الطلب العارض فى الدعوى

نتناول شرح الطلب العارض فى الدعوى القضائية من المدعى ومن المدعى عليه المواد 123 ، 124 ، 125 من قانون المرافعات وفى مقال تالى سنتناول التدخل والطلب العارض المقدم من الغير الذى لم يختصم بالدعوى

 الطلب العارض في نص القانون

تنص المادة 123 مرافعات على:

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

شرح الطلب العارض

تعريف الطلبات العارضة

  1.  الطلب العارض هو الطلب الذي يتقدم به أحد الخصوم ويتضمن تعديلا في الطلب الأصلي أو يقابل الطلب الأصلي فهو الذي يقدم أثناء سير الخصومة سواء من المدعي أو المدعي عليه
  2. وكانت الحكمة من الطلبات العارضة هي التوفيق بين اعتبارين متناقضين حيث أن الأول يعني عدم التغيير لأن نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية حفاظا على تركيز الخصومة وحرية الدفاع
  3. أما الثاني فيعني التيسير على الخصوم وتوفير وقت القضاء مما يؤدي إلي تصفية المنازعات المرتبطة بالنزاع الأصلي في خصومة واحدة لذلك أجاز القانون تقديمها بشرط الارتباط بالطلب إلي والعمل على تجنب تأخير الفصل في الطلب الأصلي بسبب الطلب العارض

الطلب العارض فى رأى فقهاء القانون

الطلب العارض هو بصفة عامة طلب متفرع عن الخصومة الأصلية . وبصفة خاصة هو الطلب القضائى الذى يبدى اثنا . نظر الدعوي القائمة امام المحكمة تبعا لها  . ويكون من شأنه تغيير نطاق الخصومة الأصلية من حيث موضوعها أو أطرافها أو سببها .

وتشمل الطلبات العارضة ، بصفة عامة ، الطلبات القضائية التى تبدى بصفة عارضة على الدعوى سواء من المدعى عليه أو الغير أو فى مواجهته . أما الطلبات العارضة ، بالمصطلح الدقيق فى التشريع المصرى ، فتقتصر على الطلبات الإضافية والمقابلة وقد أوردها المشرع فى المادة 123 مرافعات على استقلال .

ومن التعريف المتقدم للطلبات العارضة نتبين الخصائص التالية :

  • الطلب العارض هو طلب قضائى . فإذا لم يكن الطلب المقدم أمام المحكمة بصفة عارضة على دعوى أخرى طلباً قضائياً ، فلا يعتبر طلباً عارضاً وإنما يعتبر مجرد مسألة فرعية أو دفاعاً فى الدعوى . ومثال هذا ، طلبات ضم الدعاوى والتأجيل و  سقوط الخصومة  .
الطعن رقم 11 لسنة 34 ق جلسة 17/1/1967 السنة 18/461/117

 طلب الطاعنة بوصف كونها مدعى عليها . رفض الدعوى تأسيسا على إنكار توقيعها على عقد البيع أو على أن العقد فى حقيقته وصية لا يعتبر طلباً بل هو وسيلة دفاع فى نطلق المناضلة فى الدعوى الأصلية .

يبدى الطلب العارض تبعاً لدعوى قائمة أمام المحكمة وبمناسبتها ، فإذا لم يكن الطلب المقدم من المحكمة قد قدم تبعاُ لدعوى أصلية فلا يكون عارضاً . ومثال هذا ، إقامة الدعوى المستعجلة بصفة أصلية أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الموضوعية . لانتهاء الخصومة فيها سواء للحكم فى موضوعها أو بغير الفصل فى الموضوع ، فلا يكون طلباً عارضاً ولا يخضع لقواعد هذه الطلبات .

الطعن رقم 235 لسنة 55 ق جلسة 17/12/1985 مجلة القضاة السنة 21/1/326

ومثال هذا ، طلبات تصحيح الحكم  وتفسيره وتحديد المصاريف فى الدعوى . وتعتبر الدعوى قائمة أمام المحكمة ما دامت الخصومة فيها لم تنته لأحد الأسباب .

وهى تعتبر كذلك ، ولو كانت معطلة راكدة لا تتحرك كما فى حالات  شطب الدعوى ووقفها وانقطاع الخصومة .

وإذا كانت الخصومة تنتهى بقوة القانون فى بعض الحالات ، كما فى اعتبارها كأن لم تكن وسقوطها وانتهائها بمضى المدة ،

فالدعوى فى هذه الحالات تعتبر رغم هذا قائمة أمام المحكمة طالما أنه لم يصدر فيها حكم منه للخصومة . وتفريغا على هذا ،

فالطلب القضائى المقدم من المدعى عليه بعد سنة من توقف إجراءات الدعوى من آخر إجراء اتخذ فيها ، يكون طلباً عارضاً طالما لم يصدر الحكم بسقوط الخصومة .

يراعى أن إبداء المدعى عليه للطالب العارض فى هذه الحالة يكون تعرضاً لموضوع الدعوى يسقط حقه فى التمسك بسقوط الخصومة

وإذا أعلن المدعى بالطلب العارض المذكور يعتبر هذا تعجيلاً للدعوى الأصلية باعتباره إجراء قانونياً اتخذ بقصد الانضمام . أما إذا كان تدخل الغير بقصد الهجوم فى الدعوى فلا يعتبر طلبه طلباً عارضاً لا يخضع لقواعد هذه الطلبات . وسبب هذا ، أن الخصومة ملك لطرفيها فحسب لهم تعجيلها وتحريكها

أما الغير فهو لا يصير خصماً أو طرفاً إلا إذا كان قد تدخل فى الدعوى أو أختصم فيها قبل أن تنتهى الخصومة فيها بقوة  القانون . ولذا لا يكون له تعجيل الدعوى عن طريق إعلان الخصوم بطلب قضائى تبعاً لها بقصد الهجوم فيها

د/ أمنية النمر ، مرجع سابق ، صــ133 وما بعدها

فإذا كانت الدعوى قائمة أمام أمام المحكمة على النحو المتقدم كان الطلب المقدم تبعاً لها طلباً عارضاً يخضع لقواعد هذا النوع من الطلبات ، وتنطبق هذه القاعدة ولو لم تكن الدعوى قد أعلنت إلى المدعى عليه ، وسواء كان الطلب العارض مقدماً من المدعى أو غيره .

ومرجع هذا ، أن ابداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب تنشأ عنه الخصومة ، فعلاً . أما إعلان صحيفة الدعوى فهو يلزم لانعقاد الخصومة .

فإذا لم يتم أصلا ، وكذلك إذا تم الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى ، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . فإذا حكم بهذا تنتهى الخصومة الأصلية ، أى الناشئة عن الطلب الأصلى ، وكذلك الخصومات الفرعية الناشئة عن الطلبات المقدمة تبعا لهذه الدعوى إذا لم تكن قد أعلنت .

فإذا كان الطلب العارض قد أبدى من غير المدعى رغم عدم إعلان الدعوى ، فإن هذا يعتبر تعرضاً لموضوع الدعوى يسقط الحق فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

3- يؤثر الطلب العارض على نطاق الخصومة الأصلية من حيث الموضوع أو الأطراف أو السبب . فإذا لم يكن للطلب ، الذى يبدى تبعاً لدعوى أثر على نطاق الخصومة الأصلية فلا يكون طلباً عارضاً وإنما مسألة فرعية فحسب . ومثال هذا ، طلب وقف الدعوى وطلب سقوط الخصومة .

ولا تخضع المسائل الفرعية لقواعد الطلبات العارضة . فمثلا تختص بها دائما المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بصرف النظر عن قيمتها ونوعها باعتبارها من نطاق الخصومة الأصلية

د . أمنية النمر ، مرجع سابق ، صـــ134

  النظام القانوني الإجرائي للطلبات العارضة

شرح الطلب العارض

  • أولاً : من حيث المحكمة المختصة ، فالمحكمة المختصة به نوعيا الطلب العارض أمام المحكمة الجزئية لا تختص به المحكمة إلا إذا كان الطلب  يدخل في اختصاصها وتختص المحكمة الابتدائية بالطلب العارض المرفوع أمامها بصرف النظر عن قيمته
  • ثانياً : من حيث شروط قبول الطلب العارض فيجب أن يتوافر في الطلب العارض شروط قبول أي طلب المصلحة والصفة وتقديمه قبل إقفال باب المرافعة
  • ثالثاُ : من حيث طريقة تقديم الطلبات العارضة ، فهي تقدم بأحد طريقين ،  أما بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوى صحيفة دعوى تقدم  في قلم الكتاب ، وإما أن تقدم شفاهة في الجلسة المحددة مع إثباته في محضرها

تعريف الطلب وأنواع الطلبات العارضة

تعريف الطلب:

يستخدم الطلب بمعنى واسع للتعبير عن رغبة أحد الخصوم أمام المحكمة فى إصدار حكم معين لصالحه  ويشمل هذا المعنى ما يقدمه أطراف الخصومة من طلبات موضوعية مثل طلب تقرير حق أو إلزام الخصم به أو تغيير أو طلبات إجرائية مثل طلب الحكم بوقف الخصومة أو سقوطها

  وهو يشمل ما يقدم من طلبات تتعلق بسير الخصومة مقل طلب التأجيل أو الضم أو طلبات تتعلق بالإثبات مقل طلب إجراء تحقيق أو توجيه يمين حاسمة  بل أن هذا المعنى الواسع يمتد أيضا ليشمل ما يقدمه الخصوم من دفوع فيقال طلب الحكم بعدم الاختصاص أو طلب الإحالة للارتباط

والحقيقة أنه يجب تمييز الطلب القضائى ، وهو الموضوع الأساسى للخصومة ، عما يثار من مسائل فرعية بشأن وسائل الفصل أو عن الدفوع .

فالطلب القضائى بالمعنى الفنى الدقيق يتضمن دعوى قضائية ، وهو عبارة عن طلب حماية قضائية معينة لحق أو مركز قانونى للطالب فى مواجهة خصمه وهو بالنسبة للقضاء الموضوعى الطلبات الموضوعية بتقرير حق أو بإلزام الخصم به أو تغييره

ولكنه بالنسبة للقضاء الوقتى قرار وقتي لحماية حق الطالب ، وبالنسبة للقضاء الولائى طلب قرار ولائي طلب الحجز على السفينة لحماية أمواله ،  وبالنسبة للتنفيذ القضائى طلب قرار تنفيذي مثل طلب بيع العقار المحجوز أو طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل

أما ما يثار أمام المحكمة من مسائل فرعية طبيعة إجرائية بحته مثل طلب التأجيل وطلب الوقف او ذات طبيعة دفاعيه مثل طلب ندب خبير او طلب تقديم مذكره فإنها وان كانت تعد مطروحة امام المحكمة الا انها ليست موضوع المطالبة القضائية

وبالتالى الموضوع الأساسى للحكم القضائى الذى تنشده الخصومة ، وغنما مجرد مسائل وسيلية تختص المحكمة بنظرها تبعا للموضوع فهى ليست مطروحة لذاتها وإنما بغرض الفصل فى الموضوع .

كما تختلف الطلبات عن الدفوع فى أن الطلب وسيلة هجوميه للحصول على حماية قضائية لحق ، بينما الدفع – بما فى ذلك الدفع  الموضوعى

فتحي والى ص 719 رقم 233

ويرى أن اصطلاح الطلب الموضوعى ينصرف إلى الدفع الموضوعى بالمعنى الدقيق

مشار إليه وجدى راغب ، مرجع سابق ، صــ473

و هو وسيلة دفاعية بحتة عبارة عن رد على الطلب للحيلولة دون لحماية المنشودة

د/ وجدى راغب ، مرجع سابق ، ص ــ473

  أنواع الطلب في الدعوى وآثاره

شرح الطلب العارض

 الطلبات نوعان :

طلبات أصلية أو افتتاحية للخصومة

وهى الطلبات التى تنشا قضية لم تكن موجودة قبل ابدائها ، والطلبات الاصلية هى اول ما يتخذ فى الخصومة من اجراءات ولذلك تسمى طلبات مفتتحة للخصومة.

طلبات عارضة اثناء خصومة قائمة

وهى الطلبات التى تبدى فى اثناء خصومة قائمة ، فالطلب العارض يقتضى وجود خصومة قائمة قبل ابدائه نشأت عن ابداء طلب أصلى ، ثم يبدى فى أثنائها طلب آخر يغير من نطاق هذه الخصومة ، هذا الطلب الاخر هو الذى يسمى طلبا عارضا .

أهمية التفرقة بين الطلبات الاصلية والطلبات العارضة

للتفرقة بين الطلب الأصلي و الطلب العارض أهمية تظهر فى عدة مسائل أهمها :

  • يبدى الطلب الأصلي بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، بصحيفة تودع قلم الكتاب ، اما الطلبات العارضة فلا يشترط ابداؤها بصحيفة تودع قلم الكتاب وانما يجوز ابداؤها شفويا بالجلسة فى حضور الخصم الاخر واثباتها فى محضر الجلسة (مادة 123) ، فان لم يكن الخصم الاخر حاضرا ، فلا يجوز إبداء الطلب العارض شفوياً فى الجلسة ، وإنما يجب تقديمه وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
  • يجب أن تراعى فى الطلب الأصلي قواعد الاختصاص بجميع أنواعه وإلا كانت المحكمة غير مختصة وجاز الدفع بعدم اختصاصها
  • أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة المرفوعة إليها الطلب الأصلى ولو لم تكن مختصة بالطلب العارض اختصاصاً محلياً لو أنه رفع إليها كطلب أصلى كما أنه يجوز رفع الطلب العارض إلى محكمة غير مختصة به نوعياً إذا كان الطلب الأصلى مرفوعاً إلى المحكمة الابتدائية فإبداء الطلب فى صورة طلب عارض يجوز مخالفة قواعد الاختصاص المحلى ، وقواعد الاختصاص النوعى أحياناً .
  • الأصل أن المدعى حر فى إيذاء ما يشاء من الطلبات الأصلية فى صحيفة دعواه ولذلك يتحدد نطاق الدعوى سواء م حيث موضعها أو سببها أو الخصوم فيها بالطلبات الأصلية الواردة فى صحيفة الدعوى
  • ولكن الخصوم ليسوا أحراراً فى إبداء ما يشاؤون من الطلبات العارضة التى تعدل من نطاق الخصومة والفائدة من تشدد المشرع فى أخذ المدعى بواجب أن تبين فى صحيفة دعواه موضوع الدعوى وأسانيدها
  • فإن علة التشدد لا تبدو فى كمالها إلا على اعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعى إن لم يكن تحديداً نهائياً وتحديد لخطوط الدعوى الرئيسية ووجهتها العامة
  • لذلك حدد المشرع ما يجوز إبداؤه من الطلبات العارضة لأن فى تعديل نطاق الخصومة أثناء الدعوى مفاجأة للخصوم وحرماناً لهم من الضمانات التى تكفلها إجراءات رفع الدعوى
  • كما أن فى هذا التعديل تعطيلا للفصل فى الدعوى بإضافة طلبات جديدة تتشعب بها الدعوى ويتعطل بها الفصل فيها ، مما يتنافى مع حسن سير القضاء أو على حد تعبير المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى – حتى لا  تصبح الدعوى صراعا دائماً أجله ولا يسهل فضه ” .
  •  فالأصل أن الدعوى تبقى فى حدود النطاق الذى رسمته الطلبات الأصلية وجواز إبداء طلبات عارضة إنما جاء خروجاً النطاق الذى رسمته الطلبات الأصلية وجواز إبداء طلبات عارضة إنما جاء خروجاً على هذا الأصل ولذلك قيد المشرع إبداء الطلبات العارضة ، بقيود سندرسها عند دراسة كل نوع من الطلبات العارضة .
د/ رمزي سيف ؛مرجع سابقة ؛ص335 وما بعدها

  آثار الطلب أو آثار المطالبة القضائية

شرح الطلب العارض

يترتب على رفع الدعوى أي على رفع طلب إلى القضاء سواء أكان طلباً أو عارضاً آثار متعددة منها ما يتصل بالمحكمة ومنها ما يتصل بالعلاقة بين الخصوم .

بالنسبة للمحكمة

 يترتب على المطالبة القضائية الآثار الآتية :

أولاً : يلتزم القاضى بتحقيق الطلب والفصل فيه فإن امتنع القاضى عن الفصل  فى الطلب كان مرتكبا لإنكار العدالة أو السكوت عن الحق ، وتتحدد سلطة المحكمة فيما يتعين عليها الفصل فيه بما يقدم لها من طلبات ، فليس للمحكمة أن تفصل فيما لم يطلبه الخصوم فإن قضت بأمر لم يطلبه الخصوم أو جاوزت فيه ما طلبه الخصوم كان حكمها خاطئاً وجاز الطعن فيه

د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 337  وما بعدها

كما أنه إذا سها القاضى عن الحكم فى طلب قدم إليه جاز لمن أغفل طلبه أن يكلف خصمه بالحضور أمام القاضى لسماع الحكم فيما أغفل من طلباته .

ثانياً : يترتب على رفع الطلب إلى محكمة مختصة نزع الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب من جميع المحاكم الأخرى ولو كانت فى الأصل مختصه به  أيضاً

فتحققت حالة قيام ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين جازت إحالة الطلب من المحكمة التى رفع إليها أخيراً إلى المحكمة التى رفع إليها أولا بإجراء يسمى الدفع بالإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين

د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صــ338 وما بعدها

فالدفع بالإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين صورة خاصة من صور الدفع بعدم الاختصاص .

بالنسبة للخصوم

 يترتب على المطالبة القضائية فيما بين الخصوم عدة أثار تجمعها كلها فكرة واحدة وهى أن الخصم لا يجوز أن تتأثر حقوقه بسبب ما يثيره خصمه من نزاع وما يقتضية تحقيق الدعوى والفصل فيها من وقت يتأخر بسببه  صدور الحكم  فيها

ولذلك يجب أن تنظم حقوق الخصوم المحكوم بها على اعتبار أن الحكم قد صدر وقت رفع الدعوى ، فرفع الدعوى من شخص للمطالبة بحقوقه التى يحكم بها فيها بعد يعتبر من هذه الناحية بمثابة عمل تحفظي .

وينبغى على هذه الفكرة الآثار الآتية :

قطع التقادم :

قطع برفع الدعوى التقادم الساري لمصلحة المدعى عليه ، ويبقى التقادم مقطوعاً ما بقيت للخصومة قائمة إلى أن يحكم فيها ، وقد جرى القضاء فى مصر قبل صدور القانون الملغى على أن رفع الدعوى إلى محكمة ولو كانت غير مختصة يقطع التقادم

وقد تأييد هذا القضاء بنص المادة 383 من القانون المدنى الجديد . ويعتبر نص المادة 383 من القانون المدنى استثناء ، ولذلك لا ينطبق حكمه بالنسبة للأثار الأخرى التى تترتب على رفع الدعوى

إن الأصل أن الحكم بعدم اختصاص المحكمة يزيل الخصومة ويزيل ما ترتب على رفعها من آثار عدا قطع التقادم ، كما أن هذا الأثر ( قطع التقادم ) يزول إذا صدر فى الدعوى حكم من الأحكام الأخرى الت تزيل الخصومة قبل الفصل فى موضوعها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى

راجع محمد حامد فهمى بند 376

ولما كانت الدعوى تعتبر مرفوعة والمطالبة القضائية قائمة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم الكتاب عملا بنص المادة 63 من قانون المرافعات الجديد فإن هذا الأثر ( قطع التقادم ) ، كسائر الآثار التى تترتب على قيام الدعوى أمام القضاء ، يترتب من وقت إيداع الصحيفة قلم الكتاب

سريان الفوائد التأخيرية تسرى الفوائد التأخيرية من يوم رفع الدعوى مالم تكن سارية من وقت آخر بحكم القانون أو العرف التجارى أو الاتفاق ( مادة 236 من التقنين المدنى)

حيث ينص القانون المدنى على أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين وعلى أن الإعذار يكون بإنذار المدين أو ما قد يقوم مقامه

ولذلك كان من المقرر فى ظل القانون الملغى حيث كانت الدعوى ترفع بإعلان للمدعى عليه ، أن يرفع الدوى يتضمن إعذاره يترتب عليه استحقاق التعويض

ولكن لا يمكن القول بذلك فى ظل القانون الجديد الذى يرفع الدعوى فيه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يقوم مقام الإنذار

راجع بالنسبة الآثار رفع الدعوى فى ظل القانون الملغى الطبعة السابعة من هذا المؤلف بند 278

رفع الدعوى لا يترتب عليه بذاته اعتبار المدعى عليه سيء النية:

فتلزمه النتائج التى يرتبها القانون على ذلك ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى استرداد غير المستحق فإن تسلم غير المستحق يلتزم برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى

راجع موريل بند 43 ، وحكم محكمة النقض الفرنسية فى 21 من ديسمبر سنة 1926 فى سيرى 1927-1-148
( راجع المادة 185/3 من القانون المدنى الجديد )

4- يترتب على رفع الدعوى توارث بعض الحقوق المتصلة بشخص صاحبها والتى لا تنتقل من السلف إلى الخلف ، بمعنى أن هذه الحقوق إذا توفى صاحبها قبل المطالبة بها امام القضاء فلا تنتقل إلى خلفه ، ولكنه اذا توفى بعد المطالبة بها أمام القضاء فإنها تنتقل ، مثال ذلك الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى

( مادة 222/1 من التقنين المدنى الجديد ) – موريل بند 44

5- ومن آثار الفكرة المتقدمة أن المحكمة يجب أن تنظر الدعوى وتفصل فيها من حيث قبولها وسلامة مبناها بالحالة التى كانت عليها يوم رفعها بصرف النظر عما يطرأ عليها بعد ذلك من تغييرات

وبعبارة أخرى تفصل المحكمة فى الدعوى على النحو الذى كانت تفصل به لو أنها حكمت فى الدعوى يوم رفعها حتى لا يضار الخصوم بسبب تأخير الفصل فى الدعوى أياً كان سبب هذا التأخير وعلى هذا الأساس إذا غير المدعى عليه موطنه الجديد إلى محكمة أخرى غير المحكمة التى رفعت إليها الدعوى فلا يقبل منه الدفع بعدم الاختصاص .

ولكن يميل القضاء إلى استثناء حالة ما إذا كان من شأن التغيير الذى طرأ على الدعوى تصحيح وضع خاطئ ، كما إذا كان من شأنه أن تصبح المحكمة مختصة بعد أن كانت غير مختصة أو أن تصبح الدعوى مقبولة بعد أن كانت غير مقبولة

وذلك تفادياً لرفع دعوى ثانية بنفس النزاع . ومع ذلك فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بعدم قبول الدعوى بدين لم يحل أجل المطالبة به وقت رفع الدعوى ولو حل الأجل أثناء نظرها عملا بالأصل العام القائل بأن الدعوى يفصل فيها بالحالة التى كانت عليها وقت رفعها

راجع موريل بند 45 وحكم  محكمة النقض الفرنسية  فى 22 من يوليو سنة 1897 منشور فى سيرى 1900-38

الآثار الخاصة بالطلب الأصلى

شرح الطلب العارض

ينفرد الطلب الأصلى فضلا عن الآثار العامة بالأثرين الآتيين :

  • الطلب الأصلى ينشئ خصومة لم تكن موجودة قبل إبدائه أما الطلب العارض فلا ينشئ خصومة جديدة وإنما هو يعدل من نطاق خصومة قائمة قبل إبدائه .
  • الأصل أن الطلب الأصلى هو الذى تقدر به الدعوى كما تتحدد به المحكمة المختصة بالدعوى ، لأن الطلب الأصلى هو الذى يحدد نطاق الخصومة سواء من حيث موضوعها أو من حيث الخصوم فيها ، ولأنه إذ جاز تعديل نطاق الخصومة بإبداء طلبات عارضة فجواز ذلك مشروط بشروط معينة كما أنه مقيد بحالات معينة نص عليها القانون .

 أنواع الطلبات

أ – يمكن تقسيم الطلبات ( بالمعنى الفنى ) إلى أنواع مختلفة حسب موضوعها مثل تقسيمها إلى طلبات موضوعية ووقتية وولائية وتنفيذية .

د/ رمزي راغب ، مرجع سابق ، صـ474

ب – ويمكن تقسيمها أيضا حسب علاقتها بعضها ببعض إلى طلبات أصلية أو رئيسية وطلبات ملحقة أو تابعة مثل طلب ملكية العين  وطلب ثمارها .

ج – كما يمكن تقسيمها حسب التزام المحكمة بالفصل فيها إلى طلبات أصلية أو أساسية تلتزم المحكمة بالفصل فيها ابتداء ، وطلبات احتياطية وهى الطلبات التى لا تلتزم المحكمة بالفصل فيها إلا فى حالة رفض الطلب الأصلى أو الأساسى شكلا أو موضوعا ، مثل طلب تقرير الملكية الشائعة فى  العين يقدم احتياطيا لطلب تقرير الملكية التامة المفرزة للعين .

نقض 17/3/1960 مجموعة الأحكام 11 ص 220

 ويجب التمييز بين الطلب الاحتياطي والدفاع الاحتياطي

محمد إبراهيم – النظرية العامة للطلبات العارضة 1984 ص 33
وقد قضى نقض 25/4/1978 مجموعة الأحكام 29 ص 1112 بأن

الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الصريح الجازم الدال على تصميم صاحبه عليه ، فلا عليها إن هى التفتت عما آثاره الطاعن فى خصوص تحرير السند من أقوال مرسله لا تنبئ عن تمسكه بأن إراداته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير إكراه .

د – وكما توجد الطلبات الصريحة المقدمة فى صيغة صريحة جازمة يوجد الطلب الضمنى

فتحي والى – الوسيط ص 457 رقم 271 ، نقض 12/5/173 مجموعة الأحكام 24 ص 740

وهو الطلب الذى ينطوى عليه الطلب الصريح بطريق اللزوم العقلي

نقض 5/3/1979 مجموعة الأحكام 30 ص 713

مثاله طلب تصفية الشركة ينطوى على طلب حلها ، وطلب شطب تسجيل ملكية المدعى عليه بسبب ملكية المدعى يتضمن طلب الحكم بثبوت ملكيتها

نقض 15/2/1968 مجموعة الأحكام 19 ص 307

كما أن طلب المستأنف الغاء الحكم الصادر ضده بالإخلاء يتضمن طلب الحكم برفض دعوى الإخلاء  ولكن قضى بأنه لا يعد طلبا ضمنيا مجرد تقديم أدلة على الطلب

نقض 27/12/1962 مجموعة الأحكام 13 ص 1246

 أو حفظ الحق فى تقديمه دون ابدائه فعلا .

استئناف مصر 21/3/1937 المحاماة 18 ص 866

التزام المحكمة بالفصل فى الطلبات

شرح الطلب العارض

تحدد الطلبات القضائية بالمعنى الفنى نطاق عمل القاضى . فهو يلتزم بالفصل فى الطلبات المطروحة عليه وإلا اعتبر منكرا للعدالة .

ولا يعنى  هذا التزامه بالفصل فى موضوعها ، فقد يحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها وإنما يعنى التزامه بإصدار حكم فى شأنها . وذلك ما لم يكن الطالب قد سحب طلبه وفقا لقواعد الترك .

وهو يلتزم بالفصل فى جميع الطلبات المعروضة عليه سواء كانت أصلية أو عارضة صريحة أو ضمنية . أما الطلبات الاحتياطية  فلا يلتزم بالفصل فيها إذا أجاب الطلب الأصلى .

فإذا أصدر حكما فى بعض الطلبات غافلا عن الطلبات الأخرى جاز لأى من الطرفين أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامه للنظر فى هذا الطلب والحكم فيه ( مادة 193 ) .

د/  وجدى راغب ، مرجع سابق ، صـ475 وما بعدها

ويقتصر التزام القاضى على الطلبات المقدمة له من الخصوم ، فلا يجوز له  ان يقضى التزام بإجابة او رفض طلب لم يطرحه احد اطراف الخصومة ،ولو كان هذا الطلب متعلقا بالنظام العام ،وذلك حتى لا يكون القاضى خصما وحكما فى ان واحد .ولا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى ينص عليها القانون صراحة مثل الحكم بإشهار افلاس تاجر (مادة 691 تجارى) وهو نص منتقد

محسن شفيق الإفلاس 1952 ص 30 رقم 28

كما انه يلتزم حدود هذه الطلبات محلا وسببا وأطرافا فلا يجوز أن يقضى بما لم يطلبه الخصوم

وقد قضى نقض 21/2/1980 مجموعة الأحكام 31 ص 573 بأن:

الحكم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بصحة ونفاذ عقد البيع بصحة العقد وتثبيت الملكية هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم  أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان للمحكوم عليه حق الطعن فى الحكم وإلغائه ( مادة 241 /5 ) وهو يتقيد بسبب الطلب فلا يملك تغييره وإجابة الطلب بناء على سبب آخر غير السبب الذى أبداه الطالب

نقض 25/11/1965 مجموعة الأحكام 16 ص 1145 وجدى راغب

 ولكن من المسلم أن المحكمة  غير مقيدة بالتكييف القانونى الذى يسبغه الطالب على طلبه بل إنها ملزمة بتكييفه دون تقيد بتكييف الطالب

والعبرة فى تكييفها للطلب هو تحقيقه المقصود منه لا بالألفاظ التى صيغ بها الطلب

نقض  21/4/1980 مجموعة الأحكام 31 ص 1165

وذلك تطبيقا لقاعدة أن القاضى يعلم القانون كما أنها لا تتقيد بالدليل الذى استند إليه الطالب

نقض  121/4/1980 مجموعة الأحكام 31 ص 1165 وجدى راغب

الطلب العارض من المدعى

شرح الطلب العارض

تنص المادة 124 مرافعات على:

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
  • (1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  • (2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
  • (3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
  • (4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  • (5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

شرح الطلبات العارضة المقدمة من المدعي

أن المدعي قد يتقدم بطلب يتضمن تعديلا في الطلب الأصلي أثناء سير الخصومة فيسمى هذا بالطلب العارض فهو قد يكون إضافيا أو تنازليا

فيجوز للمدعي أن يقدم الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي والتي تأذن المحكمة بتقديمها لوجود ارتباط بالطلب الأصلي أو علاقة بينهم أو صلة من حيث المحل أو السبب أو الأشخاص لو لم تصل إلي حد عدم القابلية للتجزئة

وهناك الطلبات اَلإضافية الخاصة ، وهي الطلبات التي يطلب فيها المدعي إضافة ما على الطلب الأصلي بعد رفع الدعوى أو ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه مثل تعديل مبلغ التعويض

و ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو ما ترتب عليه مثله طلب الثمار بعد طلب الملكية ، أما ما يتضمن إضافة أو تغييره في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الخصومة  مثل طلب الملكية بناء على الميراث  بعد طلبها بناء على العقد ، وكذا طلب الأمر باتخاذ إجراء تحفظي  أو وقتي مثل طلب الحراسة

يضاف إلي ما سبق وجود طلبات عارضة تسمي بطلبات التنازل أو النقصان ويقصد بها الطلبات التي يقدمها المدعي أثناء سير الخصومة ويكون من شأنها إنقاص الطلب الأصلي الذي قدم عند رفع الدعوى ما يعد تنازلا من المدعي عن جزء من حقه الموضوعي الذي يطالب به في الطلب الأصلي

الطلب العارض من المدعى عليه

تنص المادة 125 مرافعات على:

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
  • (1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
  • (2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
  • (3) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
  • (4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

شرح الطلبات العارضة المقدمة من المدعي عليه

إذا تقدم المدعي عليه بطلب أثناء سير الخصومة فيسمى بالطلب العارض حيث أن المدعي عليه في الطلب الأصلي يكون في موقف المدعي في الطلب العارض متى كان هذا الطلب يتضمن مقابلة أو مواجهة بالطلب الأصلي لذلك يسمى الطلب المقابل

مثال ذلك أن يتقدم المدعي بطلب أصلي وهو صحة العقد عند رفع الدعوى فيطلب المدعي عليه في الطلب الأصلي طلبا مقابلا وهو فسخ أو إبطال هذا العقد والمشرع قد نص على حالات لا يشترط فيها الارتباط بين الطلب العارض والطلب اًلأصلي

فقد قدر مقدما وجود هذا الارتباط وهذه الحالات هي طلب المقاصة القضائية طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية طلب المدعي عليه يترتب عليه عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها وهناك حالة يتطلب فيها الارتباط الذي تقدره المحكمة

الطلب الاحتياطي

للمدعي توجيه طلب احتياطي لتقضي فيه المحكمة ان رفضت الطلب الأصلي وقد قضت محكمة النقض:

حيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب فى المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم محكمة أول درجة فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطي الذى حجبها عن الفصل فيه أجابتها إلى الطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة الحكم أصلياً بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٥ لعدم الوفاء بباقي الثمن واحتياطياً ببطلان العقد المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطلب الأصلى دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلب الاحتياطي  فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٢ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

مقال الطلب العارض فى الدعوى القضائية

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status