريوس تجارة مع ضم المدة السابقة

ويستند فى ذلك الى كافة القرارات الإدارية التى أصدرتها الجهة الإدارية خلال مدة مقاضاته لها بإلغاء قرار انهاء خدمته والتي استفاد منها زملاءه بالعمل

والتى على أساسها تم تثبيتهم بباب الأجور الثابتة وبالمؤهل الاعلى وضم المدد السابقة لخدمتهم ومستندا كذلك الى الحكم القضائي بإلغاء قرار انهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من اثار

السند القانوني للدعوى

أولا : الدعوى من حيث الشكل

حيث ان الدعوى من قبيل دعاوى التسويات والاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وحيث ان الطالب قد لجأ للجان فض المنازعات فان دعواه مقبولة شكلا

فالمقرر ان منازعات التسويات لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الإلغاء

الطعن رقم 11244 لسنة 50 ق – جلسة 17/5/2008

وأيضا المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن

 التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه – إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية

 وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل – أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء – تطبيق.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 – الفقرتين 1 و 2

ثانيا : السند للطلبات الموضوعية بطلب الثبيت على باب الأجور الثابتة الدائمة بالمؤهل الاعلى وضم المدة السابقة لخدمته

أولا : حجية الحكم رقم …/19 ق . س والاثر القانوني المترتب عليه :

الثابت من منطوق الحكم رقم …./19 ق . س انه قضى بإلغاء القرار الإداري بإنهاء خدمة الطالب مع ما يترتب على ذلك من أثار

 والمستقر عليه فقها وقضاء ان

الأحكام الصادرة من المحكمة في دعوى الإلغاء تحوز حجية الشيء المقضي به كسائر الأحكام القطيعة ، وتكون حجة في ما قضت به

ويعد عنواناً للحقيقة فما تضمنه و يعد قرينة غير قابلة لإثبات العكس ، وتلتزم جهة الإدارة بإزالة آثار القرار الملغي ، ومقتضى هذا الالتزام إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الملغي

د. سليمان محمد المطاوي – قضاء الإلغاء ص 850 وما بعدها

وكذلك ان

 مقتضى حكم الإلغاء هو اعادة الموظف لذات الوظيفة التى كان يشغلها قبل صدور قرار الفصل ، فالإدارة ملزمة بإعادة الوظيفة التى تم إلغاؤها , وهو ما يترتب عليه إعادة كل مميزاتها

وخلاف ذلك يعد نوعا من التهرب من تنفيذ حكم الإلغاء ولا يقتصر إلغاء قرار الفصل على مجرد إعادة المركز الوظيفى السابق وإنما يترتب بالإضافة إلى ذلك حق الموظف فى التمتع بمزايا الوظيفة قبل اصدار قرار انهاء الخدمة

وعلى ذلك أفتى مجلس الدولة المصري

«أن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل مؤداه اعتبار خدمة العامل متصلة وحساب مدتها ضمن المدة المقررة لاستحقاق العلاوة الدورية والترقية

ويترتب على الأثر الرجعي لحكم الغاء قرار انهاء العلاقة الوظيفية ان تعد خدمة المحكوم له متصلة ومقتضى ذلك استحقاقه لجميع المرتبات والمزايا المالية الأخرى التي حرم منها خلال فترة انهاء علاقته الوظيفية

د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة – اثار حكم الإلغاء ط 1971 ص508

كما ان حكم الإلغاء لا يكتفي بإزالة الاثار التي رتبها القرار الملغي في الماضي مما اصطلح على تسميته بالرجعية الهادمة

وانما يرتب بالإضافة إلى ذلك ضرورة القيام بإجراء اخر من شانه اعادة بناء المركز الوظيفي لمن مسه القرار ومحاولة الوصول به إلى ما سيئول اليه لو لم يصدر هذا القرار وقد اصطلح على تسمية هذا الأثر بالرجعية البناءة لحكم الإلغاء

د. مصطفى كمال وصفي/ أصول اجراءات القضاء الإداري/ عالم الكتب/القاهرة 1978 ص553

ولا يجوز للإدارة التملص من تنفيذ حكم الإلغاء بإعادة اصدار قرارها المحكوم بإلغائه بعد تلافي عيوبه لان ذلك يولد إحساسا لديها بان الحكم ليس له من القوة بحيث يلزمها وانها تستطيع ان تعيد القرار الملغي بحدود وفي هذا استخفاف شديد بحكم الإلغاء

د. محسن خليل/ القضاء الإداري ورقابته لأعمال الادارة- قضاء الإلغاء – ط 1962 ص372

وهذا الحكم بالإلغاء يرتب على الادارة التزاما إيجابيا مقتضاه العمل على تنفيذ الحكم باتخاذ كل اجراء يقتضيه ذلك والتزاما سلبيا مؤداه الامتناع عن اتخاذ أي موقف ينم عنه الاعتداد بالقرار الملغي والتمسك به على أي وجه

وذلك هو جوهر حجية حكم الإلغاء واثره القانوني. وتطبيقا لذلك يعد الموظف الذي الغى قرار فصله كما لو كان مستمرا بوظيفته خلال الفترة من تاريخ صدور قرار الفصل حتى تاريخ الحكم بإلغائه

ومن ثم يستحق راتبه عن هذه الفترة لان حرمانه من هذا الراتب يخالف مقتضى حكم الغاء قرار الفصل ويمثل اهدارا لحجيته.

حكم محكمة القضاء الإداري في مصر رقم 1083 في 21/12/1960. احمد سمير ابو شادي/ مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لمجلس الدولة معلق عليها في عشر سنوات (يناير 1960- يناير 1970-  ج1 ص994

وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى وموقف جهة الادارة من تنفيذ الحكم يتبين ان

الأثر المترتب على حكم الإلغاء الصادر لصالح المدعى هو اعتباره وبقوة القانون على زمة العمل طوال فترة المقاضاة لجهة الادارة متمتعا بكل ما صدر من قرارات بالتثبيت وضم المدة السابقة وكذلك الترقيات وهو ما أكده :

1-  كتاب مديرية التنظيم والإدارة المؤرخ 31/5/2018 المتضمن :

( وهديا بما تقدم فان الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ينتج اثره فى الحاضر ويمتد هذا الأثر الى الماضي الامر الذى يكون معه المدة من تاريخ 3/4/2006 وحتى تاريخ استلامه العمل فى 15/4/2018 مدة متصلة الا انه لا يتقاضى عنها اجرا تطبيقا لقاعدة لأجل العمل )

2- كتاب مديرية التنظيم والعمل لجهة الادارة ردا على كتاب المحافظة رقم …. 8/7/2018 المتضمن

( وعليه لا يوجد ما يمنع من اتخاذ اجراءات التثبيت عند توافر باقي شروط التثبيت على حالة المذكور ، اما بالنسبة لتثبيته على اخر مؤهل حاصل عليه فانه يتعين اعمال ما تم مع قرنائه المتماثلين معه فى ذات حالته عند تثبيتهم على درجات دائمة )

الا ان جهة الادارة مكان عمل المدعى ضربت بكل ما تقدم عرض الحائط وتمادت بلا مسوغ فى التنكيل بالمدعى مصرة على التعاقد معه بعقد جديد مهدرا لكل ما اكتسبه سابقا

ثانيا : القرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية بتثبيت زملاءه بالعمل على باب الأجور الثابتة الدائمة بالمؤهل الاعلى خلال فترة مقاضاة الطالب لجهة عمله بإلغاء قرار انهاء خدمته أصدرت الجهة عدة قرارات إدارية بتثبيت زملاءه بالعمل بباب الأجور الثابتة الدائمة بالمؤهل الاعلى وضم مدة الخدمة السابقة والترقي بالدرجات وهذه القرارات هي :

1- كتاب مديرية التنظيم والعمل لجهة الادارة ردا على كتاب المحافظة رقم …… فى 8/7/2018 المتضمن

( وعليه لا يوجد ما يمنع من اتخاذ اجراءات التثبيت عند توافر باقي شروط التثبيت على حالة المذكور ، اما بالنسبة لتثبيته على اخر مؤهل حاصل عليه فانه يتعين اعمال ما تم مع قرنائه المتماثلين معه فى ذات حالته عند تثبيتهم على درجات دائمة

2- القرار رقم ….. لسنة 2012 الصادر من السيد المحافظ الذى استفاد منه زملاءه المتعاقدين معه و المتضمن

 ( مادة أولى : اعتبارا من 13/11/2012 يتم تثبيت العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية على درجات وظائف دائمة لموازنة ديوان عام محافظة الشرقية

3- القرار رقم …./2013 تسويات المتضمن

( ضم مدد الخبرة العملية السابقة للسادة العاملين بمراكز التنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية للمدن .. )

2- الكتاب رقم …../2003 باعتماد المؤهل الاعلى للعاملين بمشروع مراكز معلومات التنمية المحلية

3-  القرار رقم …../2014 من المحافظة الادارة العامة لشئون العاملين ( تسويات ) المتضمن

( منح العاملين بالوحدات المحلية الاجر المقرر للوظيفة المرقي اليها والعلاوات ايهما اكبر ) ومن هؤلاء زميل بنفس جهة العمل تم تعيينه مع المدعى

4-  كتاب مديرية التنظيم والإدارة المؤرخ 31/5/2018 المتضمن

( وهديا بما تقدم فان الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ينتج اثره فى الحاضر ويمتد هذا الأثر الى الماضي الامر الذى يكون معه المدة من تاريخ 3/4/2006 وحتى تاريخ استلامه العمل فى 15/4/2018 مدة متصلة الا انه لا يتقاضى عنها اجرا تطبيقا لقاعدة لأجل العمل

ومن ثم وحيث انه يترتب وبقوة القانون على الحكم بإلغاء قرار انهاء الخدمة

 اعتبار الطالب على قوة العمل ومن ثم يستفيد من كافة القرارات الإدارية بالتثبيت والترقية اسوة بزملائه لكون القرار بإنهاء خدمته باطل ومعدوم الأثر وكأن لم يكن

فقد طالب الجهة الإدارية بذلك الا انها امتنعت دون وجه حق او مسوغ قانونى مشروع مما حدا به اللجوء للقضاء بأحقيته فى التثبيت بالمؤهل الاعلى على باب الأجور الثابتة وضم مدة الخدمة كاملة مستفيدا بها كأقرانه

ثالثا : ان شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد

1-  قضى انه :

 ( بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012، فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتبارا من 1 مايو 2012 تاريخ العمل به

كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه)

وانتهت المحكمة فى حيثياتها أن “كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه

المحكمة الإدارية – الطعن رقم 5624 لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 24/1/2015

المحكمة الإدارية – الطعن رقم 3353 – لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 25-8-2013

المحكمة الإدارية – الطعن رقم 3356 – لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 25-8-2013

2- نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على :

 يجوز للسلطة المختصة ، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها

متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها ، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف

وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها .

3-  ونص المادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون علي :

 يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة ، …………….

4-  قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 المتضمن

 ” العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند 2 نوع 3 أجور موسميين على الباب الاول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الاول …..

5- ما قضت به المحكمة الإدارية العليا من ان

 ” التعيين فى الوظائف العامة وان كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة  الا انه يحد من هذه السلطة التقديرية ما وضعه القانون من ضوابط وما التزمت به جهة الادارة من شروط وضوابط فى هذا الشأن وبمراعاة احكام الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص

الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق ع جلسة 28 / 4 / 1991

رابعا : عن حق الطالب فى ضم المدة السابقة للخدمة مع ما يترتب عليها من أثار :

1- القرار رقم …./2013 تسويات الصادر من جهة الادارة بضم مدد خدمة زملاء المدعى والمتضمن ( ضم مدد الخبرة العملية السابقة للسادة العاملين بمراكز التنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية للمدن .. )

2-   الكتاب الدوري رقم …./2011 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتضمن إعطاء الحق للعامل المعلن بعقد مؤقت عند تثبيته فى ضم كامل مدة الخدمة العملية دون حد اقصى ودون التقيد بمراعاة قيد الزميل واتفاق طبيعة العمل

3- فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع

ومن حيث أن المستقر عليه 

أن حساب مدة الخبرة العملية إذ توافرت موجباته يمثل مركز قانونى مستمد من صريح نص القانون والمركز القانوني لا يمكن تأويل التنازل عنه ولا يمكن  حمل الإقرار بعدم سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها إذ كان ذلك  بسبب صادر من الجهة  الإدارية

 فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/3/938 . بجلسة 5/3/1997

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان

 المدعى تم تعيينه بعقد استخدام شباب الخريجين فى 7/8/2002 وله مدة اعتبارية عامين قبل هذا التعاقد فانه يكون قد اكتملت له مدة الثمان سنوات اللازمة للترقي الى الدرجة الثانية

وكذلك مدة الست سنوات اللازمة للدرجة الأولى اسوة بزملائه بالعمل الذين قد استفادوا من الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2011 الصادر من السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الذى اعطى الحق للعامل المعين بعقد مؤقت عند تثبيته بضم كامل مدة الخدمة العملية دون حد اقصى بمراعاة قيد الزميل واتفاق طبيعة العمل

وقد صدر الكتاب رقم ../2014 بخصوص ترقيات العاملين المدنيين بالدولة للدرجات الاعلى اعتبارا من اول أكتوبر 2014 لمن اتموا المدة المبينة اللازمة للترقية فى 30 سبتمبر 2014 وهى ست سنوات ، ثماني سنوات ، خمس سنوات

ولا ينال من حق الطالب فى ضم المدة السابقة والترقي للدرجة الاعلى كونه معينا بعقد حيث المقرر انه

( يقصد بلفظ التعيين – التعيين بجميع صوره سواء كان تعيينا مبتدأ تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة او نقلا للموظف من وظيفة الى أخرى او ترقية له من وظيفه ادنى الى وظيفة اعلى – فيستوى فى ذلك ان يتم شغل هذه الوظائف بأي من الصور الثلاثة سالفة الذكر 

الطعن رقم 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20/6/1976 – حكم أ . ع لسنة 20 ق

خامسا : المستندات المقدمة من المدعى سندا لدعواه وطلباته فيها :

1- صورة من الحكم رقم …../19 ق . س القاضي منطوقه بجلسة 28/5/2017 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن لانقطاعه عن العمل مع ما يترتب على ذلك من أثار

2- كتاب مديرية التنظيم والإدارة المؤرخ 31/5/2018 المتضمن

( وهديا بما تقدم فان الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ينتج اثره فى الحاضر ويمتد هذا الأثر الى الماضي الامر الذى يكون معه المدة من تاريخ 3/4/2006 وحتى تاريخ استلامه العمل فى 15/4/2018 مدة متصلة الا انه لا يتقاضى عنها اجرا تطبيقا لقاعدة لأجل العمل

3 –  كتاب مديرية التنظيم والعمل لجهة الادارة ردا على كتاب المحافظة رقم ….. فى 8/7/2018 المتضمن

( وعليه لا يوجد ما يمنع من اتخاذ اجراءات التثبيت عند توافر باقي شروط التثبيت على حالة المذكور ، اما بالنسبة لتثبيته على اخر مؤهل حاصل عليه فانه يتعين اعمال ما تم مع قرنائه المتماثلين معه فى ذات حالته عند تثبيتهم على درجات دائمة

4-  القرار رقم ….. لسنة 2012 الصادر من السيد المحافظ المتضمن ( مادة أولى : اعتبارا من 13/11/2012 يتم تثبيت العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية على درجات وظائف دائمة لموازنة ديوان عام محافظة الشرقية

5- القرار رقم ……/2013 تسويات المتضمن ( ضم مدد الخبرة العملية السابقة للسادة العاملين بمراكز التنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية للمدن .. )

6- الكتاب رقم ……/2003 باعتماد المؤهل الاعلى للعاملين بمشروع مراكز معلومات التنمية المحلية

7- القرار رقم …../2014 من المحافظة الادارة العامة لشئون العاملين ( تسويات ) المتضمن

( منح العاملين بالوحدات المحلية الاجر المقرر للوظيفة المرقي اليها والعلاوات ايهما اكبر ومن هؤلاء زميل بنفس جهة العمل تم تعيينه مع المدعى

8- صورة حكم صادر لاحد الزملاء بجهة عمل المدعى بضم المدد السابقة والترقية الى الدرجة الاعلى وبالمؤهل الاعلى

9- صورة عقد عمل المدعى المؤرخ 7/8/2002 وكتاب تسلم العمل

10- اصل التوصية الصادرة من لجان فض المنازعات الرقيم …../2018

بناء عليـــه – الطلبات

التسوية بالمؤهل الأعلى

يلتمس المدعى

أولا : قبول الدعوى شكلا

ثانيا : فى الموضوع :

1-  بأحقية المدعى فى التثبيت على باب الأجور الثابتة الدائمة بمؤهله الاعلى بكالوريوس تجارة على الدرجة الأولى اسوة بزملائه فى العمل المعينين معه بجهة الادارة ووفقا للقرار رقم ……./2012

2- بأحقية المدعى فى ضم مدة الخدمة السابقة بما يترتب عليها من أثار أهمها ارجاع اقدميته الى الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 7/8/2000 والدرجة الثانية اعتبارا من 7/8/2008 ، والدرجة الأولى اعتبارا من 7/8/2014

اسوة بزملائه فى العمل ووفقا للقرار رقم ……/2013 الصادر بضم المدد للعاملين بمراكز التنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية ، فضلا عن الزام جهة الادارة بالمصروفات والاتعاب

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام

مقدم من وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

صيغة رقم ( 2 ) – من قضايا

مؤسسة عبدالعزيز حسين عمار المحامى العملية 

 صيغة دعوى إعادة التعيين وتعديل المسمى الوظيفى

التسوية بالمؤهل الأعلى و إعادة التعيين

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية

مقدمه لسيادتكم السيد / ……………. المقيم …………….. الزقازيق اول– ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض

ضــــــد

1-   السيد / محافظ الشرقية بصفته

2-   السيد / رئيس ……………………… بصفته

3-   السيد / مدير الموارد البشرية بصفته

وذلك بشأن

أحقية الطالب فى التعيين على الدرجة الثالثة بإدارة ………………… على وظيفة مسئول ادارى

الموضــــــوع

۩ بعقد عمل مؤقت مؤخ .././2011 تم تعيين الطالب بإدارة ……….. ، وبتاريخ ./../2012 صدر القرار رقم .. لسنة 2012 من ادارة شئون العاملين ……. بإعادة تدرج العاملين الذين يعملون بعقود مؤقتة حسب المؤهل الحاصل عليه وكلا فيما يخصه وتعديل المسمى الوظيفى حسب المؤهل المعين عليه

وبالاطلاع على الكشف المرفق بالقرار يتبين ان الطالب ومسلسله بالكشف ( 64 ) ومؤهله بكالوريوس تجارة دفعة 2004 ، معين على وظيفة مسئول ادارى بعقد مؤقت – مقدم بيان حالة وظيفية مؤرخ ././2014 ثابت به ان الطالب معين على وظيفة مسئول ادارى بعقد وان تاريخ التعيين ././2011 ، وظل يمارس عمله المنوط به

۩ وبتاريخ .././201. اصدر السيد محافظ الشرقية القرار رقم …… لسنة 2017 بتثبيت العاملين المتعاقدين على الوظيفة المتعاقد عليها لأول مرة

وبالاطلاع على الكشف المرفق بالقرار يتبين ان الطالب ومسلسله بالكشف ( 123 صـ 8 ) قد تم تثبيته على وظيفة عامل على الدرجة المالية الخامسة وجهة العمل – النظافة …… – ومؤهله العلمي بكالوريوس تجارة 2004

وهو الامر المخالف للقرار حيث انه قد تضمن تعيين العامل على الوظيفة المتعاقد عليها لأول مرة وبالاطلاع على بيان الحالة الوظيفية المقدم منه المؤرخ ././2014 وكما تقدم ان الطالب معين على وظيفة مسئول ادارى وتاريخ تسلم العمل ././2011  ، ويحق له التسوية بالمؤهل الاعلى

۩ مما دعا الطالب الى التظلم دونما جدوى من جهة الادارة فتقدم بالطلب رقم …. لسنة 2017 الى لجان التوفيق وقد اوصت اللجنة بأحقية الطالب فى التعيين على الدرجة الثالثة بإدارة ……….. فى وظيفة مسئول ادارى مع ما يترتب على ذلك من أثار

واسندت اللجنة هذه التوصية الى أسباب حاصلها الى ان الطالب تقدم بطلبه الى اللجنة ابتغاء التوصية بأحقيته فى الغاء القرار الصادر وبتعديل المسمى الوظيفى واحقيته فى التعيين على الدرجة الثالثة فى وظيفة مسئول ادارى التي عين عليها

حيث انه حاصل على بكالوريوس تجارة عام 2004 وعين فى وظيفة مسئول ادارى فى .././2016 ……… بعقد وتم تثبيته فى .././2017 على الدرجة الخامسة رغم ان الحاصلين على مؤهلات عليا والمعينين فى نفس العمل المعين عليه مسئول ادارى

وهم ……. قد عينوا على الدرجة الثالثة وقدم حافظة مستندات تؤيد الطلب ، وحيث انه يحق للطالب تعديل القرار الصادر من …………….. ادارة شئون العاملين وتعيين الطالب على الدرجة الثالثة أسوة بزملائه الحاصلين على مؤهلات عليا فى تاريخ لاحق لتاريخ حصوله على المؤهل وتاريخ تعيينه وهو ما توصى به اللجنة

السند القانوني والواقعي فى الدعوى

بأحقية المدعى فى التسوية على الدرجة الثالثة بوظيفة مسئول ادارى وفقا لمؤهله العلمي

تنص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية على :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) ، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم  للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون ، أو غيرها من الوحدات ، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها ، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .

وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على :

 يجوز للسلطة المختصة ، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها

متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها ، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف

وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها .

وتنص المادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون علي :

يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة ، وذلك بتوافر الشروط الآتية

  • 1- أن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
  • 2- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
  • 3 – ان يكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
  • 4- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
  • 5- أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
  • 6- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.
  • 7- تسوية الموظف في اللائحة التنفيذية تكون في بداية الوظائف المعاد التعيين عليها ويتقاضى أجرها

ومن ثم وحيث ان

الطالب مؤهله العلمي بكالوريوس تجارة عام 2004 ، وقد عين بعقد فى ../../2011 على وظيفة مسئول ادارى بإدارة ………………… ، بالقرار رقم .. لسنة 2012 الصادر من ادارة شئون العاملين …………………. بتاريخ ./../2012 بإعادة تدرج العاملين بعقود مؤقته حسب المؤهل العلمي ، ومن ثم عين الطالب على وظيفة مسئول ادارى بعقد مؤقت – مقدم بيان حالة وظيفية مؤرخ ././2014 ثابت به

ان الطالب معين على وظيفة مسئول ادارى بعقد وان تاريخ التعيين ././2011 ، وظل يمارس عمله المنوط به ، وحيث انه وبتاريخ ./../…. اصدر السيد محافظ الشرقية القرار رقم …… لسنة 2017 بتثبيت العاملين المتعاقدين على الوظيفة المتعاقد عليها لأول مرة

فوجئ الطالب بتثبيته على الدرجة الخامسة على وظيفة عامل بعد ان كان على الدرجة الثالثة بوظيفة مسئول ادارى وهو الامر المخالف للقانون وللدرجة العلمية للطالب الحاصل على بكالوريوس تجارة عام 2004

وبالتفرقة بينه وبين من تم تعيينه حديثا وكما مبين من الكشف المرفق بقرار التثبيت ، وكما جاء بحيثيات التوصية الصادرة من لجان التوفيق وقرار التثبيت رقم ……../2017 على النحو الاتي بيانه :

  • زملاء المدعى بالعمل المثبتين على الدرجة الثالثة بوظيفة تعادل المؤهل العالي

وبالنظر الى المدعى الاقدم والحاصل على مؤهل بكالوريوس تجارة عام 2004 وعين لأول مرة على وظيفة مسئول ادارى وكما مبين من بيان الحالة الوظيفية يتبين انه قد تم تثبيته على درجة ادنى الخامسة وعلى وظيفة عامل خلافا لما تم تثبيت زملاءه عليه

( بيان المدعى بالكشف المرفق مع قرار التثبيت رقم 7024 /2017 )

ومن ثم فقرار تثبيت الطالب على الدرجة الخامسة بوظيفة عامل بعد ان كان معينا على وظيفة مسئول ادارى قد جاء مجحفا بحقوقه واحقيته فى التعيين على الدرجة الثالثة بوظيفة مسئول ادارى أسوة بزملائه فى العمل المعينين حديثا وكما ثابت بالكشف المرفق مع قرار التثبيت رقم ……. /2017

بناء عليه

يلتمس المدعى بعد تحضير الدعوى القضاء  :

أولا : قبول الدعوى شكلا

ثانيا فى الموضوع :

بأحقية المدعى فى اعادة تعيينه على الدرجة الثالثة بوظيفة مسئول ادارى مع ما يترتب على ذلك من أثار فضلا عن الزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

تعقيب هام بشان التسوية بالمؤهل الأعلى

التسوية بالمؤهل الأعلى

  • بالنسبة للدعوتين محل الصيغ فقد قضى فيهما بالقبول والأحقية
  • الأمر الثانى نرى أنه مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص القانونى الخاص بهيئة البريد الذى يفرق بين العامل الذى حصل على المؤهل العالى قبل التعيين والذى حصل عليه أثناء التعيين
  • وهو نص موافق لنص قانون الخدمة المدنية فكليهما فرق بين العاملين
  • ما يحق معه للعامل الحاصل على المؤهل العالى سواء قبل التعيين أو بعده فى تسوية حالته الوظيفية وطلب اعادة التعيين على المؤهل الأعلى

استئناف الحكم رقم … لسنة .. ق

الصادر بجلسة 25/12/2022

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وتقدير

مقدمة لسيادتكم / …… المقيم  ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار الحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا

ضد

السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته

السيد / سكرتير عام محافظ كفر الشيخ بصفته

الموضوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم …. لسنة .. ق ادارية القاضي منطوقه بجلسة 25/12/2022 بــ

قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات

وجيز واقعات الدعوي والطلبات

أقام الطالب دعواه أمام المحكمة الادارية بطلب

قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية في اعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى – بكالوريوس تجارة 2015 – الحاصل عليه أسوة بزملائه الذين تم تسوية حالتهم بالقرار رقم .. لسنة 2015 وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها احقيته في تعيينه بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية من تاريخ تسوية زملائه والزام جهة الادارة المصروفات وأتعاب المحاماة

وأسند المدعي ( المستأنف ) دعواه الى

 أنه قد تم تعيينه بتاريخ 7/8/2016 –  بوظيفة فني صيانة بالمؤهل المتوسط دبلوم صناعي الحاصل عليه عام 1993 ، وأنه قد حصل قبل تعيينه علي مؤهل عالي بكالوريوس تجارة دور يوليو 2015 وقد أصدرت جهة الادارة القرار رقم .. في 14/10/2019 بإعادة تعيين بعض العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة – الا أن هذا القرار لم يشمله رغم تضمنه تعيين زميلا له مماثل لحالته وهو ما يعد تعسفا من جهة الادارة في استعمال السلطة والتفرقة بين العاملين بذات الجهة الادارية مما يعيب القرار بالبطلان

وقد قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا علي سند

من أن القرار رقم .. لسنة 2019 بإعادة تعيين بعض العاملين علي المؤهل الأعلى الذي لم يشمل المدعي قد صدر في ظل قانون الخدمة المدنية الذي نص استثناء بالمادة 76 منه علي اعادة تعيين العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة دون الحاصلين علي المؤهل الأعلى قبل التعيين والمدعي حاصل علي المؤهل الأعلى في يوليو 2015 قبل تعيينه في 7/8/2016

ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء الوارد بنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية وأنه لا ينال من ذلك استشهاد المدعي بزميله ….. حيث ان المذكور تم تعيينه في 12/7/2015 ثم اعيد تعيينه بالمؤهل الأعلى بكالوريوس تجارة 2015 لعدم تقديم المدعي ما يفيد أن تاريخ حصول زميله المذكور علي المؤهل الأعلى تالي لتاريخ تعيينه

وحيث ان هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي الطالب وجاء مجحفا بحقوقه ومخالفا للقانون فانه يستأنف ذلك القضاء في الميعاد المقرر قانونا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره في 25/12/2022

أسباب الاستئناف

  • التفات الحكم الابتدائي عن أن اصدار جهة الادارة قرار بإعادة تعيين بعض العاملين علي المؤهل الأعلى لم يشمل المستأنف رغم شموله زملاء له مماثلين لحالته هو تعسف في استخدام السلطة بالتفرقة بين العاملين بالجهة الادارية مما يعيبه بالبطلان سواء كان قرارا ايجابيا أو سلبيا
  • وكذلك مخالفة الحكم للثابت بالأوراق من أن التسوية بالمؤهل الأعلى شمل زميلا له مماثل لحالته من حيث حصوله علي المؤهل الأعلى قبل تعيينه ومن ثم يكون القرار قد جاء معيبا بالتعسف في استعمال السلطة بلا مسوغ أو سبب مشروع
  • ومخالفة الحكم للقانون من حيث خضوع المستأنف للقانون الذي عين في ظله وهو قانون العاملين المدنيين ذلك أن تاريخ تعيين المستأنف في 7/8/2016 قبل سريان قانون الخدمة المدنية في 2/11/2016 ومن ثم يستفيد من مظلة القانون الذي عين في ظله وهو قانون العاملين المدنيين دون قانون الخدمة المدنية

بيد أن الثابت من أوراق الدعوي

 أن الطاعن – المستأنف – قد تم تعيينه في 7/8/2016 بالمؤهل دبلوم صناعي 1993 دون مؤهله الأعلى بكالوريوس تجارة يوليو 2015 في ظل سريان قانون العاملين المدنيين وقبل سريان قانون الخدمة المدنية في 2/11/2016 ومن فقانون العاملين المدنيين هو القانون واجب التطبيق علي المستأنف

ولا ينال من ذلك أن قرار جهة الادارة رقم .. لسنة 2019 الذي لم يشمل المستأنف قد صدر في ظل سريان قانون الخدمة المدنية لأن هذا القرار قد جاء معيبا بالتعسف في استعمال السلطة بإعادة تعيين بعض العاملين علي المؤهل الأعلى دون البعض الأخر رغم تماثل الحالات بينهم

كما أنه خالف تعديل المادة 76 في عام ۲۰۱۹ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 714 لسنة ۲۰۱۹ بنصه في المادة الأولى على الاتي ( يستبدل بنص الماد (۱۸۹) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها النص الآتي : مادة ۱۸۹ – اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

يجوز السلطة المختصة – وفقا لحاجة العمل – حتى موعد أقصاه 1/11/2019 اعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون او قبل انقضاء الميعاد المشار إليه وذلك بتوافر الشروط الأتية : ……… .تسوية حالة العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي خلال ثلاث سنوات حتى نوفمبر 2019 الذى فتح الباب بتسوية حالة كل العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي دون استثناء وذلك لتوفيق أوضاعهم بعد صدور قانون الخدمة المدنية

وخالف الفتوي رقم 86/3/1189 . جلسة 9/5/2018 منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع – السنة الثانية والستون –  أكتوبر- ديسمبر ۲۰۱۸ ص 305

لاحظت الجمعية العمومية ، فى مجال استجلائها حقيقة قصد المشرع  من تضمين قانون الخدمة المدنية سالف الذكر المادة (76) المشار إليها، أن حكم هذه المادة لم يكن له مقابل فى قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 – والذى صدر قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقراره – وأنه حرصًا من المشرع على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات سالفة الذكر الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ، الذين صادفهم عند بدء سريان أحكامه،

ولم يكن قد تمت إعادة تعيينهم فى المجال الزمنى للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه إعمالًا للسلطة التقديرية التى كان يعقدها للسلطة المختصة فى المجال الزمنى للعمل به – حرصًا من المشرع على ذلك- فقد أتاح السبيل أمام هؤلاء فى أن يعاد تعيينهم بهذه المؤهلات

إذا قدرت السلطة المختصة ذلك، خلال مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر، وذلك استثناء من الأصل العام الذى انتهجه المشرع فى قانون الخدمة المدنية الحالي، والذى عدل فيه عن اتخاذ إعادة التعيين بالمؤهلات الأعلى الحاصل عليها الموظفون -سواء قبل الالتحاق بالخدمة،

أو في أثنائها – بما ينطوى عليه هذا السبيل من استثناء من شرطي الإعلان والامتحان، مدخلًا للالتحاق بالوظائف الشاغرة، مستعيضًا عن ذلك بفتح الباب أمامهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال التقدم لشغلها بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات الخاضعة لتلك الأحكام

 ومؤدى ذلك أن مجال إعمال حكم المادة (76) آنف الذكر نزولًا على الطبيعة الانتقالية والاستثنائية له يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية فى تاريخ بدء سريانه – دون غيرهم – بحسبان مناط الاستفادة من هذا الحكم

بيد أن المستأنف حاصلا علي المؤهل الأعلى قبل صدور قانون الخدمة المدنية ولا ينال من ذلك أنه حاصلا علي المؤهل الأعلى قبل تعيينه بمؤهله المتوسط لان تعيينه وحصوله علي المؤهل الأعلى كان قبل سريان قانون الخدمة المدنية فيعد حاصلا علي المؤهل الأعلى أثناء تعيينه ولم يحصل علي المؤهل الأعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية فيعد لذلك حاصلا علي المؤهل الأعلى أثناء خدمته

وفي كل الأحوال فقد خالف نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المادة 53 من الدستور والتي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم

فالمقرر أن التعسف من جهة الادارة يبطل القرارات لأن المشرع اشترط خلو تصرف جهة الادارة من أي اساءة في استعمال سلطتها وأن يكون قرارها في هذا الشأن مبنيا علي سبب سليم والمستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا أن شرط التأهيل العلمي هو شرط أساسي للدخول في احدي الوظائف التى يتطلب لشغلها تأهيلا علميا مناسبا بحيث اذا تخلف هذا الشرط كلية أو كان المؤهل الحاصل عليه العامل غير مناسب للوظيفة فان القرار الصادر بشغله يكون قد انطوي علي مخالفة جسيمة للقانون مما مفاده أنه يجب تعيين العامل في وظيفة تناسب المؤهل الحاصل عليه

ومن ثم وحيث ان جهة الادارة المستأنف ضدها قد قامت بتسوية حالة بعض العاملين بإعادة تعيينهم علي المؤهل الأعلى دون المستأنف رغم تسوية حالات زملاء مماثلة لحالته من حيث حصولهم علي المؤهل الأعلى قبل التعيين وتحسين مركزهم الوظيفي والدرجة والمسمى الوظيفي لهم بما يتناسب مع المؤهل الأعلى لهم دون المستأنف رغم التماثل فان قرارها بعدم تسوية حالته يعد قرار سلبيا معيبا بإساءة استعمال السلطة بالتفرقة بين العاملين دون مسوغ مشروع ورغم ثبوت ذلك التعسف من جهة الادارة بأوراق الدعوي الا أن الحكم التفت عن ذلك قاضيا برفض الدعوي

مخالفة جهة الادارة للقانون وأن المستأنف يستمد حقه من القانون

فبخلاف أن القانون الواجب التطبيق علي حالة المستأنف هو قانون العاملين المدنيين الذي عين في ظله الا أن الثابت من نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية حق العامل في التسوية علي مؤهله الأعلى الحاصل عليه قبل الخدمة والتي تنص علي :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم  للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون ، أو غيرها من الوحدات ، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها ، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .

فالمقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن

 التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه – إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل – أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء – تطبيق.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 – الفقرتين 1 و 2

ومن ثم وحيث أن المستأنف حاصلا علي المؤهل الأعلى قبل سريان قانون الخدمة المدنية وكذلك تم تعيينه قبل سريان ذلك القانون وهو حاصل علي المؤهل الأعلى الا أن تعيينه تم بالمؤهل المتوسط فانه يعد بذلك من العاملين الحاصلين علي المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وقبل سريان قانون الخدمة المدنية وليس أثناء سريانه ويكون له أحقية في تسوية حالته الوظيفية علي المؤهل الأعلى أسوة بزملائه المماثلين لحالته الذين تم تسوية حالتهم علي المؤهل الأعلى بالقرار ..  لسنة 2019

بناء عليه

يلتمس المستأنف

قبول الاستئناف شكلا

في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات بأحقية المستأنف في تسوية حالته الوظيفية بإعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى – بكالوريوس تجارة 2015 – الحاصل عليه أسوة بزملائه الذين تم تسوية حالتهم بالقرار رقم … لسنة 2015 وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها احقيته في تعيينه بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية من تاريخ تسوية زملائه والزام جهة الادارة المصروفات وأتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

وكيل المستأنف

رابط تحميل صيغ التسوية بالمؤهل الأعلى

حمل ملف تسوية الموظف بالمؤهل الأعلى

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة